الأسس الدستورية للضريبة
Constitutional foundations for tax
اعداد : رجاء شجري – باحثة بسلك الدكتوراة – جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء-المغرب – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-المحمدية.
- المركز الديمقراطي العربي
الملخص:
إن التوجهات الحالية للسياسة الاقتصادية من خلال مقاربة المتبعة حاليا من طرف معظم الدول في إطار عولمة مقتضيات الضريبية المرتبطة بظاهرة العولمة الاقتصادية، يتضح أن المبادئ التي سبقت الإشارة إليها، كمبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية و مبدأ المساواة أمام الضريبة، لم تعد تتكيف مع توجهات المشرعين في المادة الضريبية، و التي تعتمد أساسا على مبادئ إعادة توزيع الثروة بواسطة الضريبة. لكن الوقوف على نسبية هذه المبادئ الدستورية و تجاوزها بفعل اتجاهات سياسية جبائية الحالية، لا يعني بأي حال من الأحوال أن المعايير الدستورية فقدت قيمتها في بلورة التشريع الضريبي، بل على العكس و بفعل تعزيز المراقبة الدستورية في كثير من البلدان و خاصة فرنسا الذي أصبح القانون الضريبي فيها يخضع لتأطير دستوري خلال العقدين الأخيرين، و ذلك أن عدم الاهتمام سابقا بالمصادر الدستورية يرجع إلى هيمنة مبدأ الموافقة على الضريبة باعتبار أن الشعب ممثليه في البرلمان هو المختص حصريا لتحديد قاعدة أي ضريبة و الترخيص بتنفيذها، و هذا ما لا نجده في المغرب لا على المستوى مسألة اختصاص التشريع في المجال الضريبي الذي جاء به دستورا نظريا لا واقعيا، وهذا ما يدفعنا لدراسة وتحليل هذا الموضوع.
Abstract
The current trends of economic policy, through the approach currently adopted by most countries in the context of the globalization of tax requirements related to the phenomenon of economic globalization, it is clear that the principles previously referred to, such as the principle of non-retroactivity of tax laws and the principle of equality before tax, are no longer compatible with the orientations of legislators in The tax article, which is based mainly on the principles of redistribution of wealth by means of tax. But standing on the relativity of these constitutional principles and transcending them due to the current tax political trends, does not mean in any way that the constitutional standards have lost their value in crystallizing tax legislation. On the contrary, due to the strengthening of constitutional control in many countries, especially France, which became the tax law. which has been subject to constitutional framing during the last two decades, This is because the lack of interest in constitutional sources in the past is due to the dominance of the principle of approval of the tax, given that the people, their representatives in Parliament, are exclusively competent to determine the base of any tax and to authorize its implementation. It has a theoretical, not realistic, constitution, and this is what motivates us to study and analyze this issue.
مقدمة:
يعتبر الدستور القانون الأساسي للدولة حيث يحدد المبادئ و القواعد الدستورية التي يجب على مختلف السلط احترامها و عدم الحياد عن روحها، كما يحدد أيضا اختصاصات هذه السلط و من بينها الاختصاص الحصري للبرلمان في المجال الضريبي (الفصل 71 من دستور 2011)، اضافة الى أن دستور لسنة 2011 جاء بأساس الذي تنبني عليه أداء الضريبة من طرف المواطنين شأنه شأن الدساتير السابقة، حيث نص في فصله 39[1] “على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثھا وتوزيعھا، وفق الإجراءات المنصوص عليھا في ھذا الدستور”. وبناءا عليه فإن مفهوم المواطنة اليوم يعتبر لصيقا بمساهمة المواطنين في النفقات العمومية بواسطة الأداة الجبائية، شريطة أن يكون هذا الاقتطاع الضريبي مرتكز على مجموعة من المبادئ التي تحقق التوازن بين امتيازات الإدارة و حقوق دافعي الضرائب.
و من ثم فالضريبة لها عدة تعاريف، و ذلك وفقا لاختلاف وجهات نظر الباحثين و الفقهاء و تسليطهم الضوء على الزاوية و البعد الذي ينظرون منه للضريبة، فهي مصدر لإيرادات الدولة و أيضا أداة سياسية و اقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية و الدفع بالتنمية و استقرار و الاقتصاد القومي، و يعرفونها فقهاء علم المالية العامة الضريبة بالأداء النقدي الذي يطلب من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص أو من القانون العام حسب قدرتهم عن طريق السلطة، بصفة نهائية و بدون مقابل محدد بقصد تغطية التحملات العمومية، و تعرف أيضا بكونها اقتطاع نقذي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية و بلا مقابل، بقصد تغطية الأعباء العامة[2].
و بالرجوع الى التطور التاريخي فإن فرض الضريبة انحصر في السابق حسب أهواء الحكام ومشيئتهم، إلا أن التطور الذي أصاب مجالات فرض الضرائب كان من شأنه أن يوجب على الدولة فيما إذا أرادت استخدام سيادتها في فرض الضرائب، أن تصدر تشريعا بذلك وبالطريق نفسه إذا أرادت الإعفاء منها. وهكذا فإن مرحلة تحكم الأهواء الشخصية للحكام في مجال فرض الضرائب قد تلاشت، وأصبحت ممارسة الدول لسيادتها بإصدار القوانين تشمل بالضرورة فرض الضريبة والإعفاء منها، كما أن مبدأ رضاء الملزمين على فرض الضريبة قد انتهى وحل محله مبدأ القانونية في فرض الضرائب. ويبدو أن مبدأ قانونية فرض الضريبة قد ارتبط تطوره في فرنسا[3] بالنظرة إلى ملكية الأفراد من جهة، وتطور نظام الضرائب من جهة ثانية ، فلقد كانت النظرة إلى الملكية الخاصة على أنها مقدسة، الأمر الذي جعل من مبدأ قانونية الضريبة أن يتغلغل إلى حد منع السلطة التنفيذية من وضع اللوائح الخاصة بتطبيق قوانين الضرائب وتفسيرها.
أهمية الموضوع:
و تتجلى أهمية موضوع الأساس الدستوري للضريبة، باعتبار كون الدستور هو الضمانة التي يتمتع بها الملزم بالضريبة، و التي تجد أساسها في عدة مواثيق دولية و دساتير، و اللذان تضمنوا مجموعة من المبادئ حماية للمواطنين في علاقتهم مع الإدارة أثناء أداء ضريبة، كمبدأ المساواة في الفرض الضريبي و مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية.
و على مستوى الرقابة الدستورية التي يمارسها القضاء الدستوري، من خلال اجتهاد القضاء الدستوري في المادة الضريبية فهو ضعيف عموما و شبه منعدم على مستوى مراقبة دستورية التشريع الضريبي، حيث أنه لا نعثر إلا على قرار[4] وحيد الصادر بسنة 1994 في هذا الشأن، و هذا راجع الى إمكانية اللجوء الى القضاء الدستوري، باعتبار أن هذا الحق ممنوح للملك و الوزير الأول آنذاك و رئيسي مجلسي البرلمان، و العائق هنا هو ضرورة الحصول على النصاب المطلوب ، و هذا الأخير لا يتوفر إلا على الأحزاب الممثلة داخل البرلمان. وكل هذا يدفع بنا الى طرح إشكالية التالية:
إشكالية الموضوع:
إلى أي حد نجح المشرع المغربي في إرساء الأساس الدستوري للضريبة؟
أسئلة الموضوع:
- ما هو السند الدستوري للضريبة؟
- و ما هي الجهة المختصة بالتشريع في المجال الضريبي؟
المنهجية المعنمدة:
لتحليل موضوع الأسس الدستورية للضريبة وتفكيك الإشكالية والأسئلة الفرعية سوف نقارب الموضوع من خلال مبحثين خصص الأول للسند الدستوري للضريبة عبر مطلبين، الأول: مبدأ عدم رجعية قوانين الضريبية و الثاني: مبدأ المساواة أمام الضريبة، في حين سيتطرق المبحث الثاني : للاختصاص البرلماني في المجال الضريبي عبر مطلبين، الأول: السند الدستوري للاختصاص البرلماني وأبعاده والثاني: حدود البرلمان في التشريع الضريبي.
المبحث الأول: السند الدستوري للضريبة.
يتضمن الدستور مجموعة من القواعد التي تنظم السلط و العلاقة فيما بينها، و في المجال الضريبي فإن الدستور ينظم مجموعة من القواعد الدستورية التي تحفظ للأشخاص مجموعة من الحقوق و الضمانات، و من بينها، مبدأ عدم رجعية القوانين الضربيبة (المطلب الأول)، و مبدأ المساواة أمام الضريبة ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: مبدأ عدم رجعية قوانين الضريبية.
لقد نص الدستور المغربي في فقرته الأخيرة في الفصل 6 على أنه “ليس للقانون أثر رجعي” هذا المبدأ نصت عليه جميع دساتير المملكة بدأ من دستور 1962 ولقد ظهر هذا المبدأ في فرنسا خلال القرن التاسع عشر ميلادي عندما قام بعض الفقه بشرح المادة 2 من القانون المدني الفرنسي التي ورد فيها بأن القانون يسري بالنسبة للمستقبل وليس له أثر رجعي، هذه النظرية تقوم أساسا على التفرقة بين الحق المكتسب و مجرد أمل ( الحق المنتظر)[5]،وبالتالي فقد اختلفت الدساتير في تقييدها لسلطة المشرع في تطبيق مبدأ الرجعية حيث نجد :
- دساتير نصت على مبدأ عدم رجعيته بشكل عام؛
- دساتير قيدت عدم الرجعية في القوانين الجنائية؛
- دساتير لم تتطرق لهذا بالمرة[6].
وعليه فإن معالجتنا لمبدأ عدم رجعية القانون الضريبي ستعتمد إجراء مقارنة تنطلق من إبراز الأسس الدستورية لمبدأ عدم الرجعية في الدستورين الفرنسي والمغربي.
اما بخصوص سبب إدراجنا للنموذج الفرنسي في المقارنة فإن ذلك راجع للقيود التي وضعها المجلس الدستوري ونظيره الفرنسي على مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية، ولا يخفى ما أثاره المجلس الدستوري بخصوص إشكالية تتعلق بتفسير للفصل الرابع ، وذلك حين أعتبر مبدأ عدم رجعية القانون لا يشكل قاعدة مطلقة.
الفقرة الأولى : الإطار التشريعي المنظم لمبدأ عدم رجعية القوانين.
سنتعرف من خلال هذه الفقرة على كل من موقف المشرع المغربي في، وموقف المشرع الفرنسي فيما يخص مبدأ عدم رجعية القوانين بشكل عام.
أولا: موقف الدستور المغربي.
قبل دخول الدستور المغربي سنة 1962، لم يكن مبدأ عدم رجعية القوانين منصوص عليه بموجب نص عام في القانون المغربي.
وهكذا فقد قبل القانون الجنائي بإمكانية رجعية القوانين متى تضمنت قانون الأصلح للمتهم (الفصل 6) وهي تلك القوانين التي تمحو الجريمة من أصلها أو تخفف العقوبة المقررة لها.
إلا أنه مع هذا التحديد القانوني وجدت ظهائر شكلت في مضمونها تعارضا مع المقتضيات السالفة الذكر حيث شملت عقوبات ذات أثر رجعي.
أما دستور 1962 فقد نص فصله الرابع على مبدأ عدم رجعية القانون، وبذلك يكون الدستور قد قيد سلطة المشرع في ترتيب أثار قانونية تطال فترة ما قبل صدور النص.
ثانيا: موقف الدستور الفرنسي.
قامت هذه النظرية في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر على يد الفقيه الفرنسي فاريل سوميير sommières سنة 1893 ثم انتشرت الأفكار التي تقوم عليها هذه النظرية عند الفقه والقضاء ودافع عنها الكثير من الفقهاء ولعل أبرزهم الفقيه ” روبيه Roubier” الذي كان له فضل الكبير في بسط هذه النظرية والدعوة إليها في مؤلفه عن تنازع القوانين في الزمان[7].
وهكذا نصت المادة الثانية من القانون المدني الفرنسي على مبدأ عدم رجعية القوانين كما نصت المادة الثانية من القانون التنظيمي للمالية رقم 59-2 على أن قانون مالية السنة يحدد مداخيل ونفقات الدولة خلال سنة مدنية ، وأضافت المادة الرابعة منه على أن الترخيص في استخلاص الضرائب يتم خلال السنة.
أما دستور 1958 لم ينص صراحة على مبدأ عدم رجعية القوانين وكل ما فعله هو تأكيد التزامه بمبادئ الثورة الفرنسية لعام 1789 واستنادا لهذه الإحالة التي وردت في ديباجة الدستور الفرنسي نصت المادة الثامنة من إعلان الثورة على عدم جواز معاقبة أي إنسان إلا وفقا لأحكام القانون الصادر في وقت سابق لوقوع الجريمة والمطبق بصورة شرعية[8].
الفقرة الثانية : تفسير المجلس الدستوري لمبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية.
أثار قرار المجلس الدستوري المغربي بخصوص قانون المالية لسنة 2002 إشكالية تتعلق بتطبيقه من مجال تطبيق المادة الرابعة من الدستور والتي كانت تنص على مبدأ عدم رجعية القوانين ، وهي إشكالية مازال المجلس الدستوري الفرنسي يعيد صياغتها من خلال تطويره قراراته وتوسيع نطاق المنع الواردة في المادة الثامنة من إعلان الثورة لسنة 1789، سعيا وراء تقييد سلطة البرلمان في هذا السياق.
أولا: تفسير المجلس الدستوري الفرنسي لمبدأ الرجعية:
إن خلو الدستور الفرنسي من أي نص يمنع بموجبه سن تشريعات ترتب أثار على الماضي لم يمنع المجلس من توسيع ديباجة الدستور لتشمل إعلانات 1789، وعليه فإن المجلس أخذ بالمبدأ في حدود معينة ، وجاء ذلك نتيجة للتطورات التي عرفها الاجتهاد الدستوري في إطار استكمال الترسانة الدستورية لعمل مؤسسة البرلمان من جهة والاعتراف بالقيمة الدستورية لمبادئ الثورة الفرنسية من جهة أخرى ، حيث كان قرار 27 ديسمبر 1973 أول تطبيق لإعلانات 1789 ، أما عن مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية الذي يجد سنده في المادة الثامنة ، فقد كان المجلس الدستوري إلى غاية 1980 يعتبر مقتضيات المادة الثامنة المذكورة تتعلق فقط بالقوانين الجنائية (قرار 126 ) ومع سنة 1982 بدأ المجلس يوسع من مجال تطبيق المادة لتشمل العقوبات في المجال الضريبي (قرار155).
وفي القرار الصادر سنة 1986 بدأ المجلس الدستوري يأخذ بمعيار المصلحة العامة كشرط لرجعية القانون الضريبي مع ضرورة تبرير هذه المصلحة تبريرا دستوريا (القرار 1995). وهكذا ومن خلال دراسة الاجتهادات الصادرة عن المجلس الدستوري في موضوع عدم الرجعية تمكن المجلس من صياغة مجموعة من الشروط شكلت في مجملها تطورا مثاليا لقراراته.
- لا يمكن للقانون أن يعاقب على أفعال ارتكبت سابقا بموجب قوانين لاحقة (سواء كانت هذه العقوبات جنائية أو تتعلق بعقوبات ضريبية).
- تطبيق رجعية القوانين الضريبية لا يمكن أن يضر بملزمين اكتسبوا حقوقا بموجب قرارات قضائية حائز لقوة الشيء المقضي به (قرار 29 دجنبر 1985).
- أثار الرجعية لا يمكن أن تلحق مساسا بحق الملكية (قرار 29 دجنبر 1989).
- إذا كان القانون يملك صلاحية سن قوانين ضريبية بأثر رجعي فلا يمكنه ذلك إلا لاعتبارات تمليها المصلحة العامة و شريطة عدم المساس بالضمانات الدستورية (قرار 18 دجنبر 1998 رقم 404)[9].
ثانيا: تفسير المجلس الدستوري المغربي لمبدأ الرجعية :
لا بد من التذكير بداية الى أن قرار 2004 – 467 يعد المناسبة الأولى التي ينظر فيها المجلس الدستوري في دستورية القانون المالي.
