الدراسات البحثيةالقانونية والعلوم الاداريةالمتخصصة

إشكالية حالة الاستفزاز في التشريع العراقي دراسة في دستورية المادة (409) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969

Problem of Provocation in Iraqi Legislation Study on the constitutionality of Article (409) of the Iraqi Penal Code No. (111) for the year 1969

اعداد : يمامة محمد حسن كشكول – كلية القانون/ الجامعة المستنصرية

 

  • المركز الديمقراطي العربي –  
  • مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد الأول تشرين الأول – أكتوبر “2018”، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن المركز الديمقراطي العربي المانيا- برلين.
  • تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
Registration number
VR.3373 – 6327.B
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

ملخص

كان للأعراف الجندرية السائدة في القرن التاسع عشر والعشرون ، أثراً كبيراً في نفوس المشرعين في العراق والدولة العثمانية قبله، فمن المعروف ان المجتمع في ذلك الوقت كانت تحكمه أعراف كثيرة تتناسب مع تفكير وقناعات الإفراد في وقتها ، وهذا ما أثر بشكل مباشر على القابضين على السلطة التشريعية مما أدى إلى إن تنتقل تلك الأعراف من وجدان المجتمع إلى نصوص مكتوبة لتكتسب الصيغة الالزامية باعتبارها قوانين مكتوبة، والحقيقة ان هذه الأعراف ليست كلها اعرافاً سليمة ، بل قد تكون اعرافاً فاسدة استقرت في ضمير المجتمع لقصور فكره وخطأ تقديره، ومن هذه الأعراف هي سيطرة الرجل على المرأة في كل المجالات، وتفضيله عنها في كافة الأمور، فاغلب تصرفات المرأة قد تجلب العار للرجل ، دون ان يكون العكس صحيحاً.

وعلى أساس هذه الاعتقادات والأعراف الجندرية، فقد كرس بعضها على شكل نصوص قانونية، وسنتناول في بحثنا هذا المادة (409) من قانون العقوبات، التي تمنح الرجل الذي يفاجئ زوجته في وضع زنا، أو وضع يشتبه به حصول الزنا، عذراً مخففاً على أساس ما ينتابه من مفاجأة وغضب يدفعه لقتل زوجته وشريكها، أو ضربهما ضرباً يؤدي إلى حصول عاهة مستديمة، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات،بدلاً من عقوبة الاعدام، أو السجن المؤبد.

هذه الحالة في التشريع العراقي تسمى حالة الاستفزاز، وسنناقش في بحثنا هذا أثر الأعراف الجندرية في تكريس العنف والتمييز الجندري ضد المرأة في نصوص قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، وسنحاول ان نناقش مدى دستورية هذه المادة ، هل هي موافقة للدستور العراقي لسنة 2005، ام انها مشوبة بعدم الدستورية، وان كانت فعلاً مشوبة بعدم الدستورية، فما هي الوسائل القانونية التي يمكن استخدامها لإلغاء هذه المادة، أو تعديلها بما يتلائم مع احكام الدستور العراقي، وسنختم البحث بالاستنتاجات التي خرج بها البحث، والتوصيات التي يمكن من خلالها معالجة مشكلة البحث.

Research Summary:

The gender norms prevailing in the nineteenth and twentieth century, a significant impact on the hearts of lawmakers in Iraq and the Ottoman Empire before him, it is known that the society at that time was ruled by many customs commensurate with the thinking and convictions of individuals at the time, and this is what impact directly on the Aldan on the legislature which led to these norms, moving from the conscience of society to written texts to acquire mandatory formula as written laws, and the fact that these norms are not all usages intact, but may be usages corrupt settled in the conscience of the society for lack of thought and error appreciation, and these norms are controlled by the Gel women in all areas, and preference for them in all things, the actions of women. Most may bring shame to the man, without being the opposite is true.

On the basis of these beliefs and norms of gender, it has devoted some of them in the form of legal texts, and we will discuss in our research this article (409) of the Penal Code, which gives the man who surprises his wife in the development of adultery, or put suspected for adultery, mitigating excuse on the basis of A surprise and anger that drives him to kill his wife and partner, or a beating that leads to permanent disability, will be punishable by imprisonment for a term not exceeding three years, instead of the death penalty or life imprisonment.

This case in the Iraqi legislation is called the state of provocation, and we will discuss in this research the impact of gender norms in the perpetuation of gender violence and discrimination against women in the provisions of the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, and we will try to discuss the constitutionality of this article, What is the legal means that can be used to cancel this article or amend it in accordance with the provisions of the Iraqi constitution, and we will conclude the research with the conclusions of the research, and the recommendations through which to address the problem of research .

Rate this post

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى