الشرق الأوسطتقدير الموقفعاجل

الحماية من خطر التلوث الإشعاعي في القانون الدولي

Protection from Radioactive Contamination in International Law

بقلم/ رينا حسن درويش –  باحثة وطالبة دكتوراه في القانون العام في المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية – بيروت

  • المركز الديمقراطي العربي

 

يُعدّ التلوث الإشعاعي Radioactive Contamination من أبرز الظواهر المُعقدّة التي تواجه عالم اليوم، فمع التطور الذي شهدته قطاعات الطاقة والصناعة والطب، تزايد اللجوء إلى استخدام المواد المشعة لتوليد الكهرباء وتسهيل عمليات التصنيع والإنتاج والقيام بالإجراءات والفحوصات التشخيصية للأمراض ومعالجتها. دون أن ننسى بأن النشاط الإشعاعي يتواجد طبيعيًا في البيئة المحيطة بنا وفي الكون والأرض. إلاّ أن الارتباط القائم بين التلوث الإشعاعي والطاقة النووية يبقى الأكثر إثارةً للقلق.

في عصرنا الحالي، تُعتبر الطاقة النووية خيارًا مستدامًا مقارنةً بالطاقة التقليدية التي تعتمد على النفط والغاز والفحم الحجري والمعرّضة للنضوب. باختصار، ومن دون الغوص بالتفاصيل العلمية والتقنية التي نتركها لأصحاب الاختصاص، إن الطاقة النووية هي شكل من أشكال الطاقة المنبعثة من النواة أي نواة الذرّات المكوّنة من بروتونات ونيوترونات وذلك إمّا عن طريق الانشطارFission، عندما تنقسم نوى الذرّات إلى عدّة أجزاء، أو عن طريق الاندماج Fusion عندما تندمج النوى معًا.([1]) مثلاً عندما تستخدم المفاعلات النووية اليورانيوم – 235 (المُدّعم بالبلوتونيوم) تنشطر الذرّات موّلدةً الطاقة.([2]) ولكن إن الإشعاع الناتج عن مادة اليورانيوم هو إشعاعٌ ضار ويتسببّ التعرّض له بمستوياتٍ عالية لمشاكلٍ صحية خطيرة ومزمنة وتنتج التفاعلات مواد ونفايات مشّعة يجب توخي الحذر في كيفية التخلّص منها.([3]) وعليه، لقد أدّى الاستخدام المتزايد للطاقة النووية وإجراء التجارب في الحقل النووي إلى زيادة خطر التسرّب أو التلوث الإشعاعي.

إن التلوث الإشعاعي هو أخطر أنواع التلوث البيئي وأكثره قدرةً على الفتك بالإنسان والكائنات الحيّة والعناصر الطبيعية. ويمكن أن يُعرّف التلوث الإشعاعي على إنه “التلوث المادي للكائنات الحيّة وبيئتها نتيجة إطلاق مواد مشعة في البيئة أثناء التفجيرات النووية وتشغيلها، وتعدين الخامات المشعة والتعامل مع المواد المشعة والتخلص منها وكذلك النفايات المشعة والحوادث في محطات الطاقة النووية”.([4])

وبالإجمال، إن التلوث الإشعاعي أو النووي هو التلوث الناتج عن الاستخدامات النووية أو الذرية أو تداول النفايات الناجمة عن هذا الاستخدام، بالإضافة إلى ما قد يتسرّب من إشعاعاتٍ مؤينة تضرّ بالبيئة والصحة العامة.([5]) وبالتالي، يترك التلوث الإشعاعي آثارًا مُدمّرة على صحة الإنسان والحيوان والهواء والماء والتربة وتمتد هذه الآثار الضارة لعقود وتجعل البيئة الملوثّة بالإشعاع غير قابلة للحياة.

وإذا كانت الطاقة النووية قابلةً للاستخدام لأغراضٍ سلمية كتوليد الطاقة والكهرباء، إلاّ إنه بإمكانها أن تكون سلاحًا فتّاكًا إذا ما استُخدمت لدوافع غير سلمية أو عسكرية. ففي أواخر الحرب العالمية الثانية، سُجّل في التاريخ الإنساني وقوع هجومًا نوويًا في منتهى الفظاعة، حيث ألقت الولايات المتحدّة الأميركية قنبلتين ذرّيتين   Little Boy وFat Man على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان في آب/ أغسطس 1945، فكانت الكارثة تفوق الوصف، أُزهقت على إثرها الأرواح كلمح البصر وأُبيدت أحياءٌ بكاملها واختفت معالم الحياة منها. وبقيت المنطقتين المنكوبتين لعقود، تُعانيان من رواسب التلوث الإشعاعي، ما ألحق ضررًا طويل الأمد بصحة السكّان وظهرت التشوّهات الخُلقية والتي بقيت تعاني منها الأجيال لسنواتٍ طويلة.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اختار العالم أن يضع جانبًا الاستخدام غير السلمي للنووي وبدأ التحوّل نحو استخدامه لأغراضٍ سلمية، إلاّ أن هذا التحول بدوره لم يخلو من الحوادث النووية التي خلّفت وراءها تبعاتٍ خطيرة من جرّاء التلوث الإشعاعي، أبرزها كارثة مفاعل تشيرنوبيل (1986) وانفجار المفاعل النووي في فوكوشيما في اليابان (2011).

اليوم، ومع الصراع الإقليمي الذي شهدته المنطقة والذي تمثّل بالحرب بين إيران وإسرائيل، تزايدت المخاوف إزاء الانبعاثات الإشعاعية الناتجة عن ضرب المفاعلات والمحطات التي تستخدم الطاقة النووية في إيران، مع الإشارة إلى أن الطرفين يمتلكان منشآتٍ نووية أبرزها فوردو ونطنز وأصفهان في إيران وديمونا في إسرائيل. هذا ما يدفعنا للتساؤل عن دور القانون الدولي في الحماية من التلوث الإشعاعي الناتج عن الأنشطة النووية.

أ) الإطار القانوني المعني بالحماية من التلوث الإشعاعي

حرص المجتمع الدولي على عدم إبقاء المجال النووي بدون ضوابط، فأُبرمت بشأنه العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي تُعدّ مصدرًا أساسيًا من مصادر القانون الدولي وفقًا للمادة /38/ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ومن أهم الصكوك القانونية الدولية الراعية للأنشطة النووية نذكر:

اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية أو معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية:

Treaty on the Non – Proliferation of Nuclear Weapons – NPT

تشكلّ هذه المعاهدة حجر الزاوية للحماية القانونية الدولية من التلوث الإشعاعي والحثّ على استعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية ونزع الأسلحة النووية المُهدّدة للأمن الجماعي العالمي. وكان قد فُتح باب التوقيع على المعاهدة سنة 1968 لتدخل بعد ذلك حيّز التنفيذ سنة 1970.([6]) وأشارت المعاهدة في مقدّمتها إلى اعتراف أطراف المعاهدة بخطر الأسلحة النووية والكوارث التي تُخلّفها الحروب النووية،([7]) والالتزام بالتعاون في تسهيل تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرّية على الأنشطة النووية السلمية،([8]) كما أعربت الدول الأطراف عن تأييدها للجهود الرامية إلى الالتزام بمبدأ الضمان الفعّال لتدّفق المواد المصدرية والمواد الانشطارية.([9])

وقد ميّزت الاتفاقية بين الدول النووية وغير النووية، فارضةً التزاماتٍ قانونية على الفئتين، حيث تتعهد كل دولة من الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بألاّ تنقل إلى أي مستلم كان أي أسلحة أو أجهزة متفجّرة نووية أو مساعدة أو تشجيع أو تحفيز أي دولة غير نووية على اقتنائها أو اكتسابها أو السيطرة عليها بأي طريقة.([10]) أما الدول الأطراف غير النووية، فتتعهد بألاّ تقبل بنقل الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجّرة النووية الأخرى أو السيطرة عليها أو تصنيعها أو اقتنائها أو تلّقي أي مساعدة من أجل صنع الأسلحة والأجهزة المتفجّرة النووية.([11])

وبالإجمال، يتماهى مضمون معاهدة عدم الانتشار مع مبادئ إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية الذي انعُقد في ستوكهولم – السويد سنة 1972، والتي تنص على تجنيب الإنسان والبيئة من آثار الأسلحة النووية وضرورة سعي الدول إلى الوصول لاتفاق قاطع من خلال الهيئات الدولية المعنية بالقضاء على مثل هذه الأسلحة وتدميرها على نحو كامل.([12]) كما أوصت المبادئ المُشار إليها، الدول وبدون غض النظر عن الملوثات الإشعاعية، الالتزام باستكشاف إمكانية اعتماد سجّل للمواد المشّعة التي يتم التخلص منها في الوسط الحيوي، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية ومنظمة الصحة العالمية. بالإضافة إلى دعم وتوسيع التعاون بشأن مشكلة النفايات المشّعة بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية والمنظمات الدولية المختصة.([13])

اتفاقية الحماية من الإشعاعات: Radiation Protection Convention

تأتي هذه الاتفاقية المُبرمة تحت رعاية منظمة العمل الدولية سنة 1960 لتكرّس الحق في العمل في بيئةٍ آمنة إشعاعيًا، حيث تنص الاتفاقية على اتخاذ جميع الخطوات التي تكفل حماية العاملين فيما يختص بصحتهم وسلامتهم من الإشعاعات المؤينة بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة،([14]) فضلاً عن بذل الجهود الرامية إلى حماية العاملين من الإشاعات المؤينة إلى أدنى حدّ ممكن وتجنيب الدول الأطراف تعريض العاملين للإشعاع إذا كان مثل هذا التعريض غير ضروري.([15]) وتشر الاتفاقية المذكورة، إلى تزويد العاملين بأية معلومات ضرورية في هذا الشأن ووجوب إعطاءهم التعليمات الكافية الخاصة بالاحتياطات الواجب اتبّاعها لحماية صحتهم وسلامتهم،([16]) وإلى التزام الدول المُصدّقة بتوفير خدمات التفتيش والتحقق من أن التفتيش الملائم مُنفّذ فعلاً.([17])

اتفاقية الأمان النووي:  Convention on Nuclear Safety

لم تتطرّق اتفاقية الأمان النووي صراحةً لموضوع التلوث الإشعاعي ولكنها أشارت إلى اتخاذ كل طرف متعاقد ما يلزم من الخطوات الكفيلة حصر توليد النفايات المشّعة الناجمة عن تشغيل المنشأة النووية ضمن أدنى حد يمكن تحقيقه عمليًا.([18])

معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت الماء (اتفاقية موسكو):

Banned Nuclear Weapons Testing in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water

بدأ نفاذها في تشرين الأول/ أكتوبر 1963([19]) وتتضّمن مقدّمتها إشارةً إلى رغبة الدول الأطراف في القضاء على إنتاج وتجربة كافة أنواع الأسلحة ومنها الأسلحة النووية،([20]) ووضع حدّ لتلويث البيئة بالمخلّفات المشّعة.([21]) وجاء في هذه المعاهدة، التزام الدول الأطراف بحظر ومنع وعدم إجراء أي تفجير تجريبي للأسلحة النووية أو أي تفجير آخر في أي مكان تحت ولايتها أو سيطرتها لاسيما، في الجو والفضاء الخارجي أو تحت الماء بما فيها المياه الإقليمية أو أعالي البحار أو في أي بيئة أخرى، إذا كان هذا الانفجار يتسبّب بمخلّفاتٍ إشعاعية خارج الحدود الإقليمية للدولة التي يتم فيها هذا التفجير تحت ولايتها أو سيطرتها.([22])

ب) الهيئات الدولية المختصة في الحماية من التلوث الإشعاعي

إلى جانب إبرام الاتفاقيات والمعاهدات المُتضّمنة للمبادئ والأحكام القانونية كما رأينا، أُنشئت بعض الوكالات والهيئات الدولية التي عُهد إليها مهمّة الرقابة على استخدام الطاقة النووية ومكافحة التبعات الناتجة عنها لاسيما التلوث الإشعاعي وأهمها:

الوكالة الدولية للطاقة الذرّية: International Atomic Energy Agency- IAEA

أُنشئت سنة 1957 استجابةً للمخاوف التي أثارتها التكنولوجيا النووية واستخداماتها المتنوعة وذلك بعد خطاب “الذرة من أجل السلام” للرئيس الأميركي آيزنهاور والذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1953.([23]) تعمل الوكالة على تشجيع الاستخدام السلمي للطاقة الذرّية والوقاية والأمان من الأخطار النووية، فقامت بوضع أسس الحماية من الإشعاع وكيفية نقل المواد المشّعة بطريقة آمنة وغير خطرة، كما تتولى تيسير نقل المساعدات العاجلة في حالات حوادث التسرّب الإشعاعي.([24]) ويتمثّل الهدف المحوري للوكالة بتوسيع مساهمة الطاقة الذرّية في السلام والصحة والازدهار والسهر على ضمان عدم استخدام المساعدة التي تُقدّمها – بناءً على طلبها أو تحت إشرافها أو رقابتها – على نحو يخدم أي غرض عسكري.([25]) ومن وظائفها، البحث في مجال الطاقة الذرّية وتطبيقاتها السلمية وتوفير الوسائل اللازمة لهذا الغرض وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرّية وضمان عدم استخدام المواد الانشطارية لأغراض عسكرية واعتماد معايير السلامة والحماية من الأخطار النووية.([26]) وتقوم الوكالة بزياراتٍ دورية من خلال مفتّشيها إلى المنشآت النووية للتأكد من مدى وفاء الدول بالتزامات الاستخدام السليم للطاقة الذرّية.([27])

لجنة الأمم المتحدة العلمية لتأثير الإشعاع النووي:

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

تأسست هذه اللجنة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1955 وهي تعمل على تقييم حالات التعرّض للإشعاع على الصعيدين العالمي والإقليمية وتقييم تأثيرات الإشعاع على الصحة بين المجموعات المُعرّضة له، بالإضافة إلى فهم الآليات البيولوجية التي يؤثر بها الإشعاع على صحة الإنسان أو على الأحياء البشرية.([28])

ج) الثغرات في نظام الحماية الدولية من خطر التلوث الإشعاعي

تشوب نظام الحماية الدولية من خطر التلوث الإشعاعي ثغراتٍ تحدّ من فعاليته في تحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها، فلقد وُجهت انتقادات إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية والتي هي بمثابة العمود الفقري في الحماية من التلوث الإشعاعي. وأهم هذه الانتقادات، الإخلال بمبدأ المساواة بين الدول حيث أن هناك العديد من الدول التي تمتلك برامج وأسلحة نووية لم توقع على الاتفاقية كإسرائيل والهند وباكستان،([29]) بالإضافة إلى إمكانية الانسحاب كل دولة طرف من الاتفاقية وفقًا للبند الأول من الأول من المادة /10/ منها. ومن أشدّ الانتقادات التي وُجهت إلى معاهدة عدم الانتشار، هي غياب عقوباتٍ محدّدة في حال عدم التزام الدولة بنظام أو إجراءات الضمانات إلاّ في يتعلق بتطوير برنامج سلاح نووي.([30]) فضلاً عن خلو الاتفاقية من إطارٍ مؤسسّي أو جهاز تنفيذي مستقل يتولى الرقابة على مدى الامتثال لأحكام الاتفاقية، باستثناء مؤتمر استعراض سير المعاهدة الذي ينعقد مرّة كل خمس سنوات.([31])

وبالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرّية فإنها تواجه صعوبات تعيق قيامها بمهمتّها على رأسها عدم تعاون الدول مع الوكالة وإحجامها عن السماح لمفتّشيها بالدخول إلى المنشآت النووية بالإضافة إلى نقص التمويل واضطرارها إلى الاعتماد على الموارد من الميزانيات الخارجية، ما يؤثر على استقلاليتها،([32]) فضلاً عن التدخلات السياسية المستمرة والتأثيرات الجيوسياسية على عملها وتحدّي الحفاظ على مواردها البشرية العاملة فيها من مفتشين وموظفين وخبراء وغيرهم.

في المُحصّلة، يتبيّن بأنه على الرغم من المساعي والجهود الدولية المبذولة للحماية من التلوث الإشعاعي، إلاّ إنه هناك فرق واضح بين الإطار النظري والواقع العملي، ويعود ذلك إلى الدوافع السياسية والحسابات الاستراتيجية وازدواجية المعايير التي تفرضها موازين القوى وعدم وجود نظام عقابي رادع للتعسف في استخدام الطاقة النووية وما تُسبّبهُ من تلوث إشعاعي ومحدودية آليات الرقابة والمسائلة. وبالتالي، في حال وقوع أي حادث تسّرب إشعاعي فإن أول من سيدفع الثمن هو الانسان والكائنات الحية والبيئة، لذلك يجب على المجتمع الدولي المسارعة في سدّ الثغرات التي تشوب نظام الحماية الدولية للتلوث الإشعاعي، من خلال تعزيز ضمانات الاستخدام السلمي والرقابة والإشراف المستمرّين وعدم إعطاء امتيازات للدول النووية الكبيرة على حساب الدول النامية غير النووية. إقليميًا، لا يجب على الدول العربية الانتظار حتى وقوع المحظور، من أجل أن تتحرك فورًا نحو إرساء نظام إقليمي جماعي للحماية من التلوث الإشعاعي، إذ ينبغي أن تتعاون الدول العربية فيما بينها ضد المخاطر النووية المحدقة من خلال إبرام اتفاقية مشتركة، وتبادل الخبرات وإنشاء مؤسسات وأجهزة رقابية مشتركة تكون مهمتها رصد النشاط الإشعاعي في الدول العربية وإعداد التقارير وتبادل المعلومات في حال الطوارئ وبناء القدرات الفنية والتنسيق العسكري والدفاعي وزيادة الوعي حول مخاطر التلوث الإشعاعي وكيفية الوقاية منه. كما على الدول أيضًا أن تطور تشريعاتها الداخلية وأن تُضمنّها الأحكام والمبادئ الضرورية للأمان من التلوث الإشعاعي إلى جانب تفعيل أسس المراقبة والمسائلة على كافة المستويات القضائية وشبه القضائية والسياسية والإدارية، وأن تعّزز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية لأن الحماية من التلوث الإشعاعي ليست حمايةً للبلد بعينه ولكنها أيضًا حمايةً للعالم بأسره.

الهوامش

(1) ما الطاقة النووية؟ العلم وراء القوى النووية، موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، https://www.iaea.org/ar/newscenter/news/ma-altaaqat-alnawawiatu-aleilm-wara-alqiwaa-alnawawia، تاريخ الدخول 21/06/ 2025

([2]) Grand Larousse, Tome 4, Les Sciences et les Techniques, 2005, p.360

(3) آرثر، هاسويل؛ الهواء والطاقة، سلسلة الحفاظ على البيئة، ترجمة مركز التعريب والبرمجة، الدار العربية للعلوم، الطبعة الأولى، 2000، ص. 28

(4) خولة، غرارة وجهيدة، حمايزة؛ المخاطر البيئية للتلوث الإشعاعي على المستوى الدولي، رسالة ماجيستير، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، 2021، ص. 19 – 20

(5) أحمد، رشاد سلام؛ المسؤولية عن التلوث النووي في إطار قواعد القانون الدولي الخاص، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد 2، الجزء 1، السنة 59، يوليو 2017، ص. 35

(6) موقع الأمم المتحدة، https://www.un.org/ar/conferences/npt2020/background ، تاريخ الدخول 22/06/2025

(7) الفقرتين (1) و(2) من مقدمة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

(8) الفقرة (5) من مقدمة المعاهدة المُشار إليها

(9) الفقرة (6) من مقدمة المعاهدة المُشار إليها

(10) المادة /1/ من المعاهدة المُشار إليها

(11) المادة /2/ من المعاهدة المٌشار إليها

(12) المبدأ /26/ من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية (1972)

(13) المبدأ /75/ من الإعلان المُشار إليه

(14) المادة /3/، الفقرة (1) من اتفاقية الحماية من الإشعاعات (1960)

(15) المادة /5/ من الاتفاقية المُشار إليها

(16) المادة /9/ من الاتفاقية المُشار إليها

(17) المادة /15/ من الاتفاقية المُشار إليها

(18) المادة /19/، الفقرة (8) من اتفاقية الأمان النووي (1994)

(19) توماس، غراهام؛ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، متاح على https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ctbt/ctbt_a.pdf

([20]) The Preamble of the Partial Nuclear Test Ban Treaty (1963), para. (2)

([21]) Ibid, para. (3)

([22]) Ibid, Art. /1/

(23) لمحة عامة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، https://www.iaea.org/about/overview/history، تاريخ الدخول 23/06/2025

(24) خليل، حسين؛ المنظمات العالمية، النظرية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2017، ص. 527

(25) المادة /2/ من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

(26) المادة /3/، (أ) من النظام الأساسي للوكالة المُشار إليه

(27) المادة /12/، (أ) من النظام الأساسي للوكالة المُشار إليه

(28) الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بآثار الإشعاع الذري، الدورة 67، الملحق 46، أيار 2012، A/67/46، ص. 1

(29) Orde, F. Kittrie, Averting catastrophe: why the nuclear non proliferation treaty is losing its deterrence capacity and how to restore it, Michigan Journal of International Law, Vol 28, 2007, p. 239

(30) محمد، رمضان؛ الاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار قواعد القانون الدولي العام: دراسة تحليلية للملف النووي الإيراني، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد 69، 2013، ص. 52

(31) المادة /8/، الفقرة (3) من اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية

([32]) Pierre, Goldschmidt; Major Challenges Currently Facing the International Nuclear Non Proliferation Regime, IAEA, September 25th 2003,  https://www.iaea.org/newscenter/statements/major-challenges-currently-facing-international-nuclear-non-proliferation-regime, access on 23/04/2025

5/5 - (3 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى