الدراسات البحثيةالمتخصصة

الالتزام التضاممي دراسة تحليلة مقارنة

اعداد : حبيب البغدادي – باحث بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبدالله كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعيه – عضو اللجنة المؤقته و مدير عام للشؤون القانونية و التحقيق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – ليبيا

إشــراف : أ. د. عبد الحميد أخريف

  • المركز الديمقراطي العربي

ملخص :

الالتزام التضاممي هو الية تشريعية مدنية الغاية منها ضمان الدين للدائن في مواجهة المدينين الذين لا تربط بينهما أي مصلحة أو عقد أو قانون. ذلك أن الضرر الذي يلحق المتضرر أو الدائن الناتج عن فعل المدينين ولو بغير اجتماع نيتهم على احداث الضرر. يكون سببا في ضم ذممهم المالية لكي تكون ضمانة للدائن.  والدائن هنا يحق له العودة عليم كل بحسب حصته من الضرر، كما يحق له العودة على أحدهم بكل الضرر. مع احقية هذا الأخير بالحلول محل الدائن والرجوع على المدينين المتضاممين بما أداه فوق حصته.

Abstract

The joint obligation is a civil legislative mechanism whose purpose is to secure the debt of the creditor in the face of debtors who are not linked by any interest, contract or law. This is because the damage to the aggrieved person or the creditor resulting from the debtors’ act, even without their unanimous intent to cause the damage. It is a reason to combine their financial liabilities in order to be a guarantee for the creditor. The creditor here has the right to return, knowing each one according to his share of the damage, and he is also entitled to return to one of them all the damage. With the entitlement of this debtor who fulfilled by substituting for the creditor and recourse to the combined debtors for what he paid in excess of his share.

المقدمة :

إن تشابك العلاقات وترابطها بين الشعوب والحضرات، جعل من العقود ضرورة ملحة من أجل صيانة الحقوق وحمايتها. وكذلك الوفاء بالالتزامات الملقات على عاتق المتعاقدين بموجب تلك العقود، سواء لمصلحة الدائن أو المدين على حد سواء.

والأصل في الالتزام أن يكون بسيطا بين دائن واحد ومدين واحد، ومحل الالتزام واحد، فيترتب اثاره بأداء المدين محل الالتزام للدائن، إلا أن هذا ليس هو الحال في واقع الاعمال والتجارة، أو المعاملات بشكل عام. إذ قد يلحق طرفي الالتزام طرف أخر، أو أطراف أخرى فيكون متعدد الأطراف إما من جانب الدائن، وهنا نتحدث عن وجود عدة دائنين ومدين واحد الذي يمكنه أن يؤدي الدين لأي من الدائنين دون حق الدائن الاخر بالمطالبة به. وإما من جانب المدين وهنا نتحدث عن دائن واحد وتعدد المدينين، إذ ايهما أدى يسقط الدين عن المدين الاخر لحساب الدائن.

والتضامن بين المدينين كانوا أو الدائنين نص عليه المشرع من الفصول 153 الى 180 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، في حين خصص له المشرع الليبي المواد من 266 إلى289 من القانون المدني الليبي. فالتضامن يمثل مركزاً قانونياً ويعتبر من أقوى الضمانات الشخصية ويوجد الالتزام التضامني عندما يكون هناك شخصان أو أكثر ملتزمان بكل الدين في مواجهة الدائن أو العكس بحيث يهدف الى المصلحة المشتركة .[1]

أما فيما يخص التضامن بين الدائنين وهو ما يسمى بالضامن الإيجابي، فقد نظمه المشرع المغربي في الفصول من 153 إلى 163 من قانون الالتزامات والعقود، إذ بحسب الفصل 154 فإن التضامن الإيجابي يكون إذا كان لكل دائن الحق في قبض الدين بتمامه ولم يكن المدين ملتزما بدفع الدين الا مرة واحدة لواحد منهم، ويمكن أن يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين ولو اختلف حق أحدهم عن حق الأخر بأن كان مقترنا بأجل أو معلق على شرط، إذا كان حق الاخر بات منجز. في هذا السياق نص المشرع الليبي في المادة 267 الفقرة الأولى من القانون المدني الليبي على ما يلي {إذا كان التضامن بين الدائنين، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك}. وهو إقرار صريح من المشرع الليبي بالتضامن الإيجابي بين الدائنين.

الحاصل أن هذا النوع من التضامن نادر الحدوث في الواقع العملي لأن باعثه قل ما يوجد، وأن التضامن السلبي هو الأثر شيوعا لأنه يعبر تعبير صريح عن التضامن وعن حزمة من الضمانات من المدينين للدين. لذلك يعتبر التضامن بين المدينين أقوى ضرب من ضروب الكفالة الشخصية. وقد تعرض الفصل 166 من قانون الالتزامات والعقود المغربي لتعريف التضامن السلبي بقولها {يثبت التضامن بين المدينين إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه، وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أي منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه، لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة}. وأما عن المشرع الليبي فقد تعرض لتضامن المدينين في المادة 271 من القانون المدني الليبي والتي جاء فيها {إذا كان التضامن بين المدينين فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين}.

إلى جانب التضامن هناك مجموعة من المصطلحات القانونية التي ترمي وتصب في نفس المجرى الحقوقي[2]، ولعل أهم هذه المصطلحات مصطلح التضامم أو فكرة الالتزام التضاممي، والتي لم ينص عليها المشرع المغربي صراحة في قانون الالتزامات والعقود. ولمعرفة هذا النوع من أوصاف العقود سنحاول في هذا البحث التعرض لماهية الالتزام التضاممي، بعدها نعرج على الاثار التي ينتجها الالتزام التضاممي فيما بين الدائنين والمدينين وكذا فيما بين المدينين المتضاممين فيما بينهم. مع الأخد بعين الاعتبار التشريعات المقارنة في هذا الجانب.

مجيبين عن إشكالية مفادها:

ما مدى ضمان الالتزام بالتضامم للضرر الاحق بالمتضرر أو الدائن؟

والتي سأوظف فيها المنهج التحليلي المقارن، بين القانون المغربي والليبي والمصري والفرنسي بعض القوانين الأخرى.

بالتالي سيكون هذا بحث مقسم الي مبحثين المبحث الاول (ماهية الالتزام التضاممي) والمبحث الثاني (اثار الالتزام التضاممي)

المبحث الأول: ماهية الالتزام التضاممي

قلنا أن المشرع المغربي لم ينص صراحة على الالتزام التضاممي كما فعل مع الالتزام التضامني، لذلك سنحاول في هذا المبحث التعرف على ماهية هذا الالتزام من خلال التطرق لمفهومه في الفقرة الأولى، على أن نجعل الفقرة الثانية لشروطه.

الفقرة الأولى: مفهوم الالتزام التضاممي

سوف نتعرف في هذه الفقرة على مفهوم الالتزام التضاممي من الجانب اللغوي، ثم الجانب الفقهي، وأخيرا الجانب القضائي.

  • الجانب اللغوي:

كلمة IN SOLIDUM هي كلمة لاتينية الأصل، وتعني AU TOUT أي الكل وتستخدم لوصف الدين. وإذا ما اقترنت بكلمة OBLIGATION التزام. وصارت التزاما تضامميا OBLIGATION IN SOLIDUM فهي تعني صورة من الالتزام بالكل، أي التزام كل المدينين بالوفاء بالدين دون الرجوع على الاخرين[3].

إن أصل كلمة تضامم في اللغة العربية من كلمة تضام، وهي مشتقة من ضم الشيء إلى الشيء، فتضام القوم هو انضمام بعضهم إلى بعض[4]. من الواضح والجلي أن هناك فرق بين التضامن والتضامم على المستوى اللغوي، فإذا كان التضامن يكون الأصل فيه الضمان، فأن التضامم يكون الأصل في الضم. ومعنى الضم مختلف تماما عن معنى الضمان.

  • الجانب الفقهي

لم يتعرض التشريع ونطم سن القوانين لتعريف الالتزام التضاممي في نص من النصوص المدنية ليترك المجال للفقه ليدلو بدلوه في هذا المضمار، ومن ذلك عرف بعض الفقه الالتزام التضاممي بأنه هو الأحوال التي يكون فيها عدة أشخاص مسؤولين عن دين واحد لأسباب مختلفة، دون تضامن بينهم مثل حالة إذا ما اجتمعت مسؤولية المدين مع الاخلال بالالتزامات التعاقدية مع الغير الذي ارتكب خطأ تقصيريا ساهم في احداث ضرر بالدائن. وكما لو قام شخص بتحريض شخص أخر على القيام بأعمال تلحق ضرر بشخص ثالث، وكما لو أخل عامل بتعهده مع صاحب المصنع فخرج قبل انقضاء المدة ليعمل مع مصنع اخر منافس للأول بتحريض من صاحب المصنع الثاني، هنا يكون قد لحق صاحب المصنع الأول ضررا ناتج عن الفعلين مع، فعل الخروج قبل الوقت القانوني والذي يسأل عليه العامل مسؤولية عقدية، في حين يسأل المحرض مسؤولية تقصيرية. وبالتالي نكون أمام مسؤولية منضمة إلى مسؤولية أخرى، أو نقول مسؤولية مجتمعة.

اعتمد الدكتور عبد الرزاق السنهوري[5] هذا المصطلح أي المسؤولية المجتمعة نقلا عن الفقه والقضاء الفرنسيين، إلا أنه عدل عن هذه التسمية وكان أول من أطلق الالتزام التضاممي في الفقه العربي، وهو ما سارت عليه الغالبية العظمى من الفقه إلى الأن.

  • الجانب القضائي

بغية الإحاطة بتعريف يكون أقرب للتعريف التشريعي سنتطرق هنا إلى رؤية القضاء للالتزام التضاممي.

حكمت محكمة النقض الفرنسة في 04 ديسمبر 1939 بأن {المشاركين في احداث نفس الضرر الناجم عن أخطائهم يجب أن يلتزموا بالتضامم بالتعويض عن الضرر كاملا….} المحكمة الفرنسية عندما تعرضت لهذه المسألة، اشترطت لكي يلتزم المدينين تجاه الدائن بالتعويض أن يكون محل التعويض واحدا، أن ان يكون جميعهم تسببوا في نفس الضرر حتى يستحق الدائن التعويض كاملا.

لكن الفقهاء الفرنسيين اختلفوا في أساس التعويض الكامل، ولضيق المجال سوف أعرض الاتجاه الأخير والمعاصر والذي يرى أصحابه بأن تأصيل أساس المسؤولية التضاممية يقوم على فكرة الضمان أساسا وليس الضم. إذ يعتبر وفق هذه النظرية بأن كل مدين مسؤول شخصيا بمقدار حصته من الضرر وضامنا لحصص الاخرين لوحدة الضرر، وبذلك يتفادى الدائن إقامة دعاوى متعددة بتعدد المدينين[6].

وبالرجوع للحكم السابق محل الدراسة فإن كل مدين مسؤول على قدر الضرر الذي لحقه بالدائن، لكن ولأن الضرر واحد فإنه ينضم للمدينين الأخرين ويكون ضامنا لهم في باقي الضرر.

في حين تعرضت محكمة النقض المصرية بشكل صريح في أحكامها لتعريف الالتزام التضاممي، فقد جاء في حكم محكمة النقض المصرية المؤرخ في 27 فبراير 1983 بالقول {إن الالتزام يكون تضامميا إذا تعددت مصادر الالتزام بتعويض المضرور كأن يلتزم أحد المسؤولين عقديا والأخر تقصيريا}. ثم حكم أخر لنفس المحكمة المصرية المؤرخ في 25 مارس 1990 والذي جاء فيه {…أما إذا تعدد مصدر الالتزام بالتعويض، بأن كان أحد الخطأين عقديا والأخر تقصيريا فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن..}[7].

ما جاء بهما الحكمين المصريين هو ما تعرضنا له في الجانب الفقهي عندما أوردنا مثال العامل وصاحبي المصنعين، عندما سئل العامل مسؤولية عقدية، وسئل ساحب المصنع الثاني المحرض مسؤولية تقصيرية، فاعتبرا معا مسؤولين مسؤولية منضمة ومجتمعة.

محكمة الاستئناف الليبية بطرابلس في قرارها الصادر في 19 شعبان 1440 الموافق ل24 ابريل 2019 في القضية[8] رقم 268/64 قد حكمت بتضامن كل من شركة التأمين الصحية والطبيب المشرف على الولادة في التعويض على الضرر النفسي والجسدي الذي لحق سيدة أثناء ولادتها بمستشفى حكومي عندما لم تتلقى الرعاية الازمة من الطبيب المشرف على الولادة. والمحكمة هنا في اعتقادي أخطأت التكييف عندما اعتبرت لالتزام تضامني بين شركة التامين الصحية والطبيب المشرف. والحال أن هذا التزام تضاممي، لكون أن الطبيب مسؤول مسؤولية عقدية لما ترك المرأة الحامل في عهدة الممرضة بالرغم من حلتها السيئة والتي تحتاج لإشراف طبي مباشر، وأما شركة التأمين فهي مسؤولة مسؤولية تقصيرية، وبالتالي يكون القضاء الليبي بنفسه تعرض للاتزامي التضاممي ولو أخطأ التكييف كما عرضنا لذلك.

الفقرة الثانية: شروط الالتزام التضاممي

مما سبق يمكن القول بأن الالتزام التضاممي هو ذلك الالتزام الذي يتعدد فيه المدينين، وتتعدد فيه مصادر الالتزام، مع وحدة المحل وعدم القابلية للتقسيم. من هذا التعريف البسيط يمكن استخلاص شروط الالتزام التضاممي.

  • الشرط الأول: تعدد المصادر[9]

فيما سبق في التعريف الفقهي وتعريف محكمة النقض المصرية تحدثنا عن الالتزام العقدي والالتزام التقصيري، في التعرفين السابقين تطرقنا إلى أهم شرط من شروط الالتزام التضاممي والمتعلق بتعدد المدينين، تعدد المدينين هنا باعثه هو تعدد مصادر الالتزام. ويشتمل الالتزام التضاممي على روابط متعددة، لأن كل مدين يكون ملتزما بمقتضى سبب خاص به. فنجد أن كل مدين ملتزم بسبب خاص به مختلف عن سبب التزام المدينين الاخرين،

لكن هذه الحالة ليست هي الحالة الفريدة لتعدد المصادر فقد يكون تعدد المصادر باعثه هو تعدد المسؤولين تقصيريا وهو ما نضمه المشرع المغربي في الفصلين [10]99 و[11]100 من قانون الالتزامات والعقود. بحيث تنشأ نتيجة تكرار مصدر واحد من مصادر الالتزام كتكرار الالتزامات العقدية، مثلا تعدد الكفلاء بعقود متوالية فكل كفيل يلتزم بعقد على أداء نفس الدين[12]. وهو ما نص عليه المشرع الليبي في المادة 272 الفقرة الأولى والتي تنص على أنه {يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين} وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 664 الفقرة الثانية من القانون المدني الجزائري، والتي تسير معها أو تقابلها المادة 792 من القانون المدني المصري، وكذلك المادة 320 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.  فيكون لدينا عدة كفلاء ملتزمين بنفس الدين بعقود كفالة مختلفة وهي حالة تضامم الكفلاء. وغيرها من حالات التضامم، فالتضامم يستبعد حالة وجود مدين واحد فقط أمام الدائن.

  • الشرط الثاني: إنتفاء وجود التضامن وعدم القابلية للأنقسام

تنص المادة 266 من القانون المدني الليبي على أنه {التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون على اتفاق أو نص في القانون}. وتنص المادة 279 من القانون المدني المصري على نفس المقتضى بأن التضامن لا يفترض وإنما لا بد من نص قانوني أو اتفاق صريح من طرفي الالتزام، وهو نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في المادة 1202 من القانون المدني الفرنسي والذي ينص على أنه {التضامن لا يفترض وإنما يجب الاتفاق عليه صراحةً ولا يعمل بهذه القاعدة في حالة ما إذا تقرر التضامن بقوة القانون بناء على نص في القانون}.

إن وجود نص قانوني أو اتفاق يقضي بالتضامن ينفي وجود الإلتزام التضاممي تماما، واشتراط المشرعين وجود هذا الاتفاق السابق أو النص القانوني من اجل التضامن هو تقييد لسلطة القاضي، والحديث هنا عن التشريعات السالفة الذكر ينضاف إليهم القانون المدني العراقي[13] في المادة 320 رقم 40 لسنة 1951، والتي تقابلها المادة 217 من القانون المدني الجزائري.

أما في المغرب فلا يمكن الحديث عمليا عن الالتزام التضاممي لوجود الفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، الذي يعتبر أساسا مرجعيا مقيدا لسلطة القاضي المدني في اعمال الالتزام التضاممي، على عكس التشريعات السالفة الذكر التي لا تملك في ترسانتها التشريعية مثل هذا الفصل، وعليه نص الفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أنه {التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة من السند المنشئ للالتزام أو من القانون، أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة}. فحين وظف المشرع المغربي عبارة {طبيعة المعاملة}، فإنه جنب القضاء الخوض في متاهات هذه التفرقة وكان أكثر جودة ودعما للإستقرار القانوني.

أما عن استبعاد عدم القابلية للانقسام من نطاق التضامم فالأمر راجع أساسا إلى طبيعة المحل أو إلى الإرادة المتمثلة في اشتراط عدم تجزئة الوفاء، وذلك لوجود نصوص صريحة في التشريعات تتظم الالتزام غير قابل للانقسام، وعليه فأن الالتزام التضاممي له نطاق خاص به لا يختلط بأخر[14].

ومن تلك النصوص نذكر المادة 287 من القانون المدني الليبي التي تنص على أنه {يكون الالتزام غير قابل للإنقسام، إذا ورد على محل لا يقبل القسمة بطبيعته، إذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما، او انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك}.

وأما عن الاثار ذلك فتنص المادة 288 من القانون المدني الليبي على أنه {إذا تعدد المذينين في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزم بالوفاء بالدين كاملا، وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين، كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك}.

مما سبق يمكن القول أن التضامم هو عندما يكون هناك شخصان أو أكثر ملتزمين بكل الدين بروابط مختلفة في مواجهة الدائن، ويستطيع هذا الأخير أن يطالب أيا منهم بالدين كله دون انقسام، بالرغم من عدم وجود تضامن بينهم بمقتضى نص قانوني أو اتفاق سابق[15].

و لكن ما هو الاثر القانوني المترتب على هذا نوع من التزام (التضامم) ؟

المبحث الثاني: اثار الالتزام التضاممي

إن الالتزام التضاممي تحكمه رابطتين وترتب اثارها على هذا الأساس، الرابطة الأولى تجمع الدائن بالمدينين وهي ترتب اثارها فيها بين الدائن والمدينين الملزمين بأداء الدين، والتي سنعالجها في الفقرة الأولى. أما الفقرة الثانية فسنجعلها للرابطة الثانية التي تنشأ بين المدينين فيما بينهم في حالة وفاء احدهم بالدين.

الفقرة الأولى: رابطة الدائن بالمدينين المتضاممين

في هذه الرابطة القانونية هناك التزامين اثنين، الالتزام الأول هو التزام كل مدين متضامم بأداء الدين كاملا، وأما الالتزام الثاني فهو عدم مطالبة الدائن من باقي المدينين المتضاممين الوفاء بالدين مرة أخرى إذا وفى احدهم.

  • الالتزام الأول: الوفاء بالدين

نظراً لإختلاف مصدر إلتزام كل مدين متضامم تجاه الدائن، فيلتزم كل مدين بأداء مقدار الدين المقرر على عاتقه عند مطالبة الدائن به وفي حدود هذا القدر ولا يجوز للدائن تجاوز هذا القدر. فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 272 من القانون المدني الليبي على أنه {يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين}. فقد يكون مقدار إلتزام أحد المدينين المتضاممين أقل أو أكثر من المدين الآخر بالنظر لإختلاف مصدر إلتزام كل منهما، كحالة إجتماع المسؤولية العقدية والتقصيرية، فمثلاً مسؤولية شركة التأمين قبل المؤمن عليه مصدرها الالتزام التعاقدي أي تلتزم بأداء مبلغ التأمين عن الضرر المتوقع فقط بينما المتسبب في الضرر مصدر التزامه المسؤولية التقصيرية أي أنه ملتزم بالأداء عن الضرر المتوقع والغير متوقع[16].

مما سبق يتبن أنه لا يحق للدائن استفاء الا قدر ما تسبب فيه كل مدين في الضرر، وهنا نطرح سؤالين:

أولهما ماذا لو تعسر تحديد نسبة مساهمة كل مدين في الضرر الاحق بالدائن؟

والثاني ماذا لو كان احد المدينين المتضاممين معسرا؟

أما السؤال الأول فالجواب عليه موجود في الفصل 100 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الذي ينص على أنه {يطبق الحكم المقرر في الفصل 99 إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي، من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر}، في حين ينص الفصل 99 المذكور على أنه {إذا وقع الضرر من اشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون التمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا}. من ذلك تكون مسؤوليتهم مسؤولية تضامنية دون تمييز.

أما الجواب عن السؤال الثاني فسنعود فيه إلى الجانب القضائي وإلى القضاء الفرنسي على وجه التحديد، عندما اعتبر الفقه المعاصر أن أساس التضامم فيما بين المدينين يقوم على أساس الضمان، فالكل مسؤول على القدر الذي تسبب فيه من الضرر مسؤولية شخصية، لكنه كذلك ضامنا لحصص الاخرين لوحدة الضرر، ولذلك يتفادى الدائن إقامة دعاوى متعددة بتعدد المدينين.

إن عدم وجود النيابة التبادلية فيما بين المدينين تجاه الدائن يخوله استفاء دينه بكل سلاسة، وذلك لاستقلال مصادر المسؤولية وعدم وجود مصلحة مشتركة فيما بين المدينين، وبناء على استبعاد النيابة التبادلية من اثار المسؤولية التضاممية استبعدت كافة الاثار الثانوية من نطاق المسؤولية التضاممية على عكس المسؤولية التضامنية التي لها اثار ثانوية فيما يتعلق بالاعذار وسريان الفوائد والتقادم والصلح واليمين وحجية الاحكام واثار الطعن[17].

فبالنسبة لتقنين المدني الفرنسي وحسب المواد1205-1206-1207، فإن النيابة التبادلية تضل قائمة فيما بين المدينين، وبناء على ذلك إذا هلك الشيء بسبب أجنبي بعد الاعذار التزم المدينون المتضامنون جميعا بدفع قيمته، كذلك الحال فيما يخص مطالبة الدائن لأحد المدينين بقطع التقادم بالنسبة للمدينين المتضامنين جميعا، كما أن اعتراف أحد المدينين المتضامنين بالدين يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة لكافة المدينين.

أما التقنين المدني الليبي والمغربي والجزائري والمصري فقد استبعد النيابة التبادلية عندما يترتب عليها الأضرار بمركز المدينين المتضامنين وذلك باستقراء نصوص التقنين المدني الليبي، المغربي، الجزائري والمصري المتعلقة بآثار التضامن {المادة 278 وما بعدها من القانون المدني الليبي الفصل 164 وما بعجه من قانون الالتزامات والعقود المغربي المادة 231 وما بعدها من القانون المدني الجزائري، و292 من القانون المدني المصري وما بعدها}

  • الالتزام الثاني: قناعة الدائن

إن الوفاء الكلي من قبل أحد المدينين يؤدي إلى ابراء ذمة جميع المدينين الاخرين، فلا يجوز للدائن بعد ذلك الرجوع على بقية المدينين طالما استوفى دينه كاملا، وهذا ما نصت عليه المادة 271 من القانون المدني الليبي بقولها {إذا كان التضامن بين المدينين فأن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين}

أما في حال الوفاء الجزئي من قبل أحد المدينين فيحق للدائن الرجوع على بقية المدينين أو أكثرهم من أجل استفاء ما تبقى من دينه[18].

الوفاء الكلي من أحد المدينين المتضامين له أثر منهي في مواجهة الدائن المستوفى وذلك يعني أنه لا تجوز له مطالبة أي من المدينين الآخرين فطالما استوفى حقه مرة فلا مطالبة له في مواجهة أي من المدينين الآخرين، وهنا نشير إلى أن الوفاء الكلي فقط هو الذي ينتج هذا الأثر المنهي. فإذا لم يستوفي الدائن كامل دينه فله مطالبة بقية المدينين المتضاممين بالمتبقى له، وهنا نشير إلى أنه يجب أن يتم الوفاء بالفعل، فحصول الدائن على حكم بالوفاء الكلي ضد أحد المدينين دون أن ينفذ هذا الحكم لا يمنعه من مطالبة الآخرين، حتى ولو نفذ هذا الحكم جزئيا. أما الوفاء الجزئي فليس له أثر إلا الابراء الجزئي، وبالتالي يمكن للدائن مطالبة أي من المدينين الآخرين أو كلهم حتى يتمكن من أن يستوفى كامل دينه[19].

وفي حالة اتفاق المدينون المتضاممون فيما بينهم على تقسيم الدين كل بقدر حصته فلا يحتج بهذا الاتفاق في مواجهة الدائن وهو يؤثر فقط على علاقتهم فيما بينهم.

الفقرة الثانية: رابطة المدينين المتضاممين فيما بينهم

الأصل في الالتزام التضاممي أنه لا علاقة بين المدينين المتضاممين، حيث لا يعرف أياً منهم الآخر وذلك نظراً لتعدد مصادر إلتزام كل منهم وانتفاء وجود مصلحة مشتركة تجمع بينهم، لكن المشكلة تثار في حالة وفاء أحد المدينين بكل الدين وقد وفى بما يزيد عن إلتزامه.

السؤال المطروح هنا عن مدى حق المدين الموفي بكل الدين في الرجوع على باقي المدينين المتضاممين؟

للإجابة على هذا لاشكال نطرح عدة فرضيات:

  • فرضية المسؤولية المدنية

تقول هذه الفرضية بأن المدين عندما وفى بكل الدين فإنه يحق له الرجوع على باقي المدينين المتضاممين، لأنه بأدائه كل الدين لحقه ضرر هو الأخر بسبب فعل الاخرين[20].

  • فرضية الفضالة

يعتبر هنا الموفي بكامل الدين كمن يتولى شؤون بقية المدينين المتضاممين، وبالتالي فهو كالفضولي ويعود عليهم بمقتضى دعوى الفضالة. حيث تتم معاملة الفضولي كما لو أنه كان مرتبطا ً بصاحب العمل بعقد وكالة، لكن على شرط أن يكون تدخل الفضولي نافعا ًلرب العمل[21].

  • فرضية الاثراء بلا سبب

مفاد هذه الفرضية أن الاثراء يقع إذا قام شخص بأداء خدمات ضرورية للغير دون ان تكون رابطة لهذا الغير تلزمه بتقديم هذه الخدمات[22]، واغناء الغير بالوفاء بدين كان في ذمتهم مما جعلهم مثريين بغير سبب على حساب من وفى بالدين كاملا، ويحق له العودة عليهم اذن.

  • فرضية الحلول

وهي الفرضية التي ايدها القضاء الفرنسي في العديد من احكامه[23]، ذلك أن الموفي يحل محل الدائن حلولا قانونيا في الاستفاء بباقي الدين الذي اداه والذي يزيد عن نصيب الضرر الذي تسبب فيه، وذلك عبر دعوى شخصية منحها له القانون المدني الفرنسي من خلال المادة 1251 منه.

  • فرضية طبيعة العلاقة

يتوقف بحسب هذه الفرضية من يوفي منهما بكامل الدين أو بعضه على الأخر على ما قد يكون بينهما من علاقة، وهو الموقف الذي تبناه القضاء المصري ويخلص إلى أنه حسم الأمر بأن الرجوع يتوقف على ما بين المدينين المتضاممين من علاقة.

ولعل المشرع الليبي نهج نفس فرضية القضاء المصري لما نص في المادة 272 الفقرة الأولى من القانون المدني الليبي على أنه:

{يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين}

إختلفت الفرضيات والأسباب والاسس لكنها اتفقت على أنه من حق المدين المتضامم أن يعود على باقي المدينين المتضاميمن فيما اداه زيادة على نصيبه في الضرر الذي لحق الدائن.

خاتمة

من خلال ما تمت مناقشته في هذا البحث يمكن القول بأن الالتزام التضاممي وجد ضالته في التطبيق العمل سواء الفقهي أو القضائي بالرغم من عدم نص التشريع عليه صراحة، فقد تصدى القضاء في عديد من قراراته لوضع تعريف للالتزام التضاممي وبيان احكامه، كما عمل الفقه جاهدا على دراسة الالتزام التضاممي ومقارعته بالالتزام التضامني للنظر في أوجه اختلافهما وتشابههما. وقد تمخض عن هذا البحث بعض النتائج والتوصيات.

  • النتائج
  1. ومن خلال هذه الدراسة البسيطة اتضح جليا بأن الالتزام التضاممي هو نوع اخر من اوصاف الالتزام، مثله مثل الالتزام التضامني.
  2. أن التشريعات على اختلاف مشاربها وثقافتها لم تنص في ترسانتها القانونية المدنية على الالتزام التضاممي كما هو الحال بالنسبة للالتزام التضامني.
  3. أن القضاء والفقه المدنيين هما اللذان عملا على معالجة الالتزام التضاممي وبيان احكامه، من خلال الاحتهدات القضائية والدراسات الاكاديمية.
  4. أن أحكام واثار الالتزام التضاممي تختلف عن احكام واثار الالتزام التضامني، مما يستوجب تقديم بعض التوصيات التي نردها كما يلي
  • التوصيات
  1. أنه في حاجة ماسة لتدخل تشريعي لإحكام اثاره القانونية لا سواء فيما بين المدينين المتضاممين ولا سواء فيما بينهم وبين الدائن.
  2. أنه لا بد من سد هذه الثغرة التشريعية بغية توحيد الاحكام القضائية وبغية ضمان الأمن القانوني العقدي.
  3. ضرورة تدارك القضاء الليبي في قراراته المستقبلية مسألة التضامم الى جانب التضامن في الحكم بالتعويضات المدنية.

المراجع

  1. أنور سلطان، احكام الالتزام، المجز في النظرية العامة للالتزام، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1983.
  2. إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني، احكام الالتزام، دار المعرفة الجامعية، 1991
  3. ادريس العلوي العبدلاوي، النظرية العامة للالتزامات، الإرادة المنفردة- الاثراء بلا سبب- المسؤولية التقصيرية- القانون، الجزء الثاني،2000
  4. ايمان زكري، أحكام التضامن في مواد القانون التجاري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر:2006/2007.
  5. صفاء شكور عباس، المسؤولية التضاممية عن العمل الغير المشروع في القانون المدني العراقي دراسة تحليلية مقارنة، مجلة كلية القانون والعلوم القانونية والسياسية، العدد 33
  6. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء الثالث، نظرية الالتزام بشكل عام، المجلد الأول، دار النهضة العربية
  7. محمد جاد محمد جاد، أحكام الالتزام التضاممي في القانونين المدني الفرنسي والمصري، منشأة المعارف، دون ذكر سنة النشر.
  8. محمد عبد القادر محمد، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الكتب الوطنية، سنة 2000
  9. محمد عبد الرحمان محمد، الحلول الشخصي، دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، بدون سنة النشر
  10. محمد على البدوي الأزهري، النظرية العامة للالتزام، احكام الالتزام، الجزء الثاني، دار الكتب الوطنية، الطبعة الثانية، 2010
  11. محمد عمار تركمانية غزال، اخلاف ماهية الفضالة في الأنظمة القانونية مجلة كلية العلوم القانونية الكويتية العالمية، السنة 8 العدد3 سنة2020
  12. مصطفى الخطيب، المختصر في المسؤولية المدنية، دون ذكر ادار النشر وسنته
  13. قدري عبد الفتاح الشهاوي، أحكام عقد الكفالة – التضامن – التضامم، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002
  14. نبيل إبراهيم سعد، التضامم ومبدأ عدم افتراض التضامن، فكرة الالتزام التضاممي، نطاق تطبيق الالتزام التضاممي، دار الجامعة الجديدة للنشر، دون ذكر سنة النشر

 

  1. Malaurie et l. aynes. Cours de droit civil. Les obligations. Ed cujas. Paris.1985
  2. Gerard cornu, vocabulaire juridique
  3. https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2019/08/64-268-hm-.pdf
  4. https://www.mohamah.net/law/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86/
  5. https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9/

 

[1]  محمد عبد القادر محمد، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الكتب الوطنية، سنة 2000، ص343. وانظر إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني، احكام الالتزام، دار المعرفة الجامعية، 1991، ص309

[2] أنور سلطان، احكام الالتزام، المجز في النظرية العامة للالتزام، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1983، ص265

[3] Gerard cornu, vocabulaire juridique P 549
Obligation insolidum variété d’obligation autont (obligation pour chacun dés débiteurs de payer la totalité de la dette, sauf sonrecours contre les autres)

[4] وقد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم {لا تضاموا في رؤيته} أي رؤية الله عز وجل، فمعنى الحديث ألا ينضم البعض الى البعض من لأجل رؤية الله كما يفل المسلمون في رؤية الهلال

[5] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء الثالث، نظرية الالتزام بشكل عام، المجلد الأول، دار النهضة العربية، ص 322

[6] Malaurie et l. aynes. Cours de droit civil. Les obligations. Ed cujas. Paris.1985. p 533

[7] شرين عبد الكريم محمد حسين، التضامم في القانون المدني

https://www.mohamah.net/law/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86/

تاريخ الاطلاع 12/04/2022/ الساعة 12:45

 

[8] حكم منشور على

https://supremecourt.gov.ly/wp-content/uploads/2019/08/64-268-hm-.pdf

تاريخ الاطلاع 12/04/2022 الساعة 16:30

[9] ايمان زكري، أحكام التضامن في مواد القانون التجاري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر:2006/2007، ص10

[10] ينص الفصل 99 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أنه {إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن الناتج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا اصليا}

[11] ينص الفصل 100 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أنه {يطبق الحكم المقرر في الفصل 99 إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي، من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر}

[12] قدري عبد الفتاح الشهاوي، أحكام عقد الكفالة – التضامن – التضامم، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص110

[13]صفاء شكور عباس، المسؤولية التضاممية عن العمل الغير المشروع في القانون المدني العراقي دراسة تحليلية مقارنة، مجلة كلية القانون والعلوم القانونية والسياسية، العدد 33، ص92

[14] فرتات معتصم، الاتزام بين التضامن والتضامم

https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9/

تاريخ الاطلاع 12/04/2022 الساعة 13:00

[15] محمد على البدوي الأزهري، النظرية العامة للالتزام، احكام الالتزام، الجزء الثاني، دار الكتب الوطنية، الطبعة الثانية، 2010، ص178-179.

[16] محمد جاد محمد جاد، أحكام الالتزام التضاممي في القانونين المدني الفرنسي والمصري، منشأة المعارف، ص36

[17] السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، ص288

[18] السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، ص286

[19] نبيل إبراهيم سعد، التضامم ومبدأعدم افتراض التضامن، فكرة الالتزام التضاممي، نطاق تطبيق الالتزام التضاممي، دار الجامعة الجديدة للنشر، ص37

[20] مصطفى الخطيب، المختصر في المسؤولية المدنية، دون ذكر ادار النشر وسنته، ص 7

[21] Article (1301): «Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire». Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février
2016 – art. 2

محمد عمار تركمانية غزال، اخلاف ماهية الفضالة في الأنظمة القانونية مجلة كلية العلوم القانونية الكويتية العالمية، السنة 8 العدد3 سنة2020، ص466

[22]  ادريس العلوي العبدلاوي، النظرية العامة للالتزامات، الإرادة المنفردة- الاثراء بلا سبب- المسؤزلية التقصيرية- القانون، الجزء الثاني،200، ص43

[23]  محمد عبد الرحمان محمد، الحلول الشخصي، دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، بدون سنة النشر، ص145

 

5/5 - (4 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى