الاعلاميةالدراسات البحثيةالمتخصصة

التنظيم القانوني لنشاط القطاع السمعي البصري في ظل التشريع الإعلامي الجزائري لما بعد الاستقلال

اعداد : الدكتور عبد المومن بن صغير – عضو الهيئة الأستشارية في “المركز الديمقراطي العربي”

أستاذ محاضر قسم (ب) بكلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة د، مولاي الطاهر سعيدة

 

التنظيم القانوني  لنشاط القطاع السمعي البصري في ظل التشريع الإعلامي  الجزائري  لما بعد الاستقلال” من الخيار الإشتراكي إلى حتمية العولمة الإعلامية واقتصاد السوق”

مقدمة:

يلعب الاعلام دورا مهما في حياة البشر والمجتمعات ، حيث لا يخفى على احد مالوسائل الإعلام المختلفة وتأثيرها الكبير في وقتنا الراهن في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي العالمي، وقد أدركت كثير من الدول والأنظمة أهمية وسائل الإعلام فأولتها إهتماما خاصا،حتى تبنت كثير من الدول إنشاء محطات فضائية تعبر عن سياستها الخارجية وتسوق لأفكارها وثقافتها .

يطلق على الإعلام بصفة عامة أنه هو عبارة عن نقل الأخبار أو وجهات النظر إلى الرأي العام، وهو مصطلح يطلق على وسائل أو تقنيات أو منظمات أو مؤسسات تجارية تهتمّ بنشر الأخبار والمعلومات، وتجاوز الإعلام مهمّة نشر الأخبار إلى مهام أخرى مثل الترفيه والتسلية خاصّة بعد اختراع التلفزيون، ويطلق إسم وسائل الإعلام على التكنولوجيا التي تقوم بمهمّة الإعلام والمؤسسات المسؤولة عن إدارتها،

وتتنوع وسائل الإعلام في ملكيتها ،فمنها ما تكون ملك النظام الحاكم في الدولة ،بحيث تراها تعبر عن سياسة الدول الخارجية وموقفها إزاء القضايا المختلفة،ومنها ما تكون ملكيتها عائدة إلى شركات خاصة أو رجال أعمال.

أما وسائل الإعلام فإنها تشمل كل وسيلة يتم فيها عرض المعلومة أو الصورة أو الخبر وتوجيهها للمشاهد والمتلقي،

إن أهمية وسائل الإعلام على تنوعها تنبع من امور عدة نذكر منها:

*-وسائل الإعلام كاداة لنشر المعلومات والأخبار،فوسائل الإعلام بلا شك تضطلع كثيرا منها للقيام بدور هام جدا في مجال عرض المعلومات والاخبار المختلفة التي تهم المواطنين،فكثيرا من الناس يتلقى معلوماته وأخباره من قنوات التلفاز،فهي تشكل مرجعية بلا شك ومصدر موثوق للمعلومة والخبروخاصة إذا دعمت تلك الاخبار بالصورة التي هي أصدق تعبير عن الأحداث والمواقف .

*- وسائل الإعلام كأداة من أدوات تسويق السياسة الخارجية للدول والتعبير  عن مواقفها واتجاهاتها ، وما نشاهدة في وقتنا الحاضر كثيرا من الانظمة والحكومات التي تتبنى إنشاء محطات تلفيزيونية تعود ملكيتها إليها وتعبر عن سياستها ومواقفها اتجاه مختلف القضايا العالمية والإفليمية . والمحلية.

*- وسائل الإعلام كأداة للإعلان التجاري والتسويق، فكثيرا ما يستخدم رجال الاعمال وأصحاب  الشركات وسائل الإعلام المختلفة في تسويق منتجاتهم  واعمالهم ،وبسبب سعة انتشار وسائل الإعلام ودخولها لكل بيت فإن ذلك يعود بالفائدة الكبيرة من جراء الإعلانات التجارية،كما تشكل الصحف بما تحتويه من اعلانات توظيف وسيلة للقضاء على البطالة وتوظيف العاملين .

*- وسائل الإعلام كأداة للتثقيف والتوجيه،فبما تحتويه وسائل الإعلام من برامج مختلفة تساهم بشكل كبير في تثقيف الناس بامور تهمهم في حياتهم، كما توجه كثيرا من الناس إلى أحسن التصرف في كثير من الامور الحياتية من صحة وتكنولوجيا وغير ذلك.

*-لوسائل الإعلام أيضا دورا هاما في الترفيه عن الناس ،وذلك من خلال برامج المسابقات والمسلسلات الهادفة التي تعرض من خلالها وغير ذلك.

ومن بين اهم وسائل الإعلام الحديثة والأكثر تأثيرا على أفراد المجتمع نذكر: المؤسسة السمعية البصرية.

إن سمعي بصري هو جميع الوسائل التي تستخدم فيها الصوت والصورة أو الاثنين معًاو تكمن أهميتها حسب طريقة مجالات استعمالها و تنوعها وأهميتها الحقيقية في مضامينها التي تحملها والتي تبرزها في أشكال فنية وجمالية تعبيرية مختلفة (علمية أو فنية).).

و السمعي بصري هو كل وسيلة إعلام مخالفة للإعلام الورقي الكتاب و الجريدة اي أنها اي وسيلة إعلام تستخدم جهازا التواصل..

لا يكاد يخلوا العالم من الوسائل السمعية البصرية و يمكن حصر هذه الوسائل من أبسطها كالللافتة أو الملصقة إلي أكثرها تعقيدا و تطورا مثل الكمبيوتر والسينما والتلفزيون .

وقد نظم المشرع الجزائري قطاع السمعي البصري في قانون الإعلام الصادر سنة 2012  وقام بالتفصيل نشاط المؤسسة السمعية البصرية عندما أصدر القانون رقم 14-04 المؤرخ  في : 24 فبراير 2014.

وعلى هذا الأساس يمكن تحديد إشكالية البحث الرئيسية على النحو الأتي:

  • ما هي الأليات القانونية التي جاءت لتنظيم نشاط المؤسسة السمعية البصرية في ظل التشريعات الإعلامية الجزائرية؟
  • مامدى كفاية هذه التشريعات ؟ هل يعد التشريع الجزائري (قانون الإعلام الصادر سنة  2012-و 2014) بمثابة ضبط لعمل القطاع السمعي البصري  أم تقييد لنشاطه؟
  • ما نصيب الخواص في فتح مؤسسات سمعية بصيرية من منظور قانوني ؟
  • هل تتأثر ممارسة هذه المؤسسة الإعلامية  عندما تصطدم بالقيود التشريعية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرى القائمون بالاتصال أنها قد تحدمن حرية نشاط هذه المؤسسة؟

للإجابة هلى هذه التساؤلات سوف يتم دراسة التشريعين الإعلاميين بنوع من التفصيل وهما:

01-قانون العضوي رقم  12-05   الصادر     12يناير  سنة 2012. المتعلق بالإعلام.

02-القانون رقم 14-04 المؤرخ في : 24 فبراسير 2012 المتعلق بالنشاط السمعي البصري .

