وسائل التأديب للموظف العام وأصحاب المهن والكوادر الخاصة في مصر
كتب : الدكتور عادل عامر – مستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم أمن المعلومات ,وخبير في القانون العام
تمارس الدولة نشاطها المرفقي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها , وتحضى الوظيفة العامة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول , ويتحدد دور الموظف العام ضيقاً واتساعاً حسب الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حماية الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات بين الأفراد , وقيامها ببعض الأشغال العامة وازدياد تدخلها في مجالات اقتصادية واجتماعية شتى ، قاد بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظيم الجهاز الإداري . ومن ثم فقد أصبح للوظيفة العامة نظاماً خاصاً بها يحدد حقوق وواجبات الموظفين العامين وشروط التحاقهم بالوظيفة وأيضاً مسائلتهم تأديبياً . لم يرد في معظم التشريعات تعريف منظم يحدد المقصود بالموظف العام ويرجع ذلك إلى اختلاف الوضع القانوني للموظف العام بين دولة وأخرى وإلى صفة التجدد المضطرد للقانون الإداري . واكتفت أغلب التشريعات الصادرة في ميدان الوظيفة العامة بتحديد معني الموظف العام في مجال تطبيقها فقد نصت المادة الأولى من نظام الموظفين الفرنسي على أن ” هذا النظام يطبق على الموظفين الذين يعينون في الإدارات المركزية للدولة والمصالح التبعة لها والمؤسسات العامة للدولة ، ولا يطبق على القضاة والعسكريين والعاملين في الإدارات والمصالح والمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري ” ويبدو أن المشرع قد ترك أمر تعريف الموظف العام للفقه والقضاء , ويختلف هذا التعريف في مجال القانون الإداري عنه في المجالات الأخرى كالقانون المدني والقانون الجنائي والاقتصاد السياسي فإن معناه في هذه المجالات قد يكون أوسع أو أضيق من معناه في القانون الإداري . وبذلك فهو يخرج عن نطاق الخضوع لأحكام الوظيفة العامة موظفوا البرلمان ورجال القضاء ورجال الجيش والعاملون في مرافق ومنشآت عامة ذات طابع صناعي أو تجاري .
اكتفى المشرع المصري شأنه شأن الفرنسي بتحديد الموظفين الذين يخضعون للأحكام الواردة في القوانين واللوائح الصادرة في شأن الموظفين العموميين . فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بأنه ” تسري أحكام هذا الباب على الموظفين الداخلين في الهيئة سواء كانون مثبتين أم غير مثنتين ” . ويعتبر موظفاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو من أية هيئة أخرى تملك سلطة التعيين قانوناً .
أما في ظل القانون رقم 46 لسنة 1964 فقد ورد في المادة الثانية منه ” يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطة المختصة ” . وفي هذا القانون أزال المشرع التفرقة بين الوظائف الدائمة والمؤقتة , بينما ورد في نظام العاملين المدنيين بالدول الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ” يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحده ويكون التعيين في الوظائف المؤقتة للمتمتعين بالجنسية المصرية أو الأجانب وفقاً للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام الخاصة بتوظيف الأجانب ” .
أما القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 فقد جاء أكثر إيجازاً ولم يتطرق للوظائف الدائمة والمؤقتة ولا إلى تعيين الأجانب , إذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه على أنه ” يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون , كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة ” . وفي مكان آخر في المادة نفسها نص على سريان هذا القانون على العاملين بوازرات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها, ووحدات الحكم المحلي , والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بها . بينما ذهب غالبية الفقهاء المصريين إلى تعريف الموظف العام بأنه ” كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة يتولي إدارتها ، الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية أو المرفقية ، وذلك بتولي منصباً دائماً يدخل في نطاق التنظيم الإداري للمرفق ” . وصار علي هذا النهج قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 الغير معتمد من البرلمان يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسـرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحــــــدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك”.وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا الموظف العام بقولها ” الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق ” . ويبدو من ذلك أن الفقه والقضاء المصري يشترط توافر عنصرين في المرفق العام هما :-
1. العمل في خدمة مرفق عام أو أحد أشخاص القانون العام .
2. أن يقوم بعمل منتظم غير عارض . لا يكفى لاعتبار الشخص موظفاً عاماً أن يعمل في وظيفة دائمة إنما يلزم أن يكون عمله هذا في خدمة مرفق عام Le Service Public وللمرفق العام معنيان : المعنى العضوي ويفيد المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة ، ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري . أما المعنى الآخر فهو المعنى الموضوعي ويتمثل بالنشاط الصادر عن الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة والذي يخضع لتنظيم وإشراف ورقابة الدولة . وقد كان المعنى العضوي المعنى الشائع في القضائين الفرنسي والمصري ثم جمعا بين المعنيين بتطور أحكامهما ومن ثم استقرا على المعنى الموضوعي . ويشترط لاكتساب صفة الموظف العام أن تدير الدولة أو أحد أشخاص القانون العام هذا المرفق إدارة مباشرة . وبذلك لا يعد الموظفون في المرافق التي تدار بطريقة الالتزام موظفين عموميين . وكذلك العاملون في الشركات والمنشآت التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ولو تم إنشائها بقصد إشباع حاجات عامة .
3- أن تكون تولية الوظيفة العامة بواسطة السلطة المختصة : الشرط الأخير اللازم لاكتساب صفة الموظف العام هو أن يتم تعيينه بقرار من السلطة صاحبة الاختصاص بالتعيين . فلا يعد موظفاً عاماً من يستولي على الوظيفة دون قرار بالتعيين كالموظف الفعلي . كما أن مجرد تسليم العمل أو تقاضي المرتب لا يكفي لاعتبار المرشح معيناً في الوظيفة إذا لم يصدر قرار التعيين بإدارة القانونية ممن يملك التعيين .
واجبات الموظف العام في مقابل الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام يجب أن يؤدي مهام معينة ضماناً لحسن سير الوظيفة العامة , وقد تعرض المشرع لواجبات الموظفين. ولابد من الإشارة إلى أن هذه الواجبات ليست محددة على سبيل الحصر , وإنما هي واجبات عامة ناتجة عن طبيعة الوظيفة العامة , وقد نص المشرع على الأساسية منها والتي سنبينها تباعاً : – أداء العمل . – طاعة الرؤساء . – احترام القوانين واللوائح . – عدم إفشاء أسرار الوظيفية . – المحافظة على شرف وكرامة الوظيفة . – عدم جواز الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر . – عدم ممارسة الأعمال السياسية والمناهضة للدولة . يلتزم الموظف بواجب احترام القانون بمعناه الواسع فيشمل ذلك احترام الدستور واللوائح والتعليمات والأوامر الرآسية . أما فيما يتعلق بالمحظورات على الموظف العام فانه يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها . وفى حالة مخالفة الموظف هذا الواجب فانه يعرض نفسه للمسئولية التأديبية والجنائية إذا ما توافرت شروطها.
يطلع الموظف بحكم وظيفته على أمور وأسرار يتعلق بعضها بمسائل تمس المصلحة العامة للدولة كالأسرار العسكرية والاقتصادية والسياسية وبعضها يتعلق بمصلحة الأفراد وحياتهم الخاصة. وفى الحالتين يلتزم الموظف بعدم إفشاء هذه الأسرار ويبقى هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء خدمة الموظف العام. ويزول هذا الواجب إذا فقد الموضوع سريته أو صار معروفاً بطبيعته ، أو لإلغاء الأمر الذي فرض هذه السرية. أو سمحت السلطات المختصة بإفشاء السر أو أذن صاحب السر بإفشائه أو إذا كان من شأن إذاعة السر منع ارتكاب جريمة
تأديب الموظف العام
يهدف النظام التاديبى الى حسن اداء الموظفين لاعمالهم وضمان سير المرافق العامه بانتظام واطراد . اما فى النظام الجنائى فالامر يتعلق بحماية المجتمع كله وضمان استقراره وامنه . تستقل الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث المسؤولية ، فان إعفاء الموظف من المسؤولية الجنائية وإلغاء التهمه الجنائية المنسوبة إليه لا يمنع من مساءلته تأديبياً، فالمخالفة التأديبية أساساً قائمة على ذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية , قوامها مخالفة الموظف العام لواجبات وظيفته ومقتضياتها , وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين ، فالموظف قد يسأل تأديبياً لمخالفته النصوص التشريعية أو العرف الإداري ومقتضيات الوظيفة العامة ، في حين أن الجريمة الجنائية لا تتقوم إلا إذ خالف الفاعل نصاً تشريعياً .
أن العقاب التأديبي بتعلق بالمساس بمركز الموظف ومتعلقاته ، ويكون بإيقاع مجموعة من الجزاءات محددة على سبيل الحصر ، وأثارها محددة سلفاً أما في النظام الجنائي فإن العقاب يتعلق بالمساس بحرية الشخص أو حياته أو ماله ، وللقاضي الحرية في تقدير العقوبة وفق الواقعة المنظورة في الحدود المسموح بها قانوناً .
تتميز الجريمة التأديبية في الجريمة في المجال الجنائي ، من حيث الإجراءات الواجب اتباعها منذ ارتكاب الموظف للجريمة ومساءلته عنها وحتى إيقاع الجزاء عليه ، وهذه الإجراءات تنظمها قوانين خاصة بالوظيفة العامة والموظفين . أما الجريمة في المجال الجنائي فلها أصولها الخاصة التي تنظمها القوانين العامة كقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية غلا أن الاختلافات السابقة لا تنفي وجود نوع الترابط والصلة بين الجريمتين التأديبية والجنائية ، فالجريمتان عبارة عن سلوك شاذ يعاقب عليه القانون ويجب تجنبه تحقيقاً للمصلحة العامة ، ومن يرتكبه بعرض نفسه للمساءلة والعقاب المناسب . كما أن هذا السلوك المنسوب إلى الموظف قد يشكل جريمتين جريمة تأديبية وأخرى جنائية ، ولكن المساءلة التأديبية لا تتقيد بالمحاكمة الجنائية إلا فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للجريمة من الموظف أو عدم وقوعه , وفضلاً عن ذلك قد تعتبر بعض الع عقوبات التأديبية بمثابة عقوبة تكميلية للعقوبات في المجال الجنائي .
أما حول إمكانية مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، فقد ثار خلاف فقهي بهذا الشأن، فذهب جانب من الفقه إلى أن التزامات الموظف الفعلي أقل من التزامات الموظف الرسمي ، وأنه لا يخضع للجزاءات التأديبية لأن مسؤوليته عادية لا مسلكة ، فإذا صدر خطأ شخصي أو زاول العمل بالقوة والعنف والتهديد ، فإن المراجعة بشأن تصرفاته هي من اختصاص المحاكم العادية جنائي أو مدنية لذلك لا يمكن حسب هذا الرأي تصور مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً ، أما الجانب الأخر من الفقه فذهب إلى أن نظرية الموظف الفعلي تضم قطاعين القطاع الأول هم الموظفين الفعليون فى الاوقات الاستثنائيه ، اى أوقات الحرب والازمات والتورات . وفى هذه الحاله يكون من تولى الوظيفه فرداً عادياً لا تجوز مساءلته تأديبياًعن اعماله اثناء شغله للوظيفه . اما القطاع الثانى فهم الموظفون الفعليون الذين يمارسون اختصاصاً معيناً فى الظروف العاديه ، بسبب بطلان التعيين أو انقطاع الصلة بالوظيفه أو حالة الاستمرار غير المشروع فى العمل أو سكون الادارة عن اختصاص الموظف الظاهر. فهؤلاء يخضعون لاحكام التأديب وما يقع منهم من اخطاء فى ممارسة الوظيفه بشكل جريمه تأديبيه ونرى ان هذا الراى هو الاصوب ذلك ان نظام التاديب لا يسري الا على الافراد المرتبطين مع الاداره برابطه وظيفيه والموظف الفعلى لا يكون مرتبطاً بهذه العلاقه فى ظل الظروف الاستثنائيه .
وقد أيد القضاء الإداري هذا الرأي فقالت المحكمة الإدارية العليا ” أن مناط مسؤولية الموظف الإخلال بالواجبات العامة ، وتتحقق هذه المخالفة ولا اثر لكون الموظف الذي وقع منه الإخلال مستوفياً شروط الوظيفة أم لا ، مادام قائماً بعمله فعلاً كأصيل أو منتدب .إذ أن الأمانة مطلوبة منه في عمل يؤديه يقطع النظر عن ظروف إسناد العمل إليه ، ولا يبيح الإخلال بهذا ، أو يمحو عن الإخلال بالمسئولية المترتبة عليه، عدم إحالته في العمل الذي أنيطت به اختصاصاته ، كما أن تطوع الموظف للقيام بعمل موظف أخر لا يعفيه من المسؤولية عن أخطائه ” .
تأديب الاطباء
اصبحت تطالعنا وسائل الأعلام بشكل شبه يومي عن ما يقع فيه الأطباء من أخطاء طبية تؤدى إلى الإضرار المباشر بالمريض سواء بوفاة المريض أو إصابته بعاهه مستديمة أو قصور فى وظائف جسمه الحيوية الأمر الذى دعى الجميع للتساؤل حول هذا الموضوع لمعرفة نوع المسئولية التى تلقى على عاتق الطبيب من جراء هذا الفعل وكذلك حقوق المريض أو أهله بما أن المسئولية الجنائية هي تحمل الإنسان لنتائج الأفعال التي أرتكبها وهو مدرك لها غير مكره عليها وتعد مما يقرره القانون جريمة معاقب عليها وفى الشرع تعد المسئولية الجنائية سبب في إنزال العقوبة أو الحد على الإنسان الذي أرتكب فعلاً محرما يستوجب الحد أو القصاص وهى تترتب على كل فعل يمس مصلحه الأفراد أو الجماعات فإن الطبيب مسئول جنائياً وتأديباً عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها فقد جاء فى نص المادة الحادية والثلاثون مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلاً للمساءلة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات مهنته أو آدابها. وحتى يخضع الطبيب للمساءلة بنوعيها الجنائي والتأديب يجب أن يتم إثبات ارتكابه للخطأ الطبي حيث أن مسألة الإثبات هي أهم المراحل في الدعوى فيقع على المريض عبء إثبات وقوع الخطأ ومن ثم وقوع الضرر وإثبات علاقة السببية بينهم ( بمعنى أن الخطأ هو الذي سبب الضرر ) وأن يثبت وقوع الضرر، ثم يثبت علاقة الخطأ بالضرر وأن هذا الخطأ هو الذي أوقع ذلك الضرر ولا يتم ذلك إلا عن طريق التقارير الطبية التي يصدرها المتخصصين وتؤيده اللجنة الطبية التي يتم تكليها بإيقاع الكشف الطبي على المريض للتيقن من صحة إدعائه .
والإثبات في مثل هذه الحالات يكون بكافة طريق الإثبات الجنائي من إقرار ( اعتراف الطبيب بما ارتكبه من خطأ في طريقة علاجه للمريض ) وهو أقوى الأدلة، والإقرار حجة كاملة يثبت القاضي الحكم استناداً إليها ولو رجع عن إقراره أو أنكره ما دام مرتبطاً بحق آدمي وكذلك الشهادة مثل شهادة طبيب آخر أو ممرض على أو من أقتضي واقع الحال وجودهم أثناء ارتكاب الخطأ وفى هذه الحالة الشهادة لا تشمل الخطأ التقصيري لأن الخطأ التقصيري في بذل العناية الواجبة للمريض لا تصلح فيه الشهادة إلا لأصحاب الخبرة من أهل الاختصاص وأهم أدلة الإثبات في حالات الخطأ الطبي هي المستندات الخطية والتقارير الموجودة في سجلات المستشفيات وأخيراً فإن ثبوت الخطأ الطبي في مواجهة الطبيب المعالج يترتب عليه حق المريض في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار جسمية ونفسية فضلاً خضوع الطبيب المعالج للمساءلة التأديبية .
تأديب امناء الشرطة والأفراد بوزارة الداخلية
ومن حيث إن المادة 1 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن ” الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها. وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية، وذلك بقرار من وزير الداخلية وتتكون هيئة الشرطة من: 1- ضباط الشرطة.2- أمناء الشرطة
ويتولى مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن في حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل في حدود اختصاصه” . وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن ” الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة: هي: 1 – الضباط: 2- أمناء الشرطة :- 1- أمين شرطة ممتاز أول. 2- أمين شرطة ممتاز ثان.3- أمين شرطة ممتاز. 4- أمين شرطة أول.5- أمين شرطة ثان. 6- أمين شرطة ثالث. 3- مساعدو الشرطة وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن ” : تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات” . و قد نصت المادة 55 من ذات القانون على أن ” تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب،.ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية ” . وتنص المادة ( 81 ) من ذات القانون علي أن ” الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أمين الشرطة هي :ـ1 ـ الإنذار 2ـ خدمات زيادة 3ـ الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا .
4ـ الخصم من المرتب علي الوجه المبين بالمادة 48 / 2
5ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
6ـ الحرمان من العلاوة
7ـ الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر
8ـ خفض المرتب بما لا يجاوز الربع
9ـ خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة
10ـ خفض المرتب والدرجة معا علي الوجه المبين في 8 , 9
11ـ الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب علية الحرمان من نصف المرتب فقط
12ـ الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع .
ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلي 4 ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلي 7
وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة ……………..”
و تنص المادة 99 من ذات القانون على أن ” يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية. كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم. وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ” . دق المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على قانون إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدالها بمجالس تأديب، حيث كان هذا القرار من ضمن مجموعة اقتراحات سبق وتقدم بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لمجلس الوزراء، لمناقشتها والبت فيها. وجاءت بنود ذلك القرار التى سبق وأعلنها وزير الداخلية ، كالتالى: إلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد، واستبدالها بمجالس تأديب، وضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد، بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا، بالمحافظات التابعين لها، والتدرج الوظيفى للأفراد إلى رتبة ضابط الشرف، وتحسين المرتبات والبدلات الخاصة بكافة أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة.
تأديب القضاة
دعوى التأديب :-
أ – المبدأ
يتمتع القاضي باستقلاله كاملا في إبداء رأيه في الدعوى وخطؤه في هذا قد يعرض حكمه للإلغاء بطريق من طرق الطعن ولكنه لا يعرضه للمساءلة التأديبية ولكن قد يقع من القاضي ما يعرضه لهذا المسألة وهذه المساءلة ضرورية حتى يؤدي القاضي واجبه على أكمل وجه .
ومن المستحيل أن تحدد مقدما الوقائع التي يمكن أن تكون سببا للمسئولية التأديبية للقضاة ونذهب مع جانب في الفقه إلى تقسيم تلك الوقائع إلى ثلاث مجموعات :-
1- ما يتصل بإداء القاضي لوظيفته من هذه تخلفه من واجب الإقامة في البلدة التي بها مقر علمه أو عن واجب الحضور لمقر عمله وعدم التغيب في غير إجازة .
2- ما يتصل بحياته الخاصة فعلى القاضي أن يراع في حياته الخاصة الامتناع عن أي سلوك ولو كان في ذاته مشروعا لا يتفق مع ما يجب أن يكون عليه من وقار وبعد عن الشبهات .
3- ما يتصل بنشاطه الخارجي:- فيمتنع على القاضي من ناحية القيام بمزاولة التجارة أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاة وكرامته ومن ناحية أخرى يمتنع عليه الاشتغال بالسياسة أو إبداء أي رأي سياسي .
إجراء التأديب :-
نصت المادة 98 من قانون السلطة القضائية على ان يكون تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من :- – رئيس محكمة النقض رئيساً – من اقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف – ومن أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض
وتقام الدعوى من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويخطر مجلس التأديب بهذا الطلب على أنه إذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب . وترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها فتقدم لمجلس التأديب بطلب فيها صدور الأمر بإعلان القاضي للحضور أمام المجلس . ويجوز للمجلس أن يجري ما يراه من تحقيقات وله أن يندب أحد اعضائه للقيام بذلك وتكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية وتسمع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي آخر من يتكلم . ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء من غير مستشاري النقض .
ضمانات التأديب :-
أحاط القانون المحاكمة التأديبية بعدة ضمانات هي :-
1- لا تقام الدعوى التأديبية إلا من النائب العام وبهذا لم يترك المشرع أمر تحريكها إلى أي شخص أو أي سلطة يمكن أن تتأثر باعتبارات سياسية .
2- لا يقدم الطلب من النائب العام إلا إذا سبقه تحقيق جنائي وتحقيق إداري يتولاه أحد كبار القضاة .
3 – تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش وذلك دفعا للحرج عنه .
4- وعلى خلاف القاعدة العامة تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويكون النطق بالحكم أيضا في جلسة سرية .
5- حفظا لكرامة القاضي لا يحكم على القاضي إلا بإحدى عقوبتين اللوم أو العزل من الوظيفة ولا يجوز نشر الحكم يلزم القاضي في الجريدة الرسمية
أثر دعوى التأديب :-
لا يترتب على مجرد رفع دعوى التأديب أثر ما يبد أنه يجوز لمجلس التأديب عنده يقرر السير في إجراءات الدعوى أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته او يقرر أنه في إجازة حتمية.
الحكم في دعوى التأديب :-
يحب أن يصدر الحكم في دعوى التأديب مشتملا على الأساس التي بني عليها وأن تتلى الأسباب عند النطق به في جلسة سرية كما ذكرنا أنفا ولمجلس التأديب سلطة الحكم بتوجيه اللوم أو بالعزل ولذلك قضي القانون بسقوط الدعوى التأديبية إذا أستقال القاضي أو أحيل إلى المعاش .
اتهام القضاة ومحاكمتهم جنائيا :-
منعا من اتخاذ إجراءات اتهام أو تحقيق أو محاكمة جنائية تعسفا ضد القاضي للتنكيل به قرر القانون جعل هذه الإجراءات تحت إشراف مجلس القضاة الأعلى ويجب مراعاة التالي :-
1- لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد موافقة المجلس فإذا كان القاضي متلبسا .
2- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بعد موافقة المجلس بناء على طلب النائب العام .
3- يحبس القضاة احتياطيا كما تنفذ ضدهم العقوبات السالبة للحرية في أماكن مستقلة عن باقي المتهمين السجناء .
ثانياً : دعوة المخاصمة :-
دعوة المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر اصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار الحكم مشوبا بعيب يجيز قبول المخاصمة وإذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه أي ببطلان العمل الذي وقع فيه الغش أو الخطأ المهني الجسيم .
أ – فكرة المخاصمة :-
رسم القوانين الحديثة قواعد خاصة لمسئولية القضاة المدنية عن أعمالهم وهذه القواعد ترمي على ضمان ألا تؤدي مسئولية القاضي إلى التأييد في استقلاله وذلك عن طريقين :-
الأول : تحديد الحالات التي يسال فيها القاضي مدنيا فعلى خلاف القاعدة العامة بالنسبة للأفراد لا يسأل القاضي عن كل خطأ .
الثاني : رسم خصومة لتقرير هذه المسئولية لا تخضع لكل القواعد العامة تسمى في الاصطلاح القانون من المخاصمة .
ب – المخاصمة :-
– وردت حالات المخاصمة بالمادة 494 مرافعات على سبيل الحصر .
– وليس معنى هذا جواز مساءلة القضاة مدنيا خارج هذه الحالات بالإجراءات العادية إذ لا يجوز مساءلة القاضي مدنيا عما يصدر منه أثناء عمله إلا بطريق المخاصمة .
– على أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن هذه الحالات إنما تحدد مسئولية القاضي عن أعماله التي يقوم بها القاضي ولا تشمل مسئولية كفرد فإذا أخل القاضي بأحد العقود بينه وبين آخر أو أرتكب خطا تقصيريا أيا كان فإنه يخضع في مسئولية المدنية عن هذه الأخطاء للقواعد العامة .
ج- تقنين الأساس القانوني للمخاصمة :-
قررت محكمة النقض بأن الأصل في التشريع أن القاضي غير خاضع في نطاق عمله للمساءلة القانونية لانه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأي أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها وحصرها في نطاق ضيق محكم بالنص على اسبابها في المادة 494 مرافعات وقد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضي في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفذ الجهد في الرد على من ظن الجور به وأثر الكيد له .
د- حالات المخاصمة وأسبابها :-
1- الخطأ المهني الجسيم :-
الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لانه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع راي أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح .
وفي تطبيق أصدرته محكمة استئناف طنطا في 27/12/97 في دعوى مخاصمة رفعت ضد قاضي جزئي أصدر أمر أداء ضد مدعي المخاصمة وقد بنيت المخاصمة على اساس الخطأ المهني لجسيم للأسباب الآتية :-
1- مخالفة الاختصاص المحلي إذ صدر الأمران ضد شركة أجنبية من قاضي محكمة مركز شبين الكوم والشركة ليس لها أي موطن في هذا المركز أو في محافظة المنوفية .
2- مخالفة الاختصاص النوعي إذ صدر الأمر أن الأول بمبلغ يزيد عن عشرين ألف جنيه والثاني بأكثر من الفين وهما لا يتدخلان في اختصاص القاضي الجزئي .
3- ولم يراعى في طلبي أمري الأداء ما يتطلبه القانون من وجوب بيان محل مختار للدائن في دائرة المحكمة وبيان اسم المدين كاملا ومحل إقامته وعنوانه .
4- صدور الأمران بناء على تقرير خبير في دعوى إثبات حالة وتقارير الخبراء ليست مخصصة لإثبات الديون .
وقد قبلت المحكمة الدعوى وألزمت القاضي بتعويض طالب المخاصمة فضلا عن الحكم ببطلان أمري الأداء .
وترتيبا على ذلك00 فدعوى المخاصمة التي ترفع إلى دائرة من داوائر القضاء لا تقبل التجزئة ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها اعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى وتكون هي المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو نقل اعضاء الدائرة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى المعاش .
2- الغش والتدليس والغرر :-
الشارع عد من أسباب المخاصمة الغش والتدليس ويقصد بهما انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه واجب القانون قاصرا هذا الانحراف ايثار لأحد الخصوم او نكاية في آخر أو تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضي . ولمحكمة المخاصمة السلطة التامة في تقدير جسامة الخطأ واستظهار قصد الانحراف طالما إقامت قضاءها على اسباب سائغة كافية لحمله .
أما العذر فهو صورة من صور الانحراف عن العدالة عمدا يكون الدافع فيها للانحراف الرغبة في الحصول على منفعة مادية للقاضي أو لغيره فالغش والتدليس أو العذر يجمعهما جامع واحد وهو أنها تصدر عن سوء نية .
3- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له عن الفصل في قضية صالحة للحكم00 ويثبت الامتناع باعذارين على يد محضر بينهما اربع وعشرون ساعة بالنسبة للأوامر على العرائض وثلاثة ايام بالنسبة للأحكام في القضايا الجزئية والمستعجلة وثمانية أيتام في القضايا الأخرى .
4- وفي الأحوال الأخرى التي يقضي القانون فيها مسئولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات مثال ذلك أن يتأخر القاضي عن إيداع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه في الميعاد الذي نص عليه القانون إذ ترتب على ذلك بطلان الحكم طبقا للمادة 1750 مرافعات .
هـ إجراءات المخاصمة :-
1- تقرير المخاصمة والمحكمة المختصة :-
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير بوقعة الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها كما يجب أن تودع معه الأوراق المؤيدة له .
2- ميعاد رفع الدعوى :-
لم ينص القانون على ميعاد لرفع دعوى المخاصمة والرأي الراجح هو اخضاعها لميعاد تقادم دعوى المسئولية المدنية فهي تتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وعلى أية حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع طبقا للمادة 172/1 مدني على انه يلاحظ أنه إذا كانت المخاصمة بسبب إنكار العدالة فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضي ثمانية أيام من ثاني إعذار طبقا للمادة 494 /3 مرافعات .
3- نظر دعوى المخاصمة :-
تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين :-
المرحلة الأولى : مرحلة جواز قبول الدعوى :-
تكون امام دائرة بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض ويكون نظرها في غرفة المشورة بأمر رئيس الدائرة بعد تبليغ القاضي المخاصم بصورة من تقرير المخاصمة وذلك في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب باخطار مدعي المخاصمة بهذه الجلسة وفي هذه الجلسة تسمع النيابة العامة إذا كانت قد تدخلت في الدعوى وتتأكد المحكمة من أن الدعوى في هذه المرحلة لم تنقض بالتقادم وإنها رفعت بالإجراءات التي نص عليها القانون كما تبحث في سبب المخاصمة الواردة في تقرير المخاصمة في ضوء الأدلة المبينة فيه والأوراق المرفقة به فتنظر فيما إذا كان يبدو من ظاهر الوقائع المسندة إلى القاضي وجود حالة من حالات المخاصمة التي ينص عيها القانون .
ضوابط محكمة النقض في هذه المرحلة الأولى :-
1- قررت محكمة النقض أنه لما كان النص في المادتين 495 ، 496 مرافعات مؤداة أن الفصل في دعوى المخاصمة وهي في مرحلتها الأولى مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها لا يكون إلا على اساس ما يرد في تقرير المخاصمة والمستندات المشفوعة به الأدلة التي يرتكن اليها المخاصم وأنة لا يجوز للمخاصم في هذه المرحلة أن يبدي أسباب جديد ة أو أن يقدم أورقاً ومستندات غير التي أودعها مع التقرير.
2- ايداع المخاصم صورا ضوئية للمذكرات والأحكام وضم الدعاوى التي يستدل بها على أوجه المخاصمة وادلتها الحكم بعدم جواز قبول المخاصمة على سند خلو تقرير المخاصمة من المستندات والأدلة القانونية المؤيدة لها خطأ في القانون .
المرحلة الثانية : مرحلة الفصل في دعوى المخاصمة :-
إذا رات المحكمة جواز قبول الدعوى وجب الانتقال إلى وجوب نظر موضوعها وهذه المرحلة الثانية لا تتم أمام الدائرة التي نظرت المرحلة الأولى وإنما تحيل هذه الدائرة الدعوى إلى دائرة أخرى بمحكمة الاستئناف وتنظر هذه المرحلة في جلسة علنية على أن للمحكمة جعلها سرية وفقا للقواعد العامة ويحدد تاريخ هذه الجلسة في نفس الحكم القاضي بجواز قبول المخاصمة ويسمع فيها المدعي والقاضي المخاصم والنيابة العامة إذا تدخلت في دعوى المخاصمة .
وتحكم المحكمة في هذه المرحلة بقبول الدعوى أو برفضها على أنه يلاحظ أنها لا تحكم بقبول الدعوى لمجرد توافر سبب المخاصمة وإنما يجب أن يثبت المدعي الضرر الذي أصابه من هذا السبب ذلك أن دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمي إلى تعويض ضرر ما إذا كانت الدولة قد اختصمت في الدعوى تحكم عليها ايضا بما يحكم على القاضي على أن لها الرجوع على القاضي بما تدفعه وفقا للقواعد العامة .
تأديب الصحفيين
المعايير المتعلقة بالعقوبات
نص قانون رقم 96 لسنة 1996 الصادر من المجلس الأعلى للصحافة بشأن تنظيم الصحافة على العايير والأسس الخاصة بالأداء بالنسبة للصحفيين :
ففي مادة 18 نص القانون على أن يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم . ونص في مادة 19 أن يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي . ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق . ونص في مادة 20 أن يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع . ونص فى مادة 21 أن لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة . ونص في مادة 22 أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ونص في مادة 23 أن يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة .
وأشار في مادة 24 أنه يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها .
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر المنشور فإذا جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل .
ونص في مادة 25 أنه على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوافرا لديه من مستندات . كذلك نص في مادة 26 أنه يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:
1-إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوما على النشر .
2-إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه .
وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب . وفي مادة 27 نص على أنه إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح . ونص في مادة 28 أنه إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة (24) من هذا القانون يعاقب الممتنع عن نشره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة فضلا عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا . ولا يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائيا . ونص في مادة 29 أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما . ونص في مادة 30 أن يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة . ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها ، على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين . كما يحظر على الصحيفة أو الصحفي تلقي أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة . وكذلك في مادة 31 أنه يحظر على الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها . ويجب الفصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية ونص في مادة 32 أن لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلاب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية . ونص فى مادة 33 أن تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية . ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية وعلى الصحف والمؤسسات أن توافي الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الأعلى للصحافة في جميع الأحوال . أما بالنسبة للعقوبات وتأديب الصحفي : فقد نص في مادة 34 أن تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها .
تأديب ضباط القوات المسلحة
تناولت مختلف المراسم والأوامر الخاصة بتنظيم نظام الخدمة في الجيش وكذلك القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الحقوق التي تثبت للموظف و الواجبات التي يلتزم بها ، وذلك في ضوء العلاقة التنظيمية بين الإدارة والموظف العام، فيكافأ الموظف المجد على اجتهاده بالترقية و غيرها من حوافز مادية ومعنوية ،و يعاقب الموظف المهمل لواجباته على إهماله بالعقوبة المناسبة ، فبجانب الثواب الذي يحظى به الموظف الذي يؤدي ما عليه من واجب بأمانة و يراعي في سلوكه مقتضيات الوظيفة التي يشغلها ، يكون هناك في المقابل نظام للعقاب ،و هو ما يطلق عليه نظام التأديب، لضمان احترام الموظف لواجبات وظيفته , وتكون في إحدى صورها في يد الإدارة العسكرية التي تمارسها بموجب مالها من سلطة رئاسية. وذلك لدفع العمل الإداري وحسن أدائه وتنظيمه على وجه يحقق المصلحة العامة، و هو ما يميز هذا النظام عن الوضع في القانون الجنائي والعقوبة الجنائية ، ازدادت أهمية الانضباط العسكري في الحرب الحديثة، واعتباره الدعامة الرئيسية التي تخلق الفرد المقاتل الصلب القادر على تحمل ميثاق المعركة الحديثة, لذا فقد راعت القوانين و الأوامر العسكرية أن يحرص القادة مسؤولين في جميع الأوقات عن الانضباط القوات التي تحت قيادتهم ، وعلى القائد أن يطالب بحزم و ثبات مراعاة قواعد الانضباط العسكري والنظام, و ألا يسمح بأي انحراف أو مخالفة من مرؤوسيه، ولكي يقوم بهذه المسؤولية يجب أن تكون له سلطة توقيع العقوبات الانضباطية على من يرتكب الأخطاء التأديبية، و إحالة مرتكب الجرم للمحاكمة العسكرية إذا كان من الجسامة التي تستوجب ذلك فبالنسبة للسلطة الرئاسية المخولة لتوقيع العقوبات الانضباطية فقد حددها المشرع العسكري بالقائد، وحدد مدلول هذا الوصف في نظام الخدمة في الجيش، في الفصل الثاني منه تحت عنوان نظام القيادة والمرؤوسية. وبذلك سهل على القادة العسكريين الإلمام بقواعد الانضباط، وكذلك بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الخدمة في الجيش، و سهل أيضا للضباط الجدد سرعة متابعة نظم القوات المسلحة حيث عمل المشرع العسكري جاهدا لمنح سلطات للقادة العسكريين في توقيع العقوبات ا لإنضباطية (التأديبية) مستهدفا بذلك أمرين رئيسيين: الأول تحقيق التناسب بين مسؤولية القادة والسلطات المخولة لهم، والثاني الحد من الإحالة إلى المحاكمة العسكرية لما فيها من تعطيل عدد كبير من العسكريين عن أعمالهم في حالات يمكن البث فيها بعقوبة رادعة و سريعة.
ولم يترك المشرع العسكري هذه السلطات في توقيع العقوبات الانضباطية، دون أن يشملها بضمانات تؤمن تطبيق أحكام القرار على النحو السليم، وتحقق عدالة لا تميز بين الخاضعين لأحكامه، في ظل إجراءات سريعة دون تسرع. ولقد وردت هذه الضمانات في الفصل الثاني من الباب الرابع تحت عنوان مكافئات وعقوبات. حيث تضمنتها المواد 92،93، 94 من ق خ ج (من الضمانات الأساسية إلى حق الاحتجاج)، و الضمان في شأن العقوبة كما جاءت المادة 95 لتعطي الحق للشخص المتعرض لعقوبة تأديبية بأن يمثل أمام مجلس تأديبي المختص للنظر في الخطأ التأديبي المقترف، كما أقرت المادة 96 من نظام الخدمة في الجيش على إنشاء مجلس الإستقصاء، ولجنة التحقيق والتي سنتطرق إليها لاحقا. كما عملت المادة 78 على تصنيف الأخطاء التأديبية حسب الأعمال أو تقصيرات من نفس النوع أو ناتجة عن نفس الحالة المعنوية وهم كالآتي :
ـ أخطاء تأديبية ترمي إلى تخلص صاحبها من واجباته العسكرية. ـ أخطاء مضادة للشرف ، الواجب أو النزاهةـ أخطاء مضادة للانضباط العسكري. ـ تقصير تجاه التعليمات. ـ أخطاء وتهاون مهني. ـ أخطاء تتعلق بالزي أو بالسلوك. ـ أخطاء مضادة للأخلاق. كما حددت المادة 85 من ق خ ج في كيفية ممارسة حق العقاب. و في حالة ما إذا ارتكب عسكري خطأ فإنه يتعرض لعقوبة مع تبريرها وتسيبها و بذلك يوجه طلب تسليط العقوبة من طرف قائد القطعة في حالة المخطئ ضابط صف أو جندي، حتى و إن كان صادر عن سلطة خارجية عن الوحدة. أن قائد القطعة أو موكله يتحقق من صدق الحوادث، كما يستمع إلى من يهمه الأمر ويبين السبب، ويضفي نهائيا العقوبة إذا كان حدها الأقصى يماثل المحتفظ به لا يتعدى سلطاته الانضباطية فما هي محددة في الجداول المرفقة في المواد 82 ، 83 ،84 ق خ ج. أما في الحالة المعاكسة، فانه يرسل طلب الزيادة في العقوبة إلى السلطة الأعلى التي تقرر في حدود سلطتها، وهكذا الشأن في حالة تكرار الخطأ، أو تجميع الأخطاء، فان العقوبة القصوى التي يتعرض لها المخطئ لا تتعدى ثلاثون يوما من الإيقاف. لكن عندما يرتكب الضابط الصف أو الجندي عدة أخطاء على أن يكون في مدة ثلاثة اشهر من الجرم المعاقب عليه الأول أو كان في حالة عود أي كرر نفس الجرم التأديبي من نفس الصنف فيمكن فرض عليه عدة عقوبات التي لا تتجاوز 60 يوما من الإيقاف الشديد طبقا للمادة 79/2و م 81 ن خ ج. لقد تناول نظام الخدمة في الجيش، الصادر بموجب مرسوم 75 المؤرخ في 23/03/1973 في الباب الرابع تحت عنوان مكافآت وعقوبات في فصله الثاني الذي هو بعنوان العقوبات على مجموعة من الأخطاء التأديبية.
إن العقوبات التأديبية هي نتيجة الإخلال بالقانون أو التراخي و إنها تساهم في تقويم سلوك العسكري المخطئ و المتهاون وبذلك فهي بمثابة جزاء خلقي يضاف إليه الحد من الحرية في الحالات الخطيرة أو تغيير في الوضعية و يمكن أن تؤثر على التنقيط و التقدم في الرتب. ومنه يمكن أن يكون نفس الخطأ الذي يعرض صاحبه للجزاء على المستوى الجنائي و على المستوى الانضباطي في نفس الوقت. مع العلم أن العملية التأديبية مستقلة على العملية الجنائية، وان الإدانة الجزائية لا تؤدي بالضرورة إلى جزاء تأديبي، و التبرئة لا تكون حاحزا لممارسة السلطة التأديبية والأخطاء الشخصية لا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى ردع جماعي طبقا للمادة 69/3 ن خ ج كما حددت الفقرة الرابعة منها بان حق المعاقبة يرتبط بالوظعية و ليس بالرتبة، وهو يخص مختلف درجات القيادة حتى رؤساء الحاميات
تأديب المحامين
المسئولية التأديبية للمحامين
مادة :98″ كل محام يخالف احكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنفابة أو يخل بواجبات مهنتة أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرف شائن يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية : 1ـ الإنــذار 2ـ اللــوم 3ـ المنع من مزاولة المهنة بحد اقصى 3 سنوات 4ـ محو الإسم نهائيا من الجدول
م:99″ يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار علية ، كما يجوز لمجلي النقابة ان يأمر بوقف المحامى الذى رفعت علية الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة إحتياطياً الى ان يفصل فى هذة الدعوى 0 ويعرض هذا الأمر على مجلس تأديب المحامين المكون من رئيس محكمة إستئناف القاهرة أو من ينوبة ومن إثنين من مستشارى هذة المحكمة ومن عضوين من اعضاءمجلس نقابة المحامين يختار المحامى احدهما خلال 30 يوم من تاريخ الإيقاف ويقرر مجلس التأديب خلال 10 ايام من تاريخ عرض الأمر علية وبعد سماع اقوال المحامى إما الإستمرار فى منعة من مزاولة المهنة إحتياطياً أو السماح لة بالإستمرار فى مزاولتها ألى ان يفصل فى الدعوى التأديبية 0 وعلى مجلس النقابة الفرعية ان يندب محامى أخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة إيقافة عن العمل ”
100 ” يترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل إسمة مالى جدول المحامين غير المشتغلين ، ولايجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبة طوال مدة المنع ، كما انة يحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى ومع ذلك يبقى خاضع لأحكام قانون المحاماة ، ولاتدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة 0 وإذا زاول المحامى مهنة المحاماة خلال فترة المنع يعاقب تأديبياً بمحو اسمة من الجدول ” م:101″ لايجوز إعتزال المحامى أو منعة من مزاولة مهنة المحاماة دون محاكمتة تأديبياً عن أعمال إرتكبها خلال مزاولتة مهنتة وذلك لمدة الثلاث سنوات التالية للإعتزال أو المنع ” م:102″ ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الإستئناف أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة القضاء الإدارى أو رئيس محكمة إبتدائية أو رئيس محكمة إدارية”
م:103″ م:104″ غذا لم تكن الوقائع المسندة للمحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية ، جاز للنيابة ان ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرتة ليتخذ ما يراة فى هذا الشأن ” م:105″ يشكل مجلس النقابةالفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين اعضائة لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال الى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة الإنذار أو احالت الأمر الى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى ، على ان يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقة ان يتظلم من هذا القرار خلال 15 يوم الى النقابة العامة ”
م:106″ على كل محكمة جنائية تصدر حكم متضمن معاقبة محام ان ترسل الى نقابة المحامين نسخة من الحكم ”
م:107″ يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة أو من ينوب عنة ومن إثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما الجمعية العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة علية الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة
م:108″ يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى علية بعلم الوصول على ان يصلة قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً كاملة ، ويجب ان يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختارة قبل الجلسة بسبعة ايام فإن لم يفعل إختار مجلس النقابة عضو اخر ”
م:109″ يجوز للمحامى ان يوكل محامى للدفاع عنة من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الإستئناف ومحكمة القضاء الإدارى ، ولمجلس التأديب ان يأمر بحضورة شخصياً أمامة ”
م:110″ يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور أو حضر وإمتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبتة بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح وذلك على النحو التالى ، عقوبة تخلف الشاهد عن الحضور أول مرة غرامة 30 جنية ، للمرة الثانية غرامة لاتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للمرة الأولى كما يجوز للمحكمة ان تأمر بالقبض علية لإدلاء الشهادة ، أما اذا حضر الشاهد وقد ابدى عذر مقبول يجوز إعفاؤة من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة ـ عقوبة من حضر وإمتنع عن الشهادة أو عن اداء اليمين تكون الغرامة لاتزيد عن 200 جنية 0 ( ثغرة) يجوز الإمتناع عن الشهادة بدون عقوبة ضد المتهم أصولة وفروعة وأقاربة وأصهارة حتى الدرجة الثانية وكذلك زوجتة ولو بعد إنقضاء رابطة الزوجية بينهما ذلك كلة ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد نفسة او احد اقاربة أو كان هو المبلغ عنها أو اذا لم توجد ادلة إثبات اخرى 0
ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح والمتمثلة فى عقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين ” م:111″ تكون جلسات التأديب دائماً سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الإتهام وطلباتة ودفاع المحامى أو من يوكلة للدفاع عنة ” م:112″ يجب ان يكون قرار مجلس التأديب مسبب وأن تتلى أسبابة كاملة عند النطق بة فى جلسة سرية م:113″ تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر الى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار للمحامى صاحب الشأن بإيصال ”
م:114″ يجوز للمحامى ان يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبتة خلال 10 ايام من تاريخ إعلانة أو إستلامة صورة منها ”
م:115″ تكون المعارضة بتقرير من المحامى المعارض أو الوكيل عنة بقلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة ، أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض ”
م:116″ للنيابة العامة وللمحامى المحكوم علية حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليها فى م: 107 وذلك خلال 15 يوم بالنسبة للنيابة من تاريخ صدور القرار ، وبالنسبة للمحامى يكون من تاريخ إعلانة القرار او تسلمة صورتة ، ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من 4 من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن نقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة ، وللمحامى الذى رفعت علية الدعوى التاديبية ان يختار أحد هذين العضوين 0 ولايجوز أن يشترك فى المجلس أحد اعضاء مجلس التاديب الذى أصدر القرار المطعون علية ” ويكون القرار الصادر نهائياً ”
م:117″ أذا حصل من محى إسمة من جدول المحامين على ادلة جديدة تثبت براءتة جاز لة بعد موافقة مجلس النقابة ان يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمة ويكون ذلك بطريق إلتماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض ، فإذا رفض المجلس طلبة جاز لة تجديدة بعد مضى 5 سنوات ، ويشترط ان يقدم ادلة غير الأدلة السابق تقديمها ، ولايجوز تجديد الطلب أكثر من مرة 0
ويرفع الإلتماس بعريضة تقدم الى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضة نهائياً” م:118″ لمن صدر ضدة قرار تأديبى بمحو اسمة من جدول المحامين ان يطلب بعد مضى 7سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين قيد اسمة فى الجدول فإذا رات اللجنة ان المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمة كافية لإصلاح شأنة وإزالة أثر ما وقع منة أمرت بقيد اسمة بالجدول وحسبت اقدميتة من تاريخ هذا القرار 0
وللجنة ان تسمع اقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ رأى مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبة جاز لة تجديدة بعد مضى 5 سنوات ، ولايجوز تجديد الطلب اكثر من مرة ، والقرار الذى يصدر بالرفض يكون نهائياً” م:119″ تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التاديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار إليها فى الملف الخاص بة ، وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر اسماء من تناولتهم القرارات ، وإذا كان القرار صادر بمحو الإسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية 0
ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على ان تعاونة النيابة العامة متى طلب منها ذلك ”
أحكــام القضـــاء بشــأن تأديب المحامين
ـ سلطة محكمة النقض فيما يتعلق بتأديب المحامى إذا أسندت الية محكمة الموضوع فى حكمها أمور تستدعى محاكمتة تأديبياً 0
أذا اسندت محكمة الموضوع فى حكمها الى احد المحامين أمور من شأنها انها تستدعى محاكمتة تأديبياً فالمحكمة النقض ان تحيلة الى النائب العام لرفع الدعوى التأديبية علية بالطريق المعتاد كما لها حق التصدى لمحاكمتة مباشرة 0
اجراءات التأديب بواسطة النيابة الادارية
دور النيابة الإدارية كمثال على الممارسة الناجحة في مكافحة ومنع الفساد
النيابة الإدارية هي واحدة من الهيئات القضائية في مصر التي منحت من قبل المشرع مجموع الاستقلال عن السلطة التنفيذية في أداء واجباته.
الرئيسية شروط مرجعية النيابة الإدارية فيما يتعلق الموظفين رهنا لها
الولاية هي : 1. التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تحال إليها من قبل أي إداري أو التنظيمية الجسم. 2. فحص الشكاوى التي تحال إليها من قبل رؤساء المختصة والهيئات الرسمية أو الأفراد فيما يتعلق بانتهاكات القانون أو الإهمال في أداء الواجبات ، والتحقيق في تلك التي ترد أن تكون خطيرة نتيجة الفحص.
تنص المادة 180 من دستور 2012 على ان النيابه الاداريه هيئة قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والادارية، وتحريك و مباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى.
ويكون لاعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لاعضاء السلطة القضائية.
والنيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة , أنشأت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 , وقد اناط بها الدستور و القانون القيام بعدد من الاختصاصات التى تحقق الاهداف التى انشأت من اجلها بوصفها الامينة على الدعوى التأديبية المنوط بها مكافحة الفساد المالى والادارى بالجهات الادارية الخاضعة لولايتها.
وقد تعاقبت القوانين المنظمة لشئون النيابة الادارية وهى القوانين ارقام 117 لسنة 1958 و 19 لسنة 1959 و171 لسنة 1981 و 115 لسنة 1983 و 12 لسنة 1989 و 182 لسنة 2008 , ووفقا لهذه التشريعات فان اختصاص النيابة الادارية يتمثل فى الاتى :-
1 – اجراء التحقيق فى المخالفات و الجرائم التأديبية التى يرتكبها العاملين المدنيين بالدولة , ووزارات الحكومه و مصالحها والهيئات العامة , وشركات القطاع العام , والشركات التى تساهم فيها الحكومة المصرية او الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها , او تضمن لها حدا ادنى من الارباح , واعضاء التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل , و اعضاء مجالس الادارة المنتخبين طبقا لاحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 , و الشركات و الهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقا للقانون رقم 129 لسنة 1947, و الجمعيات والهيئات الخاصة الخاضعة لولاية النيابة الادارية وفقا للقرار الجمهورى رقم 2062 لسنة 1960 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 2860 لسنة 1965 .
2 – فحص شكاوى الافراد ضد الموظفين العموميين عن مخالفة القانون أو الأهمال في أداء واجبات الوظيفة العامة , والتحقيق فيها وتحديد المسئوليات التأديبية عن تلك المخالفات وفقا لما يكشف عنه التحقيق .
وتعد النيابة الادارية بذلك هى الهيئة القضائية الوحيدة فى مصر المنوط بها ذلك الاختصاص بشكاوى الافراد عن المخالفات والجرائم التأديبية .
و كذلك فحص و التحقيق فى شكاوى الموظفين العموميين عن الجرائم التأديبية التى تقع سواء من زملائهم او رؤسائهم .
ويجوز التقدم بالشكاوى الى النيابة الادارية بأى وسيلة من وسائل الشكوى سواء بالبريد او بالانترنت او بالاتصال الهاتفى , وتقدم الشكاوى دون رسوم مالية , و دون اشتراط توقيع محامى.
3 – اقامة و مباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة .
وتتولى النيابة الادارية الادعاء التأديبى امام المحاكم التأديبية نيابة عن المجتمع الوظيفى, ويدخل عضو النيابة الادارية فى تشكيل المحاكم التاديبية ولا يصح انعقاد جلساتها دون حضوره
4- فحص الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية للتحقق من صحتها , و من انزال العقاب التأديبى الملائم على المتهمين ، والطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا اذا رأت النيابة الادارية موجب لذلك .
وتتولى النيابة الادارية مباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا سواء المقامة منها او من الافراد على الاحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية و ذلك حتى صدور حكم بات فيها .
5 – تحريك الدعوى الجنائية بابلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية.
اذ ان النيابة الادارية تختص قانونا بالتحقيق فى المخالفات التأديبية سواء كانت ماليه أو إدارية , التى تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لولايتها , فإذا إنطوت هذه المخالفات التأديبية على جرائم جنائية , وهى غالبا الجرائم المنصوص عليها بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والذى يشمل جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والتربح والغدر والاهمال الذى يؤدى الى الاضرار الجسيمه بالخزانة العامة , وكذلك جرائم التزوير , و الاهمال المهنى الناشىء عنه المساس بالسلامة الجسدية للافراد , وجرائم التعدى على املاك الدولة , و جرائم السب والقذف , والمساس بالاعراض , وجرائم الضرب والجرح , وجرائم الاداب فان النيابة الادارية اعمالا للمادة 17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 تتناول هذه الجرائم بالتحقيق , و ذلك بالقدراللازم لاظهار وجه الحق فيها واستظهار أركانها , على نحو يكفى لإقامة الدعوى الجنائية عنها إذا ما رأت النيابة العامة ذلك
6- تختص النيابه الاداريه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمعالجة اوجه القصور فى اداء المرافق العامة , و هو اختصاص استحدثه دستور 2012 , و اسنده الى النيابه الاداريه , ايمانا من المشرع الدستورى بقدرة النيابة الادارية على الاضطلاع بهذا الدور الهام فى معالجة اوجه القصور فى اداء المرافق العامة المختلفة , التى شابها الكثير من اوجه الفساد و الاهمال , مما اثر بالسلب على قدرتها على اداء وظيفتها بانتظام و اطراد.
وتباشر النيابة الادارية اختصاصاتها المشار اليها بناء على ما تتلقاه من بلاغات الجهات الادارية , او الاجهزه الرقابية , او ما يرد اليها من شكاوى الافراد او الموظفين العموميين عن ارتكاب مخالفات مالية وادارية بالجهات الخاضعة لولايتها .
وتباشر النيابة الادارية عملها فى استقلال تام وحياد عن جهة الادارة وذلك بوصفها هيئة قضائية مستقلة مما يمكنها من مباشرة اختصاصاتها , فلا تملك جهة الادارة ان تحول بين مباشرة النيابة الادارية لاختصاصاتها , او ان تطلب من النيابة الادارية الكف عن التحقيق او التصرف فيه على نحو معين , فللنيابة الادارية ان تباشر التحقيق مع الموظفين المتهمين بارتكاب المخالفات التأديبية التى تصل الى علمها دون ورود بلاغ بتلك المخالفات اليها من جهة الادارة , و ان تقرر احالة المتهمين الى المحاكم التأديبية , و ان تطعن على الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية , و ان تبلغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقاتها , اذا رأت وجها لذلك وفق ما تستقر عليه عقيدتها , وذلك كله دون الحصول على موافقة جهة الادارة سواء الصريحة او الضمنية .
ولا يقتصر تحقيق النيابة الادارية على تحديد المسئوليات التأديبية , بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذى أدى إلى حدوث هذه المخالفات سواء فى القوانين أو اللوائح أو التعليمات المنظمة للعمل بالمرفق الذى وقعت به المخالفة , وعلى ضوء ذلك تصدر النيابة الادارية فى بعض القضايا توصيات و مقترحات بما ترتأيه لعلاج ما اتضح لها من خلال التحقيق من قصور فى نصوص بعض القوانين واللوائح والتعليمات الادارية و التى تساعد على ارتكاب الجرائم التأديبية , و يأتى ذلك كله من منطلق حرص النيابة الادارية المطلق على تطوير نظم العمل بالجهاز الادارى للدولة و رغبة فى التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالاجراءات الادارية , وازالة ما يكتنفها من عقبات أو تعقيدات تحول دون حصول الجمهور على الخدمات التى يطلبونها من الاجهزة الحكومية .
وفى السياق ذاته لا يقتصر تصرف النيابة الادارية على تحديد المسئوليات التأديبية فحسب , بل يمتد الى توجيه جهة الادارة بما يجب اتخاذه من قرارات لتحميل المتسببين فى اضرار مالية بالمال العام بقيمة الاضرار التى تسببوا فيها , و ذلك من منطلق حرص النيابة الادارية على حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه ،و بذلك فان النيابة الادارية تساهم فى ان تعيد الى الخزانة العامة الاموال التى تم اختلاسها او الاستيلاء عليها ، وجبر ما يصيب المصلحة العامة من اضرار مالية ، وذلك بتحميل الموظف الذى تسبب فى احداث الضرر بقيمة الاضرار التى تحملتها الخزانة العامة 0
ويترأس النيابة الادارية رئيس هيئة النيابة الادارية , و يتولى شئون اعضائها المجلس الاعلى للنيابة الادارية و المشكل من رئيس الهيئة و اقدم ستة نواب لرئيس الهيئة , و تتكون هيئة النيابة الادارية من عدد من الادارات و النيابات هى مكتب فنى رئيس الهيئة , و الامانة العامة , و ادارة التفتيش و فروعها بالمحافظات المختلفة , و ادارة الدعوى التأديبية و ادارة النيابات , وعدد 18مكتب فنى اقليمى , و 148 نيابة ادارية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية .
وفقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .ولاشك أن الحكمة من تحديد فئات العاملين هو معرفة المحكمة التأديبية المختصة نوعيا بنظر هذه الدعوى ، وذلك حيث حددت المادة17 من قانون مجلس الدولة محكمة تأديبية لمستوى الإدارة العليا ومحكمة تأديبية للعاملين من المستوى الأول والثانى والثالث وجميع العاملين بالجمعيات والشركات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة15.وتجدر الإشارة إلى أن توزيع الاختصاص بين محاكم تأديبية لمستوى الإدارة العليا ومحاكم تأديبية عادية لا يعنى اختلافا فى درجة الحكم الصادر من أى منهما ، فكلاهما يمكن الطعن فيه مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا.ومن المنطقى أن يتم تحديد المستوى الوظيفى للعامل بما هو عليه وقت إقامة الدعوى ، كما أنه إذا تعدد العاملون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم فى المستوى الوظيفى هى المختصة بمحاكمتهم جميعا وذلك بطبيعة الحالة إذا كانت المخالفة المنسوبة إليهم جميعا مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها البعض .وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لا يستتبع الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة أو عدم القبول بالنسبة لشاغلى المستويات الأدنى وذلك على أساس بقاء الاختصاص الشامل للمحكمة بالرغم من عدم قبول الدعوى لمن يشغل وظائف الإدارة العليا لأن احتمال تصحيح الوضع مازال قائما .
وأخيرا فإن السلطة المختصة بالإحالة إلى المحكمة التأديبية هى النيابة الإدارية سواء أقامت الدعوى مختارة أو بناء على طلب من الجهة الإدارية المختصة أو الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومن ثم لا تملك أية جهة أخرى الإحالة مباشرة إلى المحكمة التأديبية .أما بخصوص طلب الجهة الإدارية من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن المشرع لم يحدد ميعادا لجهة الإدارة تتولى خلاله إعادة الأوراق للنيابة الإدارية فى حالة رغبتها فى إقامة الدعوى التأديبية ضد العامل ، وذلك على الرغم من نص المادة12 من قانون النيابة الإدارية التى أوجبت على جهة الإدارة إخطار النيابة الإدارية بنتيجة التصرف فى الأوراق خلال15 يوما باعتبار أن هذا الميعاد لاحق على قرار الجهة الإدارية التى لم يحدد له المشرع أجلا يتخذ خلاله .لإدارة العليا لأن احتمال تصحيح الوضع مازال قائما .