الدفع بقوة القضية المقضية “دراسة مقارنة بين القانونين- البحريني والأردني”
Force - A Comparative Study between the two laws: Bahraini and Jordanian
اعداد : د. مهند أحمد محمود صانوري – أستاذ القانون الدولي الخاص المشارك – كلية الحقوق – جامعة العلوم التطبيقية – مملكة البحرين
- المركز الديمقراطي العربي –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الحادي والعشرون آذار – مارس 2020 – المجلد4 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص :
يعد الدفع بقوة القضية المقضية، من أهم الدفوع التي يعلمها المشتغلين بالقانون، وفى كثير من الأحيان يتم إلقاء ذلك الدفع على المحكمة، دون النظر إلى الخلفية القانونية والعلمية والفقهية لنظرية قوة الأمر المقضي، والتي أطلق عليها المشرع وجانب من الفقه والقضاء مصطلح قوة القضية المقضية أو قوة الأمر المقضي، وجانب آخر يطلق عليها مصطلح قوة الشئ المحكوم فيه، وأياً كان المسمى، فإن الذي يجب أن ندركه أن الدفع بقوة القضية المقضية، ليس هو الدفع الوحيد المترتب على قوة الأمر المقضي؛ بل أن ذلك الدفع لا يعدو أن يكون إلا الأثر السلبي المترتب على قوة الأمر المقضي، والذي يمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضائي نهائي أو بات، أمام أية محكمة أخرى بدعوى مُبتدأة يُثار فيها ذات النزاع، بشرط أن يتوافر في كل من الدعويين السابقة واللاحقة وحدة الخصوم والمحل والسبب. أما الأثر الإيجابي المترتب على قوة الأمر المقضي – وهو الأثر الأصلي لقوة الأمر المقضي – فإنه لا يحتاج للتمسك به توافر وحدة الخصوم والمحل والسبب؛ بل يجوز التمسك به ولو اختلف موضوع الدعوى السابقة عن الدعوى اللاحقة.
ABSTRACT:
The power of the case is considered one of the most important defenses known by law-abiding people, and often that push is thrown at the court, without looking at the legal, scientific and doctrinal background of the doctrine of force of the order, which the lawmaker and a side of the doctrine and the judiciary called the power of the case or the power of the order. Another aspect called the power of judgment, whatever the name, must be understood that the thrust of the case in question is not the only payoff of the power of the order in question; It is merely the negative effect of the force of the injunction, which prevents the resumption of the same dispute that has been settled by a final judicial decision or has become, before any other court on the ground of the same dispute. Provided that both the former and subsequent proceedings have the unit of adversaries, the solution and the cause. The positive effect of the force of the dissatisfied order – the original effect of the force of the disordered order – does not need to be upheld by the unity of the adversaries, the solution and the cause; it may be invoked even if the subject of the previous case differs from the subsequent one.