وبصرف النظر عن الأمور الأخرى التي اعتبرتها رسالة الإحالة مخالفة الدستور فإن الذي يهمنا هو مضمون البند الثاني من المادة السادسة الذي منح الإعفاء بأثر رجعي يسري من فاتح يناير 1996 ، الشيء الذي لم يعتبره المجلس مخالفا لأحكام المادة الرابعة في الدستور حين صرح : “لكن حيث أن مبدأ الرجعية المنصوص عليه في الفصل الرابع من الدستور لا يشكل قاعدة مطلقة ، إذا ترد عليه استثناءات تقوم بخصوص قانون المالية على معيار يبررها، يستند إليه المشرع في إصلاح أوضاع غير عادية محددة من طرف الإدارة وتهدف إلى الصالح العام.”
والحقيقة أن هذا التقييد الذي أتى به المجلس في إطار تفسيره للمادة الرابعة، والذي يشبه إلى حد ما موقف نظيره الفرنسي من هذا مبدأ ، أثار مجموعة من الملاحظات نوجزها كالتالي:
- رغم تنصيص الدستور المغربي على مبدأ عدم رجعية القوانين صراحة ، إلا أن المجلس الدستوري قيد نطاق تطبيق المادة الرابعة من خلال فتحة باب الاستثناءات.
- أضاف المجلس بأن المبدأ ترد عليه استثناءات تقوم بخصوص قانون المالية على معيار يبررها، وبذلك يكون من حق المشرع تتميم مادة دستورية بإضافة استثناءات تسمو على القانون.
- أن معيار المصلحة الذي اعتمده قرار المجلس الدستوري كاستثناء على القاعدة عدم الرجعية يعد معيارا فرنسيا. حيث يشكل مرحلة من مراحل تطور المجلس المجلس الدستوري الفرنسي في مد يد الرقابة على القوانين، هذه الرقابة لم تستند الى نص دستوري صريح[10].
يتبين مما سبق أنه إذا كانت المعطيات الدستورية التي انطلق منها الدستور الفرنسي لفحص دستورية القوانين التي تتضمن مقتضيات رجعية لم تسعفه في صياغة اجتهاد واضح يكرس بمقتضاه قاعدة عامة معينة منذ البداية فهو على الرغم من سكوت النصوص الدستورية قد تمكن بفضل الإحالة التي تمت على اعلانات الثورة لعام 1789 من تطوير مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية لتطال القوانين الأخرى عامة والقانون الضرببي بصفة خاصة ولو في حدود معينة[11].
وهكذا إذا كانت حصيلة المجلس الدستوري الفرنسي بخصوص عدم الأخذ بالمبدأ كقاعدة عامة لها ما يبررها فإن تزكية المجلس الدستوري المغربي لموقف المشرع في تضييق نطاق مادة دستورية يعد اجراء من شأنه ان يضعف من رقابة المجلس الدستوري على القوانين متى تضمنت مقتضيات مخالفة للدستور.
المطلب الثاني: مبدأ المساواة أمام الضريبة.
يعد مبدأ المساواة أمام الضريبة، مبدأ دستوري أساسي التي تستند إليه جميع الحقوق و الحريات في الوقت الحاضر، و الذي يتصدر جميع الإعلانات الحقوق العالمية و المواثيق الدستورية، و قد جعل المفكرون المساواة المفتاح الرئيسي للوصول الى الديمقراطية الحقيقة[12]. و لقد نصت الدساتير المغربية على أن جميع المغاربة سواسية أمام القانون و هو ما سبق لدستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958 أن نص عليه في فصوله 1-3-4، كما أعلنت ديباجته تمسكها بكل من دستور الجمهورية الرابعة لعام 1946 و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المواطنة سنة 1789، مما كان له اثر واضح في توسيع مجال الرقابة على دستورية القوانين[13].
و بالرجوع الى الدستور المغربي لسنة 2011 نجد على انه ينص في فصله[14] 39 “على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثھا وتوزيعھا، وفق إجراءات المنصوص عليھا في ھذا الدستور“. كما جاء في الفصل 40[15] على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليھا، التكاليف التي تتطلبھا تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد“.
و من خلال قراءتنا لفصلين 39 و 40، نجد أنهما يتضمنان قواعد دستورية في المجال الضريبي و التي احتوتها اغلب القوانين الأساسية المطبقة غالبا في الدول العالم، يمكن أن نستخلص مبدأين أساسين:
الأول: المساواة في تحمل الأعباء العامة
الثاني: مراعاة قدرة الملزم على دفع الضريبة.
الفقرة الأولى: المساواة في تحمل الأعباء العامة
انطلاقا من الفصل 39 من الدستور المغربي لسنة 2011 السالف الذكر، نجد أن المشرع الدستوري ألزم جميع المغاربة على قدم المساواة بتحمل التكاليف العمومية، كل قدر استطاعته، أي انه الضرائب و الرسوم تكون في فرضها و الزميتها عامة و موحدة على جميع الأشخاص و الأموال في الدولة، بحيث لا يعفى احد منها دون مبرر معتبر و مقدر حتى يشارك الجميع في دعم التكاليف و النفقات العامة و هو إلزام يسعى من خلاله المشرع الى تحقيق العدالة الضريبية[16].
غير أن مضمون هذا المبدأ يختلف بحسب النظريات المتحكمة في الفرض الضريبي فهو يرتبط عند النظرية التقليدية بمعيار حسابي يقتضي ضرورة إخضاع جميع الملزمين لسعر ضريبي موجد تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانون، في حين أن النظريات الحديثة تجاوزت هذا المعيار و ربطته بضرورة المساواة أمام الضريبة أو ما يسمى بالضريبية التصاعدية التي تأخذ بعين الاعتبار اختلاف دخول الملزمين.
إن نظام الضريبة التصاعدية، وأن كان يبدو ظاهريا أنه منافي لمبدأ المساواة أمام القانون عامة و التشريع الضريبي بالخصوص، ألا أن مبدأ المساواة أمام القانون الضريبي ليس بقاعدة مطلقة، ذلك أن هذا المبدأ لا يتنافى مع وجود أنظمة ضريبية متعددة انسجاما مع وجود ملزمين ذو وضعيات مختلفة[17]، و هذا ما اعتبره المجلس الدولة الفرنسي كما أضاف هذا الأخير استثناءا آخر على قاعدة المساواة،و يتعلق الأمر بالنظام العام كمبرر لتطبيق إجراءات ضريبية غير موحدة على ملزمين يوجدون في وضعيات متشابهة.
إن وضع الإطار الفلسفي و الدستوري كمبدأ يتوجب على المشرع احترامه، وفرض على المجلس الدستوري الفرنسي استنباط الاجتهادات التي سبق لمجلس الدولة الفرنسي أن صاغها، و هكذا خلص القاضي الدستوري بدوره الى أن المبدأ ليس بقاعدة مطلقة بل يرد عليه استثناءان[18] هما:
أولا: لا يمكن تطبيق المساواة حين يعالج المشرع وضعيات مختلفة:
فقد انطلق المجلس الدستوري الفرنسي من فكرة أن الملزمين اللذين تجمعهم شروط متشابهة لا يمكن إلا أن يعاملوا على قدم المساواة أمام القانون الضريبي، أما إذا كانت وضعيتهم ليست كذلك فيمكن للمشرع آنذاك أن يسن قوانين غير موحدة شريطة أن يبرر هذا الاختلاف و علاقته بوجود أنظمة ضريبية مختلفة.
ثانيا: لدواعي المصلحة العامة يمكن تبرير وجود أنظمة ضريبية غير موحدة شريطة أن تكون هذه المصلحة محمية دستوريا.
فإنه على الرغم من أن المصلحة العامة تعد من المفاهيم الغامضة و الفضفاضة. إلا أن المجلس الدستوري اعتبرها كافية لسن قوانين غير موحدة. و قد اشترط المجلس الدستوري في هذه الحالة ضرورة وجود علاقة منطقية بين النظام الضريبي من جهة، و المصلحة العامة المتوخاة من جهة ثانية. و خشية من إقحام حالات قد لا تعد من قبيل المصلحة العامة، فقد اشترط المجلس الدستوري الفرنسي ضرورة بيان هذه المصلحة و أن تكون قائمة على أساس دستوري.
أما في حالة عدم وجود إطار دستوري للمصلحة العامة التي يفرضها المشرع فإن المجلس غالبا ما يقضي بعدم دستورية النص.
الفقرة الثانية: مراعاة قدرة الملزم على دفع الضريبة
لقد جاء هذا المبدأ من أجل الحد من استفحال الظلم الجبائي و تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الأفراد والشعب، و قد حظي هذا المبدأ بتأطير دستوري من خلال الفصل 39 من الدستور لسنة 2011 الذي ينص “على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثھا وتوزيعھا، وفق إجراءات المنصوص عليھا في ھذا الدستور“. و من ثمة فعلى المشرع الضريبي أن يضع حساباته فيما يخص الأبعاد الاجتماعية و الاقتصادية و الشخصية بكل ملزم على حدة.
و بهذا فالدستور الجديد يلزم الجميع بالمساهمة في الأعباء العامة كل حسب استطاعته، و معنى هذا الالتزام الضريبي يحدد بناءا على القدرة التكليفية، و ليس على أساس المقابل الذي قد يستفيد منه الملزم من خدمات و المنافع و التي ترتبط بالرسم أكثر من ارتباطها بالضريبة بالمفهوم العام[19]، وبالتالي فإن الدستور المغربي قيد سلطة المشرع في إحداث التكاليف العمومية من خلال مبدأ احترام قدرة الملزم على دفع الضريبة، و نفس الشيء بالنسبة للدستور الفرنسي.
غير أن النظام الجبائي وقت تطبيقه على أرض الواقع يمكن أن يخلق و ينتج اللامساواة الجبائية، و بالتالي يتم إفراغ المبدأ الدستوري من كل دلالة و حمولة إذ يصبح العبء الجبائي موزعا بشكل غير عادل و نصبح أمام غياب عدالة جبائية تعمق من اللاعدالة الاجتماعية و الاقتصادية الناتجة عن المساهمة في النشاط الاقتصادي، و يمكن أن نوضح ذلك عبر مثال هو حالة هيمنة الضرائب غير المباشرة في نسق ضريبي معين، ذلك أن هيمنة الضرائب الغير المباشرة تعكس الى ابعد الحدود عدم الاهتمام بمبدأ المساواة الضريبية، نظرا لأن هذه الضرائب تمس كل المواطنين دون اعتبار مقدراتهم التكليفية و مستويات دخولهم و أعبائهم، الأمر الذي يفقد مبدأ المساواة قيمته الدستورية.
إذا كان المجلس الدستوري المغربي لم يحلل بعد الفصل 39 من الدستور المغربي فإن نظيره الفرنسي[20] كان سباقا في تحديد بعض الجوانب الإجرائية المتعلقة بتطبيق الفصل 31 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن رغم الصعوبات التي اعترضت سبيل ذلك.
وبفضل تحليله عبر مراحل لمضمون الفصل 13 فقد تمكن المجلس الدستوري الفرنسي من استنباط الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والشخصية التي يتعين أخذها بعين الاعتبار بحيث أصبح لزاما على المشرع أن يراعي الوضعية الخاصة لكل ملزم ، علاقة وعاء الضريبة بنوع المداخيل ، والتأكد من موضوعية وعاء الضريبة… الخ ، وهذه العناصر إذا ما قورنت بمبدأ المساواة يلاحظ أنها قد نوقشت في وقت متأخر وذلك راجع لسببين:
- اعتماد المجلس الدستوري اجتهاد قضاء مجلس الدولة الفرنسي في موضوع المساواة أمام القانون، بشكل يسهل مأمورية القاضي في صياغة الموضوع في إطاره الدستوري.
- تعقد الدلالة الدستورية لعبارة “القدرة التكليفية” مما جعل القاضي الدستوري أمام صعوبة تحديد العناصر الشخصية، الموضوعية و الحسابية عند سنه لقانون ضريبي.
المبحث الثاني: الاختصاص البرلماني في المجال الضريبي
يضطلع البرلمان بمهمة التشريع الموكولة له دستوريا، ويعتبر التشريع في المجال الضريبي من بين أهم اختصاصاته (ف 71 من دستور 2011)، الذي يعد اختصاصا حصريا أسندته له النصوص القانونية لما له من أبعاد، باعتباره السلطة التي يحق لها تشريع القوانين ذات الصلة بالمواطن وممثلا للأمة وهو ما سنعالجه في (المطلب الأول)، إلا أن هذا الاختصاص تم التطاول عليه من طرف السلطة التنفيذية، وأصبحت الحكومة تمرر القانون الضريبي ضمن قانون المالية، حيث يتم الدفع بهذا الأخير بمقتضيات لا يتحملها (فرسان موازناتية)، بالتالي لا يبقى للبرلمان سوى صلاحية المصادقة فقط، وهذه المصادقة أو الاعتماد، يعاني من عدة قيود تحول دون قيام البرلمان بمهامه (المطلب الثاني).
المطلب الأول: السند الدستوري للاختصاص البرلماني وأبعاده
يرجع سند اختصاص البرلمان في المجال الضريبي إلى الدستور والقوانين المكملة (الفقرة الأولى)، إضافة إلى أبعاد هذا الاختصاص المتمثل في شرعية الضرائب وتمثيله للأمة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الاختصاص في المجال الضريبي
إن اختصاص المؤسسة التشريعية في المجال الضريبي يستمد من مجموعة من النصوص القانوية والمتمثلة أساسا في أسمى نص قانوني داخل الدولة وهو الدستور إضافة إلى القانون التنظيمي 130.13 المتعلق بالمالية.
يعتبر التشريع من ضمن الاختصاصات الحصرية للبرلمان بما في ذلك التشريع الضريبي الذي يعد اختصاصا مهما بالنسبة إليه، وتنبع هذه الأهمية انطلاقا من مبدأين أساسين ومختلفين، الأول يتعلق بمسألة التعبير عن السيادة الوطنية، فيما يرتبط الثاني بمبدأ القبول بالضريبة، وهو مبدأ أساسي مدرج في جميع الدساتير الديمقراطية، ومنها الدستور المغربي 2011[21]. حيث نص في الفصل 39 منه “على الجميع أن يتحمل، كل على قدرة استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق ا,جراءات المنصوص عليھا في ھذا الدستور” .
وتظل أهم المستجدات التي أتى بها دستور 2011 على المستوى المالي، هو توسيع مجالات اختصاص القانون، ومن ضمنها المجالات ذات الطابع المالي، وخاصة الجبائي كالنظام الضريبي و وعاء الضرائب و مقدارها و طرق تحصيلها وكذا نظام الجمارك[22]، وهي عناصر حرص النص الدستوري الحالي على تحديده بشكل صريح في 71 من الدستور، الذي يستبعد كل إمكانية لفرض اقتطاعات جبائية خارج إطار الشرعية القانونية، هذا من جهة.
أمام من جهة ثانية، فهناك تصويت البرلمان على النصوص الجبائية، لأن القانون الجبائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقانون المالي[23]، فغالبا ما يتم تحديد الضرائب أو تعديلها أو تغيير أسعارها أو تقرير الإعفاء منها أو الزيادة فيها عند إصدار القانون المالي، غير أنه لا يمكن القول بأن كل الأمور المتعلقة بالضريبة يختص بها قانون المالية فقط، حيث يمكن للقوانين العادية أن تنظم بعض الجوانب المالية التي تتضمن إجراءات جبائية جديدة أو تعديلات تلحق الضرائب السارية المفعول[24].
والتصويت على النصوص الجبائية المدرجة ضمن مشروع قانون المالية يتم وفقا للمسطرة التي حددها الدستور في الفصل 84 حيث أنه: “… يتداول كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها عليه، ويعود لمجل النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، و لا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص واحد.
الفقرة الثانية: أبعاد الاختصاص في المجال الضريبي
إن اختصاص البرلمان في المادة الضريبية له أبعاد، تتجلى في كونه ممثلا للأمة، يسعى إلى حماية الملزم، زد على ذلك شرعية الضريبة.
أولا: مفهوم الاختصاص البرلماني
نقصد هنا بالاختصاص البرلماني ذلك المجال الذي تستطيع من خلاله السلطة التشريعية مباشرة صلاحياتها الدستورية والقانونية سواء تعلق الأمر بسن القوانين أو مراقبة الحكومة أو تقييم عملها ، وبهذا المعنى فالاختصاص البرلماني يمتد ليشمل جميع الضرائب والرسوم وجميع المساهمات التي يدفعها المواطنين إلى خزينة الدولة.
والملاحظ أن سند هذا الاختصاص يجد مصدره في الدستور ، وبما أن البرلمان يملك سلطات واسعة خصوصا في المجال الجبائي تؤهله لأن يلعب دورا هاما في صناعة القرار الجبائي من جهة، وفي ممارسة رقابة فعالة على الجهاز الحكومي من جهة أخرى. إلا أن دراسة مشروع قانون باعتباره يتضمن مقتضيات ضريبية، تتميز عن غيره من مشاريع القوانين الأخرى، أولا لأهميته القصوى في تحديد موارد الدولة ونفقاتها، وثانيا لكونه يطرح كل سنة بشكل دوري ، وثالثا لأنه الواجهة التي تبرز مختلف الحسابات ومراكز القوى ومصالح اللوبيات المتعارضة.
ومن هنا يمكن الإشادة بالدور الكبير الذي تلعبه لجنة المالية داخل البرلمان فاختصاصاتها واسعة جدا ، وتعد اهم اللجان الفرعية الدائمة بالبرلمان بحيث تحال عليها جميع المشاريع والمقترحات القانونية ذات الطبيعة المالية أو الجبائية بالضرورة ، ذلك أن مختلف التعديلات المقدمة من لدن أعضاء البرلمان في المجال الجبائي قد ترفض من قبل الحكومة ، إذا لم يتم عرضها على أنظار اللجنة المعينة ، وبذلك تكون لجنة المالية ذات شأن كبير ، بل هناك من إعتبارها ممثلة للسلطة الحقيقية للبرلمان في المجال الجبائي[25].
ثانيا: أبعاد الإختصاص البرلماني
يقول منتيسكيو في كتابه روح القوانين “la liberté du peuple est toute dans l’impôt” ومن هنا نجد الدور الكبير الذي يمكن أن يعهد به البرلمان كممثل للأمة ويمكن حصر أبعاد الإختصاص البرلماني فيما يلي:
- حماية الملزمين بالضريبة ومفادها ذلك أن يعمل البرلمان على توزيع الأعباء الضريبية بشكل من التساوي، فالنظام الضريبي المغربي يتكون من ثلاث أنواع من الملزمين بالضريبة، الفئة الأولى معفية من أداء الضرائب وهي مرتبطة بالقطاع الفلاحي ، أما الفئة الثانية فهي تختار ما يناسبها من أداء الضرائب وهي المرتبطة بالقطاع العقاري ، أما الفئة الثالثة فهي التي تؤدي نيابة عن الأخيرين وتتحمل عبء الجبايات وتتمثل أساسا في فئة الملزمين المكونة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة فهذه الفئة الأخيرة هي التي تشكل القاعدة الواسعة للجبايات بالمغرب وهناك فئة أخرى مسكوت عنها لا تخضع لضريبة بشكل نهائي.
فالدور الذي يجب أن يلعبه البرلمان في هذا الإطار توزيع الأعباء بشكل متساوي ، وفك الحصار علي الفئات المتوسطة الفقيرة.
- شرعية الضريبة : بما أن البرلمان يحتكر سلطة التشريع فإنه المؤهل للتشريع في المجال الضريبي ، وهو بذلك يعطي للضريبة شرعية قانونية نظرا لتمثيله لكل شرائح المجتمع ، إلا أن هذه القاعدة يمكن تجاوزها من طرف السلطة التنفيدية فعلى مستوى التشريع الضريبي المغربي نجد بجانب القوانين ، مراسيم تتمم القانون مما قد يفرغه من محتواه.
فعلى سبيل المثال نجد قانون الضريبة على القيمة المضافة (85-30. 1985/12/20) يتممه مرسوم 1986 والذي حدد شروط الإعفاء من الضريبة بالنسبة لبعض المنتوجات والخدمات الوثائق الإدارية…
المطلب الثاني: حدود البرلمان في التشريع الضريبي
كثيرة هي القيود الدستورية المفروض على البرلمان في التشريع المالي ، البعض منها ينصب حول حق البرلمانيين في تعديل مشروع القانون المالي[26]، وأخرى تنصب حول مسطرة المصادقة على هذا المشروع ، إضافة إلى تأخر في عرض الحكومة للمشروع على البرلمان ، وإستأثارها بالتفويض التشريعي الممنوح لها البرلمان ، كل هذا سنحاول التطرق إليه في هذا المطلب.
الفقرة الأولى: القيود الواردة على البرلمان في المجال الضريبي
تتعدد القيود المفروضة على البرلمان في المجال الضريبي يتجلى بعضها في:
أولا: الحكومة وتقديم المشرع في الوقت القانوني
رغم أن المادة 48 من القانون التنظيمي للمالية تنص على أنه. ” يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير ، ” فإنه على الصعيد العملي ليس هناك أي نص قانوني يجبر السلطة التنفيذية على الإلتزام بالموعد المشار إليه ، كما انه ليس هناك أي نص قانوني يمدد هذه المدة اذا تبث تأخر الحكومة في تقديم المشروع ، وذلك حتى يستفيد البرلمان من المدة المخصصة له قانونا، لذلك فما يبقى على البرلمان إلا الإسراع في دراسة المشروع ، الذي تم حشوه بمقتضيات ضريبية يصعب دراستها وفحصها بسرعة لأن دراستها تستدع إستحضار جميع النصوص الضريبية ومقارنتها بالمقتضيات المتضمنة في المشروع ، لكي لا تستغل الحكومة هذا الفراغ القانوني ، وتعمد إلى إستغلال حقها في التنفيذ المؤقت لبرنامجها ، وهذا ما أشارت إليه المادة 50 من القانون التنظيمي للمالية.
وكان ينتظر من تعديل القانون التنظيمي للمالية أن يسد هذا الفراغ ، بالتنصيص على مادة تجبر الحكومة على التقيد بالأجال القانوني لتقديم المشروع الصعب المقرؤية متعددة الأجزاء ، وكان بالأحرى إدماجه في صلب الدستور ، لأن هذا الإجراء من شأنه أن يحدث شيء من التوازن بين الحكومة والبرلمان في إتخاذ القرار المالي ، وأن يعطي أجلا محدودا للبرلمان للتصويت على مشروع من حجم القانون المالي ، لأن الوضعية الحالية فيها مس لإختصاص البرلمان وإضعاف لسلطته في مراقبة وتمحيص المال العام[27].
ثانيا: تحديد السقف الزمني للتصويت على قانون المالية
إذا لم يتم في 31 من دجنبر التصويت على قانون المالية او لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، تطبيقا للفصل 132[28] من الدستور ، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الإعتمادت اللازمة لسير المرافق العمومية ، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة[29]، وهذا يعني عمليا السماح للجهاز التنفيذي بالشروع في تنفيذ مشروع قانون المالية بواسطة نص تنظيمي ، متجاوزا بذلك ترخيص البرلمان في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار ، يسجل على القانون التنظيمي لقانون المالية ، تنصيصه على تقليص المدة الزمنية المخصصة للترخيص على مشروع القانون المالي ، فبعدما كانت المدة تبلغ 70 يوما في إطار القانون التنظيمي السابق ، لم تعد تتجاوز ضمن القانون التنظيمي الحالي 58 يوما ، ويمثل هذا المقتضى إمتيازا ينظاف إلى الآليات المتعددة التي تمتلكها السلطة التنفيذية للتحكم في مسار ومضامين القانون المالي، وفي المقابل إضعاف مستوى التدخل البرلماني في هذا الميدان[30].
والملاحظ أنه لم تتم الإشارة إلى التأخير في عرض مشروع القانون الذي يكون راجعا للحكومة ، حيث كانت هذه الأخيرة تتعمد تأخير عرض مشروع القانون على أنظار البرلمان قبل تعديل 95 ، مما يثير التساؤل عن مصداقية مضمون الفصل 75 من الدستور، كما أن هذا التأخير الذي كان عرفا حكوميا كان يحد من حرية النواب في ممارسة مناقشة مستفيضة وجدية لأهم قانون يربط الحياة الإقتصادية و الإجتماعية والمالية للبلاد لمدة سنة.
حيث تتم المناقشة خلال جلسات ماراطونية، وبسرعة قياسية، مما يجعل النواب يصوتون بدون معرفة بالتحديد على ماذا يصوتون.
إن مفهوم الحكامة البرلمانية يقتضي وضع قواعد موضوعية وضوابط قانونية لعلاقة الحكومة مع البرلمان.
إن الترخيص للحكومة بتجاوز مصادقة البرلمان بسبب تأخره في دراسة النص المعروض عليه ، يعتبر عقابا له على ذلك ، أما الحالة التي تتعمد فيها الحكومة تأخيره عرض النص على البرلمان ، فإننا لا نجد اي تدبير لمواجهته ولعلنا نعثر علي سند قانوني ومعقول في الدستور الفرنسي الذي لا يبيح للحكومة الشروع في تنغيذ القانون المالي الا بعد مرور 70 يوما كاملة على عرضه على أنظار البرلمان كما أن الحكومة محرومة من فتح الإعتمادات في حال رفض المشروع من طرف البرلمان أي أنه لابد من مصادقة البرلمان التي تبدو ضرورية وأكيدة[31].
وبالرجوع إلى أحكام القانون التنظيمي للمالية ، نجد إكراهات أخرى مفروضة على البرلمان ، من ضمنها ما تنص عليه أحكام المادة 52 حيث أنه لا يجوز عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة قبل عرض الجزء الأول، وفي حالة التصويت بالرفض على هذا الأخير ، لا يمكن عرض الجزء الثاني على التصويت ، ويعتبر رفض الجزء الأول من قبل أحد مجلسي البرلمان رفضا للمشروع برمته من قبل نفس المجلس[32].
وما دام التقسيم يراعي القسم الأول للتقديرات الإجمالية لنفقات وموارد الدولة (وهي الأهم)، فإن التصويت على الجزء الثاني يبدو تابعا و أوتوماتيكيا، بل غير ذي معنى، ما دام لا يتضمن سوى تقسيم وتوزيع هذه التقديرات بين مختلف المصالح العمومية ، بعبارة أخرى إن الالتزام بالتصويت على الجزء الأول اولا ، يقود بالضرورة إلى التصويت على المشروع برمته ، وهي طريقة ملتوية لمصادرة حق البرلمان في المناقشة الجدية للقسم الثاني.
وفي الوقت الذي تعتبر الحكومة أن مدة 70 يوما في القانون التنظيمي للمالية رقم 7.89 كافية لمناقشة مشروع القانون المالي ، فهي ( أي المدة) في نظر الفاعلين السياسيين غير كافية تماما ، للقيام بدراسة جدية ومتأنية لمختلف جوانب القانون القانون المالي ، والتي تعد انعكاسا لثنائية المجلسين، هذه الثنائية التي باتت محط انتقادات شديدة من طرف العديد من الأحزاب.
ثالثا: الغلو في استعمال قانون الإذن
يؤذن للحكومة أن تتخذ في ظرف محدود و لغاية معينة بمقتضى تدابير يختص عادة القانون باتخاذها و يجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها[33].
فالإذن للحكومة أن تشرع في مجال القانون لا يمكن اعتباره أصلا عاما، و إنما هو استثناء يتم اللجوء إليه إذا دعت الضرورة الملحة و ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد، في ظروف معينة، خشية من توقف عمل بعض المرافق العمومية الحساسة، و بالتالي حدوث أزمة قد تؤثر على الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للدولة. ذلك أن التشريع الحكومي بمقتضى مراسيم عملية سهلة و سريعة لا تتطلب إجراءات كتلك التي يخضع لها مشروع أو مقترح قانون حين يحال الى البرلمان للمصادقة عليه.
لكن ما يلاحظ في هذا الخصوص، أن الحكومة تلجأ بكثرة الى استعمال هذا المقتضى كل سنة عند وضعها لمشروع قانون المالية لدرجة الغلو في ممارسة حقها الدستوري، حيث أصبحت تجعل من الطبيعة الاستثنائية لهذا الفصل قاعدة ثانية عن طريق الللجوء بشكل سنوي لطلب هذا التقويض حيث جرت العادة على النص عليه في المادة الثانية من القانون المالي و بنفس الصيغة تقريبا، و يتجلى ذلك على سبيل المثال، في قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017[34]، حيث نصت المادة الثانية منه أنه: “وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، و من خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية الى غاية 13 ديسمبر 2017، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم:
- بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المفروضة على الواردات و الصادرات، و كذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1937 (9 أكتوبر1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع و المصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، و كذا مقتضيات الخاصة بهذه البضائع و المصوغات.
- بتغيير و تتميم قوائم المنتجات المتأصلة و الواردة من بعض الدول الإفريقية و المتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد و كذا قائمة الدول المذكورة.
يجب أن تعرض المراسيم المشار اليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية”.
و أصبح هذا التفويض يشمل بكيفية مستمرة الإذن للحكومة بالقيام بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية بتغيير الأسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم المفروضة على الواردات و الصادرات، و كذا الضرائب الداخلية على الإستهلاك، و تتضمن نفس المادة المذكورة المصادقة على المراسيم التي تتخدها الحكومة بناءا على التفويض التشريعي خلال السنة المنصرمة.
الفقرة الثانية: العقلنة التشريعية في المجال الضريبي
إضافة إلى ما تم التطرق إليه في الفقرة الأولى فإن هناك مجموعة من الآليات الأخرى التي تقيد وتعقلن عمل المؤسسة التشريعية.
أولا: حدود ممارسة حق التعديل.
تتم مناقشة قانون المالية في إطار اللجنة ، تحت تأثير هاجس أساسي ، يتمثل في الفصل 77[35] من الدستور، وكذا المادة 56[36] من القانون التنظيمي للمالية.
إن استعمال هذا الفيتو الحكومي لا تحكمه أية ضوابط ، ذلك أن الحكومة تلجأ بشكل مكثف لاستعمال هذا الفصل لتفادي الدخول في نقاشات سياسية قد تسبب لها إحراجا ، بل استعملت هذا الفصل ضد أغلبيتها أيضا، فقد لجأ وزير المالية ( حزب التجمع الوطني للأحرار) في حكومة عباس الفاسي إلى هذا الفصل ضد الفريق الاشتراكي المشارك في الحكومة أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2008 ، وذلك بعد رفض الفريق الاشتراكي ، الذي انفلت من الانضباط الحزبي مؤسسا ما أسماه ” بالمساندة النقدية”، رفض الزيادة في سعر الضريبة على القيمة المضافة بنسبة %100 المفروضة على قروض اللينرينغ إلا أنه بعد تمرير هذه الزيادة ، أثار اعتراضا قويا من طرف شركات القروض المعنية ، التي طالبت الحكومة بتحمل عبء هذه الزيادة بدل زبنائها الذين أصروا علي رفض تحمل تبعاتها[37].
ثانيا : أحكام الفصل 83 من الدستور
أشارة المادة 83 من الدستور إلى أنه على أعضاء البرلمان أن يتقدموا بكل مقترحاتهم وتعديلاتهم إلى اللجان النيابية المختصة ، عندما تكون هذه اللجان بصدد دراسة و مناقشة، مشروع قانون المالية ، لأنه بعد افتتاح المناقشة البرلمانية العامة يمكن للحكومة أن تعارض في البث في كل اقترح أو تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة المالية[38].
وإذا كان هذا القيد أن يعقلن العمل البرلماني ، و يوضح العلاقة بين البرلمان و الحكومة وذلك بغية تفادي العشوائية وسوء التنظيم أثناء المناقشة العامة ، فما يمكن قوله بالنسبة لحق نواب ومستشاري الأمة في طرح بعض الاقتراحات والتعديلات تتعلق بمستجدات ظهرت على الواقع الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي ، بعد طرح مشروع قانون المالية على اللجان[39] ؟ خصوصا إذا علمنا أن السلطة التشريعية في بعض الحالات لا تتمكن من أخذ المدة القانونية المخولة لها لافتحاص المشروع ، بسبب تأخر الحكومة في تقديمه ، لذلك فمسألة تعديل المادة 83 من الدستور أصبحت ضرورة ملحة ، وذلك بتضمينها باستثناءات تتطابق والتطورات الداخلية والخارجية التي أصبحت تعرفها الساحة الوطنية والدولية من حين لأخر ، فقد تطرأ بعض الحلول و المقترحات ، ولو لم تطرح على اللجن البرلمانية ، في الفترة المحددة قانونا فالاتجاه الذي تسير عليه جميع الدول ذات الترسانة القانونية المتطورة ، هو التخفيف من القواعد القانونية ، وجعلها أكثر مرونة وذات قدرة لا متناهية على استيعاب مستجدات الواقع و تطوراته[40].
إضافة إلى أنه بمقتضى هذا الفصل يمكن للحكومة أن تطلب من المجلس المعروض عليه النص أن يبث بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه مع الإقتصار على بعض التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة بعد التصويت ، وتؤدي أحكام هذا الفصل إلى عقلنة إجراءات التصويت على النصوص الجبائية ، والحفاظ على الصبغة الأصلية لها دون أن يكون للبرلمان إمكانية تغيير محتواها ، لأنه يضطر إلى البت في النص المعروض عليه كله. وهذه التقنية تعد وسيلة فعالة لممارسة الضغط السياسي ليس فقط على المعارضة بل على الأغلبية المساندة للحكومة أيضا لتفادي تمردها كما حدث في مرات عديدة.
وفي ارتباط مع ذات الموضوع ، هناك أحكام الفصل 103[41] من الدستور أيضا التي بمقتضاها يسمح للحكومة أن تدفع البرلمان إلى الموافقة على مشروع قانون المالية دون إتباع المسطرة المعروفة ، ذلك أنه بإمكان رئيس الحكومة أن يتقدم إلى مجلس النواب ويربط لديه مواصلة الحكومة مسؤولياتها بتصويت بمنح الثقة بشأن تصريح ينص به في موضوع السياسية العامة، أو شأن نص يطلب الموافقة عليه[42]، ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
وإن انضباط الأغلبية ، لا سيما على مستوى التصويت ، من شأنه أن يمكن الحكومة من الحصول على ما تريد ، ولا يتعلق الأمر هنا بالتصويت على نص فحسب، بل بتمرير قانون بدون مناقشة ولا تصويت.
ثالثا : المادة 3 من القانون التنظيمي للمالية 1988[43] (المادة 6[44] من القانون التنظيمي للمالية 130.13).
تنص المادة 3 من القانون التنظيمي للمالية السابق لسنة 1998 على أنه : ” لا يمكن أن يتضمن قانون المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية “.
وإذا كان تبرير أحكام هذه المادة يقض بضرورتها لوضع حد للحشو الذي قد يتعرض له قانون المالية ، وذلك قصد تأمين الاستعمال الأمثل للفترة الزمنية المحددة لدراسة مشروع قانون المالية من طرف البرلمان من جهة ، تفاديا لتحول الاهتمام إلى مسائل جانبية لا ترتبط ارتباطا مباشرة بمصادر الميزانية من جهة أخرى.
ومن البديهي أن ضرورة احترام السقف الزمني المحدد لدراسة القانون المالي ، قد يدفع النواب والحكومة إلى عدم إدراج بعض المقتضيات التي يعتبرونها ذات طابع استعجالي لضمان دراستها واعتمادها ضمن الميزانية العامة للدولة ، وأحكام القانون المالي[45].
وبالرغم من تماسك هذا التبرير من الوجهة المبدئية على الأقل، إلا أننا نجد له بعض الخروقات “فقد أصرت مديرية الضرائب على تمرير كتاب المساطر الجبائية[46] ” أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2005 ، ناهيك عن استغلال الحيز الزمني ، الضيق أصلا ، لمناقشة سريعة وغير و جدية لأمر هام ، وقد كان من المفروض تخصيص جلسة خاصة لمناقشة المساطر الجبائية ، لا سيما وأنه يطرح لأول مرة تفاديا لإقرار بعض التراجعات على مستوى الضمانات المخولة للملزمين ، إن مضمون المساطر الجبائية و أهميتها، والمستوى القانوني البالغ التعقيد الذي تتميز به يجعلنا نشك في النوايا الحقيقية لإصرار وزارة المالية على إرفاق مشروع قانون المالية بهذا القانون ، وإن الرغبة الحقيقية، تكمن في استغلال الوقت ، غير مناسب ، لتمرير قانون كان بالتأكيد سيتعرض لكثير من التعديلات ويثير بلا شك نقاشا هاما تعتبر الإدارة الضريبة نفسها في غنى عنه.
ويكمن المثال الثاني لخرق المادة 3 السالفة الذكر ، في محاولة الحكومة إدراج تعديل قوانين الاستثمار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 1988 ، مما أثار حفيظة مجلس النواب ، واستلزم الأمر تحكيما ملكيا في نهاية الأمر إلى حذفها من هذا المشروع ، وتنظيم دورة استثنائية في منتصف شهر يناير لسنة 1988 لدراسة التعديلات المقترحة بشكل مستقل عن قانون المالية.
خاتمة
و عموما فإن الأساس الدستوري للضريبة، يخضع لمجموعة من القواعد و المبادئ الدستورية التي يجب على جميع الإدارات احترمها و عدم المساس بها، وهذه المبادئ كما سلفنا تخضع لمبدأ المساواة أمام الضريبة لا على مستوى مساواة في تحمل الأعباء العامة أو مراعاة قدرة الملزم على دفع الضريبة، و ايضا لمبدأ عدم رجعية قوانين الضريبية، و الهدف من كل هذه القواعد هو تحقيق العدالة الاجتماعية أو الضريبية، و أيضا التوفيق بين مصلحة الدولة و مصلحة الملزمين، و ذلك وفق شروط محققة في قوانين ضريبية، و لكي يتم تحصيل هذه الضرائب من طرف الدولة عن طريق مجموعة من العمليات و الإجراءات التي تؤدي الى نقل دينها من ذمة المكلفين بها الى خزينة العمومية، و هي أمور كلها سيتم التعرض لها و التفصيل فيها في العروض القادمة.
المراجع المعتمدة
الكتــــب:
- مصطفى رشدي شيحة، “التشريع الضريبي”، _ضرائب الدخل_، مطبعة الأمل، سنة 1998.
- خالد شحاذة الخطيب، وأحمد زهير شامية، “أسس المالية العامة”، دار الوائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، سنة 2007.
- محمد الشافعي:”مدخل لدراسة القانون”،سلسلة البحوث القانونية، الطبعة الأولى، المطبعة و الوراقة الوطنية، السنة 2012.
- عبد النبي اضريف، “قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التنظيمي للمالية 130.13 ونصوصه التطبيقية”، مطبعة بني ازناسن، الطبعة الرابعة، سنة 2016.
- كريم لحرش،الدستور الجديد للمملكة المغربية-شرح و تحليل-، سلسلة العمل التشريعي و الإجتهاد القضائي،الطبعة الثانية،مكتبة الرشاد سطات،العدد6، سنة 2016.
نصوص قانونية و قرارات:
- ظهير شريف رقم 1.98.138 صادر في 7 شعبان 1419(26 نوفمبر 1998) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم98 لقانون المالية، الجريدة الرسمية عدد 4644 بتاريخ 14 شعبان 1419 (03/12/1998).
- الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، بتنفيذ نص الدستور. ج ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).
- ظهير شريف رقم 1.17.13 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتنفيذ قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6577 بتاريخ 17 رمضان 1438 (12 يونيو 2017).
- القانون التنظيمي 130.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 في 14 شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، ج.ر. عدد 6370 بتاريخ فاتح رمضان 1436 (18/06/2015).
- الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسبر 2004).
- القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 16 /10 /1994 والقاضي بإلغاء الرسم الذي كانت تعتزم الحكومة تطبيقه على استعمال الصحون المقعرة Antennes paraboliques .
- قرار المجلس الدستوري رقم 950-2014 ملف عدد 1406-2014 بتاريخ الثلاثاء 23 دجنبر 2014.
- قرار المجلس الدستوري رقم 2014/950 ملف عدد 1406-2014 بتاريخ الثلاثاء 23 دجنبر 2014.
المقالات و المجلات:
- جواد لعسري، مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية في التشريع و القضاء،مجلة مسالك، العدد4، سنة 2005.
- جميلة الديلمي، “الضريبة وإشكال الانتقال الديمقراطي بالمغرب” مجلة مسالك، العدد 4، سنة 2005.
- عبد الرفيع بوداز: _السلطات الجبائية للبرلمان في ظل هاجس الحفاظ على التوازنات المالية_، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 101، نونبر و دجنبر 2011.
عصام القرني، “السلطة المالية للبرلمان بين الثابت والمتغير على ضوء القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية”، دفاتر الحكامة، العدد: 2، دجنبر 2015.
الرسائل والأطروحات:
- محمد اوباسلام، موقع مطلب العدالة في النظام القانوني للمنازاعات الجبائية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماسترن قانون المنازعات، جامعة مولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و اللإجتماعية مكناس،2007-2008.
- جواد لعسري،”محاضرات في مادة القانون الضريبي”، بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية المحمدية سنة 2015/2016.
[1] – تنص المادة 39 من دستور 2011 الصادر تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011). ج ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).
[2] – خالد شحاذة الخطيب، وأحمد زهير شامية، “أسس المالية العامة”، دار الوائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، سنة 2007، ص:45.
[3] – جميلة الديلمي، “الضريبة وإشكال الانتقال الديمقراطي بالمغرب” مجلة مسالك، العدد 4، سنة 2005، ص:27.
[4] – القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 16 /10 /1994 والقاضي بإلغاء الرسم الذي كانت تعتزم الحكومة تطبيقه على استعمال الصحون المقعرة Antennes paraboliques
[5] – محمد الشافعي:”مدخل لدراسة القانون”،سلسلة البحوث القانونية، الطبعة الأولى، المطبعة و الوراقة الوطنية، السنة 2012، الصفحة97.
[6] – جواد لعسري، مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية في التشريع و القضاء،مجلة مسالك، العدد4، سنة 2005،الصفحة 51.
[7] – محمد الشافعي، مرجع سابق ، ص:102.
[8] – جواد لعسري، مرجع سابق ، ص: 51.
[9] – جواد لعسري، مرجع سابق، ص: 52.
[10] – جواد لعسري، مرجع سابق، ص: 52
[11] – جواد لعسري، مرجع سابق، ص: 53.
[12] – صالح أحمد الفرجاني، مبدأ المساواة أمام القانون و تطبيقاته في القانون الليبي، مجلية العلوم القانونية و الشرعية، العدد السادس، يونيو 2015، ص:227.
[13] – جواد لعسري، مرجع سابق، ص: 53.
[14] – المادة 39 من ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، بتنفيذ نص الدستور. ج ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)
[15] – المادة 40 من ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، بتنفيذ نص الدستور. ج ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).
[16] – كريم لحرش،الدستور الجديد للمملكة المغربية-شرح و تحليل-، سلسلة العمل التشريعي و الإجتهاد القضائي،الطبعة الثانية،مكتبة الرشاد سطات،العدد6، سنة 2016،131.
[17] – محمد اوباسلام، موقع مطلب العدالة في النظام القانوني للمنازاعات الجبائية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماسترن قانون المنازعات، جامعة مولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و اللإجتماعية مكناس،2007-2008، ص 36.
[18] – جواد لعسري،”محاضرات في مادة القانون الضريبي”، بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية المحمدية سنة 2015/2016، ص 8_9.
[19] – كريم لحرش، مرجع سابق ص: 131.
[20] – جواد لعسري،”محاضرات في مادة القانون الضريبي” مرجع سابق، ص: 8_9.
[21] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، بتنفيذ نص الدستور. ج ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).
[22] – الفصل 71 من دستور 2011، “يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:
- الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛
- نظام الأسرة والحالة المدنية؛
- مبادئ وقواعد المنظومة الصحية؛
- نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛
- العفو العام؛
- الجنسية ووضعية الأجانب؛
- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها؛
- التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
- المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية؛
- نظام السجون؛
- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
- نظام مصالح وقوات حفظ الأمن؛
- نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية؛
- النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية؛
- النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها؛
- النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي؛
- نظام الجمارك؛
- نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات؛
- الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية؛
- نظام النقل؛
- علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية؛
- نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات؛
- نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
- التعمير وإعداد التراب؛
- القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛
- نظام المياه والغابات والصيد؛
- تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني؛
- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛
- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة.
[23] – مصطفى رشدي شيحة، “التشريع الضريبي”، _ضرائب الدخل_، مطبعة الأمل، سنة 1998، ص:11.
[24] – قرار المجلس الدستوري رقم 950-2014 ملف عدد 1406-2014 بتاريخ الثلاثاء 23 دجنبر 2014، حيث جاء فيه”……
ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع:
في شأن المادة 6
حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة على أنه “لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية”؛
وحيث إن الدستور ينص في فصله 7 على أنه من بين الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها: النظام الضريبي و وعاء الضرائب وطرق تحصيلها، وكذا نظام الجمارك، كما ينص في فصله 78 على أن لرئيس ولأعضاء البرلمان حق التقدم واقتراح القوانين، وحيث إنه ولإن كانت قوانين المالية تتضمن بطبيعتها مقتضيات ضريبية وجمركية، باعتبار أن هذه الأخيرة جزءا أساسيا من الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يعود للقوانين المالية وحدها توقعها وتقييمها والإذن فيها، فإن ذلك لا يعني أن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية، في عموميتها ينحصر في قوانين المالية؛
وحيث إن حصر إمكانية تعديل مقتضيات ضريبية وجمركية في قانون المالية يجعل هذا التعديل خاضعا للشروط والآجال المحددة في القانون التنظيمي للمالية، ويفضي بالتالي دون سند دستوري إلى تقييد صلاحيات البرلمان وكذا صلاحيات الحكومة في مجال التشريع، لا سيما حق أعضاء البرلمان في التقدم بافتراح القوانين بموجب الفصل 78 من الدستور؛
وحيث إنه، مع مراعاة أن تعديل المقتضيات الضريبية والجمرية يجب أن يستحضر دائما قاعدة توازن مالية الدولة المقررة بمقتضى الفصل 77 من الدستور فإن الفقرة الأخيرة من المادة 6 المشار إليها أعلاه غير مطابقة للدستور.
[25] – عبد الرفيع بوداز: _السلطات الجبائية للبرلمان في ظل هاجس الحفاظ على التوازنات المالية_، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 101، نونبر و دجنبر 2011، ص:175.
[26] – عصام القرني، “السلطة المالية للبرلمان بين الثابت والمتغير على ضوء القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية”، دفاتر الحكامة، العدد: 2، دجنبر 2015، ص:63.
[27] – عبد النبي اضريف، “قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التنظيمي للمالية 130.13 ونصوصه التطبيقية”، مطبعة بني ازناسن، الطبعة الرابعة، سنة 2016، ص:98.
[28] – نص الفصل 132 في فقرته الثانية من دستور 2011 على أنه “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو حمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لثبت في مطابقتها للدستور…”.
[29] – عبد النبي اضريف، مرجغ سابق، ص:94
[30] – عصام القرني، مرجع سابق، ص:62.
[31] – عبد الرفيع بوداز، مرجع سابق، ص:177.
[32] – عبد النبي اضريف، مرجع سابق، ص:92.
[33] – الفصل 70 من دستور 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 شعبان 1432، (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور المراجع، ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011).
[34] – ظهير شريف رقم 1.17.13 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتنفيذ قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6577 بتاريخ 17 رمضان 1438 (12 يونيو 2017).
[35] – ينص الفصل 77 من الدستور على “يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.
[36] – تنص المادة 56 من القانون التنظيمي 130.13 على “طبقا للفقرة 2 من الفصل 77 من الدستور، للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
يراد بالتكليف العمومي، فيما يخص المواد الإضافية أو التعديلات، الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل.
يمكن داخل نفس الفصل، إدخال مواد إضافية أو تعديلات مبررة ومصحوبة بالتقويمات الضرورية لأهداف ومؤشرات البرامج المعنية والتي من شأنها الزيادة أو التخفيض في الاعتمادات المتعلقة ببرنامج معين وذلك في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم هذا الفصل.
ترفض التعديلات المخالفة لأحكام هذا القانون التنظيمي.
فيما عدا ذلك يجب أن يتم تبرير كل مادة إضافية أو كل تعديل”…
[37] – عبد الرفيع بوداز، مرجع سابق، ص:178.
[38] – عبد النبي اضريف، مرجع سابق، ص:96.
[39] – عبد النبي اضريف، مرجع سابق، ص:97.
[40] – عبد النبي اضريف، مرجع سابق، ص:97.
[41] – ينص الفصل 103 من دستور 2011 على ” يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتھا بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه . لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء الذين يتألف منھم مجلس النواب .لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة . يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية” .
[42] – عبد الرفيع بوداز، مرجع سابق، ص:180.
[43] – ظهير شريف رقم 1.98.138 صادر في 7 شعبان 1419(26 نوفمبر 1998) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، الجريدة الرسمية عدد 4644 بتاريخ 14 شعبان 1419 (03/12/1998).
[44] – نصت المادة 6 من القانون التنظيمي 130.13 على أنه “لا يمكن أن يتضمن قانون المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية”
[45] – عبد الرفيع بوداز، مرجع سابق، ص:184.
[46] – الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسبر 2004).