الضوابط القانونية لمنح الاذن بالتمييز المتعلقة بالنقطة القانونية المستحدثة “دراسة تحليلية وفقا للقانون الأردني”
The Legal Controls for Granting Permission to the Court of Cassation Concerning the Novel Legal Point: An Analytical Study Under Jordanian Law

اعداد : صفاء يوسف القواسمي – باحثة لدرجة دكتوراة، الجامعة الأردنية، المملكة الأردنية الهاشمية
المركز الديمقراطي العربي : –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس والأربعون أيلول – سبتمبر 2025 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –
ملخص |
تقدم هذه الدراسة تحليلاً معمقاً لمفهوم “النقطة القانونية المستحدثة” ودوره المحوري في النظام القضائي الأردني كمعيار لمنح الإذن بالطعن التمييزي في الدعاوى الحقوقية، وتُبرز الدراسة أن المشرع الأردني قيد حق التمييز بضرورة الحصول على إذن، واشترط أن ينطوي طلب الطعن على نقطة قانونية مستحدثة لم يسبق لمحكمة التمييز أن تناولتْها بشكل ثابت، وتوصلت الدراسة إلى أن هذا المفهوم، رغم أهميته المزدوجة في توحيد الاجتهاد القضائي وفي منح الإذن بالتمييز، لا يزال يفتقر إلى تعريف قضائي أو فقهي واضح ومستقر، مما أدى إلى تشتت الاجتهادات وتعدد التأويلات، وبناءً على ذلك، توصي الدراسة بضرورة التدخل التشريعي لتوضيح المفهوم، وإصدار مبدأ قضائي من الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتوحيد المعايير التي تحكم هذا النوع من الطلبات، بما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز دور المحكمة الرقابي.
الكلمات المفتاحية الدالة: التمييز، منح الاذن، الهيئة العامة. |
Abstract |
This study presents an in-depth analysis of the concept of the “novel legal point” and its pivotal role in the Jordanian judicial system as a criterion for granting permission to appeal to the Court of Cassation in civil cases. The study highlights that the Jordanian legislator has restricted the right to appeal by requiring specific permission, with the condition that the appeal request must contain a novel legal point that the Court of Cassation has not previously addressed in a consistent manner.
The study concludes that this concept, despite its dual importance in unifying judicial precedents and in granting permission to appeal, still lacks a clear and stable judicial or doctrinal definition. This absence has led to scattered judicial opinions and multiple interpretations. Accordingly, the study recommends the necessity of legislative intervention to clarify the concept and for the General Body of the Court of Cassation to issue a judicial principle to unify the standards governing this type of request, thereby ensuring the achievement of justice and enhancing the court’s oversight role. Key terms: discrimination, granting permission, public authority. |
المركز الديمقراطي العربي : –
-
مجلة العلوم السياسية والقانون : العدد الخامس والأربعون أيلول – سبتمبر 2025 – المجلد 11 – وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تُعنى المجلة في الدراسات والبحوث والأوراق البحثية عمومًا في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية،والقانون والسياسات المقارنة، والنظم المؤسسية الوطنية أو الإقليمية والدولية.
Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
Journal of Political Science and Law
للأطلاع على البحث من خلال الرابط المرفق : –
المقدمة:
تُعد دعوى التمييز في النظام القضائي الأردني، وعلى غرار العديد من الأنظمة القضائية الحديثة، وسيلة قانونية استثنائية ترمي إلى تحقيق غايات سامية تتمثل في التطبيق السليم للقانون، إلا أن المشرع الأردني وفي سعيه لضبط هذه الوسيلة الاستثنائية، قيدها في حالات معينة، لا سيما في القضايا الحقوقية، بضرورة الحصول على إذن بالطعن، وذلك بموجب نصوص صريحة في كل من المادة 191/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته رقم 6 لسنة 2024 والتي جاء فيها: “على طالب الاذن بالتمييز ان يبين في طلب بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا” والمادة 10/2 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 وتعديلاته رقم 12 لسنة 2019 والتي جاء فيها: “اذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على أهمية عامة واذن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك له بعد تدقيق الأوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض”..
وتتجسد الإشكالية البحثية المحورية في النصين القانونيين الرئيسيين اللذين نظما هذا الإذن، وهما المادة 191/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 10/2 من قانون تشكيل المحاكم النظامية فقد اشترط المشرع تحت طائلة رد الطلب شكلاً، أن يبين طالب الإذن “النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني” في أصول المحاكمات المدنية، أو “نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة” في قانون تشكيل المحاكم.
ويترتب على طالب الاذن بالتمييز ان يبين في طلبه النقطة القانونية المستحدثة او المعقدة او ذات الأهمية العامة وفقا لما حدده القانون، والا رفض طلبه شكلا، ويأتي هذا البحث لتسليط الضوء على الضوابط والمعايير التي تحكم هذا النوع من الطلبات مع التركيز على النقطة القانونية المستحدثة على وجه الخصوص وتحليل ضوابطها من خلال توضيح المعايير الموضوعية والشكلية ودورها في تمكين محكمة التمييز من أداء وظيفتها الرقابية العليا.
ورغم الأهمية التشريعية الكبيرة التي أضفاها المشرع على “النقطة القانونية المستحدثة” بجعلها سبباً لانعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز أو سبباً لمنح الإذن بالتمييز، إلا أن القصور التشريعي قد اتسم به تحديد المفهوم الدقيق لهذا المصطلح، وبيان الشروط الموضوعية والشكلية الواجب توافرها في المسألة القانونية لتُوصَف بأنها “مستحدثة” هذا الغموض يفتح الباب واسعاً أمام تفاوت في التقدير والاجتهاد الفردي، مما قد يعيق تحقيق الغاية المنشودة من تنظيم الطعن بالتمييز ويؤثر على مبدأ اليقين القانوني.
ومن هنا برزت فكرة النقطة القانونية المستحدثة كأحد المفاهيم القانونية التي استحدثت في ظل التعديلات التشريعية الحديثة والتي أجازت لمحكمة التمييز أن تنعقد بهيئتها العامة للنظر في القضايا التي تنطوي على نقطة قانونية مستحدثة أو مسألة خلافية تستدعي توحيد الاجتهاد القضائي، كما تم الربط بين هذه النقطة المستحدثة وبين منح الاذن بالتمييز في الدعاوى الحقوقية التي لا يكون فيها التمييز حقا بحكم القانون وفق المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
بناءً على ما تقدم سوف تسعى هذه الدراسة إلى محاولة سد الفراغ البحثي من خلال تحليل معمق للضوابط والمعايير التي تحكم منح الإذن بالتمييز، مع التركيز بشكل خاص على مفهوم “النقطة القانونية المستحدثة” حيث سيتم في هذا البحث تحديد المعايير القانونية والفقهية والقضائية التي تُمكّن من وصف مسألة قانونية بأنها “مستحدثة”، وبيان دور هذه المعايير في تمكين محكمة التمييز من ممارسة وظيفتها الرقابية العليا بفعالية، وضمان التطبيق الموحد والسليم للقانون.
مشكلة الدراسة :
يُعتبر مفهوم “النقطة القانونية المستحدثة” في التشريع الأردني محوراً أساسياً لمنح الإذن بالتمييز ومع ذلك، فإن غياب تعريف تشريعي دقيق أو معيار قضائي ثابت لهذا المفهوم قد أفرز إشكالية قانونية وعملية، تتمثل في عدم وجود ضوابط واضحة تحكم تقدير المحكمة لهذه النقطة، مما يعرّض القرارات القضائية للتناقض، ويهدد تحقيق الغاية الأسمى من الطعن بالتمييز وهي توحيد الاجتهاد القضائي، من هنا تنبع الحاجة الماسة إلى تحليل هذا المفهوم وتحديد معاييره القانونية من خلال طرح السؤال الرئيسي للدراسة كالآتي:
ما هو مضمون وضوابط النقطة القانونية المستحدثة اللازم توافرها لقبول طلب الإذن بالتمييز في الدعاوى الحقوقية أمام محكمة التمييز الأردنية؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة التالية:
- ما هو المفهوم القانوني الدقيق والنطاق التشريعي للنقطة القانونية المستحدثة في ظل التشريع الأردني؟
- ما هي المعايير والضوابط التي يعتمدها القضاء الأردني لتقدير النقطة القانونية المستحدثة وتطبيقها في قراراته؟
- ما مدى فاعلية النصوص القانونية الحالية في تحقيق الهدف التشريعي من مفهوم النقطة القانونية المستحدثة، وهل هناك حاجة إلى تعديلات تشريعية لضمان تطبيق أكثر اتساقاً؟
منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك عبر شقين رئيسيين:
- الشق الوصفي: من خلال استعراض وتوثيق النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع البحث، وتحديداً تلك المنظمة لمنح الإذن بالتمييز في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون تشكيل المحاكم النظامية.
- الشق التحليلي: من خلال تحليل النصوص القانونية لتحديد الغاية التشريعية من مفهوم النقطة القانونية المستحدثة واستقراء الاجتهادات القضائية عبر جمع وتحليل قرارات محكمة التمييز الأردنية المتعلقة بالمفهوم بهدف استخلاص الضوابط العملية التي يطبقها القضاء.
أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من الاستثناء القانوني الذي يمثله شرط الإذن بالطعن بطريق التمييز والذي يعد قيداً جوهرياً على مبدأ حرية الطعن، ففي ظل الإشكالية العملية التي يثيرها هذا القيد، لا سيما ما يتعلق بتحديد “النقطة القانونية المستحدثة أو المعقدة”، تبرز الحاجة الملحة إلى تحليل هذا المفهوم وتفسير النصوص القانونية الناظمة له.
أهداف الدارسة:
تهدف هذه الدراسة إلى إزالة الغموض عن شرط الإذن بالطعن بالتمييز، وذلك من خلال تحديد ماهية “النقطة القانونية المستحدثة بشكل دقيق، عبر استقراء النصوص القانونية واستعراض اجتهادات محكمة التمييز، وبيان الصلاحية التقديرية الممنوحة لرئيس محكمة التمييز في منح هذا الإذن من عدمه، والأسس التي يستند إليها في قراره.
مصطلحات الدراسة:
- الطعن بالتمييز: هو طريق طعن استثنائي يهدف إلى حماية المبادئ القانونية، وليس إعادة النظر في وقائع الدعوى التي استقر عليها حكم محكمة الموضوع، فهو ليس محاكمة جديدة، بل هو وسيلة تضمن أن القضايا تُطبّق عليها النصوص القانونية بالشكل الصحيح، وتساهم في توحيد الاجتهادات القضائي (النداوي:1988،ص379).
- منح الاذن: يعد منح الإذن قيداً اجرائياً استثنائياً فرضه المشرع للتحكم في عدد القضايا التي تُعرض على محكمة التمييز، مما يحافظ على وقتها وجهدها ويضمن تركيزها على القضايا التي تحمل قيمة قانونية حقيقية (السرحان:2009،ص393).
- محكمة التميـيز: هي أعلى هيئة قضائية في المملكة، وتعرف بأنها محكمة قانون وليست محكمة وقائع (الزعبي:2025،ص778).
- وقف تنفيذ الحكم: يعرف وقف تنفيذ الحكم بأنه إجراء احتياطي عارض يهدف إلى حماية مصالح الخصوم من الأضرار التي قد تنتج عن تنفيذ الحكم المطعون فيه، وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائياً، وهو إجراء تقديري بيد المحكمة، لا يُمنح إلا إذا كان هناك احتمال قوي لقبول الطعن، مع درء الأخطار التي قد تترتب على التنفيذ (عمر:1977،ص220؛ الهندي:2006، ص62).
خطة الدراسة:
وعليه سيتم تحديد الضوابط والمعايير القانونية الموضوعية والشكلية التي ينبغي توافرها في النقطة القانونية المستحدثة لقبول طلب الاذن بالتمييز أو لانعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز، من خلال تقسيم الدراسة الى قسمين اناقش فيه مضمون النقطة القانونية المستحدثة وأحكامها من خلال توضيح مفهوم وضوابط النقطة القانونية المستحدثة وثم التطرق للأحكام المتعلقة بالنقطة القانونية المستحدثة.
- مضمون النقطة القانونية المستحدثة
من المعروف ان المشرع الأردن لم يجعل كافة الأحكام في الدعاوى الحقوقية قابلة للتمييز حيث حدد قرارات معينة تقبل الاذن بالتمييز، وقسم الأحكام التي تقبل التمييز الى فئتين : قرارات تقبل التمييز دون الحجة الى اذن وقرارات لا تقبل التمييز الا بعد الحصول الى اذن يسمح بتمييزها.
فالقرارات التي تقبل التمييز هي تلك الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرين الف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا. أما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بعد الحصول على اذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه، ووفقا لضوابط معينة بأن يكون الخلاف يدور حول نقطة قانونية مستحدثة، ولمعرفة ماذا تعني النقطة القانونية المستحدثة وما هي ضوابطها وشروطها سيتم تقسيم المبحث الى مطلبين حسب الآتي:
المطلب الأول : مفهوم النقطة القانونية المستحدثة
المطلب الثاني : ضوابط ومعايير النقطة القانونية المستحدثة
1.1 مفهوم النقطة القانونية المستحدثة.
لم يورد المشرع الأردني تعريفا صريحا لمفهوم النقطة القانونية المستحدثة ضمن النصوص القانونية النافذة، سواء في قانون أصول المحاكمات المدنية أو في غيره من القوانين، ومع ذلك فان تحليل السياق التشريعي الذي ورد فيه هذا المفهوم خصوصا في المواد 191/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني والمادة 10/3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية يظهر ان المقصود به هو المسألة القانونية التي تثار لأول مرة أمام القضاء ولم يسبق البت فيها او اصدار اجتهاد قضائي مستقر بشأنها، سواء بسبب حداثة النص القانوني المتعلق بها، او نتيجة تغير في الواقع القانوني او التشريعي او الاجتماعي الذي يقتضي إعادة النظر في تفسير بعض القواعد القانونية القائمة.
ومن الملاحظ حول مصطلح النقطة القانونية المستحدثة ان المشرع استخدم المصطلح دون أن يلحقه بأي شرح أو بيان يحدد المقصود به، كما لم يضع له معيارا تشريعيا محددا يمكن الاستناد إليه عند التقدير أو التطبيق وقد اكتفى المشرع بايراد مصطلح ضمن الشروط الشكلية والموضوعية التي يشترط توافرها لقبول طلب الاذن، تاركا مسألة تفسيره وتحديد حدوده للفقه والاجتهاد القضائي.
ويبدو أن المشرع قد تعمد هذا التجريد، باعتبار ان تحديد النقطة القانونية المستحدثة يتطلب مرونة في التقدير تبعا لاختلاف الظروف التشريعية والاجتماعية وطبيعة القضايا المعروضة، وهو ما لا يستوعبه النص القانوني الثابت، وانما يحتاج الى سلطة تقديرية مرنة موكوله لرئيس محكمة التمييز.
وعلى مستوى الفقه القانوني الأردني، لم يول كثير من المؤلفين اهتماما مستقلا بمفهوم النقطة القانونية المستحدثة كموضوع قائم بذاته، وغالبا ما يذكر المصطلح عرضا عند تناول شروط قبول الطعن بالتمييز، دون التوسع في تعريفه او تحليل طبيعته وربما يعود ذلك الى حداثة ادخال شرط الاذن بالتمييز نسبيا، او الى قصور الاجتهاد في هذا المجال.
أما على مستوى الاجتهاد القضائي، فان محكمة التمييز الأردنية لم تقدم تعريفا اصطلاحيا او صريحا للمفهوم، الا أنها اشارت إلى معالمه من خلال التطبيقات العملية، فقد أشارت محكمة التمييز الأردنية إلى مفهوم النقطة القانونية المستحدثة في أكثر من قرار، وان لم تضع تعريفا جامعاً لها، لكنها أرست من خلال اجتهادها معايير تمكن من تمييز هذه النقطة ومن أبرز تلك المبادئ ما ورد في قرارها رقم 1237/2019 هيئة عامة حيث قالت المحكمة: “يجوز لمحكمة التمييز أن تنظر في المسائل القانونية التي تثار لأول مرة أمامها، شريطة أن تكون محض قانونية ولا تمس الوقائع المثبتة في الحكم المطعون فيه، ولا تتطلب وسائل اثبات جديدة وخاصة اذا كانت تتعلق بتطبيق قاعدة قانونية جديدة أو تفسير لم يسبق أن عرض على القضاء”.
وفي ضوء ما سبق يمكن القول بأن فكرة النقطة القانونية المستحدثة تدور حول المسألة القانونية التي لم يسبق لمحكمة التمييز ان تناولتها في اجتهاد سابق واضح أو مستقر، وتستلزم تفسيراً أو تطبيقا قانونيا جديدا، سواء بسبب حداثة النص أو التغير في الوقائع الاجتماعية أو الاقتصادية أو التشريعية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق الى أن المشرع الأردني قد نص في المادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية على نوعين آخرين من النقاط القانونية التي تعد أساسا لمنح الاذن بالتمييز، وهما النقطة القانونية التي تنطوي على جانب من التعقيد القانوني والنقطة القانونية التي تتسم بأهمية عامة، في حين أن المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد خلت من الإشارة الى النقطة القانونية ذات الأهمية العامة، الأمر الذي يثير تساؤلا حول نطاق التطبيق وما اذا كان المشرع قد قصد حصر ضوابط الاذن في النقطة القانونية المعقدة دون غيرها ضمن السياق الاجرائي للطعن بالتمييز.
ومما لا شك فيه أن هناك تمايزا واضحا بين النقاط القانونية التي أشار اليها المشرع كأساس لمنح الاذن بالتمييز، لا سيما عند التمييز بين النقطة القانونية التي تنطوي على جانب من التعقيد والنقطة القانونية المستحدثة والنقطة القانونية ذات الأهمية العامة، فمفهوم النقطة القانونية التي تنطوي على جانب من التعقيد يدور حول المسألة القانونية التي بلغ فيها الخلاف أو الغموض حدا يجعل فهمها واستيضاح احكامها أمرا غير يسير(العلوان:2024،ص221)، حيث تفتقر النصوص القانونية أو الاجتهاد القضائي القائم الى الوضوح الكافي لحسمها.
أما فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي تنطوي على جانب من الأهمية العامة فتدور فكرتها حول مسألة قانونية تظهر في قضية معينة، وقد تكون هذه الأهمية تتعلق بأطراف الخصومة وقد يتجاوز أثرها أطراف الدعوى وتمس المصلحة العامة أو تؤثر في عدد كبير من المراكز القانونية المشابهة، فمصطلح العامة واسع المعنى يكاد لا يقتصر على أطراف الخصومة فقط وانما قد ينطبق على المجتمع ككل (السرحان:2009،ص406).
وبالاطلاع على قرارات محكمة التمييز الأردنية في شأن النقطة القانونية المستحدثة لم نجد أنه كان من السهل أمام هذه المحكمة قبول الطعن بشأن نقطة قانونية مستحدثة حيث تبين أنها رفضت العديد من الطعون وبشكل ملحوظ لعدم توافر النقطة القانونية المستحدثة، مما يعني أن تحديد المعيار الدقيق ما زال في حالة من الغموض لدى الكثير ولدى المحامين بوجه خاص، مع الاخذ بعين الاعتبار ان وجود تناقضات وتباين بين قرارات محكمة التمييز بهذا الخصوص يُسهم في اضعاف المبدأ القانوني ويجعل التطبيق غير مستقر ويجعل من الصعب التنبؤ بمسار الدعوى، ويقلل من فرص قبول طلبات التمييز
التي يقدمونها، ويسعى البحث الى معالجة هذا الخلل من خلال تقديم معايير أكثر وضوحا يمكن أن تساهم في توحيد الاجتهاد القضائي، وهذا يثير التساؤل التالي ما هي الضوابط والمعايير لقبول الطعن المقدم من صاحب الشأن أو المصلحة باعتباره ينطوي على نقطة قانونية مستحدثة؟ وهذا ما سيتم الإجابة عليه في المطلب الثاني.
1 .2 ضوابط ومعايير النقطة القانونية المستحدثة
أولاً : الضوابط الموضوعية
الضوابط الموضوعية هي الضوابط المتعلقة بجوهر النقطة القانونية المطروحة وما اذا كانت تشكل بالفعل سببا مشروعا ولها وزنها القانوني لقبول طلب الاذن، وأبرز هذه الضوابط ما يلي:
- أن تكون النقطة المطروحة قانونية بحتة:
ينبغي أن تكون النقطة المطروحة قانونية أي لا تتعلق بوقائع أو ادلة أو بتقدير محكمة الموضوع، وانما تكون قانونية بحتة، على اعتبار ان وظيفة محكمة التمييز النظر في الطعون التي ترفع اليها في أحوال معينة بينها القانون وترجع كلها الى اصل واحد وهو مخالفة القانون بمعناه الواسع(التكروري:2019،ص470) ، ومحكمة التمييز وهي تقوم بوظيفتها هذه تحقق غرضا أساسيا هو تقويم ما يقع في الاحكام من مخالفة للقانون(البيات وقزمار:2020،ص229) ، وهذا ما اكدته محكمة التمييز في احدى قرارتها بأن النقطة القانونية التي تمنح لأجلها الاذن يجب أن لا تمس الوقائع المثبتة في الحكم، وأن لا تتطلب إعادة التقدير او اثبات، بل أن تكون قابلة للنظر فيها كمجرد تفسير قانوني(أبومغلي:2008،ص81؛ قرار محكمة التمييز الاردنية2894/2017).
كما يلزم أن تكون المسألة القانونية التي يقوم عليها الطلب جديدة نسبياً أو مستجدة، أي لم تعرض على القضاء أو لم يحسم أمرها بعد، أو نشأت نتيجة تعديل تشريعي حديث.
- أن يكون الفصل في النقطة ذات أثر جوهري على الحكم:
يجب إضافة الى كون النقطة قانونية مستحدثة وجديدة، أن يكون لها تأثير واضح في نتيجة الحكم المطعون فيه، أي أنها تؤدي إلى احتمال تغييره أو تعديله، حيث اشارت محكمة التمييز في احدى قرارتها الى ان النقطة القانونية المطروحة يستلزم ان يكون لها أثر جوهري على قرار الحكم(قرار محكمة التمييز الاردنية462/2021).
- اثارة النقطة ضمن الطلب الأصلي:
يجب أن يتم طرح النقطة القانونية المستحدثة ضمن الطلب الأصلي، أي ان تذكر بشكل واضح وصريح ولا تكون مطروحة ضمن طلب أصلي اخر([1]).
- أن تثير تفسيرات مختلفة لدى المحاكم أو في فقه المرافعات
على الرغم من ان المشرع الأردني لم ينظم تفسير الحكم القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنية، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من مباشرة محكمة التمييز التفسير في الحالات التي تثار بشأن التناقضات في التفسيرات المختلفة لدى المحاكم(المنصور:2015،ص925).
فإذا كانت هناك تناقضات أو تباينات في تفسيرات المحاكم أو الكتابات الفقهية حول مسألة قانونية معينة، فان ذلك يعد مؤشراً على أن المسألة ما تزال مستحدثة، وتحتاج إلى حسم قضائي على مستوى محكمة التمييز، لا سيما عندما انعقاد هيئتها العامة لتوحيد الاجتهاد ([2]).
- عدم توافر اجتهاد قضائي حول مسألة معينة:
ينبغي لاعتبار النقطة هي نقطة قانونية مستحدثة أن تصدر محكمة الاستئناف قرارا في مسألة معينة لا يتوافر فيها اجتهاد قضائي مما يؤدي الى وقوع محكمة الاستئناف في خطأ يستدعي الطعن في قرارها، وفي ذلك قضت محكمة التمييز في احدى قراراتها ما يلي:” أخطأت محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها في قرارها عندما عللت قرارها بانتفاء الخصومة ما بين المميزان والمميز ضدها بالاستناد الى أن الوكالة العامة المعطاة للمميز الثاني المحامي أحمد طهبوب من قبل المميز ضدها شركة ليما قد انتهت بنقل اسمه من سجل المحامين المزاولين الى سجل المحامين غير المزاولين حيث ان هذه النقطة هي نقطة قانونية مستحدثة لا يتوافر فيها اجتهاد قضائي فكان يتوجب على المحكمة التفرقة ما بين آثار العلاقة العقدية الناجمة عن اتفاقية التمثيل القانوني وما بين أثر الوكالة وانتهائها بالنسبة للغير(قرار محكمة التمييز الاردنية1301/2023) ” مما توجب عليه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مصدرها لاجراء المقتضى القانوني.
ثانياً: الضوابط الشكلية
الضوابط الشكلية هي الضوابط المتعلقة بالطريقة التي يُقدَّم بها طلب الإذن وشكله ومضمونه من حيث المسائل الإجرائية وتتجسد هذه الضوابط في العناصر التالية:
- تقديم طلب:
ينبغي أن يقوم صاحب المصلحة بتقديم طلب الى الجهة المختصة باستقبال طلبات الاذن بالتمييز لورود نقطة قانونية مستحدثة، كما ينبغي أن يتضمن طلب الإذن بالتمييز عرضاً مختصراً ودقيقاً لموضوع النزاع والإجراءات السابقة والتوضيح للمحكمة السياق الذي ظهرت فيه النقطة القانونية المستحدثة وهذا من الشروط الشكلية غير المنصوص عليها صراحة لكنها ضرورية وتفهم ضمنيا من نص المادة 10/3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية والتي تحدد الأمور التي يجب تضمينها في طلب الاذن(العشماوي:د.ت،ص263)([3]).
وتجدر الإشارة الى أن القرار الصادر برفض منح الإذن لعدم وجود نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من الأهمية هو في حقيقته رفضاً موضوعياً وليس شكلياً وبالتالي لا يقبل إعادة النظر، وإن القرار الصادر بمنح الإذن بموجب الطلب المقدم بإعادة النظر لا يقيد محكمة التمييز إذا كان منحه قد تم بصورة خاطئة، وعليه فإن الطعن التمييزي والحالة هذه يغدو مقدماً بدون إذن مما يستوجب رده شكلاً (قرار محكمة التمييز الأردنية 6740/2021).
- تحديد الجوانب التفصيلية للنقطة القانونية المستحدثة:
ينبغي أن يعبر طالب الاذن عن النقطة القانونية المستحدثة بشكل دقيق، وأن يبين بوضوح وجه الحداثة في المسألة المطروحة، فمحكمة التمييز الأردنية أشارت صراحة في العديد من قراراتها وأكدت على ضرورة أن يتضمن الطلب تحديدا دقيقا للنقطة القانونية المستحدثة، وأن يتضمن الطلب تحديد الجوانب التفصيلية([4])، أي يجب أن يُبيَّن بوضوح الرابط المباشر بين هذه النقطة والحكم الصادر أي كيف أثّر غياب فهم أو تطبيق النقطة القانونية المستحدثة على نتيجة الحكم، فمثلاً لا يكفي القول “صدر تشريع جديد”، بل يجب بيان كيف أن عدم تطبيقه في القضية المطعون فيها أدّى إلى الحكم الضار بالمستأنف، وهذا ما أكدت عليه المادة 10/3 ([5])من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
وفي هذا قضت محكمة التمييز أيضا في قرار آخر أن على طالب الاذن بالطعن أمام المحكمة العليا الشرعية ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني أو تنطوي على اهمية عامة تحت طائلة رد الطلب شكلا، وإذا صدر القرار بالأذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه فرار الاذن، ويبقى الاذن قائماً إلى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى (قرار محكمة التمييز الأردنية 5392/2016؛ قرار محكمة التمييز الأردنية 5344/2022).
- مراعاة المدة القانونية المقررة لطلب الاذن بالتمييز:
يجب أن يقدم طلب الاذن خلال المدة المقررة قانونا للطعن بطريق التمييز، وذلك وفقا للمادة 191/5 ([6])من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن يكون مرفقا بملف القضية وقرار الاستئناف، مما يعد من المتطلبات الشكلية الجوهرية لقبوله شكلاً، وبينت محكمة التمييز ذلك صراحة في قرارها المتضمن ما يلي: “على طالب الاذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا واذا صدر القرار بالأذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن او خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الاذن ايهما اسبق ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى” (الزعبي:2025،ص789؛ النداوي:1988،ص386؛ قرار محكمة التمييز الأردنية 6483/2023).
- تقديم طلب الاذن الى الجهة المختصة بقبوله.
إن مسألة قبول الطلب أو رفضه هي سلطة تقديرية لرئيس محكمة التمييز أو من يفوضه ولا يترتب على تقديم الطلب قبوله تلقائياً، فان رأت محكمة التمييز أن الطلب لا يرتكز على نقطة قانونية مستحدثة يتم رده شكلا، وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة العاشرة(الزعبي:2025،ص792) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمتعلقة بتحديد اختصاص محكمة التمييز (عمر:1986،ص198)([7]).
وفي هذا قضت محكمة التمييز في احدى قرارتها والمتضمن ما يلي: ” أما الأحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بأذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه وحيث تقدم وكيل المميز بطلب للحصول على اذن بالتمييز رقم 187/2024 الذي تقرر رفضه بتاريخ 16/1/2024 لعدم وجود نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من الأهمية تستدعي عرضها على محكمة التمييز، وبما أن الجهة الطاعنة لم تحصل على اذن بالتمييز لرفض طلبها بمنح الاذن، وعليه فان الطعن والحالة هذه يغدو مستوجب للرد شكلاً لعدم الحصول على اذن بالتمييز (قرار محكمة التمييز الأردنية 2458/2024) ”
يتولى رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه النظر في طلبات الاذن بالتمييز، وعند التحقق من استيفاء الطلب للشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانوناً، يصدر القرار بمنح الاذن وينتج هذا القرار آثاراً قانونية مهمة، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، اذ يعد تمكين المأذون له من مباشرة الطعن بطريق التمييز في القرار المطعون فيه أبرز الآثار المترتبة على منح الاذن، حيث يفتح له الطريق لمراجعة محكمة التمييز بشأن الحكم أو القرار محل الطعن.
وفي المقابل اذا تبين ان طلب الاذن لا يستوفي الشروط الشكلية اللازمة، فان رئيس محكمة التمييز أو المفوض بذلك يصدر قراراً برد الطلب لأسباب شكلية ويترتب على هذا القرار أثر اجرائي جوهري يتمثل في جواز تقديم طلب إعادة نظر أمام محكمة التمييز ذاتها للنظر في القرار الصادر برد طلب الاذن، وكل ذلك يكون وفقا للشروط والأحكام التي يحددها القانون.
ومن هنا سنعالج الأحكام المتعلقة بالنقطة القانونية المستحدثة من خلال تحديد الآثار المترتبة على تقديم طلب الاذن بالتمييز بموجب هذه النقطة، وعرض النماذج التطبيقية لقبول الطعن بالتمييز بتوافر هذه النقطة، من خلال المطلبين التاليين:
المطلب الأول: آثار تقديم طلب الطعن بالتمييز في نقطة قانونية مستحدثة.
المطلب الثاني : نماذج تطبيقية لقبول الطعن بالتمييز حول النقطة القانونية المستحدثة
2 .1 آثار تقديم طلب الطعن بالتمييز في نقطة قانونية مستحدثة.
يرتب تقديم طلب الطعن بالتمييز على أساس نقطة قانونية مستحدثة مجموعة من الآثار القانونية الهامة، تنعكس على أطراف الخصومة وعلى النظام القضائي ككل في حال تم قبول الطلب ومنح الاذن بالتمييز.
فعلى الصعيد الاجرائي يفضي قبول الطعن شكلا وموضوعا الى فتح طريق الطعن الاستثنائي امام محكمة التمييز بالرغم من انقضاء طرق الطعن العادية (النداوي:1988،ص388) ، مما يسمح بإعادة عرض النزاع ضمن اطار قانوني يتناول المسألة المستحدثة التي لم يسبق حسمها(أبوالوفا:1990،ص969).
أما على الصعيد الموضوعي فان استجابة المحكمة لطلب التمييز القائم على نقطة قانونية مستحدثة يمكن أن يسفر عن إرساء قاعدة قانونية جديدة، بما ينسجم مع المستجدات الواقعية أو التشريعية، كما أنه من الممكن ان يعالج قصورا أو غموضا في النصوص أو في التطبيق العملي مما يترتب عليه حماية المراكز القانونية المتشابهة حيث تصبح القاعدة التي أرستها محكمة التمييز مرجعا ملزما للمحاكم الأدنى درجة(صاوي:2010،ص1118).
كما يؤدي قبول الطعن بالتمييز على أساس النقطة القانونية المستحدثة توحيد الاجتهاد القضائي وتوفير مرجعية قانونية ملزمة للمحاكم الأدنى درجة، ويمنع التفاوت في تفسير النصوص القانونية بين المحاكم المختلفة، إضافة الى ذلك فان تدخل محكمة التمييز لحسم مسألة قانونية مستحدثة من شأنه تحقيق التوازن بين الاستقرار القضائي ومواكبة التطورات الحديثة.
أما اذا صدر القرار برد طلب الاذن بالتمييز فان الامر يتطلب منا طرح التساؤل التالي: هل يخضع هذا القرار الصادر برفض الطلب للطعن؟
بالرجوع الى نص المادة 204 من قانون أصول المحاكمات المدنية والذي ينص على “1- لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريقة من طرق الطعن 2- على الرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية، اذا تبين لها انها ردت الطعن استنادا لأي سبب شكلي خلافا لحكم القانون، بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه والمتعلقة برد طلب الاذن”.
يتضح لنا من النص السابق انه تضمن قاعدة عامة مفادها أن الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة التمييز هي أحكام باتة لا تقبل الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن، الا انه المادة ذاتها أوردت استثناء لحالات تقبل بها أحكام وقرارات محكمة التمييز إعادة النظر بها، اذا تبين أن محكمة التمييز ردت الطعن استناداً لأي سبب شكلي، فالتساؤل هنا هل رد طلب منح اذن التمييز حول نقطة قانونية مستحدثة هو سبب شكلي ام موضوعي؟
يتبين لنا من خلال قرارات محكمة التمييز الصادرة حول طلب منح اذن التمييز فيما يتعلق بالنقطة القانونية المستحدثة انها على شقين: الأول يتعلق برد الطلب وتبرر محكمة التمييز ان السبب هو عدم توافر النقطة القانونية المستحدثة أو عدم بيان تفصيل للنقطة القانونية المستحدثة، أما الشق الثاني من القرارات والتي قبلت بها محكمة التمييز طلب منح اذن التمييز فكانت معظمها تتعلق بموضوعات جوهرية تتعلق بالنظام العام، مما يقودنا الى نتيجة مفادها أن طلب منح اذن التمييز على أساس النقطة القانونية المستحدثة هو سبب موضوعي وليس شكلي، مما يعني عدم جواز الطعن في هذا
القرار بإعادة النظر وفقا لما ورد في المادة 204 السالفة الذكر، وهذا ما سيتم بيانه في المطلب الثاني فيما يتعلق بنماذج تطبيقية لقبول الطعن بالتمييز على أساس النقطة القانونية المستحدثة.
وبقي لنا طرح التساؤل التالي: هل قبول الطلب بمنح اذن التمييز على أساس النقطة القانونية المستحدثة يوقف تنفيذ القرار الصادر في الدعوى الحقوقية؟
وفقا للقاعدة العامة في تنفيذ القرارات القضائية أن الطعن في هذه القرارات بإحدى طرق الطعن العادية وغير العادية لا يوقف تنفيذ القرارات القضائية الا اذا تم الطلب صراحة بوقف تنفيذ القرار القضائي المطعون فيه (عيد:2020،ص620؛ عمر:1977،ص272؛ الهندي:2006،ص62).
وحيث لا يوجد نص صريح في قانون أصول المحاكمات المدنية على أن تقديم طلب الاذن بالتمييز يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فان تقديم طلب الاذن بالتمييز على أساس النقطة القانونية المستحدثة لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب من الطاعن.
لذا اذا رغب الطاعن في وقف تنفيذ الحكم أثناء النظر في طلب الاذن بالتمييز، يجب عليه تقديم طلب صريح الى محكمة التمييز لوقف التنفيذ، وتقدير المحكمة لهذا الطلب يكون وفقا لظروف القضية ومبررات وقف التنفيذ.
2.2 نماذج تطبيقية لقبول الطعن بالتمييز حول النقطة القانونية المستحدثة
بالرغم من أن مسألة قبول الطعن لدى محكمة التمييز الأردنية بسبب توافر النقطة القانونية المستحدثة لم يكن بالأمر السهل حيث تبين أن الغالب في القرارات الصادرة من محكمة التمييز الأردنية هو عدم قبول الطعن لعدم توافر النقطة القانونية المستحدثة، إلا أن هناك حالات تم قبول الطعن فيها بسبب توافر النقطة القانونية المستحدثة والتي يتبين أنها مسائل تتعلق بالنظام العام، ونورد بعض نماذج من هذه الحالات حسب الآتي:
- الطلبات القضائية:
يُعد خروج المحكمة عن نطاق الطلبات المقدّمة من الخصوم صورة من صور القضاء بما لم يُطلب، الأمر الذي يشكّل مخالفة جوهرية للإجراءات تستوجب التصدي لها وبناءً عليه، فقد تقرّر نظر هذا الطعن أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، نظراً لما يثيره من مسألة قانونية على درجة من الأهمية تستلزم توحيد الاجتهاد القضائي بشأنها، وفي ذلك قضت محكمة التمييز” ولكون هذا الطعن ينطوي على نقطة قانونية مستحدثة تضمنت معالجة خروج المحكمة عن حدود الطلب القضائي باعتباره أحد صور القضاء بما لم يطلبه الخصوم فقد تقرر نظر هذا الطعن من محكمة التمييز بنصاب الهيئة العامة (مبارك:1996،ص239؛ قرار محكمة التمييز الاردنية5288/2024).
- فيما يتعلق بالبينات:
عندما تقوم المحكمة بترجيح بينة فردية غير معترض عليها شكلاً على بينات شخصية موضوعية دون تسبيب كافٍ يُعد مخالفة قانونية، خاصة إذا تضمنت لائحة الاستئناف اعتراضاً صريحاً على تلك البينة، ويُثير هذا السلوك القضائي إشكالية قانونية مستحدثة تتعلق بحدود سلطة المحكمة في تقدير البينات، والمعيار القانوني الواجب اتباعه عند المفاضلة بينها، لاسيما في الحالات التي تكون فيها إحدى البينات مدعومة بشهادات شهود تتعلق بوقائع جوهرية، في مقابل بينة فردية
يُفترض فيها الطابع الشكلي أو الجزئي (قرار محكمة التمييز الأردنية 4889/2024)، وفي جانب اخر يتعلق باستناد المحكمة إلى بينة تم الحصول عليها بطريق غير مشروع او مخالف للقانون فقد اعتبرت محكمة التمييز انها نقطة قانونية مستحدثة حيث قضت “وحيث ان هذه الدعوى تنطوي على نقطة قانونية مستحدثة تتعلق بمسألة استناد المحكمة الى بينة تم الحصول عليها بطريق غير مشروع او مخالف للقانون فان محكمتنا تنظرها بتشكيل هيئة عامة (قرار محكمة التمييز الأردنية 5049/2024)([8])
3) طلب تأجيل الرسوم:
تتمثل هذه الحالة بطلب تأجيل الرسوم ومدى قابلية طلب تأجيل الرسوم للإسقاط ومدى قابليته للتجديد ومدى جواز تقديمه أكثر من مرة ولغايات الرجوع عن اجتهادات قضائية سابقة؛ فقد تقرر نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز على اعتبار أنها نقطة قانونية مستحدثة (القضاة:2020،ص793؛ الصاوي:2000،ص793؛ قرار محكمة التمييز الأردنية 8590/2023).
4) العذر الشرعي لوقف سريان مرور الزمن:
حيث قضت محكمة التمييز في حكم لها “ونظراً لانطواء هذه الدعوى على نقطة قانونية مستحدثة وعلى جانب من الأهمية تتمثل باعتبار المدة التي تستغرقها دعوى تصحيح حجة حصر ارث لدى المحكمة الشرعية عذرا شرعيا يوقف سريان مرور الزمن” (الزعبي:2025،ص706؛ قرار محكمة التمييز الأردنية 6801/2022).
5) تغيير المفوض بالتوقيع:
وفي ذلك قضت محكمة التمييز ما يلي:” إن القرار المميز ينطوي على نقطة قانونية مستحدثة وعلى جانب من التعقيد تتمثل بأن تغيير المفوض بالتوقيع والمالك لا يجعل من الخصومة قائمة الا بتبليغه أصوليا وبخلاف ذلك فان المحاكمة بمواجهته هي بمثابة الوجاهي”(قرار محكمة التمييز الأردنية 6979/2023).
6) قصور التسبيب والتعليل:
وقد اعتبرت محكمة التمييز أن مخالفة المحكمة لأحكام المادة 160 من قانو أصول المحاكمات المدنية ينطوي عليه قصور في التسبيب والتعليل مما تعد هذه المخالفة نقطة قانونية مستحدثة، وقضت يما يلي: “إن القرار المميز ينطوي على نقطة قانونية مستحدثة وجانب من التعقيد القانوني ولذلك فان الجهة المميزة تبدي أن المحكمة جانبت الصواب وخالفت أحكام المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية لما نطوى عليه من قصور في التسبيب والتعليل” (مبارك:1996،ص289؛ قرار محكمة التمييز الأردنية 6621/2023).
7) الاختصاص الولائي:
حيث أن موضوع الدعوى يتعلق بالمطالبة بحصة المدعيين من الدية بموجب صك صلح عشائري وقدم المدعى عليهما الطلب لرد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي للمحاكم النظامية ورفضت محكمة البداية والاستئناف بطلب المدعى عليهما بعدم ولاية المحاكم النظامية واعلنتا اختصاصهما بنظر الدعوى، وقد اعتبرت محكمة التمييز أن هذه نقطة قانونية مستحدثة وعلى جانب من الأهمية لتعلقها بالاختصاص الولائي وحيث أن هذا الدفع من النظام العام وقضت في قرارها “وبسبب انطواء الدعوى على نقطة قانونية مستحدثة وعلى جانب من الأهمية تتعلق بالاختصاص الولائي فقد تقرر نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز “(القضاة: 2020،ص350؛ قرار محكمة التمييز الأردنية 1301/2023).
الخاتمة:
يتبين لنا مما سبق أن النقطة القانونية المستحدثة هي أمر حديث ومبتكر لم يكن سائدا من قبل، ومن هنا تبرز أهمية عرضه على محكمة التمييز، وبالرغم من عدم وجود تعريف فقهي وقضائي للنقطة القانونية المستحدثة إلا أن هناك جملة من الضوابط الموضوعية والشكلية والتي تم استنباطها من نص المادة 191 من قانون أًول المحاكمات المدنية والمادة 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية وكذلك جملة من قرارات محكمة التمييز الأردنية باعتبارها المحكمة الأعلى على سلم التنظيم القضائي، وتقدير فيما اذا كان طلب الاذن ينطوي على نقطة قانونية مستحدثة ام لا هو أمر يعود تقديره لمحكمة التمييز، وحيث سعت هذه الدراسة في محاولة تقديم إطار تحليلي ومنهجي يحدد المعايير الموضوعية والشكلية اللازمة لضبط هذا المفهوم، مما يوفر للجهات المعنية (المشرع والقضاء) أداة عملية يمكن الاعتماد عليها في توحيد المبادئ القانونية، وضمان تطبيق أكثر اتساقاً للضوابط المنظمة لمنح الإذن بالتمييز.
وقد خلصت هذه الدراسة الى النتائج والتوصيات التالية:
أولاً: النتائج
- يقصد بالنقطة القانون المستحدثة المسألة القانونية التي لم يسبق لمحكمة التمييز ان تناولتها في اجتهاد سابق واضح أو مستقر، وتستلزم تفسيراً أو تطبيقاً قانونياً جديداً، سواء بسبب حداثة النص أو التغير في الوقائع الاجتماعية أو الاقتصادية أو التشريعية.
- أن منح الإذن بالتمييز بشأن النقطة القانونية المستحدثة يُعد من المسائل الاجتهادية التي تخضع لتقدير محكمة التمييز الأردنية ضمن ضوابط موضوعية، وإن لم يرد تعريف صريح في القانون، إلا أن القضاء أسهم في بلورة معالمه تدريجياً.
- أن النقطة القانونية المستحدثة تعد مبرراً مزدوجا فهي تتيح لمحكمة التمييز ان تنعقد بهيئتها العامة لتقرير مبدأ قانوني جديد أولاً، وتتيح منح الاذن بالتمييز في الدعاوى الحقوقية التي لا يجيز القانون فيها الطعن التمييزي كحق ثانياً.
- أن الضوابط التي تحكم توصيف نقطة ما بأنها مستحدثة بحاجة الى مزيد من الايضاح سواء من خلال الاجتهاد القضائي او من خلال الفقه القانوني.
ثانياً: التوصيات
في ضوء ما تقدم نخرج بتوصية تتضمن مقترحا من شقين، احدهما يتعلق بالمشرع، والآخر يتعلق بالقضاء، وذلك على النحو الاتي:
- ضرورة ادراج تدخل تشريعي على المادة 191 من قانون أصول المحاكمات الاردنية، وذلك لتحديد وضبط المعنى المقصود النقطة القانونية المستحدثة وأثرها في منح الإذن، ونقترح ان تتضمن الصياغة الآتي:
- النقطة القانونية المستحدثة” هي كل مسألة قانونية لم يسبق لمحكمة التمييز الفصل فيها بقرار ثابت، أو تتعلق بتوحيد مبدأ قانوني يوجد بشأنه اجتهادات قضائية مختلفة بين محاكم الاستئناف، أو تستدعي تفسيراً جديداً ومستقراً لنص قانوني قائم.
- لا يُمنح الإذن بالتمييز بناءً على النقطة القانونية المستحدثة إلا إذا كانت تؤثر بشكل مباشر على نتيجة الحكم المطعون فيه، وكان الفصل فيها ضرورياً لتحقيق العدالة أو إرساء مبدأ قانوني جديد.
- أهمية توحيد الاجتهاد القضائي الأردني بشأن النقطة القانونية المستحدثة من خلال إصدار مبدأ قضائي واضح من الهيئة العامة لمحكمة التمييز لضبط ماهية النقطة القانونية المستحدثة.
قائمة المصادر المراجع
- د.أحمد ابوالوفا. (1990) المرافعات المدنية والتجارية. الاسكندرية. منشأة المعارف.
- د.أحمد حشيش. (2016) مبادئ قانون المرافعات المصري. القاهرة. دار النهضة العربية.
- د. أحمد السيد صاوي.(2010) شرح في قانون المرافعات المدنية والتجارية. القاهرة.
- د.احمد الصاوي.(2000) الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية. القاهرة. دار النهضة العربية.
- د.أحمد الهندي.(2006) أصول التنفيذ الجبري، القاهرة. دار الجامعة الجديدة.
- د.آدم وهيب النداوي.(1988) المرافعات المدنية. جامعة بغداد.
- د.أنيس المنصور.(2015) نحو تنظيم قانوني لتفسير الحكم القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. مجلة دراسات . علوم الشريعة والقانون. المجلد42. العدد3.
- د.بكر السرحان.(2009) الاذن بالتمييز في النظام القضائي الأردني. دراسة مقارنة تقييمية في ظل قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته. مجلة الحقوق. جامعة البحرين. المجلد السادس.
- د.سارة العلوان.(2024) طلب الاذن بالتمييز في التشريع الأردني. مجلة المنارة للبحوث والدراسات – سلسلة العلوم السياسية والقانون. جامعة آل البيت. المجلد3. العدد3.
- د.سعيد عبدالكريم مبارك.(1996) التنظيم القضائي وأصول المحاكمات المدنية في التشريع الاردني.
- د.عبدالوهاب العشماوي.(د.ت) دائرة فحص الطعون بمحكمة النقض.
- د.عثمان التكروري.(2019) الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. فلسطين. المكتبة الاكاديمية. الطبعة الرابعة.
- د.عوض الزعبي.(2025) الوسيط في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. الجزء الأول.
- د.عوض الزعبي.(2025) الوسيط في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني. الجزء الثاني.
- د.محمد البيات ود.ناديا قزمار.(2020) مدى سلطة محكمة التمييز في الرقابة على وقائع الحكم. دراسة تحليلية مقارنة. المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية. المجلد 12 العدد 3.
- د.محمد عبدالخالق عمر.(1977) مبادئ التنفيذ، القاهرة. دار النهضة العربية. الطبعة الثالثة.
- د.مفلح القضاة.(2020) أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي. عمان. دار الثقافة.
- د. مهند أبومغلي.(2008) أسباب الطعن التي يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة التمييز الاردنية:دراسة مقارنة. مؤته للبحوث والدراسات. سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعية. المجلد الثالث والعشرون. العدد الثالث.
- د.نبيل اسماعيل عمر.(1986) أصول المحاكمات المدنية والتجارية. الاسكندرية. دار المعارف.
- د.هاني عبدالمولى عيد.(2020) الأحكام القضائية بين المنازعة في تنفيذها ووقف قوتها التنفيذية”دراسة تأصيلية تحليلية وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية”. مجلة الشريعة والقانون، العدد الخامس والثلاثون. الجزء الثاني.
القوانين:
- قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته رقم 6 لسنة 2024.
- قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 23 لسنة 2017
قرارات المحاكم:
- قرار رقم2458/2024
- قرار رقم 5288/2024
- قرار رقم 4889/2024
- قرار رقم 5049/2024
- قرار رقم 6483/2023
- قرار رقم 7289/2023
- قرار رقم 8590/2023
- قرار رقم 6801/2022
- قرار رقم 6979/2023
- قرار رقم 6621/2023
- قرار رقم 5495/2023
- قرار رقم 1301/2023
- قرار رقم 5344/2022
- قرار رقم 462/2021
- قرار رقم 6740/2021
- قرار رقم 4327/2018
- قرار رقم 2894/2017
- قرار رقم 5392/2016
([1]) أنظر: المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني.
([2]) أنظر: قرار محكمة التمييز رقم 5495/2023 المنشور على قرارك والمتضمن ما يلي:” ولكون الدعوى تنطوي على نقطة قانونية مستحدثة وعلى جانب من الأهمية ولتوحيد الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فقد تقرر نظر هذا الطعن من قبل محكمة التمييز بهيئتها العامة.” قارن: د.أحمد حشيش،مبادئ قانون المرافعات المصري، القاهرة، دار النهضة العربية، 2016، ص350.
([3]) قارن: د.عبدالوهاب العشماوي،د.ت دائرة فحص الطعون بمحكمة النقض، دون ناشر، ص263.
([4]) أنظر: قرار رقم 4327/2018 المنشور على قرارك
([5]) والتي جاء فيها “على طالب الاذن أن يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة التي يستند اليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلا”.
([6]) والتي جاء فيها “إذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن او خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الاذن أيهما اسبق ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى”.
([7]) والتي جاء فيها “إذا كان الخلاف في الأحكام الأخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة وإذن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الأوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن أو الرفض”.
([8]) انظر أيضا قرارها رقم 7289/2023 والقاضي “بان الدعوى تنطوي على نقطة قانونية مستحدثة تتعلق بمسألة استناد المحكمة إلى بينة تم الحصول عليها بطريق غير مشروع او مخالف للقانون، فان محكمتنا تنظرها بتشكيل هيئة عامة”