الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

مشاكل التجارة الالكترونيه وحجيتها فى الاثبات

أعداد الباحث: سيد طنطااوى محمد – ماجستير فى القانون الدولى العام وباحث دكتوراه

  • المركز الديمقراطي العربي

 

ملخص :

تعتبر التجارة الإلكترونية مظهرا من مظاهر التطور التكنولوجي في مجال الأنترنت، لذا قامت اغلب الدول بسن تشريعات لتنظيم هذه التجارة وفق مقتضيات التطورات الحاصلة، واستتبع ذلك استحداث وسائل دفع عبر الحاسب الآلي، لأن التعاقد يتم عن بعد بين المتعاملين. وأصبح تداول الأموال يتم إلكترونيا من خلال وسائل دفع جديدة في بيئة تجارية افتراضيةومع بداية ثورة التكنولوجيا التي اجتازت جميع التعاملات البشرية بما فيها التعاملات المالية والتحول الإلكتروني للتجارة وتغير وسائل الدفع التقليديةوتحول التجارة الإلكترونية، أدى هذا التغير لظهور النقود الرقمية كوسيلة للدفع الإلكتروني والعملات الرقمية لتداوله وذلك كله  بفضل الانتشار السريع لشبكة الإنترنت التي ساهمت في ظهور وانتشار التجارة الإلكترونی

Research Summary

E-commerce is a manifestation of technological development in the field of the Internet.

Therefore, most countries have enacted legislations to regulate this trade in accordance with the requirements of the developments taking place. This entailed the development of means of payment via the computer, because the contracting is carried out remotely between Clients. Funds are traded electronically through new means of payment in a commercial environment And with the beginning of the technology revolution, which passed all human dealings, including transactions Finance, the electronic transformation of commerce, the change of traditional payment methods, the transformation of e-commerce, led This change due to the emergence of digital money as a means of electronic payment and digital currencies for its circulation thanks to the rapid spread of the Internet that contributed to the emergence and spread of electronic commerce.

مقدمه:

شهدت السنوات الماضية ثورةتكنولوجيه إلكترونية كبيرة في مجال الاتصالات و المعلومات الرقمية كان لها الأثر البالغ على الطريقة التي تتم بها مختلف المعاملات و الصفقات التجارية عبر شبكات الاتصال الإلكترونية ، وهذه التكنولوجيا الجديدة وضعت العالم امام مرحلة جديدة أصبحت الغلبة فيها للمجتمع الرقمي الإلكتروني، ولقد ساعد الإنتشار الواسع للتعاملات الإلكترونية على بروز نوع جديد من التجارة يسمى بـ” التجارة الإلكترونية” حيث تتم عن طريق الانترنت التي ساعدت في تمدد و توسع هذه التجارة بشكل ملفت للانتباه، بما توفره من مزايا كثيرة لا نجدها في التجارة التقليدية، ويتضح هذا الامر بصفة جلية في الدول الغربية إذ أصبحت تشكل التجارة الإلكترونية نسبة كبيرة في التعاملات اليومية

حيث أن التطور الكبير الحاصل في أنظمة الاتصالات والمعلومات كان له تأثيره بصوره كبيره على القواعد والقوانين التقليدية. فالتعاملات والتوقيعات الإلكترونية تتميز بمميزات خاصة تكون مختلفة اختلافا جذريا عن التعاملات التقليدية ولقد سخرت هذه التكنولوجيا الجديده فى ميادين البحث والمعرفه وتقديم خدمات متنوعه وخصوصا فى مجال ميدان التجارة والاعمال فأصبح التسوق يتم عبرمواقع إلكترونيه فى شكل سوق إفتراضيه فنتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية والتحولات التي يعرفها العالم المعاصر، خاصة في ميادين الإتصالات ونقل المعلومات واستخدام الإنترنت والوثائق والسندات الإلكترونية، والتي انعكست آثارها على جميع مجالات الحياة الإجتماعية والإقتصادية أدى إلى ظهور عدة مستجدات على واقع الأنظمة القانونية، بلغت إلى حد السماح بإبرام العديد من العقود التجارية والصفقات عن طريق استخدام الإنترنت بتبادل رسائل البيانات، فكان من نتائجها السرعة في إجراء المعاملات التجارية وتخفيض التكلفه والوقت والجهد في تحقيقها إلا أن هذا الشكل ايضا  من العقود أصبح  في معظم الأحيان بات يستلزم من الأطراف المتفاوضة إجراء محادثات ومشاورات ومناقشات وخبرات تقنية قبل إبرام العقد النهائي، وقد تستنزف الجهد والمال فضلا عن الصعوبات والمخاطر الناجمة على مجرد استخدام وسائط إلكترونية، وعدم استطاعة كل طرف التحقق من شخصية مفاوضيه وأهليته، وسلامة الوثائق والمستندات المتبادلة عن طريق رسائل البيانات مما دفع بعض التشريعات المقارنة إلى العمل على تطوير منظوماتها القانونية لتشمل هذا الحالات المستجدة على أحكام العقود.

أهميه البحث :

أن التطور الكبير في تكنولوجيا الحاسبات الألية والشبكات قد أدى الى ظهور التجارة الإلكترونية واعتبارها أحد أهم دعائم الاقتصاد الرقمي، بل ان أغلب المنشآت التجارية العالمية أصبحت لا تتعامل مع عملاء جدد الا بأسلوب التجارة الإلكترونية

فنتيجة للتطور التكنولوجي الواسع  في استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت فلقد احدث هذا التطور تطورا كبير في التعاملات والمعاملات والتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وهو توقيع يستخدم في العقود الإلكتروني المبرمة عبر شبكة الإنترنت، فأصبحت معظم التعاملات المالية والتجارية تتم بواسطة الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية. وبذلك فقد ظهر بديلاً عن التوقيع التقليدي توقيع إلكتروني يتوافق مع طبيعة التصرفات القانونية والعقود التي تتم باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وبهذا فقد حظي التوقيع الإلكتروني بأهمية خاصة من قبل العديد من المشرعين والفقهاء فالكثير من التشريعات سواء كانت عالمية او وطنية، عرفت التوقيع الإلكتروني ونظمت  احكامه، لما له من أهمية وذلك للوقوف على كيفية إثبات التصرفات القانونية التي تتم  من خلال الإنترنت، ومعرفة مدى حجية مخرجات هذه الوسائل في الإثبات.

منهجيه البحث:

أنتهجنا المنهج الوصفي التحليلي ، الذي يقوم على أساس وصف الحالة وتحليل الفكرة، حيث تم دراسة المبادئ والأحكام التي تتعلق بالقواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني من  خلال الرجوع الى العديد من التشريعات التي وضعت احكاماً خاصة بالتوقيع الإلكتروني.

المبحث الاول: ماهيه التجارة الالكترونيه

يعد التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة، من أهم مميزات العصر التي كان لها التأثير الواضح على جميع مناحي الحياة البشرية والحياه الاقتصادية وما تتضمنه من معاملات مالية وتجارية وخاصة المعاملات التجارية التي أصبحت تمارس بوسائل متطورة جدا، وذلك بفضل الانتشار السريع لشبكة الإنترنت التي ساهمت في ظهور وانتشار التجارة الإلكترونی ولقد ظهرت التجارة الإلكترونية منذ ثلاثة عقود مضت ثم تطور مفهومها خلال الربع الأخير من القرن الماضي بتطور الأجهزة الإلكترونية ، حيث اصبحت تخدم مصالح المستهلك ورغباته        

فالتجارة الإلكترونية هى  واحدة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فهي تولي اهتماماً بتنفيذ بكل ماهويتصل ومتصل  بعمليات شراء وبيع البضائع بالاضافة الى الخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت والشبكات التجارية العالمية الاخرى فلقد أصبح إبرام العقود التجارية إلكترونياً اسلوباً متميزا لعقد الصفقات التجارية ويوفر فرصا للاستثمار وتجنباً للعديد من معوقات التجارة التقليدية ومن بينها مشاكل النقل ورسوم الجمارك  وغيرها من المشاكل الاخرى وتشهد العقود الالكترونيه نمواً متصاعداً حيث باتت تشكل نسبه كبيرة من حجم التجارة الداخليه والدوليه وذلك بسبب سهوله وسرعه إبرامها وتنفيذها حيث يمكن للشخص الوصول الى مايرغب فيه من خلال العروض المتسعه المجال وذلك بالضغط على لوحه المفاتيح الموجودة بجهازه الخاص المتصل بالانترنت وذلك دون حاجة الى الانتقال0هذا بالإضافة الى سهوله الاتصال والتفاعل الدائم بين طرفي العقد مما يكفل لهما ايضا التفاوض ومناقشه بنود العقد بحريه تامةمناقشه تامه، كما هو الحال تقريبا فى التعاقد الذى يتم فى مجلس العقد الحقيقى بين الحاضرين.

المطلب الاول: تعريف التجارة الإلكترونية

لا يوجد تعريف يمكن القول على أنه تعريف متفق عليه دولياً للتجارة الإلكترونية، ولكن اجتهد المعنيون في هذا الشأن في إدراج العديد من التعاريف حول أدبيات موضوع التجارة الإلكترونية، محاولين الوصول إلى تعريف شامل وعام يقوم على خدمة المتعاملين في التجارة الإلكترونية، ومن هذه التعاريف

لقد عرفها القانون التونسى بانها تلك العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية

اما المشرع المصرى فى مصر فلقد عرف مشروع قانون التجارة الإلكترونية في المادة الاولى منه التجاره الإلكترونية بانها: “كل معاملة تجارية تتم عن بُعد باستخدام وسيلة إلكترونية ويمتاز هذا التعريف بانه لم يحدد الوسيلة الإلكترونية التي يتم من خلالها ممارسة هذا النوع من انواع التجارة، وهو ما يعني استيعاب كافة صور وسائل الاتصالات التي يكشف عنها العلم

اما قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم15 لسنه2015يعتبر من القوانين البارزه التى عالجت الكثير من من القضايا ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية، ويهدف هذا القانون الى تسهيل استعمال الوسائل الإلكترونية في اجراء المعاملات التجارية مع وجوب مراعاة القوانين الاخرى، ويسري هذا القانون على المعاملات الإلكترونية والسجلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ولكنه ايضا خلا من اى تعريف للتجارة الالكترونيه ولكنه عرف المعاملات الإلكترونية بانها “المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونيه

ويبدو ان النصوص الواردة في التشريعات المقارنة موضوعة الدراسة المنظمة للتجاره الإلكترونية ومعاملاتها هي الأخرى، وان لم تنص صراحة على استبعاد الوسائل الاخرى من نطاق مفهوم التجارة، غير انها توحي وكأن المقصود فيها هي التجارة التي تتممن خلال شبكة الانترنت ولذلك يلاحظ ان هذه التشريعات تورد تعريفاً للفظة “إلكتروني” بالنص على أنها تعني “تقنية استخدام وسائل كهربائية او مغناطيسية او ضوئية او الكترومغناطيسية او اي وسائل مشابهة وشبيها  في تبادل المعلومات وتخزينها
وعرفها آخرون أيضاً بأنها: “تلك التجارة التي تشمل على انواع ثلاثة مختلفة من الصفقات؛ تقديم خدمات الإنترنت والتسليم الإلكتروني للخدمات اي تسليم واستخدام الإنترنت كقناة لتوزيع الخدمات وعن طريقها يتم شراء السلع عبر الشبكة، ولكن يتم تسلمهافيما بعد للمستهلك في شكل غير إلكتروني

كما أن البعض أيضا قد عرفهابانها تلك العمليه التى يتم من خلالها  ترويج وتبادل السلع والخدمات، واتمام صفقاتها باستخدام وسائل الاتصال وتكنولوجيا تبادل المعلومات الحديثة عن بعد، لاسيما شبكة المعلومات الدولية دون الحاجة الى انتقال تلك  الأطراف والتقائهم في مكان معين، سواء أمكن تنفيذ الالتزامات المتبادلة إلكترونياً او استلزم الأمر تنفيذها بشكل مادي ملموس

كما نجد أن البعض الاخر قد أفرد لها تعريفا أخربان التجارةالإلكترونية هي عباره  عن ممارسة أي عمل من الأعمال التي أضفى عليها القانون التجاري الصفة التجاريةمن خلال شبكة الإنترنت على وجه الاعتياد

فمن خلال التعريفات السابقه يتبين لنا بجلاء و يتبين لنا أنها تتشابه فيما بينها بل تكاد تتفق على أن التجارة الإلكترونية ماهي الا مباشرة المعاملات التجارية التقليدية لكن بوسائل إلكترونية، أي تتمبين اطرافها وبين الأطراف المعنية بطريقه الكترونيه بعيداً عن استخدام المستندات الورقية وبذلك تكون التجارة الإلكترونية كأنها سوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون والمشترون، حيث يعرض فيه المنتجات عبر شبكة الإنترنت، وبذلك اصبحت بديلاً اقتصادياً سهلاً لأساليب التجارة التقليدية، وبهذا لم تعد محصورة على منطقة اقتصادية او تجارية معينة، بل اصبحت أداة فعالة للتعامل والتبادل غير المادي مع الاسواق البعيدة لتتعدى الحدود الجغرافيه.

المطلب الثانى : خصائص التجارة الإلكترونيه

تتميز التجارة الإلكترونية بمجموعه من الخصائص التي تميزها عن التجارة التقليدية:

1-اختفاء الوثائق الورقية في المعاملات التجارية حيث تتميز التجارة الإلكترونية عن غيرها  بعدم وجود أی وثائق ورقيه متبادلة في إجراء المعاملات، إذ أن كافة الإجراءات والمراسلات بين طرفيها  معاملاتهم تتم الكترونيا

2- تمتازبعامل السرعة في إنجاز الصفقات التجارية حيث انها تساهم بشكل فعال في إتمام العمليات التجارية بين طرفيهاعلى وجه السرعة دون الحاجة لانتقال الطرفان والتقائهما في مكان معين وذلك لتوفير الجهد والوقت والمال

3-عدم إمكانية تحديد هويه المتعاقدون حيث تتيح للمنشأة التجارية إدارة معاملتها التجارية بكفاءة من أي مكان في العالم دون أن تؤثر ذلك على الأداء، حيث أنه لا يمكن معرفة كافة المعلومات الأساسية عن الطرفين كما هو الحال في التعاملات التقليدية

4-تسلم المنتجات الكترونيا حيث أتاحت تسليم بعض المنتجات الكترونيا  أي التسلم المعنوي للمنتجات، وكذلك بعض الخدمات كالاستشارات الطبيه  وهو ما يخلق  تحديا أمام السلطات المختصة، وهذا لأنه لا يوجد حتى الآن آليات متفق عليها لإخضاع المنتجات الرقمية للجمارك أو الضرائب

5- وجود الوسيط الإلكتروني حيث يوجد وسبط بين طرفي التعاقد هو جهاز الكمبيوتر والمتصل بشبكة الاتصالات الدولية، التي تقوم بنقل التعبير عن الإرادة الإلكترونية لكل من الطرفين المتعاقدون في ذات اللحظة

6- غياب العلاقة المباشرة بين الأطراف المتعاقدون وذلك لانه  في التجارة الإلكترونية لا يوجد  مجلس للتعاقد للاتفاق على تفاصيل العقد المراد إبرامه بين الأطراف المتعاقدة، فقديكون  البائع في مكان والمشتري ايضا قد يكون فى مكان اخر  قد يبعد عنه بآلاف الأميال وقد يختلف ايضا  التوقيت الزمني بين مكاني البائع والمشتري ايضا

مشاكل التجارة الالكترونيه:

يمكننا تقسيم المشاكل التى تواجه التجارة الاقتصادية الى مشاكل أجتماعيه واخرى اقتصاديه وأداريه ومشاكل قانونيه وفقا للاتي :

1- قد يكون من مشاكل التجارة الإلكترونية قله الوعى المعلوماتي وندرة ايضا الثقافه المعلوماتية خاصه فى الدول الناميه والدول الاقل نموا ،ذلك أن تلك الثقافه هى القاعدة الاساسيه التى تنطلق من خلالها ومنها التجارة الالكترونيه ،الا ان جانبا من الفقه يرى ان التجارة الإلكترونية ليست حكرا على الدول المتقدمه ،وانها يمكن ان تنشا وتتطور فى اكثر الدول فقرا والدول الفقيرة وان تسهم ايضا فى تنميتها وقد يرى الباحث  ويتفق ايضا مع هذا الراى ووجهه النظر  فيما لو سعت تلك الدول الى اللحاق بالركب الحضاري والتقدم التكنولوجي والمعرفي الذى يساهم فى ارساء قواعد التجارة الإلكترونية

2- قله عددالمتخصصين فى مجال تنقيه المعلومات،إضافه الى عدم توفر الكادر الوظيفى الموهل فى مجال العمل فى تلك المعاملات المتعلقه بالتجارة الالكترونيه

3- المشاكل التى تتعلق بالثقه فى المعاملات التجارية، وضمان السريه ،وتحقيق الامان، حيث تتعرض البيانات الإلكترونية للتخريب  والتشويش وانشاء المعلومات الخاصه بالمتعاملين الكترونيا، ضف الى ذلك إساءه الاستخدام غير المتعمد نتيجه بعض اخطاء النشر

4- قصور التشريعات فالتجارة الإلكترونية فى امس الحاجة الى وجود تشريعات منظمه لهذا النوع من التجارة ،وذلك نظرا للخصوصية

5- صعوبه تحديد القانون الواجب التطبيق على منازعات التجارة الالكترونيه ،وكذلك الامر بالنسبه الى تحديد المحكمه المختصه بالنزاع فتحديد المحكمه المختصه والقانون الواجب التطبيق يكون اسهل عند حدوث نزاع ووجود عقد بين الطرفين ، إلا أن الصعوبه تبدو عند أرتكاب فعل غير مشروع ومعرفه مرتكبه ابيضا واثبات ذلك،فقد توجد صعوبه فى معرفه مرتكب الفعل عبر الانترنت ، لانه قد يدعى أسما وهميا وجنسيه دوله غيردولته خلافا للواقع والحقيقه

6- التكلفه العاليه لمعاملات التجارة الالكترونيه تعيق تطوير هذة التجارة لان التقنيات والتجهيزات التى تحتاجها التجارة الإلكترونية لابد لها من نفقات باهظه الثمن ، وهذا ما لايتوفر فى جميع الدول، مما يجعلنا امام تفاوت بين الدول تقنيا وتكنولوجيا ايضا ، الامر الذى قد يودى الى تراجع التجارة الالكترونيه.كما أن الدخول الى شبكه الانترنت مازال باهظ الثمن لدى بعض شرائح المجتمع ،وسرعه الاتصال مازالت ايضا بطيئة فى كثير من الدول

7- تثير وسائل الدفع الإلكترونية التى تستخدم لإتمام معاملات التجارة الإلكترونية مشاكل عديدة تتعلق بمشروعيه أستخدام تلك الوسائل، ومدى تحقيقيها للثقه والامان فى المعاملات الإلكترونية فمن اجل الوصول الى تجارة الكترونيه ناجحة لابد من معالجه جديه لتلك المشاكل بدءا من تأمين البنى التحتية اللازمة للتجارة الالكترونيه” مرورا بسن التشريعات الخاصه المنظمه لمعاملات التجارة الإلكترونية وسد الثغرات الخاصه وصولا لسن التشريعات المنظمه وذلك لمواجهه التحديات المتعلقه بالأمان والثقه والسرية وكل ما تثيره وسائل الدفع الإلكترونية من مشاكل ،كما ينبغى تطوير التقنيات المستخدمهوذلك لتوفير الامان ،والاستفادة من كل ما يفرزه الانترنت وغيرة من الوسائل الإلكترونيه من الأنظمة والبرامج المختلفة لتعزيزه ودعمه ،وزيادة الموثوقية فى المعاملات التجارية الإلكترونية، بالإضافة الى تعزيز الثقه فى  المعاملات التجارية الإلكترونية وترسيخ أهميه التجارة الإلكترونية فى الاذهان ، الامر الذى يودى الى ضرورة تضافر الجهود لتأمين مستلزمات هذا النوع من التجاره

المبحث الثانى : التفاوض في عقود التجارة الإلكترونية

إن الغموض وعدم اليقين اللذان يكتسيان العقود المبرمة عبر شبكة الانترنت سواء فيما يخص هوية وشخصية الطرف المتعاقد معه، أو فيما يخص طبيعة المحل المتعاقد عليه أو الضمانات المقدمة لتحقيق الغاية من التعاقد، لذلك فإن المفاوضات العقدية تمثل ضرورة ملحة لإبرام العقد الإلكتروني على العموم، وبصورة خاصة في العقود التجارية التي قد يتراخى تنفيذها لمدة طويلة، بهدف الكشف عن مثل هذه الحقائق الغامضة، والتأكد من جميع الجوانب الفنية والقانونية وذلك من خلال إجراء الفحوصات والتجارب والاستشارات الفنية والقانونية ومن هنا تاتى  أهمية مرحلة التفاوض في إضفاء الحيوية فـي إعـداد وتحضـير وتجهيز العقـد،وذلك من خلال بحـث كافـة جوانبـه القانونيـة والفنيـة وبيـان هويـة وشخصـية الطـرف المتفـاوض معه، وموقفه القانوني والفني، إضافة الى تحديد مضمون العقد المزمع إبرامه وآليـات الإعداد الجيد  له،وذلك للبعد قدر الإمكان عن كل منازعة قد تكون ناشئة ومحتملة الحدوث

ضف الى ذلك أن المفاوضــات الإلكترونيــة تتســم بتــوفير الوقــت وتخفــيض النفقــات وذلك يكون عــن طريــق اســـتعمال رســـائل البيانـــات المتبادلـــة بـــين الطـــرفين، إلا أن هـــذا لا يخلـــو مـــن بعض الصـعوبات والشـكوك والغمـوض، ممـا يسـتوجب كشـف واسـتظهار إرادة أطـراف العقـد فتبرز أهمية التفاوض في تمكين القاضي بالاستئناس بها عنـد تفسـير العقـد باعتبارهـا قرينة قضائية أو ظرفا من ظروف الواقع المحيط بالنزاع

المطلب الاول : متطلبات التجارة الإلكترونية

يرتبط تطبيق التجارة الإلكترونية بتوفر مجموعة من المتطلبات فى عدة مجالات من اهمها:

: و تقوم على ثلاث قضايا هامة و تتمثل في : أولا – المتطلبات المالية العامة
قضية الرسوم الجمركية و الضرائب؛ و تعد من أهم موارد السيادية، مكنها من تحقيق التوسع و تنفيذ المشروعات لخدمة التنمية و قضية التحول إلى نظم السداد و الدفع الإلكتروني؛ هناك اتجاه عالمي نحو استخدام نظم السداد و الدفع النقدي إلى نظم السداد و الدفع الحديثة، لكن هذا يتطلب احتياطات لوجود مخاطر

جهات إقرار المعاملات الإلكترونية؛ إن الدراسات التي تمت في إطار الإشراف على نظم السداد الإلكتروني، تؤكد على أهمية قيام جهة الإقرار التعاملات المالية و لهذا تقوم عدة تساؤلات منها: هل تحتاج المعاملات التجارية بين جهات مختلفة في دول مختلفة إلى جهات إقرار ذات طبيعة دولية؟

ثانيا – المتطلبات التشريعية: ان التحول إلى تطبيق التجارة الإلكتروني يتطلب إنشاء مناخ تشريعي محفز يتم من خلال :

1-تطوير القوانين التجارية للقوائم مع المتطلبات الإلكترونية و أهم القضايا الخاصة بالوثائق الإلكترونية و التوقيع الإلكتروني و إجراءات التعاقد عن بعد

2-تنفيذ الأحكام بسرعة و هذا لما تتطلبه التجارة الإلكترونية من سرعة في إتمام المعاملات

3- تقصير فترات التقاضي بالاعتماد على آليات التحكيم للفصل في القضايا و توفير منظمة عالمية للسلطة القضائية و نظم لقوانين تجارية موحدة، و هذا بهدف حل الصراعات القضائية التي تقع بين مختلف الدول.

ثالثا – المتطلبات الاجتماعية و يمثل هذا الجانب أحد مقومات نجاح التجارة الالكترونيه  في أي مجتمع، و تشمل هذه الكوادر البشرية المتخصصين في قطاع تقنية المعلومات و شبكات الاتصال و الإنترنت و البرامج التطبيقية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، و من ناحية

تتطلب التجارة الإلكترونية ما يسمى بالاستعداد الإلكتروني أي المجتمع القادر و الذي لديه رغبة في استخدام التجارة الإلكترونية، و يرتفع معدل الاستعداد الإلكتروني في أي مجتمع من خلال تطوير نوعية الأنظمة التعليمية و توسيع دائرة الفرص للأفراد

فالمجتمع حتى يصبح مجتمعا ذا معرفة و ثقافة تكنولوجية، بالإضافة إلى توفير الفرص للمؤسسات و المعاهد التعليمية و المدارس لاستخدام تقنية المعلومات و الاتصالات، و تكييف المناهج التعليمية مع المعارف التقنية

المطلب الثانى  : موقف بعض  التشريعات من طبيعة الاخلال بالمسؤولية

أولاً: موقف التشريع الفرنسي: فالتشريع الفرنسى جاء بأحكام جديدة فنص فى مادته1102 على مبدأ الحرية التعاقدية من خلال منح كل شخص حرية التعاقد من عدمها، وأن يحدد مضمون العقد وشكله ضمن الحدود المقرره قانونا كما نصت المادة 1104منه على ان يكون التفاوض على العقود وابرمها
وتنفيذها بحسن النية اما المادة 1112 منه فنصت على الحرية في اقتراح وسير وقطع المفاوضات قبل التعاقدية، شريطة خضوعها لمقتضيات حسن النية، ومن شأن الأخطاء المرتكبة  خلال فترة المفاوضات أن ينجر عنها المسؤولية، ودفع التعويض جبرا للضرر اللاحق بالمتفاوض المضرور، على أن لا يشمل التعويض عن تفويت الفرصة المنتظرة من العقد الذي تم العدول عن إبرامه، ولم يرتب التشريع الفرنسي الجديدالمسؤولية عن قطع المفاوضات بسوء النية فحسب، بل رتب أيضا المسؤولية المدين  بواجب الإعلام السابق على التعاقد، متى كان تقديم هذه المعلومة للمتفاوض معه لها أهمية حاسمة في قبول مضمون العقد أو قبول التفاوض من أجل صفة يعتقدها
في الطرف الآخر طبقا للمادة1112-1كما نص على واجب الإلتزام بالسرية الذي يرتب عن استخدامه أو إفشائه المسؤولية الناشئة عن الأخطاء في مرحلة التعاقد وعليه فإن التشريع الفرنسي الجديد يكون قد نص صراحه على حق الطرف  المضرور في مطالبة ومسألة الطرف الآخر على أساس ارتكابه خطأ قطع التفاوض بسوء نية أو العدول عن التفاوض دون أي سبب جدي، كما يمكن مسآءلته عن أي إخلال بالتزام التفاوض بحسن النية واذا كان الأصل في مسؤولية المتفاوض هي مسؤولية تقصيرية، إلا أن الرأي السائد في فرنسا يرى تطبيق المسؤولية العقدية في حالات استثنائية، قد تكون ناجمة عن الإخلال بالتزام عقدي ضمن اتفاقات مبدئية أو تمهيدية أو في حالة وجود اتفاق صريح بين الطرفين ينظم التفاوض ويحدد التزاماته والإستمرار فيه

ثانياً: موقف التشريع الجزائرى

لم ينظم المشرع الجزائرى مرحلة المفاوضات العقدية بنصوص وأحكام صريحه غير ان المادة 107/1من القانون المدني، قد نصت على أنه: “يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية”، فإن مقتضيات حسن النية تتسع قانونا لتشمل ضمنا مرحلة التفاوض العقدية ،وأن الإخلال بهذا المبدأ بقطع التفاوض دون  أي سبب جدي أو إساءته في استعمال حقه في قطع المفاوضات أو عدوله في وقت غير مناسب، يعتبر خطأ لقيام المسؤولية التقصيرية طبقا لما تنص عليه   الأحكام العامة في هذا الشأن،لاسيما المادة   مدنى 124 جزائرى   غير أنه يثار التساؤل حول طبيعة المسؤولية في حالة الإخلال بالإلتزامات المترتبة عن الإتفاقات الإبتدائية على العناصر الجوهرية للتعاقد، أو في حالة الوعد بالتعاقد أو التعاقد بالعربون طبقا للمادتين مكرر 65 ،72من القانون المدني باعتبار أن هذه العقود تعتبر بمثابة عقود سابقة على مرحلة إبرام العقد النهائي ولو أن الوعد بالتعاقد في مثل هذه الحالة يرتب في الأساس حقا شخصيا للموعود له، ولا يكون لهذا الأخير حال إخلال الواعد بالتزامه. الشخصي سوى الحكم له بالتعويض المنجر عن استحالة التنفيذ العيني طبقا للمادة 176من القانون المدنى  إلا أن هذا التعويض يبدو أنه متناسقا ومنسجما مع ما قد تنته اليه الإتفاقات السابقة على التعاقد جراء الإخلال بها ولعل أهم ما قررته المحكمة العليا في هذا المجال خلال السنوات الأخيره  على الأقل فيما يتعلق بالوعد بالتعاقد، باعتباره عقد سابق عن العقد النهائي، أنه في حالة تصرف الواعد ببيع عقار وأدى ذلك الى انتقال ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا التصرف، فإنه لا يبقى للموعود له سوى دعوى الرجوع على الواعد بالتعويض  لذلك يمكن القول أن مسؤولية المتفاوض الإلكتروني في التشريع الجزائرى  هي مسؤولية تقصيرية ناتجة عن خطأ المتفاوض كما يمكن قيام المسؤولية العقدية استثناء في مرحلة التفاوض، في حالات قد تكون ناجمة عن الإخلال بالتزام ناتج عن اتفاق صريح ينظم عملية التفاوض بين  الطرفين أو اتفاقات مبدئية مسبوقة عن بدء التفاوض، فتنقلب حينئذ المفاوضات من مجرد أعمال مادية إلى تصرفات قانونية ملزمة، يترتب عن الإخلال بها مسؤولية عقديه واخيرافإنه إعمالا لمبدأ الحرية التعاقدية فإنه لا يجوز في مرحلة  التفاوض الإلكترونية أو بدونها، أن يترتب عن مجرد قطع المفاوضات قيام مسؤولية

مدنية في حق الطرف المتضرر، ما لم يكون قطع هذه المفاوضات بسوء نية أودون سبب جدي أو تعسفا في استعمال الحق، باعتبار كل منها خطأ يستوجب مساءلة الطرف المتسبب فيه والزامه بالتعويض.

المبحث الثالث : موقف المشرع المصري من حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات

أن ظهور التوقيع الإلكتروني أدى إلى ضرورة إصدار تشريع لتنظيمه ودعم تطبيقاته صدر القانون رقم15لسنه2004ويعتبر أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الإلكترونية في تحرير وتبادل وحفظ المستندات، وذلك لمواكبة التطورات التي شهدتها الحياة الاقتصادي ومواجهة المشكلات التي استجدت نتيجة نمو التعامل الإلكتروني وقد عني هذا القانون ولائحته التنفيذيةــــــ بالإضافة إلى إيراد العديد من التعريفات للأنظمة المستجدة ــــــــ بوضع القواعد الخاصة بحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات واج ارءات وضعه وتأمينه ضد ما قد يجره استعماله من مخاطر حيث نصت المادة14من هذا القانون على “للتوقيع الإلكتروني،على ذات الحجية المقررة في أحكام قانون الإثبات في الموادالمدنية والتجارية، إذا روعي في إنشائه واتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقد أضفى هذا القانون حجية الإثبات على التوقيع الإلكتروني عند استخدامه في نطاق المعاملات الإلكترونية، ليكون له الحجية المقررة نفسها للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بشرط أن يتم هذا التوقيع الإلكتروني طبقاً للشروط والأوضاع التي
حددها القانون ولائحته التنفيذيةوكذلك  أضفيت  حجية الإثبات على الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية لتأخذ الحجية المقررة نفسها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية، وهذا يعني أن المحرر الإلكتروني يمكن أن يكون محراًر إلكترونياً رسمياً أو محررا عرفياً، وفي كلتا الحالتين يكون له الحجية المقررة نفسها للمحررات الرسمية والعرفية
في قانون الإثبات ونجد ايضا ان المشرع المصرى ذهب لابعد من ذلك وعالج المشرع المصري مسألة الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمى ايضا ومدى حجيتها فى الاثبات وجعلها حجه امام الناس كافة بشرط أن تكون مطابقة لأصل المحرر الإلكتروني الرسمي، ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونية ونجد ان المشرع ايضا العراقى قد خطى خطوات هامه باتجاه تنمية التوقيع الإلكتروني بإصدار قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية  وقد اعترف هذا القانون بالتعاملات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية ومنحها ذات القوة  والحجية في الإثبات المترتبة على المحررات والتوقيعات التقليديةوايضا المشرع الفرنسى قد أضفى المشرع الفرنسي على الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني الحجية في الإثبات شأنها في ذلك شأن المحررات والكتابة الخطية والتوقيع الخطي وبهذا يكون المشرع الفرنسي قد خطا خطوة مهمة في مجال تطوير التجارة الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين التوقيع التقليدي الكتابي والتوقيع الإلكتروني.

المطلب الاول: التدابيروالمتطلبات الخاصه بحمايه التجارة الالكترونيه والحفاظ عليها

إن المتطلبات التشريعية أهم عنصر من متطلبات التجارة الإلكترونية حيث أن توفر الإطار الشرعي لها      يكسب المستهلك ثقة و إحساس بالحماية في تعامله في التجارة الإلكترونية و توفير المتطلبات التشريعية ، يتطلب إعادة النظر في قانون التجارة و القانون المدني و قواعد الإثبات و القوانين المتصلة بالإشهار و التوثيق لتتلائم مع التعاملات الإلكترونية و قوانين البنوك و الإئتمان و القوانين المنظمة لسوق المال و البورصة و قوانين الضرائب و الجمارك بالإٌضافة إلى إستحداث التشريعات الخاصة لحماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية ، وردع الجرائم المتعلقة بالغش و النصب و الإحتيال و القرصنة المعلوماتية فللقيام بحماية التجارة الإلكترونية و الحفاظ عليها يجب تحقيق المتطلبات ايضا التالية :

أ/-متطلبات الحفاظ على التجارة الإلكترونية : يتم هذا بتأكيد خصوصية البيانات و المعلومات الشخصية بتحديد قواعد و إجراءات لإدارة البرامج التي يتم بها الحصول على البرامج و تحقيق التوازن بين خصوصية المعاملات ، بالإضافة إلى إستخدام التكنولوجيات المتطورة لمواجهة المشاكل المتعلقة بالخصوصية .

ب/-تدابير الأمن و الحماية : و يمكن تمييز الحماية عن طريق تشفير البيانات ذات الطبيعة الخاصة و الموائمة بين متطلبات تشفير البيانات و التصدي للجرائم و سوء الإستخدام بالإضافة إلى حماية مبادئ و تقاليد المجتمع .

جـ/- حماية الملكية الفكرية و أسماء النطاق : تعد حماية حقوق الملكية الفكرية ، من أكبر التحديات التي تواجهها الدول لتحقيق النمو الإقتصادي و الإجتماعي بدخولها عصرا تسهم فيه المعلومات و المعرفة في تشكيل هياكل إقتصادها و تقويته .

و لنجاح التجارة الإلكترونية يجب تبني برامج لحماية الملكية الفكرية و يتم هذا على عدة مستويات ، كتحسين الهيكل التشريعي لحماية الملكية الفكرية و تعزيز القدرات المؤسسية و الإرتقاء بالوعي على المستوى القومي و المؤسسات و الأفراد .

متطلبات التقنيه:

أ/- متطلبات البيئة الأساسية للإتصالات و شبكات المعلومات :فى هذا السياق نجد انه لابد من التدخل  من قبل الدوله وان تقوم الدوله بتحسين مستوى الخدمات الإتصالية و توفيرها في جميع الأنحاء و زيادة سرعات الإتصال العالمية و المحلية و زيادة دور شركات القطاع الخاص في تقديم خدمات أساسية ، للإتصالات بانشاء و تطوير الشبكة الرقمية و الإستمرار في خفض تكاليف إستخدام شبكات الإتصالات الرقمية .

ب/- متطلبات تنظيم محتوى البيانات و المعلومات و صفحات الأنترنت : و يتم هذا بضبط محتوى البيانات و المعلومات الذي يسمح بتدفقه و زيادة المحتوى العربي على شبكة الأنترنت

المطلب الثانى :حجيه التوقيع الالكترونى فى الاثبات

إن للتوقيع أهمية كبيرة في الإثبات حيث إن قواعد الإثبات بوجه عام لا تقبل المستندات العرفية إلا إذا كانت موقعة ولا تقبل المستندات غير الموقعة إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة يستلزم بينة أخرى فان قبول القضاء للتعاقد الالكتروني يتطلب إقرار وحجية التوقيع الالكتروني وموثوفيتها كبنية في المنازعات كما هو متعارف عليه  ان للتوقيع الالكتروني أحكام وشروط تحكمه وقد سعت ايضا كما راينا اغلب التشريعات لاضفاء عنصر الامان عليه لضمان ثقة المتعاملين مع وسائل الاتصال الدولية والوطنية للاعتراف بحجبة التوقيع الالكتروني في الاثبات . الجديد حتى يتساوى مع التوقيع الكتابي وبالتالي التساوي في الاثبات

فنجد أن شبكه الانترنت احدثت  حدثت ثروة هائلة في مجالات الحياة المختلفة وأنتجت بذلك ما يسمى التجارة الالكترونية التي بطبيعة الحال تحتاج إلى توقيع يتلاءم مع طبيعتها وتحديد بيان حجيته هذا الأخير هدا ما سنتناوله في مطلبنا هذا حجية إثبات التوقيع الالكتروني في التشريع الدولي

القانون النموذجي للاونستيرال بشان التوقيعات الالكترونية

تنص المادة السادسة الفقرة 1 من القانون النموذجي للاونيسترال انه حيثما يشترط القانون وجود توقيع من شخص يعد ذلك من اجله رسالة البيانات في ضوء كل الظروف بما في ذلك أي اتفاق ذي صلة . الاشتراط مستوفى بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا استخدم توقيع الكتروني موثوق به بالقدر المناسب للغرض الذي انشئت أو أبلغت نلاحظ من خلال هذه المادة انه يشترط توافر شرطين في التوقيع الالكتروني حتى يمتلك الحجية القانونية للإثبات: التأكد من هوية الموقع-طريقة التوقيع موثوقة

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطايا الالكترونية في العقود الدولية

تنص المادة الثامنة الفقرة الأولى تحت عنوان الاعتراف القانوني بالخطابات الالكترونية على مايلي ( لا يجوز إنكار صحة الخطاب أو العقد أو إمكانية انفاده لمجرد كونه في شكل خطاب الكترونى

موقف المشرع الاوروبي من حجية التوقيع الالكتروني

دخل توجيه التجارة الالكترونية الخاصة بالاتحاد الأوروبي  حيز التنفيذ في 17يوليو عام 2000

وأصبح منذ نفاذه لازما على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبيقه بحلول 17 يناير من عام 2002 وقد كان الهدف من إصداره هو ضمان حرية حركة المعلومات والخدمات المعلوماتية وتنشيط حركة ونمو التجارة الالكترونية بين الدول الأعضاء طبقا لهذا التوجيه يجب على الدول الأعضاء الاعتراف بالصفة القانونية ونفاذية العقود الالكترونيه

بالاضافه الى اضافه  بعض التشريعات المقارنة قوانينا خاصة بها  للتعاملات الالكترونية بعد دخول هذه الوسائل الحديثة كافة مجالات الحياة وأصبح من الضروريات وهو ما أدى بهذه الدول إلى الاعتراف بالتوقيع الالكتروني نصا في قوانينها

فنجد ان المشرع المصرى قد نص فى المادة 14من قانون التوقيع الالكترونى على ان التوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات التجارية والمدنية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في احكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هدا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إذا اعترف المشرع المصري بحجية الإثبات للكتابة الالكترونية وللتوقيعات الالكترونية سواء كانت رسمية أم عرفية فان هذا يكمل المنظومة الالكترونية في جمهورية مصر العربية ويصبح للتوقيع الالكتروني والمحررات الالكترونية ذات الحجية الموجودة في قانون الإثبات الشيء الذي يدعم استخدام التقنيات الحديثة والوسائل الالكترونية ويسهل استخدامها من قبل الأفراد والجهات الحكومية والخاصة ويعد خطوة هامة نحو تحقيق فكرة الحكومة الالكترونية وفى فرنسا نجد ان المشرع الفرنسى افرد نصوصا واضحة وأ صدر المشرع الفرنسي قانون التوقيع الالكتروني رقم 230 لعام 2000 في شكل تعديل للنصوص المنظمة للاثبات فى القانون المدني الفرنسي بما يجعلها متماشية مع تقنية المعلومات وازدياد استخدام التو قيع الالكتروني في التعاملات الالكترونية وقد تم ادراج هذا التعديل ضمن المادة 1316 من قانون التوقيع الالكتروني الفرنسي وقد ورد ضمن احكام هذا القانون ان التوقيع الالكتروني يدل على شخصية الموقع وتضمن علاقته بالواقعة المنسوبة اليه كما يؤكد صحة الواقعة

المنسوبة اليها هذا التوقيع الى ان يثبت العكس وقد اخفى المشرع الفرنسي على الكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني الحجية في الاثبات شا نها في ذلك شان المحررات الخطية والتوقيع الخطي التقليدي بالاضافه الى الولايات المتحدة الامريكية فقد تم اعتماد تشريع فيدرالي جديد بشان التوقيع الالكترونى في التجارة الداخلية وذلك في اكتوبر 2000 م وقد قنن كذلك حفظ الوثائق الالكترونية التي تملكها الجهات الحكومية واورد العديد من الاحكام التي تكمل حماية خاصة للمستهلك في مثل هذه التعاملات وقد اصدرت بعض الولايات تشريعات محلية اعتر فت من خلالها صراحة بالقيمة القانونية للتوقيع الالكتروني حيث اصدرت تشريعا تمنحه الحجية القانونية في التعاملات التي تتم بواسطته ولكن تم

M ACT TRANSACTION ELECTRONIC اصدار القانون الوحد للتعاملات الالكترونية

وهو قانون نموذجى قد  تم الاخذ به وتفعيله  واعتماده في غالبية الولايات الامريكية ويهدف هذا القانون الى تسهيل عمليات التجارة الالكترونية عبر اعطاء الاتفاقيات والتوقيعات التقليدية

التوصيات:

لقد اثر التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات تاثيراكبيرا وبالغا فى واقع العمل الامنى وكان لابد من  الحرص على مواكبه التقدم وتوظيف تكنولوجيا المعلومات لخدمه الاغراض  الامنيه والتحول من الاداره التقليديه الى الاداره الالكترونيه لتصبح من الركائز الاساسيه لنجاح الحكومه الالكترونيه فى مصر فنوصى ايضا بضرورة عقد مؤتمرات وندوات علميه من اجل مواكبه التطورسواء أكان تقنى او قانونى حاص بالتوقيع ا لالكترونى إضافة الى تبادل الخبرات  والتجارب من ذوي اللاختصاص فى هذا المجال فى الدول المتقدمه الاستفادة من تجاربهم القانونيه والقضائيه ونوصى ايضا بضرورة تضمين قانون المعاملات الالكترونيه نصوصا قانونيه توفر الحمايه  للتوقيع الالكترونى عن طريق تشفيرة وتجرم فض مفاتيح التشفير

المراجع :

د.منير محمد الحنيهي وممدوح محمد الحنيهي، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الأثبات دار الفكر الجامعي الاسكندرية 2004

الرومي، محمد أمين النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، المحلة الكبرى: دار الكتب القانونية،2008

حسين، صلاح علي2012القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة إلكترونية ذات الطابع الدولي، الطبعة الأولى، القاهرة: دار النهضة العربية

حجازي، عبد الفتاح بيومي2003مقدمة في التجارة إلكترونية العربية، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي

إبراهيم، خالد ممدوح,ابرام العقد إلكترونية، الإسكندرية دار الفكر الجامعي

محمد أحمد عباس راضي ,حجيه التوقيع الالكترونى فى التجارة الالكترونيه ,رساله ماجستير

د.محمد حسين منصور(2007)،المسئوليه الالكترونيه ،الاسكندريه دار الجامعه الجديده

البشكاني، هادي مسلم يونس (2009)التنظيم القانوني للتجارة إلكترونية، القاهرة: دار الكتب القانونية

التحيوى، محمود السيد عمر2011حكم التحكيم إلكتروني، الطبعة الأولى، الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية

دودين، بشار محمود2006الاطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان

غربى خديجه، التوقيع الالكترونى رساله ماجستيركليه الحقوق والعلوم السياسيه جامعه قاصدى مرباح ورقله2014/2015

عماد مجدي عبد الملك، “التجارة الكترونية عربيا دوليا،دار المطبوعات الجامعة، مصر، 2011

د زيبار الشاذلى بوهنتاله ياسين، الاطار القانونى المفاهيمى للتجارة الالكترونيه بحث منشور فى كتاب جماعى محكم بعنوان التعاقد فى الفضاء الرقمى ،المركز الديموقراطى العربى للدراسات الاستيراتيجيه والسياسيه والاقتصاديه ،برلين المانيا

د.بسام شيخ الالعشرة،د حنان ملكيه، التجارة الالكترونيه،منشورات الجامعه الافتراضيه السوريه2018
د.كنعان الاحمر، دور الملكيه الفكريه والصناعيه  والتجارة الالكترونيه فى عمليه التنميه”دار الرضا دمشق سوريا2001

جمال بدوي، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء العقاري، دار هومة للطباعة والنشر
والتوزيع، الجزائر2014
د.بلاوى عبد القادر، اقصاصى عبد القادر،النظام القانوني للمفاوضات في عقود التجارة الإلكترونية ،بحث منشوربمجله القانون والمجتمع العدد 1المجلد 8لسنه2020

الطالب التجارة الإلكترونية وواقعها في العالم العربي، بحث في مقياس مؤسسات التجارة الدولية سنة أولى ماجستير2004/2005 ، تخصص تسويق، جامعة سعد دحلب – البليدة كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير تحت اشراف د. على خالفى

4.1/5 - (14 صوت)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى