التحكيم الإلكتروني ودوره في حل المنازعات الناتجة عن التجارة الإلكترونية
Electronic arbitration and its role in resolving disputes arising from electronic commerce
العدد الثاني مارس لسنة “2017 ” من مجلة العلوم السياسية والقانون
احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
اعداد : نسيمة أمال حيفـري ــ باحثة دكتوراه ــ جامعة محمد بن أحمد وهران2 ــ الجزائر
الملخص:
إن التقدم العلمي في المجال الإلكتروني وما تبعه من تنمية معلوماتية واتجاه التجارة الدولية إلى التجارة الإلكترونية الدولية التي تقوم على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها أثر في الكثير من جوانب المعاملات بين الأفراد ومنها التأثير البالغ على المراكز القانونية وأسس المسؤولية المدنية والجنائية، ونشأ نتيجة لذلك ما يعرف بالمعاملات الإلكترونية، ونتج عن ذلك أن ثارت الكثير من التساؤلات المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية مثل صفتها وتكييفها والقانون الواجب التطبيق وما إلى ذلك من تساؤلات وأعقب ذلك العديد من النزاعات المتعلقة بتلك المعاملات الإلكترونية ثار بعدها التساؤل عن كيفية حلها وأفضل الطرق وأكثرها ملائمة لحلها مما أوجد ما يعرف بالتحكيم الإلكتروني أو التحكيم الرقمي كما يحب أن يطلق عليه بعض فقهاء القانون.
Abstract :
Scientific progress in the field of mail, and subsequent computer development, and the direction of international trade for international e-commerce, which is based on the speed of contracting and their implementation, the impact on Many aspects of transactions between individuals, including the effect of law centers, and the foundations of civil and criminal liability, and it has emerged as a result of electronic transactions, and the result that arises many issues related to electronic transactions, such as I have just described, to adapt and applicable law, and thus the issues that followed most Litigation related to these electronic transactions revolted beyond the issue of how to resolve and the best and most practical way to resolve them creating what is called electronic or digital arbitrage.
مقـــدمـــــة:
شهد العالم اليوم وبشكل قل نظيره تطورا هائلا ومتسارعا في عالم الاتصالات حتى أصبحت وسائل الاتصال السريعة (الهاتف، التلكس، الفاكس، الأنترنت) وسائل لا يمكن لأفراد المجتمع الحديث الاستغناء عنها فأصبحت الوسيلة المثلى في الاتصال ونقل المعلومات لأسباب منها عدم التقييد بعطلة معينة وكونها تجري 24 ساعة يوميا صيفا وشتاءا وسريعة الحركة والإنجاز.[[i]]
ونتيجة لهذه التطورات التكنولوجية وما صاحبها من تطور في الكمبيوتر والاتصالات ظهرت التجارة الالكترونية كإحدى روافد ثورة المعلومات، ووصلت شبكة الإنترنت إلى المنزل أو المتجر أو الشركة حتى أصبحت العمود الفقري في الدول المتقدمة للمعاملات الاقتصادية والعلاقات المالية وعقد الصفقات وإبرام العقود الإلكترونية… ومن أهم ما يميز التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية أو ما يجعل لها خصوصية عن التجارة بمفهومها التقليدي هو الوسيلة التي تمر بها أو عن طريقها، حيث تتم من خلال بيئة إلكترونية تستخدم فيها وسائل الاتصال الحديثة وعلى رأسها شبكة الإنترنت.[[ii]]
والتجارة الإلكترونية لم تظهر فجأة بل كانت وليد المراحل المختلفة التي مرت بها ثورة الاتصالات والمعلومات. ويمكن تعريف التجارة الإلكترونية بأنها كافة المعاملات والصفقات التجارية التي تتم باستخدام التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة التي وفرتها تكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنيت عبر التبادلات الإلكترونية ليتم بذلك كسر حاجزي الزمان والمكان.
إن تطور التقنيات ووسائل الاتصالات قد ساعد في انتشار وعولمة الجريمة وإنتاج جرائم اجتماعية واقتصادية مستحدثة فقد استفادت العصابات الإجرامية في مجالات توظيف التقنيات والاتصالات في النشاط الإجرامى مثل التنصت والاحتيال على المصاريف واعتراض بطاقات الائتمان وسرقتها واستخدامها الغير مشروع، والابتزاز والسطو على البنوك إلكترونيا والتزييف والتزوير، والتهرب الضريبي والاحتيال بالحاسب، وسرقة أرقام الهواتف والهواتف المزورة والمقلدة، وتدمير الحاسبات البنكية، والوصول للمعلومات الأمنية الحساسة وسرقتها وبيعها، والأسرار التجارية والعسكرية، واستخدام برمجيات التشفير لحماية النشاطات الإجرامية، وعلى سبيل المثال فقد ذكرت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أن إحدى العصابات قد استثمرت حوالي 500 مليون دولار لإنشاء قاعدة تكنولوجية خاصة بها وكل تلك الجرائم المستحدثة هي نتيجة التطورات التدريجية لاستخدام شبكة الانترنت.[[iii]]
اتجه التفكير نحو تسوية منازعات التجارة الإلكترونية من خلال آليات تقوم على ذات التقنية المستخدمة في إبرام هذه المعاملات، ولتكون التسوية بالتالي إلكترونية، تعتمد بصفة أساسية على شبكة الاتصال الالكترونية دون حاجة تواجد أطراف المنازعة في مكان واحد، باستخدام الوسائل التكنولوجية لتسوية المنازعات عبر الخط.
لقيت فكرة حل المنازعات الإلكترونية عبر الخط قبولا من طرف دول عديدة منها الإتحاد الأوربي، هذا ما تجلى من خلال التوجيه رقم 31 لعام 2000 في مادته الأولى التي حث فيها دول الأعضاء السماح لموردي خدمات المعلومات والمتعاملين معهم بتسوية منازعاتهم بعيدا عن المحاكم، ذلك عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية لتسوية فض المنازعات.[[iv]]
وأمام عجز القضاء عن اللحاق بالطفرة الإلكترونية وتوفير وسائل سريعة لفض منازعات التجارة الإلكترونية، إن غدت الحاجة ملحة للبحث عن سبل أكثر نجاحا لفض منازعات تتلاءم والآلية التي نجمت عنها الخلافات بين المتعاقدين على الحفاظ في ذات الوقت على متطلبات التجارة الإلكترونية القائمة على السرعة والثقة بين أطرافها، فكانت نتيجة جهودها التحكيم الإلكتروني. وقد كانت الفكرة في إنشاء مركز متخصص لفض المناعات بواسطة الانترنت في عام 1996، عندما قام مركز تحكيم Cybersettle بتأسيس موقع إلكتروني لهذه الغايات.[[v]]
وعلى الرغم من فعالية وأهمية التحكيم الإلكتروني في فض المنازعات الناشئة عن التعاملات الإلكترونية إلا أنه وكأي نظام حديث تعترضه مشاكل ثانوية يقع على عاتق رجال القانون تجاوزها بشكل يتلاءم ويواكب هذا التطور المذهل في ثورة الاتصالات. وباعتبار أن التحكيم الإلكتروني يواجه تحديات عديدة بخصوص الإطار والقواعد القانونية الناظمة له.
الإشكالية الرئيسية:
- هل التشريعات الوطنية التي وضعت كآلية للتحكيم التقليدي تصلح للتطبيق على التحكيم الإلكتروني أم أن هذه القواعد عاجزة عن استيعاب المشاكل التي تترتب عن استخدام التقنيات الحديثة في إجراء التحكيم؟ أي هل نحن بحاجة إلى قواعد وتشريعات جديدة لحكم هذا النوع من التحكيم؟وما مدى انطباق الشروط الواجب توافرها في التحكيم التقليدي على التحكيم الإلكتروني؟
الإشكاليات الفرعية:
- ما هو مفهوم التحكيم الإلكتروني وما هي مزاياه وعيوبه؟ وما هي الآلية التي يسير وفقها؟
- وكيف يتم تنفيذ الحكم الصادر إلكترونيا؟
للإجابة على هذه التساؤلات سيتم تقسيم البحث إلى المحاور التالية:
1ـ مفهوم التحكيم الإلكتروني ونطاق تطبيقه.
2ـ آليات التحكيم الإلكتروني وشروطه في إطار التجارة الإلكترونية.
3ـ مزايا وعيوب التحكيم الإلكتروني.
أولا: مفهوم التحكيم الإلكتروني ونطاق تطبيقه:
1/ـ مفهوم التحكيم الإلكتروني:
يعرف التحكيم بأنه وسيلة يتم بموجبها تسوية المسألة محل النزاع ويعهد بهذه المسألة إلى شخص أو أكثر يسمى المحكم أو المحكمين شريطة اتصافهم بالحياد، ويقوم المحكمين بتسوية المسألة محل النزاع وفق الاتفاق المبرم بينهم وبين المحتكمين، ويكون حكمهم نهائياً وملزماً للأطراف. وحيث تقوم التجارة الإلكترونية على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها، ولا يتماشى ذلك مع بطء إجراءات القضاء العادي، تظهر أهمية التحكيم الإلكتروني لما يتميز به من سرعة ومرونة لا تتوافر في القضاء العادي، حيث لا يلزم في التحكيم الإلكتروني انتقال أطراف النزاع أو الحضور المادي أمام المحكمين بل يمكن سماعهم عبر وسائط الاتصال الإلكترونية عبر الأقمار الاصطناعية.[[vi]]
ظهرت فكرة التحكيم الإلكتروني كأسلوب حصري لحسم المنازعات التي تنشأ نتيجة استخدام الإنترنت في المعاملات الإلكترونية مقارنة بالأساليب الأخرى لحل المنازعات كالمفاوضات الإلكترونية والوساطة الإلكترونية والذي يسمح باستخدام التقنيات الإلكترونية دون حاجة إلى انتقال أو تواجد الأطراف في مكان التحكيم.
لا يختلف التحكيم الإلكتروني في جوهره عن التحكيم التقليدي فكلاهما وسيلة من وسائل البديلة لفض النزاعات والتحكيم الإلكتروني هو ذلك الاتفاق الذي بمقتضاه يتعهد الأطراف بأن يتم الفصل في المنازعات الناشئة بينهم أو المحتمل نشوؤها من خلال التحكيم ويكون اتفاق التحكيم دوليا إذا كانت المنازعات تتعلق بمصالح التجارة الدولية. وقد عرفه سامي عبد الباقي أبو صالح أنه ذلك التحكيم الذي يتفق بموجبه الأطراف على إخضاع منازعاتهم الناشئة عن صفقات أبرمت في الغالب الأعم بوسائل إلكترونية إلى شخص ثالث يفصل فيها بموجب سلطة مستندة ومستمدة من اتفاق أطراف النزاع وباستخدام وسائل اتصال حديثة تختلف عن الوسائل التقليدية المستخدمة في التحكيم التقليدي.[[vii]]
وعلى ذلك إن التحكيم الإلكتروني هو عبارة عن نظام قضائي من نوع خاص، ينشأ من الاتفاق بين الأطراف ومن خلال الوسائل الإلكترونية على إحالة النزاع وبشكل اختياري لفض النزاع القائم بينهم والمتعلق في الغالب بالتجارة الإلكترونية ويصدر الحكم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.[[viii]] وإذا كان التحكيم الإلكتروني يتم عبر وسائط إلكترونية فإنه لا يوجد ما يمنع من أن يتم بأكمله أو في بعض مراحله إلكترونيا، وفي مراحل أخرى بالطرق التقليدية التي تتمثل في التواجد المادي لأطراف العملية التحكيمية.[[ix]]
ومن المسائل التي يتم بشأنها التحكيم الإلكتروني، على سبيل المثال لا الحصر، المنازعات الناجمة عن الإخلال ببنود العقود الإلكترونية، وحقوق والتزامات كل طرف، ومسؤولية مزودي خدمة الإنترنت، ونزاعات أسماء النطاق، وحقوق الطبع، والخلافات حول السداد الإلكتروني.
من التطبيقات القضائية نذكر منها تسجيل العلامة التجارية الشهيرة TOYOTA كعنوان إلكتروني www.toyota.com من قبل شخص لا يملك الحق في هذه العلامة وهي القضية التي نظرها مركز الوايبو للتحكيم والوساطة، وتسجيل العلامة التجارية المشهورة ADIDAS في العنوان الإلكتروني www.pepsicola.com.[[x]] وقرار مركز التحكيم والوساطة الوايبو بشطب العنوان الإلكتروني www.sheel.com لاعتدائه على العلامة التجارية المشهورة Sheel إذ إن الخطأ الطباعي لدى المستخدم قد ينقله إلى الموقع الجديد الذي قد يفيد من شهرة هذه العلامة في جذب الزوار بما يتأكد معه سوء النية في التسجيل.[[xi]]
يهدف التحكيم الإلكتروني إلى تنقية وتأمين بيئة العمل الإلكتروني وما يتصل بها من خلال تسوية وـ أو حل المنازعات الإلكترونية القائمة، وتقديم الخدمات الاستشارية، التي من شأنها منع حدوث المنازعات، من أجل مجتمع رقمي معافى، وذلك من خلال تقديم خدمات التحكيم عن طريق محكمين خارجيين عبر وسائط الاتصالات الإلكترونية لتسوية و-أو حل المنازعات الناشئة عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، سواء كانت علاقة عقدية أو غير عقدية، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو بينهما[[xii] ] مثل الاستجابة لطلب جهات لتكملة عقد معين به بعض أوجه النقص، أو لمراجعة أحكام عقد معين في ظل ظروف معينة قد نشأت بعد إبرامه، فضلاً عن تقديم الخبرة الاستشارية في النظم والتقنية المعلوماتية والحوسبة التطبيقية للجهات القانونية، مثل المحاكم المختلفة (على غرار ما تقدمه مكاتب المحاسبة والمراجعة للمحاكم من خبرة محاسبية في النزاعات المنظورة أمامها ذات الصبغة المحاسبية البحتة).[[xiii]]
والحقيقة أننا لا نميل إلى تسمية التحكيم الذي يتم باستخدام الوسائل التقنية الحديثة ومنها شبكة الإنترنت، ب: الإلكتروني، لأنها تعطي انطباعا يفيد بكون عملية التحكيم تتم بصورة آلية دون تدخل العنصر البشري، مع أن الواقع هو إجراء عملية التحكيم بكل ما فيها من أساليب تقليدية، مع فارق جوهري يتمثل بكون الواسطة التي يتم عبرها هي شبكة الإنترنت الدولية، ولهذا فإن مصطلح التحكيم عبر الإنترنت يمكن أن يكون أكثر دقة في التعبير عن حقيقة المقصود، ويصدق القول ذاته، على التفاوض عبر الإنترنت والوساطة عبر الإنترنت.[[xiv]]
2/ـ نطاق تطبيق التحكيم الإلكتروني:
على الرغم من أن معظم المنازعات المعروضة على مراكز التحكيم الإلكتروني تتعلق غالبا بأسماء المواقع الإلكترونية ، نظراً لفاعلية تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة، وإلزامية لجوء المتنازعين في هذه المنازعات للتحكيم الإلكتروني بموجب اتفاقية التسجيل من جهة ثانية، إلا أن نطاق تطبيق التحكيم الالكتروني غير محصور في هذه المنازعات فحسب، وإنما يتم اللجوء إليه في كافة المنازعات المتعلقة بالأعمال الإلكترونية وبشكل خاص أعمال عقود التجارة الإلكترونية.
على الرغم من الإشكاليات القانونية التي قد تواجه أطراف هذه المنازعات عند اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني، وخاصة في تنفيذ الأحكام الأجنبية في إطار اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها لسنة 1957، فإن الحالة تزداد تعقيدا عند دخول المستهلك في العلاقة التعاقدية بحيث لا تصبح العلاقة تجارية محظة، بل ذات طبيعة مختلطة يغلب عليها طابع الإذعان، وخاصة مع حرص التشريعات على إصدار قوانين خاصة بحماية المستهلك من الشروط التعسفية فما هي طبيعة هذه المنازعات؟ وكيف يمكن إضفاء الشرعية على قرارات التحكيم الإلكتروني الخاصة بها في ظل صدورها ضمن معادلة صعبة تتمثل في قبول الطرف الضعيف (المستهلك) بشروط التعاقد دون تفاوض من جهة وصدور قوانين خاصة في معظم التشريعات تحمى المستهلك في العقود الاستهلاكية من جهة أخرى؟
ثــانيـــا: آليات التحكيم الإلكتروني وشروطه في إطار التجارة الإلكترونية:
1/ـ اتفاق التحكيم:
اتفاق التحكيم هو اتفاق يدخل في أطار القانون الخاص يهدف إلى إحداث أثر قانوني معين يتمثل بإنشاء التزام على عاتق أطرافه بإحالة النزاع الذي ينشئ بينهما إلى التحكيم والتنازل عن حقهما باللجوء إلى القضاء، فهو في الواقع تصرف قانوني يصدر عن إرادتين أو أكثر ومن ناحية أخرى يعد التحكيم عملاً قضائياً حيث يقوم المحكم بذات الوظيفة التي يضطلع بها القاضي الوطني وهي الفصل فيما يثور أمامه من منازعات بإصدار حكم فيها.[[xv]]
تعد اتفاقية التحكيم الإلكتروني الخطوة الأولى في التحكيم الإلكتروني وأساس قيامه، ولا يختلف تعريفه عن اتفاقية التحكيم التقليدي سوى أنه يتم عن طريق وسائط إلكترونية عبر شبكة الاتصالات الدولية، لذلك يعني تسوية المنازعات والخلافات عبر شبكة الانترنت دون حاجة إلى التواجد المادي للأطراف أثناء عملية التحكيم.[[xvi]] الأمر الذي أثار إشكالات قانونية عديدة من حيث إمكانية تطبيق القواعد القانونية الخاصة باتفاقية التحكيم بصيغته التقليدية على اتفاق التحكيم الإلكتروني من حيث توفر الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لصحته.[[xvii]]
هذا ويطرح التحكيم الإلكتروني مشكلة تتعلق بشكل الاتفاق، فهل يجب أن يكون اتفاق التحكيم خطيا؟ وهل تعتبر التشريعات بهذا الشأن كافية أم أنه يقتضي تعديلها أو سن تشريعات جديدة للقبول بالدعامة الإلكترونية كصيغة خطية للاتفاق؟
يختلف الأمر بين بلد وآخر بشأن إلزامية الاتفاق الخطي في مادة التحكيم بصورة عامة. فليس ثمة موقف موحد بين مختلف الدول بشأن كتابة اتفاق التحكيم. فبعض الدول تتطلب لصحة هذا الاتفاق، أن يكون ثابتا بالكتابة، والبعض الآخر يتطلب الكتابة فقط، كشرط لإثبات هذا الاتفاق وليس لصحته. ولكن الأهم من ذلك في ما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني، هو قدرة التشريعات على أن تحيط بمفهوم شكل عقد التحكيم الإلكتروني، واعتماد الدعامة الإلكترونية كمستند خطي.[[xviii]] وتتم إجراءات التحكيم بطريقة إلكترونية على موقع المركز الإلكتروني ويتم خلال هذه الإجراءات تخزين البيانات والمستندات والوثائق المتعلقة بالقضية وعندما يتفق الأطراف على اللجوء للتحكيم لتسوية ما قد يثور بينهم من خلافات فمن المألوف أن يضمنوا عقدهم بنداً يشيرون فيه إلى اتجاه إرادتهم إلى حل نزاعهم من خلال التحكيم ويسمى هذا الشرط بشرط التحكيم.
وقد يتم إبرام هذا الاتفاق في عقد مستقل عن العقد الأصلي وقد يكون سابقاً أو لاحقاً لنشوب النزاع فضلاً عن أن اتفاق التحكيم يتضمن العديد من التفصيلات التي لا يمكن أن يشملها شرط التحكيم.
أما نقطة الإختلاف بين التحكيم الإلكتروني والتحكيم العادي في مجال إتفاق التحكيم ، فهو مشروعية إتفاق التحكيم المبرم إلكترونيا خاصةً وأن معظم القوانين تتطلب الكتابة في إتفاق التحكيم وهذا غير موجود لا سيما في عقود خدمات المعلومات الإلكترونية ، التي تتم بشكل كامل في نطاق العالم الإلكتروني ، وليس فيها أي كتابة على دعامة مادية بل تكون بشكل إلكتروني فقط.[[xix]]
تنص العديد من الإتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم على حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على التحكيم وكذلك حريتهم في اختيار محكمة التحكيم. وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار التحفظ بالنسبة للنظام العام فيما يجوز به التحكيم، ومراعاة اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق وإختيار المحكمة، وكذلك تحديد نطاق ومضمون مجال التحكيم.[[xx]]
ويجب أن يتضمن اتفاق التحكيم القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم والقانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم وكذا اختيار المحكمين.
يتم اختيار هيئة التحكيم كما في التحكيم العادي، حيث إن للأطراف الحق في اختيار المحكمين؛ ففي معظم العقود يتفق الأطراف على التحكيم ضمن بنود العقد، وقد يكلف طرفا النزاع طرفاً ثالثاً لاختيار المحكمين ووضع إجراءات التحكيم، وقد يتفق الأطراف على إحالة النزاع إلى محكمة تحكيم تتولى اختيار المحكمين .وقد نصت التشريعات على أن يكون المحكم واحداً، وإن تعددوا يجب أن يكون عددهم وتراً. ويتم في التحكيم الإلكتروني إتباع إجراءات التحكيم العادية، ويضاف إليها باتفاق الأطراف قواعد إضافية خاصة بالتحكيم الإلكتروني لعل أبرزها كيفية التواصل بين المتخاصمين والمحكمين عن بعد عبر شبكة الإنترنت، وكيفية تقديم المستندات إلكترونياً وأهمية الحفاظ على سرية المعلومات التجارية والصناعية التي تهم الأطراف موضوع النزاع على أنه يجوز للأطراف تحديد إجراءات التحكيم الإلكتروني ضمن اتفاق التحكيم [[xxi]].وغالباً ما تشترط مراكز التحكيم تضمين طلبات التحكيم البيانات الآتية: أسماء الأطراف وطبيعة أعمالهم وعناوينهم البريدية الالكترونية .تحديد طبيعة النزاع وظروفه .الغرض من الطلب وطبيعة التسوية المطلوبة. قائمة بالأدلة الثبوتية والوثائق والمستندات. نص شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم وأي معلومات أخرى نافعة.[[xxii]]
وبعد تلقي مركز التحكيم طلب اللجوء للتحكيم يدعو الأطراف إلى تحديد موعد الجلسة الأولى ويفتح ملف خاص بالنزاع على الموقع الالكتروني ولا يسمح بالدخول إليه إلا باستخدام المفتاح السري الذي يرسل للخصوم ولأعضاء هيئة التحكيم ويقوم مركز التحكيم الالكتروني بعد ذلك بإخطار الطرف الأخر المطلوب التحكيم ضده على العنوان الالكتروني الذي وضعه الطرف الأول طالب التحكيم ويجب على المطلوب كالتحكيم ضده بعد تلقيه الإخطار باللجوء إلى التحكيم أن يبلغ مركز التحكيم برده على طلب التحكيم متضمناً المسائل الآتية:
- اسمه وعمله وعنوانه البريدي والالكتروني.
- ملاحظاته حول طبيعة النزاع وظروفه .
- موقفه من الغرض من طلب اللجوء للتحكيم والتسوية المطلوبة .
- قائمة بأدلة الإثبات التي يقوم عليها رده وأية معلومات أخرى قد تكون نافعة .
- أي طلبات مقابلة يرغب في إيرادها في نفس الوقت الذي يقدم دفاعه.[[xxiii]]
أي أن اتفاق التحكيم الإلكتروني يشمل تحديد العناصر الجوهرية للاتفاق مثل محل العقد من حيث مشروعيته، ومن حيث الالتزامات المتعلقة به من تسليم وضمان، والمقابل من حيث كيفية الوفاء، ونوع العملة، لما ينطوي عليه السداد الإلكتروني من مغالطات، إضافة إلى كل الشروط المتفق عليها، والحقوق والالتزامات، والضمانات، وتحديد المستندات التي تكون جزءاً من العقد مثل الرسائل الإلكترونية والمطبوعات المتبادلة بين الأطراف التي أفضت إلى التعاقد.[[xxiv]]
2/ـ الشروط الشكلية والموضوعية للتحكيم الالكتروني:
تشترط معظم التشريعات التي تنظم أحكام التحكيم بصورة عامة شكلية في اتفاق التحكيم وتتمثل هذه الشكلية باشتراط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً علماً أن هذه التشريعات غير متفقة حول الدور الذي تؤديه الشكلية في اتفاق التحكيم فمنها ما تعد الكتابة شرطاً لانعقاد اتفاق التحكيم مثل قانون التحكيم المصري ومنها ما تعد الكتابة لازمة لإثبات هذا الاتفاق وعليه فالكتابة تعد الشرط الوحيد من الشروط الشكلية الواجب توافرها بالتحكيم العادي (التقليدي) أما التحكيم الالكتروني فبسبب عدم وجود نصوص قانونية خاصة به يخضع إلى الأحكام التي تسري على التحكيم بصورة عامة وهذا يعني ضرورة توافر الشكل الذي يشترطه القانون في اتفاق التحكيم ، فإذا كان الشكل المطلوب هو الكتابة فلابد من التطرق إلى ماهية الكتابة أولاً ثم البحث في مدى توفرها في اتفاق التحكيم الالكتروني ثانياً.[[xxv]]
ومما لاشك فيه أن اختلاف التشريعات الوطنية في مسألة مدى تحقق شرط الكتابة في الرسائل الالكترونية من شأنه أن يثير الكثير من الصعوبات في حال تنفيذ أحكام التحكيم الالكترونية في بلد لا يأخذ بالتفسير الموسع لشرط الكتابة الأمر الذي دفع المنظمات الدولية إلى محاولة إصدار الاتفاقات التي تأخذ بالتفسير الموسع للكتابة ومنها مشروع تطوير قانون التحكيم التجاري الدولي المعد من قبل لجنة الأونسترال بالأمم المتحدة والذي نص على انه (يتعين أن يكون اتفاق التحكيم كتابياً وتشمل الكتابة أي شكل يوفر سجلاً ملموساً للاتفاق أو أن يكون في المتناول على نحو آخر بصفته رسالة بيانات بحيث يمكن استعماله في أشارة لاحقة. وهو ما يدل على أن اتفاقات التحكيم يمكن أن تبرم بوسيلة أخرى ليس لها شكل المستندات الورقية كالاتصالات الالكترونية.[[xxvi]]
أما عن أركان التحكيم الإلكتروني فهي لا تختلف عن التحكيم العادي سواء من ضرورة توفر الرضا والمحل والسبب لكن باعتبار أن الأمر يتعلق بتحكيم الإلكتروني في إطار التجارة الإلكترونية هذا يعني أن الشروط في هذه الحالة تخضع لخصوصية معينة خاصة فيما يتعلق بكيفية التعبير عن الإرادة إلكترونيا.
الرضا: يجب أن تتوافق إرادة الطرفين على القبول بالتحكيم الالكتروني كوسيلة لفض النزاع الناشئ أو المحتمل النشوء في المستقبل والغالب أن يكون التعبير عن الإرادة بشكل صريح ومباشر ويشترط بالإرادة أن تكون حرة صادقة سالمة من عيـوب الإرادة كالإكراه والغلط والتغرير مع الغبـن الفاحش والاستغلال.[[xxvii]]
ولما كان إبرام اتفاق التحكيم الالكتروني يتم عبر الوسيلة الالكترونية وهي شبكة الانترنت فأن التعبير عن الإرادة يكون من خلال هذه الوسيلة حيث يتم توجيه الإيجاب من خلالها وتلقي القبول عبرها مثلاً تضع شركة تجارية في موقعها على شبكة الانترنت شروط التعاقد التي من ضمنها شرط التحكيم ومن يرغب بالتعاقد ما عليه سوى الضغط على مفتاح القبول أو الموافقة على التعاقد لإبرام العقد مع تلك الشركة ونقل إرادته بالقبول إليها وهنا يكون التعبير عن الإيجاب والقبول تم عن طريق الانترنت، فالقواعد العامة تتيح التعبير عن الإرادة بعدة وسائل فالتعبير عن الإرادة يمكن أن يكون باللفظ ويمكن أن يكون بالكتابة أو بالإشارة المعهودة عرفاً ولو من غير الأخرس أو المبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي مسلك أخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي.[[xxviii]]
أثار تعبير رضا الأطراف باللجوء إلى التحكيم الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت إشكالا آخر يتعلق بالإثبات، مما أوجب وضع إجراءات تقنية مما أجل ضمان عدم انفصال الرضا عن الطرف المبدي له، لذلك اشترطت التشريعات وجود التوقيع الإلكتروني[[xxix]] في اتفاقية التحكيم الإلكتروني من أجل صحته وإثبات رضا الطرف بتجسيد التحكيم الإلكتروني كآلية لحل منازعاتهم، بما في ذلك من تحفيز الثقة في المعاملات الإلكترونية.
الأهلية: تعتبر مسألة التحقق من أهلية المتعاقد في العقود الإلكترونية مسألة فنية دقيقة. مسألة فنية دقيقة. إذ تشير الإحصائيات إلى أن 28% من زائري المواقع على شبكة الإنترنت يعمدون إلى تقديم معلومات خاطئة عن هويتهم الشخصية، لذا عمد التقنيون إلى طريقة وإن لم تكن فعالة إلا أنها تساهم في تأكيد أهلية المتعاقد والمجسدة بالاستعانة بطرف ثالث مهمته تأمين تدفق بيانات حقيقية في المحررات الإلكترونية التي تبث في البيئة الإفتراضية والذي يدعى مقدم خدمة التصديق[[xxx]] وهو عبارة عن شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصديق إلكترونية أو أية خدمات متعلقة بها وبالتواقيع الإلكترونية.
يرى البعض أنه من أجل تأكيد أهلية الأطراف المتنازعة في التحكيم الإلكتروني يجب تصميم الموقع بشكل يلزم الطرف الذي ينوي الاتفاق لإحالة النزاع الحالي أو المستقبلي لأحد المراكز التي توفر خدمة التحكيم الإلكتروني الكشف عن هويته والإفصاح عن عمره وفي حالة إغفاله لن يتاح له بتاتا المضي قدما في الاتفاق. الأمر الذي سيضفي على الأحكام الصادرة المصداقية والفعالية.[[xxxi]]
المحل: يتم في العقد الإلكتروني وصف المنتج أو الخدمة عبر تقنيات الاتصال الحديثة بصورة دقيقة وكاملة مع تجنب الإعلانات الخادعة والمضلة. ولا يخرج اتفاق التحكيم الإلكتروني باعتباره عقدا من هذه القواعد فمحل اتفاق التحكيم يتمثل في النزاع الذي يراد حله ويشترط أن يكون قابلا للتسوية عن طريق التحكيم الإلكتروني.
ويشترط بالنزاع محل التحكيم أن يكون قابلاً للتحكيم والأصل أن المتعاقدين بالذات في التجارة الدولية يتمتعان بحرية كبيرة في تحديد المسائل التي تخضع للتحكيم ومع ذلك فان بعض التشريعات تفرض قيوداً على حرية الأطراف في إخضاع النزاع للتحكيم فتنص على عدم قابليته للتحكيم.
وتعد القيود المنصوص عليها في قوانين حماية المستهلك من أكثر القيود تأثيراً على محل التحكيم الالكتروني حيث تمنع النصوص المتعلقة بحماية المستهلك الاتفاق الذي يبرم بين التجار والمستهلك بخصوص تحديد القانون الواجب التطبيق على عقدهما أو النزاع الذي يثار بشأنه لان طبيعة العقود التي تبرم عن بُعد تفرض عدة صعوبات ناتجة عن عدم الحضور المادي لأطراف العقد حيث يصعب على أي من المتعاقدين التحقق من أهلية الآخر وصفته في التعاقد علاوةً على رغبة المشرع في توفير الحماية القانونية للمستهلك لأن الأخير يتعاقد مع تاجر محترف فيكون بمركز تعاقدي ضعيف لعدم امتلاكه الخبرة الفنية التي يمتلكها التاجر.[[xxxii]]
ثــالثـــا: مزايا وعيوب التحكيم الإلكتروني:
1/ـ مزايا التحكيم التجاري الإلكتروني:
1ـ السرعة في فض المنازعات: يتميز التحكيم الالكتروني بالسرعة في حسم المنازعات وهذا ما يتلاءم مع طبيعة التجارة الالكتروني.[[xxxiii]] لأن إجراءات التقاضي طويلة نسبياً فيها العديد من الشكليات والمدد الزمنية التي يجب على الخصوم التقيد بها والسبب في توفير الوقت يرجع إلى أن التحكيم الالكتروني لا يشترط انتقال أطراف النزاع أو حضورهم المادي أمام المحكمين بل يمكن سماع المتخاصمين عبر وسائط الاتصال الالكترونية . كما يمكن للخصوم تبادل الأدلة والمستندات في ذات الوقت عبر البريد الالكتروني أو أية وسيلة الكترونية أخرى.[[xxxiv]]
لا تعود سرعة الفصل في النزاع التي يتميز بها التحكيم الإلكتروني فقط إلى البيئة التي من خلالها تتم إجراءات التحكيم بل أيضا إلى لوائح المراكز المنظمة له والتي تضع للمحكم سقفا زمنيا لحسم النزاع كما هو الحال في لائحة حل النزاعات الصادرة عن مؤسسة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN) والخاصة بالتحكيم في المنازعات الناشئة عن تسجيل عناوين المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت والتي تلزم المحكم بأن يصدر حكم التحكيم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم طلب التحكيم.[[xxxv]]
2ـ تقليل كُلف ونفقات التقاضي وذلك يتناسب مع حجم العقود الإلكترونية المبرمة التي لا تكون في الغالب الأعم كبيرة بل متواضعة وتستخدم أحياناً نظم الوسائط المتعددة التي تتيح إستخدام الوسائل السمعية والبصرية في عقد جلسات التحكيم على الخط المباشر للأطراف وللخبراء ، وهذا يقلل من نفقات السفر والانتقال.
3ـ إجراء جلسات المحاكمة عن بعد: حيث تقوم الهيئة بعقد الجلسات عبر شبكة الانترنت دونما التقاء مادي للهيئة والمحتكمين لتوفر بذلك عناء نفقات الأعمال لمكان التحكيم حيث يتم حضور جلسات المحاكمة من أي مكان في العالم عبر شاشة الحاسب المتصلة بالموقع الإلكتروني المعد لذلك.[[xxxvi]]
4/ـ التخلص من مشكلة تنازع القوانين والاختصاص القضائي : إن وجود اتفاقية دولية بخصوص الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين وهي اتفاقية نيويورك الصادرة عام 1958 . يجنب الأطراف الراغبة بالخضوع للتحكيم من التعرض لمشكلة تنازع القوانين والاختصاص القضائي على اعتبار أن العقود المبرمة عن طريق الانترنيت بصورة عامة وعقود التجارة الالكترونية بصورة خاصة هي عقود دولية لا تحدد جغرافية معينة فالانترنيت شبكة مفتوحة عالمياً ولها إقليمها الخاص بها.[[xxxvii]] فلو نشأ نزاع بين طرفين بخصوص التجارة الالكترونية وأراد أحد المتخاصمين اللجوء إلى قضاءه الوطني تبرز مشكلة المحكمة المختصة بنظر النزاع والقانون الواجب والتطبيق عليه بالإضافة إلى عدم وجود قواعد موضوعية موحدة تلتزم فيها الدول في مجال التجارة الالكترونية كما لا توجد قواعـد موحدة تحدد الاختصـاص القضائي لمنازعات التجارة الالكترونية.[[xxxviii]]
5/ـ دقة الوثائق والتسجيلات المقدمة من المحتكمين والمحفوظة إلكترونيا مع أقل تدخل أدمي مباشر.
6/ـ بيئة إلكترونية آمنة قابلة للتطبيق على شبكة الانترنت وتسمح للمحتكمين الدخول إليها وتبادل الوثائق والبيانات والطلبات بعيدا عن أعين المتلصصين.
7/ـ وجود إتفاقية دولية بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين ، وهي إتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها لعام (1958) ، وذلك على خلاف أحكام القضاء حيث لا يوجد حتى الآن إتفاقية تحكم الإعتراف والتنفيذ الدولي مثل إتفاقية نيويورك مع أن هناك إتفاقيات إقليمية وثنائية لتنفيذها.
8/ـ الكفاءة: لا يعتمد القضاء الوطني إلا على رجال القانون المتخصصين للفصل في المنازعة المطروحة أمامهم والتي قد تشمل على أمور فنية تتطلب تخصصات مختلفة ودقيقة.
غير أن أنظمة التحكيم الإلكتروني لا تشترط في المحكم المعين للفصل في النزاع أن يكون قانونيا. فقد يكون مهندسا أو طبيبا أو رجل أعمال ممن تتوافر لديهم الخبرة الواسعة والإلمام بمجال المنازعة المعروضة على التحكيم الإلكتروني وهو ما يضمن مواكبة أحكام التحكيم تطور التجارة الإلكترونية في المجال الفني والقانوني.
2/ـ مساوئ التحكيم الإلكتروني:
1ـ عدم تطبيق المحَكم للقواعد الحمائية والآمرة: يخشى الأطراف وخاصةً الطرف الضعيف في العقد من اللجوء إلى التحكيم بصفة عامة، والتحكيم الإلكتروني بصفة خاصة، وذلك بسبب الخشية من عدم تطبيق القواعد الآمرة والحمائية المنصوص عليها في القانون الوطني له، خاصةً إذا كان هذا الطرف مستهلكاً، مما يترتب عليه بطلان حكم التحكيم، وعدم إمكانية تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع، وكذلك عند اختيار القانون الواجب التطبيق غير قانون المستهلك الوطني ليحكم النزاع، فإنَّ المحَكم لن يطبق هذه القواعد الحمائية المنصوص عليها في قانون المستهلك الوطني؛ لأنه لا يطبق إلا القانون المختار، وذلك لأنه ليس قاضياً فلا يلتزم بتطبيق القواعد الآمرة، حتى في الدولة التي يوجد فيها مقر محكمة التحكيم، لذا فقد عارض كثيرون اللجوءَ إلى التحكيم لأن حمايةَ الطرف الضعيف تكون دائماً من خلال القواعد الآمرة التي يضعها مشرعو الدولة لحماية طائفة خاصة أو مصالح جماعية، ولا يهتم المحَكم إلا بحل النزاع بين الأطراف من دون النظر إلى مصالح السياسة التشريعية العليا للدول[[xxxix]].
2ـ عدم مواكبة النظم القانونية الحالية للتطور السريع الحاصل في مجال التجارة الإلكترونية إن لم تكن هذه النظم لا تشرع هذه المعاملات والتجارة الإلكترونية في قوانينها إضافة إلى جمود القواعد القانونية الموجودة في كثير من دول العالم المتعلقة بإجراءات التقاضي والتحكيم التقليدي من الاعتراف بإجراء التحكيم بوسائل إلكترونية وعدم تعديل التشريع الموجود للاعتراف بأحكام التحكيم الإلكترونية ، ومن هنا ثار التساؤل عن مدى صحة إجراءات التسوية بالوسائل الإلكترونية ، ومدى الاعتراف بالحكم التحكيمي الإلكتروني .
3ـ عدم ضمان سرية التحكيم : من مساوئ التحكيم الالكتروني هو إمكانية اختراق سرية عملية التحكيم من قبل قراصنة شبكة الانترنيت مما يهدد سرية العملية التحكيمية برمتها. فالحفاظ على سرية النزاع والفصل فيه يعد من الدوافع الأساسية للجوء إلى التحكيم دون القضاء لان التجار والشركات التجارية تسعى للمحافظة على ما يخصهم من معلومات سرية وأسرار تجارية لمنع كشفها من قبل الشركات التجارية المنافسة. فإذا كان المحافظة على السرية يتحقق بالتحكيم العادي على اعتبار أن جلساته تقتصر على الخصوم فقط خلافاً للقضاء الذي تكون جلساته علنية دائماً إلا في بعض الحالات الاستثنائية.[[xl]]
فإن ضمان هذه السرية لا يتحقق دائماً بالتحكيم الالكتروني لأن إجراءات هذا التحكيم تتم عبر شبكة الانترنيت بحيث يكون لكل خصم كود خاص (رقم سري)، يمكنه من الدخول إلى الموقع الخاص بالدعوى التي يجري التحكيم فيها . فيلتقي بالمحكم أو بالخصم الآخر ويتمكن من الحصول على الوثائق والمستندات المتعلقة بالنزاع. إلا أن حصول أطراف النزاع على الأرقام السرية يتطلب تدخل أشخاص فنيين لا علاقة لهم بالنزاع لتسهيل حصولهم على الأرقام السرية وهذا يعني أن معرفة الأرقام السرية لم تعد مقصورة على الخصوم وحدهم وهو ما قد يهدد سرية إجراءات التحكيم.[[xli]]
خـــاتـــمـــــة:
لعل إقبال المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية على التحكيم الإلكتروني كوسيلة لحل منازعاتهم مقارنة بالوسائل الأخرى من جهة، ومجابهته لخصوصية افتراضية منازعات التجارة الإلكترونية التي تستعصي على مناهج القانون الدولي الخاص مواكبتها من جهة أخرى. وهو ما يؤكد الأهمية القصوى التي يكتسيها التحكيم الإلكتروني.
إن الآثار التي ترتبها القواعد المذكورة على تحديد مكان التحكيم تتطلب بحث كيفية تحديده في حالة جريان التحكيم عبر شبكات الاتصال الالكترونية وبالمثل فإن طبيعة هذه الشبكات تثير التساؤل حول المكان والوقت اللذين يعتبر حكم التحكيم قد صدر فيهما وعلى العموم فإن الاستخدام الآمن والفعال لشبكات الاتصال الالكترونية سوف يحتاج الى دراسة ومن ثم الى تنظيم الجوانب المرتبطة بإجراءات المرافعات والإثبات خصوصاً تقديم المستندات وتبادلها من حيث سلامتها وتوثيقها وحجيتها وبحث الموضوع الذي يثير الجدل الواسع وهو صلاحية الكتابة الالكترونية لأداء وظائفها سواء فيما يتعلق بإبرام العقد وإثباتها أو فيما يتصل بتسوية منازعاتها.
إن التحكيم الإلكتروني والذي نشأ حديثاً وما زال في طور التحديث والتنظيم القانوني والتقني مازال بحاجة إلى تدخل من قبل المنظمات الدولية والدول لوضع إطار شامل يتحقق به شمولية الاعتراف والتنظيم لهذا النوع الجديد من أنواع التحكيم.
في الأخير يمكن القول أن التحكيم الإلكتروني نظام فعال يوفر العديد من المزايا التي لا يوفرها التحكيم التقليدي ويجسد كل الأحكام والقواعد التي تنظمها التشريعات الذاتية بالتحكيم ولا يقف أمام تطوره وفعاليته أكثر سوى وجود إطار قانون دولي خاص به بالإضافة إلى إقرار التشريعات الوطنية بالمعاملات الإلكترونية وبالأخص بخصوصيات التحكيم الإلكتروني.
قائمة المراجع:
- أسعد فاضل منديل الجياشي. النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني. مقال منشور بالصفحة الخاصة بالأستاذ أسعد فاضل منديل الجياشي. على الموقع: http://profasaad.info/?page_id=66
- آلاء يعقوب النعيمي. الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الإلكتروني. مقال منشور في مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية. المجلد 6. العدد 2. 2009.
- إلياس ناصيف. العقود الدولية التحكيم الإلكتروني. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 2012.
- بلال عبد المطلب بدوي. التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية. مصر. العد الأول. السنة 48. 2006.
- توجان فيصل الشريدة. ماهية وإجراءات التحكيم الإلكتروني. مقال موجود على الموقع التالي:
http://www.ledroitpourtous.blogspot.com/
- حفيظة السيد الحداد. الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. 2007.
- خالد ممدوح إبراهيم. التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية. إبرام العقد الإلكتروني. دراسة مقارنة. دار الفكر الجامعي. مصر. 2008.
- خالد ممدوح. التحكيم الإلكتروني. مقال منشور على شبكة الإنترنت على الموقع: http://www.hdrmut.net/vb/t299304.html
- سامي عبد الباقي. التحكيم التجاري الإلكتروني. دراسة مقارنة. دار النهضة العربية. 2004.
- سمير حامد عبد العزيز جمال. التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. دار النهضة العربية. القاهرة. الطبعة الثانية. 2007.
- عادل حمادة أبو العز. التحكيم الإلكتروني في منازعات المعاملات الإلكترونية. مقال منشور على شبكة الإنترنت على الموقع: http://www.aljazirah.com.sa/digimag/3004/hasebat3.htm
- عبد الباسط جاسم محمد. تقديم: القاضي غسان رباح. تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الإلكترونية. دراسة مقارنة. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 2014.
- العجلوني أحمد خالد. التعاقد عبر الانترنت. دراسة مقارنة. الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان. الأردن. الطبعة الأولى. 2002.
- فادي محمد عماد الدين توكل. عقد التجارة الإلكترونية. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 2010.
- محمد إبراهيم أبو الهيجاء. التحكيم بواسطة الإنترنت. الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع. دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان. الأردن. 2002.
- محمد أحمد حته. التحكيم الإلكتروني أحدث النزاعات وأحدث طرق الحل. مقال منشور بموقع: محمد أحمد حته. بتاريخ: 22/01/2009. على الموقع الالكتروني:
http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81160
- مصطفى موسى حسين العطيات. التجارة الإلكترونية الدولية وآثارها على استخدامات العلامة التجارية. رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة. 2008.
- محمد إبراهيم موسى. التحكيم الإلكتروني. بحث قانوني منشور على شبكة الإنترنت http://www.ledroitpourtous.blogspot.com/
- محمد إبراهيم موسى. سندات الشحن الإلكترونية بين الواقع والمأمول. دار الجامعة للجديدة للنشر. مصر. 2005.
- محمد أمين الرومي. النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني. دار الكتب القانونية. مصر. 28.
- نافذ الياسين محمد المدهون. النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية. رسالة دكتوراه. جامعة عين شمس. 2007.
- نبيل زيد مقابلة. التحكيم الإلكتروني. مقال منشور بموقع الدكتور عايض المري للدراسات الاستشارية والقانونية. على الموقع: http://www.dralmarri.com/
- نبيل زيد مقابلة. التحكيم الدولي الخاص في القانون الأردني. دراسة مقارنة. معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة. 2000.
- نبيل زيد مقابلة. النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص. دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان. الأردن. الطبعة الأولى. 2009.
- نجوى أبو هيبة. التوقيع الإلكتروني تعريفه ـ مدى حجيته في الإثبات. مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون. كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي. أيام 10 و 12 مايو 2003.
- هبة تامر محمود عبد الله. عقود التجارة الإلكترونية (دراسة مقارنة). منشورات زين الحقوقية. مكتبة السنهوري. بغداد. الطبعة الأولى. 2011.
- هشام بشير. التحكيم الإلكتروني: المزايا والعيوب. مقال منشور على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=686:2014-06-24-10-47-17&Itemid=172&option=com_content
- هند عبد القادر سليمان. دور التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الإلكترونية. ورقة بحث مقدمة بالمؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون. ليبيا.
- وليد الطلبي، صوفيا الهاشمي، نعيمة أمان، سمية بلمومن. التحكيم الإلكتروني ماهيته وإجراءاته. بحث لنيل إجازة القانون الخاص. جامعة الحسن الأول. المملكة المغربية. 2010/2011.
- مركز التحكيم والوساطة الوايبو. قضية رقم: D2003-0066 سنة 2003. wipo.int/amc
- Directive 2000/31/CE du parlement Européen et du conseil du 8 Juin 2000. Relative à certains aspects juridiques des services de la société de la formation et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur. O n°: L178/1 du 17/07/2000. www.eur-lex.europa.eu/fr /ـ
- Verbiest Thebault. Commerce électronique :le nouveau cadre juridique. Op-cit. P 93
[[i]]ـ العجلوني أحمد خالد. التعاقد عبر الانترنت. دراسة مقارنة. الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان. الأردن. الطبعة الأولى. 2002. ص 7.
[[ii]]ـ فادي محمد عماد الدين توكل. عقد التجارة الإلكترونية. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 2010. ص 15 و16.
[[iii]]ـ محمد أحمد حته. التحكيم الإلكتروني أحدث النزاعات وأحدث طرق الحل. مقال منشور بموقع: محمد أحمد حته. بتاريخ: 22/01/2009. http://kenanaonline.com/users/hetta11/posts/81160
[[iv]]ـ Directive 2000/31/CE du parlement Européen et du conseil du 8 Juin 2000. Relative à certains aspects juridiques des services de la société de la formation et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur. J.O n°: L178/1 du 17/07/2000. www.eur-lex.europa.eu/fr /ـ
[[v]]ـ هبة تامر محمود عبد الله. عقود التجارة الإلكترونية (دراسة مقارنة). منشورات زين الحقوقية. مكتبة السنهوري. بغداد. الطبعة الأولى. 2011. ص 301.
[[vi]]ـ محمد أحمد حته. المرجع السابق.
[[vii]]ـ وليد الطلبي، صوفيا الهاشمي، نعيمة أمان، سمية بلمومن. التحكيم الإلكتروني ماهيته وإجراءاته. بحث لنيل إجازة القانون الخاص. جامعة الحسن الأول. المملكة المغربية. 2010/2011.
[[viii]]ـ نافذ الياسين محمد المدهون. النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية. رسالة دكتوراه. جامعة عين شمس. 2007. ص 294.
[[ix]]ـ سامي عبد الباقي. التحكيم التجاري الإلكتروني. دراسة مقارنة. دار النهضة العربية. 2004. ص19.
[[x]]ـ مصطفى موسى حسين العطيات. التجارة الإلكترونية الدولية وآثارها على استخدامات العلامة التجارية. رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة. 2008. ص 243.
[[xi]]ـ مركز التحكيم والوساطة الوايبو. قضية رقم: D2003-0066 سنة 2003. www.wipo.int/amc
[[xii]]ـ هند عبد القادر سليمان. دور التحكيم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الإلكترونية. ورقة بحث مقدمة بالمؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون. ليبيا.
[[xiii]]ـ محمد أحمد حته. المرجع السابق.
[[xiv]]ـ عبد الباسط جاسم محمد. تقديم: القاضي غسان رباح. تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الإلكترونية. دراسة مقارنة. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 2014. ص 401.
[[xv]]ـ محمد إبراهيم موسى. التحكيم الإلكتروني. بحث قانوني منشور على شبكة الإنترنت http://www.ledroitpourtous.blogspot.com/
[[xvi]]ـ خالد ممدوح إبراهيم. التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية. إبرام العقد الإلكترونيـ دراسة مقارنة. دار الفكر الجامعي. مصر. 2008. ص 278.
[[xvii]]ـ محمد إبراهيم موسى. سندات الشحن الإلكترونية بين الواقع والمأمول. دار الجامعة للجديدة للنشر. مصر. 2005. ص 188.
[[xviii]]ـ إلياس ناصيف. العقود الدولية التحكيم الإلكتروني. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. 2012. ص 57.
[[xix]]ـ نبيل زيد مقابلة. التحكيم الإلكتروني. مقال منشور بموقع الدكتور عايض المري للدراسات الاستشارية والقانونية. على الموقع: http://www.dralmarri.com/
[[xx]]ـ نبيل زيد مقابلة. التحكيم الدولي الخاص في القانون الأردني. دراسة مقارنة. معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة. 2000. ص 40.
[[xxi]]ـ محمد أحمد حته. المرجع السابق.
[[xxii]]ـ محمد أمين الرومي. النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني. دار الكتب القانونية. مصر. 28. ص124.
[[xxiii]]ـ نبيل زيد مقابلة. النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص. دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان. الأردن. الطبعة الأولى. 2009. ص 214.
[[xxiv]]ـ محمد أحمد حتة. المرجع السابق.
[[xxv]]ـ أسعد فاضل منديل الجياشي. النظام القانوني للتحكيم الإلكتروني. مقال منشور بالصفحة الخاصة بالأستاذ أسعد فاضل منديل الجياشي. على الموقع: http://profasaad.info/?page_id=66
[[xxvi]]ـ توجان فيصل الشريدة. ماهية وإجراءات التحكيم الإلكتروني. مقال موجود على الموقع التالي:
http://www.ledroitpourtous.blogspot.com/
[[xxvii]]ـ حفيظة السيد الحداد. الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. 2007. ص 357.
[[xxviii]]ـ أسعد فاضل منديل الجياشي. المرجع السابق.
[[xxix]]ـ نجوى أبو هيبة. التوقيع الإلكتروني تعريفه ـ مدى حجيته في الإثبات. مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون. كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي. أيام 10 و 12 مايو 2003. ص 427 ما بعدها.
[[xxx]]ـ Verbiest Thebault. Commerce électronique :le nouveau cadre juridique. Op-cit. P 93
[[xxxi]]ـ سمير حامد عبد العزيز جمال. التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة. دار النهضة العربية. القاهرة. الطبعة الثانية. 2007. ص 157.
[[xxxii]]ـ أسعد فاضل منديل الجياشي. المرجع السابق.
[[xxxiii]]ـ عادل حمادة أبو العز. التحكيم الإلكتروني في منازعات المعاملات الإلكترونية. مقال منشور على شبكة الإنترنت على الموقع: http://www.aljazirah.com.sa/digimag/3004/hasebat3.htm
[[xxxiv]]ـ خالد ممدوح. التحكيم الإلكتروني. مقال منشور على شبكة الإنترنت على الموقع: http://www.hdrmut.net/vb/t299304.html
[[xxxv]]ـ بلال عبد المطلب بدوي. التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية. مصر. العد الأول. السنة 48. 2006. ص 11.
[[xxxvi]]ـ هبة تامر محمود عبد الله. المرجع السابق. ص 308.
[[xxxvii]]ـ آلاء يعقوب النعيمي. الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الإلكتروني. مقال منشور في مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية. المجلد 6. العدد 2. 2009. ص 213.
[[xxxviii]]ـ نبيل زيد مقابلة. التحكيم الإلكتروني. المرجع السابق. ص 214.
[[xxxix]]ـ هشام بشير. التحكيم الإلكتروني: المزايا والعيوب. مقال منشور على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: http://www.araa.ae/index.php?view=article&id=686:2014-06-24-10-47-17&Itemid=172&option=com_content
[[xl]]ـ أسعد فاضل منديل الجياشي. المرجع السابق.
[[xli]]ـ محمد إبراهيم أبو الهيجاء. التحكيم بواسطة الإنترنت. الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع. دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان. الأردن. 2002. ص 66.