الدراسات البحثيةالمتخصصة

ضمانات محاكمة المشتبه فيه خلال البحث التمهيدي العادي والتلبسي في جرائم الإرهاب

اعداد : أ. نورالدين نعناعة  – باحث في العلوم القانونية جامعة الحسن الأول  سطات  المغرب

  • المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة :

تعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية منذ وجود البشرية على شكل مجموعات قديما وحديثا، ولكون المجتمعات منها النامية وفي إطار النمو. وأنها تعيش تغيرات وتحولات إجتماعية وسياسية وإقتصادية وتكنولوجية وإديولوجية أحيانا. أسهمت في تغيير الجريمة بصفة عامة والجريمة الإرهابية بصفة خاصة . ولخطورة هذه الأخيرة في زعزعة الأركان الأساسية للمجتمع وقيمه وأسسه المؤسساتية وتمس الإحساس بالأمان،  والطمأنينة التي يشعر بها الفرد داخل المجتمع، وحتى في العالم ، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وزعزعة الثقة بين قدرة الدولة على حفظ الأمن والإستقرار تجاه الأفراد الذين ينتمون إليها.

يعد إختلاف الأهداف الإرهابية  والوسائل المستعملة فيها وما ترتبه من آثار مؤلمة في النفوس و من خسائر مادية وبشرية فادحة كمثال على ذلك الأحداث الإرهابية  التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في 11 شتنبر 2001 ، مما دفع العالم بأسره إلى لفت الإنتباه تجاه هذا النوع من الجرائم بشكل عام ، والمغرب بصفة خاصة بعد تعرضه لأحداث الدار البيضاء في 16 مايو 2003 . حيث دفع هذا الحدث بالمشرع المغربي إلى نهج مقاربة قانونية أكثر تشددا وصرامة لمكافحة هذا النوع من الإجرام ، تمثلت في صدور قانون جديد يتعلق بمكافحة الإرهاب ([1]) .وهو بمثابة إلتزام دولي بعدما صدرت اتفاقيات تلزم الدول الأطراف باتخاذ سياسات تشريعية وتدابير قانونية لمكافحة الجريمة الإرهابية[2]،التي صادق عليها المغرب.

إذا كانت الجريمة الإرهابية  تخرق أهم حق من حقوق الإنسان  وهو الحق في الحياة والأمن . فإن  التشريع الجنائي المغربي تبنى سياسة جنائية جرمت العديد من الأفعال الإرهابية التي لم تكن مجرمة من قبل كما سن إجراءات مسطرية مخالفة للمحاكمة في الجرائم العادية هدفها عدم الإفلات من العقاب من جهة وتحقيق الأمن وإعادة السكينة من جهة ثانية مع إحترام حقوق الفرد في إطار ضمانات المحاكمة العادلة وفق القانون و تحترم فيه الدولة حقوق الإنسان  التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية [3]، أي تحقيق العدالة عن طريق الارتكاز على مقومات المحاكمة العادلة ، وهو هدف سام لكن الابلغ منه هو لمس المجتمع هذه المعادلة والإيمان بها وحصد نتائجها ، وأن  الهدف من هذا لا يتحقق إلا إذا كان هناك توازن بين حق المجتمع في الأمن والاستقرار وفي حماية جميع مصالحه وحق الفرد في الحرية وفي الدفاع عن نفسه .

تمر المحاكمة من أربع مراحل أساسية وهي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي والمحاكمة وتنفيذ العقوبة ، وتعتبر المرحلة الأولى بوابة المحاكمة العادلة ، حيث يتم من خلالها جمع الأدلة ووسائل الإثبات والحجج الدامغة لإثبات عدم براءة المتهم وإحالته على هيئة الحكم بناء على قواعد ومبادئ إجرائية محددة سلفا ، غايتها الأساسية تحقيق مصلحة المجتمع في كفالة حقه في عقاب من يرتكب الجرائم الإرهابية  من جهة . ومصلحة مرتكب الفعل الخطير في حماية حقوقه الأساسية سواء تعلق الأمر بحياته الخاصة أوحرمة مسكنه، حريته الشخصية ، سلامته من التعذيب أوالإيذاء أومعاملة غير إنسانية من جهة ثانية .

إذا كان البحث التمهيدي هو المرحلة الأولى من مراحل المحاكمة العادلة فإن  المشرع المغربي وفر لها عدة ضمانات قانونية غايتها إحترام حريات وحقوق الأشخاص[4]، من كل الأجهزة المكلفة بالبحث والمتمثلة في الشرطة القضائية لأن حقوق المشتبه فيه محفوظة ، لدى يجب على هذا الجهاز ممارسة المهام المكفولة إليه قانونا بجميع الوسائل المتاحة قانونا من أجل إظهار الحقيقة وجمع الأدلة دون أي تعسف أو خرق يمس المشتبه فيه في كرامته وحقوقه وحرياته التي يكفلها القانون [5] .

لذا ، فالإشكالية التي يطرحها موضوع البحث تتجلى في صعوبة التوفيق بين مكافحة الجريمة الإرهابية كمصلحة للمجتمع وحماية النظام العام من جهة وضمان حقوق الانسان اثناء إجراءات البحث و التحري من جهة ثانية  .

للجواب على الإشكالية سنحاول التطرق الى شروط الوضع تحت الحراسة النظرية : قراءة في الضمانات

” المحور الأول “، تم مناقشة  جزاءات الإخلال بشروط وضمانات الوضع تحت الحراسة النظرية ” المحور الثاني ” ودلك وفق الشكل الاتي :

المحور الأول  : شروط الوضع تحت الحراسة النظرية : قراءة في الضمانات

يعد إجراء الحراسة النظرية إجراء خطير يمس الحرية الفردية من جهة والحق في الأمن الذي يقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها من كل إعتداء كيفما كان نوعه، إذن فسلطة الدولة في العقاب من أجل الصالح العام من جهة و إحترام حقوق الإنسان  كالتزام دولي من جهة ثانية. فإنها معادلة صعبة لكنها سهلة التحقيق وذلك من خلال تطبيق شروط الوضع تحت الحراسة النظرية المحددة قانونا من أجل سلامة الموقوف في بدنه من الضحية أوعائلته ومن أجل الحفاظ على الروابط الإجتماعية وخطورة الإجراء في القضايا الإرهابية  وضع له المشرع الجنائي عدة شروط من أجل محاكمة عادلة كالتالي :     

        أن  يتعلق الأمر بجناية أوجنحة :   بإستقرائنا للمادتين 66 و 80 من قانون المسطرة الجنائية المغربي إن  تدبير الحراسة النظرية يعمل به فقط إذا تعلق الأمر بجناية أوجنحة دون المخالفة، وفي القانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ينص على أنه “إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية” حيث أنه لم يميز بين جناية أوجنحة من أجل الوضع تحت الحراسة النظرية للأشخاص المترطين في قضايا الإرهاب من قبل ضابط الشرطة القضائية بهذف البحث والتقديم إلى النيابة العامة .

       الوضع لحاجيات البحث :   لقد إشترط المشرع الجنائي المغربي على ضابط الشرطة القضائية أنه لا يتخذ تدبير الحراسة النظرية ضد أي شخص بصفة عامة وفي القضايا الإرهابية  بصفة خاصة إلا من أجل البحث أي من أجل جمع القرائن والأدلة والحجج حول وقوع جريمة إرهابية ونسبتها للمشتبه فيه ،والبحث معه بخصوص ما نسب إليه من أفعال إرهابية، وبالتالي فهناك سلطات واسعة لضباط الشرطة القضائية لإتخاذ هذا الإجراء وتحت مراقبة السلطة القضائية ،غير أنه في التشريعات المقارنة كالتشريع البريطاني فإن  الحراسة النظرية يتخذها ضابط الشرطة القضائية في العقوبة التي تقل عن 5 سنوات ، أما إذا تجاوزت هذه المدة لابد من الحصول على إذن من القاضي من أجل إتخاذ الإجراء ضد أي شخص[6] .

مدة الوضع تحت الحراسة النظرية:  نظرا لخطورة الجرائم الإرهابية  فإن  المشرع الجنائي المغربي قد نص في الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية الذي عدل وتتم بالقانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب على تحديد مدة الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية  ب ستة وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين بإذن كتابي من النيابة العامة وبناء على طلب ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث في القضية، أي مدة الحراسة النظرية لما يقارب 12 يوم، رغم أن  الإتفاقيات الدولية تنص على تقديم المعتقلين في أسرع وقت ممكن إلى القضاء [7]، وهي مدة تبدو غير كافية أحيانا من أجل البحث في هذا النوع من الجرائم نظرا لخطورتها وإختلاف جنسيات المنفذين وتفرقهم في مناطق مختلفة وإجتماعهم في مجلس واحد بوسائل الإتصال الحديثة.      

تضمين تاريخ وساعة الوضع تحت الحراسة النظرية :  من الضروري في الجرائم الإرهابية أن يشير ضابط الشرطة القضائية الذي إحتفظ بشخص أو أكثر تحت الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم أن  يشير بمحضر الإستماع إلى تاريخ وساعة الإيقاف ويمضي ضابط الشرطة القضائية على المحضر،إلى جانب الموقوف وفي حالة ما إذا رفض يشارإلى سبب رفض التوقيع أوالإبصام وذلك تحت بطلان الإجراء، ويهدف تضمين مدة الحراسة النظرية ضمان محاكمة عادلة للأفراد تحترم فيها حريات وحقوق المعتقلين وألا يكون هناك إحتجاز خارج المدة المحددة قانونا في الجرائم الإرهابية .

         مسك سجل الحراسة النظرية :   من أجل محاكمة عادلة تحترم فيها حقوق الأفراد وحرياتهم نص قانون المسطرة الجنائية في الفقرة 13 من المادة 66 والفقرتين الأولى والثالثة من المادة 68 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على ضرورة مسك سجل خاص بالأشخاص المعتقلين في القضايا الإرهابية  ويتكون هذا السجل من عدة بيانات على شكل حقوق مخولة للشخص المحتجز، التي جاءت بها الإتفاقيات الدولية، المصادق عليها من قبل الدولة المغربية. والتنصيص عليها في التشريع الجنائي المغربي ، ومن أهم هذه البيانات، رقم ترتيبي للمعتقلين، ونوع الجريمة التي كانت سبب الإيقاف وساعة وتاريخ الوضع تحت الحراسة النظرية أو الملاحظة القضائية ( إذا تعلق الأمر بقاصر )، ساعة إطلاق سراحه،هويته الكاملة، حالته الصحية، التغذية المقدمة إليه وتاريخ وساعة المقابلة مع المحامي وتاريخ وساعة الإذن بالتمديد لفترة الحراسة النظرية، إسم ضابط الشرطة القضائية الذي إحتفظ بالمشتبه فيه، توقيعه، توقيع أوإبصام الشخص المحروس مع الإشارة إلى أسباب رفض التوقيع في حالته.

تكمن الغاية من تدوين هذه البيانات بسجل الحراسة النظرية تبين مدى إحترام ضباط الشرطة القضائية للإجراءات الشكلية للوضع تحت الحراسة  النظرية. وهل تجاوز المدة المحددة قانونا للإعتقال وذلك من أجل محاكمة عادلة تصان وتحترم فيها حقوق وحريات الأفراد وتشديد المراقبة على ضباط الشرطة القضائية لأن هذا السجل يتم مراقبته من قبل النيابة العامة على الأقل مرة في الشهر.

         أماكن الإعتقال في الجرائم الإرهابية  ومراقبتها :  يقصد بالمعقل المكان المخصص لوضع المشتبه فيهم ، المتورطين في جناية أوجنحة بصفة عامة وفي الجرائم الإرهابية بصفة خاصة، هو مكان يجب أن  تتوفر فيه جميع مواصفات الإيواء [8] ، ( الأفرشة ، المراحيض….. )، حث يقع على عاتق النيالة العامة  النيابة العامة مراقبة اماكن الاعتقال مرة في الشهر على الأقل، مع إنجاز تقرير يحال على السيد الوكيل العام للملك، يشعره من خلاله بأي إخلال يتعلق بظروف الإعتقال، كما يجب أن  يتوفر المعقل على مكان مخصص للنساء و مكان مخصص  للإحتفاظ بالقاصرين المتورطين في قضايا الإرهاب، إن الهدف من الإعتقال هو الصالح العام وإعادة السكينة في المجتمع في إطار تصان وتحترم فيه حرية الأفراد، وكرامة الشخص كإنسان كما جاء في الإتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان.

إن الوضع تحت الحراسة النظرية لا ينجم عنه قانونا أي حرمان أو مساس بأي حق من الحقوق التي يتمتع بها الفرد قانونا، بل يبقى متمتع بكل الحقوق لأنها متأصلة في شخص الإنسان والتي لا يحوز المساس بها أوتقييدها إلا وفق القانون كالحالة التي يوضع فيها الشخص تحت تدبير الحراسة النظرية[9]، الذي كلفه المشرع بعدة حقوق هي كالتالي :

الإشعار الفوري لعائلة المشتبه فيه :    إن الأساس القانوني والفائدة من إشعار العائلة يكتسي هدفين مزدوجين يتجلى الأول في إبقاء الشخص المحتجز في إتصال مع العالم الخارجي بعائلته وحالة وجوده، أما الهدف الثاني هو قطع الشك بأن  الإجراء المتخذ ( وضع شخص تحت الحراسة النظرية ) هو إجراء قانوني وليس إختطاف أوإحتجاز إجرامي [10] .

إن الإشعارهو إلتزام يقع على عاتق ضابط الشرطة القضائية الذي إتخذ قرار الإحتفاظ بالشخص تحت الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية  وذلك بصريح الفقرة الرابعة من الفصل 67 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه هو من يتخذ مبادرة الإشعار و يختار الأشخاص موضوع الإشعار، ولا ينتظر المبادرة من الموقوف أوتحديد فرد العائلة من أجل الإشعار وما يلاحظ عن التشريع المغربي أنه وظف عبارة عائلة في حين أن  المشرع الفرنسي إستعمل مصطلح القريب، ودرجة القرابة تختلف عن العائلة حيث أن الأولى تعني القرابة الأسرية المتمثلة في الزوجين والأبناء والأصول وإن علو والفروع وإن  سفلو إلى حدود الدرجة الرابعة في حين أن العائلة تشمل كل من له قرابة بالمشتبه فيه من قريب أومن بعيد يعني أن  ضابط الشرطة القضائية يشعر كل من له معرفة بالمحروس أي كل شخص قريب من الموقوف ليشمل حتى الخادم.

إذا تعلق الأمر بأجنبي وجب على ضابط الشرطة القضائية إشعار قنصلية البلد الذي ينتمي إليه، بمختلف الطرق المتاحة قانونا حيث أن القانون المغربي لم يحدد وسيلة محددة للإشعار وبالتالي يمكن الإشعار هاتفيا أوكتابة، مباشر….

يجب على ضابط الشرطة القضائية توثيق الإشعار في محضر إستماع المشتبه فيه رغم أن  الفصل 67 من قانون المسطرة الجنائية المغربي لم ينص على ذلك  صراحة ولكن يمكن إستنباط هذا من النصوص العامة التي تلزم ضابط الشرطة القضائية بتحريرأي إجراء قام به في محضر رسمي .

        إخبار المشتبه فيه بدواعي إعتقاله بكيفية يفهمها :  مجرد إتخاذ ضابط الشرطة القضائية قرار الإيقاف بشخص متورط في جريمة إرهابية عليه أن يشعره بكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله أي الجريمة أوالجرائم المنسوبة إليه التي بناء عليها اتخذ قرار الإعتقال من أجل البحث ذلك في إطار محاكمة عادلة وفق ما هو متفق عليه عالميا [11] ، ويترتب على مصطلح ” بكيفية يفهمها ” أي اللغة التي يتخاطب بها الموقوف( الفرنسية، الإنجليزية، أولهجة من اللهجات المغربية … ) كما يحق لضابط الشرطة القضائية الإستعانة بمترجم في جميع الأحوال [12].

        حق المشتبه فيه في  الإستعانة بمحام :    إذا كان تدبير الحراسة النظرية تدبير إستثنائي يلجأ إليه ضابط الشرطة القضائية باعتباره قرار يمس بحقوق الأفراد وحرياتهم، مما دفع بالمشرع المغربي تبعا للإلتزامات الدولية بأن يضع له عدة ضمانات كحقوق يتمتع بها المشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية، منها الإستعانة بمحام [13] ، كحق يتمتع به المشتبه فيه في الجرائم الإرهابية  والذي تقرر وضعه تحت الحراسة النظرية بأنه من حقه في تنصيب محامي بتحديد من الموقوف أوفي إطار المساعدة القضائية بطلب من ضابط الشرطة القضائية إلى نقيب المحامين الذي يتكلف بتحديد محامي لمؤازرة المشتبه فيه، وذلك بإذن من النيابة العامة كقاعدة عامة وإستثناء بإذن من ضابط الشرطة القضائية للمحامي لمقابلة موكله نظرا لبعد المسافة بين المصلحة التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية ومقر المحكمة التي تشتغل فيها النيابة العامة، مع الإشعار الفوري لهذه الأخيرة بواسطة تقريرمكتوب.

إن مدة المقابلة حددها المشرع [14]، في نصف ساعة أي ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في مكان تكفل فيه سرية المقابلة، ووقتها قبل إنصرام نصف المدة الأصلية، ويمكن تأخيرها لحاجيات البحث لمدة 48 ساعة في الجرائم الإرهابية  بعد إنصرام المدة الأصلية، بطلب من ضابط الشرطة القضائية إلى النيابة العامة، وأن هذه الحقوق التي هي بمثابة ضمانات المحاكمة العادلة جاءت بها عدة اتفاقيات ومعاهدات [15] من أجل محاكمة عادلة خلال فترة البحث التمهيدي أمام الشرطة القضائية.

حسب مقتضيات الفقرة 12 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية يمكن تأخير الإتصال بمحامي بطلب من ضابط الشرطة القضائية إلى النيابة العامة كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 108 من نفس القانون على ألا يتجاوز هذا التأخير مدة 48 ساعة إبتداء من إنصرام المدة الأصلية.

إن المحام ملزم بكتمان  السر المهني حول ما راج بينه وبين موكله من أجل ضمان  سرية البحث التمهيدي كما يمكن له الإدلاء بوثائق لإضافتها في الملف بشرط إذا تم تمديد فترة الحراسة النظرية فقط ، بمعنى لايمكن للمحامي الإدلاء بوثائق أثناء المقابلة أوخلال المدة الأصلية للحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية[16].

إن المشرع الجنائي المغربي إستعمل مصطلح الإتصال، عكس بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي الذي يستعمل أحيانا لفظ التخابر (ENTRETIEN( بين المحامي والمشتبه فيه وثارة يستعمل لفظ الإتصال (COMMUNICATION)[17]. كما أنه سمح للمحامي بمقابلة المشتبه فيه مرة ثانية بشرط أثناء تمديد فترة الحراسة النظرية إبتداء من الساعة الأولى للتمديد[18]، غير أن المشرع المغربي لم يسمح باللقاء مرة ثانية بين المحامي والمشتبه فيه، وإنما حدد اللقاء في مرة واحدة مدتها 30 دقيقة وذلك يعود في نظر بعض الفقه أنها حقوق جديدة على المشرع المغربي تعامل معها بحذر[19] .

إذ خول القانون للمحامي الحق في مؤازرة المشتبه فيه أثناء الوضع تحت الحراسة النظرية هو حق مكفول أيضا لهذا الأخير وذلك من أجل إحترام حقوق الإنسان  المتعارف عليها عالميا ومن أجل محاكمة عادلة ومنصفة [20].

        الحق في الفحص الطبي :   إن  الفحص الطبي الذي تجريه الضابطة القضائية  أثناء إيقاف الأشخاص في الجرائم الإرهابية سواء وضع تحت الحراسة النظرية أو من أجل البحث يتلائم مع ما تقرره المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فمثلا أثناء تدخل الشرطة وقام الشخص الملاحق بمواجهتها بالعنف وعدم الإمتثال لأوامر ضابط الشرطة القضائية ومساعديه أو صدر من الملاحق ما يهدد رجال الأمن أو الغيرويعرضه للخطروإستعمل سلاحه الوظيفي في إطار القانون من أجل شل حركة المقاوم وأصيب الشخص الموقوف بجرح أوكان يحمل جرح نتيجة سقوطه عرضيا سواء أثناء الإيقاف أو من قبل ساعة الايقاف، فإن  ضابط الشرطة القضائية ملزم بنقل الموقوف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإن  كانت ظروفه الصحية لا تسمح له بوضعه تحت الحراسة النظرية فيمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ به بالمعتقل الصحي تحت الحراسة الطبية .

إن هذا الحق هو مخول للشخص المشتبه فيه أثناء البحث التمهيدي أمام الشرطة القضائية ونفس الأمر أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق، غير أنه الفحص الطبي الذي تامر به النيابة العامة إما أن  يكون من تلقاء نفسها إذا عاينت على الشخص المقدم أمامها آثار عنف أوإذا طلب ذلك المشتبه فيه في حالة ما إذا كان قد تعرض للتعذيب أثناء البحث معه.

تجدر الإشارة إلى أن  الفحص الطبي لابد أن  يكون موضوع إجراء مسطري لاحق، أويضم إلى المسطرة الأصلية، إذ يتعين على ضابط الشرطة القضائية العمل على تضمين إجراء الفحص الطبي للشخص المحتجز والجهة الطالبة له أوالتي أمرت به أوسعت إليه والظروف التي جرى فيها وما يمكن أن  يتخلله من عوارض وإسم الطبيب الذي قام به والأشخاص الذين حضروه عند الإقتضاء وكذا نتائج هذا الفحص[21] .

المحور الثاني: جزاءات الإخلال بشروط وضمانات الوضع تحت الحراسة النظرية

لقد تناول المشرع الجنائي المغربي شروط وضمانات الوضع تحت الحراسة النظرية وذلك من أجل ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وإحترام مبادئ حقوق الإنسان  المتعارف عليها دوليا.

وبالرجوع إلى مقتضيات المادتين 66و80 من قانون المسطرة الجنائية يتضح أن  المشرع الجنائي لم ينص صراحة على جزاء الإخلال، لعدم إحترام شروط الوضع تحت الحراسة النظرية، على خلاف أحكام التفتيش التي سيتم دراستها لاحقا، حيث نص في الفصل 63 من قانون المسطرة الجنائية على بطلان  إجراءات التفتيش المعيبة[22]، إذن فالسؤال الذي يطرح نفسه في الموضوع، ما هي أحكام خرق مقتضيات الوضع تحت الحراسة النظرية ؟.

إذا كان البطلان هو الجزاء القانوني الذي يوقعه المشرع على عدم إستيفاء إجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية لشروطه، لأنه لن تتحقق المحاكمة العادلة والمنصفة في غياب جزاء قانوني على عدم إحترام الضمانات والحقوق الممنوحة للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية[23]، فما هو موقف المشرع والفقه والقضاء على خرق أحكام الوضع تحت الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية؟.

      موقف المشرع المغربي :   من خلال دراسة الفصول المنظمة لأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية لم يوجد أي فصل تشريعي دقيق يرتب جزاء على أحد أوعدة إختلالات أوخروقات لأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية رغم أن التعديل الذي لحق قانون المسطرة الجنائية[24]. جاء في إطار ملائمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب حيث تضمنت المادة 66 منه عدة حقوق لكن لم تتناول جزاء الإخلال بتلك الأحكام التي تم خرقها من قبل ضابط الشرطة القضائية .

غير أنه بعدما كان رجال القانون من فقهاء ومنفدين له ينتظرون إستدراك المشرع الجنائي المغربي لهذا الأمر حيث أتي بالنور بالتنصيص صراحة على ذلك في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية حيث يتمتع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية بضمانات قوية وحقيقية حيث تضمنت إحدى فصول المسودة[25]، جزاء بطلان  كل إجراء يتعلق بشخص موضوع تحت الحراسة النظرية، إذا تم القيام بالإجراء بعد إنتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية أوبعد التمديد المأذون به قانونا، كما تنص صراحة على أن  بطلان  هذا لإجراء لا يلحق ولا يؤثر على الإجراءات الأخرى التي تمت خلال فترة الحراسة النظرية.

لكن بالرجوع إلى مقتضيات المادة (751 )[26] من قانون المسطرة الجنائية المغربي التي يعتبرها بعض الفقهاء قاعدة عامة في بطلان إجراءات المسطرة الجنائية، في حين ذهب البعض الأخر إلى العكس، حيث لايمكن الإعتماد عليها في إعتبارها كقاعدة عامة في الإجراءات المتعلقة بالحراسة النظرية وباقي الإجراءات المنجزة خلافا لأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية .

      موقف الفقه المغربي :    لقد اختلفت الأراء الفقهية بخصوص جزاء الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية في نص قانوني إجرائي صريح . حيث ذهب محمد عياض إلى أن ” إغفال المشرع لتبيان  الأثر المترتب على الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية بنص خاص وصريح . فيه تقصير غير معقول خاصة إذا قارنا ذلك بموقفه من أحكام التفتيش ، وقد كان عليه أن  يساوي الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية صراحة بالإخلال بأحكام التفتيش من حيث الأثر المترتب عليها الذي هو البطلان  [27] ويذهب محمد جوهر إلى أن  أول استنتاج يمكن القيام به هو غياب جزاء صريح يرتب البطلان  على الإخلال بضمانات الوضع تحت الحراسة النظرية وهذا السكوت المعتمد للمشرع المغربي الذي إختار الفاعل الأمني في حفظ النظام العام[28] .

أما الحبيب بيهي فيذهب إلى أن ” تجنب المخاطر التي تهدد الحرية الفردية تقتضي إقرار نظرية عامة لحماية الحرية الفردية خلال مرحلة ما قبل المحاكمة، ومن خلال صياغة النصوص بشكل يؤمن بطلان الإجراءات التي لا تحترم القيود القانونية المقررة على ممارسة الشرطة القضائية لأعمالها[29]، ويرى الأستاذ العلمي المشيشي أنه متى كان عمل ضابط الشرطة القضائية تحكميا، فإن  هذا يشكل جريمة والمحضر أوالإجراء الناتج عن جريمة لا يعتد به، فما بني على باطل يكون باطلا[30].

أما الفريق الثاني من الفقهاء ذهب رأيه إلا أن ما دام القاضي الجنائي هو ضامن وحامي للحقوق والحريات، ومن وظيفته السهر على تحقيق العدالة الجنائية من خلال محاكمة عادلة، سواء على مستوى الموضوع أوالشكل ولو في غياب نص صريح سنده الإختصاص بذلك فمن صلاحية التصريح بالبطلان  بناءا على النص العام[31]، ولو في غياب نص خاص .

إذن فمن خلال الآراء الفقهية المدروسة أعلاه، يتضح أن  جل الفقهاء يتجهون إلى بطلان الإجراء المشوب بعيب والمتعلق بالوضع تحت الحراسة النظرية ذلك من أجل ضمانات للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية ضمانات حقيقية وفق ما هو متعارف عليها دوليا ودستوريا بالمملكة المغربية[32]. وأن القاضي هو الذي يبعث الروح في قانون المسطرة الجنائية لإبراز معالم المحاكمة العادلة وبالتالي ما دام المشرع أغفل بيان  الأثر المترتب على الإخلال بأحكام الحراسة النظرية، وهذا الأخير إذا كان غير مشروع، يعتبر حبسا تحكميا، وفعلا مجرما، وإن  سكوت المشرع على النص الخاص، والنص عليها بشكل عام، ما يمكن الإستنباط منه إلا بطلان  المحاضر التي لا تحترم ضمانات المتهم، وحقوقه في مواجهة إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية ومن ثمة يكون الإجراء باطلا وبطلان  الإجراءات المنجزة خلال فترة الحراسة النظرية المعيب اجراؤها تأسيسا بطلان  ما بني على باطل فهو باطل .

موقف القضاء المغربي: سبقت دراسة موقف المشرع المغربي الذي لم يتناول نص خاص على جزاء الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية بصفة عامة والجرائم الإرهابية  بصفة خاصة، لكن تم الإشارة إلى ذلك بشكل عام[33]، أما موقف الفقه فكانت جلهم إلى بطلان  الإجراء المنجز خلال فترة الحراسة النظرية المعيب فلا بد من الوقوف على إتجاهات المحاكم المغربية في هذا الموضوع .

يتضح أن  الراجح والغالب لمحكمة النقض المغربية هو عدم ترتيب جزاء بطلان  الإجراءات المنجزة من طرف ضابط القضائية عند تجاوزه لمدة الحراسة النظرية ، مستندا إلى أن  المشرع لم ينص على ذلك بنص صريح[34]، بيد أن السؤال الذي يثار في هذه الحالة ما هو دور القاضي وتأثيره وضمانه للمحاكمة العادلة ، أليس يعتبر ضامنا للحريات الفردية وحقوق الإنسان، وتفرض عليه وظيفته الفصل في كل إنتهاك للضمانات التي قررها المشرع للمشتبه فيه، إذا وجد بين يديه خرق لهذه الضمانات فيجب عليه ترتيب الجزاء القانوني للإخلال حتى ولو في غياب نص صريح يقرر البطلان[35].

لقد صدرت بعض القرارات عن المحاكم المغربية تضمنت أن ما دام خرق مقتضيات الوضع تحت الحراسة النظرية ليس فيه مساس بحقوق الدفاع وحريات الأشخاص[36] وصرحت المحكمة “لئن كان قانون المسطرة الجنائية قد حدد في الفصلين 68 .69 منه مدة الوضع تحت الحراسة النظرية وعبر عن ذلك بصيغة الوجوب فإنه لم يرتب جزاء البطلان على عدم إحترام ذلك كما فعل بالنسبة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول 65.64.62.61 من قانون المسطرة الجنائية إذ يتعذر تقديم الشخص في الوقت المناسب لأسباب تتعلق بالبحث كما هو الحال في النازلة التي تطلبت القيام بالعديد من المعاينات وليس فيها ما يمكن اعتباره خرقا لحقوق الدفاع أومساس بحرية الأفراد.

وجاء في قرار آخر لمحكمة النقض أن القواعد المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية لم يجعلها القانون تحت طائلة البطلان  ولا يمكن أن  يترتب عنها البطلان  إلا إذا ثبت أن  عدم مراعاتها جعل البحث عن الحقيقة وإثباتها مشوبا بعيب في الجوهر[37]، من خلال القرارين أعلاه يتضح أن  الأول ذهب إلى أن  المشرع لم يقرر البطلان  بالإخلال بأحكام الوضع تحت  الحراسة النظرية وبالتالي فالقضاء ليس من حقه أن  يقرر البطلان، في القرار الثاني نحى منحى آخر يتجلى أنه لا يقرر البطلان ما دام ليس هناك مساس بجوهر البحث أثناء الوضع تحت الحراسة النظرية .

جاء في قرار ثالث عن محكمة النقض حيث إستبعدت الإجراء الباطل والأخذ بباقي البيانات المدرجة في المحضر صحيحا منتجا لآثاره القانونية ومحافظ على قوته الثبوتية. وجاء في القرار ” أن  كل إجراء يأمر به القانون ولم يثبت انجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم يكن ( 751 ق م ج م )، إن  عدم إنجاز إجراء مسطري على الوجه القانوني في محاضر الشرطة القضائية لا يؤدي إلى بطلانها من أساسها وإنما يعتبر الإجراء كأن لم ينجز ويبقى العمل بالمحاضر على سبيل البيان عملا بالفصلين 293و 265 من ق.م.ج.م ولا يقبل من المتهم إدعاؤه أمام المحكمة أنه وقع تجاوز في مدة الحراسة النظرية لدى الشرطة والحال أن محضر الشرطة القضائية الذي وقع عليه، يفيد أن  مدة الحراسة النظرية كانت قانونية[38] .

من خلال القرارات أعلاه يتضح أن  القضاء لم يقرر البطلان  على الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية ما دام المشرع لم ينص على ذلك كما هو الشأن  في أحكام التفتيش لكن القرارات ذهبت في اتجاه بطلان الإجراءات المنجزة خلال الوضع تحت الحراسة التي ثم الإخلال بأحكامه لا سيما المدة المحددة قانونا[39]. وهذا ناتج عن سكوت المشرع المغربي وعدم التنصيص صراحة على البطلان كجزاء معيب اتخذ أثناء فترة الوضع تحت الحراسة النظرية. هذا بالرغم من أنه أخد على عاتقه مهمة تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة تكريسا لهذا المبدأ الذي نادى به الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان  وفي المادة العاشرة منه وكذا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة[40] .

إذن في هذه المعادلة فهل يمكن القول بوجود محاكمة عادلة ومنصفة في الجرائم الإرهابية  في ظل الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية وغياب جزاء عليها، ويبقى المشتبه فيه ضحية هذا الفراغ القانوني وهذا راجع ربما في نظر المشرع إلى الدور  الفعال للمراقبة الذي تقوم به السلطة القضائية على إجراءات الشرطة القضائية ضمانة لتفادي أي خرق محتمل لمقتضيات الوضع تحت الحراسة النظرية في الجرائم بشكل عام والجريمة الإرهابية  بشكل خاص[41] .

خاتمة:

اذا كانت الدراسة انطلقت من فرضية مدى توفق المشرع المغربي في حماية حق الدولة  و الغير بمكافحة الجريمة من جهة  واحترام حقوق و حريات الأشخاص من جهة ثانية تم الوقوف على ان النصوص القانوية المؤطرة لإجراءات البحث و التحري في جرائم الإرهاب تتوافق و التشريعات الدولية في حماية حقوق الانسان من جهة ثانية ، حيث انها ضمنت للموقوف في هذا النوع الجرائم الفتاكة ، عدة حقوق ابتداء من وضع اليد على الموقوف و بالأحرى قبلها ، الى غاية تقديمه أمام العدالة .

[1] –  الظهير الشريف رقم 1.03.140 بتاريخ 26 ربيع الأول 1424  الموافق ل 28/05/2003 المنفذ للقانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب .

2-  فواز علي محمد عبابنة:” الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب الدولي من خلال الإتفاقيات الدولية ذات الطابع العالمي” مجلة العلوم الجنائية العدد الثاني ، 2015 ، ص 293 .

[3]  -الحسن بيهي : محاضر الضابطة القضائية بين الحجية والشرعية وفق قانون المسطرة الجنائية الجديد ، مجلة المناهج ، عدد مزدوج السابع والثامن، 2005 ص 57.

[4]  عمر السباعي ، مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام ، جامعة المولى اسماعيل ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية،مكناس ،السنة الجامعية 2010/2011 ،ص: 13 .

[5]  الفصل 23 من الدستور المغربي الجديد الصادر سنة 2011 .

[6]  شادية شومي : حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي ، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية عين الشق الداربيضاء، السنة الجامعية 2003.2002 ،ص64 .

  [7]  تنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي : ” يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن  يحاكم خلال مهلة معقولة، أو أن  يفرج عنه، ولا يجوز أن  يكون إحتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء “.

[8]  عصام مديني مرشد الشرطة القضائية في أساليب البحث والتحري وطرق الإستدلال الجنائي ، الطبعة الثالثة، ص 77.

[9]  أحمد أيت الطالب ، إجراءات البحث الماسة بالحرية ، الطبعة الأولى مطبعة المعارف الجديدة الرباط 2010 ، ص71 .

[10]  للمزيد من المعلومات  أنظر عبد الكريم الطالب في مقال تحت عنوان  حقوق الإنسان  في مرحلة البحث التمهيدي، منشور في المجلة المغربية للإدراة المحلية والتنمية ، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 26 ، ط 2001 ،ص55 .

[11]  نصت المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على أنه ” يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه  بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه “.

[12]  حسناء حمادي : الإختصاص والمسطرة في الجريمة الإرهابية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية مراكش، السنة الجامعية، 2009 -2010، ص61.

[13]  يوسف وهابي ” وسائل الإثبات ووسائل النفي ودور المحامي في مرحلة المحاكمة ” مقال منشور بمجلة الملف، العدد الرابع، شتنبر 2004 ص228 .

[14]  المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

[15]  المادة 17 من اتفاقية الإختفاء القسري.

المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل.

القاعدة 25 من قواعد المجلس الأوربي بشأن  التوقيف في انتظار المحاكمة .

القاعدة 98 من قواعد السجون الأوربية.

المادة 17 من النظام الأساسي لمحكمة روندا .

المادة 18 من النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا، راجع بهذا الخصوص منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمة العادلة، مطبوعات منظمة          العفو الدولية الطبعة العربية الثانية، المملكة المتحدة 2014 ص34.

[16]  الفقرة 13 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية المغربي “… يمكن للمحامي المرخص له الإتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن  يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو ملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد….”

[17]  Jean -claude soyer : droit penal et procedure penal, 14 eme édition dalloz , paris, 2001 p : 93

[18] L’article 63-4 du cpp  francais  «  l’avocat désigné dans les conditions prévues a larticle 63.3.1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans les condition qui garantissent la confidentialité de l’entretien la durée de l’entretien ne peut exéder trente minutes

Lorsque la  garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut, a sa demande , s’ entretenir a nouveau  avec un avocat dés le début de la prolongation dans les conditions et pour la durée prévues aux deux première alinéas .

[19] – محمد عبد النبوي ” مدى ملاءمة قانون المسطرة الجنائية المغربي الجديد للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان   ” مقال منشور بمجلة المناهج عدد مزدوج 5.6.2004 ص85

[20] – راجع بهذا الخصوص : محمد بن التاجر حق الإستعانة بمحامي في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2010.2009 .

_ الحسن المكي: ” حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي قراءة على ضوء قانون المسطرة الجنائية، مجلة رسالة المحاماة العدد25  ،غشت 2005 ،ص 51 .

_ جميلة بوستاف : ضوابط المحاكمة العادلة في ضوء الإصلاحات الدستورية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص جامعة سيدي محمد     بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية فاس، السنة الجامعية 2012/2011 ، ص 99.

_عبد الحميد الشواربي : الإخلال بحق الدفاع على ضوء الفقه والقضاء، منشورات منشاة المعارف، ط 1997 ،ص 84.

[21]  راجع في هذا الصدد المبدأ 26 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن.

[22]  عبد السلام بوهوش وعبد المجيد الشفيق: الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي مع قراءة في الإتفاقيات الدولية، مطبعة الكرامة، الرباط، ط 1 ، 2004 ، ص 209 .

[23]   بديعة الداودي: القوة الثبوتية لمحاضر الشرطة القضائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية مراكش، السنة الدراسية 2009/2010 ص 74 .

[24]  القانون رقم 22.01 الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.02.255 المؤرخ في 3 اكتوبر 2002 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية .

[25]  المادة 67.2 من مشروع قانون المسطرة الجنائية

[26]  تنص المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على أنه “كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات “.

[27]  محمد عياض: دراسة في المسطرة الجنائية المغربية الجزء الثاني مطبعة بابل، ط 1 الرباط 1991 ص58 .

[28]  محمد جوهر ” الجريمة التلبسية والحريات الفردية في السياسة الجنائية المغربية ” مقال منشور في المجلة المغربية للقانون والإقتصاد التنمية عدد 29 ، 1993 ص 102.

[29]  الحبيب بيهي: شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد البحث في الجرائم والثتبت منها الجزء الأول منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة الأولى 2004 ،ص 202 .

[30]  محمد الادريسي العلمي المشيشي : المسطرة الجنائية المؤسسات القضائية ج1 منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية الرباط، ط 1991 ص 203 .

[31]  تنص المادة 212 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي : يترتب كذلك البطلان  على خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف.

[32]  ينص الفصل 23 من الدستور المغربي الجديد على أنه ” لايجوز إلقاء القبض على أي شخص أو إعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون .

[33]  المواد 212 و 751 من قانون المسطرة الجنائية .

[34]  عبد الصمد الزعنوني : ” الوضع تحت الحراسة النظرية بين الفقه والقانون ، مجلة الإشعاع، عدد 8 دجنبر 1992 ص26.

[35] محمد رشاد الشايب: ” الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته، دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2012،ص 209 .

[36]  قرار عدد 2461 بتاريخ 25/03/1986 منشور بمجلة القضاء والقانون، عدد 138 ،ص 279.

[37]  قرار عدد 860 بتاريخ 14 يوليوز 1972، أورده عبد الصمد الزعنوني، م. س، ص 25.

[38]  قرار صادر بتاريخ 29/5/1984 أورده الحسن البوعيشي: ” عمل الضابطة القضائية بالمغرب دراسة نظرية وتطبيقية، مطبعة النجاح الجديدة ط 2 ،2001 ،ص 23.

[39]  راجع بهذا الخصوص :

  • قرار عدد 593 صادر بتاريخ 26 ماي 1971 اوردته شادية شومي حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي، أطروحة لنيل دبلوم دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية عين الشق الداربيضاء، السنة الجامعية 2002.2003 ،ص593.
  • قرار عدد 324 صادر عن محكمة الإستئناف بالرباط منشور بمجلة المحاماة العدد الثالث أبريل 1986 ،ص 56.
  • حكم صادر عن ابتدائية الرباط ملف عدد 1883 بتاريخ 27/11/1998 أورده الحسين هوداية ، الحراسة النظرية بين التشريع والإجتهاد القضائي والنظري نشر وتوزيع مكتبة دار السلام ، الرباط الطبعة الثانية سنة 2000 ،ص 24 .

[40]  ديباجة قانون المسطرة الجنائية .

[41]  زينب عيوش: ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة بدون دار النشر، ص 34 .

5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى