قراءة في المستجدات الدستورية حول حرية التعبير والإعلام: تونس والمغرب ومصر نموذجا
اعداد : شيماء الهواري – أستاذة باحثة في سلك الدكتوراه
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية – جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء
- المركز الديمقراطي العربي
يشهد العالم العربي طفرة قوية في المجال التشريعي والقانوني يقابله ركود واضح من حيث تطبيق وتفعيل هذه القوانين٬ ويعود السبب إلى عدم استقرار الأوضاع في بعض الدول العربية التي مازالت تعيش مخاض الربيع العربي أو تعاني من تدخلات أجنبية تعيق استقرارها الداخلي أو لأسباب داخلية تعود إلى تولي السلطة من طرف أشخاص يعتبرون من أذناب الانظمة المخلوعة. لذلك فالوضع العربي مازال غامضا باستثناء بعض النماذج التي أبدت تطورا واضحا، وأقواها هو النموذج التونسي لحد الآن٬ لكون هذا الأخير قد حاول الحفاظ على مكتسبات الثورة ومطالبها الشرعية بالمساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية وتطبيق الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون عبر تضمينها في مواد الدستور الجديد لسنة 2014 وتفعيل هذه المواد على أرض الواقع. هذا التطور جعل العديد من المنظمات الدولية التي تراقب مستوى حرية التعبير والرأي في الدول تشيد بالتطور الحاصل في تونس في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.
تقديم:
جاءت دساتير الربيع العربي بإصلاحات جذرية تستحق الإشادة خاصة التي طالت مجال الحريات والحقوق الأساسية باعتبارها كانت المطلب الرئيسي في الثورات العربية. إذن ماهي أهم المستجدات التي جاءت بها الدساتير الربيعية العربية في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان خاصة حرية الإعلام والصحافة وحرية الرأي والتعبير؟
الفرع الاول: قراءة في المستجدات الدستورية حول حرية التعبير والإعلام
عرف المشهد الإعلامي عقب الثورات العربية إنفتاحا غير مسبوق وهو ما كانت له نتائج متضاربة. فرغم أن هامش الحرية قد اتسع لكن الفوضى ضربت الساحة الإعلامية في ذات الوقت. ومن هنا فإن الوثائق الدستورية لدول الربيع العربي حملت أهمية كبيرة كونها الوثائق المنظمة لمرحلة الديمقراطية والتي سترسخ مكتسبات الحرية التي أنتجتها الثورات لهذا فإستقراء هذه الوثائق يساهم في فهم ديناميات التحول الديمقراطي في هذه الدول وتتيح مقارنتها وفهم أبعاد الإختلاف بينها وطبيعة قواها السياسية وبناها الإجتماعية والسياسية.[1] تحتوي الدساتير على باب خاص بالحقوق والحريات العامة، بل إن وجود هذه الطائفة من الحقوق والحريات هو ما يميز الدساتير الديمقراطية عن غيرها من الدساتير.
وقد اكتسبت الحقوق والحريات العامة أهمية دولية بعد صدور ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الملزمة التي كرست الحقوق الأساسية للإنسان وحرياته العامة. وعنيت الدساتير الوطنية الحديثة بإدراج الحقوق والحريات العامة في صلب مواد الدستور أو في إعلانات للحقوق تلحق بالدساتير لتكون جزءا لا يتجزأ منها. لذلك لم يعد هناك جدال حول الطبيعة الدستورية للحقوق والحريات العامة بعد “دسترتها” داخليا وتدويلها عالميا. والتوفيق بين الحقوق والحريات الواردة في الدستور والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان إتخذ أشكالا متعددة منها:
- النص عليها تفصيلا في الدستور وقصر دور القانون العادي على توفير الحماية اللازمة لها؛
- جمعها في إعلان للحقوق يلحق بالدستور لتكون له قوة الدستور ذاته؛
- دمج القواعد الدولية للحقوق والحريات في الدستور لإضفاء القيمة الدستورية عليها في شكل ملحق بالوثيقة الدستورية يتضمن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان.
ولذلك اختارنا القيام بدراسة حول أخر المستجدات الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات الأساسية وخاصة حرية الإعلام والتعبير في دول مصر تونس والمغرب، ولكن قبل ذلك سنعمل على تقديم تذكير حول الكيفية التي نظمت بها الدول العربية قبل الربيع العربي الحريات والحقوق الأساسية في دساتيرها.
الفقرة الاولى: دسترة الحقوق والحريات الأساسية في الدساتير العربية
وقعت العديد من الدول العربية وصدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتضمنت نصوص الدساتير العربية قدراً كبيراً من حقوق وحريات الإنسان، كما أن معظمها نص على الضمانات التي تكفل حماية هذه الحقوق (مثلاً العراق وتونس ومصر) فقد تضمنت الدساتير العربية نصوصاً خاصة بحرية التعبير والعبادة وافتراض براءة المتهمين والحق في المحاكمة والمشورة القانونية وحماية الملكية الخاصة وإحترام العائلة وحماية الدولة لها وحرمة البيوت والاتصالات الشخصية…
كما تورد بعض الدساتير العربية بنوداً محددة ضد الإعتقال التعسفي والتعذيب، لكن في غالب الأحيان ينص الدستور على الحقوق والحريات ويترك أمر تفصيلها وتنظيمها للسلطة التشريعية التي يتوقف عليها تنظيم هذه الحقوق والحريات أو عدم الاعتراف بها. مثلاً فقد نصت الدساتير العربية جميعها على حرية المعتقد وفي الدول التي تتعدد فيها الطوائف نصت دساتيرها على حرية ممارسة الشعائر الدينية بما لا يخالف النظام العام. لكن بإستثناء اليمن وتونس فقد خضعت الأحوال الشخصية لقوانين الطوائف.[2]
في مصر٬ لقد أقر المشرع المصري صراحة على ضرورة إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دستوره الأول لسنة 1923 الذي كان ثمرة ثورة 1919 ضد الانتداب الانجليزي. وقد تم إلغاؤه والعمل بدستور1930 الذي ألغاه قيام ثورة الضباط الأحرار في 1952 وإخراج دستور1954. ثم تلاه دستور1971 الذي بقي سائر المفعول إلى قيام الثورة المصرية والإعلان عن دستور2011 الذي تم تعويضه بدستور2012، الذي تم تعطيله بعد قيام ثورة العسكر 30 يوليوز وتعويضه بدستور2014 الحالي. وتجدر الإشارة أن كل هذه الدساتير قد نصت على ضرورة إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولو بشكل متفاوت بينها.[3]
في المغرب٬ جاءت نصوص الدساتير المغربية عند تعرضها للحقوق والحريات العامة مطابقة مع إختلاف بعض الكلمات التي لا تؤثر على المضمون. فقد ضم دستور1962 في بابه الأول مجموعة من الحقوق لصالح المواطنين في حين أن دستوري 1970 و1972 لم يأتيا بجديد في هذا المجال. وقد أغنى دستور1992 بشكل دقيقة حقوق الإنسان بتبنيه مجموعة من النصوص المعترف بها عالميا. وإذا كانت الدساتير الثلاثة الأولى قد أضافت إلى النصوص الدستورية مجموعة من القوانين التشريعية كقانون الحريات العامة 1958 والقانون الأساسي للمملكة لسنة 1961 فإن المراجعة الدستورية لسنة 1992 سمحت بإدماج قواعد ذات أصل إتفاقي في الدستور، وذلك من خلال مقاربة قانونية تسمح بتدبير جدلية الخصوصية والكون في مجال حقوق الإنسان. فأصبح المغرب ملزما بتطبيق الإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وليس فقط الحقوق المنصوص عليها في الديباجة.
بعد أن إستكملت مضامين حقوق الإنسان مقومات العالمية بإنهيار المعسكر الشرقي وبروز النظام العالمي الجديد، فكل موجة من التعديلات الدستورية المغربية كانت محكومة بسياقات وطنية ومساقات دولية ملازمة لها، ومتأثرة بحالة حقوق الإنسان على المستوى الدولي. فالفترة الممتدة ما بين 1962 إلى حدود 1972 اتسمت برجحان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الحقوق المدنية والسياسية، بينما تميزت الموجة الدستورية الثالثة ببروز الجيل الثالث من حقوق الإنسان كأكبر محدد لعالميتها، بالإضافة إلى التقليص الملحوظ للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في هذا المناخ ظهر دستوري 1992 و1996.[4]
أما دستور2011 فلقد كان اللبنة الأساسي التي دعمت الربيع المغربي السلمي؛ حيث جاء في تصدير الدستور الجديد «وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا «. كما أعلن الدستور على التزام الدولة بـ «حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة». هذا وأقر بصريح العبارة جعل الإتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
فيتضح أن المشرع الدستوري أقر مبدأ السمو صراحة ولأول مرة خصوصا عندما صرح بعدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء، وتعهد بالتشبث بها كما هي متعارف عليها دوليا. وبالرجوع للتصدير ذاته نجده يربط بين سمو الاتفاقيات الدولية في حالة عدم تعارضها مع أحكام الدستور وقوانين المملكة والهوية الوطنية وعليه فإن أي حق منصوص عليه في المواثيق الدولية ويشكل تعارضا مع ما سبقت الإشارة إليه سوف لن يعتمد. كما تم تخصيص باب للحريات والحقوق الأساسية يحدد من خلال فصوله أهم الحقوق والحريات التي خولها الدستور الجديد للمواطن المغربي والتي توافق ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية ومعاهدات. وبذلك يكون أهم دستور ديمقراطي يمر بتاريخ المملكة ويشاد به دوليا.
أما في تونس٬ تعتبر وثيقة “عهد الأمان” سابقة دستورية نوعية في العالم العربي والإسلامي؛ حيث إعتبرت أول نص قانوني يمنح السكان التونسيين حقوقهم السياسية في الأمن على أرواحهم وأملاكهم وأعراضهم٬ بغض النظر عن ديانتهم وعرقهم وطبقتهم الاجتماعية. ثم تلا ذلك دستور1861 الذي يعتبر أحد أبرز حدث تاريخي سياسي تونسي. أما دستور الجمهورية التونسية الاولى فقد صدر بعد الإستقلال عن الحماية الفرنسية بثلاث سنوات وعرف بدستور1959 الذي وضعه المجلس القومي التأسيسي، وهو دستور معاصر في لغته ومضامينه. وقد تم تعليق العمل به في مارس2011 عقب قيام الثورة التونسية، وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية إلى أن تم المصادقة على الدستور الجديد لسنة 2014.[5]
تميز دستور2014 عن نظيره لسنة 1959 كونه لم يضع الحريات والحقوق الأساسية في باب خاص بها كتأكيد عليها وعلى ضمانتها، مثلما فعل دستور2014 الذي خصص لها الباب الثاني بمجموع فصوله. كما أكد على أن تونس تحترم الإتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية كما صادقت عليها، غير أنها من حيث التطبيق تبقى أعلى من القوانين الوطنية أي تسمو عليها وأدنى من الدستور؛ بحيث يلغى العمل بها إذا كانت تخالف مضمون الدستور والمبادئ والفصول التي جاء بها.
إذا كانت هذه هي وضعية الحريات والحقوق الأساسية في دساتير ما قبل الثورات فما هي وضعة هذه الحريات والحقوق بعد الربيع العربي وبعد المصادقة على الدساتير الجديدة في غالبية الدول العربية؟
الفقرة الثانية: مستجدات دستور 2014 المصري حول حرية التعبير والإعلام
إن نتائج الاستفتاء على دستور2014 التي جرت في 14 و15 يناير2014، وبالرغم من حجيتها القانوني وما يترتب عنها من شرعية جديدة، ستبقى في رأي كثير من المراقبين نتائج خادعة ولا يمكن البناء عليها وحدها كأساس للإنتقال من حالة الإقتتال السياسي لمرحلة التوافق والمصالحة المجتمعية والوطنية. ورغم أن الدستور الجديد الذي كتب تحت ظلال الاستقطاب والتطاحن السياسي تبقى نصوصه جيدة من حيث المبدأ، ولا يمكن وصفه بكونه يمثل عقدا إجتماعيا جديدا يعكس حالا من الرضى المجتمعي العام بين المصريين ويعبر عن أمالهم وتطلعاتهم نحو المستقبل، تماما كما لم يكن الدستور السابق محققا لهذه الغاية.[6]
ونظرا لللغط الذي دار حول دستور2014 المصري سنعمد الى دراسته من حيث الشكل والمضمون، وسنركز على دراسة الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات الأساسية وسنخص منها المواد التي تنص على حرية التعبير والإعلام باعتبارها مقياس الديمقراطية في كل بلد.
أولا: من حيث الشكل
يلاحظ أن نص الدستور المصري مركب من مقدمة تحمل عنوان ديباجة وعلى أبواب تتكون من مواد. فيما يخص بالتوطئة نجد أن المشرع المصري أكثر من عدد الأسطر؛ بحيث بلغ عددها خمسين سطرا في الدستور المصري. كما تضمن النص المصري خمسة أبواب و236 فصلا، لذلك يمكن تصنيف الدستور المصري ضمن الدساتير المطولة. كما ونلاحظ أن:
- يعتبر النص المصري الأقرب إلى التقسيمات المعتمدة طبقا للمعايير الدولية؛
- تم وضع كل السلطات تحت عنوان باب واحد؛
- وقع تقسيم الباب إلى فصول ثم فروع.[7]
بشكل عام فالدستور المصري يتسم بالإستطراد والإسهاب مقارنة مع الدستور المغربي والتونسي٬ وقد أتت الحريات في الدساتير الثلاث متشابهة، غير أن الدستور المصري إنفرد بميزة كثرة الإحالة للقانون في العديد من المواد.
وقد أفرد الدستور المصري الباب الثالث منه للحقوق والحريات الأساسية؛ حيث إنتهج منهجا مزدوجا فنص على الحقوق والحريات الأساسية للإنسان في صلب الدستور ذاته ثم أضفى قيمة دستورية على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بتمييزها بنص خاص بها ضمن مواد الدستور وأخص هنا المادة 93. لذلك فمصدر حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الدستوري المصري مصدر وطني ودولي في الوقت ذاته.
ثانيا: من حيث المضمون
فالدستور المصري إعتبر أن حرية التعبير عن الرأي هي أصل كل الحريات، ويتفرع عنها مجموعة من الحقوق والحريات مثل حق الإجتماع والإبداع وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات، فكل هذه الحريات هي وسائل للتعبير عن الرأي.
لقد خصص الدستور المصري المواد من 65 إلى 72 من الباب الثالث للحديث عن أهم الحريات والحقوق؛ ففي إطار حماية حرية التعبير والرأي جاءت المادة 65 من الدستور تؤكد على أن حرية الرأي مكفولة لكل إنسان وله الحق في إبداء رأيه بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير[8]. وأكد الدستور المصري على حق الحصول على المعلومة في المادة 68 التي صرحت بجواز الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية فهي ملك للشعب، غير أن القانون هو من ينظم ضوابط الحصول عليها وإتاحتها.[9] ويمكن ملاحظة أن الدستور المصري قد ذكر هذا الحق مقيدا بالضوابط التي يوردها القانون دون توضيح أو تحديد للمعايير التي سيستند عليها القانون.
تناول الدستور المصري حرية الصحافة والطباعة والنشر بمختلف أشكالها من خلال المادة 70 التي نصت على أن حرية الصحافة والنشر والطباعة مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عامين أو خواص٬ وعلى أن القانون هو من ينظم إجراءات إنشاء وتملك الصحف والمحطات والإذاعات والصحف الالكترونية.[10] أما المادة 71 فقد افردها الدستور للتأكيد على عدم جواز فرض رقابة أو مصادرة وسائل الإعلام إلا في حالتي الحرب والتعبئة العامة.[11] وفي المادة 72 التزمت الدولة بضمان استقلال المؤسسات الإعلامية الحكومية.[12]
لقد تمت الإشادة بالدستور المصري على المستوى الوطني والإقليمي لما قدمه من تغيير واضح عن سابقه الذي تميز بضعف الحريات وتقييدها. غير أن دستور 2014 المصري ورغم ما نص عليه من مستجدات فيما يخص حرية التعبير والإعلام إلا أنه يؤخذ عليه الإسهاب الواضح في نص المواد والإحالات الكثيرة إلى القانون مما يضفي عليه غموضا.
الفقرة الثالثة: الباب الثاني للحريات العامة في الدستور التونسي 2014
تم تعليق العمل بالدستور التونسي المعروف بدستور 1959 في مارس 2011، بعد أن شهد تنقيحات جوهرية في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وبعد أول إنتخابات تعددية في تونس التي أجريت في أكتوبر 2011، تم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية إلى حين المصادقة على الدستور الجديد في أواخر يناير 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي.
جاء التصويت على الدستور التونسي الجديد فصلا فصلاً ثم نصا متكاملا٬ في إطار الترتيبات التي نص عليها القانون المنظم للسلطات العمومية؛ حيث أديرت وفقا لأحكامه المرحلة الإنتقالية التي أعقبت إنتخابات23 أكتوبر2011. وقد إتسم السياق العام الذي إكتنف عمليات التصويت بالتجاذبات السياسية الحادة والصراع الأيديولوجي بين الإسلاميين المتزعمين لتيار الهوية والتأصيل والعلمانيين المدافعين عن الحداثة والحقوق الكونية. في ظل استقطاب ثنائي لم تفلح آلية التوافق التي تم إقرارها وتقنينها بإيعاز من الرباعي الراعي للحوار الوطني في كسره٬ رغم أنها حدت من تأثيره على مواقف الفرقاء السياسيين بشكل واضح.[13]
أولا: من حيث الشكل
يضم الدستور التونسي الجديد 149 فصلا موزعة على 5 أقسام و10 أبواب وهو من الدساتير الطويلة؛ حيث غطى مشروعه النهائي نسخة 23 يناير 2014 37 صفحة. ويعزى طوله إلى الإسهاب في إبراز بعض التفاصيل القانونية والخوض في بعض المسائل الجزئية التي يكون موضعها في الأصل في النصوص القانونية الترتيبية التي تترجم النص الدستوري الإطار.
نلاحظ أن النص الدستوري التونسي قد سمى مقدمة الدستور بالتوطئة، ونجد أن النص يحتوي على فصول بدل مواد، وقد حرر لكل سلطة باب خاص بها. كما أنه لا يوجد انسجام في عناوين تفريعات الأبواب في النص الدستوري إذ مرة يقسم الباب إلى أقسام وهو حال الباب الرابع الخاص بالسلطة التنفيذية وتارة يقسم الباب إلى فصول كما هو الحال في الباب الخامس الخاص بالسلطة القضائية.
ثانيا: من حيث المضمون
من ناحية المضمون فهناك فرق بين المضامين الدستورية والمضامين غير الدستورية داخل الوثيقة الدستورية والتي تكون عادة بدون مدلول قانوني. لكننا سنركز على المضامين الدستورية وخاصة على مضمون الحريات العامة التي أفرد لها الباب الثاني، وسنخص هنا الفصول التي تطرقت إلى حرية التعبير والإعلام.
أهم ملاحظة قد نجدها في الباب الأول من الدستور وخاصة الفصل 20 الذي أكد على أن المعاهدات الدولية التي وافق عليها المجلس النيابي وصادق عليها هي أعلى من القوانين الوطنية وأدنى من الدستور؛ ويقصد المشرع التونسي انه بالامكان استبعاد المعاهدات الدولية التي يراها تتضارب مع أحكام الدستور، حتى ولو كان قد تمت المصادقة عليه. وهو ما يغلق الباب أمام تطبيق المعاهدات والإتفاقيات الدولية في تونس بدعوى معارضتها للدستور.[14] وقد ضمن الدستور التونسي حرية التعبير والرأي والفكر والإعلام والنشر وعدم جواز ممارسة رقابة مسبقة على الحريات في الفصل31.[15] وقد أكد على ضمان الدولة للحق في الإعلام والنفاد إلى المعلومة والنفاد إلى شبكات الاتصال في الفصل32.[16] وأكد الفصل 49 من الدستور على أن القانون يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات وكيفية ممارستها بما لا ينال من جوهرها.[17]
وما يحسب للدستور التونسي كونه لا ترد فيه ذكر كلمة القانون إلا قليلا، بل إن الفصل 49 شدد على أن عبارة بمقتضى القانون لا ينبغي أن تنال من جوهر الحقوق والحريات التي ينظمها القانون وعلى أولوية الحقوق والحريات على الضوابط والمعايير. وهذا يخالف ما صيغ عليه الدستور المصري الذي إتسم بكثرة الإحالات للقانون في العديد من المواد، وكذلك الدستور المغربي وهذا ما سنراه لاحقا.
إذن نستنتج مما سبق أن الدستور التونسي فيما يخص حرية التعبير والرأي والإعلام والفكر لم يشر إلى أي قيود تحد منها في الفصول التي تنص عليها، مما يبرز التطور الحاصل مقارنة مع مسودة دستور 2013. لكن نلاحظ أنه أُفرد الفصل 49 بكامله لتعداد القيود التي تحد من هذه الحريات والتأكيد على أن هذه الحريات تتكفل الهيئات القضائية بحمايتها من أي انتهاك.
وقد رأت منظمة اليونسكو أن هذا الفصل يقلل من قيمة الدستور التونسي ويحد من الحريات، وقد أبدت ملاحظات قاسية على مسودة دستور2013 وخاصة حول الفصول التي تنص على حرية التعبير والإعلام، ويبدو أن المشرع التونسي قد أخد بعين الاعتبار إنتقادات المنظمات الدولية الخاصة بالفصول 31 و32 ولم يعرها اهتماما فيما يخص الفصل 49.
الفقرة الرابعة: الباب الثاني الخاص بالحريات العامة في الدستور المغربي 2011
إستجابة المملكة المغربية لمناخ الإنتفاضات الشعبية وللحراك الداخلي الذي كانت تتزعمه حركة 20 فبراير، التي طالبة بإصلاحات دستورية وتنظيمية وديمقراطية. وقد إنضم إلى هذه الحركة طيف واسع من الجماعات السياسية.لذلك كان من الضروري القيام بإصلاح الدستور وإعتماد عقد إجتماعي جديد.[18] وهذا التغيير كان بمبادرة ملكية حيث قام جلالة الملك بتعيين لجنة تضم 19 شخصا من الأساتذة والباحثين في المجالات الدستورية والسياسية والقانونية والسوسيولوجية لوضع الدستور الجديد. فتمت صياغة مسودة الدستور وعرضها للإستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز2011 ، وتم التصويت عليه بالأغلبية الساحقة إيجابا. فامتلك المغرب بذلك السبق الدستوري عن نظيره التونسي والمصري. ووُضِع الدستور موضع التنفيذ في 29 يوليوز 2011.
أولا: من حيث الشكل
تكمن أهمية دستور 2011 في كونه أول تعديل دستوري يتم في عهد العاهل المغربي محمد السادس منذ إعتلائه العرش سنة 1999، فهو التعديل السادس في تاريخ المملكة الحديث بعد أول دستور للمملكة سنة 1962 يليه دستور 1970 ثم دستور 1972 ثم دستور 1992 وأخيرا دستور 1996. وإذا اعتبرنا الدستور المغربي لسنة 1917 يمكن أن يصبح التعديل السابع في تاريخ المملكة.
يعتبر الدستور المغربي لسنة 2011 من حيث المنهجية خليطا بين الطريقة الفرانكفونية والطريقة الانجلوسكسونية٬ كما يتضمن بعض سمات الدساتير الديمقراطية كربط المسؤولية بالمحاسبة وتقوية المؤسسة التشريعية والتنفيذية٬ وكذا تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية…
ويتضمن الدستور الجديد 14 بابا و180 فصلا، وهو أكثر إسهابا من الدستور التونسي وأقل من الدستور المصري. وتم تقسيم الفصل 19 الوارد في الدستور السابق والذي كان مثارا للجدل بين الفاعلين السياسيين ليصبح فصلين اثنين في دستور فاتح يوليوز وهما الفصل 41 و42؛ فالأول يحدد الصلاحيات الدينية للملك والثاني يحدد الصلاحيات السياسية للملك٬ وذلك لإزالة الخلط والتداخل بين السلطة الدينية والسياسية للملك. كما تم التغاضي عن بعض المصطلحات والكلمات التي كانت تثير اللبس في الدستور السابق فبدلا من “شخص الملك مقدس ولا تنتهك حرمته” أصبح في دستور فاتح يوليوز “شخص الملك لا تنتهك حرمته وللملك واجب التقدير والاحترام” بحسب الفصل 46 الجديد.
كما تم إستبدال اسم الوزير الأول برئيس الحكومة والقضاء بالسلطة القضائية والمجلس الدستوري بالمحكمة الدستوري. كما نلاحظ أن الدستور المغربي الجديد تم توطئته بنص الخطاب الملكي السامي ليوم 17 يونيو 2011 بمناسبة الدستور الجديد٬ يليه نص الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز2011 الخاص بتنفيذ نص الدستور. وتم تسمية المقدمة أو الديباجة أو التوطئة بالتصدير٬ ويختم الدستور بقرار المجلس الدستوري رقم 815.2011 المعلن عن نتائج الاستفتاء في شأن مشروع الدستور الذي أجري يوم الجمعة 28 من رجب 1432 الموافق لفاتح يوليوز 2011، هذا من حيث الشكل.[19]
ثانيا: من حيث المضمون
عرف الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 العديد من التغييرات والتعديلات أهمها التأكيد على أن الحكم في المغرب نظام ملكي دستوري ديمقراطي برلماني إجتماعي. ومن أهم المستجدات التي جاء بها الدستور والتي نص عليها في التصدير تكريس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا٬ كما نص على حماية منظومتها مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء. وقد نص الدستور على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تكريس سمو الإتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، والتنصيص على العمل على ملائمة هذه التشريعات مع مقتضياتها.
أما بخصوص المستجدات التي طالت الحريات والحقوق الأساسية، فنجد أن المشرع المغربي قد أفرد الباب الثاني لهذا الغرض بداية من الفصل 19 وصولا إلى الفصل 40، وأكد على حرية التعبير والرأي والفكر والإعلام وحق الحصول على المعلومة والإبداع الثقافي في الفصول من 25 إلى 28؛ حيث خصص المشرع المغربي الفصل 25[20] للتأكيد على حرية الفكر والرأي والتعبير والنشر وعلى أنها مضمونة بكل أشكالها٬ والفصل 26[21] جعله ليبين أن السلطات العمومية تدعم الإبداعات الثقافية والفنية وتطويرها. أما الفصل27[22] فهو من أكثر الفصول أهمية ومثارا للجدل؛ حيث نص على حق الحصول على المعلومة الموجودة بحوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وأكد على عدم تقييدها إلا بمقتضى القانون لأهداف الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي وحماية الحياة الخاصة وحماية مصادر المعلومات والحقوق والحريات. وبالتالي يمكن القول أن الحق في الحصول على المعلومات مرهون بعبارات مطاطية وغير واضحة يمكن تفسيرها بأشكال مختلفة، كما تركت إحالة إضافية للقانون.[23] وتم تخصيص الفصل 28[24] للتأكيد على حرية الصحافة التي تضمنها الدولة وغير المقيدة بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية٬ وعلى حرية التعبير والأفكار والنشر الغير مقيد عدا ما ينص عليه القانون صراحة٬ كما يؤكد هذا الفصل المثير للجدل على أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تسهر على إحترام التعددية بحسب أحكام الفصل 165[25] من الدستور الذي ينضم مهام هذه الهيئة التي أضحت دستورية.
مما يميز الدستور المغربي كونه قد أسهب في شرح الفصول المتعلقة بالإعلام وحرية التعبير والرأي، وهو ما يمكن إرجاعه إلى رغبة واضعي الدستور في تدشين عهد جديد يرسخ للحرية. وما يؤخذ على الدستور المغربي كثرة الإحالة على القانون.[26]
لائحة المراجع
_ دستور المملكة المغربية
_ دراسة نقدية للدستور المغربي لعام 2011، مصادر المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات حول بناء الدستور، شارك في كتابة هذه الدراسة كل من: محمد مدني٬ إدريس المغروي٬سلوى الزرهوني٬ وقام بالتنسيق إدريس المغروي٬ المؤسسة الديمقراطية والانتخابات IDEA، 2012
_ الدستور التونسي الجديد ومستقبل الانتقال الديمقراطي: فتحي الجراي، سلسلة تقارير مركز الجزيرة الدراسات، 28 يناير/كانون الثاني 2014
_ الدستور المصري لسنة 2014.
_دستور 2014: توسيع الشرخ السياسي المصري: شحاته عوض٬ سلسلة تقارير صادرة عن مركز الجزيرة للدراسات، 28 يناير/ كانون الثاني 2014
_ دولة القانون في النموذج المغربي قبل وبعد دستور 2011: عبد الحق بلفقيه٬ مقالة منشورة على البوابة الالكترونية عين وزان على الموقع الالكتروني: www.ouwazzaneyes.com.
_ المنظمة العربية للقانون الدستوري٬ موضوع حول: الحقوق الأساسية ٬الموقع الالكتروني: www.doustour.org.
_ محمود بيومي: الإعلام في الوثائق الدستورية لدول الربيع العربي: مصر وتونس والمغرب واليمن٬ أوراق سياسات مشروع: “أزمة الدولة العربية: الإصلاح المؤسسي والتحول الديمقراطي في العالم العربي”٬ مراجعة محمد العجاتي٬ منتدى بدائل العربي للدراسات القاهرة ومركز الدراسات المتوسطية والدولية بتونس، مركز سبا للدراسات الإستراتيجية اليمن، ومركز بحوت التنمية الدولية كندا٬ أبريل 2014،
_ فتحي الجراي: الدستور التونسي الجديد ومستقبل الانتقال الديمقراطي سلسلة تقارير مركز الجزيرة الدراسات 28 يناير/كانون الثاني، 2014 ص: 3.
[1]_ محمود بيومي: الإعلام في الوثائق الدستورية لدول الربيع العربي: مصر وتونس والمغرب واليمن٬ أوراق سياسات مشروع: “أزمة الدولة العربية: الإصلاح المؤسسي والتحول الديمقراطي في العالم العربي”٬ مراجعة محمد العجاتي٬ منتدى بدائل العربي للدراسات القاهرة ومركز الدراسات المتوسطية والدولية بتونس، مركز سبا للدراسات الإستراتيجية اليمن، ومركز بحوت التنمية الدولية كندا٬ أبريل 2014، ص: 3.
[2]_ المنظمة العربية للقانون الدستوري٬ موضوع حول: الحقوق الأساسية ٬الموقع الالكتروني: www.doustour.org.
[3]_ الدساتير المصرية موسوعة ويكيبيديا.
[4]_ دولة القانون في النموذج المغربي قبل وبعد دستور 2011: عبد الحق بلفقيه٬ مقالة منشورة على البوابة الالكترونية عين وزان على الموقع الالكتروني: www.ouwazzaneyes.com.
[5]_ فتحي الجراي: الدستور التونسي الجديد ومستقبل الانتقال الديمقراطي سلسلة تقارير مركز الجزيرة الدراسات 28 يناير/كانون الثاني، 2014 ص: 3.
[6]_ دستور 2014: توسيع الشرخ السياسي المصري: شحاته عوض٬ سلسلة تقارير صادرة عن مركز الجزيرة للدراسات، 28 يناير/ كانون الثاني 2014، ص: 2.
[7]_ الدستور المصري لسنة 2014.
[8]_ المادة 65 من الدستور المصري: “حرية التعبير مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.
[9]_ المادة 68 من الدستور المصري: “المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطاءها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات او إعطاء معلومات مغلوطة عمدا و تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بدار الوثاق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع او التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون”.
[10]_ المادة 70 من الدستور المصري: “حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع الالكتروني مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعة أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي يضمنه القانون وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك الصحف وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الالكترونية”.
[11]_ المادة 71 من الدستور المصري: “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون”.
[12]_ المادة 72 من الدستور المصري: “تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ويضمن المساواة والتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام”.
[13]_ الدستور التونسي الجديد ومستقبل الانتقال الديمقراطي: فتحي الجراي، سلسلة تقارير مركز الجزيرة الدراسات، 28 يناير/كانون الثاني 2014، ص: 3.
[14]_ المادة 20 من الدستور التونسي 2014: “المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها أعلى من القوانين وأدنى من الدستور”.
[15]_ نص المادة 31 من الدستور التونسي 2014: “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام مضمونة لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”.
[16]_ نص المادة 32 من الدستور التونسي 2014: “تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاد إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاد إلى شبكات الاتصال”.
[17]_ الفصل 49 من الدستور التونسي 2014: “يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها.
ـ ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير٬ أو المقتضيات الأمن العام٬ أو الدفاع الوطني٬ أو الصحة العامة٬ أو الآداب العامة٬ وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
ـ لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور”.
[18]_ دراسة نقدية للدستور المغربي لعام 2011، مصادر المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات حول بناء الدستور، شارك في كتابة هذه الدراسة كل من: محمد مدني٬ إدريس المغروي٬سلوى الزرهوني٬ وقام بالتنسيق إدريس المغروي٬ المؤسسة الديمقراطية والانتخابات IDEA، 2012، ص: 6.
[19]_ دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وزارة العدل اصدارت مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، سلسلة نصوص قانونية، شتنبر 2011، العدد: 19.
[20]_ الفصل 25 من الدستور المغربي 2011: “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة”
[21]_ الفصل 26 من الدستور المغربي2011: “تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة٬ تنمية الإبداع الثقافي والفني٬ والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة.
كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها ٬ بكيفية مستقلة٬ وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة”.
[22]_ الفصل 27 من الدستور المغربي 2011: “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات ٬ الموجود في حوزة الإدارة العمومية٬ والمؤسسات المنتخبة٬ والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون٬ بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني٬ وحماية امن الدولة الداخلي والخارجي٬ والحياة الخاصة للأفراد٬ وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور٬ وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.
[23]_ الإعلام في الوثائق الدستورية لدول الربيع العربي: مرجع سابق، ص: 4.
[24]_ الفصل 28 من الدستور المغربي 2011: “حرية الصحافة مضمونة٬ ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
للجميع الحق في التعبير٬ ونشر الأخبار والأفكار والآراء٬ بكل حرية٬ ومن غير قيد٬ عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجيع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة٬ بكيفية مستقلة٬ وعلى أسس ديمقراطية٬ وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها٬ ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل٬ مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.
وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية ٬ وفق أحكام الفصل 165 من الدستور”.
[25]_ الفصل 165 من الدستور المغربي 2011: “تتولى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر٬ والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري٬ وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة”.
[26]_ دستور المملكة المغربية: مرجع سابق.
- تحريرا في 22-6-2017