تقارير استراتيجية

تجنيد الأطفال في إفريقيا  وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاھدات الدولية (مخيمات تندوف نموذجا )

Recruitment of children in choosing international human rights law, international law, principle, and international charters (Tindouf camps as an example)

اعداد : ذ قتيبة قاسم العرب – أستاذ باحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني – أستاذ زائر بجامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية عين الشق الدارالبيضاء

  • المركز الديمقراطي العربي

 

ملخص :

لا يزال الأطفال يخضعون للتجنيد على يد الجماعات المسلحة، لا سيما في القارة  الأفریقیة عامتا كما جرى في الكونغو الدیمقراطیة والصومال ومالي والسودان وفي مخيمات تندوف بالجزائر خاصتا بإدارة جبهة البوليساريو  والتي  وتعتبر مشكلة إنسانية خطيرة خلال العقود الماضية. وینتھي الأطفال في الكثير من الحالات إلى حمل السلاح والمشاركة مشاركة فعلية في القتال. كما یمكن استخدامھم لأداء أدوار داعمة مثل حمل الإمدادات أو جمع المعلومات  بما یعرضھم لمخاطر كبیرة

بسبب الظروف المادية القاسية قد یدفع ذلك الآباء إلى قبول الالتحاق  أبنائھم بصفوف المجموعات  المسلحة أو حتى تشجیعھم على ذلك بسبب الظروف  الاقتصادية المتردية وذلك يجعل منھم ھدفا سھلا للاستغلال من طرف تلك  الجماعات المسلحة الغير نظامية . وكذلك هناك عوامل  وأسباب ثقافية وإجتماعية و سیاسیة ويبرز لدينا عامل  ارتباط الأطفال بالأعراف القبلية والالتزامات العشائرية فعادة ما یظھر أثناء النزاعات المسلحة التباين والاختلاف بين الانتماءات الدینیة و العقائدية والعرقية وحتى السیاسیة، وسنعرض بعض الأدلة حول تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف من خلال المنظمات الدولية وكذلك سنبين الوضع القانوني الدولي لجريمة تجنيد الأطفال في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي و نظام روما الأساسي وقرارات مجلس الأمن الدولي وتقديم إقتراحات قانونية حقوقية  لحماية الأطفال في مخيمات تندوف

Abstract

Children are still subject to recruitment by armed groups, especially on the African continent in general, as happened in the Democratic Republic of the Congo, Somalia, Mali, Sudan, and in the Tindouf camps in Algeria, administered by the Polisario Front, which is considered a serious humanitarian problem over the past decades. In many cases, children end up taking up arms and actively participating in the fighting. They can also be used to perform support roles such as carrying supplies or gathering information, which exposes them to significant risks.

Due to the harsh financial conditions, this may push parents to accept or even encourage their children to join the ranks of armed groups due to the deteriorating economic conditions, which makes them an easy target for exploitation by these irregular armed groups. There are also cultural, social and political factors and reasons, and the factor that stands out for us is the connection of children to tribal customs and clan obligations. During armed conflicts, there is usually a discrepancy and difference between religious, ideological, ethnic and even political affiliations. We will present some evidence about the recruitment of children in the Tindouf camps through international organizations and we will also explain the situation. The international law for the crime of child recruitment in international humanitarian law, international human rights law, the African Charter, the Rome Statute, and UN Security Council resolutions, and presenting human rights legal proposals to protect children in the Tindouf camps.

مقدمة :

مخيمات تندوف عددها خمسة  تم إنشاؤھا انطلاقا من 1975-1976 في منطقة صحراوية قاحلة في الجنوب الغربي للجزائر في تخوم مدینة تندوف یقطنھا لاجئین أصبحوا محتجزین. بسبب منعهم من حرية التنقل و یعیش معظمھم في ظروف صعبة للغاية، كما تبقى حیاتھم رھینة بالمساعدات الإنسانية الدولیة.

في تقرير صادر سنة 2018 بشأن تنفيذ العھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السیاسیة في الجزائر، عبرت لجنة حقوق الإنسان لدى منظمة الأمم المتحدة عن “قلقھا إزاء نقل اختصاصات الدولة الطرف بالفعل بما فیھا اختصاصاتھا القانونیة إلى جبھة البولیساریو وترى أن ھذا الموقف يتعارض والتزامات الدولة الطرف باحترام وضمان الحقوق المعترف بھا في العھد الدولي الخاص لجميع الأفراد الموجودين في أراضیھا. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ادعاءات بأنه لا تتاح لضحايا انتھاكات أحكام العھد في مخيمات تندوف سبل الانتصاف الفعالة في محاكم الدولة الطرف ) حسب المادة 2 من العهد الدولي الخاص

كذلك لا یعرف العدد الحقیقي لسكان ھذه المخیمات، لأن منظمة الأمم المتحدة عجزت عن  إجراء الإحصاء الذي دعت إليه  المنظمة عدة مرات بسبب الخلافات بين أطراف النزاع المفتعل.

أولا : تقديرات عدد اللاجئين في مخيمات تندوف

تبقى التقدیرات بھذا الخصوص متضاربة. وقد قُدر عدد سكان ھذه المخيمات، بناء على بیانات وفرتها جبهة البوليساريو، ب 173.600 شخص بتاريخ 31 دجنبر/كانون الأول 2017، 75 في المائة منھم یعانون من الھشاشة والضعف. وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد السكان الذين يحتاجون للمساعدة ب 90.000 شخص علاوة على ذلك، تشیر تقاریر أمين عام الأمم المتحدة المتتالية إلى الصعوبات التي تواجھھا الوكالات الإنسانية للتجاوب مع حاجيات ھؤلاء السكان بسبب الصعوبات المالية التي تفاقمت منذ  جائحة كوفید 19. إلى الآن  كما تتأزم ھذه الوضعیة أكثر بسبب اختلاس المساعدات الإنسانية  وھو ما وقفت عليه المنظمات الدولیة وللعلم أن الجزائر مصادقة  على اتفاقية جنيف للاجئين عام 1951 والبروتوكول  عام 1967 وكذلك مصادقة على اتفاقية حقوق الطفل وبالتالي التخلي عن إدارة المخيم على أراضيها لا يعفيها من المسؤولية القانونية حسب المعاهدات الدولية التي صادقت عليها وفق رأي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

 ثانيآ : تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف

مواقف المنظمات الدولية حول  تجنید الأطفال بمخيمات تندوف بالإضافة لوسائل التواصل الإجتماعي والإعلام وانتشار الصور والفیدیوھات وشھادات الناجين من سجون  البولیساریو نذكر منھا نددت منظمة تیتش ذي تشيلدرن إنترناشونال غیر الحكومیة الأمریكیة،  بتجنید وتوظيف الأطفال من طرف مجموعات البوليساريو مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر وأكدت رئيسة المنظمة غير الحكومية، نانسي ھوف، أن منظمة تیتش ذي تشيلدرن إنترناشونال تواصل وقوفھا إلى جانب أولئك الذين يلجئون إلى الھیئات الأممية لحقوق الإنسان للتنديد بالبولیساریو لتوظیفھا واستخدامھا الأطفال كجنود في مخيمات تندوف بالجزائر.

اعتبرت المنظمة الفرنسية غير الحكومية المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة أن الأمر يتعلق بجريمة تستدعي ملاحقات ومتابعات دولية في حق جميع الأشخاص المتورطين.

وكذلك معھد فورساتين وثق تجنيد 80 طفل بمخيمات  تندوف كذلك قامت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة بأمريكا بولاية أوهايو بتشكيل لجنة إقليمية عربية لزيارة مخيمات تندوف للوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان وتجنيد الأطفال ولكن تم الرفض من قبل وزارة الدفاع الجزائرية حسب تبليغ المكتب الإقليمي للمنظمة عام 2019

ثالثا : وضع الأطفال في مدينة العيون

وفي عام 2020 تمت زيارة  مدینة العيون  في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية للإطلاع على واقع حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل والمرأة خاصة من قبل ممثل المنظمة بالقارة الإفريقية (المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة بأمريكا أوهايو كولمبس)

بين التقرير الحقوقي الدولي المقدم للأمين العام للأمم المتحدة من قبل المنظمة حول الأطفال  مايلي :

ونقتبس أمثلة على رعایة حقوق الطفل في مدینة العیون

رئیس الاتحاد التربوي لفروع الجمعیات والمنظمات الأستاذ  والذي تأسس عام 1999 تجربتھم كانت مع الأطفال من خلال تنظيم المخیمات الصیفیة على مراحل حتى وصل العدد الإجمالي لنشاطھم 5000 طفل حسب ما أفاد  سواء في المناطق البحریة أو الجبلیة وكذلك قام الإتحاد بالتأطير التربوي للأطفال على مستوى جھة العیون والأقاليم الجنوبیة والقیام بمشاریع الترفیه بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة كل ذلك جاء من أجل حمایة الأطفال من الإستغلال وتطویر قدراتھم في فترات عدم الدراسة حیث أن المملكة المغربیة مصادقة على اتفاقية حقوق الطفل وھذا نموذج من التكريس العملي من خلال الشراكة مع المجتمع المدني من أجل حماية الأطفال إلى جانب القانون والتوعية المستمرة.

ومثال آخر  رئیس منتدى حقوق الطفل بمدينة العيون والذي تأسس عام 2019 حیث یعمل المرصد على ترسیخ ثقافة حقوق الطفل والقیام بنشاطات في الیوم العالمي للطفل وبالشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل بالرباط وذلك للحد من الجرائم التي یتعرض لھا الأطفال ومن أجل حمایتھم.

رابعآ :ونستعرض القوانين  والمواثيق والاتفاقيات  الدولية المتعلقة بحظر تجنید الأطفال.

إن كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان سواء في زمن السلم أو زمن الحرب أوفي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تستنكر فعل تجنید الأطفال

أ . القانون الدولي الإنساني

ھو القانون الذي يرمي الى حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وقد تناول مبدأ حظر تجنید الاطفال ، و تجدر الإشارة إلى أن اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 1949 لم تتطرق إلى ھذا المبدأ وفي ھذه الحالة یمكن للأطفال الاستفادة من الحمایة المقررة للمدنيين في الاتفاقیات الأربعة 1949 بالإضافة إلى الحماية الخاصة التي تضمنتھا بعض نصوص ھذه الاتفاقیة.

وكان البروتوكولان الإضافيان إلى اتفاقات جنیف لعام 1977 المعاھدتین الدولیتین الأولین اللتين حاولتا معالجة تلك الأوضاع. فقد نص البروتوكولان على حظر تجنید الأطفال دون سن الخامسة عشرة وإشراكھم في الأعمال العدائية. واشترط البروتوكول الأول في حالة التجنید العسكري للأطفال الذین بلغوا سن الخامسة عشرة ولم یبلغوا بعد الثامنة عشرة في النزاعات الدولیة المسلحة، إعطاء الأولویة لمن ھم أكبر سناً. 

 ب،  القانون الدولي لحقوق الإنسان

نشیر إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية والمساعدة وإذ ترى واجب تربیتهم  بروح المثل العلیا المعلنة في میثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحریة والمساواة والإخاء، وإذ تضع في اعتبارھا أن الحاجة إلى توفیر رعایة خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنیف لحقوق الطفل لعام 1924 وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعیة العامة في 20 تشرین الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) وفي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السیاسیة ولاسيما في المادتين 23 و 24 وفي العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافية )ولا سيما في المادة 10

وقد تضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان العدید من المبادئ التي من شأنھا حمایة حقوق الطفل في زمن السلم ، بالإضافة الى تعرضھا إلى مسألة تجنید الأطفال باعتبارھا انتھاكا صارخا لحقوق الانسان بما أن الأطفال ھم الفئة الاكثر ضعفا والتي یسھل انتھاك حقوقھا خاصة أثناء النزاعات المسلحة

ومن أھم الاتفاقيات التي تعرضت لمسألة تجنید الأطفال ھي اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 1989 وبروتوكولھا الاختياري والتي تناولت حقوق الطفل بشكل متكامل وتناولت  أيضا حقوق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة حیث نصت المادة 38 منھا على ما یلي:

تتعھد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة علیھا في النزاعات الدولیة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام ھذه القواعد.

وكذلك وتضمنت اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي كاد أن یكون التصدیق علیھا عالمیاً، سن الخامسة عشرة كحد أدنى. وأُضیف بروتوكول اختياري إلى ھذه الاتفاقیة في أیار/مایو 2000، رفع سن التجنيد الإجباري إلى الثامنة عشرة ودعا الدول إلى رفع الحد الأدنى للتجنيد الطوعي إلى ما یزید على 15 سنة. وشدد على أن الجماعات المسلحة لا ينبغي لھا أن تستخدم الأطفال دون سن الثامنة عشرة في أي حال من الأحوال ودعا الدول إلى معاقبة ھذه الممارسات جنائیاً.

أما البروتوكول الاختیار لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والذي شمل 12 مادة ُیعتبر البروتوكول الاختياري جھداً لتعزيز تنفیذ الاتفاقیة وزیادة الحمایة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة.

بموجب البروتوكول، یكون لزاماً على الدول اتخاذ جميع الترتيبات الممكنة” لضمان أن عناصر قواتھا المسلحة الذین تقل أعمارھم عن 18 سنة لا يشاركون في القتال بصفة مباشرة. ويجب على الدول رفع السن الأدنى الانخراط الطوعي في القوات المسلحة من 15 سنة، إلا أن البروتوكول لا یتطلب أن یكون السن الأدنى 18 سنة.

مع ذلك ُیذ ّكر البروتوكول الدول بأن الأطفال الذین تقل أعمارھم عن 18 سنة یستحقون حمایة خاصة، لذا یجب أن یتضمن أي انخراط طوعي في القوات المسلحة لمن ھم دون سن 18 سنة ضمانات كافية. كما ُیحظر التجنيد القسري للأشخاص الذین تقل أعمارھم عن 18 سنة. ویجب على الدول الأطراف أن تتخذ إجراءات قانونیة لمنع الجماعات المسلحة المستقلة من تجنید الأطفال الذین تقل أعمارھم عن 18 سنة أو استخدامھم في النزاعات.

ویشیر ھذا البروتوكول للجنة حقوق الطفل الاستماع لشكاوى بخصوص انتھاك حقوق الأطفال. وبوسع الأطفال من البلدان التي صادقت على البروتوكول أن تستخدم الاتفاقیة للسعي للحصول على العدالة إذا لم تتمكن المنظومة القانونية الوطنية من توفیر الإنصاف عن الانتھاك.

وبوسع اللجنة تلقي الشكاوى من الأطفال، أو جماعات من الأطفال، أو ممثلین عنھم وذلك ضد الدولة التي صادقت على البروتوكول. كما یمكن للجنة أن تشرع في تحقیقات بشأن الانتھاكات الجسیمة والمنھجیة لحقوق الأطفال، بوسع الدول رفع شكاوى ضد بعضھا بعضاً، إذا ما قبلت بھذا الإجراء.،

-وكذلك نشیر إلى مبدأ حظر تجنید الأطفال في إطار الاتفاقیة رقم 182: محكمة العمل الدولیة بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفوریة للقضاء علیھا، بالإجماع في حزیران/یونیه 1999، وھي الاتفاقیة التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنید القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامھم في النزاعات المسلحة،

ج، تجنيد الأطفال في نظام روما الأساسي لعام 1998

اعتبر أن: التجنید الإجباري أو الطوعي للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر واستخدامھم للمشاركة في أعمال قتالية یعتبر جريمة حرب”. ومنذ دخوله حيز النفاذ، حظيت ھذه الفئة بحماية خاصة من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة التي عدت الجرائم التي تلحق بالمدنيين وفئة الأطفال خاصة، من أكثر الجرائم خطورة التي تھدد السلم والأمن الدوليين، وأعطت حمایة خاصة لھم وقت الحرب، فقد عدت أن تجنیدھم إجباریا أو طوعيا من جرائم الحرب، وأوردت ھذا التجریم لیشمل تجنیدھم في النزاعات الدولیة وغیر الدولیة، فبرزت بشكل واضح الجرائم المرتكبة ضد الأطفال أثناء النزاع المسلح في عرائض الاتھام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة،

إن اتصال المحكمة الجنائیة الدولیة لا یكون إلا في حالة إحالة الدعوى من قبل الدولة طرف في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، أو قیام المدعي العام بإجراء تحقیق إذا ورد لدیھ معلومات تثبت أن ھناك جریمة تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة ترتكب في دولة طرف في نظام روما الأساسي، وفي حالة كانت الدولة لیست طرفا یبقى السبیل الوحید للنظر في جریمة إحالتھا من قبل مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع وتوقع المحكمة الجنائیة الدولیة على الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة تجنید الأطفال في النزاعات المسلحة عقوبة السجن المؤقت وكذا السجن المؤبد إضافة إلى عقوبات مالية تعتبر بمثابة عقوبات تكميلية وبالنسبة للدولة التي وقعت على إقلیمھا جریمة تجنید الأطفال وليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة فالقاعدة أن المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لا تكون مختصة بالنظر في ھذه جریمة إلا إذا قبلت الدولة باختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بنظر الجریمة وھذا تطبیقا لمبدأ نسبیة أثر المعاھدات.

وننوه ھنا أن الجزائر الواقعة على أراضیھا تجنید الأطفال في مخيمات تندوف  كجريمة حرب غير موقعة على اتفاقية روما لمحكمة الجنايات الدولية. 

د،  المیثاق الأفريقي حول تجنيد الأطفال

يحظر الميثاق الإفريقي  بشأن حقوق ورفاه الطفل ، تجنید الأطفال من جانب القوات والجماعات المسلحة، و یشیر بشكل محدد إلى الحاجة إلى احترام القانون الدولي الإنساني فیما یتعلق بالأطفال أثناء النزاعات المسلحة. ویعرف المیثاق الطفل بأنه كل من لم یبلغ عمره 18 سنة، و ُیعتبر ھذا المیثاق أول صك إقلیمي لحمایة حقوق الأطفال.

وكذلك نشیر أن مجلس الأمن الدولي أصدر العدید من القرارات والبیانات للتصدي لانتشار ظاھرة تجنید الأطفال ووضع آلیات عمل من أجل مكافحتھا مثال القرار رقم 2427 وبیان الإدانة الصادر فبرایر 2020 وكذلك  افتتاح المركز الدولي للبحوث لمنع تجنید الأطفال بمدینة الداخلة في الأقالیم الجنوبیة للمملكة المغربیة.

الخاتمة والنتيجة :

أن أھم حل لمعالجة لمشكلة اللاجئين في مخیمات تندوف وانتھاكات حقوق الانسان عامتا وتجنید الأطفال خاصتا  لا بد من التشبيك  وتعبئة المنظمات الحقوقیة والمجتمع المدني على مستوى القارة الإفریقیة لإنقاذ الأطفال في مخیمات تندوف وتقدیم الشكایات إلى اللجان المعنیة بحقوق الطفل وكذلك وتوثیق الإنتھاكات التي یتعرض لھا الأطفال ورصدھا والإبلاغ عنھا في المخیمات وتجنیدھم للقتال من أجل التدخل وإنقاذ الأطفال وتفعیل دور عمل آلیات أجھزة الأمم المتحدة بھذا الخصوص مثال الیونیسیف التي تراقب تفعیل اتفاقیة حقوق الطفل للدول المصادقة علیھا وكذلك الخبراء المستقلین اللجان منھا لجنة حقوق الطفل التي ترصد تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل للدول المصادقة ومنها الجزائر  كون جریمة تجنید الأطفال تقع على أراضیھا وكذلك الانتقال لمراحل عملیة تجاه ھذا المخيم وتشكيل لجنة تحقيق خاصة لتقصي الحقائق تدخل إلى مخيمات تندوف لإنقاذ الأطفال وعدم تجنیدھم فھي جریمة حرب حیث استطاعت الأمم المتحدة سابقا محاكمة أحد أمراء الحرب في الكونغو الدیمقراطیة توماس لوبغا أمام محكمة الجنایات الدولیة لاشتراكه في تجنید الأطفال والحكم علیه 14 عاما كذلك  وبالتالي العدالة يمكن أن تطال مستقبلا  محاكمة قادة البولیساریو أحد الجرائم المرتكبة  تجنید الأطفال خاصتا وانتهاكات حقوق الإنسان عامتآ.

المراجع:

  • القانون الدولي الإنساني
  • القانون الدولي لحقوق الإنسان
  • نظام روما الأساسي
  • المنظمات الدولية المذكورة أعلاه في الدراسة
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  • الميثاق الإفريقي بشأن تجنيد الأطفال
  • اتفاقية حقوق الطفل
  • اتفاقية جنيف اللاجئين عام 1951
  • التقرير المذكورة بالدراسة أعلاه
3.7/5 - (6 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى