الحكومة التونسية تعلن عزمها تعديل قانون يتيح تزويج قاصرات بمغتصبين
-المركز الديمقراطي العربي
أعلنت الحكومة التونسية الجمعة عزمها تعديل قانون مثيل للجدل يتيح افلات مغتصب لقاصر من الملاحقة القضائية في حال زواجه من الضحية، وذلك إثر احتجاجات ضد هذا القانون.
ومؤخرا، أثار ترخيص قاض في زواج شاب (20 عاما) من مراهقة (13 عاما) حملت منه في منطقة الكاف (شمال غرب)، سخط منظمات حقوقية ووسائل اعلام وأحزاب سياسية.
وتجمع الاربعاء عشرات امام البرلمان مطالبين بمراجعة الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي الذي اتاح هذه الزيجة.
وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الجمعة “ان حماية الطفل تمر ايضا عبر مراجعة مجموعة من التشريعات المتعلقة بالاعتداءات على الاطفال (..) نؤكد على عزمنا على مراجعة المنظومة التشريعية في هذا الاساس”
وأضاف “في هذا الاطار وبعد التشاور، قررنا تقديم مشروع قانون بفصل وحيد يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة (القانون) الجزائية، وتقديم استعجال نظر فيه في انتظار ان ينظر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في وقت لاحق في كامل النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة”.
ولفت الى انه “لا يمكن ان تواصل بلادنا الاعتماد على قوانين تجاوزها الزمن وأصبحت لا تعكس روح الحقوق والحريات بما في ذلك الخاصة بالطفل والتي جاء بها دستور الجمهورية الثانية ، ودور الدولة اليوم هو توفير هذه الحماية حسب المعايير الدولية”.
وينص الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي يعود الى 1958 على ان “يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة”.
ويضيف الفصل “وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة (…)”.
واوضح متحدث باسم النيابة العامة في ولاية الكاف الاربعاء ان النيابة تولت دور الطرف المدني وطلبت الغاء القرار القضائي بالسماح بزواج الطفلة.
ومع ان تونس تعتبر رائدة في مجال حقوق المراة حيث يمنع القانون فيها منذ 1956 تعدد الزوجات ويمنح المراة حق تطليق زوجها ومساواة في العمل والمجال السياسي، فانه لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.
ولا يزال قانون لمكافحة العنف ضد المراة اعد في 2014 ينتظر ان ينظر فيه البرلمان الذي يهيمن عليه حزبا النهضة الاسلامي ونداء تونس العلماني.المصدر:أ ف ب