البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثيةالنظم السياسي

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستحقاق الانتخابي

اعداد  : الدكتور علي امان علي

-المركز الديمقراطي العربي

 

المقدمة :

ان التحول الديمقراطي في العراق لا بد له من مقومات وركائز يستند عليها من اجل دفع عجلة العملية السياسية الى الامام, ومن بين هذه المقومات هي المشاركة السياسية لكافة مكونات المجتمع العراقي والذي تعد مساهمة الفرد في أحد الأنشطة السياسية التي تؤثر في عملية صنع القرار أو اتخاذه، من خلال الترشيح في الانتخابات وتولى أي من المناصب التنفيذية والتشريعية, او الاشتراك في الانتخابات كناخب والذي من خلاله يختار المرشح الذي سيمثله داخل المؤسسات الرسمية, وهذه المشاركة لا تتم الا من خلال انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها هيئة مستقلة مهنية وحيادية والتي تمثلت بـ(المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) .

اهمية البحث

تنطلق اهمية البحث من انالانتخابات تمثل حجر الاساس للديمقراطية وعمودها التي ترتكز عليها،واذا كانت الديمقراطية هي التعبير الاساسي لحركة الارادة الانسانية في اقامة انظمة حكم يضمن حقوق الانسان وتؤمن له حرياته, فان الانتخابات هي الدعامة الاساسية للديمقراطية من خلال اختيار الناخب لممثليه داخل البرلمان, وعليه فأن أي حديث عن الديمقراطية لابد أن يتضمن مدخلات العملية الانتخابية والتي تتمثل بالمشاركة السياسية  للمواطن من خلال الانتخابات, وصولا الى المخرجات والتي تتمثل في اختيار المرشحين وتشكيل الحكومة المنبثقة من البرلمان ومدى استجابتها لرغبات الناخبين وتحقيق مطالبهم .

هدف البحث

يهدف البحث الى توضيح الاليات القانونية التي استندت عليها مفوضية الانتخابات في تأسيسها وتنظيم هيكليتها, وكذلك الاستحقاقات الانتخابية التي نفذتها المفوضية ضمن نطاق القوانين الانتخابية الصادرة عن السلطة التشريعية .

منهجية البحث

نظراً لأهمية هذه الدراسة,اعتمد الباحث على (المنهج المؤسساتي) وذلك من خلال التركيز على المؤسسة الانتخابية المتمثلة بـ(المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) .

هيكلية البحث

ينقسم بحثنا الموسوم بـ(المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستحقاق الانتخابي) الى ثلاث مباحث, فضلاً عن مقدمة وخاتمة, تطرقنا في المحور الأول, إلى (الاطار القانوني لنشأة مفوضية الانتخابات), وجاء في المحور الثاني, بعنوان(هيكلية مفوضية الانتخابات), اما المحور الثالث هو (الاستحقاقات التي نفذتها مفوضية الانتخابات ) وسنتطرق لهذه المباحث من خلال الاتي :

  • الاطار القانوني لنشأة مفوضية الانتخابات .
  • هيكلية مفوضية الانتخابات .
  • الاستحقاقات التي نفذتها مفوضية الانتخابات .

 

المبحث الاول

الاطار القانوني لنشأة مفوضية الانتخابات

اولا : الامر الاداري رقم ( 92 ) لسنة 2004

تمت الاشارة في القسم الاول من الامر الاداريرقم (92) في 31/5/ 2004,الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة, على ما يلي “بموجب هذا الامر يتم انشاء مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة ويمنح المفوضية سلطة تنظيم ومراقبة واجراء وتطبيق جميع الانتخابات الموضحة في قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية بشكل يضمن استقلاليتها التامة”, وكذلك نص هذا الامر ان تكون “مفوضية الانتخابات كإدارة حكومية مستقلة تحكم ذاتها غير حزبية ومحايدة ومهنية وتتمتع بصلاحية اعلان وتنفيذ الاحكام التنظيمية والقوانين والاجراءات وفرضها بسلطة القانون وفي ما يتعلق بالانتخابات اثناء الفترة الانتقالية”[1] ولا بد ان تكون مفوضية الانتخابات مستقلة عن فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية وتكون سلطة الانتخاب الوحيدة في جميع انحاء العراق, وادارة انتخابات صادقة وموثوق بها في جميع ارجاء العراق والاستفادة من تجارب الخبراء الدوليين في مجال الانتخابات .

اما بخصوص تعيين الاعضاء لمجلس المفوضين فقد جاءت في الفقرة (2) من المادة (5) من الامر الاداري الانف الذكر الذي نص على الاتي “يجوز للمواطنين العراقيين والمنظمات العراقية ان يقدموا للأمم المتحدة اقتراحاتبأسماء المرشحين لعضوية المجلس وتضع الامم المتحدة لائحة بأسماء المرشحين المؤهلين من بين الاسماء التي تتلقاها وتقدمها الى مجلس الحكم الذي يصنف المرشحين في اللائحة حسب مؤهلاتهم ليتم تعيينهم من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة والذي بدوره يختار اعضاء لمجلس المفوضين الذين لهم حق التصويت في المجلس, ويعين الامين العام للأمم المتحدة, خبير دولي في الانتخابات للعمل في المجلس كعضو لا يحق له الادلاء بصوته في المجلس[2], وتأسيسا على ذلك فقد تم اختيار اول مجلس مفوضين والمتكون (8) اعضاء, فضلا عن العضو الدولي التاسع, للمزيد ينظر الجدول رقم (1) وهو كالاتي :

الجدول رقم (1)

مجلس المفوضين الاول

ت اسم العضو المنصب الوظيفي
1 عبد الحسين عزيز الهنداوي رئيس مجلس المفوضين
2 عادل محمد اللامي رئيس الادارة الانتخابية
3 حمدية عباس الحسيني نائب رئيس مجلس المفوضين
4 سعاد جلال الجبوري عضو مجلس المفوضين
5 فريد ايار عضو مجلس المفوضين
6 عز الدين المحمدي عضو مجلس المفوضين
7 صفوت رشيد صدقي عضو مجلس المفوضين
8 عائدة عباس الصالحي عضو مجلس المفوضين
9 كارلوس فالنزويلا ممثل الامين العام للامم المتحدة / عضو

الجدول من اعداد الباحث / المصدر : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

ومن خلالالامر الاداري لسلطة الائتلاف, نفذ هذا المجلسفي تلك الفترة بإنجاز المهام الموكلة اليهمثل انتخابات الجمعية الانتقالية في 30/1/2005 والتصويت على الدستور في 15/10/2005 واجراء الانتخابات التشريعية في 15/12/2005, وكذلك اجراء انتخابات المجلس الوطني في اقليم كردستان عام 2005, ونالت مفوضية الانتخابات دعم الامم المتحدة, فقد ذكر الامين العام للأمم المتحدة ( كوفي أنان ) في مذكرة قدمها الى مجلس الامن بتاريخ 22 تشرين الاول 2004 في الفقرة الاولى ” ان التشريع الخاص بالأشراف على الانتخابات المؤقتة , وتنظيمها وسيرها منوط بالمفوضية المستقلة للانتخابات التي اقامتها سلطة الائتلاف المؤقتة بالقرار 92 الصادر في 31 ايار 2004 ” , والتي جاء فيها ايضا ” ان الامم المتحدة غير مسؤولة عن الاشراف على الانتخابات , انما تقدم الدعم للمفوضية لتوفير انتخابات شاملة جديرة بالثقة “, فانخرطت الامم المتحدة في التحضير للانتخابات وتشكيل نظام انتخابي يناسب وضع العراق[3].

ثانيا : الدستور .

تعتبر قوانين الهيئات المستقلة في العراق من القوانين المهمة وان الدستور العراقي الدائم لعام 2005  قد افرد الفصل الرابع منه للهيئات المستقلة وكانت المادة (102),تنص على الاتي ” تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان, والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات, وهيئة النزاهة, هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم اعمالها بقانون”[4].

ثالثا : قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007

بعد التصويت على الدستور وتثبيت الاطار القانوني للهيئات المستقلة استنادا الى المادة (102) منه, اصبح لزاما على مجلس النواب تشريع قانون مفوضية الانتخابات وتنظيم هيكليتها, وفعلا تم التصويت على مشروع “قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” في جلسة مجلس النواب رقم 62 في 23/1/2007 [5], اذ نصت المادة (1) الفقرة الاولى من القانون اعلاهعلى الغاء الامر الاداري رقم 92 لعام 2004 الخاص بتشكيل مفوضية الانتخابات في عهد الحاكم المدني “بول بريمر”, اما الفقرة الثانية من المادة نفسها من القانون فقد نصت على الاتي ” تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ” ونصت المادة(2) من القانون نفسه على تعريف مفوضية الانتخابات بانها ” هيئة مهنية حكوميةمستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب” وتملكالصلاحياتالاتية[6]:

  • وضع الاسسوالقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية في جميع انحاءالعراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة .
  • الاشراف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
  • القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ كافة انواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات غير المنتظمة بإقليم والمشار اليها في الدستور في جميع انحاء العراق .
  • تقوم هيئة الاقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الادارة والنظم الانتخابية الاقليمية والمحلية الخاصة بالإقليم تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

لذا فان مفوضية الانتخابات تهدف الى بناء العراق الجديد عبر ارساء العملية الديمقراطية من خلال تنظيم واجراء انتخابات حرة وذات مصداقية بعد تسجيل الناخبين و وضعبرامج توعيتهم, وتقديم خدماتها الى جميع الاطراف المشتركة في العملية السياسية بصورة حيادية[7], لأن عمليات الترشيح والتصويت وفرز الاصوات وعدها وضبط اجراءات نزاهة الانتخابات والبت في النزاعات, كل هذا يستدعي ان تقوم به هيئة مخولة مسؤولة عن ادارة العملية الانتخابية[8], وتأسيسا على ذلك عدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المسؤولة عن السماح للأحزاب السياسية والجماعات والاشخاص المستقلين للاشتراك في الانتخابات بصفتهم جهات سياسية, وهي في الوقت ذاته المسؤولة عن فض النزاعات والاعتراضات على نتائج الانتخابات وفرض الجزاءات على المخالفات المتعلقة بالانتخابات[9], وتأسيسا على ذلك فقد تم اختيار اعضاء مجلس المفوضين من قبل مجلس النواب والمتكون (9) اعضاء, للمزيد ينظر الجدول رقم (2) وهو كالاتي :

الجدول رقم (2)

مجلس المفوضين الثاني

ت اسم العضو المنصب الوظيفي
1 فرج ميرزا الحيدري رئيس مجلس المفوضين
2 قاسم حسن العبودي رئيس الادارة الانتخابية
3 كريم محمود التميمي نائب رئيس مجلس المفوضين
4 حمدية عباس الحسيني عضو مجلس المفوضين
5 اياد هلال الكناني عضو مجلس المفوضين
6 سردار عبد الكريم عضو مجلس المفوضين
7 سعد عبد العزيز الراوي عضو مجلس المفوضين
8 امل انور البياتي عضو مجلس المفوضين
9 اسامة عبد المجيد العاني عضو مجلس المفوضين

الجدول من اعداد الباحث / المصدر : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

وعليه نفذ هذا المجلس المهام الموكلة اليه مثل الانتخابات مجالس المحافظات عام 2009, وانتخابات مجلس النواب عام 2010, وكذلك اجراء انتخابات المجلس الوطني في اقليم كردستان عام 2009, وانتخابات مجالس المحافظات اقليم كردستان عام 2009.

رابعا : قانون رقم (21) لسنة 2010 التعديل الاول لقانون مفوضية الانتخابات رقم (11)لسنة 2007 .

نصت المادة (1) من هذا القانون على الغاء الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ويحل محلها ما يأتي “يكون الامين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الادارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء هياة الاقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام, ويتم ترشيحهم من قبل مجلس المفوضين بأغلبية عدد اعضائه ويتم تعينهم وفقا للقانون” , اما المادة (2) من هذا القانون نصت على الغاء البند (سابعا) من المادة (9) ويحل محلها ما يأتي “سابعا : أ- على مفوضية الانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على ان يشمل جميع المكاتب في المحافظات والاقضية والنواحي ومن ضمنهم مراكز التسجيل وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960[10], وان هذه التعديلات وغيرها التي طرئت على قانون 2007 جاءت منسجمة مع اهمية المفوضية وما تقوم به من دور في تعزيز الاستقرار في الديمقراطية الناشئة في العراق وما تسهم به في تشكيل النظام السياسي في مرحلة التحول الديمقراطي لان الاستعداد لأجراء الانتخابات بكل تعقيداتها يعد الخطوة الاولى في تحقيق الاستقرار واعادة البناء الدولة, وبعد الانتهاء من عمر مجلس المفوضين, اذ فتح مجلس النواب باب الترشيح لاختيار مجلس مفوضين جديد, وعليه فقد تم اختيار مجلس المفوضين من قبل مجلس النواب والمتكون (9) اعضاء, للمزيد ينظر الجدول رقم (3) وهو كالاتي :

الجدول رقم (3)

مجلس المفوضين الثالث

ت اسم العضو المنصب الوظيفي
1 سربست مصطفى رشيد رئيس مجلس المفوضين
2 صفاء ابراهيم الموسوي رئيس الادارة الانتخابية
3 كاطع مخلف الزوبعي نائب رئيس مجلس المفوضين
4 محسن جباري الموسوي عضو مجلس المفوضين
5 مقداد حسن الشريفي عضو مجلس المفوضين
6 وائل محمد الوائلي عضو مجلس المفوضين
7 سيروان احمد رشيد عضو مجلس المفوضين
8 كولشان كمال علي عضو مجلس المفوضين
9 سرور عبد حنتوش عضو مجلس المفوضين

الجدول من اعداد الباحث / المصدر : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

وعليه نفذ هذا المجلس المهام الموكلة اليه مثل الانتخابات مجالس المحافظات عام 2013, وانتخابات مجلس النواب عام 2014, وكذلك اجراء انتخابات المجلس الوطني في اقليم كردستان عام 2013, وانتخابات مجالس المحافظات اقليم كردستان عام 2014.

المبحث الثاني

هيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من (مجلس المفوضين والادارة الانتخابية) .

اولا : مجلس المفوضين :

يتألف مجلس المفوضين من تسعة اعضاء اثنان منهم على الاقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب العراقي بالاغلبية بعد ترشيحهم من (لجنة من مجلس النواب) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء, ويتمتع المرشح بالشروط الاتية[11] :

  • ان يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية .
  • ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل .
  • ان لا يقل عمره عن 35 عاما .
  • ان يكون حسن السيرة والسلوك .
  • ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .
  • ان يكون مستقلا من الناحية السياسية .
  • ان لا يكون مشمول بقانون اجتثاث البعث .
  • ان لا يكون محكوما بجريمة مخلة بالشرف .

ويقوم مجلس المفوضين في جلسته الاولى بالانتخاب من بين اعضائه وبأغلبية خمسة من أعضائه على الاقل رئيسا ونائبا ومقررا و”رئيسا للإدارة الانتخابية ليس له حق التصويت”, وتكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد بأغلبية خمسة من اعضائه على الاقل, ويعتبر رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها امام الغيرويمارس الرئيس او من ينوب عنه عدد من المهام “كإدارة اعمال المجلس التنظيمية والادارية, اعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسهااما بخصوص مدة العضوية لأعضاء المجلس فقد نص القانون الى “ان يتمتع اعضاء مجلس المفوضين بامتيازات وكيل وزارة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد[12], وعليه فان مجلس المفوضين هو المسؤول عن اقرار السياسة العامة للعملية الانتخابية وادارتها ومراقبة اداء الادارة الانتخابية .

صلاحيات مجلس المفوضين

نصت المادة (4) من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 على الصلاحيات التالية :

  • إنشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقاليم والمحافظات·      
  • تنظيم سجل الكياناتالسياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات .
  • تنظيم سجل قوائم المرشحينللانتخابات والمصادقة عليها .
  • اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية وممثليالإعلام .
  • البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام هيئة قضائية تمييزية مختصة .
  • المصادقة على اجراءات العد والفرز.
  • اعلان النتائج النهائية للانتخاباتوالاستفتاءات العامة بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب ، التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا .
  • وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها.
  • المصادقة على هيكلية الادارة الانتخابية والتعيينات في المناصبالعليا .
  • رسم السياسات المالية للمفوضية.

 

ثانيا : الادارة الانتخابية

تتألف الادارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في المحافظات والاقليم وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل (رئيس الادارة الانتخابية) وهو احد اعضاء مجلس المفوضين, ويصادق عليها مجلس المفوضين, والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالها والتأكد من حسن سير ادائها, وتتولى الادارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الانظمة والقرارات الصادرة من مجلس المفوضين وادارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والإجرائي على الصعيد الوطني والاقليمي[13], وعليه فان مجلس المفوضين هو المسؤول عن رسم السياسات المتعلقة بالعملية الانتخابية بينما يقع على عاتق الادارة الانتخابية اعداد الخطط والاجراءات الخاصة بالعمليات الانتخابية .

هيكلية الادارة الانتخابية

تتكون الادارة الانتخابية من (المكتب الوطني ومكاتب المحافظات والمراكز الفرعية (مراكز التسجيل) .

  • المكتب الوطني / ويتكون من الدوائر الاتية :
  • الدائرة الادارية / وهي الدائرة التي يقع على عاتقها تنفيذ ما يصدر من المجلس او الادارة الانتخابية وذلك عبرالاقسام التي تتكون منها هذه الدائرة وهي كالاتي : (قسم الموارد البشرية, قسم ادارة المبنى, قسم القانونية, قسم الترجمة, قسم ادارة المخازن, قسم تكنولوجيا المعلومات, قسم النقل) .
  • دائرة العمليات / وهي الدائرة التي يقع على عاتقها تخطيط وتنفيذ جميع الاجراءات والضوابط التي تنجز العملية الانتخابية, وذلك عبر الاقسام التي تتكون منها هذه الدائرة وهي كالاتي : (قسم الاجراءات والتدريب, قسم سجل الناخبين, قسم ادارة البيانات, قسم التنسيق والدعم الميداني, قسم التنسيق الامني, قسم التجهيز والنقل) .

ج – دائرة بناء القدرات / وهي الدائرة التي يقع على عاتقها تطوير القدرات الذاتية للموظف, وذلك عبر الاقسام التي تتكون منها هذه الدائرة وهي كالاتي : (قسم المهارات الانتخابية, قسم التدريب الدولي)[14] .

  • دائرة المالية / وهي الدائرة التي يقع على عاتقها جميع الامور الحسابية للمفوضية وذلك عبر الاقسام التي تتكون منها هذه الدائرة وهي كالاتي : (قسم الرواتب, قسم الشؤون المال, قسم حسابات المحافظات) .

هـ – دائرة الاتصال الجماهيري/ وهي الدائرة التي يقع على عاتقها الاتصال بالجماهير وذلك عبر الاقسام التي تتكون منها هذه الدائرة وهي كالاتي : (قسم الكيانات السياسية, قسم العلاقات العامة, قسم المعلومات, قسم التصاميم) .

  • دائرة الرقابة / وتتكون من قسمين هما (قسم التدقيق الداخلي للمكتب الوطني, قسم التدقيق الداخلي للمحافظات) .
  • الاقسام غير مرتبطة بدائر / (قسم الامن, قسم المناقصات, قسم التقارير, قسم الاعلام) .
  • معهد التثقيف الانتخابي :

تأسس (معهد التثقيف الانتخابي) بموجب قرار مجلس المفوضين الموقر رقم (2) للمحضر الاعتيادي المرقم (30) في 13/3/2013, ليعمل على نشر المعرفة الانتخابية بين افراد المجتمع وتوعيتهم باتجاه حقوقهم وواجباتهم الانتخابية التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة, ويهدف هذا المعهد الى نشر المعرفة الانتخابية على اساس القواعد والمعايير الدولية لإدارة الانتخابات, وكذلك نشر ثقافة الانتخابات الدورية الحرة والنزيهة ودعم مبادئ الديمقراطية المستدامة, بالإضافة الى تنفيذبرامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة في المجال الانتخابي لشركاء العملية الانتخابية, والعاملين في مفوضية الانتخابات والعاملين في وزارات الدولة وكذلك الكيانات السياسية والمؤسسات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والابحاث في الجامعات, ويتكون معهد التثقيف الانتخابي من شعبتين هي شعبة الدراسات والبحوث وشعبة المكتبة الالكترونية والذاكرة فضلا عن مكتبة ورقية .

  • هيئة اقليم كردستان

هي هيئة انتخابية خاصة بتنظيم الانتخابات في اقليم كردستان وتتكون من :

  • مكتب هيئة اقليم كردستان للانتخابات .
  • المكاتب الانتخابية في محافظات الاقليم .

الا ان قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء المرقم (4) والصادر عن برلمان اقليم كردستان عام 2014,نصت المادة (2) منه على “تأسيسالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتكون السلطة الحصرية التي تقوم بأجراء جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة على مستوى كوردستان – العراق وانحائه كافة, ويكون المقر الرئيسي للمفوضية في اربيل العاصمة وتفتح لها مكاتب في مراكز محافظات كوردستان – العراق والوحدات الادارية عند الاقتضاء [15].

  • مكاتب المحافظات / وتتكون من مكاتب انتخابية موزعة على محافظات العراق ومكتبان في الكرخ والرصافة اذ يبلغ عدد مكاتب المحافظات (19) مكتب, ويتكون كل مكتب انتخابي من الاقسام التالية :
  • القسم الاداري / يتكون من الشعُب الاتية (شعبة الموارد البشرية, المالية, التدقيق, القانونية والكيانات السياسية, الامنية, تكنولوجيا المعلومات, الخدمات) .
  • القسم الفني / يتكون من الشعُب الاتية (شعبة التدريب, ادارة البيانات, الاتصال الجماهيري, التجهيز ونقل المواد الانتخابية) .
  • المراكز الفرعية (التسجيل) / ترتبط هذه المراكز بمكاتب المحافظات, وهي منتشرة وموزعة على المناطق والاقضية والنواحي,ويقع على عاتقموظفي مراكز التسجيل تحديث بيانات سجل الناخبين وتدريب موظفي الاقتراع والاشراف على مراكز الانتخابية في يوم الاقتراع, اذ يوجد ما يقارب (1079) مركز في العراق, كان سابقا تفتتح هذه المراكز بصورة مؤقتة أي قبل فترة الانتخابات لتسجيل الناخبين والتحضير لأجراء الانتخابات, اما حاليا وبعد اقرار قانون المفوضية رقم (21) لسنة 2010 وتثبيت موظفي المفوضية على الملاك الدائم ومن ضمنهم موظفي مراكز التسجيل[16],فقد اصبحت هذه المراكز مفتوحة بصورة دائمة لتحديث بيانات سجل الناخبين خصوصا بعد تطور العملية الانتخابية وتطبيق نظام التسجيل البايومتري والانتقال الى التصويت الالكتروني, ويتفرع من مراكز التسجيل مجموعة من مراكز الاقتراع ضمن الرقعة الجغرافية لمركز التسجيل ويحتوي كل مركز اقتراع على عدد من محطات الاقتراع .

 

المبحث الثالث

الاستحقاقات الانتخابية التي نفذتها مفوضية الانتخابات

شهد العراق عدة عمليات انتخابية, ولكل عملية قانون خاص ينظم الممارسة الانتخابية من حيث اعتماد النظام الانتخابي ونوع القائمة وطريقة احتساب الاصوات وتوزيع المقاعد, اذ كلفت المفوضية بمهام ادارة العمليات الانتخابية في العراق, وقامت بأجراء العديد من الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاء على الدستور, وهي كالاتي :

اولاً : انتخابات الجمعية الوطنية .

جرت انتخابات الجمعية الوطنية في 30 /1/ 2005, بموجب الامر رقم (96) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة  في حزيران 2004, والذي نص على الاتي[17] :

  • اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة بدلاً من تقسيمه الى دوائر انتخابية متعددة على اساس الاقاليم والمحافظات .
  • اعتماد نظام التمثيل النسبي الذي يتيح لأكبر عدد من المكونات السياسية الاشتراك في العملية الانتخابية و السياسية .
  • جرت الانتخابات وفقاً للقائمة الانتخابية المغلقة, التي تستطيع الاحزاب من خلالها تقديم قوائم انتخابية تضم (12) مرشحاً كحد ادنى ولا يتجاوز (275) مرشحاً, كما جاء في القسم (رابعاً /4) من هذا القانون .
  • منح النساء نسبة تمثيل 25% من مقاعد السلطة التشريعية .
  • عدد المقاعد (275) وهو عدد اعضاء الجمعية الوطنية, على اعتبار ان تقدير نفوس العراق في حينها كان (27.5) مليون نسمة وكل نائب يمثل مئة الف مواطن .

ثانياً : الاستفتاء على الدستور الدائم لعام 2005.

تم كتابة دستور جمهورية العراق الدائم لعام (2005) بموجب المادة (61/أ)
من (قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية) التي نصت على الاتي (على الجمعية الوطنية كتابةمسودة للدستور الدائم في موعد اقصاه 15 اب 2005 ) وذلك من خلال الاتي[18] :

  • تشكيل لجنة كتابة الدستور من قبل الجمعية الوطنية في (10/أيار/2005) .
  • تتكون لجنة كتابة الدستور من (55) نائباً أضيف إليهم (15) نائباً .
  • أقرت الجمعية الوطنية العراقية (السلطة التشريعية) مسودة الدستور.
  • تم الاستفتاء الشعبي العام على الدستور بتاريخ (15/10/2005),واعتماد نظام الاغلبية البسيطة في الاستفتاء .
  • أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد (10) أيام من تاريخ الاستفتاء, موافقة الشعب على مسودة الدستور وبنسبة (4، 78 %) .

 

ثالثاً : انتخابات مجلس النواب (الدورة الاولى) .

جرت انتخابات مجلس النواب في 15/12/2005, بموجب قانون انتخابات رقم (16) لسنة 2005 بدلاً من الامر السابق رقم (96) لسنة 2004 الصادر عن ” سلطة الائتلاف المؤقتة “. واشار القانون الى[19] :

  • في المادة ( 15 – اولاً ) منه الى (اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة وفقاً للحدود الرسمية, ويخصص لها عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين في المحافظة), وعد العراق (18) دائرة انتخابية .
  • اعتمد هذا القانون على نظام التمثيل النسبي اذ نصت المادة (16) من قانون الانتخاب على ان ” يتم توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية من خلال نظام التمثيل النسبي ” وتم تحديد عدد مقاعد مجلس النواب بـ(275) مقعدا .
  • جرت الانتخابات وفقاً للقائمة الانتخابية المغلقة .
  • منح النساء نسبة تمثيل 25% من مقاعد السلطة التشريعية .
  • عدد المقاعد (275) وهو عدد اعضاء مجلس النواب, على اعتبار ان تقدير نفوس العراق في حينها كان (27.5) مليون نسمة وكل نائب يمثل مئة الف مواطن, اذ تم توزيع (230) مقعداً للمحافظات و ( 45 ) مقعداً تعويضياً, اذ تم توزيعها بطريقة ( الباقي الاقوى ), وللمزيد ينظر الجدول رقم (4) كالاتي :

 

الجدول رقم (4)

المحافظة عدد المقاعد العامة
بغداد 59
الانبار 9
البصرة 16
القادسية 8
المثنى 5
النجف 8
بابل 11
ديالى 10
ذي قار 12
صلاح الدين 8
كربلاء 6
ميسان 7
نينوى 19
واسط 8
اربيل 13
سليمانية 15
دهوك 7
كركوك 9
المقاعد التعويضية 45
المجموع 275

الجدول من اعداد الباحث / المصدر : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

 

رابعاً : انتخابات مجالس المحافظات .

جرت الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات العراقية في 31/1/2009, في (14) محافظة عدا محافظات اقليم كردستان ومحافظة كركوك, بموجب قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008, وقانون التعديل رقم (44) لسنة 2008, والذي اقر الاتي [20]:

  • نظام التمثيل النسبي .
  • التصويت بموجب القائمة الانتخابية المفتوحة .
  • اعتبار المحافظة بحدودها الادارية دائرة انتخابية واحدة في مجلس المحافظة, اي اصبح العراق دوائر انتخابية متعددة .
  • يتكون العراق من (440) مقعد موزعة على (14) محافظة, وان آلية تخصيص المقاعد لكل محافظة استناداً لأعداد السكان في كل محافظة, وللمزيد ينظر الجدول رقم (5) كالاتي :

الجدول رقم (5)

المحافظة عدد المقاعد لمجلس المحافظة
بغداد 57
الانبار 29
البصرة 35
القادسية 28
المثنى 26
النجف 28
بابل 30
ديالى 29
ذي قار 31
صلاح الدين 28
كربلاء 27
ميسان 27
نينوى 37
واسط 28
المجموع 440

الجدول من اعداد الباحث / المصدر : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

خامساً : انتخابات مجلس النواب (الدورة الثانية) .

جرت انتخابات مجلس النواب في 7/3/2010, بموجب قانون رقم (26) لسنة 2009 قانون تعديل قانون الانتخابات رقم ( 16 ) لسنة 2005, واعتمد القانون على الاتي[21] :

  • اعتماد نظام التمثيل النسبي .
  • نظام القائمة الانتخابية المفتوحة .
  • اعتبار العراق (18) دائرة انتخابية على وفق الحدود الادارية لكل محافظة, وتم توزيع حصص المقاعد على الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع الحجم السكاني لكل دائرة انتخابية, ويستطيع الناخب ان ينتخب قائمة, كما يستطيع ان ينتخب مرشحاً واحداً من ضمن القائمة المختارة .
  • حصة النساء 25% من العدد الاجمالي لمقاعد مجلس النواب .
  • عدد المقاعد التي يتم التنافس عليها من قبل المرشحين (325) وذلك نظراً لزيادة عدد سكان العراق, اذ تم توزيع (310) مقعداً للعامة, و(8) مقاعد للمكونات, و(7) للتعويضية, وللمزيد ينظر الجدول رقم (6) كالاتي :

 

الجدول رقم (6)

المحافظة عدد المقاعد العامة
بغداد 68
الانبار 14
البصرة 24
القادسية 11
المثنى 7
النجف 12
بابل 16
ديالى 13
ذي قار 18
صلاح الدين 12
كربلاء 10
ميسان 10
نينوى 31
واسط 11
اربيل 14
سليمانية 17
دهوك 10
كركوك 12
كوتا المكونات 8
المقاعد التعويضية 7
المجموع 325

الجدول من اعداد الباحث / المصدر : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

 

سادساً : انتخابات مجالس المحافظات .

جرت انتخابات مجالس المحافظات في 20/4/2013, بموجب قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل, واعتمد على الاتي [22]:

  • نظام التمثيل النسبي .
  • التصويت بموجب القائمة الانتخابية المفتوحة .
  • اعتبار المحافظة بحدودها الادارية دائرة انتخابية واحدة .
  • نص في المادة (13) اولاً :على اعتماد طريقة سانت ليغو في توزيع المقاعد, من خلال تقسيم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الارقام الفردية (9,7,5,3,1,…..) اي بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية, ثم يجري البحث عن اعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم شغل جميع مقاعد الدائرة الانتخابية .
  • يتكون العراق من (447) مقعد موزعة على (14) محافظة ما عدا محافظات اقليم كردستان (اربيل, سليمانية, دهوك) ومحافظة كركوك, اذ زاد عدد المقاعد في هذه الانتخابات عن الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات, وللمزيد ينظر الجدول رقم (7) كالاتي :

الجدول رقم (7)

المحافظة عدد المقاعد لمجلس المحافظة
بغداد 58
الانبار 30
البصرة 35
القادسية 28
المثنى 26
النجف 29
بابل 31
ديالى 29
ذي قار 31
صلاح الدين 29
كربلاء 27
ميسان 27
نينوى 39
واسط 28
المجموع 447

الجدول من اعداد الباحث / المصدر : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

سابعاً : انتخابات مجلس النواب (الدورة الثالثة) .

جرت انتخابات مجلس النواب في 30/4/2014, بموجب قانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013, واعتمد على الاتي[23] :

  • اعتماد نظام التمثيل النسبي .
  • اعتماد القائمة الانتخابية المفتوحة .
  • اعتبار العراق دوائر انتخابية متعددة .
  • اعتماد على طريقة سانت ليغو المعدل كما جاء في المادة (14) اولاً : تقسيم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية الفردية (7,5,3,1.6, 9,…..), وهذا النظام مختلف عن صيغته الاصلية التي تقسم الاصوات الصحيحة على الاعداد التسلسلية الفردية (7,5,3,1, 9,…..)الذي طبق في انتخابات مجالس المحافظات عام 2013 .
  • تخصيص حصة 25% من المقاعد للنساء .
  • نصت المادة (11) اولاً من هذا القانون : يتكون مجلس النواب من (328) مقعد يتم توزيع (320) مقعداً على المحافظات وفقاً لحدودها الادارية و(8) مقاعد منها حصة الكوتا للمكونات, وللمزيد ينظر الجدول رقم (8) الاتي :

 

الجدول رقم (8)

المحافظة عدد المقاعد العامة
بغداد 69
الانبار 15
البصرة 25
القادسية 11
المثنى 7
النجف 12
بابل 17
ديالى 14
ذي قار 19
صلاح الدين 12
كربلاء 11
ميسان 10
نينوى 31
واسط 11
اربيل 15
سليمانية 18
دهوك 11
كركوك 12
الكوتا للمكونات 8
المجموع 328

الجدول من اعداد الباحث / المصدر : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

الخاتمة

بعد ان استقرت الديمقراطية كأساس للحكم ، واصبحت الحكومات الديمقراطية الممثلة الشرعية الوحيدة للشعوب ، كان لابد من ايجاد الالية المناسبة التي تمكن المواطنين من المشاركة في ادارة شؤون حكمهم ، ولاتتم هذه المشاركة الا عبرالانتخابات العامة التي تمكن الشعب من اختيار ممثليه, ولاشك أن الانتخاب تعد دعامة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي باعتباره وسيلة للمشاركة في تكوين حكومة تستمد وجودها في السلطة واستمراريتها من استنادها إلى الإرادة الشعبية،فكلما كانت المؤسسة او الهيئة الانتخابية مستقلة كلما كانت العملية الديمقراطية صحيحة فضلا عن الحفاظ على اصوات الناخبين من التلاعب وترجمتها الى مقاعد برلمانية والعكس صحيح, وهذا ما عملت به المؤسسة الانتخابية في العراق المتمثلة بـ(المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) قد حافظت على استقلاليتها ومهنيتها من الضغوط والتدخلات وكانت مطابقة للمادة 102 من الدستور العراقي, التي نصت على الاستقلالية,  وذلك دعما للمسيرة الديمقراطية وديمومة التداول السلمي للسلطة .

قائمة المصادر

الدساتير والقوانين

  • الدستور العراقي الدائم عام 2005 .
  • قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2004 .
  • الامر الاداري رقم (92) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة .
  • الامر الاداري رقم (96) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة .
  • قانون انتخابات رقم (16) لسنة 2005 .
  • قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 .
  • قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 .
  • قانون رقم (26) لسنة 2009 قانون تعديل قانون الانتخابات رقم ( 16 ) لسنة 2005 .
  • قانون رقم (21) لسنة 2010 التعديل الاول لقانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 .
  • قانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 .
  • جريدة الوقائع العراقية, العدد 4146 في (1/3/2010) .
  • قانون رقم (4) لسنة 2014, قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء, الصادر عن برلمان اقليم كردستان .

 

الكتب

  • محسن جباري الموسوي, قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسائر التشريعات الانتخابية في العراق, بغداد, مطبعة المغرب, ط1, 2014.
  • سربست مصطفى رشيد, النظم الانتخابية في العالم . العراق انوذجا, منظمة ئارام لحقوق الانسان. سلسلة المطبوعات الانسانية (13), دهوك, ط1, 2011,
  • تشريعات مجلس النواب العراقي, الدائرة الاعلامية, 2007 .
  • عبد العزيز عليوي العيساوي, نظم انتخاب مجلس النواب العراقي بعد 2003, مركز حمورابي للدراسات الاستراتيجية, بغداد, 2013.
  • سعد جواد قنديل , دليل الانتخابات كل ما يحتاجه الناخب من معلومات للمشاركة في الانتخابات العراقية , بغداد , 2005, ص13.
  • بناء القدرات … اداء مستمر, المفوضية العليا المستقلة للانتخابات, دائرة بناء القدرات, 2009,

البحوث

  • الن فيلوز , العراق حقائق انتخابية , مجلة دراسات عراقية , مركز العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية , العدد 1 شباط 2005 .
  • خير الدين حسيب , الانتخابات العراقية ومشاهد المستقبل, مجلة المستقبل العربي , العدد 313 اذار 2005 .

[1] – الامر الاداري رقم (92) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة .

[2]الامر الاداري رقم (92) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.

[3]خير الدين حسيب , الانتخابات العراقية ومشاهد المستقبل, مجلة المستقبل العربي , العدد 313 اذار  2005, ص9.

[4] – محسن جباري الموسوي, قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسائر التشريعات الانتخابية في العراق, بغداد, مطبعة المغرب, ط1, 2014, ص 5 . كذلك ينظر للمادة 102 من الدستور العراقي الدائم عام 2005 .

[5]– تشريعات مجلس النواب العراقي, الدائرة الاعلامية, 2007, ص 63.

[6] – المادة (2) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007.

[7]– عبد العزيز عليوي العيساوي, نظم انتخاب مجلس النواب العراقي بعد 2003, مركز حمورابي للدراسات الاستراتيجية, بغداد, 2013, ص 93.

[8]سعد جواد قنديل , دليل الانتخابات كل ما يحتاجه الناخب من معلومات للمشاركة في الانتخابات العراقية , بغداد , 2005, ص13.

[9]الن فيلوز , العراق حقائق انتخابية , مجلة دراسات عراقية , مركز العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية , العدد 1 شباط 2005 , ص161.

[10]– جريدة الوقائع العراقية, العدد 4146 في (1/3/2010) .

[11]– المادة (3/ثانيا) من قانون مفوضية الانتخابات لسنة 2007 .

[12]– المادة (3/اولا) والمادة (7/اولا)المصدر السابق.

[13]– المادة (5) من قانون مفوضية الانتخابات لسنة 2007 .

[14]– بناء القدرات … اداء مستمر, المفوضية العليا المستقلة للانتخابات, دائرة بناء القدرات, 2009, ص 7.

  • قانون رقم (4) لسنة 2014, قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء, الصادر عن برلمان اقليم كردستان .

[16]قانون رقم (21) لسنة 2010 التعديل الاول لقانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 .

 

[17]– الامر الاداري رقم (96) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة لسنة 2004 .

[18]– قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2004 .

[19]قانون انتخابات رقم (16) لسنة 2005 بدلاً من الامر السابق رقم (96) لسنة 2004.

[20]– قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 .

[21]– قانون رقم (26) لسنة 2009 قانون تعديل قانون الانتخابات رقم ( 16 ) لسنة 2005 .

[22]قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل .

[23]قانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 .

3/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى