مصادر الفقه السياسي الإسلامي
اعداد : الكزرى العربي – باحث في سلك الماستر -كلية أصول الدين -تطوان- المغرب.
- المركز الديمقراطي العربي
المـــــــــــــقدمة :
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يُحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان.
يعتبر علم السياسة الشرعية من أشرف العلوم الشرعية وأعظمها مكانة، حيث أنه هو سياج الشريعة ومدار حفظها وصيانتها مما قد ينسب إليها وليس منها، وفي المقابل هو مكان جلب المحاسن والمصالح التي تستقيم مع منهج الإسلام وروحه، كما أنه يمثل أحد وجهي الحكم الشرعي، وهو الوجه الذي يتسم بالمرونة والقابلية للتطور حسب الزمان والمكان .
خطة البحث:
وقد جاء العرض في مقدمة وتمهيد و ثلاثة مباحث على النحو الآتي:
المبحث الأول : مصادر الفقه السياسي الإسلامي النقلية .
- المطلب الأول : القرآن الكريم .
- المطلب الثاني : السنة النــبوية .
- المطلب الثالث : الإجمــــــــــــــــــاع.
- المطلب الرابع : العرف.
المبحث الثاني: مصادر الفقه السياسي الإسلامي الاجتهادية .
- المطلب الأول : القيــــــــــــــــــــــــــــــــــاس.
- المطلب الثاني :المصلحة المرسلة.
- المطلب الثالث : الاستــحسان.
- المطلب الرابع :سد الذرائع.
المبحث الثالث : خصائص الفقه السياسي الإسلامي .
- المطلب الأول : الثبات والمرونة.
- المطلب الثاني :الشمول.
- المطلب الثالث :المسؤولية الأخلاقية.
سيكون في هذا التمهيد عن السياسة في اللغة والاصطلاح :
السياســـــــــــــــــة لغة:
فالسياسة مأخوذة من الفعل ساس, وساس الناس أي تولى رياستهم وقيادتهم, وساس الأمور أي دبرها وقام بإصلاحها فهو سائس والجمع ساسة, وسست الرعية سياسة حسنة أي أمرتها ونهيتها بما يحقق المصلحة لها ([1]).
ومن شواهد أن معنى السياسة : التدبير. قول النبي rفي الحديث: “كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء”. ([2])
ومن هذه المعاني يُستخلص أن السياسة هي:
الولاية والرياسة والقيادة والرعاية وتدبير أمور الناس والعمل على إصلاحهم.
- السياسة اصـــــــــــــطلاحا:
وقد عرّف الفقهاء السياسة الشرعية بتعريفات كثيرة منها العام ، ومنها الخاص ، وأضاف إليها عدد من الباحثين صياغات جديدة حاولوا فيها ضبط المفهوم ، منها :
تعريف ابن عقيل الحنبلي ( ت513 ه ) حيث عرفها بقوله:(ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد،وإن لم يضعه رسوله r ولا نزل به وحي ).([3]) فالسياسة الشرعية حسب هذا المفهوم تصرف من الحاكم وفق مصلحة يراها أنها مناسبة لرعيته وإن لم يرد دليل خاص من القرآن أو السنة على هذا التصرف.
تعريف ابن نُجيم الحنفي (ت 970 ه): حيث قال: ( فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بهذا الفعل دليل جزئي ).([4]) وهو قريب من تعريف ابن عقيل السابق.
وعرفها عبد الوهاب خلاف بقوله :تدبير الشئون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدَّى حدود الشريعة وأصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين . ([5])
و هذه التعاريف تتفق على أن السياسة تكفل تحقيق المصلحة للناس ودفع المفسدة عنهم ،تحت تصرف الحاكم عند عدم وجود نص من الكتاب أو السنة .
المبحث الأول : مصادر الفقه السياسي الإسلامي النقلية .
تقوم السياسة الشرعية على مصادر بدونها لا يعتبر العمل شرعياً ،وهذه المصادر يقصد بها الدليل الذي قام عليه جواز العمل بهذا الحكم السياسي، فالسياسة الشرعية لابد أن تكون قائمة على مصدر شرعي.
المطلب الأول : القرآن الكريم .
إن الله أمر أن يكون الحكم طبقًا لما أنزل حيث قال سبحانه:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49]،{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}[النساء: 105].وجعل من لم يحكم بما أنزل الله, ظالمًا{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[المائدة: 45].
فالمصدر العام للإسلام هو كتاب الله و بيانه للأحكام السياسية، إنما يقتصر على القواعد العامة، والأفكار الإجمالية؛ و لا يتصدى للجزئيات، وتفصيل الكيفيات إلا قليلًا، حتى يترك للناس مساحة من التفكير ولذلك ترك لهم التفصيل. ([6])
- قال تعالى:{وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ} [الأعراف: 142] ،فقد ذكر الله في هذه الآية قصة موسى uمع أخيه هارون uحينما ولاّه على قومه فأرشده إلى حسن التدبر في الأقوال والأفعال، وفي الأحكام والإجراءات، ونهج السياسة بالإصلاح بين قومه ، وعدم تتبع سبيل المفسدين ، وهذا ما يدخل في نطاق العمل بالسياسة الشرعية ([7]).
مما سبق من الآيات وغيرها يظهر المنهج القرآني في تأصيل العمل السياسي المتسم بالعمومية والإجمال بحيث يكون ملبيا لحاجات الناس ومصالحهم في كل زمان ومكان .
المطلب الثاني : السنة النــبوية .
اعتُبرت أحكام السنة النبوية ملزمة واجبة الإتباع لأن القرآن جعلها كذلك، فالله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59] ، ويقول: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} [النساء: 80] .
فالسنة إذن تشريع واجب الإتباع بنص القرآن، وقد أجمع الصحابة في حياة الرسولr وبعد وفاته على وجوب إتباع سنته، فكانوا في حياته يمضون أحكامه، ويمتثلون أمره ونهيه؛ وبعد وفاته إذا لم يجدوا في القرآن حكم أي واقعة نزلت بهم يسألوا عن سنته. ([8])
روى أبو هريرة y عنه عن النبي rقوله « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ». ([9])
قال ابن الأثير في تعقيبه على هذا الحديث أي : تتولى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية، والسياسة: القيام على الشيء بما يُصْلِحُه. ([10])
والأمثلة من سيرة الرسول r على السياسة الشرعية كثيرة جداً، نذكر منها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، …..وغيرها.
ومن شواهد السياسة الشرعية من سنَّة الخلفاء الراشدين :
جمع أبي بكر الصديق tعنه للمصحف .
جلد عمر t شارب الخمر ثمانين جلدة ، وكان شارب الخمر يجلد في زمن النبي r ، أربعين ([11]).
هذه بعض الأمثلة التي استدلَّ به العلماء على حجيَّة العمل بالسياسة الشرعية ، من القرآن العظيم ، ومن السنَّة النبوية ، وسنَّة الخلفاء الراشدين.
- وقد نص القرآن والسنة على مجموعة من القواعد الشرعية العامة التي لا تتعلق بذاتها وإنما تتعلق بأمر عام ومن هذه القواعد تستفاد الأحكام الشرعية المتعلقة بسياسة الدولة منها:
- قاعدة العدل.
- قاعدة الشورى.
- قاعدة رفع الحرج.
- قاعدة نفي الضرر.
- قاعدة تحريم الإفساد في الأرض وغيرها من القواعد.
كما اتفقت الشريعة الإسلامية على رعاية الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على رعايتها والعناية بها وهي:
- حفظ الدين.
- حفظ النفس .
- حفظ العقل .
- حفظ العرض.
- حفظ المـــــــال.
المطلب الثالث : الإجمــــــــــــــــــاع.
تعريف الإجماع: الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد وفاة الرسول r على حكم شرعي. ([12])
- ودليل حجيته قوله تعالى : {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115].
وقد انعقد إجماع العلماء من عهد الخلفاء الراشدين ، ومن جاء بعد ذلك على مختلف العصور الإسلامية إلى عصرنا الحاضر على جواز العمل بالسياسة الشرعية وهو كما يقول الماوردي حجة قاهرة ،لأن في إنكار السياسة الشرعية تغليطا للخلفاء الراشدين. ([13])
وقال ابن عقيل: جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية: أنه هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمام. ([14]) فعبارة لا يخلو قول إمام به، أي يقصد الإجماع على ذلك .
- ومن الإجماع المنقول في باب السياسة الشرعية الإجماع على فضل الولايات متى ما تولاها من هو أهلها وحكم بين الناس بالعدل.
قال العز بن عبد السلام:( وعلى الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام ). ([15])
ومن أمثلة الإجماع في السياسة الشرعية في هذا العصر : عدم الخلاف في مبدأ سنِّ الأنظمة النافعة، التي لا تتضمن محظورات شرعية،كالأنظمة الإدارية، ونظام المرور، وغيرها… ([16]).
المطلب الخامس : العرف.
ما استقرت عليه نفوس الناس، وتلقته طباعهم السليمة بالقبول وصار عندهم شائعاً، في جميع البلاد أو بعضها قولا كان أو فعلاً . ([17])
- أنواع العرف:العرف نوعان: قولي وعملي، وكل منهما قد يكون عامًّا وقد يكون خاصًّا.
- العرف العملي: وهو التعارف بين الناس على أمر عملي معين كبيع التعاطي، والعرف في تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل.
- العرف القولي: وهو التعارف بين الناس على إطلاق لفظ على معنى معين بحيث لا يتبادر إلى الذهن عند سماعه غيره ([18])، كالعرف بإطلاق لفظ اللحم على الحيوان وعدم إطلاقه على السمك.
- العرف العام: هو الذي يتفق عليه الناس في كل البلاد أو معظمها.
- العرف الخاص: هو العادة التي تكون لفرد أو طائفة معينة أو بلد معين. ([19])
- أدلة اعتبار العرف:
- قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } [الأعراف: 199]فقد قال المفسرون في معنى الأمر بالعرف: الأمر بما هو معروف للناس مما لا ينكره الشرع.
- من السنة ما رواه البخاري أن النبي r قال لهند امرأة أبي سفيان عندما شكت إليه شح زوجها أبي سفيان وبخله: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) ([20]) وسواء كان هذا القول قضاء أو فتيا، فقد أباح لها الرسول rأن تأخذ من مال زوجها ما جرى العرف بمثله وما ألفه الناس في هذا المجال. ([21])
المبحث الثاني: مصادر الفقه السياسي الإسلامي الاجتهادية .
جاء في المبحث السابق الحديث عن مصادر الأحكام السياسية النقلية وهي: القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، وكذا الإجماع.
وسيكون الحديث في هذا المبحث عن مصدر آخر من المصادر التي تستقى منها الأحكام السياسية في الدولة الإسلامية، وسيكون الحديث عن الاجتهاد كمصدر للأحكام السياسية،ويُقصد بعبارة الاجتهاد في هذا الصدد: ما هو أعم من القياس، بحيث يشمله ويشمل غيره كالاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع .
المطلب الأول : القيــــــــــــــــــــــــــــــــــاس.
تعريف القياس: هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم. ([22])
ويؤخذ من هذا التعريف أن للقياس أربعة أركان:
- الأصل : وهو الأمر الذي ورد النص ببيان حكمه.
- الــــــــــــفرع: وهو الأمر الذي لم يرد نص بحكمه، ويراد معرفة حكمه.
- الحـــــــكم: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل.
- العــــــــــــــــلة: وهي الوصف الذي شُرع الحكم في الأصل لأجله وتحقق في الفرع.
ومذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية، وأنه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية. ([23])
ويعتبر القياس مصدرًا للأحكام السياسية ،يُقال القياس باعتباره مصدرًا شرعيًا يلجأ إليه المجتهد عند إرادة إلحاق فرع لم ينص على حكمه بأصل منصوص عليه أو على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم عند المجتهد. ([24])
ومن أبرز الوقائع السياسية التي استعمل الصحابة رضي الله عنهم فيها القياس خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ فإنهم استدلوا على صحة إمامته: بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة، وقالوا: (اختاره رسول الله لديننا فاخترناه لدنيانا ). ([25])([26])
ومن الأمثلة كذلك جلد عمر t شارب الخمر ثمانين جلدة ، وكان شارب الخمر يجلد في زمن النبي r ، أربعين ، قياسا على حد القذف .
المطلب الثاني :المصلحة المرسلة.
من الأمور المقررة عند أهل الإسلام أن الفقه في مجمله قائم على اعتبار مصالح الناس، وتصحيح أفعالهم على مقتضى الشرع ما أمكن.
والمصالح من حيث اعتبار الشرع لها من عدمه قد تكون:
مصلحة معتبرة: وهي التي ورد النص على إعمالها.
مصلحة ملغاة: وهي التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار.
مصلحة مرسلة: وهي التي لم يرد فيها نص لا في اعتبارها ولا في إلغائها .
- حجية العمل بالمصلحة المرسلة:
ذهب جمهور العلماء إلى حجية العمل بالمصالح المرسلة، أي بناء الحكم عليها واعتبارها أصلاً تثبت بها الأحكام السياسية الشرعية إذا توفرت فيها الشروط الآتية:
- أن يتحقق من بناء الحكم عليها جلب مصلحة أو درء مفسدة.
- أن تكون المصلحة التي يبنى الحكم عليها كلية لا جزئية.
- ألا تعارض المصلحة حكماً أو قاعدة تثبت بالنص أو الإجماع. ([27])
- الأدلة على اعتبار المصلحة المرسلة:
استدل الجمهور على حجية العمل بالمصالح المرسلة وبناء الأحكام عليها بما يلي:
1- أنّ الصحابة قد أُثر عنهم الكثير من الأحكام التي بنوها على المصلحة دون غيرها، من غير أن يوجد لها شاهد بالاعتبار، كجمع المصحف ، وقضاء عَلي t بتضمين الصناع، وغير ذلك من الوقائع التي تدل على حجية العمل بالمصلحة المرسلة.
2- أن الوقائع متجددة غير متناهية، والنصوص متناهية في الألفاظ، فلو لم يقبل بحجيتها وبناء الأحكام عليها لضاقت الشريعة عن الوفاء بمصالح البشر، ووقفت جامدة لا تساير الأزمنة والأمكنة والبيئات والأحوال، مع أنها خاتمة الشرائع وأنها في غاية الكمال والتمام. ([28])
- أثر المصالح المرسلة في سياسة الأمة:
والمصالح المرسلة طريق مهم من طرق مسايرة السياسة للحياة في مطالبها المتجددة، وحاجاتها المتعددة، فعن طريق بناء الأحكام عليها يمكن الوصول إلى تنظيم الشؤون الإدارية العامة، كبناء الجسور والقناطر، وإنشاء المدارس، والمصانع، والمستشفيات… ([29])
المطلب الثالث : الاستــحسان.
عرف أبو الحسن الكرخي الاستحسان بقوله:العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى. ([30])
- أنواع الاستحسان الداخلة في السياسة الشرعية:
- الاستحسان بالضرورة: ويتحقق في كل قياس يترك العمل به للضرورة وعموم البلوى، وذلك كالحكم بطهارة مياه الآبار في الصحراء، على الرغم مما يقع فيها من روث الحيوان، على خلاف الحكم في آبار المدن والقرى، وذلك نظراً للضرورة، وهي عدم إمكان التحرز عن وقوع هذه النجاسات في آبار الصحراء إلا بحرج ومشقة. ([31])
- الاستحسان بالعرف: وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر يخالفه؛ نظراً لجريان العرف بذلك، وعملاً بما اعتاده الناس.
مثاله: لو حلف شخص وقال: ” والله لا أدخل بيتاً “، فالقياس يقتضي: أنه يحنث إذا دخل المسجد؛ لأنه يسمى بيتاً لغة، ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو: عدم حنثه إذا دخل المسجد؛ لتعارف الناس على عدم إطلاق هذا اللفظ على المسجد. ([32])
- الاستحسان بالمصلحة المرسلة: ويتحقق في كل مسألة عدل فيها عن مقتضى القياس إلى حكم آخر للمصلحة الراجحة، وذلك مثل الأجير المشترك فإنه لا يضمن ما تحت يده من أموال الناس، لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير، لكن قضى علي tبضمانه ،نظراً للمصلحة وهي المحافظة على أموال الناس من الضياع. ([33])
- حجية الاستحسان:
ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة إلى حجية الاستحسان واعتبار العمل به، فقد نقل عن مالك قوله: ” إن الاستحسان تسعة أعشار العلم” . ([34])
- أثر الاستحسان في السياسة الشرعية:
يعتبر الاستحسان وسيلة كبرى من وسائل مجاراة السياسة الشرعية لحاجات الناس المتجددة، عندما يصادفهم أمر يقتضي تطبيق القياس أو القاعدة عليه وقوع الناس في الحرج والمشقة، فيؤدي الاستحسان إلى رفع الحرج ودفع المشقة التي هي سمة من سمات التشريع في الشريعة الإسلامية. ([35])
المطلب الرابع : سد الذرائع.
الذريعة لغة : الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء، والمراد بها هنا: ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة، ومعنى سد الذريعة: المنع منها، والحيلولة بينها وبين ما تفضي إليه. ([36])
- أقسام سد الذرائع:
للعلماء تقسيمات متعددة لدليل سد الذرائع منها تقسيم الأمام القرافي رحمه الله حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام هي:
- ما أجمع العلماء على سده، كسبّ الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى حينئذ.
- ما أجمع العلماء على عدم سده، كزراعة العنب خشية أن يتخذ من عصيره الخمر.
- ما هو مختلف فيه هل يسد أم لا؟. كبيوع الآجال؛ وذلك مثل أن يبيع البائع سلعة بعشرة دراهم إلى أجل، ثم يشتريها البائع من المشتري بخمسة نقداً. ([37])
- وقاعدة سد الذرائع، أثبت ابن القيم شرعيتها بتسعة وتسعين وجهاً من الكتاب والسنة. ([38])
- أثر سد الذرائع في سياسة الأمة:
سد الذرائع من أعظم القواعد والأصول التي تساير بها السياسة الشرعية ما يجد من وقائع وحوادث لا نص فيها، فإن ولي الأمر في الأمة إذا رأى شيئاً من المباحات قد اتخذه الناس وسيلة إلى مفسدة، كان له أن يمنعه ويسد بابه،فله أن يمنع بيع السلاح أيام الفتن، لما تجر إليه من مفاسد الاعتداء على الأنفس والأموال، لما تجره من الفساد. ([39])
المبحث الثالث : خصائص الفقه السياسي الإسلامي .
المطلب الأول :الثبات والمرونة.
تتميز قواعد الفقه السياسي بالثبات والمرونة ؛الثبات في الأسس والمبادئ الكلية كالشورى والعدل، والمرونة في الأمور الاجتهادية الوقتية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان ، و جاءت المبادئ الدستورية الأساسية، ولم تحدد التفاصيل والجزئيات المتعلقة بها وبآليات تنزيلها التي تختلف من عصر لآخر حسب اختلاف الزمان المكان، فقواعد الفقه السياسي تنقسم إلى قسمين: قواعد ثابتة لا يمكن أن تتغير بتغير الأوضاع والأزمان والأمكنة، وأخرى متغيرة حسب الأزمان والأحوال وهي ما يتعلق بالوسائل والجزئيات، وهذا التقسيم يكسب الفقه السياسي في الإسلام ميزة الثبات في الكليات، والتطور والمرونة في إطار هذه الكليات لما هو ليس بكلي. ([40]) .
المطلب الثاني :الشمول
أ- شمول إنساني :
شامل لجميع الناس ، وليس خاصا بالعرب مثلا، ولا بجنس دون آخر، بل هو للعرب والعجم، والبيض والسود، والأحرار والعبيد. فهذا ربنا يقرر هذه الميزة مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: { قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158]
ب-شمول موضوعي
فهو ينظم الحياة الدينية والدنيوية للإنسان في نفسه وعلاقاته مع غيره، في بيته وفي عمله وفي كل أحواله، وشامل لآخرته أيضا .
ت- شمول زماني.
ويظهر ذلك من جهتين :
- فمن جهة هو تشريع شامل لكل مراحل الحياة الإنسانية بأطوارها المختلفة ،حيث وضع نظاماً لحياة الإنسان وهو في بطن أمه حملاً، ثم عندما يكون طفلاً، فبين الذي له من حقوق الحضانة والرضاعة والرعاية، ثم لما يبلغ ويتزوج، ثم عندما يكون أبا أو أما، ثم لما يكون شيخا كبيرا، فشريعة الإسلام ترعى الإنسان وتدير شؤونه من قبل ولادته حتى وفاته وبعد وفاته.
- ومن جهة أخرى أنه تشريع خالد إلى يوم القيامة، وذلك بطابع المرونة الذي يمكنه من الوفاء بمصالح الناس في كل زمان ومكان بما يتناسب مع خاتميته وهيمنته .
المطلب الثالث :أخلاقي
النظام السياسي في الإسلام نظام أخلاقي ، وهو يقوم على الأخلاق الفاضلة واحترام حقوق الإنسان ، فقد دعا إلى المحافظة على العهود والمواثيق ، ورعاية الحقوق ، والوقاية من الفتن والطغيان والظلم.فعامل الأسرى-مثلا- بالبر والإحسان ،إلى أن يطلق سراحهم بالمن أو الفداء { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}[محمد:4]ويقول تعالى{ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8)}[الإنسان:8] ، فالنظام السياسي في الإسلام قائم على أسس أخلاقية مع العدو قبل الصديق ومع الحيوان كما الإنسان فقد قال النبي: “في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبةٍ أَجْرٌ“.([41]) ([42])
خاتمــــــــة :
أهم النتائج المتوصل إليها في هذا البحث هي :
- أن السياسة تكفل تحقيق المصلحة للناس ودفع المفسدة عنهم ،تحت تصرف الحاكم عند عدم وجود نص من الكتاب أو السنة .
- أن مصادر الفقه السياسي الإسلامي النقلية هي : القرآن الكريم ،السنة النــبوية ،والإجمــــــــــــــــــاع.
- أن أهم مصادر الفقه السياسي الإسلامي الاجتهادية هي:القيــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ،المصلحة المرسلة ،الاستــحسان ،سد الذرائع ،الــــــــــــــــــــــعرف.
- وأن خصائص الفقه السياسي الإسلامي هي :
- الثبات والمرونة، اللتان تحفظان صلاحية الإسلام لكل مكان وزمان .
- نظام شمولي شامل لجميع الناس، شامل لكل مراحل الحياة الإنسانية بأطوارها المختلفة.
- نظام أخلاقي قائم على البر والإحسان في كل شيء ، وحفظ حقوق الإنسان والأمر بالإصلاح في الأرض .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد r.
المصادر والمراجع :
- لسان العرب ، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي (المتوفى: 711هـ) ،الناشر: دار صادر بيروت ،الطبعة: الثالثة 1414 هـ .
- القاموس المحيط ، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817هـ) ،تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراف: محمد نعيم ،الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان ،الطبعة: الثامنة، 1426 هـ ، 2005 م.
- الطرق الحكمية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ )،الناشر: مكتبة دار البيان ،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ ،الناشر: دار الكتاب الإسلامي ،الطبعة: الثانية.
- السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية ،عبد الوهاب خلاف (المتوفى: 1375هـ) ،الناشر: دار القلم ،الطبعة: 1408 هـ- 1988م ،عدد الأجزاء: 1.
- السياسة الشرعية ، مناهج جامعة المدينة العالمية ،الناشر: جامعة المدينة العالمية .
- التشريع الجنائي الإسلامي ،عبد القادر عودة ،الناشر: دار الكاتب العربي، بيروت.
- الإسلام والدستور ، توفيق بن عبد العزيز السديري ،الناشر: وكالة المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ،الطبعة: الأولى، 1425هـ.
- السياسة الشرعية حقيقتها وتأصيلها ، د. سَعْد سُلَيْمان سعيد الحَامِدِيِّ جامعة بنغازي ،مجلة العلوم والدراسات الإنسانية المرج ،رقم الإيداع بدار الكتب الوطنية2014/ 482.
- النهاية في غريب الحديث والأثر ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606هـ) ،الناشر: المكتبة العلمية بيروت، (1399هـ – 1979م) ،تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي.
- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول rوسننه وأيامه = صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ،المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر ،الناشر: دار طوق النجاة ،الطبعة: الأولى، 1422هـ.
- الطرق الحكمية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) ،الناشر: مكتبة دار البيان .
- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ،إبراهيم بن علي ،ابن فرحون، (المتوفى: 799هـ) ،الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ،الطبعة: الأولى،( 1406هـ – 1986م).
- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ،أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي (المتوفى: 844هـ) ،الناشر: دار الفكر .
- أصول الفقه ،عبد الوهاب خلاف (المتوفى : 1375هـ) ،الناشر : مكتبة الدعوة شباب الأزهر ،الطبعة : عن الطبعة الثامنة لدار القلم.
- الإحكام في أصول الأحكام ،أبو الحسن سيد الدين علي بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 631هـ) ،المحقق: عبد الرزاق عفيفي ،الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت.
- الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح ،عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ،الناشر: مكتبة الرشد الرياض ،الطبعة: الأولى، 1420 هـ / 2000 م.
- أصول السرخسي ،محمد بن أحمد السرخسي (المتوفى: 483هـ)،الناشر:دار المعرفة بيروت.
- شرح مختصر الروضة ، سليمان الطوفي الصرصري، (المتوفى : 716هـ) ،المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي ،الناشر : مؤسسة الرسال ،الطبعة الأولى ، 1407هـ / 1987 م.
- الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ،الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق سوريا الثانية، 1427 هـ – 2006 م.
- أضواء على السياسة الشرعي ،د.سعد بن مطر العتيبي ، دار الألوكة للنشر.
- تيسير التحرير، أمير بادشاه الحنفي (المتوفى: 972 هـ) ،الناشر: مصطفى الْحلَبِي(1351 هـ / 1932 م) ، دار الكتب العلمية بيروت (1403 هـ – 1983 م).
- محاضرات في السياسة الشرعية ،د. عبد الله بن إبراهيم الناصر،الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية كلية التربية جامعة الملك سعود.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد r.
([1]) يُنظر : لسان العرب (6/108) ، فصل السين المهملة, القاموس المحيط,(1/555) ، ،فصل الشين مادة (س ا س ) .
([2] ) يُنظر : البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، (4/169) الرقم 3455.
([3] ) يُنظر: الطرق الحكمية ( 1/12).
([4] ) يُنظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق( 5/11).
([5] ) يُنظر: السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية (1/20).
([6] ) يُنظر : السياسة الشرعية (1/309).
([7] ) يُنظر : السياسة الشرعية حقيقتها وتأصيلها (1/12).
([8] ) يٌنظر : التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي (1/177).
([9] ) يُنظر : صحيح البخاري، كتاب الأَنبياءِ ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل( 4 /169)حديث رقم 3455.
([10] )يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/421).
([11] )يُنظر:أضواء على السياسة الشرعية (1/115).
([12] ) يُنظر : تيسير التحرير (3 / 224)، علم أصول الفقه (1/45).
([13] ) يُنظر : معين الحكام (1/169)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (2/137).
([14] ) يُنظر : الطرق الحكمية (1/12).
([15] ) يُنظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/121) .
([16] ) يُنظر : السياسة الشرعية حقيقتها وتأصيلها (1/13).
([17] ) يُنظر: أصول مذهب الإمام أحمد (1/ 551).
([18] ) يُنظر: تنقيح الفصول إلى علم الأصول في مقدمة الذخيرة للقرافي( 143/1).
([19] ) يُنظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (1/266).
([20] ) يُنظر: صحيح البخاري (7/65) ، الصفحة 5364، كتاب النفقات.
([21] ) يُنظر: محاضرات في السياسة الشرعية (1/69).
([22] ) يُنظر: علم أصول الفقه لخلاف (1/52).
([23] ) يُنظر: علم أصول الفقه (1/54).
([24] ) يُنظر: السياسة الشرعية (1/331).
([25] ) يُنظر:مسند الشافعي (1/339).
([26] ) يُنظر: المحصول للرازي (4/191).
([27] ) يُنظر: محاضرات في السياسة الشرعية (1/58).
([28] ) يُنظر: الأحكام السلطانية (1/232)، السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية (1/21)، محاضرات في السياسة الشرعية (1/57).
([29] ) يُنظر: محاضرات في السياسة الشرعية (1/57).
([30] ) يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/158).
([31] ) يُنظر: أصول السرخسي (2/ 203),شرح مختصر الروضة (3/ 199)، محاضرات في السياسة الشرعية (1/57).
([32] ) يُنظر: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (1/334).
([33] ) يُنظر : محاضرات في السياسة الشرعية (1/64).
([34] ) يُنظر: أصول السرخسي (2/ 201 – 202) , العدة (5/ 1604) .
([35] ) يُنظر: محاضرات في السياسة الشرعية (1/66).
([36] ) يُنظر: محاضرات في السياسة الشرعية (1/61).
([37] ) يُنظر: أنوار البروق في أنواء الفروق (2/ 32) ،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (1/281).
([38] ) يُنظر: محاضرات في السياسة الشرعية (1/62).
([39] ) يُنظر: محاضرات في السياسة الشرعية (1/62).
([40] ) يُنظر: الإسلام والدستور( 1/102).
([41] ) يٌنظر : صحيح البخاري (3/111) الرقم 2363 كتاب المساقاة باب فضل سقي الماء.