حقوق اللآجئين الفلسطينيين فى القانون الدولى
The rights of Palestinian refugees in international law
اعداد :أ. محمد جابر – باحث متخصص فى العلاقات الدولية – جامعة أسيوط _قسم العلوم السياسية
- المركز الديمقراطي العربي
الملخص:
إن اللجوء هو حالة إنسانية تستدعي التدخل من قبل الدول والمنظمات الدولية من اجل تقديم المزيد من المساعدات الفعلية التي تعين اللاجئين على تحمل ومقاومة الظروف الصعبة التي يمرون بها بسبب اللجوء .
وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني لم تهمل تنظيم الحماية التي يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون وبيان المركز القانوني للاجئ الفلسطينى، ولكن المشكلة تكمن في عدم تفعيل هذه النصوص القانونية بالقدر الذي يحقق الغرض الذي وضعت من أجله .
وتعتبراتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 أهم وثيقة دولية أبرمت لصالح اللاجئين فهي تعتبر الوثيقة الدولية الأم فيما يتعلق بالمركز القانوني للاجئين ، لكنها وضعت تعريفا للاجئ أشابه بعض القصور حيث أنها قيدت من يطلق عليه تعريف اللاجئ بقيدين أحدهما زمني والآخر مكانى .
إن اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1967 بشأن اللاجئين قد عرفت اللاجئ تعريفا موسعا تلاشت فيه النقد الذي تم توجيهه إلى تعريف اللاجئ الوارد باتفاقية الأمم المتحدة لعام
1951 بشأن اللاجئين ، ويرجع السبب في ذلك إلى التطور السريع لمشكلة اللاجئين في تلك الفترة .
إن العودة الطوعية إلى الوطن بسلام وكرامة هي الحل المفضل لأي لاجئ. ويمكن القول بأن اللاجئين والمجتمع الدولي معا طالبا بالعودة الطوعية إلى الوطن ، وأن المجتمع الدولي خاصة في الثمانينيات كفل لهم هذا الحق. ويشدد على إعطاء الخيار الطوعي للاجئ الفلسطيني في العودة إما إلى الدولة الفلسطينية في حال قيامها باعتبار أنها ستحرر اللاجئين من وصمة اللجوء بعودة من يريد إليها وبقاء لمن يرغب في دول اللجوء مع حصوله على كامل حقوقه، وأيضا العودة للأصول أي القرى والمدن الفلسطينية أيضا لمن أراد ذلك فتكريس الحق في العودة واجب اممي ثابت يجب ممارسته على الاحتلال ولا نقاش على خيار العودة ،وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
مقدمه :
إن من بين كل لاجئين اليوم فى العالم مع الأسف نجد لاجىء عربى ، ومن بين كل لاجىء عربى نجد لاجئاً فلسطينياً ، فقضية الزمان للعالم العربى والإسلامى بأسره هى القضية الفلسطينية ، فنجد الفلسطينى يقف بين مطرقة الإحتلال وسندان الرحيل ومنذ اندلاع هذا الصراع يوم 15مايو 1948 نجد أن ارقام الاجئين الفلسطينيين فى تصاعد أرقام المهجرين والمشتتين فى تصاعد وتجاوزت أرقامهم حسب السلطة الفلسطينية الخمسة عشر مليوناً ، إن القضية الفلسطينية أصبحت فى أذهان العالم اليوم ليست قضية إحتلال غاشم ولكن تبلورت لدى العالم كقضية حقوق للفلسطينيين المشردين وقضية مأكل وملبس وإفرغت القضية من جورها وصار التركيز الآن على حقوق الفلسطينيين وحقوق اللآجئين ، فلقد أنتج الصراع بشأن فلسطين إحدى أكثر الأزمات مأساوية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وإذ استمر عدم الاهتمام بإيجاد حل للقضية الفلسطينيه فسنجد مزيدا من اللاجئين الفلسطينيين فى العالم ، وعلى الرغم من أن عملية السلام في مدريد وفي أوسلو، خلال تسعينات القرن الماضي، أنعشت الآمال بأن تسوية ما أصبحت قريبة المنال، فإن تعطيلها فيما بعد جعل أي حل وشيك بعيداً جداً عن التحقق ، ويتناول البحث حقوق اللآجئين الفلسطينيين فى الدول العربية والغربية على حد سواء فى القانون الدولى .
إشكالية البحث :
الإشكالية تكمن فى التعرف على هذه الحقوق التى يكفلها القانون والمجتمع الدولى وغيرهما من المنظمات المعنيه لهؤلاء اللاجئين ، وكيف يكفل القانون الدولى تطبيق هذه الحقوق والمساعدات وآليات وسبل تنفيذها ومعرفة مدى جدية وسعي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في إيجاد حل قانوني فعلي لملف اللاجئين الفلسطينيين .
منهج البحث :
يعتمد هذ البحث على منهجين :
_المنهج التاريخى : وهو احد مناهج البحث العلمى الذى يعبر عن الطريقة التاريخية فى تفسير الظاهرة والحوادث الماضية كأساس لفهم المشاكل المعاصرة والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل .
_منهج دراسة الحالة : عن طريق دراسة حالات اللآجئين فى مختلف الدول العربية.
الفروض والتساؤلات :
_ماهى حقوق اللآجئين الفلسطينيين فى القانون الدولى
_ماهى سبل وآليات تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع
_فيما تكمن أهمية قضية اللاجئين في العلاقات الدولية؟
_إلى أي مدى سعت المنظمات الدولية في تدويل قضية اللاجئين الفلسطينيين والضغط على إسرائيل لعودتهم؟
وسنحاول الإجابة على هذه الأسئلة من خلال الفرضيات التالية :
_كان لقرارات هيئة الأمم المتحدة 194و237 حول حق عودة اللاجئين إلى فلسطين غير انه هذا القرار قوبل بالرفض من قبل إسرائيل .
_يعاني اغلب اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية و الغربية من عدم القدرة على توفير مطالبهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وتعليم .
مفاهيم الدراسة :
اللآجىء :
اللاجئ هو الشخص الذي فرَّ من بلده جراء ما تعرَّض له من انتهاكات لحقوق الإنسان أو بسبب معتقداته، وتكون حكومة بلده غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية له، ما يضطره للمغادرة سعياً وراء الحصول على الحماية الدولية وثمة حالياً ما يزيد على 21 مليون لاجئ في العالم، تعيش الأغلبية العظمى منهم-86%- في المناطق النامية.
تعريف اللاجئ في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لعام١٩٥١
تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 أهم وثيقة دولية أبرمت لصالح اللاجئين فهي تعتبر الوثيقة الدولية الأم فيما يتعلق بالمركز القانوني للاجئين ، كما أعطت تعريفا للاجئ ووضعت نظاماً قانونيا لحمايته حيث أوردت تلك الاتفاقية تعريف اللاجئ بأنه ” شخص يوجد خارج بلد جنسيته ، بسبب خوف له ما يبرره ، من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو القومية ، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينه ، أو إلى رأي سياسي ، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه بسبب ذلك الاضطهاد .
- تعريف اللاجئ وفق اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لشؤون اللاجئين لعام ١٩٦9 :
عرفت اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية اللاجئ “ليشمل الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة دولتهم الأصلية بسبب عدوان خارجي، أو احتلال أجنبي، أو سيطرة أجنبية أو بسبب أحداث تثير الاضطراب بشكل خطير بالنظام العام في إقليم دولته الأصل كله أوفي جزء منه .
اللآجىء الفلسطينى :
مر التعريف باللاجئ الفلسطيني بمراحل عدة من التعريف البريطاني إلى الأمريكي إلى العربي إلى منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى أن توصلت الاونروا في النهاية للتعريف التالي بأنه “كل شخص كانت فلسطين مكان إقامته المعتادة خلال الفترة بين الأول من يونيو 1946 إلى 15 مايو 1948 وفقد منزله وسبل معيشته معا نتيجة الصراع سنة 1948.
قانون اللآجئين :
هو فرع من فروع القانون الدولى يعنى بحماية حقوق اللآجئين وهو يتعلق بالقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى .
القانون الدولى لحقوق الإنسان :
وهو ما يعرف بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان وهو مكون من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والبروتكولان الملحقان به .
الأونروا :
هى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وهى وكالة غوث وتنميه بشريه تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد ويتم تمويلها بالكامل ذاتيا من قبل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة .
إتفاقية جنيف عام 1951وبروتوكول 1967 :
هى إتفاقيه خاصه بالأمم المتحدة ووضع اللاجئين وتعرف لفظة “لاجىء” وتحدّد حقوق الأفراد الذين يُمنحون حق اللجوء، بالإضافة إلى مسؤوليات الدول التي تستقبل اللاجئين. كما تحدّد الاتفاقية من هم الأفراد الذين لا يعتبرون لاجئين، بالإضافة إلى ذلك، تمكّن الاتفاقية بعض الأفراد من السفر من دون الحاجة إلى تأشيرة سفر من خلال وثائق سفر صادرة بموجب هذه الاتفاقية وعلى الرغم من أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين قد وقّعت في جنيف ، لا يجوز إطلاق عليها اسم “اتفاقية جنيف”، نظرًا إلى المعاهدات الأربع التي تنظر في النزاعات المسلّحة والتي تُعرف على نحو أفضل باتفاقيات جنيف.
المادة 14 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان :
وتنص على أنه يحق للأفراد السعي إلى اللجوء هربًا من الاضطهاد في دول أخرى. ويحق للاجئ أن يتمتع بحقوق ومزايا في دولة ما بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في الاتفاقية .
حق العودة :
هو حق الفلسطيني الذي طرد أو خرج من موطنه لأي سبب عام 1948
أو في أي وقت بعد ذلك، في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل 1948، وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني سواء كان رجلاً أو امرأة ، وينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية
ينطبق حق العودة على كل مواطن فلسطيني طبيعي سواء ملك أرضاً أم لم يملك لأن طرد اللاجئ أو مغادرته موطنه حرمته من جنسيته الفلسطينية وحقه في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه .
القانون الدولى الإنسانى :
القانون الدولي الإنساني تعرفه المجموعه الدوليه للصليب الأحمر بأنه مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى قواعد ومعاهدات أو أعراف
والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد لاعتبارات إنسانية من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونها من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات .
الباب الأول : (اللاجئين والقانون الدولى )
الفصل الأول:(شروط منح اللجوء وفق قواعد القانون الدولى ):
ومن خلال التعريفات التي قيلت لتحديد المقصود باللاجئ يتضح انه لابد من توافر شروط معينه حتى يمكن لدولة ما أن تمنح شخص ما حق اللجوء ، وذلك وفق قواعد القانون الدولي واهم هذه الشروط هى:
1_أن يوجد الشخص خارج إقليم دولته الأصلية، أو خارج إقليم دولته المعتادة، إذا كان من الأشخاص عديمي الجنسية ، وفي معظم الحالات يحتفظ اللاجئون بجنسية دولتهم الأصلية ، ويعتبر هذا الشرط من الشروط العامة للاعتراف بوضع اللاجئ دون أي استثناء على ذلك ، أي انه عندما يدعي شخص ما من قبل الدولة فإنه يجب أن يثبت انه يحمل جنسية هذه الدولة ، لكن إذا كان طالب اللجوء من عديمي الجنسية ففي هذه الحالة يجب تحديد وضعه كلاجئ بالطريقة المتبعة بالنسبة لعديمي الجنسية.
2_أن يكون الشخص غير قادر على التمتع بحماية دولته الأصلية، سواء لاستحالة ذلك بسبب حرب أهلية أو دولية، أو لرفض الدولة تقديم الحماية لهذا الشخص، أو لأنه غير راغب في التمتع بهذه الحماية لخوفه من الاضطهاد .
3_أن يكون الخوف من الاضطهاد قائماً على أسباب معقولة تبرره، حيث يجب أن يكون خوف الشخص من التعرض له راجعاً إلى أسباب محددة حصرا ، فلا ينطبق وصف اللاجئ على الأشخاص الذين ليس لديهم أسباب معينة للخوف من الاضطهاد ، حيث قد حددت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والخاصة باللاجئين كما ذكرت أسباب الاضطهاد التي تؤدي إلى اعتبار الشخص لاجئاً
4_يتعين ألا يقوم في مواجهة اللاجئ أحد الأسباب التي تدعو إلى إخراجه من عداد اللاجئين، وهي التي ذكرتها المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووصفتها بأنها أسباب خطيرة، تدعو لاعتبار الشخص قد ارتكب جريمة ضد السلام، أو جريمة حرب ، أو جريمة ضد الإنسانية، أو كان قد ارتكب جريمة غير سياسية خطيرة خارج دولة الملجأ، وقبل قبوله فيها، بوصفه لاجئا أو كان قد سبق إدانته بسبب أعمال منافية لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها.
الفصل الثانى : عدد اللاجئين الفلسطينيين وتوزيعهم الجغرافى :
يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون فى الخارج بحوالى 12 مليوناً ولكن حسب الأونروا فهم يشكلون الخمسة ملايين فقط ويشكل توزيعهم الجغرافى كالتالى :
فلسطينيو الشتات بحسب بلد الإقامة | الإحصاء السكاني لذوي الأصول الفلسطينية |
الأردن | 3.000.000 |
سوريا | 434.869 |
لبنان | 550.425 |
تشيلى | 300.255 |
السعودية | 450220 |
الأمريكيتان | 225.000 |
مصر | 120.000 |
دول الخليج العربى | 159.000 |
دول عربية أخرى | 140.000 |
دول أخرى | 308.000 |
المجموع الكلى | 5.256.321 |
الفصل الثالث : (الأمم المتحدة واللاجئون الفلسطينيون)
1_للإنصاف فإن الأمم المتحده لم تتعاطف مع أى قضيه كما تعاطفت مع القضيه الفلسطينيه فمنذ عام 1948 حتى 1990 إتخذ مجلس الأمن أكثر من 800 قرار ، يتعلق 300 قرر منهم بالقضية الفلسطنيه والصراع العربى الإسرائيلى وغيرها مما ماقدمته الأمم المتحده من مساعدات للفلسطينيين ،
2_أكدت على حق العودة للآجئين الفلسطينيين وسط التعنت الإسرائيلى بعدم أحقيتهم فى العوده
3_وكالة الأمم المتحدة للآجئين الفلسطينيين (الأونروا):
وهى سبق أن عرفناها بأنها تهتم بحقوق الفلسطينيين اللآجئين بالإشتراك مع لجنة التوفيق الدولية التابعه للأمم المتحدة بموجب القرار 194 والتى تعد من أهم مهامها تنفيذ قرار عودة اللآجئين ، وكانت أول بعثة تكلفت من قبل لجنة التوفيق الدولية بالإعداد لتوطين اللاجئين في أماكن تواجدهم هي بعثة (غوردون كلاب) في 23 من شهر مايو1949 .
وكالة الأونروا :
مايؤخد على الوكالة الدولية الاونروا هوتعريفها للاجئ الفلسطيني ،
فالمنظمة الدولية لم تقم بتسجيل دقيق شامل لجميع (لاجئي فلسطين) إذ أن عملية الإحصاء التي أجريت خلال سنتي 1950 و 1951 أدت إلى تنقيص نحو 82000 شخص وقد “حالت حكومات الدول المضيفة دون المحاولات اللاحقة للقيام بإحصاء”.
إن وكالة “الاونروا” تمارس في سياستها تجاه اللاجئين تمييزا على أساس الجنس يتعارض مع القوانين الدولية حيث أن “الاونروا” “لا تسجل الأطفال الذين يولدون لأم لاجئة مسجلة ومتزوجة برجل غير مسجل، ومن الناحية الأخرى فان الرجال المسجلين الذين يتزوجون بنساء غير مسجلات يحق لهم تسجيل أولادهم” ونقل عن الكاتبة كريستين سيرفناك تحليلها لهذه الاتفاقية بان هذا الأمر “يتنافى بصورة فاضحة مع القواعد القانونية الدولية، فالاونروا تحرم النساء خدمات أساسية لا غنى عنها والحقوق الكاملة لوضع اللاجئ لمجرد كون المرأة متزوجة برجل غير مسجل”. وان هذا التمييز “يمنع الاونروا من القيام بالمهمة التي فوضت إليها ..”
وتعليقا على نكسة العام 1967 وما آلت إليها من نتائج سلبية على اللاجئين المسجلين الذي لجؤوا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والذين قدرت أعدادهم 162.500 من الضفة الغربية و 15.000 من قطاع غزة ، ثم انضم إليهم 240.000 من المقيمين بالضفة الغربية وقطاع غزة فقد تم تسمية الأشخاص الذين هربوا من الضفة الغربية وقطاع غزة بالنازحين غير المسجلين، فقد باشرت الاونروا تقديم خدماتها مباشرة من خلال إقامة مخيمات الطوارئ وسواها ،
ولكن مع ذلك كله تقوم الأونروا بتقديم مساعدات لايمكن إغفالها مما تمد به اللاجئين من الغذاء والدواء والرعايه الصحيه والإجتماعية لجميع المخيمات الموجوده لديها.
الفصل الرابع : (الحماية الدوليه للآجئين الفلسطينيين)
لملاحظ على الاتفاقيات المنظمة لمسألة اللجوء سواء كان تنظيمها لهذه المسألة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أنها توسعت أكثر في إطار القانون الدولي للاجئين، وهذا ما يتجلى لنا من خلال التحليل الآتي:
أ_الإتفاقيات العربية :
تنص المادة 28 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أنه: ” لكل شخص فلسطينى الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين
والملاحظ على نص هذه المادة أنها منعت تسليم اللاجئين السياسيين، وهو ما يعتبر برأينا خطوة مهمة في قضية مهمة في العالم العربي آلا وهي تسليم اللاجئين السياسيين وبالأحرى الفلسطينيين .
ب الإتفاقيات الإفريقيه:
توسع اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا -اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 1969 -نطاق تعريف اللاجئ ليشمل الأشخاص الذين أُرغموا على مغادرة بلدانهم بسبب “العدوان الخارجي، أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الأحداث التي تخل بالنظام العام بشكل خطير .
ج_الإتفاقيات الأوروبية :
ركز ميثاق أوروبا في تعريفه على أولئك الذين لا يستطيعون ولا يودون لأسباب شتى العودة إلى وطنهم الأصلي ، كما قدمت المواثيق الأوروبية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين وصف أكثر دقة وشمولية لمفهوم اللاجئ عما سواها من الاتفاقيات أنفة الذكر والمعاهدات الإقليمية ، فنص القرار رقم 14 لسنة 1967، على حق اللجوء للأفراد المعرضين لخطر الاضطهاد والتعسف، وأشار الاتفاق الأوروبي 1980 إلى تحمل تبعاته اللجوء، وكذلك توصية 1948 بغرض الحماية للمستوفين شروط ومعاهدة جنيف ،
وألزمت معاهدة “دبلن” لسنة 1990أي دولة عضو في الاتحاد تعد مسؤولة عن النظر في طلب حق اللجوء عندما يرغب الشخص بذلك إلى دولة أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي، ويلاحظ أن صفة اللاجئ في المواثيق الأوروبية جاءت أكثر شمولية من توصيفات الاتفاقيات الدولية، إلا أنها أيضا لم تعطي تعريف خاص بمصطلح اللاجئ وتعاملت مع اللفظ بعموميته .
د-الإتفاقيات الأمريكية:
وقد واجه مجتمع أمريكا اللاتينية هذه المعضلة قبل المجتمع الأوربي منذ عام 1889 في “اتفاقية مونتفيديو” وهي أول وثيقة إقليمية تتناول اللجوء ثم تلاها “معاهدة كاراكاس” عام 1954 عن حق اللجوء الدبلوماسي والإقليمي، ثم تبعها “إعلان قرطاج” عام 1984″ ويعرف “إعلان قرطاج” اللاجئ على النحو التالي :
أنهم الأشخاص الفارين من بلادهم بسبب تهديد حياتهم أو أمنهم أو حريتهم، بسبب أعمال العنف أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق الإنسان، أو أية ظروف أخرى أخلت بشدة بالنظام العام في بلادهم” ولكن يبقى إعلان قرطاج وثيقة غير ملزمة لا تتمتع بنفس درجة الإلزام بالنسبة للوثائق السابقة بالمعنى القانوني، وذلك على الرغم من أهميته في هذا المجال، ووفقا للتحليل السابق فان الإطار القانوني على المستوى الإقليمي لحماية اللاجئين كان أكثر توسعا في حمايته لهذه الفئة منه على المستوى الدولي ، وذلك بنسب متفاوتة حسب التعريفات المقدمة لتعريف اللاجئ إقليميا، وذلك على النحو التالي:
وهو هروب الأشخاص وبحثهم عن ملجأ، بسبب الحرب والعدوان الخارجي اضطرار أشخاص إلى ترك دولتهم بالجنسية، أو بالإقامة المعتادة، بسبب خوف من خطر مؤكد الخوف من الاضطهاد بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي الفقر والمجاعات والأمراض والكوارث الطبيعية.
الباب الثانى : (الوضع القانونى للآجئين الفلسطينيين فى الوطن العربى )
إن قضية اللاجئين الفلسطينيين مشكلة دولية يتحمل عبئها في المقام الأول “العالم العربي” ويعتبر أن هناك مبدآن رئيسيان أثرا في مواقف الدول الأعضاء في الجامعة العربية حيال اللاجئين الفلسطينيين وهذان المبدآن وان لم يكونا منسجمين بالضرورة كانا ملائمين سياسيا في ذلك الوقت، _كان المبدأ الأول تضامن العرب وتعاطفهم مع اللاجئين وقد أدى ذلك نظريا على الأقل إلى قرار مجلس الجامعة بمنح اللاجئين الفلسطينيين الإقامة والحق في العمل أسوة بمواطني الدول الأعضاء.
_ وكان المبدأ الثاني الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتأكيد بقاء وضع الفلسطينيين كلاجئين لتجنب إعطاء (إسرائيل) عذرا للتنصل من مسئولياتها. لذلك رفضت الحكومات العربية من حيث المبدأ المساهمة في ميزانية “الاونروا”.
الفصل الأول : (اللاجئون وجامعة الدول العربية)
اتخذت الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية سلسلة من القرارات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية عموماً. وقد رأينا في الهيئة الفلسطينية للاجئين، جمع تلك القرارات المتعلقة بإقامة اللاجئين الفلسطينيين ومعاملتهم في الدول العربية المضيفة، لما لذلك من تأثير على حياة اللاجئين ومستقبل أجيالهم القادمة ،
إن القسم الأكبر من هذه القرارات اتخذ في إطار المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية بناء على اقتراحات تقدمت بها المندوبية الدائمة لفلسطين في الجامعة، أو بناءً على مشاريع قرارات تقدمت بها الإدارة العامة لشؤون فلسطين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أو بناءً على توصيات رفعها مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، وهو إطار جرى استحداثه عام 1964 ويعقد اجتماعاته بصورة دورية سنوية. وثمة قرارات أخرى تتخذ في إطار المجالس الوزارية المتخصصة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي أو مجلس وزراء العمل أو مجلس وزراء الإعلام إلا أن أكثرها علاقة بموضوع هذه الدراسة تلك القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.
إن ميثاق الجامعة لم يذكر صراحة “أن اللاجئين الفلسطينيين موضوع اهتمام الجامعة” فقد تمت معالجة وضعهم وفقا للمادة الثانية التي تنص على تقوية العلاقات بين الدول الأعضاء وتنسيق سياساتها لتحقيق التعاون فيما بينها وحماية استقلالها وسيادتها …”
وقد صدر عن الجامعة في العام 1954 قرارا يقضي بموجبه توحيد وثائق سفر مؤقتة للاجئين وتسهيل تحركاتهم، وينص القرار على “أن يعامل حاملو الوثيقة على أراضي الدول الأعضاء المعاملة نفسها التي يلقاها مواطنو تلك الدول فيما يتعلق بالتأشيرات والإقامة. وفي اليوم نفسه اتخذ مجلس الجامعة قرارا بإعفاء اللاجئين الفلسطينيين من رسوم إصدار التأشيرة وتجديد وثائق السفر.
الفصل الثانى : (الوضع القانونى للآجئين الفلسطينيين فى مختلف الدول العربية )
1_لبنان :
لا يحتاج الأمر لكثير من الجهد لإثبات أن اللاجئين الفلسطينيين أتعس اللاجئين في العالم على مر التاريخ، ولا يحتاج الأمر ايضا جهدا لإثبات أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم أتعس اللاجئين الفلسطينيين حظا. ذلك أن الأردن وسوريا لكل منهما سياسته المحسوبة بطريقته الخاصة في استيعاب المهاجرين الفلسطينيين بينما الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ وصول اللاجئين عليها في عامي 1947-1948 وقفت موقفا ثابتا في منع اللاجئين الفلسطينيين من التفاعل مع المجتمع المحلي أو الاشتراك معه فضلاً عن الذوبان أو الانخراط فيه .
ذلك أن الحكومات اللبنانية عموما والمؤسسات الحاكمة خصوصا نظرت إلى هؤلاء الهاجرين والغالبية منهم من المسلمين على أنهم تهديد للتوازن الديني الدقيق بين المسيحيين والمسلمين في لبنان رغم أنهم يشكلون 10% فقط من الشعب اللبناني (وليسوا 50% مثل الحالة في الأردن في وقت من الأوقات) ذلك لأنه في سوريا – الأردن فإن المهاجرين الفلسطينيين قدموا على مجتمعات متجانسة دينيا (إسلامية) أساسا أما في لبنان فإن الموقف بالغ الحرج رغم أن من اللاجئين مسيحيو الديانة .
وتتعامل الدولة اللبنانية مع اللاجئين الفلسطينيين وفق تقسيمات اساسية لشرعية إقامتهم وهي كالتالي :
الفئة الأولى: هي التي شملها إحصاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأونروا في الخمسينات وهي مسجلة في سجلات المديرية العامة للأمن العام، ومديرية شئون اللاجئين، ولا يوجد خلاف على شرعية إقامة هذه الفئة في لبنان، وبالتالي تم منحهم وثائق سفر لاجئين فلسطينيين تمكنهم من السفر إلى الخارج والعودة إلى لبنان وهذا الإجراء ساري المفعول .
الفئة الثانية: هذه الفئة لم يشملها الإحصاء الأول بالرغم من إقامتهم في الأرض اللبنانية وقد تمت تسوية أوضاعها في عام 1966 , وأصبح أفراد هذه الفئة يحصلون على وثائق مرور للسفر والعودة إلى لبنان يبد أن هذه الفئة ليست مسجلة في سجلات الأونروا وبالتالي لا تستفيد من الخدمات.
الفئة الثالثة: دخل أفراد هذه الفئة لبنان وأقاموا فيها بعد حرب 1967 (بصفتهم نازحين) وهي تضم عددا كبيرا من الفلسطينيين وهؤلاء لا يملكون أي أوراق ثبوتية وليسوا مسجلين في قيود الأونروا أيضا أي إقامتهم في نظر السلطات اللبنانية غير شرعية .
الواقع والتوقع الديموغرافي لأعداد اللاجئون في لبنان :_
تؤكد المؤشرات أن نحو (100 – 300) ألف فلسطيني اضطروا للتوجه شمالا إلى لبنان في عام 1948 , وارتفع الرقم بفعل الزيادة الطبيعية إلى 175,958
لاجئ في عام 1970 ثم إلى 351,552 لاجئ عام 1995, والمتوقع أنه بلغ 418ألف في عام 2000 وبناء على معدل النمو السكاني 3% سنويا وصل الرقم إلى ألف لاجئ نهاية عام2002
لم يتعد مجموع اللاجئين في لبنان وفق الأونروا 370 ألف في عام 1999 ثم ارتفع إلى 376 ألف في عام 2000 ثم 392,849 لاجئ في نهاية عام 2002, ووصل عدد المسجلين في الأونروا في مارس 2009 إلى 422 ألف فلسطيني .
2_الأردن :
يشكل اللاجئون الفلسطينيينون في الأردن أعلى نسبة من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق عمليات الأونروا الخمس و مما ساعد على سهولة اندماجهم في المجتمع الأردني، وجود سمات كثيرة مشتركة بين الشعبين و الروابط العائلية القوية اضافة للسياسة التي انتهجتها السلطات الأردنية بمنحهم الجنسية الأردنية و كافة حقوق المواطنة الأخرى، دون المساس بحقوقهم الأساسية في فلسطين بناءا على اتفاقية الوحدة ما بين الضفتين و حقهم بالعودة و التعويض حسب قرار هيئة الأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948.
يبلغ عدد اللاجئين المسجلين في منطقة عمليات الأردن ( 2.275.589) ويشكلون ما نسبته 39.1% من عدد اللاجئين المسجلين في كافة مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية, كما يبلغ عدد اللاجئين داخل المخيمات العشرة التي تعترف بها الوكالة (396.006) ويشكلون ما نسبته 4ر17% من اللاجئين المسجلين بالاردن, بينما يبلغ عدد اللاجئين خارج المخيمات العشرة (1.879.583) ويشكلون ما نسبته 6ر82% من اللاجئين المسجلين بالاردن,مع العلم بأن عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يبلغ ثلاثة عشرة مخيما”رسميا” و تقدم بها خدمات الوكالة وهي مخيمات الأمير حسن ومأدبا و السخنة.
وكان الأردن – ولايزال – الدولة العربية الوحيدة التي تعاملت مع اللاجئين الفلسطينيين الذين استقبلتهم على اراضيها كمواطنين أصيلين فيها، فقد منحتهم الجنسية الأردنية، وأتاحت لهم الإندماج في المجتمع الأردني والتأثير و التأثر بالوضع الإقتصادي والإجتماعي به دون دفعهم إلى التخلي عن هويتهم الوطنية مما أعطى خصوصية لقضية اللاجئين الفلسطينيين في الأردن لعدة اعتبارات يمكن تلخيصها بالآتي:-
أولاً: البعد الوطني:-
يستمد الموقف الأردني في هذا الجانب خصوصيته استناداً إلى إتفاقية الوحدة بين الضفتين عام 1950، والتي بموجبها 1_تمتع اللاجئون الفلسطينيون بالمواطنة الأردنية مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على كافة الحقوق العربية في فلسطين وعدم التنازل عن حقوق اللاجئين، وفي هذا الإطار فإنه لم يتم فرض الجنسية الأردنية على اللاجئين الفلسطينيين ولم تمنح لهم مقابل التنازل عن حقوقهم بوصفهم لاجئين.
2- شدد قرار فك الإرتباط مع الضفة الغربية عام 1988 على التزام الدولة الأردنية برعاية كامل حقوق مواطنيها من ذوي الأصول اللاجئة بإعتبارهم مواطنين أردنيين لهم كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها دون أن ينتقص ذلك من حقوقهم كلاجئين، والتمسك بحقهم في العودة و/اوالتعويض او كليهما وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
3- أكدت إتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية في المادة الثامنة على ضرورة العمل لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي سواء في المحادثات الثنائية أو في إطار المفاوضات الخاصة بالوضع النهائي بالإضافة إلى مجموعة عمل اللاجئين في المفاوضات المتعددة الأطراف.
4- يشدد الأردن على تمسكه بحقه بالتعويض عن التكلفة الحقيقية التي تكبدها خلال إستضافته اللاجئين والنازحين، وما تحمّله من نفقات وخدمات وتكلفة البنية التحتية واستنزاف الموارد وأي نفقات أو تكلفة مستقبلية منبثقة عن أي حل متفق عليه لقضية اللاجئين و كما تنص عليه الشرعية الدولية.
ثانياً: البعد الإقليمي:-
1- يؤكد الأردن على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لقضية اللاجئين الفلسطينيين بإعتبارها مكون أساسي من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يشكل جوهر الصراع في المنطقة.
2- يتمسك الأردن بحقوق مواطنيه من ذوي الأصول اللاجئة باعتباره يستضيف ما يزيد عن 39% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث الدولية (الاونروا).
3- يؤكد الأردن على دوره المحوري في أي طرح سياسي يتناول قضية اللاجئين الفلسطينيين على طاولة المفاوضات بما يحفظ حقوق مواطنيه وحق الدولة الأردنية في التعويض.
4- يشدد الأردن على مسؤولية إسرائيل الكاملة في نشؤ واستمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين وبقاء قضيتهم دون حل لغاية الآن.
ثالثاً : البعد الدولي:-
1- يتمسك الأردن بضرورة إستمرار عمل وكالة الغوث الدولية (الاونروا) في رعاية وخدمة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها إلى حين التوصل إلى حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وتنفيذ هذا الحل و كما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية.
2- المشاركة في الجهود السياسية الهادفة إلى حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً يعتمد مبادئ الشرعية الدولية ذات الصلة.
3- يشدد الأردن بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يشكل جوهر الصراع الدائر في المنطقة وأن إيجاد حل عادل وشامل لهذا الصراع سيسهم في تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة والعالم، وفي هذا الإطار يؤكد الأردن دوماً على ضرورة رد المظالم التى تعرض لها الشعب الفلسطيني ابرزها الإعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة و/او التعويض
رابعاً:الإلتزام بالشرعية الدولية:-
ينطلق الأردن في موقفه تجاه موضوع اللاجئين الفلسطينيين من مبادئ الشرعية الدولية التي أقرتها مواثيق وقرارات وأعراف الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة, ويطالب الاردن بتطبيق قرار الامم المتحدة رقم (194) ” اعادة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين او حسبما يختاره اللاجئون انفسهم “.
3_ سوريا:
إنّ القطر العربي السوري هو من أولى الجهات التي توجه إليها اللاجئون الفلسطينيون إبان النكبة التي نزلت بهم، ليحلّوا ضيوفاً على الشعب السوري الذي فتح لهم البيوت والمساجد والمدارس. وقُدِّر عدد اللاجئين الفلسطينيين إلى سورية عام 1948 حسب التقديرات الموثّقة بـ(85000) لاجئ، يرجع معظمهم إلى سكان الجزء الشمالي من فلسطين، وخاصة صفد وحيفا ويافا. سارعت الحكومة السورية إلى مدّ يد العون والمساعدة للاجئين الفلسطينيين وتهيئة الظروف الكفيلة بتمكينهم ومن العيش بكرامة وشرف مع مواطنيها جنباً إلى جنب، وأخذت تعمل على احتواء أزمة اللاجئين وتنظيم وجودهم على الأراضي السورية، فصدر العديد من القوانين والتشريعات التي استهدفت توفير الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين في سورية، وكانت البداية منذ عام 1947 حيث صدّقت سورية بتاريخ 28/8 الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية السورية ووسيط الأمم المتحدة الكونت برنادوت بشأن تسهيل كافة الأمور والمساعدة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وبتاريخ 25/ 1/ 1949 أصدرت القانون رقم (450) القاضي بإحداث المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بغية تنظيم شؤون الفلسطينيين ومعونتهم وتوفير مختلف حاجاتهم وإيجاد الأعمال المناسبة لهم واقتراح التدابير لتقرير أوضاعهم في الحاضر والمستقبل.
ثم تتابع بعد ذلك صدور العديد من القوانين والتشريعات والقرارات الإدارية التي تستهدف استثناء الفلسطينيين من شرط الجنسية بالنسبة إلى ممارسة بعض المهن في سورية، كمهنة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية السورية (القرار 769 عن مجلس الوزراء بتاريخ 22/11/ 1948) والتوظيف في إدارات الدولة ومؤسساتها (المرسوم التشريعي رقم 33 بتاريخ 17/9/1949) وممارسة مهنة المحاماة في سورية (المرسوم رقم 51 بتاريخ 13/8/1952)، إضافة إلى العديد من المهن الأخرى.
كذلك صدر القانون رقم (260) بتاريخ 10/7/1956 ليزيد من فرص اندماج الفلسطينيين في سورية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد؛ فقد تضمن القانون نصاً واضحاً يُعامَل من خلاله الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة التعليم، وذلك مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.
ويحسب لهذا القانون أنه عامل الفلسطينيين كالسوريين تماماً من جهة، ومن جهة أخرى فقد أكد موقف الجمهورية العربية السورية الرافض للتوطين بكافة أشكاله وصوره، وهو ما تجلى من خلال تأكيد احتفاظ الفلسطينيين بجنسيتهم الأصلية.
وصدر في 2/10/1963 القرار رقم (1311) لتنظيم وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا؛ فقد قرر وزير الداخلية آنذاك، بعد الاطلاع على المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960 إعطاء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية أو المشمولين برعايتها وثائق سفر بناءً على طلبهم، ويشترط على المقيمين منهم في الجمهورية العربية السورية أن يكونوا مسجلين لدى مديرية مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب، وحائزين تذكرة إقامة من المديرية العامة للأمن العام. وتتولى وزارة الداخلية السورية (إدارة الهجرة والجوازا? والجنسية وفروعها في المحافظات) إصدار وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين وتمديدها وتجديدها وإضافة واقعات الأحوال المدنية إليها، وتتولى البعثات القنصلية أو أي جهة تُعهَد إليها رعاية المصالح السورية في الخارج إصدار الوثيقة المذكورة وتمديدها وتجديدها وإضافة الوقوعات المدنية إليها، وذلك بالنسبة إلى الفلسطينيين المشمولين برعاية الجمهورية العربية السورية والموجودين بالخارج، على أن تُشعَر إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بذلك.
ومن أهم المواد الأخرى التي يتضمنها القرار رقم (1311) لسنة 63، المادة رقم (10) التي تخول صاحب وثيقة السفر الممنوحة للاجئين الفلسطينيين خلال مدة صلاحيتها حق العودة إلى الجمهورية العربية السورية من دون تأشيرة عودة.
إن القوانين التي صدرت بحق اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وكذلك القرارات الأخرى، أدت الدور الحاسم في تشريع عملية الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع السوري. فيحق للفلسطيني في سوريا، تبعاً للقوانين الصادرة، تملّك أكثر من محل تجاري (ملكية المتاجر) والتمتع كذلك بحقوق الانتفاع الناتجة من حق الإيجار، وفي هذا المجال عومل الفلسطيني معاملة المواطن السوري في استثمار المتاجر.
وكذلك يحق للفلسطينيين الانتساب إلى النقابات السورية (مثل نقابة الأطباء، المحامين، والمقاولين إلخ)، ويكون للفلسطيني الواجبات والحقوق ذاتها التي تكون للمواطن السوري في النقابات السورية.
ويرى البعض أن هناك فجوة في قوانين تملّك الشقق السكنية بين الفلسطيني والمواطن السوري؛ إذ يحق للفلسطيني تملك شقة سكنية واحدة للعائلة (كل شخص متزوج وأسرته) بصيغة (طابو) السجل العقاري، فيما يحق للمواطن السوري تملك العديد من الشقق بصيغة (الطابو)، وهو ما يمكن تفسيره بأن الغرض من هذه التشريعات هو تيسير إقامة الفلسطينيين المؤقتة في سورية، لا الاستقرار النهائي الذي لا يمكن أن يكون إلا في وطنهم، وهو حق مكفول بموجب قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المختلفة.
في مقابل ذلك، يحق للفلسطيني أن يتملك عدة شقق وأراضٍ زراعية، لكن بعقود غير مسجلة في السجل العقاري، أي من طريق (الكاتب بالعدل). وفي المنازعات حيال هذه الملكية يكون المالك الطرف الأضعف على عكس المالك بصيغة (الطابو) والسجل العقاري.
وللفلسطيني في سورية حق التقاضي وحق توكيل المحامين، شأنه في ذلك شأن المواطن السوري، وله مطلق الحرية في الحرية والسفر داخل الأراضي السورية، والسكن في أية قرية أو مدينة سورية. إضافة إلى ذلك، تسمح القوانين في سوريا بأن يمتلك اللاجئ الفلسطيني فيها المنقول (سيارات، جرارات، وسائط نقل… إلخ) بكافة عناصره ومشتملاته، شأنه في ذلك شأن المواطن السوري.
لذلك، تبدو الحقوق المدنية للاجئ الفلسطيني كاملة في سورية، ما عدا حق الترشّح لعضوية مجلس الشعب والانتخابات، فيما يترشح الفلسطيني لرئاسة وعضوية كافة النقابات السورية.
وينبغي الإشارة أخيراً إلى أن القانون السوري قد قسّم اللاجئين الفلسطينيين إلى أربع فئات حسب تاريخ اللجوء:
_فئة اللاجئين عام 1948: يمثّل هؤلاء الشريحة الأكبر .
_اللاجئين الفلسطينيين في سورية: وتشرف على شؤونهم الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العربويتمتع هؤلاء بحقوق المواطن السوري في كافة المجالات الوظيفية والمهنية والعلمية، عدا أمور تخص الانتخاب والترشّح لعضوية مجلس الشعب، مع الاحتفاظ بالجنسية العربية الفلسطينية. ويؤدي اللاجئون الذين وفدوا إلى سوريا في عام 1948 خدمة إلزامية عسكرية في جيش التحرير الفلسطيني، ويحصلون على وثائق سفر خاصة باللاجئين الفلسطينيين، لتسهيل الانتقال من سورية وإليها، ولا تقييد لحركتهم داخل البلد. كذلك فإن لهم الحق في العمل والتدرج الوظيفي إلى أعلى الدرجات في السلم الوظيفي، ويتلقون خدمات صحية وتعليمية تنظيمية، حيث يشار إليهم دوم?ً بعبارة “من هم في حكم السوريين”، وخاصة عند التسجيل في المعاهد والجامعات السورية المختلفة.
_فئة اللاجئين عام 1956: سُجِّل هؤلاء على قيود مؤسسة اللاجئين وعلى قيود “الأونروا”، وينطبق عليهم ما ينطبق على المنتسبين إلى الفئة الأولى، ما عدا أنهم لا يستطيعون دخول سوق العمل إلا من خلال التعاقد بصفة مؤقتة. ولا يخضعون للخدمة الإلزامية.
_فئة اللاجئين عام 1967: بالنسبة إلى من استطاع التسجيل على قيود المؤسسة من هؤلاء، فإنه يعامل معاملة فئة اللاجئين عام 1956. أما بالنسبة إلى غير المسجلين، فإنهم يعاملون معاملة الأجنبي، إذا كانوا من حملة وثائق السفر المصرية (قطاع غزة) ومعاملة العربي المقيم إذا كانوا من حملة جوازات السفر الأردنية (المؤقتة).
_فئة اللاجئين عام 1970 (فاقدو الأوراق الثبوتية):
هناك الآلاف من الفلسطينيين في سورية ممن لا يحملون أي أوراق ثبوتية على الإطلاق، وهؤلاء ممن التحقوا مبكراً بصفوف المقاومة الفلسطينية بعد حرب حزيران 1967، وتركوا مواطنهم الأولى في قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية، وانتقلوا إلى الأردن، ومنه إلى سورية، ولم يتمكنوا من الحصول على جوازات سفر أردنية بعد أحداث أيلول الأسود 1970، أو على وثائق سفر مصرية (لأبناء قطاع غزة)، وعاشوا في كنف منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين لجأوا من لبنان نتيجة الحرب الأهلية اللبنانية والاجتياح الإسرائيلي للبنان واستقروا في سورية، والذين أُطلق عليهم في ما بعد اسم المهجرين.
أوضاع هذه الفئة هي الأكثر تعقيداً؛ إذ إن الغالبية العظمى منهم لا تملك وثائق، بعد إلغاء أو انتهاء مفعولية جوازات السفر التي كانوا يحملونها، وهؤلاء لا يستفيدون من خدمات الأونروا؛ لأنهم غير مسجلين في لوائحها.
لقد شهدت الفترة الأخيرة حراكاً فصائلياً فلسطينياً بالتنسيق مع الحكومة السورية لتنظيم وجود هذه الفئة على أراضي الجمهورية العربية السورية، وسعت إلى منحها تذكرة الإقامة الموقتة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، أسوة ببقية الفئات المذكورة سابقاً لكي يتمكن اللاجئ من خلالها من السفر والدخول والخروج والاستفادة من القوانين التي سنّتها الحكومة السورية لتقنين وجود اللاجئين الفلسطينيين، واتخذوا في سبيل ذلك العديد من الإجراءات، كإحصاء هذه الفئة والطلب منها تقديم البيانات العائلية المتعلقة بها .
الخاتمة :
قضية اللاجئين الفلسطينيين واحدة من أهم القضايا المعاصرة في نطاق القانون الدولي للاجئين. ومع ذلك شهدت هذه القضية ضعفًا وهشاشة من حيث الرعاية والحماية القانونية نتيجة التفسير الضيق لقواعد القانون الدولي للاجئين من قِبل الأطراف المسؤولة عن توفير تلك الحماية والرعاية القانونية للاجئين الفلسطنيين. ساهم في هذا الإهمال غياب هذه القضية في الجوانب القانونية والسياسية المؤثرة على الحالة الفلسطينية بشكل عام حيث تم الاهتمام بحق تقرير المصير والحكم الذاتي ووقف الاستطيان وغيره من القضايا الأخرى. في حين أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لا تقل أهمية عن تلك القضايا المرتبطة بحقوق الشعب الفلسطيني. في عام 1948 أنشأت الأمم المتحدة منظمة (الأونروا) بموجب القرار الصادر من الجمعية العامة رقم 302 لرعاية اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين والأردن ولبنان وسوريا. وفي عام 1951 تم توثيق اتفاقية جنيف لرعاية وحماية اللاجئين الدولي ونصت هذه الاتفاقية من خلال الفقرة 4 المادة الأولى على استثناء اللاجئين الذين يتلقون رعاية من أجهزة الأمم المتحدة الأخرى من البنود القانونية الواردة في هذه الاتفاقية. تم تفسير هذا النص من قِبل المفوضية السامية المنبثقة من هذه الاتفاقية على استبعاد جميع اللاجئين الفلسطنيين في العالم من هذه الاتفاقية لأنهم يتلقون رعاية من (الأونروا) في حين أن القرار رقم 302 نص على أن عمل الأونروا يقتصر فقط على أربعة دول وهي فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.هذا التفسير الضيق أدى إلى غياب تام في توفير الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج هذه الدول. وفي نفس السياق أصدرت الأمم المتحدة في عام 1998 المبادئ التوجيهية للمشردين داخليًا وهي نصوص توضح حقوق هولاء النازحين والتزامات المجتمع الدولي بحقهم. وهذه المبادئ تتسم بقوة قانونية لأنها ترتب حقوق واضحة للمشردين داخليًا وخاصة في إنهاء السبب الذي حدث منه التشرد والنزوح وترتيب التزامات على المجتمع الدولي لتنفيذ ذلك. بعكس عمل الأونروا والذي ينحصر في تقديم خدمات صحية وتعليمية ولا تتضمن بنود قانونية ترتب حقوق قانونية يلتزم المجتمع الدولي على منحها النازحيين الفلسطينيين. استمرت الأمم المتحدة بالتعامل مع النازحين الفلسطينيين داخل حدود فلسطين تحت وصف لاجئين وحرمتهم من امتيازات قانونية تمنحها إياهم المبادئ التوجيهية للمشردين داخليًا. تكمن أهمية قضية اللاجئين الفلسطينيين في أنها تؤثر في تمسك هولاء اللاجئين بحق عودتهم لأن هذا الإهمال يؤدي إلى تخليهم عن حقهم في استعادة أرضهم المسلوبة والبحث في الحصول على جنسيات دول جديدة والاستقرار فيها. وبالتالي لا بد من تفعيل الحقوق القانونية لهولاء اللاجئين أو العمل لإنشاء وترتيب نصوص قانونية خاصة تتعامل مع هذه القضية نظرًا لاستمرار حالة اللاجئين الفلسطينيين وأهميتها في التمسك بحقهم الأصيل بالعودة إلى وطنهم .
المراجع :
1_بديل، إحصاء للاجئين الفلسطينيين، 2حوالي 175.000 لاجئ من لاجئي عام 1948 أصبحوا لاجئين لمرة ثانية في عام 1967: الجمعية الأكاديمية الفلسطينية لدراسة الشؤون الدولية، اللاجئين الفلسطينيين 1 (2001).001-2002 (يصدر في أيار 2003) .
2_بديل، إحصاء اللاجئين الفلسطينيين، 2001-2002 (يصدر في أيار 2003) .
3_دائرة شئون اللاجئين ، منظمة التحرير الفلسطينية ، plord.org)) .
4_اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن اللاجئين موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على شبكة الانترنت UNHCR.ORG) ) .
5_اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ، مكتبة حقوق الإنسان على الموقع http// :www.umn.edu)) .
6_محمد الطراونة ، آليات الحماية الدولية للاجئين ومصداقيتها ، بوابة فلسطين القانونية ، منشور على الموقع الالكتروني (http://www.pal-lp.org) .
7_محمد عبد الحميد سيف ، حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض في ضوء أحكام القانون الدولي العام ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولي 2012 .
8_أبو الخير أحمد عطية ، الحماية القانونية للاجئ في القانون الدولي ، دار النهضة العربية ، 1997م .
9_إبراهيم احمد وهيب ، القانون الدولي الخاص ، المواطن ومركز الأجانب ، دار النهضة العربية ، 2001.
10_مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان .
11_وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الللآجئين الفلسطينيين (الأونروا) .
12_مركز الزيتونة للدراسات (الوضع القانونى اللآجئين الفلسطينيين ) .
13_دائرة شئون اللآجئين _مركز الملعومات الوطنى الفلسطينى للتعبئه والإحصاء .
14_حق العودة لدى اللآجئين الفلسطينيين (دراسة قانونية)_الجامعة الإسلامية _غزة .
15_اللآجئون والنازحون الفلسطينيون|الدولية للصليب الأحمر|ICRC.org .
16_أزمة اللآجئين الفلسطينيين فى الأردن_مركز كارينغى للشرق الأوسط_مؤسسة كارينغى .
17_اللآجئون الفلسطينيون بين الإغتراب والإندماج السياسى _دراسة بحثية _لبنان أنموذجا .
18_اللآجئون الفلسطينيون وغيرهم من اللآجئين_مركز البديل .
19_ IRIN|Palestine refugees: locations and number
20_ Obstacles to Arab-Israeli peace: Palestinian refugees
- خاص – المركز الديمقراطي العربي