حجية الاتفاقيات الدولية أمام القضاء المغربي : قضية حامي الدين نموذجا
إعداد : د. علي فاضلي- دكتوراه في الحقوق، باحث في الدراسات السياسية والدولية
- المركز الديمقراطي العربي
تقديم:
أثار قرار أحد قضاة التحقيق بالمغرب متابعة السيد عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الكثير من الجدل القانوني والسياسي حول مدى قانونية المتابعة، باعتبار أن السيد حامي الدين سبق أن توبع في الملف نفسه سنة 1993، وقضى عقوبة سجنية بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت في نزاعات طلابية بين فصائل إسلامية ويسارية.
وقد استند رافضو إعادة المتابعة على قاعدة عدم جواز محاكمة الشخص نفسه على فعل مرتن، وهو من القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة، المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ في حين استند مؤيدو المتابعة على شهادة جديدة لأحد الطلبة اليساريين السابقين، والذي سبق أن أدين هو الآخر بالتهمة نفسها التي توبع بها حامي الدين، وفي الملف نفسه، وعلى تأويل لإحدى مواد المسطرة الجنائية المغربية، دون اعتبار للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
- وعليه سينصب نقاشنا حول حجية الاتفاقيات الدولية أمام القضاء المغربي، وهل يجوز للقاضي تجاوزها حتى في ظل وجود تشريعات وطنية مخالفة لها؟
أولا: مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية قبل 2011
قبل إقرار دستور 2011 كان الخلاف على أشده في تفسير الفقرة التي تضمنتها المراجعتين الدستوريتين لسنتي 1992 و1996، والتي نصت على أنه “إدراكا منها بضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”، بحيث برز اتجاهين متعارضين؛ الأول يقول بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية انطلاقا من تلك الفقرة المتضمنة في ديباجة دستوري 1992 و1996، وأن الاتفاقيات الدولية تحظى بالأسبقية عند نظر القضاء في القضايا المرفوعة أمامه، خصوصا الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ في حين اعتبر الاتجاه الثاني أن التشريعات الوطنية هي التي تحظى بالأسبقية، وأن الفقرة المتضمنة في ديباجة الدستور هي فقرة عامة، ولا تحظى بالإلزامية، كان اعتبر هذا الرأي أن ديباجة الدستور لا تعتبر جزءا من الدستور.
وقد استند كلا الفريقين على اجتهادات قضائية لتأييد موقفه، وقد توصل الأستاذ محمد السفريوي
-رئيس غرفة بمحكمة النقض- في دراسة له -قبل دستور 2011- حول تجليات مبدأ سمو الاتفاقية الدولية في القانون الوطني إلى أنه “من خلال العرض المختصر للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في شأن تطبيق مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية يمكن الاستنتاج إلى ذلك أن الاتفاقيات الدولية لا تعتبر إلى حدود هذا الوقت بمثابة قانون وطني داخلي يفرض نفسه على القاضي المغربي وأن كلا من الغرفة المدنية في المجلس الأعلى وغرفة الأحوال الشخصية لا زالتا تعتمدان في استبعاد بعض الاتفاقيات على مخالفتها للنظام العام المغربي إلا فيما يتعلق بحقوق الإنسان واحترام المشروعية ودولة الحق”، وأورد الأستاذ السفريوي تصريحا للرئيس الأول لمحكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا – بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2001 يقول فيه ” لا يمكن القول في انتظار قرارات أخرى بأن المجلس الأعلى قد استقر على مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، لكن مع ذلك وبالنسبة للاتفاقيات التي تصون حقوق الإنسان وتنميتها يميل القضاء في العديد من الدول ومنها المغرب، نحو سمو هذه الاتفاقيات عن القوانين الداخلية[1].
فالملاحظ من هذا الكلام السابق هو سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية حينما يتعلق الأمر بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
ثانيا: سمو المواثيق الدولية من خلال دستور 2011
على خلاف الفقرة الغامضة المتعلقة بتشبث المغرب بكونية حقوق الإنسان كما جاءت في المراجعتين الدستوريتين لسنتي 1992 و1996، سيتم لأول مرة في تاريخ المغرب التنصيص بشكل واضح على سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية في المراجعة الدستورية لسنة 2011.
فقد نص دستور 2011 في ديباجته على التزام المغرب بحماية منظومتي حقوق الإنسان والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء؛ وجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
وحسما للجدل الذي ظهر بعد المراجعتين الدستوريتين لسنتي 1992 و 1996 حول إلزامية ديباجة الدستور من عدمه، نص دستور 2011 على أن ديباجته جزء لا يتجزأ من الدستور، وبالتالي فهي تحتل نفس المكانة والحجية القانونية لباقي فصول الدستور؛ ويمكن الدفع والمحاججة بها في تقرير سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية.
وبالرغم من النصوص الدستورية السابقة إلا أن القراءة المتأنية لنصوص الدستور تثير العديد من الإشكالات في هذا الباب، من قبيل:
هل السمو يتعلق بالقانون الدولي ككل؟ أم متعلق فقط بالاتفاقيات التي صادق عليها المغرب؟ وهل الإقرار الدستوري بكونية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعدم قابليتهما للتجزيء، يحيل مباشرة على التزام المغرب بأحكام الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن؟ أم أن ما يسري على باقي الاتفاقيات الدولية ينسحب كذلك على الاتفاقيات المتعلقة بمنظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؟
فالملاحظ أن الدستور وضع شرطين أساسين حتى تسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية:
- الشرط الأول: ويتمثل في المصادقة على الاتفاقية الدولية، وهو أهم شرط حتى تتصف اتفاقية
دولية ما بالسمو على التشريعات الوطنية، وهذا يعني بديهة أن أي اتفاقية لم يصادق عليها المغرب، لا تسمو على التشريعات الوطنية، وهو ما ينسحب بالضرورة وبالتبع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعليه لا يجوز الدفع بكونية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كما تم التنصيص عليها في الدستور، للقول بسمو هذه الاتفاقيات في هذا الشأن على القوانين الوطنية في حال عدم مصادقة المغرب عليها.
أما المقتضيات المتعلقة باحترام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، فهي مرتبطة بشرط المصادقة، وهي أحكام سابقة عليه، لأن المصادقة تتم بعد التأكد من توافق أحكام الاتفاقية الدولية مع أحكام الدستور، وللمحكمة الدستورية الكلمة الفصل في تقرير مدى توافق مقتضيات الاتفاقية الدولية مع النص الدستوري، وهو ما نص عليه الفصل 55 من الدستور “إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول أو ربع أعضاء المجلس الثاني الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن هذه المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور”.
- الشرط الثاني: ويتعلق بالنشر، فلكي تحظى الاتفاقية الدولية بصفة السمو على التشريعات
المغربية، لا بد من أن تنشر وفق الكيفيات التي ينص عليها القانون؛ والنشر يعني أن الاتفاقية الدولية مرت من جميع المراحل الدستورية اللازمة، وأنها متوافقة مع أحكام الدستور ومقتضياته.
وقد ألزم الفصل الخمسين من المراجعة الدستورية لسنة 2011 بنشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للمملكة، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره.
وبهذا المقتضى الدستوري الجديد تم تجاوز التحديات المتعلقة بنشر القوانين خلال الدساتير السابقة، بحيث اكتفت المراجعتين الدستوريتين 1992 و1996، بالتنصيص على “يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه[2]“؛ في حين لم تلزم دساتير 1962 و1970و 1972 الملك بأي أجل محدد لإصدار الأمر بتنفيذ القانون[3].
- مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية: قضية حامي الدين نموذجا:
بالعودة للالتزامات المغربية الدولية في مجال الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، نجد بأن المغرب مصادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية في هذا الباب، ومن بين هذه الاتفاقيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966.
ووقع المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 19 يناير 1977، وصادق عليه في 3ماي 1979، ونشر في الجريدة الرسمية عدد: 3525 بتاريخ 21 ماي 1980.
وعليه فالمغرب ملزم بتطبيق أحكامه وتقديمها على التشريعات الوطنية؛ والقاضي حينما ينظر في إحدى القضايا المعروضة عليه، فهو مطالب بتقديم هذا العهد الدولي على التشريعات الوطنية حتى وإن كانت مخالفة لأحكامه، وذلك التزاما بقاعدة سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية المنصوص عليها دستوريا.
ومن بين المقتضيات التي تضمنها هذا العهد عدم جواز متابعة الشخص نفسه عن فعل مرتين، وهو المقتضى المتضمن في الفقرة السابعة من المادة 14، التي تنص على أنه “لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد”.
كما أن المغرب لم يتحفظ على نص الفقرة السابقة كما فعل مع المادة 41 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمتعلقة بحق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنصوص عليها في هذا العهد في استلام ودراسة البلاغات التي تنطوي على ادعاء دولة طرف بالعهد بأن دولة أخرى طرف لا تفي بالالتزامات التي يقررها هذا العهد؛ مما يعني أن المغرب يعتبر قاعدة عدم متابعة الشخص نفسه على السلوك نفسه مرتين من القواعد الجوهرية للمحاكمة العادلة.
وعلى خلاف ما طرحه البعض من أن الالتزام بمقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يقتضي موائمة التشريعات الوطنية مع أحكامه قبل التطبيق ، فإن القراءة المتفحصة للنص الدستوري تظهر أن سمو الاتفاقيات الدولية يتقرر بمجرد نشر تلك الاتفاقية في الجريدة الرسيمة، وهذا هو مضمون الفقرة الدستورية التي نصت على أن الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية فور نشرها، أما الموائمة فهي عمل لاحق على المصادقة والنشر، وهي عمل إجرائي، وعدم الموائمة لا يمنع تطبيق الاتفاقية الدولية التي جرت المصادقة عليها ونشرها وتقرير سموها على التشريعات الوطنية.
ومن الملاحظات المهمة أن الأحكام الانتقالية التي تضمنها الباب الأخير من الدستور لم تشر إلى قاعدة سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، بحيث لم تنص على حكم انتقالي خاص بهذه المسألة، مما يعني أن قاعدة سمو المواثيق الدولية أصبحت قاعدة دستورية ملزمة بمجرد إقرار الدستور، فلو كان واضع الدستور يقصد ضرورة الموائمة كشرط لتطبيق قاعدة السمو لنص على ذلك في نص خاص، لكنه ترك الأمر على إطلاقتيه، مما يعني قصده أن السمو يطبق بأثر فوري بمجرد المصادقة على الاتفاقية الدولية.
وما فات من يتحدث عن ضرورة الموائمة قبل تطبيق الاتفاقيات الدولية أن المقصد من تقرير قاعدة السمو، هو تبيان أن هناك تفاوتا في القيمة القانونية بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، وأن التنصيص على السمو يعني بداهة أنه قد يوجد اختلاف بين أحكام الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، ذلك أنه لو كان مقصد واضع الدستور عدم تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية حتى تتم موائمة التشريعات الوطنية معها، لما تحدث أصلا عن السمو، و لاكتفى بالحديث عن تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية بعد موائمتها مع التشريعات الوطنية دون تقرير قاعدة السمو، فالموائمة تعني التطابق في حين أن السمو يعني التفاضل. وهو ما تؤكده قاعدة إلزامية تدرج القوانين المنصوص عليها في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل السادس من الدستور “تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة”.
وبالعودة إلى الخطاب الملكي الذي عرض فيه الملك محمد السادس مشروع دستور 2011 للاستفتاء الشعبي، نجده اقتصر على المصادقة على الاتفاقيات الدولية كشرط لسموها على التشريعات الوطنية، مما يعني أن شرط المصادقة هو الشرط الأساسي لسمو اتفاقية دولية على التشريعات الوطنية.
وهو أمر يستشف كذلك من الاجتهادات القضائية للمجلس الأعلى –محكمة النقض حاليا-، ومنها القرار عدد: 426 بتاريخ 22/3/2000 الذي جاء فيه ” لئن كان الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في 16/12/1966 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادقة عليها في المغرب بتاريخ 18/11/1979 يقضي بأنه لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، فإنه ليس بالملف ما يفيد أن الطالب ادعى وأثبت أنه غير قادر على الوفاء بالتزامه التعاقدي اتجاه المطلوب، ومن ثم فإنه وطبقا لمفهوم المخالفة للميثاق المذكور يمكن تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدين القادر على الوفاء أو الممتنع”؛ والقرار عدد: 1404 بتاريخ 20/9/2000 والذي جاء فيه بأنه لما كانت المادة 11 من المعاهدة الدولية المؤرخة في 16/12/1966 والتي صادق عليها المغرب تنص على أنه ” لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط “، فإن مؤدى ذلك أن المحظور طبقا للمادة المذكورة هو سجن إنسان غير قادر على تنفيذ التزامه التعاقدي أما إذا كان قادرا على تنفيذه أو امتنع من ذلك فلا محل للحظر المذكور – إن عدم قدرة المدينين على الوفاء لا يفترض بل يقع على عاتقه عبء إثباته[4].
وهو ما يعني أن المجلس الأعلى –مع ملاحظة أساسية وهي أن هذا الاجتهاد كان قبل دستور 2011- قال بسمو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على القوانين الوطنية، بحيث لو أثبت الشخص المدين عدم قدرته على الوفاء بالتزامه لما كان بالإمكان تطبيق الإكراه البدني بحقه.
وهو ما ذهب إليه القاضي السابق محمد الهيني في مقال له –عندما كان يشغل منصب نائب الوكيل العام للملك بإحدى المحاكم المغربية- حين اعتبر بأن “القاضي الجنائي ملزم بتفسير النصوص الجنائية على ضوء المقتضيات الدستورية، لأنه لا يجوز تطبيق أي نص يخالف الدستور، مع مراعاة مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية”[5].
والخلاصة هي أن قاعدة سمو الاتفاقيات الدولية هي قاعدة ملزمة للقضاء عند نظره في القضايا والنوازل المعروضة أمامه، وأن أحكام الاتفاقيات الدولية تقدم على التشريعات الوطنية، ولا يتطلب الأمر ضرورة الملائمة لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية، وهو ما يعني أن أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومنها قاعدة عدم جواز متابعة الشخص نفسه عن الفعل نفسه مرتين مقدمة على أي تشريع وطني، وعند تواجد أي تعارض بين العهد الدولي والقانون الوطني، فيجب تقديم العهد الدولي؛ وذلك انطلاقا من قاعدة تدرج القوانين وقاعدة سمو المواثيق الدولية التي أقرتها المراجعة الدستورية الأخيرة، والتي أكدتها الاجتهادات القضائية وآراء قضاة كبار، وآراء مجموعة من الحقوقيين ورجال القانون من أمثال الأستاذة خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والأستاذ عبد الرحمان بنعمر نقيب سابق لهيئة المحامين، والأستاذ المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي.
[1]. محمد السفريوي- تجليات مبدأ سمو الاتفاقية الدولية في القانون الوطني والاجتهاد القضائي المغربي- على الرابط: http://www.sejdm.com/articles-etudes/107-%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B3%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A.html
[2] . الفصل 26 من دستوري 1992 و1996.
[3] . الفصل 26 من دساتير 1962 و1970 و1972.
[4]. نقلا عن محمد السفريوي – مرجع سابق
[5]. محمد الهيني- أثر الاجتهاد القضائي على مسودة القانون الجنائي- بتاريخ 13 يونيو 2015- على الرابط:
https://www.hespress.com/writers/266612.html