الوضع القانوني للحصار المفروض على غزة في إطار أحكام القانون الدولي المعاصر
اعداد : الدكتور عبد المومن بن صغير – عضو الهيئة الأستشارية في “المركز الديمقراطي العربي”
أستاذ محاضر قسم –ب – كلية الحقوق والعلوم السياسية –جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة- الجزائر
ملخص المقال:
لا تزال القضية الفلسطينية – الإسرائيلية من أهم القضايا الشائكة المطروحة لحد الساعة على بساط الطرح والمناقشة ، والاجتهاد في ظل حظيرة المجتمع الدولي ، كونها تعتبر من بين المنازعات الدولية التي تحتل مكانا بارزا ، وذلك لأنها تتسم بالكثير من التعقيد والصعوبات ، وتنطوي على صدامات مسلحة .
وقد باتت تهدد بحق انتهاك الشرعية الدولية ، والتي تعد أحد المطالب والركائز الأساسية، التي ما فتئت تنادي بها هيئة الأمم المتحدة منذ ميلادها إلى يومنا هذا من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ( أحد الأهداف الأساسية لهيئة الأمم المتحدة).
إن ميثاق الأمم المتحدة تضمن في أحد مبادئه الأساسية التحريم المطلق لاستعمال القوة ( مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية ) ، المنصوص عليه في المادة الثانية / الفقرة الرابعة بقولها : ( يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي ، أو الاستقلال السياسي للدولة، وعلى أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة ).
Article Summary:
Palestinian – Israeli issue remains one of the most thorny issues limit time on the table presentation and discussion, and diligence under the fold of the international community, being considered among the international disputes which occupies a prominent place, because it is characterized by a lot of complexity and difficulties, and involve armed clashes.
The right is now threatening the violation of international legitimacy, and that is one of the basic pillars of demands, which have been advocated by the United Nations body since its birth to the present day in order to maintain international peace and security (one of the main body of the United Nations goals).
The Charter of the United Nations included in one of the basic principles of the absolute prohibition of the use of force (the principle of the prohibition of the use of force in international relations), provided for in Article II / fourth paragraph stating: (All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territory integrity , or political independence of the state, and in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.).
مقدمة :
لا تزال القضية الفلسطينية – الإسرائيلية من أهم القضايا الشائكة المطروحة لحد الساعة على بساط الطرح والمناقشة ، والاجتهاد في ظل حظيرة المجتمع الدولي ، كونها تعتبر من بين المنازعات الدولية التي تحتل مكانا بارزا ، وذلك لأنها تتسم بالكثير من التعقيد والصعوبات ، وتنطوي على صدامات مسلحة .
وقد باتت تهدد بحق انتهاك الشرعية الدولية ، والتي تعد أحد المطالب والركائز الأساسية، التي ما فتئت تنادي بها هيئة الأمم المتحدة منذ ميلادها إلى يومنا هذا من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ( أحد الأهداف الأساسية لهيئة الأمم المتحدة).
إن ميثاق الأمم المتحدة تضمن في أحد مبادئه الأساسية التحريم المطلق لاستعمال القوة ( مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية ) ، المنصوص عليه في المادة الثانية / الفقرة الرابعة بقولها : ( يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي ، أو الاستقلال السياسي للدولة، وعلى أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة ).
وفي إطار الواجبات الدولية الملقاة على عاتق كل دولة تنتمي إلى حظيرة المجتمع الدولي ، والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ، يمنع منعا باتا على أي دولة استعمال القوة ضد دولة أخرى ، إلا في الإطار القانوني المسموح به ( حالة الدفاع الشرعي طبقا لنص المادة 51 من الميثاق ).
يشكل الحصار أحد أهم الأوجه لاستخدام القوة ، باعتباره يتنافى مع متطلبات الدولة في حقها لتقرير المصير ومن ثمة الإخلال بأحد أهم المهام المركزية للعلاقات الدولية المعاصرة لتفعيل فكرة التعايش السلمي في إطار المهام الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة.
ويعتبر العدوان الإسرائيلي على فلسطين من أهم النماذج الدولية الحية لانتهاك الشرعية الدولية ، في أوضح صورها ، لما يعكسه الوضع من تواطؤ دولي في ذروة القمة ، لاسيما الدول الكبرى التي تقوم بضغوط كبيرة على الدول الأعضاء في المنظمة لإملاء سياسات بغض النظر عما إذا كانت ملائمة ، أو غير ملائمة ، وأغلب الجهود الرامية تميل لمصلحة دولة إسرائيل ، وتتماشى مع خدمة مصالح الدول الكبرى ، وعلى حساب دولة فلسطين .
كما يمكن القول أن منظمة الأمم المتحدة ، أداة ووسيلة بيد مجموعات الضغط الدولية ، لهز الكيان الفلسطيني ، وأغلب القرارات الصادرة عنها ، هي من صنيع الدول العظمى .
وفي هذا السياق ، وكنموذج حي ، نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة اليد الطولى في استخدام وانتهاج هذه السياسة ،باستعمال أساليب الضغط باتفاق مع دولة إسرائيل ، مادام هذه الأخيرة كثيرا ما تضرب بعرض الحائط لقرارات هيئة الأمم المتحدة ، فتلجأ لحل مشاكلها مع دول الشرق الأوسط خارج نطاق الهيئة رغم أهميتها للسلم والأمن الدوليين .
ومن أهم مظاهر العدوان الإسرائيلي – على فلسطين ، مسألة الحصار المفروض على غزة ، الذي يتمثل في عدم فتح المعابر ، خاصة معبر رفح ، ومنع المساعدات الدولية الإنسانية التي ترسل إلى الفلسطينين ،منافية بذلك من جهة للشرعية الدولية ، وكذا للقواعد والمبادئ القانون الدولي الإنساني سواء من حيث أبعادها ،أو أثارها .
وتتمحور إشكالية هذه الدراسة فيما يلي :
- ما هو الوضع القانوني للحصار المفروض على غزة في إطار أحكام القانون الدولي المعاصر؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات نجملها فيما يلي :
- إلى أي مدى يمكن اعتبار الحصار مشروعا ؟ ( ما هي حالات الحصار المشروعة ؟).
- ما مدى تماشي فرض الحصار مع الشرعية الدولية ؟
- ما هي الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة في فك خناق الحصار على غزة ؟
- هل هناك بدائل وحلول قانونية دولية جديدة في إطار الفشل الذريع للهيئة للحيلولة دون استمرار الحصار المفروض ؟
ولمعالجة إشكالية هذه الدراسة ، ارتأينا دراستها ضمن المحاور الآتية :
- أولا : مفهوم الحصار وتحديد ضوابطه في إطار أحكام القانون الدولي .
- ثانيا : مدى تماشي الحصار المفروض في الأقاليم المحتلة مع الشرعية الدولية .
- ثالثا : الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة في إنهاء الحصار المفروض
- رابعا : البدائل والحلول القانونية الدولية الجديدة للحيلولة دون استمرار الحصار المفروض .
المحور الأول :مفهوم الحصار وتحديد ضوابطه في إطار أحكام القانون الدولي
أولا : المفهوم القانوني للحصار وفق قواعد القانون الدولي
يمكن حصر المفهوم القانوني للحصار من خلال حالة الحصار المشروعة في إطار أحكام القانون الدولي وهي حالة الحصار المطبقة من طرف مجلس الأمن الدولي بمقتضى العقوبات الاقتصادية التي لا تتضمن استخدام القوة المسلحة ( المادة 41من ميثاق الأمم المتحدة ) ، وحالة الحصار العسكري الذي يتضمن استخدام القوة[1] حسب ما جاءت به المادة 42 من نفس الميثاق[2].
ومن المعلوم أن أحكام وقواعد القانون الدولي بشكل عام ، وقواعد القانون الدولي الإنساني بشكل خاص وان كانت تقر بشكل أو بآخر بعض أشكال الحصار الاقتصادي ،إلا أن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال أن تنقلب تلك العقوبات إلى نوع من أنواع العقوبات الجماعية للشعوب،وخلال السنوات الماضية وتحديدا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, لم تصدر عن مجلس الأمن الدولي قرارات بشأن العقوبات الاقتصادية[3] إلا في حالات محدودة ،منها حالة روديسيا (1966) وجنوب إفريقيا (1977)، ومنذ انتهاء الحرب الباردة لجأ مجلس الأمن بصورة متزايدة إلى العقوبات الاقتصادية الجماعية،فقد فرضت عقوبات على العراق وعلى يوغوسلافيا السابقة وعلى هايتي والصومال وليبيا وليبيريا وأنغولا ورواندا والسودان.
و نلاحظ من هذه الأمثلة أن عقوبات الأمم المتحدة يمكن أن تفرض في زمن السلم كما تفرض في أوقات النزاع المسلح.
و أصبحت العقوبات وخاصة الاقتصادية منها تثير قلق المنظمات الإنسانية بسبب ما يترتب عليها من آثار إنسانية، حيث تمكنت بعض المنظمات أثناء عملياتها الميدانية من ملاحظة الآثار الإنسانية القاسية لبعض أنظمة العقوبات سالفة الذكر، ذلك أن العقوبات قد لا تؤثر سلبيا على الأوضاع الإنسانية لسكان الدولة المستهدفة فحسب, وإنما قد تؤثر أيضا على تقديم المساعدة الإنسانية.
ونظرا لتزايد لجوء المجتمع الدولي لفرض عقوبات اقتصادية ،و إلى ما يترتب على هذه العقوبات من آثار إنسانية أصبح من الضروري إيجاد الإطار القانوني الذي يمكن أن تفرض بموجبه مثل هذه العقوبات والحدود القانونية لفرضها والأسباب السياسية التي تدعو إلى وضع حدود لممارسة مجلس الأمن لسلطته في فرض العقوبات،ويمكن لمجلس الأمن أن يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية جماعية بمقتضى المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة إذا كان قد قرر بموجب المادة 39 من نفس الميثاق أن هناك تهديدا أو خرقا للسلام أو عملا من أعمال العدوان, وإذا كان الهدف من فرض العقوبات هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين[4].
على أنه قبل استعراض الاعتبارات القانونية والسياسية التي تحدد سلطة مجلس الأمن في فرض عقوبات اقتصادية, يصبح من المهم وضع سلطة المجلس في فرض العقوبات في إطارها القانوني والسياسي، فالأهداف التي من أجلها أنشئت الأمم المتحدة واردة في المادة الأولى من الميثاق ومنها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين,و الذي تنص عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى على تحقيقه من خلال التدابير الواردة في الباب السادس من أجل التسوية السلمية للمنازعات أو الإجراءات القسرية المنصوص عليها في الباب السابع.
وإذا ما قرر مجلس الأمن وجود تهديد للسلام أو انتهاك له أو عمل من أعمال العدوان, فله أن يصدر توصيات أو يقرر اتخاذ التدابير للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو إعادتهم، وقد تكون هذه التدابير منصوص عليها في المادة 41 “التي لا تتضمن استخدام القوة المسلحة”مثل العقوبات الاقتصادية, أو التدابير الواردة في المادة 42 والتي تتضمن “الأعمال العسكرية التي تمليها الضرورة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما”.
ثانيا : الضوابط التي تحكم تنظيم الحصار في إطار القانون الدولي ( القيود الواردة على فرض الحصار)
هناك من يقول بأن مجلس الأمن ليس ملزما بتنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني عندما يفرض عقوبات اقتصادية بمقتضى المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة ،والسند في ذلك نص المادة 41 من نفس الميثاق التي تعطي مجلس الأمن سلطة غير مقيدة فيما يتعلق بفرض عقوبات اقتصادية جماعية (بشرط توفر ظرف تهديد السلم أو خرقه أو حدوث عمل من أعمال العدوان وبشرط أن يكون الهدف من فرض العقوبات هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما), وكذلك نصوص المواد 1 فقرة 1 و 25 و 103 من الميثاق ، والتي نستخلص منها أن التدابير القسرية الجماعية التي يتخذها مجلس الأمن يمكن أن تحدد الالتزامات التعاقدية للدول الأعضاء المنصوص عليها في قانوني حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, و يستخلص منها أيضا أن مجلس الأمن ليس مقيدا بمبادئ العدالة والقانون الدولي في تطبيقه للعقوبات الاقتصادية الجماعية بمقتضى المادة 41من الميثاق.
وهناك من يقول أن مجلس الأمن ملزم بمراعاة مبادئ قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عند وضع نظم العقوبات ورصدها ومراجعتها ، ولابد من النظر إلى سلطة فرض العقوبات في سياق ميثاق الأمم المتحدة ككل ،كما يتعين ممارسة هذه السلطة بما يتفق وأهداف الميثاق ومبادئه التي تتضمن تعزيز حقوق الإنسان والقواعد السائدة للقانون الدولي .
عند وضع الحدود القانونية[5] لفرض عقوبات اقتصادية في أوقات النزاع المسلح, لابد من النظر إلى أحكام القانون الدولي الإنساني وأحكام القانون لحقوق الإنسان معا، وعند وضع الحدود القانونية لفرض عقوبات اقتصادية في زمن السلم لابد من النظر إلى قانون حقوق الإنسان.
واستنادا إلى قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإلى الحاجات الإنسانية, نجد أن نظام العقوبات ينبغي ألا ينزل بمستوى معيشة شريحة كبيرة من السكان إلى ما دون مستوى الكفاف، و لا يجوز للعقوبات أن تحرم الناس من الحقوق الإنسانية الأساسية في الحياة والبقاء ،ويتوجب وجود حدود لمدى المعاناة التي يجوز للعقوبات أن تسببها.
01-الحدود التي يفرضها القانون الدولي في أوقات النزاع المسلح عند فرض الحصار
لم يتطرق القانون الدولي الإنساني إلى العقوبات الاقتصادية بالتحديد, ولم يتناول آثارها على السكان المدنيين على أنه عندما تفرض العقوبات في سياق نزاع مسلح دولي كان أو داخلي تطبق القواعد العامة المتعلقة بحماية المدنيين من آثار العمليات العسكرية ، وهكذا فإن أي قرار بفرض مثل هذه التدابير ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار القانون الدولي الإنساني, وخاصة القواعد المتصلة بالإمدادات الطبية والغذائية إلى مختلف شرائح الأشخاص موضع الحماية.
وبالتالي فإن أي نظام للعقوبات أو الحصار يمكن أن يؤثر على السكان المدنيين ينبغي أن يتضمن ” استثناءات إنسانية”. وهذا الأمر ضروري سواء فرضت العقوبات بواسطة دولة أو بواسطة مجلس الأمن، فالدول ملزمة شأنها شأن مجلس الأمن بأن تأخذ بعين الاعتبار القواعد ذات الصلة بحماية السكان المدنيين , والجماعات المعرضة للخطر بين صفوف السكان المدنيين من آثار النزاع المسلح.
ومن أهم القواعد[6] نجد:
أ-حظر تجويع السكان المدنيين : لا يجوز حرمان المدنيين من الحصول على الإمدادات الضرورية لحياتهم, فتجويع المدنيين كأسلوب للحرب أمر محظورا ، وهكذا يحظر فرض التطويق أو الحصار أو نظام للعقوبات الاقتصادية بغرض تجويع السكان المدنيين.
ب- الحق في المساعدة الإنسانية : للمدنيين الحق في تلقي المساعدة الإنسانية من خلال السماح للدول بمرور مواد الإغاثة بشروط معينة ، والسماح للوكالات الإنسانية بتقديم المساعدة بشرط موافقة الأطراف، وتختلف الأحكام طبقا لما إذا كان النزاع المسلح دوليا أو غير دولي.
ب-1 بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية ، تطبق القواعد التالية :
ب-1-1 تسمح الدول بحرية المرور لما يلي :
* البضائع الطبية وتلك الخاصة بالمستشفيات, والأشياء اللازمة للعبادة الموجهة إلى السكان المدنيين وحدهم.
* المواد الغذائية والملابس والمقويات الضرورية الموجهة إلى الأطفال دون الخامسة عشرة والنساء الحوامل وحالات الأمومة.
ب–1-2 وسعت القاعدة المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه بمقتضى البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 لكي تشمل القيام بأعمال الإغاثة الإنسانية,لكن بشرط موافقة الأطراف المعنية إذا كان السكان المدنيون لا يتوفر لديهم ما يكفي من الملابس ووسائل النوم والإيواء, وغيرها من الإمدادات الضرورية لحياتهم والأشياء اللازمة للعبادة ، وعلى أطراف النزاع وكل الدول أن تمسح وتسهل مرور شحنـات الإغاثة ومعداتها وأفرادها، كما يتعين على أطراف النزاع أن توفر الحماية لشحنات الإغاثة وأن تسهـل توزيعهـا بسرعة.
ب-1-3 يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية[7], وبشرط موافقة أطراف النزاع أن تقوم بأنشطة إنسانية لحماية الأشخاص المتمتعين بالحماية وإغاثتهم إما في النزاعات المسلحة غير الدولية, تطبق القواعد التالية:
– تقدم مساعدات الإغاثة الإنساني, بشرط موافقة الدولة المعنية, إذا كان السكان المدنيون يعانون من مصاعب جمة بسبب نقص الإمدادات اللازمة لحياتهم, مثل المواد الغذائية والإمدادات الطبية .
– يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية أن تقدم خدماتها لأطراف النزاع .
ج – إمدادات الإغاثة في حالة الحصار البحري :تنطبق المبادئ نفسها على حالات الحصار البحري,وهى:
ج-1 أن على الدول أن تسمح بحرية المرور للمواد الغذائية الضرورية للأطفال والنساء الحوامل وحالات الأمومة, وكذلك الإمدادات الطبية والأشياء اللازمة للعبادة للسكـان المدنيين عمومـا .
ج-2 تجري أعمال الإغاثة الإنسانية بشرط موافقة الأطراف المعنية.
وتجدر الإشارة إلى المثال الواضح للعيان حاليا ما تقوم به إسرائيل من حصار بحري لقطاع غزة ،ومن الاعتداء على السفن التى تنقل مساعدات إنسانية لسكان القطاع.
د- إمدادات الإغاثة للأراضي المحتلة :
تلتزم الدولة القائمة بالاحتلال بقبول وتسهيل عمليات الإغاثة, هذا فضلا عن واجبها في ضمان حصول السكان المدنيين على الإمدادات الغذائية والطبية إذا كان هؤلاء السكان أو جزء منهم يعاني من نقص في الإمدادات، و يتعين على الدول الأطراف ” أن تسمح بحرية المرور لهذه الشحنات وأن تضمن حمايتها.” وهذا يعني أن شحنات الإغاثة لسكان الأراضي المحتلة ينبغي السماح بمرورها عبر الحصار, ويكون هذا الالتزام مصحوبا بالتزام آخر هو ضمان حمايتها وهكذا فإن على كل الدول المعنية أن تحترم الشحنات وأن تحميها عندما تكون معرضة للخطر بسبب العمليات الحربية.
وتطرقت اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها إلى ضرورة توفير المواد الغذائية الضرورية وغيرها من المواد للسكان المدنيين في أوقات النزاع المسلح. مع ملاحظة بعض الاختلافات بين هذه الأحكام فنجد أن المواد 59 من اتفاقية جنيف الرابعة ,و المادة70 من البروتوكول الإضافي الأول, و المادة 18 (2) من البروتوكول الإضافي الثاني تسمح بالقيام بأعمال الإغاثة في ظروف معينة, بينما تسمح المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة بتقديم سلع معينة و يحتاج تقديم شحنات الإغاثة بمقتضى المادة 70 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 18 (2) من البروتوكول الإضافي الثاني إلى موافقة الأطراف المعنية, بينما لا يشترط ذلك في تقديم السلع المنصوص عليها في المادة 23 أو إمدادات الإغاثة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة بمقتضى المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة.
02-الحدود التي يفرضها القانون الدولي في زمن السلم عند فرض الحصار :
عند النظر إلى القواعد القابلة للتطبيق على نظم العقوبات في زمن السلم نجد أنها مستمدة من قانون حقوق الإنسان ،ومن الضروري الإشارة إلى أن استخدام الحصار البحري أو الجوي لفرض نظام للعقوبات في زمن السلم لن يؤدي بالضرورة إلى تحويل الوضع من وضع سلمي إلى حالة نزاع مسلح، ذلك أن المرحلة التي ينبغي أن ينظر فيها إلى مثل هذا الحصار على أنه يخلق نزاعا مسلحا ليست واضحة سواء من حيث الممارسة أو من حيث المبدأ، فهذه مسألة تتعلق بالوقائع وبالقانون ويلزم النظر في كل حالة بحسب ظروفها. لكن أحد العناصر الحاسمة بوضوح هي ما إذا كان هناك قتال لفرض أو تأمين الحصار.
وبهذا الصدد تعترف صكوك حقوق الإنسان[8] بالحق في الحياة والصحة والمستوى اللائق من المعيشة, بما فيه الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية والتحرر من الجوع .
وتفرض هذه الصكوك على الدول التزام بالعمل من أجل الوفاء بتلك الحقوق ،وعلى مجلس الأمن أن يأخذ هذه الحقوق بعين الاعتبار عند وضع نظام للعقوبات, وأن عليه ألا يضع نظما للعقوبات تحرم الناس من هذه الحقوق.
ومن وجهة النظر الإنسانية, فإن الحاجة إلى أخذ هذه الحقوق بعين الاعتبار تبدو واضحة كل الوضوح, أما من وجهة النظر القانونية فإن المسألة أكثر تعقيدا إلى حد ما.
وعليه فإن أي نظام للعقوبات ينبغي ألا يحرم السكان من الحصول على الحد الأدنى من السلع والخدمات الأساسية اللازمة للإبقاء على حياتهم.
وفي هذا السياق تنص المادة 11 من العهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والثقافية على ما يلي :
01-تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في مستوى المعيشة مقبول له ولأسرته, بما في ذلك الغذاء الكافي والملبس والمسكن, وكذلك حقه في التحسين المستمر لظروف معيشته. وسوف تتخذ الدول الأطراف الخطوات المناسبة لضمان إقرار هذا الحق, وهي تعترف في هذا الصدد بالأهمية الضرورية للتعاون الدولي المرتكز على الموافقة الحرة.
02– إن الدول الأطراف في هذا العهد تعترف بالحق الأساسي لكل إنسان في أن يكون متحررا من الجوع التي سوف تتخذ فرديا ومن خلال التعاون الدولي, كل ما يلزم من تدابير لغايات تحسين طرق إنتاج الغذاء وحفظه وتوزيعه عن طريق الاستفادة الكاملة من المعرفة التقنية والعلمية, ونشر المعرفة بمبادئ التغذية, وعن طريق تطوير النظم الزراعية أو إصلاحها بطريقة تجعل من الممكن تحقيق التنمية الفعالة للموارد الطبيعية واستخدامها،و من أجل ضمان توزيع منصف لإمدادات الغذاء طبقا للحاجة إليها.
ويمكن القول بأن الحق في الغذاء والحق في التحرر من الجوع يفرضان التزاما على الدول بتقديم المواد الغذائية للمحتاجين.وأن وجود هذه الحقوق يعني أنه من المحظور أن يتم التصرف عمدا بطريقة تؤدي إلى حرمان الأفراد من الغذاء وتسبب الجوع.
وبالتوازي مع حق الفرد في الحياة والغذاء, نجد أن اتفاقية إبـادة الجنـس تحمي ما يمكن وصفه بأنه ” الحق الجماعي في الحياة”، والذي يعنى التجويع عمدا لأي جماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية إذا ما ارتكب بقصد تدمير هذه الجماعة, وهو ما يرد في تعريف إبادة الجنس وينطبق حظر إبادة الجنس في وقت السلم وفي زمن الحرب على السواء.
يظهر أن ممارسة مجلس الأمن تتجه إلى إدراج استثناءات إنسانية في نظم العقوبات الشاملة سواء فرضت هذه العقوبات أثناء نزاع مسلح أو في زمن السلم ، وبعبارة أخرى فإن المخاوف الإنسانية سوف تؤخذ بعين الاعتبار سواء فرضت العقوبات أثناء النزاع المسلح أو في وقت السلم. ففي أوضاع النزاع المسلح يعبر عن هذه المخاوف الإنسانية بواسطة القانون الدولي الإنساني وفي وقت السلم يعبر عنها من خلال قانون حقوق الإنسان.
المحور الثاني: مدى تماشي الحصار المفروض في الأقاليم المحتلة مع الشرعية الدولية
أولا : التكييف القانوني للحصار على قطاع غزة : بموجب القانون الدولي العرفي يشكل الحصار عملا من أعمال الحرب ، إذ تسمح الأعراف الدولية[9]للدولة المحتلة بالاستيلاء على الأراضي المحتلة ، والقيام بكل ما تتضمنه القواعد العرفية المطبقة في مجال الحروب .
أما من وجهة نظر القانون الدولي ، فالحصار لا يكون مشروعا إلا في الحدود التي يفرضها القانون الدولي ، وهي حالتي الحصار الاقتصادي المنصوص عليه في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، وحالة الحصار العسكري المنصوص عليه في المادة 42 من نفس الميثاق ، في إطار العقوبات المطبقة من طرف مجلس الأمن ، شريطة الإخلال بالأمن والسلم الدوليين .
وعليه فإن الحصار المفروض على قطاع غزة لا يدخل ضمن الحالات المشروعة للحصار ، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في مناسبات كثيرة على الحقوق الفلسطينية الثابتة ، وتضمنت أحكام أعلى هيئة قضائية في العالم حيثيات سببت بموجبها عدم شرعية ممارسات الدولة العبرية ضد الفلسطنيين .كما أن فرض الحصار من قبل إسرائيل على فلسطين لا يجوز من الناحية الدولية ، إذ يتنافى والواجبات الدولية . وكذا مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية المنصوص عليه في المادة الثانية / الفقرة الرابعة بقولها : ( يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي ، أو الاستقلال السياسي للدولة، وعلى أي وجه أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة ). وفي إطار الواجبات الدولية الملقاة على عاتق كل دولة تنتمي إلى حظيرة المجتمع الدولي ، والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ، يمنع منعا باتا على أي دولة استعمال القوة ضد دولة أخرى ، إلا في الإطار القانوني المسموح به
( حالة الدفاع الشرعي طبقا لنص المادة 51 من الميثاق).
غير أن إسرائيل باعتبارها سلطة قائمة بالاحتلال[10] في قطاع غزة ، تعتمد شرعية الحصار الإسرائيلي على مدى إمكانية السلطة القائمة بالاحتلال أن تعلن الحرب على الأراضي التي تحتلها .ومن ثمة من باب الأولى فرض عمليات الحصار[11] .كم هو الشأن بالنسبة لسيطرتها على خمس معابر حدودية مع قطاع غزة ، أهمها معبر رفح.
إن تكييف الذي قدمته إسرائيل حول شرعية الحصار ، يندرج ضمن المفهوم الحديث للدفاع الشرعي ، والذي اعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى ( الدفاع الشرعي الوقائي ) ، وهو تحوير لمفهوم الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 51 من الميثاق.
ثانيا : خرق الحصار للمعاهدات والمواثيق الدولية
جاءت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة بمثابة إعلان لنهاية عصر الاستعمار و الاستبداد
و التحول من مرحلة الحكم الذاتي إلى الاستقلال التام ، فذكر الميثاق : ” نحن شعوب الأمم المتحدة ، وقد ألينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا: أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة، وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض، . وجاءت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتفرض مبدأ هام مؤداه أن : لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه. و تناغمت المادة الخامسة و التاسعة مع المبادئ الدولية في حق الشعوب في تقرير مصيرها بالقول : ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة. ” ، ” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
و جدير بالذكر أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل نصت على : ” للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية على الأقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، على أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وفصاحته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع. ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسئولون عن تعليمه وتوجيهه. وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولى على أبويه.
ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلى المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.
و بتطبيق المواد القانونية المذكورة ، نجد أن الدولة العبرية[12] قد هدمت هذه النصوص و غالت في عدم الانصياع لها نصاً و روحاً . . مما يشكل خرقاً وضاحاً لمبادئ القانوني الدولي ، و المعاهدات و المواثيق الدولية وبالتالي الإخلال بالشرعية الدولية[13].
المحور الثالث : الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة في إنهاء الحصار المفروض .
تتعدد الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تطبيق ميثاق الأمم المتحدة في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة في حالتين : حالة التمرد الإسرائيلي على قرارات هيئة الأمم المتحدة وعلى قواعد القانون الدولي ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية حالة قصور المنظمة ذاتها .
أولا : حالة التمرد الإسرائيلي على قواعد القانون الدولي وقرارات هيئة الأمم المتحدة
تتجسد دوافع ومبررات تمرد الكيان الإسرائيلي[14] على قواعد القانون الدولي فيما يلي :
01-طبيعة إسرائيل كدولة ، فهي ركبت بشكل اللاقانوني تحت وطأة القانون الدولي كدولة صهيونية.
02-ضعف النظام الإقليمي العربي بسبب غياب الاتفاق والتضامن بين الدول العربية وكثرة الخلافات السياسية ، وعموما يمكن إجمال أهم مظاهر ضعف النظام الأمني الإقليمي العربي[15]:
أ-انعدام توافق العربي على مستوى مجلس جامعة الدول العربية بشكل أساسي من خلال مناقشة القضايا والتصويت على القرارات التي تصدر عنه ، وعدم القدرة على تنفيذها ، بالإضافة إلى وجود تكتلات داخل مؤسسات جامعة الدول العربية التي نجم عنها عدم توافق في الآراء لدرجة إصدار القرارات دون إلزامية ، أو في شكل بيان ختامي أو توصيات مؤجلة في معظم الحالات.
ب- اتسمت العلاقات العربية- العربية منذ نشأة جامعة الدول العربية بالانحلال وعدم التوافق ،حيث يوجد نداء شعبي ومشاريع سياسية للقيادات العربية من أجل الوحدة ، لكن في كل مرة تقف الخلافات العربية البينية حاجزا أمام تحقيق مشروع الوحدة[16].
ج-هشاشة وضعف الاقتصاد العربي لتوافر مجموعة من الأسباب البسيطة والمعقدة في نفس الوقت ،وذلك لوجود مركز القرار خارج المنطقة العربية ، أو تعدد مراكز القرارات الجماعية ، وعدم جدية تطبيقها ، وفشل الاتفاقيات الخاصة بالوحدة الاقتصادية وتكاملها[17].
د-تقييد المجال الدفاعي والعسكري الذي يعتبر أبرز عائق للأمن الإقليمي العربي ، وذلك من خلال ضعف الإمكانيات العسكرية ومحدودية الصناعات الحربية للدول العربية ، رغم نفقاتها في هذا المجال .
03-صلابة العلاقات[18] بين إسرائيل والقوى العظمى الكبرى ( بريطانيا العظمى وأمريكا)، فأمريكا تعتبر بقاء إسرائيل وأمنها التزاما قوميا ، وبريطانيا لعبت دورا أساسيا في خلقها ( وعد بلفور المشئوم 1917). وهناك حقيقة تؤمن بها القوى الكبرى هو أنه لا يمكن البتة أن تهزم إسرائيل في منطقتها .
ومن أشكال التمرد الإسرائيلي نذكر :
01-تجنب الواجبات الدولية وعدم التقيد بها ، ومقاطعة اللقاءات التي تتناولها ، واعتبار القوانين الدولية لا تنطبق عليها كاتفاقيات جنيف التي يدعي الكيان الصهيوني أنها لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية ، وتزعم بأن الشعب الفلسطيني شعب إرهابي لا يملك الحق في المقاومة والتصدي للاحتلال ، ومثال ذلك : رفض القاطع لإسرائيل في استقبال اللجنة الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في مخيم حنين عام 2002.
02-عدم تجاوب مع متطلبات الامتثال لقواعد القانون الدولي .
ثانيا : حالة قصور دور المنظمة ذاتها في حفظ السلم والأمن الدوليين
يتجلى مظاهر هذا القصور فيما يلي :
01-تقلص الدور الحقيقي لمنظمة الأمم المتحدة ، وخاصة بعد تفكك الإتحاد السوفيتي كقوة عظمى موازية للولايات المتحدة الأمريكية،وظهور النظام الدولي الجديد القائم على الأحادية القطبية ، الأمر الذي أدى إلى تهميش واستبعاد دور هذه المنظمة في المشاركة الفعلية والناجعة في حل المنازعات الدولية ، كما هو الحال بالنسبة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي .
ويتجلى قصور دور هيئة الأمم المتحدة من خلال عدم إعلان الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة غير شرعي بحكم الواقع ، والتعامل معه بدلا من ذلك على أنه مسألة سياسية ، لذلك لم تقدم الأمم المتحدة التوجيه السليم للدول الأعضاء فيها وسمحت لإسرائيل بمواصلة أهانتها للنظام القانوني الدولي الجديد من دون أي عقوبات وأدت إلى تقويض شرعيتها الخاصة ، فضلا عن شرعية القانون الدولي وألغت واجباتها على النحو المنصوص عليه في ميثاقها .
02-إعطاء حق الفيتو أو ما يسمى ( بالاعتراض التوقيفي ) : للدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي ، الذي يعبر عن انعدام المساواة القانونية بين الدول ، وتبرير ذلك بعدم بالمساواة السياسية ، سوف يؤدي بالضرورة على اقتصار، وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة هذا الحق ، والتعسف في استعماله وفق ما تقتضيه مصالحها الداخلية وهذا ما يعطل الإرادة الدولية لحماية الفلسطينيين ، وفك خناق الحصار عليهم ، وبالتالي عدم تمكين مجلس الأمن الدولي من تنفيذ القرارات الصادرة عنه والمتعلقة بدعوة إسرائيل إلى الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة ، في الوقت الذي كان فيه مجلس الأمن الدولي سباقا إلى إصدار العديد من القرارات وتنفيذها أثناء حرب الخليج وما بعدها ، الأمر الذي يؤكد بأن مجلس الأمن الدولي في ظل النظام الدولي الجديد أصبح أداة ووسيلة ضغط بيد الولايات المتحدة الأمريكية تستعمله وقت ما تشاء لتحقيق أطماعها.
03-فشل[19] مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على سيادة القانون ردا على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة فبدلا من جعل القانون حاسما لا يزال مجلس الأمن الدولي يتعامل مع الحصار المفروض على قطاع غزة على أنه شأن سياسي من دون ذكر للقانون .وعلاوة على ذلك ، يدل سلوك مجلس الأمن في حالات أخرى في الشرق الأوسط فضلا عن الحالات التي عرقلت الإغاثة الإنسانية على التحيز السياسي اتجاه الأزمة والصراع في غزة .04-تطبيق مجلس الأمن للقانون بشكل غير متكافئ في حالات الأزمات الإنسانية ، وبالتالي تناقص الثقة في القانون الدولي بين الدول الأعضاء ، حيث يؤدي عدم تطبيق القانون على قدم المساواة إلى الحد من الثقة في قيمته بين الدول التي يجعل تأيدها الجماعي القانون ملزما ، ولقد أظهر مجلس الأمن الدولي عدم الكفاية في التعامل مع الأزمة في غزة .ويتجلى هذا التناقض غير المبرر من خلال استخدام المجلس لسلطته بموجب الفصل السابع للتعامل مع الأزمات الإنسانية في الماضي ، بالمقارنة مع الاهتمام غير الكافي لغزة بين عامي 2005–2010 .
05-فشل قراري مجلس الأمن 1850–1860 ، وهما القراران الوحيدان اللذان يتناولان مسألة قطاع غزة بين عامي 2005-2010 في إدراج القانون الدولي الإنساني ، ففي القرار 1860 الذي صدر في 2009) دعا مجلس الأمن إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل في خضم عملية الرصاص المصبوب ، في المقابل قامت إسرائيل بهجوم استمر 22 يوما ضد شعب غزة ، أما بالنسبة إلى القرار 1850 فهو أسوأ من السابق ، لأنه لم يشر إلى الحصار على الإطلاق ، وهو تغاضي متعمد ، حيث يقوم هذا القرار بمواجهة موقف حماس التي كانت لها رد فعل يناقض هذين القرارين بشكل ملحوظ.
06-تفويت مجلس الأمن لفرصة أخرى للتعامل مع الطبيعة الغير قانونية للحصار في أعقاب حادثة أسطول الحرية ، فبدلا من التأكيد على طبيعة الحصار الغير المشروع قام مساعد الأمين العام للشؤون السياسية بوصف الحصار بمصطلحات سياسية دون نتيجة عكسية مع تبرر شرعيته بالنسبة لإسرائيل تحت مسمى الدفاع الشرعي.
07-عدم وضوح النظام القانوني المنطبق خلال الاحتلال العسكري نتيجة رد الفعل غير الكافي لمجلس الأمن على الحصار : حيث تدعي إسرائيل أنه يمكنها أن تكون سلطة قائمة بالاحتلال وطرف محارب يشارك في نزاع مسلح دولي . وهذا يعني أن إسرائيل تستفيد من تطبيق إنفاذ القانون على سكان غزة وحرمانهم من العيش والسيادة والوسائل الكافية للدفاع عن أنفسهم ، فضلا عن القوة المشروعة أثناء الأعمال العدائية المسلحة .
08-ضعف السلطة التنفيذية[20] في القانون الدولي،إذ لم تتطور بالصورة التي تكمل احترام هذا القانون ، والتي تتفق مع ما وصل إليه من تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية ، إلا في حالة الدفاع الشرعي كما تقضي به المادة 51 من الميثاق ، وغيرها من نصوص الاتفاق .
المحور الرابع : البدائل والحلول القانونية الدولية الجديدة للحيلولة دون استمرار الحصار المفروض .
للحيلولة دون استمرار الحصار المفروض على غزة ينبغي وضع الترتيبات والحلول القانونية والبدائل التالية :
01-ضرورة إعادة النظر[21] في ميثاق الأمم المتحدة لتلافي الثغرات التي أفرزتها منظمة الأمم المتحدة على مدى العقود الخمسة الماضية من حياة المنظمة ، وخاصة فيما يتعلق بدورها بتعزيز السلم والأمن الدوليين ، وإعادة النظر في تركيبة هياكلها والتداخل في الاختصاصات ين الأجهزة الرئيسية ، لاسيما تلك المتعلقة بين الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي .مع ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي وإعادة النظر في العضوية وطريقة التصويت على القرارات ، وذلك بتعديل المادة الخاصة بالعضوية في مجلس الأمن الدولي .
02-إرساء نظام عربي إقليمي أمني واقتصادي يخدم كل الدول ، بحيث تكون له القدرة على مواجهة التهديدات الدولية والإقليمية ( كما هو الحال بالنسبة للتهديد الإسرائيلي للمصالح العربية في الشرق الأوسط 03-المبادرة والإسراع الفوري في إنشاء قوات مسلحة تتبع مباشرة هيئة الأمم المتحدة ، تتولى مهمة التدخل الفوري والسريع عندما تتعرض إحدى الدول للاعتداء كما هو الحال بالنسبة لتعرض الشعب الفلسطيني من جرائم الحرب والعدوان بكل أشكاله ، لاسيما الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال وقف الإمدادات والمساعدات الإنسانية عبر غلق معبر رفح ، وهذا ما يتنافى والشرعية الدولية .
04-محاولة إيجاد حلول ذات طابع إقليمي نابعة من مصلحة العرب في إيجاد تسوية للصراع العربي الإسرائيلي الذي أبح يشكل هاجسا وسببا في اختلاف الدول العربية على آليات التعاون الأمني الإقليمي بدل التكتل لتحقيق ذلك حتى لا تأتي الحلول من الخارج.
05-ضرورة تحالف الدول المحبة للسلام بمطالبة دولية لإسرائيل بتطبيق بنود اتفاقيات جنيف الأربع على الأراضي الفلسطينية .
06-التنديد من قبل اللجان الخاصة بحماية حقوق الإنسان للجرائم الإسرائيلية كدولة منتهكة للشرعية الدولية ، مع الاستمرار في المطالبة بتوفير قوات حماية للفلسطينين وكشف القناع عن الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني .
07-الضغط من قبل الدول على الأمم المتحدة بتخلي عن سياسة استخدام المعيار المزدوج أو ما يسمى بسياسة الكيل بمكيالين ، باعتبارها مؤسسة على قواعد القانون الدولي ، والتي يجب عليها أن تستمد تصرفاتها منه ، وأبسط القواعد القانونية تقرر أن القانون هو أساسا قواعد مجردة ، الأمر الذي يعني تطبيقه بموضوعية ، والنأي به عن كل الظروف الشخصية أو مجريات العلاقات التي تربط دولة بدولة أخرى.
08-تفعيل إستراتجية النظام الأمني الإقليمي العربي ، وذلك بتبني الدول العربية الخطط الكفيلة بتنفيذ سياسة الدفاع المشترك لحماية الأمن الإقليمي العربي ، والقضية الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من هذا النظام الأمني ، والذي بموجبه يجب إنشاء الأجهزة الخاصة بالشؤون الدفاعية والتعاون المشترك، ووضع سياسات للتصنيع العسكري العربي لتأمين التكامل ، إضافة إلى إنشاء قوات الأمن العربية واستخدامها لاحتواء مخاطر المنطقة
وفي سبيل فك الحصار المفروض على غزة والحيلولة دون استمرار يته أوصي الأمم المتحدة بتوصيات والمقترحات التالية :
– أن يصدر رئيس مجلس الأمن بيانا رئاسيا ، أو أن يمرر مجلس الأمن قرارا يعلن فيه أن الحصار غير شرعي ، ويشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين .
-أن يستند مجلس الأمن إلى سلطته بموجب الفصل السابع لاستخدام القوة العسكرية لإعادة قطاع غزة ، أو أن يضمن إيصال الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة ، أو يفرض عقوبات على إسرائيل .
-أن يؤكد مجلس الأمن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار الفاصل مما يؤكد على أن استخدام القوة الشرعية الوحيدة في قطاع غزة يخضع لمعاير إنفاذ القانون.
– أن يدرج مجلس الأمن القانون الإنساني الدولي في جميع بياناته وإعلاناته وخطاباته ورسائله وما إلى ذلك
-أن يطلب الأمين العام من حكومة سويسرا ، بصفتها الدولة المودعة لديها اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية على اتفاقية جنيف الرابعة لتأكيد انطباقها على غزة فضلا عن مناقشة تدابير الإنفاذ.
-أن تمكن الجمعية العامة من أجل تجاوز حق النقض في مجلس الأمن بأغلبية الثلثين لكي تكون الأمم المتحدة بمثابة آلية لممارسة الإرادة الجماعية الدولية .
-إيصال رسالة برفض سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بحق سكان القطاع، والتضامن معهم، ونزع الشرعية الأخلاقية والسياسية للحصار، ورفض الصمت الدولي الرسمي تجاهه.
– توضيح حجم انتهاكات “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين، ومدى استخفافها بالقانون الدولي.
-إيجاد حملة عالمية منسقة للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ومع القضية الفلسطينية ككل من خلال المشاركة الواسعة لمتضامنين من مختلف دول العالم في هذه الحملات والفعاليات التحضيرية التي سبقتها.
– إدخال كميات من مواد الإغاثة الغذائية والطبية الضرورية لحياة سكان القطاع.
– الاتفاق على آلية فلسطينية لإدارة المعابر، تنهي مبررات “إسرائيل” لإغلاقها.
-دعم المسعى التركي للتوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لاستصدار إدانة قانونية للحصار بوصفه جريمة “عقاب جماعي”.
-العمل على استصدار إدانة سياسية دولية للحصار المفروض على القطاع من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتأكيد على مسؤولية “إسرائيل” عن الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة بوصفه واقعاً تحت احتلالها.
-استمرار العمل على تعزيز حركة التضامن الدولية مع الفلسطينيين، وتوسيع دائرة الدول التي يشارك مواطنوها في سفن كسر الحصار.
– استكمال فتح معبر رفح بشكل كامل، من خلال انتظام العمل فيه وزيادة أعداد المسافرين وتحسين أوضاعهم، والعمل على تطويره إلى معبر تجاري فلسطيني – مصري، دون منح الاحتلال أي سلطة عليه.
الخاتمة :
وفي الأخير وعلى ضوء دراسة هذه المقالة ، يمكن القول بأن ما يجري بحق الشعب الفلسطيني والحصار المفروض عليه من قبل إسرائيل ، يمثل بحق النموذج الدولي في قمة الذروة لانتهاك الشرعية الدولية ، وأقصى حالات تهديد للسلم والأمن الدوليين ، والذي طالما نادت به هيئة الأمم المتحدة كأحد أبرز الأهداف والمطالب الرئيسية لها .
إن تعامل الأمم المتحدة مع الحصار المفروض على غزة ، هو بمثابة دراسة حالة فريدة وحديثة جدا وفي هذه الحالة بالذات أما نكون أمام أبرز جهاز رئيسي للهيئة ، وهو جهاز مجلس الأمن الدولي الذي سمح بدون قصد لدولة واحدة بتغيير القانون الدولي الإنساني ، وتحدي نظام القانون القائم والتمرد على قواعد القانون الدولي من دون أدنى عقوبة ( توجيه توبيخ مثلا )، وإما أمام حالة ثانية ، تهديد صلاحيات مجلس الأمن الدولي بتقويض شرعيته ، وشرعية القانون الدولي من خلال فشله في الحفاظ على سيادة القانون ومقاومة هذا التحدي باسم الحفاظ على السلم والأمن الدوليين .
قائمةالمصادر والمراجع:
المصادر:
*- ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945.
اولا: المراجع باللغة العربية
01-الكتب:
*- أحمد البرقاوي وآخرون ، الأمن القومي في عالم متغير بعد أحداث 11 سبتمبر ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، مصر ، 2003.
*- أسامة المجدوب ، العولمة والإقليمية (مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية ) ، الطبعة الثانية ، الدار المصرية اللبنانية ، بيروت ، لبنان ، 2001.
*-بن صغير عبد المومن، دور الاتفاقيات الثنائية في تطوير مبادئ القانون الدولي للاستثمارات الأجنبية، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2015.
*- جمال عبد الناصر مانع ، التنظيم الدولي ، دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة ، 2006.
*- كمال حداد, النزاع المسلح والقانون الدولي العام, بيروت, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 1997.
*- مصطفي أحمد فؤاد وآخرون, القانون الدولي الإنساني.. آفاق وتحديات, الجزء الثاني, بيروت, منشورات الحلبي الحقوقية, 2005.
*- عبدالله الأشعل وآخرون, القانون الدولي الإنساني ،آفاق وتحديات, الجزء الثالث, بيروت, منشورات الحلبي الحقوقية, 2005.
*- عبدالرحمن لحرش, المجتمع الدولي.. التطور والأشخاص, الجزائر, عنابة, دار العلوم, 2007.
*- سوسن تمرخان بكة, الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, بيروت, منشورات الحلبي الحقوقية, 2006.
*- ساسي جاد عبدالرحمن واصل, إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام, الإسكندرية, منشأة المعارف, 2003.
02-الرسائل الجامعية:
*- بن صغير عبد المومن ، المقاربة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الدكتور مولاي الطاهر – سعيدة ، مارس 2010.
*- عبد الرحمن حسيبة ، تحديات الأمن القومي العربي ، مذكرة ديبلوم الدراسات العليا المتخصصة في الإستراتيجية PGS ، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، كلية العلوم السياسية والإعلام ، جامعة الجزائر ، 2008.
*- حمر العين لمقدم ، التحديات الجديدة لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين على ضوء الحرب العدوانية على العراق ، مذكرة ماجستير ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة البليدة ، 2005.
03-المقالات:
*- جرائم الحرب في غزة.. التبعات والنتائج, الشرق الأوسط, الشركة السعودية للأبحاث والتسويق, العدد 11013, 22 يناير 2009.
*- محمد شريف, التوجه إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل علي أعمالها في غزة, سويس إنفو, 18 فبراير 2009.
*- حسان حمدان العلكليم ، التحديات التي تواجه الوطن العربي في القرن الواحد والعشرين ، المجلة العربية للعلوم السياسية العدد 19 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، 2008.
ثانيا: قائمة المراجع باللغة الفرنسية:
‘.Des Crimes De Guerre ‘ Commis Gaza, Selon L’ONU, France Télévision, 2009*-
[1] – أنظر: جمال عبد الناصر مانع ، التنظيم الدولي ، دار العلوم للنشر والتوزيع عنابة ، 2006 ص 207.
[2] – تنص المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة على : “(إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به ، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه ، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة).
[3] – أنظر:كمال حداد, النزاع المسلح والقانون الدولي العام, بيروت, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 1997, ص79 .
[4] – أنظر : محمد شريف, التوجه إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل علي أعمالها في غزة, سويس إنفو, 18 فبراير 2009.
[5] – أنظر :مصطفي أحمد فؤاد وآخرون, القانون الدولي الإنساني.. آفاق وتحديات, الجزء الثاني, بيروت, منشورات الحلبي الحقوقية, 2005, ص134.
[6] – أنظر : عبدالله الأشعل وآخرون, القانون الدولي الإنساني ،آفاق وتحديات, الجزء الثالث, بيروت, منشورات الحلبي الحقوقية, 2005, ص911 .
[7] – أنظر : عبدالله الأشعل وآخرون ، نفس المرجع السابق ، ص ،ص : 913، 914.
[8] – أنظر : سوسن تمرخان بكة, الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, بيروت, منشورات الحلبي الحقوقية, 2006, ص54.
[9] – أنظر: بن صغير عبد المومن ، دور الاتفاقيات الثنائية في تطوير مبادئ القانون الدولي للاستثمارات الأجنبية ، دار الأيام للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى، 2015،ص 74.وأيضا ، بن صغير عبد المومن، المقاربة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مذكرة ماجستير في الحقوق ، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جاعة د، مولاي الطاهر سعيدة، مارس 2010، ص 44.
[10] – أنظر: جرائم الحرب في غزة.. التبعات والنتائج, الشرق الأوسط, الشركة السعودية للأبحاث والتسويق, العدد 11013, 22 يناير 2009.
11- voir -‘Des Crimes De Guerre « ‘ Commis Gaza », Selon L’ONU, France Télévision, 2009.
[12] – أنظر: ساسي جاد عبدالرحمن واصل, إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام, الإسكندرية, منشأة المعارف, 2003, ص12.
[13] – أنظر: عبدالرحمن لحرش, المجتمع الدولي.. التطور والأشخاص, الجزائر, عنابة, دار العلوم, 2007, ص28.
[14] – أنظر : جرائم الحرب في غزة.. التبعات والنتائج, الشرق الأوسط, الشركة السعودية للأبحاث والتسويق, العدد 11013, 22 يناير 2009.
[15] – أنظر : أسامة المجدوب ، العولمة والإقليمية (مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية ) ، الطبعة الثانية ، الدار المصرية اللبنانية ، بيروت ، لبنان ، 2001 ، ص ، ص : 125 ، 126.
[16] – أنظر : عبد الرحمن حسيبة ، تحديات الأمن القومي العربي ، مذكرة ديبلوم الدراسات العليا المتخصصة في الإستراتيجية PGS ، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية ، كلية العلوم السياسية والإعلام ، جامعة الجزائر ، 2008 ، ص:75.
[17] – أنظر : حسان حمدان العلكليم ، التحديات التي تواجه الوطن العربي في القرن الواحد والعشرين ، المجلة العربية للعلوم السياسية العدد 19 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان ، 2008 ، ص : 102.
[18] – أنظر : أحمد البرقاوي وآخرون ، الأمن القومي في عالم متغير بعد أحداث 11 سبتمبر ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، مصر ، 2003 ، ص –ص: 202-207.
[19] – أنظر : حمر العين لمقدم ، التحديات الجديدة لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين على ضوء الحرب العدوانية على العراق ، مذكرة ماجستير ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة البليدة ، 2005 ، ص : 25.
[20] – أنظر : أنظر: عبدالرحمن لحرش ، المرجع السابق ، ص : 42.
[21] – أنظر : جمال عبد الناصر مانع ، المرجع السابق ، ص : 11.