الاجتماعية والثقافيةالدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الادارية

الإثبات في المنازعات المرتبطة باقتسام الأموال المكتسبة بين الزوجين على ضوء الاجتهاد القضائي

اعداد : مصطفى باسو، أستاذ محاضر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – جامعة محمد الخامس الرباط

  • المركز الديمقراطي العربي

 

الملخص:

تناول المقال الإشكاليات المرتبطة بإثبات المساهمة في تنمية الأموال المكتسبة بين الزوجين في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي، كما نظمها المشرع في المادة 49 من مدونة الأسرة. تنص المادة على استقلال الذمة المالية لكل زوج مع إمكانية الاتفاق على كيفية تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، وفي غياب هذا الاتفاق يُحتكم إلى القواعد العامة للإثبات.

أبرز وسائل الإثبات تشمل الشهادات العدلية، المعاملات البنكية، والعمل المنزلي. يعترف القضاء بحجية القرائن مثل الفواتير والحسابات البنكية المشتركة، بينما يختلف الموقف بشأن العمل المنزلي، إذ يعتبره البعض جزءًا من الالتزامات الزوجية ولا يُعترف به دائمًا كمساهمة اقتصادية. أما القروض البنكية، فيجب إثبات استخدامها لتنمية أموال الأسرة.

أوصى المقال بتعديل المادة 49 لتشمل الاعتراف بالعمل المنزلي كإسهام اقتصادي، وتعزيز حرية إثبات المساهمة بمختلف الوسائل، مع ضرورة توثيق الاتفاقات المالية بين الزوجين لتجنب النزاعات.

Abstract

The article examines the Moroccan legislator’s position on the issue of agency in divorce and separation, particularly the removal of the explicit provision permitting agency in the Personal Status Code. This change has led to significant judicial debate, dividing courts into two main positions. One camp rejects agency, requiring the personal presence of the parties to prioritize reconciliation and family protection. The other camp permits agency, drawing on Maliki jurisprudence and practical considerations, especially for individuals living abroad or facing exceptional circumstances.

The article further explores the role of the Court of Cassation in harmonizing judicial interpretations. The court has recognized agency in divorce under specific conditions grounded in Maliki jurisprudence, emphasizing a balance between preserving family unity and accommodating practical needs for parties unable to attend in person. The article concludes by calling on the legislator to provide clarity on the issue of agency during the revision of the Family Code, ensuring alignment between legal provisions and practical realities.

المقدمة:

جاء المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة بمجموعة من المستجدات في محاولة لملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذا توفير الضمانات الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة منها كمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ومسؤولية الزوجين عن رعاية الأسرة، والولاية الاختيارية للمرأة الراشدة، إضافة إلى إمكانية اتفاق الزوجين على طريقة خاصة لتدبير أموالهما المكتسبة أثناء فترة الزوجية.

وقد حاولت مدونة الأسرة معالجة النظام المالي للزوجين، وإرساء نظام قانوني يحسم الأمر في حالة حصول نزاع بينهما، وذلك من خلال النص الصريح ضمن مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة على أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، مع إمكانية الاتفاق على تدبير أموالهما المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، هذا الاتفاق يضمن في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، ويقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بذلك، وفي حالة غياب الاتفاق يرجع للقواعد العامة للإثبات[1].

ويعتبر موضوع الإثبات في المنازعات الخاصة بالأموال المكتسبة من الزوجين[2] أثناء الحياة الزوجية، من الموضوعات التي تثير العديد من الإشكالات المهمة، والتي غالبا ما تثار بعد إنهاء العلاقة الزوجية، ففي حالة وجود اتفاق مسبق بين الزوجين على تدبير الأموال المكتسبة بينهما، يرجع إليه لإثبات الحق في ملكية الأموال المكتسبة أثناء الزواج.

أما في حالة غياب هذا الاتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، بيد أن تقدير هذا المجهود والعمل متروك لسلطة القضاء الذي له الحق في أن يقدر حجم المجهود المبذول من كلا الزوجين ونوعِه، وأثرِه على ما تم اكتسابه من أموال خلال فترة الزواج[3]، ولا شك أن هاته المسألة تعترضها صعوبات سواء على مستوى الموضوع أو على مستوى الإجراءات.

وعليه فإن موضوع الإثبات في المنازعات المرتبطة باقتسام الأموال المكتسبة بين الزوجين على ضوء الاجتهاد القضائي  يطرح مجموعة من الإشكاليات أبرزها:

  • ما هي حدود اعتماد شهادة الشهود والقرائن في إثبات المساهمة في تنمية أموال الأسرة؟
  • ما مدى حجية المعاملات البنكية في إثبات المساهمة في الأموال المكتسبة من الزوجين؟
  • ما مدى اعتبار عمل الزوجة حجة في إثبات المساهمة في تنمية أموال الزوجين؟

أولا: حجية اللفيف العدلي في المنازعات الخاصة بالأموال المكتسبة من الزوجين

يُعتبر اللفيف العدلي وثيقة رسمية تحمل قوة إثباتية في العديد من القضايا والمنازعات ومن بينها القضايا المتعلقة بالأموال المكتسبة بين الزوجين. فاللفيف العدلي هو شهادة كتابية يدلي بها شهود عدول أمام عدلين موثقين، ويتم تحريرها في وثيقة رسمية لتوثيق وقائع يصعب إثباتها بوسائل أخرى، مثل الملكية، المعاملات المالية، أو وضعية معينة بين الزوجين. ولكن حجية هذه الوثيقة تعتمد على مدى توافر شروطها الشكلية والموضوعية، ومدى احترامها للقانون.

وبهذا تعتبر شهادة اللفيف[4] من بين جملة وسائل الإثبات التي تثير إشكالات أمام القضاء، بحيث تعتبر المنازعات المرتبطة بالأموال المكتسبة بين الزوجين، أكثر القضايا التي يُحتج فيها بهذه الشهادة، وقد أفرز القضاء المغربي في هذا الصدد موقفين:

الأول يقبل اللفيف المعزز بقرائن من قبيل التواصيل الكرائية، وشواهد العمل، وفاتورة الماء والكهرباء، إلى غيرها من القرائن[5] المسموح بها قانونا وقضاء، وذلك لارتباطها الصادق بالوقائع التي تكشف عنها، وهذا ما أكده قرار صادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 22 يناير2010، اعتبرت فيه أن إدلاء الزوجة بتوصيل أداء كراء الشقة وأداء واجب الماء والكهرباء، وأداء فاتورة الخط الهاتفي، وإدلائها بما يفيد مساهمتها في واجبات تمدرس بناتها، وبما يفيد مساهمتها في أشغال تهيئة كهرباء الفيلا … يجعل مساهمتها في تنمية أموال الأسرة ثابتة طبقا للقواعد العامة للإثبات. (قرار عدد 34/2010 الصادر بتاريخ 22/01/2010 في الملف رقم 881/08/7)[6]

كما قضى في هذا الصدد قرار آخر صادر عن محكمة النقض بتاريخ 23 يونيو2015 بأن شهادة الشهود الذين أكدوا مساهمة المطلوبة في النقض في تنمية أموال الطاعن، جاءت معززة ومؤيدة بالصور الفوتوغرافية، التي تؤكد مساعدة الزوجة لزوجها في ممارسة تجارته. (قرار محكمة النقض عدد 300/2 الصادر بتاريخ 23/06/2015 في الملف الشرعي عدد 756 ).[7]

وهكذا فإن هذه القرائن تعين القاضي على أداء عمله وتحقيق العدالة والإنصاف بين الأطراف، حيث يتعذر الإثبات المباشر في أغلب الحالات أو تكون لدلائل غير كافية، مما يدل على الحجية والمكانة التي تحظى بها هذه القرائن في هذا المجال، وما توفره من ضمانات للمتقاضين، وهو ما ينعكس إيجابا على حفظ حقوق الزوجين في أموالهما المكتسبة خلال فترة الزوجية.

وأما الموقف الثاني فهو المتعلق باعتماد القضاء للفيف العدلي المرتكز على المستند الخاص أي المرتكز على علم الشهود بواقعة مساهمة أحد الزوجين في تنمية أموال الأسرة، نظرا لما له من مصداقية وحجية في إثبات المساهمة في الأموال المكتسبة[8]. وهو ما أكده قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 21 أكتوبر2014 ، اعتبرت فيه أن المحكمة لما قضت للزوجة بنصيبها في أموال الزوج استنادا إلى الإشهاد اللفيفي الذي شهد شهوده بأنهم يعرفون المطلوبة وأنها المسؤولة والمسيرة للمحل التجاري الخاص ببيع الملابس، وأنها هي من تقوم بخياطة الملابس وبيعها للزبناء ولا يعلمون لها شريكا في التسيير مدة عشرين سنة، فإنها تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق مقتضيات المادة 49 من المدونة المحتج بها. (قرار محكمة النقض عدد 709 الصادر بتاريخ 21/10/2014 في الملف الشرعي عدد 414/2/1/2013 (غير منشور).)

وأحيانا قد يتعامل القضاء مع النصوص القانونية المتعلقة بالإثبات في المنازعات الخاصة بالأموال المكتسبة من الزوجين خلال الحياة الزوجية بشكل سطحي وجامد، مما يؤدي إلى عدم الاستجابة إلى طلب أحد الأزواج في استحقاق نصيب من أموال الزوج الآخر استنادا إلى غياب الإثبات أو نقصانه وذلك بعلة أن الشهود لم يبينوا درجة المساهمة أو الشراكة في المال أو لوجود تناقض في التصريحات إذا تم الاستماع إليهم.

ثانيا: حجية المعاملات البنكية في إثبات المساهمة في تنمية الأموال المكتسبة بين الزوجين قد يلجأ الزوجين أو أحدهما في إطار إثبات مساهمتهما في هذه الأموال إلى بعض الوسائل من قبيل بعض المعاملات البنكية، كالحساب البنكي المشترك أو القروض البنكية.

وهكذا فإنه فيما يتعلق بحجية الحساب البنكي المشترك في إثبات المساهمة في تنمية أموال الأسرة فإن الأمر يختلف من محكمة لأخرى، فهناك توجه قضائي يعتمد الحساب البنكي المشترك ويعتبره وسيلة لإثبات المساهمة في هذه الأموال، وهو ما أكده قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ 16 دجنبر2014 ، اعتبرت فيه أن المحكمة لما قضت للمطلوبة بعد أدائها اليمين على ادعائها بتعويض عن مساهمتها في تنمية الأموال المكتسبة لكونها كان لها حساب مشترك مع الطاعن ، وأن أموالها المشتركة كان جزء يعود على العائلة وما بقي تم استثماره في شراء قطعة أرضية بالمغرب وتشييد بناء فوقها، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وطبقت المادة 49 من م.أ. تطبيقا سليما. (قرار محكمة النقض عدد 866 الصادر بتاريخ 16/12/2014 في الملف الشرعي عدد 499/2/2014 ).[9]

وفي نفس الإطار فإن المحكمة الابتدائية بأكادير في حكم لها بتاريخ 26 دجنبر2002 حددت قيمة كد الزوجة وسعيها في ثلث العقار، بالاعتماد على وجود حساب مشترك بين الزوجين وكذا تحويلات منظمة لأداء القروض . (حكم عدد 1118 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 26/12/2002 في الملف رقم 385/99، أورده حسن الإبراهيمي وزهور الحر، مرجع سابق، ص:454-455.)

وفي المقابل هناك توجه قضائي آخر يستبعد الحساب البنكي المشترك ولا يعتبره حجة كافية للقول بأن أحد الزوجين ساهم بمجهوده أو تحمل عبئا لتنمية أموال الأسرة، وهو ما أكده قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 29 يناير2013، استبعد الكشوف الحسابية للحساب المشترك، وكذا عمل الزوجة داخل الشركة، واعتبرهما غير كافيين، ولا يفيدان في تقديم الطاعنة مجهودا أو تحملها عبئا من أجل المساهمة في المنزل المدعى فيه.  (قرار محكمة النقض عدد 82 الصادر بتاريخ 29/1/2013 الملف الشرعي عدد 377/2/1/2012 (غير منشور).)

وفي نفس الاتجاه صدر قرار آخر عن نفس محكمة بتاريخ 27 ماي 2014 قضى بأن محكمة الموضوع لما قضت بالحكم للطاعن بتمكين مفارقته المطلوبة من نصف الفيلا، اعتمادا على أنه كان لهما حساب مشترك دون جوابها على الدفوع المثارة من الطاعن ودون مناقشة الحجج والرد عليها، يستوجب نقض القرار المطعون فيه (قرار محكمة النقض عدد 471 بتاريخ 27/05/2014 في الملف الشرعي عدد 383/2/1/2013 (غير منشور).)

وأما بخصوص حجية القروض البنكية في إثبات المساهمة في تنمية أموال الأسرة خلال فترة الزوجية، فإن التوجه القضائي الغالب في التعامل مع هذه القروض هو عدم الاعتداد بـها لوحدها في إثبات هذه المساهمة،  لأن هذه الأخيرة لا يمكن أن تنهض حجة على وجود مساهمة من طرف أحد الزوجين، إذ يجب على الطرف المدعي إثبات أن هذا القرض استعمل فعلا في تنمية أموال الأسرة، والمحكمة لها السلطة التقديرية الواسعة في التحقق مما إذا كانت هذه القروض البنكية استخدمت لتنمية أموال الأسرة أم لا.

وقد جاء في هذا الصدد  في أحد قرارات محكمة النقض الصادر بتاريخ 07 فبراير2017 على أن المحكمة لما استخلصت أن الطاعنة لم تُـثبت أن القرض وُظف في شراء العقارات موضوع الدعوى بالمغرب وقضت على النحو الوارد في منطوق قرارها، فإنها لم تخرق المادة 49 المحتج بها. (قرار محكمة النقض عدد 67 الصادر بتاريخ 07/02/2017 في الملف الشرعي عدد 810/2/1/2015).[10]

وقضى في نفس الاتجاه قرار آخر للمحكمة ذاتها بتاريخ 05 دجنبر2008 بأن المحكمة لما لم تتأكد مما إذا كانت المبالغ المالية التي كانت تُقتطع من حساب الطاعن قد ساهمت فعلا في تنمية أموال الأسرة أم لا وفيما إذا كانت استـُرجعت هذه الأموال من المطلوبة، فإنها خرقت مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة وعرضت بذلك قرارها للنقض. (قرار محكمة النقض عدد 566 الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2008 في الملف الشرعي عدد 28/2/1/2007).[11]

ثالثا: مدى اعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في تنمية أموال الأسرة

يعتبر العمل المنزلي عنصرًا أساسيًا في استقرار الأسر والمجتمعات، غير أنه لطالما كان يُنظر إليه كجهد غير مرئي وغير مدفوع الأجر، ما أدى إلى تبخيس قيمته وتأثيره في العديد من السياقات الاجتماعية والقانونية.[12] ومع ذلك، وفي إطار تطور النظرة المجتمعية لدور العمل المنزلي والوعي المتزايد بمدى أهميته وقيمته[13]، أصبح يُنظر إليه باعتباره مساهمة حقيقية ومباشرة في تنمية أموال الأسرة[14] وتحقيق رفاهيتها[15].

إذ إن العمل المنزلي لا يقتصر على المهام اليومية مثل الطهي والتنظيف، بل يشمل أيضًا توفير بيئة مستقرة تعزز الإنتاجية لأفراد الأسرة العاملين خارج المنزل.[16] كما أنه يقلل من النفقات التي قد تُصرف على خدمات خارجية مثل رعاية الأطفال أو إعداد الطعام.[17] وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الجدل قائما حول كيفية تقدير هذه المساهمة ماليًا وقانونيًا، خاصة في حالات النزاعات الأسرية مثل الطلاق أو تقسيم الممتلكات.[18]

وفيما يخص هذه الإشكالية المتعلقة بمدى اعتبار عمل الزوجة سواء داخل البيت(المنزلي) أو خارجه (المأجور)، مساهمة منها في تنمية أموال الأسرة، وبالتالي استحقاقها لنصيب في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، فإن الملاحظ في هذا الإطار هو أن المشرع من خلال المادة 49 من مدونة الأسرة لم يحدد طبيعة العمل المقصود، تاركا بذلك المجال للقضاء في إطار سلطته التقديرية في تحديد مدى قيمة عمل الزوجة في إثبات مساهمتها في تنمية أموال الأسرة.

وعليه فإن العمل القضائي[19] أفرز في هذا الإطار توجهين: الأول يعتبر عمل الزوجة المنزلي مساهمة مُنتجة منها في تنمية أموال الأسرة، وهو ما أكدته مجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الموضوع، ونذكر بالخصوص منها حُكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (قسم قضاء الأسرة) الصادر بتاريخ 31 ماي2007 ، اعتبر أن تحمل المدعية لأعباء بيت الزوجية خلال مدة الزوجية ووضعها لخدماتها اليومية رهن إشارة الزوج والأولاد، ساهم بشكل كبير في تنمية أموال الأسرة، الأمر الذي يجعلها محقة في الحصول على جزء منها إعمالا لقيم العدل والإنصاف.[20]

وفي حكم آخر صادر عن نفس المحكمة (قسم قضاء الأسرة) بتاريخ 25 دجنبر2008 قضى بأن الزوجة مُحقة في نصيبها في تنمية أموال الأسرة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لفترة الزواج التي تبلغ 18 سنة والمشاركة المادية ونظرا للأعباء التي تحملتها المدعية، في سبيل رعاية البيت والأبناء والزوج ومن أجل تنمية أموال الأسرة لذلك فهي مُحقة في طلب نصيبها منه. (حكم 7879 صادر عن محكمة الابتدائية بالدار البيضاء قسم قضاء الأسرة بتاريخ 25/12/2008 في الملف رقم 2956/2006)[21]

وفي المقابل هناك توجه قضائي آخر وهو الغالب لم يعترف بالعمل المنزلي للزوجة كمساهمة في تنمية أموال الأسرة، حيث إن قضاء النقض على الخصوص جعل العمل المنزلي لكثير من النساء المغربيات خارج دائرة الاعتراف، و يَعتَبـِر أن عمل الزوجة المنزلي هو من صميم الالتزامات الواجبة عليها طبقا للمادة 51 من مدونة الأسرة، وهو ما أكدته أغلب قرارات محكمة النقض في هذا الإطار، ونخص بالذكر القرار الصادر عنها بتاريخ 06 دجنبر 2016 والذي اعتبر أن الخدمة المنزلية لا تعتبر عملا من أعمال الكد والسعاية[22] ولا مساهمة منها في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج. (قرار  محكمة النقض عـدد  : 770  المؤرخ  فـي  : 06/12/2016  ملف شرعي  عــــدد :  154/2/1/ 2016)

كما اعتبرت نفس المحكمة في قرار آخر صادر بتاريخ 01 مارس 2016 أن مساهمة الزوجة في مصاريف التمدرس، يدخل في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين وفقا للمادة 51 من مدونة الأسرة ولا يعتبر مساهمة منها في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.[23]

وأما بخصوص عمل الزوجة المأجور فقد أقر القضاء للزوجة بنصيبها في الأموال المشتركة، إما بمبلغ مالي أو بتحديد نسبة في العقار في إطار السلطة التقديرية المخولة له، وذلك كلما ثَـبَتَ أنها تقوم بجهد أو تتحمل عِبئا إضافيا كالطهي للعمال، أو مساعدة الزوج في أعمال الفلاحة أو مراقبَتـِها لأعمال البناء واستخلاصها لواجبات الكراء في غياب الزوج، وهو ما أكده قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ 21أكتوبر2009 واعتبر أن مُراقبة الزوجة لأعمال البناء واستخلاص واجبات الكِراء من المكتري، يُـشكل مُساهمة في تنمية أموال الأسرة، يبرر أحقيتها في التعويض عن هذا المجهود. (قرار محكمة النقض عدد 520 الصادر بتاريخ 21/10/2009 في الملف الشرعي عدد 80/2/1/2008).

وفي نفس الإطار اعتبرت المحكمة ذاتِـها في قرار لها صادر بتاريخ 27 دجنبر2016 أن طهي الطاعنة للعمال يُعتبر من صميم أعمال الكد والسعاية، لكونها فِقها غير مُجبرة للطبخ لهؤلاء. (قرار محكمة النقض عدد 801 الصادر بتاريخ 27/12/2016 في الملف الشرعي عدد 306/2/1/2015).[24]

كما أن القضاء يقضي للزوجة بنصيبها في الأموال المشتركة كلما ثَبَتَ أنـها تمارس عملا يُدِر دخلا، وهو ما قضت به محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 25 فبراير 2014 اعتبرت فيه أن الزوجة الموظفة التي تمكن زوجـها من أجرتـها الشهرية من ذوات الكد بدليل عملها كموظفة، وتمكينها مطلقها من أجرتها الشهرية. (قرار محكمة النقض عدد 149 الصادر بتاريخ 25/02/2014 في الملف الشرعي عدد 786/2/1/2012 ).[25]

الخاتمة:

وختاما يمكن القول على أن حجية اللفيف العدلي في المنازعات المتعلقة بالأموال المكتسبة بين الزوجين تعتمد على سياق النزاع، ومدى احترام الوثيقة لشروطها القانونية الشكلية منها والموضوعية ومدى تكامله مع باقي الأدلة، ومع ذلك، فإن اللجوء إلى عقود واضحة بين الزوجين حول الأموال المكتسبة يظل الحل الأنجع لتجنب جل هذه المنازعات.

وبهذا أضحى من اللازم العمل على تعديل مقتضيات المادة 49[26] من مدونة الأسرة باعتباره ضرورة ملحة نظرا لعموميتها، ولعدم شموليتها لمجموعة من المسائل، وفي هذا السياق نقترح ما يــلــي:

  • ضرورة النص صراحة ضمن بنود مدونة الأسرة على العمل المنزلي كعمل منتج لقيم اقتصادية تستحق عنه الزوجة مقابلا يقدر لها في مالية الزوج.
  • ضرورة تعديل المادة 49 من المدونة فيما يتعلق بإثبات المساهمة في تنمية أموال الزوجين بشكل يعطي للطرفين حرية إثبات مساهمته في تنمية الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية بجميع وسائل الإثبات.
  • ضرورة تعميم الوعي القانوني بأهمية إبرام عقود تدبير الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية والعمل على توثيقها وإشهارها لدى الأغيار، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الطلاق والتطليق وتعلق أسبابها في الغالب بالصراع حول المسائل المالية بين الزوجين.

المقال يعرض إشكاليات الإثبات في المنازعات المرتبطة باقتسام الأموال المكتسبة بين الزوجين وفقاً للاجتهاد القضائي المغربي. تناول المشرع المغربي في مدونة الأسرة موضوع الأموال المكتسبة بين الزوجين، حيث نصت المادة 49 على استقلال ذمة كل زوج، مع إمكانية الاتفاق على كيفية تدبير هذه الأموال[27]. في حالة غياب الاتفاق، يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات.

يتمثل التحدي في إثبات المساهمة في تنمية الأموال المكتسبة، حيث يمكن استخدام الشهادات العدلية، المعاملات البنكية، وأحيانًا العمل المنزلي كوسائل إثبات. بينما يعترف القضاء بأهمية شهادات الشهود والقرائن مثل الفواتير وحسابات البنك المشترك، لا يُعترف دومًا بالعمل المنزلي للزوجة كمساهمة، رغم تطور النظرة إليه. أما بالنسبة للقروض البنكية، فيشترط القضاء إثبات استخدامها في تنمية أموال الأسرة.

في الختام، يوصي المقال بتعديل المادة 49 من المدونة لتشمل اعترافًا أوسع بمساهمات الزوجين عبر مختلف وسائل الإثبات، وتوثيق الاتفاقات المالية بشكل رسمي.

لائحة المراجع

– أحمد جدوي: “هل الإثبات بشهادة اللفيف قاعدة أم استثناء؟”، مقال منشور بمجلة محاكمة، العدد 5، نونبر- يناير2008-2009.

فاطمة الزهراء العبادي: أحكام الوضعية المالية للزوجين في ضوء مدونة الآسرة، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس، السنة: 2019. ​​​​

– عمر المزكلدي: أطروحة بعنوان “تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين: قراءة في مضمون المادة 49 من مدونة الأسرة”، بكلية الحقوق في طنجة، 2020.

– منيرة الغمري: “أية حماية لحق المرأة في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية في ظل المادة 49″، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال.

– سلمى الترنيتي، ” الأموال المكتسبة بين الزوجين أثناء قيام الزوجية”، مطبعة المعارف الجديدة(CTP)، الرباط، طبعة 2019.

– عمرو لمزرع، ” تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية من الناحية القانونية و القضائية و الاجتماعية “، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة الأسرة و الطفولة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية فاس، السنة 2010/2011.

-ياسين العمراني ، ” تدبير الأموال الأسرية للمغاربة المقيمين بالخارج “، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية فاس، السنة 2021/2022.

-جواد الجباري، ” الاتفاق المالي وفق المادة 49 من مدونة الأسرة وعلاقته بقواعد التحفيظ العقاري”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر القانون العقاري والحقوق العينية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2018/2019.

-خديجة بنعطية، ” تدبير الأموال المشتركة للزوجين –الكد والسعاية نموذجا- دراسة فقهية قانونية قضائية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر الأسرة و التوثيق، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية ظهر المهراز –فاس-، السنة الجامعية 2012/2013.

-أحمد بوطرف ، ” اقتسام الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية “، بحث نهاية تدريب الملحقين القضائيين الفوج 36، المعهد العالي للقضاء الرباط، السنة 2009/2011.

-سناء زعيمي ، ” النظام المالي للزوجين “، بحث نهاية تدريب الملحقين القضائيين، المعهد العالي للقضاء الرباط، السنة 2008/2010.

– سعيد الروبيو، ” تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج”، مقال منشور في كتاب مدونة الأسرة و اكراهات العمل القضائي، ندوات و مؤتمرات، العدد 10 ، الطبعة الأولى 2019.

-محمد إبراهيم أحمد، ” النظام المالي للزوجين في القانون الفرنسي “، مقال منشور في المجلة المغربية للاقتصاد و القانون المقارن، العدد 37 ، سنة 2002.

-محمد عبادي، ” النزاع المالي بين الزوجين في الفقه المالكي و مدونة الأسرة “، مقال منشور في مجلة البلاغ الحضاري، العدد السابع.

-بوسلهام الخراط ،” التكييف القانوني لوثيقة تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين “، ماستر الأسرة و التوثيق وحدة الأموال المشتركة للزوجين، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس، الموسم الجامعي 2023/2024.

-لطفي الشقوري ، ” الإشكالات القانونية و القضائية التي تثيرها المادة 49 من مدونة الأسرة”، ماستر الأسرة و التوثيق وحدة الأموال المشتركة للزوجين، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس، الموسم الجامعي 2023/2024.

-محمد اكوجيل ، ” نحو اجبارية وثيقة تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين لإرساء قواعد الاستقرار المالي الأسري”، ماستر الأسرة و التوثيق وحدة الأموال المشتركة للزوجين، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس، الموسم الجامعي 2023/2024.

– عمرو المزرع، تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية من الناحية القانونية والقضائية والاجتماعية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الجامعية 2010/2011

[1] – تنص المادة 49 من مدونة الأسرة على أنه: ” لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير انه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.

يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.

يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.

إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة “.

[2] – للمزيد من التفاصيل انظر:
سلمى الترنيتي، ” الأموال المكتسبة بين الزوجين أثناء قيام الزوجية”، مطبعة المعارف الجديدة(CTP)، الرباط، طبعة 2019.

جواد الجباري، ” الاتفاق المالي وفق المادة 49 من مدونة الأسرة وعلاقته بقواعد التحفيظ العقاري”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر القانون العقاري و الحقوق العينية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2018/2019.

[3]– الدليل العملي لمدونة الأسرة، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 1، 2004، الطبعة الثالثة، فبراير 2007، ص: 45.

  [4]– اللفيف في اللغة: خليط من الناس، وما اجتمع من الناس من قبائل متفرقة فهو مأخوذ من اللف أي الجمع وهو المعنى المقصود في قوله تعالى: ” فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا “(سورة الإسراء الآية 104) أي منضما بعضكم إلى بعض.

– اللفيف في الاصطلاح: شهادة عدد من الناس على حصول أمر، وهم في الغالب اثني عشر شاهدا، وتؤدى شهادتهم لدى القاضي أو لدى عدلين مؤهلين لذلك يقدمهما القاضي أو السلطة المختصة حاليا.

– أحمد جدوي: “هل الإثبات بشهادة اللفيف قاعدة أم استثناء؟”، مقال منشور بمجلة محاكمة، العدد 5، نونبر- يناير2008-2009، ص:28.

– تنص المادة 449 من ق.ل.ع على أن ” القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة “.[5]

[6]  _ أورده حسن الإبراهيمي وزهور الحر: “حماية حقوق المرأة من خلال الاجتهاد القضائي المغربي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2014، ص:397.

[7] _قرار غير منشور.

[8] – للمزيد من الاطلاع انظر: ياسين العمراني، تدبير الأموال الأسرية للمغاربة المقيمين بالخارج، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الدراسية 2021/20221.

[9] قرار غير منشور.

[10] قرار غير منشور.

[11] _ قرار غير منشور.

 [12] _  منظمة العمل الدولية (ILO)، تقرير عن العمل غير الرسمي ودوره في دعم الاقتصاد.

[13] –  للمزيد من الاطلاع انظر:

MOULAY RCHID (Abderrazak) : « le droit de la famille entre la politique de l’Etat et changement social ». in droit et environnement social au Maghreb, colloque du  10-11-12 décembre 1987, fondation du roi Abdulaziz al Saoud , Casablanca éd. CNRS Paris, pp : 248-251.

[14] _  دراسة عن المساواة الاقتصادية بين الجنسين، البنك الدولي، 2020.

 [15]_ إن إدماج العمل المنزلي ضمن مفهوم المساهمة في تنمية أموال الأسرة يعكس تطورًا في فهم العدالة الاجتماعية ويعزز من مكانة هذا النوع من العمل في بناء اقتصاد الأسرة والمجتمع ككل، انظر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، سنة 2022.

[16] _ تقرير الأمم المتحدة عن العمل غير المأجور وأثره على الاقتصاد الأسري، 2019.

[17] _ مجلة الاقتصاد المنزلي، عدد خاص حول خفض تكاليف الأسرة، 2021.

[18] _ 5. دراسة قانونية: “العمل المنزلي في سياق النزاعات الأسرية”، مجلة القانون والمجتمع، 2018.

[19] _ للاطلاع أكثر أنظر:

فاطمة الزهراء العبادي، أحكام الوضعية المالية للزوجين في ضوء مدونة الآسرة، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، جامعة محمد الخامس، السنة: 2019. ​​​​

[20] _ حكم رقم 2679 صادر عن محكمة الابتدائية بالدار البيضاء قسم قضاء الأسرة بتاريخ 31/05/2017 في الملف رقم 231/06، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 120، ماي – يونيو 2009، ص: 222.

[21] _(قرار محكمة النقض عدد 202 الصادر بتاريخ 01/03/2016 في الملف لشرعي عدد 616/2/1/2014 (غير منشور).)

[22] – انظر:

خديجة بنعطية، ” تدبير الأموال المشتركة للزوجين –الكد والسعاية نموذجا- دراسة فقهية قانونية قضائية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر الأسرة والتوثيق، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية ظهر المهراز –فاس-، السنة الجامعية 2012/2013.

[23] _ قرار غير منشور.

[24] _ قرار غير منشور.

[25] _ قرار غير منشور.

[26] _للمزيد من الاطلاع:

– راجع عمر المزكلدي، أطروحة بعنوان “تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين: قراءة في مضمون المادة 49 من مدونة الأسرة”، بكلية الحقوق في طنجة، 2020؛

– منيرة الغمري “أية حماية لحق المرأة في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية في ظل المادة 49″، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال.

[27] -عمرو المزرع، تدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية من الناحية القانونية والقضائية والاجتماعية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الجامعية 2010/2011، ص292.

3/5 - (2 صوتين)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى