المعايير الدولية المنطبقة على مفهوم “المناطق الآمنة” كبديل لمنح حق اللجوء
standards applicable to "safe areas" as an alternative to granting the right of asylum
اعداد : د. هشام الإسماعيلي – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس/المغرب.
- المركز الديمقراطي العربي –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد السادس عشر تموز – يوليو 2019 – المجلد3 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق :
الملخص:
عندما اتم اعتماد الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 في أعقاب موجات اللاجئين بعد الحرب العالمية الثانية، لم تنص هذه الاتفاقية على ما يسمى بمفهوم “المناطق الآمنة” أو “بديل الحماية الداخلية” كبديل عن الحق في اللجوء، ولكن عندما أصبح السياق الدولي مختلفا حينما شهدت الدول الغربية تدفق عدد كبير من طالبي اللجوء الذين فروا من النزاعات المسلحة التي أصبحت في معظمها نزاعات مسلحة داخلية واستهدفت المدنيين بشكل أكثر، خاصة بعد ما عرف بالحرب على الإرهاب والتدخل الأمريكي في العراق وأفغانستان و ما عرف ب”الربيع العربي”، حاولت الدول الغربية إيجاد طرق لتضييق هامش قبول طلبات اللجوء، وبالتالي العمل من خلال المعايير المزدوجة حينما أصبح الحق في طلب اللجوء والتمتع به ليس حقًا إنسانيًا وإنما هو امتياز يمكن منحه وفقًا لتوجهات البلدان المضيفة وبطريقة لا تتعارض مع مصالحها.
وبالتالي، يجب على الدول المضيفة حينما تعمل على تقييم طلبات اللجوء على أساس توافر بديل للحماية الداخلية أو ما يسمى “المناطق الآمنة” في دول المنشأ، أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قبل أن تقرر ترحيل طالبي اللجوء إلى ما يسمى ب”المناطق الآمنة” وضمان أن تكون لدى دول المنشأ القدرة أو الإرادة على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي ، خاصة وأن هذه الدول في حالة نزاع وعدم استقرار ومصدر للعديد من مزاعم انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني أو وجود جماعة إرهابية لا تعترف بأي التزامات دولية. خاصة وأن العديد من دول منشأ طالبي اللجوء رفضوا السماح للمجتمع الدولي بإنشاء مخيمات واسعة النطاق مثل الوضع بسوريا، أو عدم وجود موافقة بين طرفي النزاع لإنشاء منطقة آمنة مثل حالة العراق، أو حينما يكون بلد المنشأ غير قادر على توفير الحماية لمواطنيه ضد خروقات وانتهاكاتالجهات الفاعلة غير الدولية.
Abstract :
When the 1951 Refugee Convention was adopted following the waves of refugees after World War II, the Convention did not provide for the concept of “safe areas” or “the internal protection alternative” as an alternative of the right of asylum, but when the contexts became different, and when the Western countries witnessed the influx of a large number of asylum seekers whom fled from armed conflicts which the most of this conflicts is an internal armed conflicts and targeting civilians, they were trying to find a way to narrow the margin of acceptance of asylum applications, and thus work through double standards. Therefore, the right to seek and enjoy asylum is not a human right but a privilege that may be granted in accordance with the orientations of the host countries and in a manner, which does not contradicttheir interests.
Thus, when the host States treating asylum applications on the basic of the availability of internal protection alternative or the so called “safe areas” in States of origin, must respect their obligations under International Humanitarian Law and International Human Rights Law before deciding to deport asylum seekers to so-called “safe areas” and to ensure that States of origin have the capacity or the will to respect their obligations under international law . Knowing that, many States of origin of asylum seekers refused to create or allow the international community to establish large-scale camps like the case of Syrian, or in the case when there’s no deal between the parties of the conflict to create safe area like the case of or when the country of origin unable to provide protection against the persecution of non-state actors.