المحور الأول:    التطور التاريخي التشريعي للقطاع  السمعي البصري الجزائري:

بعد الاستقلال مباشرة، وكغيرها من الدول التي نالت استقلالها،وبغية استكمال السيادة الوطنية بجميع مظاهرها ،عبرت الجزائر منذ السنة الأولى للاستقلال على ضرورة استكمال مظاهر الاستقلال على الصعيد الثقافي والإعلامي وخاصة على صعيد السمعي البصري والتلفزيون بشكل خاص،مع العلم أن الجزائر ورثت غداة الاستقلال الإذاعة والتلفزيون من الإذاعة والتلفزيون الفرنسي.

، حيث تأسست مصالح بث الخدمات الإذاعية بفرنسا عام 1944،وصدر مرسوما في عام 1945 يمنح الدولة حق احتكار الخدمات الإذاعية ممثلة في الإذاعة والتلفزيون الفرنسي، وفي عام 1959 أصبحت هذه الاخيرة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري(1).  ( La R Tf)

لقد كرست اتفاقية ايفيان تبعية الإذاعة والتلفزيون الجزائري للسلطات الفرنسية ونصت على تأجيل موضوع هذه المؤسسة إلى مرحلة لاحقة(2).

غير ان الطرف الجزائري اتضح له ان خضوع هذه المؤسسة للفرنسيين يتنافى ومبدأ استرجاع السيادة، مادام أن استمرار العمل ببنود اتفاقية ايفيان التي  كرستها فرنسا كأحد الحفاظ على الحقوق المكتسبة.

وأمام عدم وضوح المدة الانتقالية، قام الجيش الشعبي الوطني باحتلال محطتي الإذاعة والتلفزيون في اكتوبر 1962 ،وحددت السلطات الجزائرية دوافع ذلك،وأكدت أنها إجراءات طالما ترقب الشعب وقوعها بفارغ الصبر،وان هذه العملية تندرج وكغيرها من العمليات الأخرى ضمن إرادتنا الساعية إلى تصفية كل ما من شانه أن يتعلق بالاستعمار الفرنسي الأليم داخل بلادنا، وأضافت انه ليس من قبيل المنطق وقد استرجعت الجزائر سيادتها الوطنية أن تسمح بوجود أجهزة إعلامية تعرف المواقف التي تبنتها إبان الاحتلال…)(3).

أ-مبررات فصل تبعية تنظيم نشاط القطاع السمعي البصري الجزائري ومدى جرد خضوعه للتسيير الفرنسي

هناك مجموعة من المبررات التي استندت عليها السلطات الجزائرية بعد الاستقلال، والتي كانت تهدف إلى ضرورة وحتمية فصل تبعية المؤسسة السمعية البصرية عن الفرنسيين، حتى يتسنى لها استكمال سيادتها الوطنية على جميع الميادين إضافة إلى الاستقلال السياسي،والتي كانت ترى أنه لا وجود لاسترجاع السيادة الوطنية والاستقلال السياسي بدون استكمال الاستقلال الإعلامي، وتتمثل اهم المبررات في مايلي:

01-إن إقامة إعلام وطني،كان لابد من أن يمر عبر النظر في مختلف التشريعات والنصوص الإعلامية الفرنسية، التي كانت تسير القطاع السمعي البصري ،وقد كشفت بصراحة غداة الاستقلال عن تناقضها مع طبيعة المرحلة ،ومع تطلعات المجتمع الجزائري الجديد والدولة الجزائرية الجديدة .

02-ضرورة إعادة بناء الإعلام بصفة عامة والقطاع السمعي البصري بصفة خاصة ،وتدعيم مختلف البنى القاعدية والتوسع فيها بالشكل الذي يساعد على خدمة أهداف الأمة وفي مقدمتها القضاء على التخلف وتحقيق التنمية.

03-إعادة هيكلة مختلف مؤسسات الإعلام بالشكل الذي يسمح يسمح لها بالإنخراط في المجهود الوطني،وتحقيق أهداف المجتمع في إعلام وطني مستقل عن ما كان يسييره وفقط انماط الاستعمار الفرنسي ،بحيث يكون له القدرة على التعبير عن اهتمامات الدولة المستقلة ورغباتها الإعلامية.

04-تكييف القطاع الإعلامي- السمعي البصري- مع مايشهده الوطن والعالم من تطورات سواء على المستوى النصوص التشريعية،أو البنى القاعدية أو على مستوى الخدمة المقدمة من قبل هذه الوسائل .

*-مراحل تطور الاعلام الجزائري وتنظيم المؤسسة السمعية البصرية :

أ-المرحلة الأولى: (1962-1965)

هذه المرحلة رغم قصرها، إلا انها كانت بمثابة الإرهاصات الأولية واللبنة الأساسية لإقامة إعلام وطني جاء ليستجيب لحاجيات المواطن والوطن، وفي ظل تبني فكرة استقلالية الإعلام الجزائري وفصل خضوعه من قيود التسيير والتنظيم التشريعي الفرنسي ، وباعتبار أن الدولة الجزائرية حديثة العهد بالاستقلال إبان تلك الفترة، وسعيا منها في تكريس التنمية بجميع أبعادها ،وحتى يساهم هذا القطاع وكغيره من القطاعات الأخرى في مسيرة التنمية،وأهم ما ميز هذه المرحلة هو العمل على تحرير مختلف وسائل الإعلام من السيطرة الفرنسية من حيث الملكية والإدارة والإشراف.

ب- المرحلة الثانية: ( 1965-1976)

إن أهم ما ميز هذه الفترة هو إلغاء العمل بالقوانين الفرنسية، التي كانت الجزائر قد عملت بها في إطار ما عرف ب الاحتفاظ المؤقت بالتشريعات الفرنسية في فترة ما بعد الاستقلال،نظرا لأنها كانت حديثة العهد بالاستقلال وكذا لوجود فراغ تشريعي أنذاك،ومن بينها تلك التشريعات التي كانت تنظم النشاطات الإعلامية، والتي تم تمديد العمل بها هي أيضا على غرار القطاعات الأخرى لفترة ما بعد الاستقلال لأسباب ظرفية(4)، حيث تم في عام 1967 إلغاء سريان النصوص الفرنسية في مجال الإعلام التي مدد سريان مفعولها بموجب القانون 62/157 الصادر في ديسمبر 1962،وقد عبر رئيس مجلس الثورة ّهواري بومدينّ عن أسباب إلغاء القوانين الفرنسية لاحقا في 27 ديسمبر 1973، بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية للتشريع ومما جاء في خطابه بخصوص الموضوع ما يلي: ( إنه لمن غير المعقول أن تواصل الثورة مسيرتها بقوانين غير ثورية ،وأن يتم تشييد الإشتراكية على أساس قوانين معدة أساسا لحماية الاقتصاد الرأسمالي،كما انه من غير المعقول أيضا ان نبقى مسيرين بقوانين أعدها أولئك الذين كانوا يمارسون القمع ضدنا، وأن نرجه لهذه القوانين لاتخاذ قرارات وطنية…).

وعلى الرغم من مناداة بفكرة استقلالية الإعلام الجزائري وفصل تبعية المؤسسة السمعية البصرية عن التنظيم الفرنسي، إلا أنه حتى سنة 1976 لم يكن هناك قانونا للاعلام ينظم ممارسة الأنشطة الإعلامية بما في ذلك القطاع السمعي البصري، وهذا الفراغ القانوني كانت لع إنعكاسات سلبية من غير شك على نشاط وسائل الإعلام،باستثناء بعض المراسيم التنظيمية الجزئية التي تمس جميع القطاعات الإعلامية ،فإن السياسة الإعلامية أنذاك التي اتبعت خلال هذه المرحلة ، تميزت بالكثير من الغموض سواء على الصعيد القانوني أو على الصعيد الميداني(5) .

الأمر الذي جعل أحد المختصين في مجال الإعلام يصف هذه المرحلة بمرحلة البيات الشتوي

« la période d’hibernation(6) »

ج- المرحلة الثالثة: ( 1976-1990)

بدأت معالم السياسة الإعلامية لقطاع السمعي البصري تتضح مع صدور ميثاق الوطني عام 1976 حيث شهدت هذه المرحلة بداية الاهتمام الفعلي بقضايا الإعلام ووسائله ومنها وسائل الإعلام السمعية البصرية، خصوصا في ظل استكمال بناء مختلف المؤسسات وهياكل السياسية والاقتصادية.

وقد جاء في الميثاق إلى التنويه بالدور الاستراتجي لوسائل الإعلام في خدمة اهداف التنمية، كما دعا إلى ضرورة استصدار قوانين وتشريعات تحدد تحديدا سليما لدور الصحافة والإعلام والتلفزيون والسينما في مختلف المشاريع الوطنية، والاهتمام بالتكوين في مجال الإعلام، وتوفير الإطارات الإعلامية اللازمة لمواكبة خطط التنمية،وإشباع حاجات ومتطلبات الجماهير في الحصول على إعلام متميز ويتسم بالموضوعية والجودة(7) .

وباعتبار ان الجزائر قد انتهجت النظام الإشتراكي ، كان لابد من أن تنعكس على السياسة الإعلامية

وعرفت في بداية الثمانينات مناقشة أول مشروع لملف السياسة الإعلامية في الجزائر منذ الإستقلال

وكخيار إشتراكي انعكس على تلك السياسة اتضح للجزائر أن مفهوم الإعلام يقوم على اساس الملكية الاجتماعية لوسائل الإعلام، وأن الإعلام هو جزء لا يتجزأ من السلطة السياسية المتمثلة في حزب جبهة التحرير الوطني، وأداة من أدواتها في أداء مهمات التوجيه والرقابة والتنشيط(8)،وتم تحديد وظائف الإعلام في المجتمع الجزائري على النحو الأتي(9):

  • 01-التربية والتكوين والتوجيه
  • 02- التوعية والتجنيد
  • 03-التعبئة
  • 04- الرقابة الشعبية
  • 05-التصدي للغزو الثقافي

وقد تم صدور في عهد الحزب الواحد أول قانون للإعلام في الجزائر سنة 1982 ضمن الخطوط العامة للميثاق الوطني والدستور لعام 1976.

وقد تناول هذا القانون لاول مرة مختلف جوانب النشاط الإعلامي، وحدد الإطار العام المفهوم الإعلام في الجزائر، إذ جاء في مادته الأولى: ( الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية،يعبر الإعلام بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني، وفي إطار الاختيارات الإشتراكية المحددة في الميثاق عن إرادة الثورة، وترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعمل الإعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق الاهداف الوطنية)(10) .

وقد كشف هذا القانون  في مادته الأولى عن المصادر التي يستلهم منها مبادئه وهي الميثاق الوطني ومختلف التوصيات الصادرة عن مؤتمرات حزب جبهة التحرير الوطني، كما اعتبر القانون أن الإعلام جزءا من السيادة الوطنية وهو إعلام ثوري يسعى إلى تحقيق أهداف الثورة الإشتراكية بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني .

إضافة إلى ذلك فقد تناول القانون جملة من القضايا المتعلقة بالنشاط الإعلامي وأهداف الإعلام،وأشار إلى حق المواطن في الإعلام ،حيث جاء في المادة الثانية منه ( على ان الحق في الإعلام حق أساسي لجميع المواطنين، تعمل الدولة على توفير إعلام كامل وموضوعي )(11).

وحدد الخطوط العامة للمارسة النشاط الإعلامي ضمن السياسة العامة للدولة المنصوص عليها في الدستور والميثاق، حيث جاء في المادة الثالثة على انه: ( يمارس حق الإعلام بكل حرية ضمن نطاق الاختيارات الإيديولوجية للبلاد والقيم الاخلاقية للأمة وتوجيهات القيادة السياسية المنبثقة عن الميثاق الوطني مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها الدستور خاصة في مادتيه 55 و 73)(12).

وفي صدد حسم اللغة التي ستستعمل في وسائل الإعلام الوطنية ،أكدت هذه الوثيقة على لغة الإعلام الوطني مستقبلا، وهي اللغة العربية،وهذا ما جاءت به المادة 4 من القانون واكدته بقولها: ( مع العمل دوما على استعمال اللغة الوطنية وتعميمها،يتم الإعلام من خلال نشريات إخبارية ، ونشريات إخبارية متخصصة ووسائل سمعية بصرية)(13).

غير أن هذا القانون لم يكن سوى حبر على ورق ،لانه لم يكرس مبادئه على أرض الواقع وقد عيب عليه من عدة نواحي وهي:

01-إن هذا القانون جاء لينظم قطاع المطبوعات والصحافة المكتوبة ، ولم يتعرض إلى القطاع السمعي البصري سوى ضمن إطار عام وفضفاض .

02-رغم ان القانون أشار إلى ضرورة استعمال اللغة العربية في وسائل الإعلام الجزائرية،إلا انه لوحظ عدم تطبيق المادة 4 من هذا القانون، وشهدت السنوات التي تلت 1982 صدور عناوين باللغة الفرنسية مثل:

“Horizons”

Actualité économie الدوريتان : أحداث اقتصادية

Parcours maghrébin المسار المغاربي

وعلى الرغم من ان هاتين الدوريتين كانتا تصدران باللغة العربية ، إلا انها لم تكن في الواقع سوى ترجمة للطبعة الفرنسية.

03-إن القطاع السمعي البصري ومنه التلفزيون ظل يسترشد  في الممارسة فيما يتعلق بطبيعة المهنة ، وفي الجانب الجزائي ببعض مواد القانون، اما المجالات الاخرى مثل التوسع في الشبكات والقنوات فظلت خاضعة للقانون الخاص بالوسيلة.

وتماشيا مع الدستور 1989 الذي كرس مبدأ التعددية الحزبية في الجزائر،صدر قانون الإعلام في 03 أفريل 1990 ،ونشر بالجريدة الرسمية في نفس السنة،والذي فتح مجالا واسعا للتعددية السياسية التي تتضمن هي منطقيا التعددية الإعلامية، حيث جاء في المادة الثانية منه والتي نصت على انه:( الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بكيفية كاملة وموضوعية،على الوقائع والأراء التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي، وحق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبيرطبقا للمواد 35-39-40 من الدستور)(14) .

وفي المادة 03 تحدثت الوثيقة عن حرية ممارسة الحق في الإعلام،حيث نصت على انه:( يمارس الحق في الإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني)(15).

أما المادة الرابعة فقد وضحت الوسائل التي من خلالها يمارس هذا الحق، حيث جاء فيها: ( يمارس الحق في الإعلام خصوصا من خلال ما يأتي:

  • عناوين الإعلام وأجهزة في القطاع العام.
  • العناوين والأجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعيات ذات الطابع السياسي .
  • العناوين والأجهزة التي ينشئها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الجزائري.
  • ويمارس من خلال أي سند كتابي إو إذاعي صوتي أو تلفزي(16).

غير أن القانون يكاد يستثني القطاع السمعي البصري ،وهو ما جاء في المادة 56 منه والتي نصت على انه: ( يخضع توزيع الحصص الإذاعية الصوتية او التلفزية واستخدام الترددات الإذاعية الكهربائية لرخص ودفتر عام للشروط تعده الإدارة بعد استشارة المجلس الاعلى للإعلام)(17).

وهذا إشارة واضحة على عدم الإقبال على إنشاء قناة ثانية، رغم الاتصالات التي تمت مع القناة

وقنوات أخرى(18).« canal plus » الفرنسية

كذلك اشار القانون الصادر سنة 1990 إلى إنشاء هيئة إعلامية جديدة هي ” المجلسالأعلى للإعلام” أوكلت لها مهام تختلف عن مهام المجلس 1984 ، وقد حددت المادة 59 من الوثيقة طبيعة الهيئة، حيث نصت على انه:(يحدث مجلس أعلى للإعلام ،وهو سلطة إدارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تتمثل مهمتها في السهر على إحترام هذا القانون)(19).

وقد منحث هذه الهيئة سلطات واسعة وحلت محل وزارة الإعلام (التي ألغيت في تشكيلة حكومة 1991) ومن مهامها خاصة في مجال القطاع السمعي البصري(20):

  • 01-ضمان استقلالية أجهزة القطاع العام للبث الإذاعي الصوتي والتلفزي وحياده،واستقلالية كل مهنة من مهن القطاع.
  • 02-السهر على تشجيع وتدعيم النشر والبث باللغة العربية بكل الوسائل الملائمة .
  • 03-السهر على نشر الإعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز،عبر مختلف جهات البلاد وعلى توزيعه.
  • 04-تسليم الرخص ، واعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستعمال الترددات الإذاعية الكهربائية والتلفزية، كما تنص عليها المادة 56 الانفة الذكر.

المرحلة الرابعة: ( 1990-2003)

بدات هذه المرحلة مند 1990 بصدور الدستور الجديد، الذي نص في مادته 40 على التعددية الحزبية وحرية إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي (الأحزاب)، وتميزت المرحلة بصدور العشرات من الصحف ، خاصة بعد صدور قانون الإعلام 1990، الذي اكد حرية إنشاء العناوين الصحفية المستقلة ، إلا ان القطاع السمعي البصري بقي تحت ملكية ووصاية الدولة.

وذلك راجع إلى نظرة الدولة اتجاه القطاع السمعي البصري وهو ما يشكل حساسية وخاصة التلفزيون الذي جعل الدولة مترددة في مسألة تحريره وفتحه للاستثمارات الخاصة والمستقلة، إلى جانب التردد في إصدار قانون جديد للإعلام يحدد بوضوح وضعية قطاع السمعي البصري ضمن الخريطة الإعلامية.

وقد صدر لاحقا مشروعان تمهيديان لقانون الإعلام لسنة 1998، وسنة 2002 ، الذي تناولا القطاع السمعي البصري لاول مرة بنوع من التفصيل.

أ- المشروع التمهيدي لقانون الإعلام 1998:

إذا كان قانون الإعلام لسنة 1990 يؤكد في مادته الأولى على ان هذه الوثيقة تحدد قواعد ومبادئ ممارسة حق الإعلام، فإن مشروع 1998 كشف في مادته الأولى على تحرير قطاع الإعلام برمته، إذ تنص المادة الأولى منه على م ايلي: ( يكفل القانون الحالي حرية الصحافة والاتصال السمعي البصري،)(21).

كذلك عرفت الوثيقة لاول مرة منذ الاستقلال المقصود بالسمعي البصري،بعد أن كانت القوانين السابقة تدرجه ضمن عبارة غامضة وتعتبره” سندا إذاعيا أو صوتيا او تلفزيا” يمارس من خلاله الحق في الإعلام.

حددت المادة الثانية من المشروع التمهيدي مفهوم الاتصال السمعي البصري بما يل:

(يقصد بالاتصال السمعي البصري كل ما يوضع في متناول الجمهور أو فئات منه بواسطة أحد الأساليب الاتصال السلكي واللاسلكي من رموز وإشارات وحروف خطية، صور وأصوات أو رسائل من مختلف الأنواع وعلى اختلاف طبيعتها والي ليس لها طابع المراسلة الشخصية)(22).

وأفردت الوثيقة الباب الثالث للحديث عن القطاع لكن ضمن عبارة ” عمومي” وهو أمر يشير إشارة واضحة في عدم رغبة الدولة في فتح القطاع السمعي البصري للاستثمارات الخاصة إلا في حدود ضيقة ومعينة.

وهو مانصت عليه المادة 28 من المشروع التمهيدي بقولها: ( يمكن للمؤسسات العمومية للبث الإذاعي المسموع والمرئي أن تفتح رأسمالها، في إطار الشراكة لمؤسسات متخصصة تابعة للقطاع الخاص وفقا للتشريع المعمول به)(23).

وتستثني المادة 29 بعض الانشطة فتنص ان تمارس الأنشطة ذات الصلة بالبث التلفزي للتغطية الوطنية من قبل المؤسسات العمومية المختصة فقط ،وتضيف غير انه يمكن للمؤسسات المذكورة ، ان تتخلى في إطار الشراكة، عن بعض الأنشطة لمؤسسات تابعة للقطاع الخاص حسب الشروط التي سيحددها القانون(24) .

ويتناول الفصل الثاني من نفس الباب ” خدمات البث الإذاعي السمعي والتلفزي المرخص بها.

وتشير المادة 30 من المشروع التمهيدي إلى انه: ( يخضع توزيع حصص إذاعية مسموعة أو مرئية عن طريق الكابل،كذلك استعمال الذبذبات الإذاعية الكهربائية لترخيصات وأحكام القانون ولأوامر دفتر شروط تعده الوزارة المكلفة بالاتصال بعد استشارة المجلس الاعلى للاتصال، ويشكل هذا العرف نمط من انماط استعمال القطاع الخاص للاملاك العمومية التابعة

 للدولة )(25).

وفي نفس الترخيص تضيف المادة 31 منه على ان : ( يخضع الترخيص بأية خدمة اتصال سمعي بصري غير خدمات القطاع العمومي لإبرام اتفاقية بين المجلس الأعلى للاتصال المتصرف باسم الدولة والمستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري)(26).

ويشرح الفصل في المادة من 32 إلى 46 الطرق والكيفيات والإجراءات التي تنظم النشاط في القطاع السمعي البصري خاصة فيما يتعلق بمنح التراخيص أو سحبها، وشروط الاتفاقيات وكذلك فسخها.

وفي الباب الثامن تتحدث الوثيقة عن ” المجلس الأعلى للاتصال” باعتباره سلطة مستقلة لضبط الأمور وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتضمن التعددية في الإعلام وحرية الصحافة والاتصال.

ويمكن تعداد مهام هذا المجلس والموكلة له في مجال القطاع السمعي البصري على النحو الاتي:

  • *-ممارسة الرقابة بكل الوسائل الملائمة على موضوع الحصص الإشهارية التي تبثها أجهزة البث الإذاعي والتلفزي ومحتواها وكيفيات برمجتها.
  • *-ضبط أحكام الاتفاقيات الخاصة بخدمات الاتصال السمعي البصري المسموح به ومراقبة تنفيذها.
  • وتحدد المادة 94 بان المجلس الأعلى للاتصال هو الجهة التي تسلم الترخيصات بإنشاء خدمات اتصال إذاعي وتلفزي تابع للقطاع الخاص(27) .

وعموما فإن المشروع التمهيدي تجاوز قانون 1990 في مجال الحريات الصحفية ،وتناول لاول مرة بنوع من التفصيل القطاع السمعي البصري بتحديد طبيعته ووسائله وطرق النشاط أو الاستثمار فيه.

ب- المشروع التمهيدي لقانون 2002:

جاء هذا المشروع على أنقاض المشروع التمهيدي لسنة 1998 الذي لم ينجح لان يتحول إلى قانون،ويتميز هذا المشروع بكونه شرح الأسباب والغاية من هذه الوثيقة، وذلك بان وضع الأمور في إطارها الوطني والدولي واستهل المشرع قبل عرض مواد  المشروع بتقديم الأسباب والدوافع وراء هذه المبادرة ،وكذلك تميز المشروع بعقد جلسات جهوية لمناقشته من قبل المهتمين والمنشغلين بقطاع الإعلام، واوكلت مهمة الإشراف على الجلسات إلى باحثين أكاديمين مهتمين ببجحوث الإعلام والتشريعات الإعلامية، وهو أمر جديد حيث جرت العادة في القوانين والمشاريع السابقة ان تكون المناقشات محدودة ومحصورة في فئات بيروقراطية بعيدة عن واقع العمل الإعلامي ومتطلباته .

ويمكن حصر أسباب ودوافع من وراء إصدار هذا المشروع ، والتي نجملها فيما يلي:

  • *- ضرورة تعديل القانون الساري المفعول على مستوى الشكل والمضمون ، حتى ينسجم والمحيط القانوني والمؤسساتي مع المحافظة على مكاسب الصحافة خلال عشرية كاملة ودعمها .
  • *- وضع تعديلات تتماشى وتواكب السياسة التي تتبعها البلاد من أجل الإنظمام ومسايرة مسار العولمة لا سيما المجتمع الإعلامي والمتغيرات التي يفرضها المحيط الدولي.
  • *-ترتكز فلسفة المشروع الجديد على مبدأ حرية الإعلام في إطار إحترام الأسس الدستورية،قوانين الجمهورية واحترام كرامة وشرف وكذا تقدير الأشخاص .
  • *-يرسم المشروع إطار التنظيم المؤسساتي ويعطي تصورا مسبقا للحقل الإعلامي عن طريق مبدأ التخطيط
  • *-إن هذا المشروع يتماشى والاصلاحات التي مست هيئات ومهام الدولة ، وبالتالي فهو يدخل نصوصا مؤسساتية ملائمة لمختلف قطاعات أنشطة الإعلام والمهام الدائمة للدولة من خلال التصور والضبط والمراقبة.
  • *-يمكن المشروع الجديد مختلف الفئات المهنية للإعلام لتمكين السلطات العمومية للإضطلاع بمهامها في إطار تشاوري ومن جهة ثانية المساعدة في تنظيم الممثليات المهنية للقطاع .
  • *- في مجال السمعي البصري، يضع المشروع أسس تأسيس المجلس السمعي البصري كهيئة للضبط تتكفل بالسهر على احترام التعددية والقيم الدستورية .
  • *-ينظم المشروع في خطوطه العريضة القانون الأساسي للصحفي المحترف، بتوفير الحماية له، وإخضاعه للمبادئ العامة العالمية التي تحكم مهنة الصحفي .
  • *-المشروع الجديد ينص على ضرورة تكريس دعم الدولة للصحافة(28) .

حدد المشروع التمهيدي مفهوم النشاط الإعلامي في المادة الثانية بقولها : ( يقصد بنشاط الإعلام في مفهوم هذا القانون ، وضع معلومات تحت تصرف الجمهور أو فئات منه عبر كل الدعائم سواء كانت مسموعة، مرئية أو إلكترونية وكذلك بصفة

 دورية )(29).

وخصص المشرع الباب الثالث من المشروع ليتناول فيه ” النشاط الإعلامي عن طريق الاتصال السمعي البصري “” ، إذ تناول في الفصل الاول ممارسة الاتصال السمعي البصري ، وعلى هذا المنوال حددت المادة 34 من المشروع التمهيدي المقصود بالاتصال السمعي البصري، على أنه: ( يقصد بالاتصال السمعي البصري في مفهوم هذا القانون، وضع تحت تصرف الجمهور أو فئات منه، علامات، صور، إشارات، أصوات ، أو بلاغات أيا كانت طبيعتها والتي ليس لها صفة المراسلة الشخصية، وذلك عن طريق المواصلات السلكية واللاسلكية)(30).

أما المادة 35 منه فقد حددت أليات وأدوات ممارسة النشاط السمعي البصري :

نشاط الاتصال السمعي البصري حر يمارس من طرف:

  • مؤسسات وهيئات القطاع العام .
  • المؤسسات والشركات الخاضعة للقانون الجزائري الخاص .

في حين حددت المادة 38 للمشرع خضوع الممارسة الإعلامية في القطاع السمعي البصري الخاص لترخيص من قبل المجلس السمعي البصري ، وخصص الفصل الثاني لهذه الهيئة الجديدة وهي ” المجلس السمعي – البصري .

وتحدد المادة 42 من المشروع التمهيدي لسنة 2002 مهام هذا المجلس بعد تحديد طبيعته بكونه ” سلطة مستقلة للضبط والمراقبة ، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، ضامنة للتعددية الإعلامية وحرية الصحافة في الاتصال السمعي البصري، وهذه المهام هي:

*-السهر على إحترام أحكام هذا القانون،واحكام النصوص اللاحقة المتعلقة بالاتصال السمعي البصري.

*-تشجيع شفافية انشطة مصالح السمعي البصري المرخصة.

*-الحيلولة دون تمركز الاتصال السمعي البصري تحت تاثير مالي أو إيديولوجي .

*-ممارسة الرقابة على الموضوع والمحتوى و كيفيات برمجة الحصص الإشهارية التي تبثها مصالح السمعي البصري .

*-تحديد الكيفيات ممارسة حق التعبير التعددي للتيارات الفكرية والرأي في إطار إحترام مبدأ المساواة في المعاملة في مصالح الاتصال السمعي البصري.

*-تحديد عن طريق قراراته ، شروط إنتاج برمجة حصص التعبير المباشر خلال الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام السمعي البصري .

*-السهر على جودة التبليغ وكذا الدفاع عن الثقافة الوطنية وترويجها، لاسيما في مجالات إنتاج وبث المؤلفات الوطنية من طرف وسائل الإعلام السمعي البصري.

في باب ممارسة  مهنة الصحفي: تشير المادة 72 إلى انه: ( لا يجب في اي حال من الاحوال، أن تقدم الاخبار التي تنشرها النشرية الدورية أو وكالة الأنباء أو تبثها مصلحة الاتصال السمعي البصري بطريقة:

-تنوه فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم أو الجنح.

-تشكل إهانة اتجاه رؤساء الدول.

-تشكل إهانة اتجاه اعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.

كل مخالفة لهذا القانون يعاقب عليها طبقا لقانون العقوبات(31).

المحور الثاني: تنظيم نشاط المؤسسة السمعية البصرية في ظل التشريع الإعلامي الجزائري الجديد

سنتطرق إلى القانون العضوي رقم (12-15) المؤرخ في 12 جانفي 2012م المتعلق بالإعلام ، وكذا القانون رقم 14-04 المؤرخ في : 24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري .

أ-قانون الإعلام الجزائري لسنة 2012:

يعتبر القانون العضوي رقم (12-15) الصادر رسميًا بتاريخ 12 جانفي 2012م أول قانون عضوي للإعلام في تاريخ الجزائر المستقلة، وبذلك يكون قد جاء هذا القانون بعد مرور 50سنة على استعادة الإستقلال الوطني وفي وقت أصبح الإعلام الوطني يتخبط في مشاكل عديدة ويكاد صوت الجزائر أن لا يسمع ولا يشاهد في الساحة الإعلامية العالمية وفي ظل الفراغ القانون لبعض نواحي تشير هذا القطاع الحساس(32).

مرت واحد وعشرون سنة بالتمام والكمال على صدور آخر مشروع قانوني إعلامي ينظم الساحة الإعلامية، وهو قانون 1990م.

وخلال كل هذه الفترة أي الفترة الممتدة من 1990م إلى 2011م، حدثت عدة تطورات وتغيرات مست العديد من الميادين والمجالات ومن بينها الميدان الإعلامي، ومنه أصبح قانون 1990م لا يكفل متطلبات الصحافة الجزائرية، وأضحى من الواجب ومن الأولويات إصدار قانون إعلامي جديد يتماشى مع طموحات الصحفيين خصوصًا في ظل العولمة والعصرنة التي لا تعتبر الجزائر بمنئى عنها...

يتضمن القانون (133 مادة) موزعة على 12  بابا والذي يهمنا في قانون الإعلام الجزائري لسنة 2012 هو الباب الرابع المتعلق النشاط السمعي البصري وينقسم إلى فصلين:

  • الفصل الأول): ممارسة النشاط السمعي البصري ويتكون من (6 مواد)، من (المادة 58) إلى (المادة 57).
  • الفصل الثاني): سلطة ضبط السمعي البصري، يحتوي على (3 مواد) وهي (المادة 64-65-66).

جاء في المادة 51 من القانون 12-05 الصادر بتاريخ 12 جانفي 2012 أن يمارس النشاط السمعي البصري من قبل (هيئات عمومية – مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي – المؤسسات والشركات التي تخضع للقانون الجزائري)، ومن خلال هذه المادة نلاحظ أن مجال الممارسة للإعلام السمعي – البصري قد أصبح مفتوحاً ومتفتحاً لكل الجزائريين، سواء على المستوى المواطنين أو الهيئات أو المؤسسات…الخ. لكن نلاحظ أن هذا القانون العضوي يحتوي على جملة من المواد التي يشترط أن تضاف إليها تشريعات وقوانين خاصة بها، وهذا ما تقصده المادة 65 “حيث تحدد مهام وصلاحيات سلطة الضبط السمعي البصري، وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.”.

أصبح النشاط في مجال السمعي البصري حراً(33) لكنه بقي أن ننتظر بعضاً من الوقت لكي يصدر القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري في الجزائر.

هذا القانون يحتوي على جملة من المواد التي تتحدث على إضافات تشريعية عن طريق التنظيم التي ستصدر في المستقبل..

على العموم إن التجريم قد رفع على الصحافيين ورجال الإعلام، هذا مؤكد في هذا القانون الأخير، وأن السمعي البصري قد تحرر من الاحتكار الذي كان يتميز به،.

الباب الرابع يتحدث عن النشاط السمعي البصري

الفصل الأول يتطرق إلى ممارسة النشاط السمعي البصري بعدما يعرف في (المادة 58) ما المقصود بالنشاط السمعي البصري، يوضح بكل الوضوح في (المادة 59) النشاط السمعي البصري مهمة ذات خدمة عمومية ونعتبر هذا المبدأ بالاتجاه الصحيح لكي تصبح المصلحة العامة فوق الجميع..

(المادة 61) من القانون العضوي هي التي أحدثت تغييرًا جذريًا في المشهد الإعلامي الجزائري، حيث فتحت الباب واسعًا أمام قطاع السمعي البصري الغير حكومي أي التابع لرأس المال الخاص بالجزائر.

منذ فجر الاستقلال إلى اليوم، 50 سنة مضت والكل كان ينتظر لحظة فتح المجال السمعي البصري إلى الخواص الجزائريين، فجاء هذا القانون العضوي وخاصة في (مادته 61) يمارس النشاط السمعي البصري من قبل:

–           هيئات عمومية.

–           مؤسسات أجهزة الدولة.

–           المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري.

–           ويمارس هذا النشاط طبقًا لأحكام هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به.

كما يتضح من خلال (المادة 63) أنه يجب إبرام اتفاقية بين سلطة ضبط السمعي البصري والمستفيد من الترخيص لإنشاء كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري والتوزيع عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي وكذا استخدام الترددات الإذاعية الكهربائية، ويعد هذا الاستعمال طريقة شغل خاص للملكية العمومية للدولة.

(المادة الرابعة) توضح القطاع العمومي من القطاع الخاص وكذا صحافة الأحزاب والجمعيات ولكل قطاع في فضائه مميز عن غيره.

نلاحظ في (المادة الخامسة) إبراز المبادئ العالمية وقيم حقوق الإنسان بكل تفاصيلها المعروفة عالميًا.

ب- قانون النشاط السمعي البصري لسنة 2014 :

   يعتبر القانون رقم14-04 المؤرخ في : 24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري اول قانون متخصص في المجال السمعي البصري،منذ الاستقلال ، فبالرغم من إصدار المشرع الجزائري العديد من القوانين والمراسيم المتعلقة بالممارسة الإعلامية ، إلا أنه كان في كل مرة يكتفي بذكر بعض المواد المشتتة هنا وهناك في بعض القوانين الإعلامية التي أصدرها منذ الاستقلال على غرار قانون رقم 1982، (34)1990، المشروعين التمهيدين لسنتي 1998-2001، وكان في كل  مرة يكتفي بدراسة بعض جوانب النشاط الإعلامي، وحدد الإطار العام المفهوم بدون ذكر تفاصيل القطاع السمعي البصري ، وبدون فتح المجال للاستثمارات الخاصة فيه، وبقيت الدولة محتكرة ومسيطرة على الإعلام بصفة عامة والقطاع السمعي بصفة خاصة .

يحتوي القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في نهاية شهر يناير ، والذي صدر في العدد 16 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لــ: 23 مارس 2014 على 113 مادة تنظم القطاع السمعي البصري في الجزائر.

وينص القانون الانف الذكر في مادته الخامسة أن:( خدمات الاصال السمعي البصري المرخص لها ” تتشكل من القنوات الموضوعاتية المنشاة من قبل مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي أو اشخاص معنويين للقانون الجزائري ، ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية).

ويوضح القانون في المادة 17 أن:( خدمة الاتصال السمعي البصري المرخص لها هي كل خدمة موضوعاتية للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص عليها في احكام القانون ).

أما المادة 18 فتشير إلى انه: ( يمكن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة المذكورة في المادة 17 ان تدرج حصصا وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال).

وبخصوص الاستغلال تنص المادة 27 من القانون على أن : ( مدة الرخصة المسلمة تحدد بـ: 12 سنة لاستغلال خدمة البث التلفزيوني وستة أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي )، في حين تؤكد المادة 28: ( يتم تجديد الرخصة خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري).

ويحدد اجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري وفقا للمادة 31 سنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني وستة اشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي ومن جهة اخرى تطرق القانون إلى الاحكام المشتركة لكافة خدمات الاتصال السمعي البصري ، حيث تشير المادة 47 إلى انه: ( يحدد دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد راي سلطة الضبط السمعي البصري القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني او البث الإذاعي).

كما توضح المادة 48 ان دفتر الشروط يتضمن اساسا الإلتزامات التي تسمح ب” إحترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين واحترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد واحترام سرية التحقيق القضائي والالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى وعدم المساس بالمقدسات والديانات الاخرى .

كما تفرض الإلتزامات” إحترام مقومات ومبادئ المجتمع وإحترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور، وترقية روح المواطنة وثقافة الحوار وغحترام متطلبات الاداب العامة والنظام العام ، وتقديم برامج متنوعة وذات جودة، وينص دفتر الشروط على ضرورة التأكد من حترام حصص البرامج المحددة مع السهر على ان تكون نسبة 60 بالمئة على الأقل من البرامج التي تبث هي برامج وطنية منتجة في الجزائر من بينها 20 بالمئة على الاقل مخصصة سنويا لبث الاعمال السمعية البصرية والسينمائية.

اما فيما يتعلق بمهام و تشكيلة و سير سلطة ضبط السمعي البصري.

يحدد مقر سلطة ضبط السمعي البصري وفقا للمادة 53 بالجزائر العاصمة و هي مكلفة وفقا للمادة 54 ب”السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في هذا القانون و التشريع و التنظيم ساريي المفعول و السهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال(34) السمعي البصري التابعة للقطاع العام و ضمان الموضوعية و الشفافية”. و هي مدعوة أيضا إلى “السهر على ترقية اللغتين الوطنيتين و الثقافة الوطنية”. و تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري قصد أداء مهامها بصلاحيات في مجال الضبط و المراقبة و الاستشارة و تسوية النزاعات حددها القانون في مادته 55. و تشير نفس المادة إلى أن السلطة مكلفة بدراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و تبث فيها علاوة على تخصيص الترددات الموضوعة تحت تصرفها من طرف الهيئات العمومية المكلفة بالبث الإذاعي و التلفزي من أجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي في إطار الإجراءات المحددة في هذا القانون.

في مجال المراقبة تسهر سلطة ضبط السمعي البصري على احترام مطابقة(35) أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين و التنظيمات سارية المفعول و ضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني و التعبير باللغتين الوطنيتين. و عليها أيضا أن تمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع و مضمون و كيفيات برمجة الحصص الإشهارية. أما في المجال الاستشاري فالسلطة مدعوة إلى إبداء رأيها في الإستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري و في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري. كما يتعين على سلطة ضبط السمعي البصري في مجال تسوية النزاعات التحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين و التحقق في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية و التنظيمات النقابية و/أو الجمعيات و كل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري.

و توضح المادة 57 من القانون أن سلطة ضبط السمعي البصري تتشكل من 9 أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي على النحو التالي: 5 أعضاء من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية و عضوان اثنان غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة و عضوان اثنان يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. و تمارس سلطة ضبط السمعي البصري وفقا للمادة 58 مهامها باستقلالية تامة يث يتم اختيار أعضائها بناء على كفاءتهم و خبرتهم و اهتمامهم بالنشاط السمعي البصري حسب المادة 59 (36).

الخاتمة:

 بعد استعراض القوانين والمشاريع الخاصة بمجال الإعلام ، وبالتركيز على قطاع السمعي البصري يمكن الخروج باهم النتائج المستخلصة من هذه الورقة البحثية على النحو الأتي:

01-صدور التشريعات الإعلامية واكب التطورات التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال ، من مرحلة الخيار الإشتراكي إلى حتمية التحول إلى النظام الرأسمالي واقتصاد السوق، والتي إرتبطت مضامينها بالتوجه العام للدولة في كل مرحلة من المراحل،أي من الإعلام الثوري إلى الإعلام الرسمي إلى الإعلام التعددي.

02-عدم التطبيق الميداني في مجال الممارسة الإعلامية ، فالنصوص بقيت حبيسة ،أي مجرد حبر على ورق، فصدور التشريعات الإعلامية لم يكن له إرتباط بالواقع، فهي لم تتابع بالتطبيق في الميدان،بل على العكس تمت تجاوزات واضحة لمواد هذه القوانين، نذكر على سبيل المثال لا للحصر:

*-في مجال التعريب نص قانون الإعلام لنة 1982 في المادة 4 منه على العمل دوما باستعمال اللغة العربية وتعميمها،من خلال الإشارة الواضحة في فحوى المادة، ( يتم الإعلام من خلال نشريات إخبارية عامة ونشريات متخصصة ووسائل سمعية بصرية)،كذلك في قانون الإعلام 1990 نصت المادة 6 منه على أن تصدر النشريات الدورية لابد ان يتم باللغة العربية ابتداءا من صدور هذا القانون.

واشترط المشروع التمهيدي لسنة 1998 شرط الحصول على موافقة المجلس الاعلى للاتصال لإصدار نشرية باللغة الاجنبية،أما مشروع التمهيدي لقانون 2002 فإنه نص في المادة 15 أن كل النشريات الدورية المنشأة ابتداءا من تاريخ صدور هذا القانون يجب أن تصدر باللغات الوطنية ( العربية أو الأمازيغية)، إلا اننا نلمح عكس ذلك رغم ان قانون التعريب الصادر بــ: 16 يناير 1991 بالجريدة الرسمية (المجمد) قد حسم ذلك،والمتأمل بالنسبة للغة التلفزيون من خلال البرامج يلاحظ هذا التخبط خلال الإقدام على ترجمة ودبلجة بعض الافلام والحصص ثم التراجع عن ذلك لاحقا إلى جينيريك باللغة الفرنسية لبعض البرامج،ولغة عربية وفرنسية في التقديم.

03- هناك إشكالية في التوفيق بين حرية الإعلام المنصوص عليه في الدساتير الجزائرية وبين ضبطها وتقييدها في التشريعات الإعلامية .

04-التعارض بين نصوص بعض التشريعات الإعلامية، مثل ما هو الشأن عندما تم إلغاء المجلس الأعلى للإعلام سنة 1993 وهذا منافيا لروح القانون الإعلام لسنة 1990.

05-الخلط في مختلف القوانين والمشاريع الإعلامية بين مصطلح الإعلام والاتصال وبين وسائل الإعلام ووسائل الاتصال ، رغم أن المفهومين يختلفان في المعنى والمقصود والهدف .

06-تهرب المشرع والسلطات الجزائرية من فكرة الاهتمام بالقطاع السمعي البصري والأحرى بتحريره والسماح للخواص من الاستثمار فيه .

07-أغلبية قوانين الإعلام جاءت بصبغة عقابية لا تنظيمية ، مثل ما هو الحال بالنسبة لقانون الإعلام لسنة 1982 ، حيث نلاحظ ان هذا القانون قد خصص 43 مادة للاجراءات العقابية ضد الصحافيين، ولهذا سمي من قبل ممارسي المهنة بقانون العقوبات، فعلى سبيل المثال لا للحصر نلاحظ أن جرائم النشر يطبق عليها قانون العقوبات ، وليس قانون الإعلام رغم خصوصية العمل الإعلامي وخصوصية جرائم النشر واختلافها جذريا عن باقي الجرائم التي ترتكب في المجتمع.

وعلى ضوء ما سبق ذكرة هناك مجموعة من التوصيات والمقترحات الخاصة بالقطاع السمعي البصري نوجزها فيما يلي:

01-لا بد من وضع تشريعات نموذجية خاصة بالقطاع السمعي البصري لتفادي الخلط في المصطلحات خاصة عندما يتعلق الامر بالتمييز بين مصطلحات الإعلام والإتصال .

02-العمل على إنقاص من هيمنة وتدخل واحتكار الدولة على وسائل الإعلام بصفة عامة والقطاع السمعي البصري بصفة خاصة ،’ إذا ما أرادت الدولة لهذا القطاع من ان يفرض وجوده محليا ودوليا خاصة في ظل المنافسة الشرسة للقنوات الفضائية الأجنبية التي تتميز بجودة ونوعية في الخدمات الإعلامية .

03- العمل على الموازنة بين الحفاظ على الموروث والخصوصيات الثقافية للجزائر وبين تقديم واحتكاك القطاع السمعي البصري بمثيلاته في الدول العربية والأجنبية.

04-ضرورة إنشاء هيئة عليا للإعلام والاتصال تندرج ضمنها مديرية خاصة بالقطاع السمعي البصري تكون مستقلة إداريا وماليا وتتمتع بالشخصية القانونية يتسنى لها مراقبة كل ما يتعلق أو يدخل في مختلق نشاطات وعمليات المؤسسات السمعية البصرية بمختلف أشكالها .

05-السماح بالمبادرات الفردية الخاصة لإنشاء قنوات للبث التلفزيوني عن طريق استثمارات خاصة يكون تحت إشراف دولة وليس تدخلها مع الإلتزام بخصوصيات كل دولة واحترام تقاليدها واعرافها .

06-وضع مدونة سلوك خاصة بالمبادئ العامة التي تتعلق بالممارسات الإعلامية حتى يتسنى لمستخدمي القطاع السمعي البصري الإلتزام به وعدم الخروج عن قواعده، سواء بالنسبة لمستخدمي القطاع الذين يعملون تحت إشراف ومراقبة الدولة(القطاع العام)، أو القطاع الخاص بالنسبة للخواص الذين يريدون فتح قنوات خاصة للبث التلفزيوني .

07-

قائمة الهوامش والمراجع:

  • :Marbéne Ihaddaden « Colloque sur  La presse écrite au Maghreb ,Tunis»1-3 décember Edit Walf zug ;humburg ,1995,p :125.

(2): بخصوص الإذاعة والتلفزيون نورد ماجاء في الفصل الاول من الاتفاقية بند 10 هــ: (تخصص الإذاعة والتلفزيون جزءا من إذاعتها باللغة الفرنسية يتناسب مع أهمية هذه اللغة في الجزائر).

(3): أنظر ابن يوسف بن خدة،نهاية حرب التحرير في الجزائر، اتفاقيات ايفيان،ترجمة لحسن زغدار ، مع العين جبايلي،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 1987، ص 111.

(4):الإعلام والثقافة في الجزائر 1962-1980، وثائق تشريعية من منشورات وزارة الإعلام ، الجزائر 1981،ص 11.

(5): شهدت سنة 1967 صدور جملة من المراسيم إستهدفت تنظيم قطاعات الإعلام، منها قطاع السمعي البصري، الإذاعة والتلفزيون، انظر نفس المرجع السابق، ص 101.

(6) : Zohir Ihaddaden «   Colloque sur  La presse écrite au Maghreb ,Tunis » op.cit ,p : 125.

(7): الميثاق الوطني 1976،ص 101.

(8): المشروع التمهيدي لملف السياسة الإعلامية، حزب جبهة التحرير الوطني، لجنة الإعلام والثقافة ، مطبوعات الحزب، الجزائر، 1982، ص 34.

(9) : Zohir Ihaddaden «   Colloque sur  La presse écrite au Maghreb ,Tunis » op.cit ,p : 125.

(10): قانون الإعلام 1981، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1981،ص 03.

(11): نفس المرجع السابق،ص 03.

(12): نفس المرجع السابق،ص 03.

(13): نفس المرجع السابق،ص 04.

(14): قانون الإعلام 1990، النصوص التأسيسية، المجلس الأعلى للإعلام، ص 04.

(15): نفس المرجع السابق.

(16): نفس المرجع السابق، ص، ص 4-5.

(17): نفس المرجع السابق،ص 16.

(18) : Brahim Brahimi «  La  La Libérté de L’information a travers les deux codes la presse 1982 -1990 en Algérie » Revue Algerienne de comminication n0 6-7 ,19922,p : 28.

(19) : Brahim Brahimi «  La  La Libérté de L’information a travers les deux codes la presse 1982 -1990 en Algérie »op.cit,p : 29.

(20): راجع زهير احدادن، مدخل إلى علوم الإعلام والاتصال، ديوان المطبوعات الجامعية،1991، ص-ص: 106-107.

(21): وزارة الاتصال والثقافة، مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام، مارس 1998،ص 02.

(22): نفس المرجع، ص 03.

(23): نفس المرجع السابق، ص 07.

(24): نفس المرجع السابق، ص07

(25): نفس المرجع السابق، ص 07.

(26): نفي المرجع السابق، ص 07.

(27): نفس المرجع السابق، ص 08.

(28): نفس المرجع السابق، ص-ص 01-02.

(29): نفس المرجع السابق، ص11.

(30): المشروع التمهيدي لقانون الغعلام ، 2001،ص 18.

(31): المرجع السابق، ص 18.

(32): انظر وكالة الأنباء الجزائرية، القانون الخاص بالسمعي البصري : 113 المادة لتنظيم السمعي البصري، 29 مارس/ أذار 2014.

(33): نفس المرجع السابق  .

(34): أنظر رضوان بلخيري، سارة جابري، مدخل للاتصال والعلاقات العامة، للجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الاولى، 2013،ص 99.

(35): انظر وكالة الأنباء الجزائرية، القانون الخاص بالسمعي البصري : 113 المادة لتنظيم السمعي البصري، 29 مارس/ أذار 2014

(36): أنظر المادة 59 من القانون رقم14-04 المؤرخ في : 24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري.

2.7/5 - (4 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى