حركات النضال الوطني التحرري في الاتفاقيات الدولية
إعداد الدكتور : محمد عز الدين مصطفى حمدان – المركز الديمقراطي العربي
مقدمة:
إن نضال الشعوب وكفاحها ومقاومتها للاستعمار بكل أشكاله وألوانه، هو قانون وقاعدة ناظمة لحركة الشعوب في كل مكان وزمان، وإن إحدى أبرز وسائل وأساليب الاستعمار لمواجهة المقاومة هو الاعتقال والأسر والتعذيب، بهدف استنزاف الشعب ومقاومته وتعطيل قدراته البشرية واحباط عمليات المقاومة ونشاطاتها، وبهدف بث حالة من الرعب والخوف وإحكام السيطرة على الشعب وبث روح الاحباط واليأس.
فتنبع المشكلة البحثية لهذه الدراسة من حقيقة تقوم على أن حركات النضال الوطني وجدت للدفاع عن حقوقها المسلوبة منها، ومن هنا سيكون التساؤل الرئيسي الذي تدور حوله الدراسة هو: ما هو الوضع القانوني للمناضلين وحركات النصال الوطني من حيث مدى مشروعية نضالهم وكفاحهم ضد الاحتلال والهيمنة الاستعمارية وفقاً لأحكام وقواعد الاتفاقيات الدولية؟
وقد قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة مطالب وفق التقسيم التالي:
- المطلب الأول: المناضلون في الاتفاقيات الدولية.
- المطلب الثاني فتناول: الشرعية الدولية للنضال الوطني التحرري.
- المطلب الثالث: تحدث عن أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني.
المطلب الأول:
المناضلون في الاتفاقيات الدولية.
المقاومة الشعبية للاحتلال ظاهرة حفل بها التاريخ، وقد احترم المجتمع الدولي هذا الحق في أكثر من مناسبة، ولذا فإن حق المقاومة “ليست مسألة طارئة فاجأت القانون الدولي، وإنما هي مسألة وجدت وطرحت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عندما جرت المحاولات الأولى لتقنين قواعد الحرب” ، وحق مقاومة العدوان والاحتلال والاستعمار والأنظمة العنصرية ليس فقط حقاً للشعوب بل هو واجب وطني وحق من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالمواطن ، حيث أوجبت اتفاقية لاهاي معاملة أعضاء حركات المقاومة المنظمة كأسرى حرب في حال تم اعتقالهم، وأشارت إلى أن “سكان الأراضي المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوافر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، يعتبروا محاربون شريطة أن يحملوا السلاح علناً، وأن يراعوا قوانين الحرب وأعرافها” ، وقد منحت هذه الصفة أيضاً لأفراد المليشيات والوحدات المتطوعة، بشرط أن تتوافر فيها الشروط الأربعة التالية:
1) أن يكون على رأسها شخص مسؤول عن مرؤوسيه.
2) أن يكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد.
3) أن تحمل الأسلحة علناً.
4) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها.
أصرت الدول الاستعمارية عند وضع اتفاقيات جنيف في العام 1949م على إيراد عبارة حركات المقاومة المنظمة، بغية تضييق الخناق على الثورات المسلحة ضد سلطات الاحتلال، “وقد أكدت على ضرورة توافر شرطي وضع إشارة مميزة وحمل السلاح علناً” ، للإستفادة مما يقره القانون الدولي من حقوق وحماية قانونية دولية للمناضلين في سبيل تحرير أوطانهم.
ولا يخفي ما في هذه الشروط من إجحاف بحق المقاومة، والتي يتسم نشاطها غالباً بالسرية، كما أن حمل السلاح علناً لم يعد أمراً معقولاً من عمليات الحروب الحديثة، لذلك وجد الكثيرين أن الشرطين المتعلقين بالشارة المميزة وحمل السلاح علناً، لم يعودا يشكلان قيدين واجبي الاحترام، وقد تفهمت المحاكم المنشأة بعد الحرب العالمية الثانية هذه الصعوبات، فاتخذت مواقف لينه تجاه حركات المقاومة التي لم تلتزم كلياً بهذه الشروط.
ينبثق مبدأ حق مقاومة الاحتلال والغزو الأجنبي، أساساً من مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال الوطني، وقد أكدت الأمم المتحدة هذا الحق في ميثاقها الصادر سنة 1945م ، وأيضاً في القرار رقم A/RES/15/1514 الذي تدعوا فيه منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ، وقد منحت الشرعية الدولية الحق في مقاومة الاحتلال، والدفاع بكل الوسائل بما فيها الكفاح المسلح حتى يتحقق للأمم حصولها على حقها في تقرير مصيرها، وقد وضح القانون الدولي الفرق بين المقاومة المشروعة والارهاب، وأشير في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/29/3314 بشرعية نضال الشعوب التي ترزح تحت الهيمنة الأجنبية والاستعمارية، ولا يعتبر نضال الشعوب من أجل تحررها وانعتاقها لأي حال من الأحوال عملاً عدوانياً أو ارهابياً، بل هو فعل شعبي وممارسة مشروعة للشعوب بموجب مبادئ وقواعد القانون الدولي ، وقد وضعت الشرعية الدولية إطاراً دولياً حامياً للمناضلين من أجل الحرية والاستقلال من الاحتلال والهيمنة الأجنبية والاستعمارية، “فاعتبرت النضال من أجل تقرير المصير هو حالة من حالات النزاعات المسلحة الدولية” ، وتنطبق اتفاقية جنيف الثالثة في “حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب، وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها” ، وأشارت الاتفاقية بأن أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم حتى لو كان هذا الاقليم محتلاً، من بين أسرى الحرب ، وأوجبت التعامل مع أسرى الحرب معاملة انسانية في جميع الأوقات، واحترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.
يتضح مما سبق، أن لأسرى الحرب إطاراً قانونياً دولياً يستند إلى اتفاقيات دولية باتت شارعة بل عرفية، تعتبر المناضلين ضد الغزو والاحتلال الأجنبي أسرى حرب لهم جملة من الحقوق والواجبات الملقاة على الدول الآسرة.
المطلب الثاني:
الشرعية الدولية للنضال الوطني التحرري.
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي هي الأصدق تمثيلاً وتعبيراً عن أحكام الشرعية الدولية، العدد من القرارات الكاشفة عن مشروعية النضال التحرري الفلسطيني من الاستعمار والاحتلال الاستيطاني الصهيوني ، “وشجب إنكار حق تقرير المصير، وأكدت على وجوب معاملة المشاركين في حركات المقاومة كأسرى حرب عند إلقاء القبض عليهم، وفقاً لمبادئ وأحكام اتفاقية لاهاي لعام 1907م واتفاقية جنيف لعام 1949م” ، “وأكدت على الحق في استعمال القوة في النضال من أجل حق تقرير المصير، والتي تعترف بشرعية الكفاح بواسطة الشعوب الرازحة تحت حكم الاستعمار في ممارسة حقها في تقرير المصير والاستقلال، ودعت كل الدول لتقديم المساعدة المادية والأدبية لحركات التحرر الوطني في الأراضي المستعمرة” ، ومن ثم دعت إلى استخدام الكفاح السياسي والمسلح لتقرير مصيرها.
أصبح من البديهيات القانونية الدولية أن للشعوب الواقعة تحت الهيمنة الاستعمارية والاجنبية في سياق ممارسة حق تقرير مصيرها الحق في النضال والسعي للحصول على الدعم بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وهو الأمر الذي يعتبر حقاً مشروعاً للشعوب وواجباً قانونياً ملزماً على دول منظومة العلاقات الدولية ، “وقد أكد أن لجميع الشعوب بمقتضى مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها، المكرس في ميثاق الأمم المتحدة الحق في أن تحدد بحرية وبدون تدخل خارجي مركزها السياسي وفي أن تسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقاً لأحكام الميثاق” .
يظهر مما تقدم، أن حق مقاومة الاحتلال مكفول بموجب مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، والاحتلال بكافه اشكاله يعتبر عدواناً على حقوق الشعوب التي أقرتها مبادئ وقواعد القانون الدولي وفي مقدمتها حق تقرير المصير السياسي والاقتصادي والتنموي، وبهذا فإن الاحتلال يشكل عدواناً وفعلاً غير مشروع يستدعي المساءلة والمسئولية القانونية الدولية، وأنه يجب معاملة المشاركين في حركات المقاومة كأسرى حرب عند إلقاء القبض عليهم وفقاً لمبادئ وأحكام اتفاقية لاهاي لعام 1907م واتفاقية جنيف الثالة بشأن الأسرى لعام 1949م.
المطلب الثالث:
أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني.
تبنى القانون الدولي الانساني الفكرة الأساس عن الأسر باعتبار أنه ليس عقوبة ولكنه إجراء وقائي لإضغاف قوة الخصم العسكرية، فالقانون الدولي الإنساني حدد الفئات التي تندرج تحت المقصود بأسرى الحرب ، “ولأسير الحرب في القانون الدولي الإنساني وضع خاص باعتباره ضحية من ضحايا الحرب ولا يعد من الأهداف التي يجوز استهدافها إلا في حال شروعه بالقتال” ، أما في حال استسلامه فلا يجوز التعرض له ويتمتع بكامل الحقوق التي حفظها له القانون الدولي الإنساني.
يكتسب أسير الحرب وضع قانوني حددته قواعد ومبادئ القانون الدولي الانساني، بمعنى أن اكتساب صفة أسير حرب مسألة رئيسية للمقاتل حتى يتمكن من أن تعامله دولة الخصم بما تنص عليه مبادئ وقواعد الأسر في القانون الدولي الانساني، “فمن حق الدولة الآسرة تفتيش الأسرى والاستيلاء على ما لديهم من أسلحة ومهمات وأدوات عسكرية ووثائق ومستندات حربية، ما عدا المهمات الشخصية” ، “أما النقود والأشياء الثمينة فتبقى ملكيتها للأسير، وتؤخذ منه بأمر من أحد الضباط المسئولين للحفاظ عليها مع إعطاؤه ايصالاً تفصيلياً بذلك” ، “ولا يجوز أن يكون الأسير بدون وثائق الهوية الشخصية” ، وليس من المعقول أن يبقى الأسير حبيساً مدى الحياة، فيتم الافراج عنه وفقاً لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949م في الحالات التالية:
- الحالة الأولى: يفرج عن أسرى الحرب شريطة أن يتعهدوا بعدم حمل السلاح مرة أخرى ضد الدولة الآسرة، على أن يكون ذلك برضاهم ودون ضغط أو إكراه.
- الحالة الثانية: يفرج عن الأسرى المرضى بأمراض خطيرة والمصابين بجروح خطرة، بعد أن ينالوا الرعاية الصحية التي تمكنهم من السفر دون أن يكون ذلك أثناء النزاعات المسلحة.
- الحالة الثالثة: يفرج عنهم في حالة التوقف الفعلي للعمليات العسكرية.
- الحالة الرابعة: يفرج عنهم في حال عملية تبادل الأسرى سواء أثناء النزاعات المسلحة أو بعد توقفها عن طريق اتفاقيات دولية تخضع لقواعد القانون الدولي.
ولا يجوز للدولة الآسرة أن تلجأ للتعذيب البدني والمعنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم، ولا يجوز تهديد الأسير الذي يرفض الاجابة أو شتمه أو تعريضه لأي تعذيب، ويسلم أسرى الحرب العاجزون عن الادلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية والعقلية إلى قسم الخدمات الطبية، ويتم تحديد هويتهم بكل الوسائل الممكنة، ويجب أن يكون الاستجواب بلغة يفهمونها ، ويتمتع أسرى الحرب بما يلي من حقوق:
1) لا يجوز قتل الأسير بجميع أشكاله، ولا يجوز الاعتداء على سلامته البدنية وخاصة التشويه أو التعذيب.
2) لا يجوز معاقبة الأسير دون إجراء محاكمة عادلة، وتحظر كافة أشكال المعاملة المهينة أو اللاإنسانية، ولا يجوز تعريض أي أسير للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان، مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير أو لا تكون في مصلحته، ولا يجوز الاقتصاص من الأسير.
3) لأسرى الحرب الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال، ويجب أن تعامل جميع الأسيرات بكل الاعتبار الواجب بجنسه، ويجب على كل حال أن يلاقين معاملة لا تقل ملائمة عن المعاملة التي يتلقاها الرجال، وتحظر كل أشكال التحرش أو الاغتصاب أو الاعتداء على الشرف.
4) تلتزم الدولة الحاجزة للأسرى بتوفير الرعاية الصحية والغدائية على الوجه التالي:
أ. تتولى الدولة الحاجزة تقديم الرعاية الطبية للأسرى وبدون مقابل وبدون تمييز ، وتكون وجبات الطعام كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقص الوزن أو أمراض سوء التغذية، ويراعى النظام الغذائي الذي أعتاد عليه الأسرى ويزودون بكميات كافية من مياه الشرب ويسمح لهم باستخدام التبغ.
ب. تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس والغيارات الداخلية والاحذية الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى.
ج. تجرى الفحوصات الطبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير.
د. يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء والجراحين وأطباء الأسنان والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهمامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة، ويستمر في هذه الحالة اعتبارهم أسرى حرب، ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية الذيت تستبقيهم الدولة الحاجزة، ويعفون من أداء أي عمل آخر.
يستفيد الأسير من أحكام اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب لعام 1949م، عندما يكون متمتعاً بوصف المقاتل النظامي، أي بمعنى أن يكون من بين الأشخاص الذين حددهم القانون الدولي الإنساني، وبهذه الصفة يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية، ويجب ألا يحتجزوا كرهائن، كما ينبغي أن يسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم بلا تأخير، وألا يخضعوا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
يتضح مما سبق، أن مبادئ وقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني قد أجازت وشرعت مقاومة الشعوب ضد المحتل والاستعمار والهيمنة الاجنبية، واشترطت لذلك واجبات والتزامات يتوجب الوفاء والتقيد بها حتى تحافظ الشعوب المقاومة على الواجبات القانونية والاخلاقية والحضارية والانسانية التي يتضمنها القانون الدولي الانساني، ولتحافظ على شرعية وقانونية مقاومتها الوطنية في مواجهة لا شرعية الاحتلال والهيمنة الأجنبية.
الخاتمة والتوصيات:
العديد من القرارات الدولية التي طالبت دولة الاحتلال الاسرائيلي بالامتثال للقانون الدولي الإنساني وإطلاق سراح الأسرى، وكعادة دولة الاحتلال الاسرائيلي ضربت بعرض الحائط هذه القرارات بدون أي تحميلها المسئولية عن ذلك، وحتى عن جميع الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها بحق أسرى الحرب، والآن يمكن تعزيز المكانة القانونية للأسرى وإثارتها في كافة أطر المنظمات الدولية المتخصصة بعد رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة وحصولها على صفة الدولة غير العضو المراقب في الأمم المتحدة، وأرى أنه من الضرورة بمكان إبراز التوصيات التالية:
1) إحياء قرارات الشرعية الدولية المنسية، إذ أن هناك عشرات القرارات القانونية الدولية بشأن مشروعية المقاومة الفلسطينية، وهذه القرارات التي تشكل أساس الشرعية الدولية لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وتشكل أيضاً أحد مصادر قوة المفاوض الفلسطيني، فإن إعادة تفعيل الاطار القانوني الدولي لمشروعية المقاومة الفلسطينية، تعتبر الاساس الناظم لاي تحرك في موضوع الاسرى.
2) مساندة الخطوات تجاه تفعيل مبدأ الاختصاص العالمي تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسمية لمبادئ وقواعد واحكام القانون الدولي الانساني وتجاه مجرمي الحرب الاسرائيليين في المحاكم الدولية المختصة، خاصة بعد تقرير جولدستون.
3) بناء حركة تضامن ومساندة عالمية، وتشكيل جماعات الضغط على الاصعدة الرسمية والشعبية في العالم، لتفعيل المقاطعة الاكاديمية ومنتوجات المستوطنات والشركات التي تساهم في إدامة الاحتلال بغية بناء جبهة عالمية مساندة ومؤازرة، لفرض عقوبات دولية بأشكال مختلفة، ما يجعل كلفة الاحتلال باهضة على الصعد السياسية والاقتصادية وغيرها، لإرغامه على الاستجابة للمطالب والحقوق الوطنية الفلسطينية.
4) توثيق سجل الأسرى الخالد والمشرف، وتوثيق الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية تجاه الاسرى، وإعداد ملف قانوني مبني على الوقائع والوثائق والشهادات المشفوعة بالقسم، وخاصة تلك التي قامت بتوثيقها منظمات حقوق الانسان الاسرائيلية.
5) تنشيط أطر وأشكال المقاومة الشعبية بأشكالها المتعددة لبناء حركة جماهيرية فاعلة ومساندة تتسم بالديمومة وتبتعد عن الموسمية لإثارة موضوع الاسرى على الجبهة الاعلامية.
6) أنسنة قضية الأسرى، وذلك من خلال إعطائها البعد الانساني وليس الرقمي والوصفي فقط، عبر العديد من الوسائل والطرق ذات الابعاد النفسية والانسانية والاسرية والمجتمعية عموما والاحاطة بانسانية الاسير بذاته الشخصية والاسرية والوطنية.
قائمة المراجع:
المراجع باللغة العربية:
1. ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945م
2. اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949م.
3. البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة لعام 1977م.
4. اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي، 18 أكتوبر/تشرين الأول 1907م.
5. محمد عزيز شكري، تاريخ القانون الدولي الإنساني وطبيعته “دراسات في القانون الدولي الانساني”، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000.
6. سامح جابر البلتاجي، حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.
7. كمال حماد، الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2003.
8. كمال قبعه، أسرى المقاومة الفلسطينية والقانون الدولي الإنساني، بحث مقدم للمؤتمر الدولي حول قضية الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، أريحا، 24-25 نوفمبر 2009.
9. خليل اسماعيل الحديثي، القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة: مرحلة أخرى من الصراع بين الشرعية والقوة، شؤون عربية، العدد 56، ديسمبر 1988.
10. القانون الدولي المتعلق بسير العمليات العدائية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 1996.
11. الأمم المتحدة، الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة (25)، الجلسة العامة (1883)، 24 تشرين الأول/نوفمبر 1970، A/HRC/25/2672, http://daccess-ods.un.org/TMP/5236622.69115448.html
12. الأمم المتحدة، إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الجمعية العامة، الدورة (15)، الجلسة العامة (947)، 14 كانون الأول /ديسمبر 1960، A/HRC/15/1514, http://daccess-ods.un.org/TMP/9827113.15155029.html
13. الأمم المتحدة، إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة (25)، الجلسة العامة (1883)، 24 تشرين الأول /أكتوبر 1970، A/HRC/25/2625, http://daccess-ods.un.org/TMP/2526367.90275574.html
14. الأمم المتحدة، إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة (25)، الجلسة العامة (1883)، 24 تشرين الأول /أكتوبر 1970، A/HRC/25/2625, http://daccess-ods.un.org/TMP/2526367.90275574.html
English References:
1. United Nation, Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, General Assembly, A/RES/15/1514, 14 December 1960, http://www.un-documents.net/a15r1514.htm
2. United Nation, Definition of Aggression, General Assembly, A/RES/29/3314, 14 December 1974, http://www.un-documents.net/a29r3314.htm