الدراسات البحثيةالمتخصصةالمرأة

دور الأمم المتحدة في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة

إعداد: أميرة سيد محمد البدري , تقي مختار حسين   – اشرف : أ. د إبراهيم المنشاوي

  • المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة :

العنف ضد المرأة هو أحد أهم القضايا التي تبرز أهميتها سواء على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، فالعنف الذي تواجهه المرأة ليس مقتصر على مجتمع بعينه ولكن هو ظاهرة تواجهها كل المجتمعات باختلاف ثقافتها وعقائدها ولغاتها، فلقد أشارت منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض لعنف جسدي أو جنسي خلال حياتها.

وتتعد صور وأشكال العنف الذي تواجهه المرأة بين العنف البدني والعنف النفسي وأيضًا العنف الجنسي فتتعرض النساء إلى العديد من الممارسات العنيفة التي تسبب لها الأذى وتتعرض للمضايقات في شتى المجالات والأماكن، وتتعدد الأسباب التي تؤدي لذلك العنف ضدها منها أسباب مرتبطة بالمرأة نفسها أو الزوج أو الأسرة أو المجتمع. ولعل أهم الأسباب المؤدية لذلك تتمثل في تدني مستوي التعليم لديهن وعدم عملهن أو العمل في وظائف ذات دخل متدني مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف، وأما الأسباب التي تتعلق بممارسة الزوج العنف ضد المرأة هو تدني مستواه التعليمي وفهمه الخاطئ للدين ولمفهوم القوامة الإضافة لضعف الوعي الديني لديه والصفات السيئة لشخصيته، لكن فيما يتعلق بالأسباب المرتبطة بالأسرة التي تزيد من معدل العنف ضد المرأة فتتمثل في أسباب عدة منها: انخفاض الدخل وعدم وعي أفراد الاسرة بحوق المرأة والتدخل المستمر في شؤون الزوجين وغياب ثقافة الحوار داخل الأسرة وأيضًا التنشئة الاجتماعية الخاطئة التي لها دور كبير في تبني قيم ومفاهيم خاطئة. يعتبر للمجتمع أيضًا دور في العنف الذي تتعرض له المرأة وخاصة عندما ينتشر الفقر والبطالة والجهل في المجتمع ويعم تداول التقاليد والعادات الخاطئة وانتشار الثقافة الذكورية.

بالرغم من قضية العنف ضد المرأة هي قضية غير مستحدثة، فظهر اهتمام المجتمع الدولي بهذه القضية بشكل خاص من خلال إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٩٣، والذي يعرف العنف ضد المرأة “على أنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”[1].

وبالرغم من هذه المواثيق وهذا الاهتمام الدولي لكن لا تزال ممارسات العنف المرأة في تزايد وخصوصًا في أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية، فتكون المرأة دائمًا محل لتفريغ الطاقة السلبية الناتجة عن أي فعل غير مُرضي يحدث في الدولة، كما شهدنا في معدلات العنف ضد المرأة أثناء جائحة كوفيد-١٩ فعلى سبيل المثال زادت معدلات العنف المنزلي ضد المرأة في الصين في أواخر ديسمبر ٢٠١٩ ثلاث مرات عما كان عليه في العام السابق، والعديد من البلدان الأوروبية شهدت أجواء مخيفة بسبب زيادة معدلات العنف ضد المرأة فضلًا عن زيادة هذه المعدلات في الدول العربية بالطبع، فجميع الأزمات وحالات الطوارئ تقابلها زيادة في معدلات العنف ضد المرأة[2].

والجدير بالذكر أن هناك دول لا تعطي لمثل هذه القضية شأنها، ويمثل هذا التجاهل وهذه الممارسات أسوء المظاهر التي يعيشها العالم المعاصر، فلا تزال ظاهرة العنف ضد المرأة تمثل حاجزًا كبير يمنع الوصول للسلام والتنمية المستدامة، فالمرأة تمثل نصف سكان العالم بالتالي فهي تمثل نصف قدراته ونصف إمكاناته، وإهمال مثل هذه الظاهرة سيعود بالسلب على العالم كله وليس على مجتمع بعينة، فالعنف الذي تتعرض له المرأة يؤثر على صحتها، ويرتبط بزيادة معدلات الاكتئاب والأمراض المنقولة جنسيًا والعديد من المشكلات الصحية الأخرى التي تؤثر على تنمية المجتمع وميزانيته.

لذلك تتطلب هذه الظاهرة المزيد من الاهتمام والتركيز لمعالجتها وإصلاح جميع القوانين التي يمكن أن تتساهل في معالجتها لهذه الظاهرة ويجب أيضًا الاستجابة للقوانين  والتصدي لهذه الظاهرة.

وفي سبيل تقليل أو القضاء على تلك الممارسات التي تعد أكبر انتهاكًا لحقوق الإنسان تقوم الأمم المتحدة بالعديد من الأدوار سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي منذ بداية اهتمام المجتمع الدولي بهذه الظاهرة، وتحاول تنفيذ نصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) على أرض الواقع كما يجب وفي كل الدول.

وفي محاولة لتسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة كظاهرة عالمية سنتناول هذه الورقة البحثية دور الأمم المتحدة في القضاء على ممارسات العنف التي تتعرض لها النساء في كل العالم.

المشكلة البحثية

يأتي دور العديد من المنظمات وتحرك أجهزة الدول في القضاء علي هذه الظاهرة، فلم تكن ظاهرة العنف ضد المرأة محل اهتمام إلا عندما تنبهت هيئة الأمم المتحدة إلي مدي انتشارها في العالم سواء المتقدم أو المتخلف مما فرض عليها وضع هذه الظاهرة ضمن أولوياتها لحماية المرأة من العنف، وإعطاءها كامل حقوقها التي تمكنها من مباشرة المهام، فقد لعبت الجمعية العامة كجهاز رئيسي للأمم المتحدة دورًا عظيمًا لمواجهة هذه القضية من خلال تجريمها وبذل الجهد لمحاربتها بمختلف الوسائل والأساليب.

وبرغم الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة والأجهزة المختلفة إلا أن هذه الظاهرة مازالت مستمرة مما يبرز قصور الجهود وعدم كفايتها، حيث  تسود أشكال كثيرة من العنف في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك جرائم القتل المتعلقة بالشرف، والزواج المبكر والقسري والمؤقت، والتحرش الجنسي في الأماكن العامة، والممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ففي المغرب على سبيل المثال، يعتقد %٦٠ من الرجال أنه يجب على الزوجات تحمل العنف للحفاظ على بقاء الأسرة، ويرتفع الرقم إلى %٩٠ في مصر. أما في فلسطين ما تزال نسبة الرجال الذين وافقوا على هذا الرأي عالية حيث بلغت %٦٣. في حقيقة الأمر أنه لا تتناول التشريعات جميع أشكال العنف ضد المرأة بصورة شاملة وكافية، وفي الأغلب أن آليات إنفاذ القانون غير كافية. بالإضافة إلي الافتقار للخدمات الأساسية للاستجابة بفعالية  للناجيات من العنف إلى حجم المشكلة في المنطقة. ويزداد الوضع سوءًا بسبب ما تتعرض له آلاف النساء والفتيات في المنطقة من استغلال جنسي والاتجار والزواج القسري بالأطفال. ورغم أن بلدان المنطقة كلها تقريبًا أطرافٌ في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، فقد أبدت كلٌ منها تحفظات عامة أو محددة على الاتفاقية بأكملها أو على مواد مُعيّنة بها، مما يؤثر على التنفيذ الفعال للاتفاقية في تلك البلدان. كما أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو، والذي يحدد الوسائل الإضافية لإيصال الشكاوى إلى هيئة الخبراء الدولية المُكلّفة باستعراض تنفيذ البلدان للاتفاقية، لم تصدّق عليه سوى ثلاثة من بلدان المنطقة فقط هي: المغرب وتونس وليبيا[3].

وبناء علي ما تم عرضه يمكننا أن نطرح السؤال البحثي الرئيسي لهذا الموضوع ألا وهو: ما هي الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في التصدي للعنف ضد المرأة؟

ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية، وهي:

  • ما هي أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة؟
  • ما هي الآثار التي تترتب علي تعرض المرأة للعنف؟
  • ما هي الجهود التي اضطلعت بها الأمم المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة؟
  • ما مدي فاعلية هذه الجهود في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة؟

أهمية الدراسة

تعتبر دراسة دور الأمم المتحدة في القضاء علي العنف ضد المرأة ذات أهمية عظيمة، وترجع أهمية تلك الدراسة إلي اعتبارات بعضها ذات طبيعة نظرية والبعض الآخر ذات طبيعة تطبيقية.

ويمكن طرح الاعتبارات ذات الطبيعة النظرية في كون أن الدراسة تركز على الجهود الدولية لمنظمة الأمم المتحدة في قضية ذات أهمية بالغة للعالم كله وهذه الظاهرة هي “ظاهرة العنف ضد المرأة”، حيث يعتبر العنف ضد المرأة من المشكلات الاجتماعية التي تؤثر بشكل سلبي على الزوجة وأيضا الأبناء مما يؤثر بشكل أو بآخر على المجتمع، مما يدفعنا للاهتمام بهذه الظاهرة ومنع ممارستها بشكل عام والتوعية بمخاطرها، فلا يقتصر حدوثها على دولة بعينها بل إن كل الدول تواجه أشكال مختلفة من العنف الموجه ضد المرأة بغض النظر عن التنشئة الاجتماعية أو المستوى التعليمي أو المستوى المادي وتأتي الأهمية النظرية لهذا الموضوع من كونه يناقش دور الأمم المتحدة في مواجهة العنف الذي تتعرض له النساء بأشكاله المختلفة، وكذلك يساعدنا في التعرف على الآليات والوسائل التي تستخدمها هذه المنظمة، وأيضًا تتبع جميع جهودها التي بذلتها للحد من هذه الظاهرة حتى وقتنا الحالي.

تتحدد أهمية الدراسة التطبيقية في كون الدراسة مرجع إضافي نظرًا لندرة الدراسات التي تناولت دور الامم المتحدة في التصدي لمرتكبي العنف ضد المرأة، مما يؤدي لمعرفة أوجه قصور دور الأمم المتحدة وبالتالي إمكانية تفعيل هذا الدور، وكذلك تحديد السياسات اللازمة لتفعيل دورها مما يساهم بشكل كبير في نصرة المرأة والاستفادة من إمكانياتها في مختلف المجالات، أيضًا تكمن أهمية الدراسة في إمكانية الاستفادة من النتائج التي توصلت إليها، ومن ثم معرفة مدي فاعلية الآليات التي اتبعتها الأمم المتحدة في القضاء على العنف بشكل عام، والعنف ضد المرأة بشكل خاص، مما يدفعنا للاهتمام أكثر بالآليات التي جاءت بنتائج عظيمة وآتت ثمارها بل وتطويرها، ويمكن تلاشي سلبياتها من خلال المعالجة أو الابتعاد عن تطبيق الآليات ذات نفع قليل وذات تكلفة مرتفعة.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى التعرف على الدور الذي قامت به الأمم المتحدة في محاولة للقضاء على العنف ضد المرأة سواء على المستوى العالمي أو المستوى الإقليمي، وينبثق من هذا الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية تتمثل في:

١- تأثير العنف على النساء والفتيات وما يتبعه من عواقب جسدية وجنسية وعقلية.

٢- التعرف على أجهزة ومنظمات الأمم المتحدة الذي تُعني بالمرأة.

٣- تتبع المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة.

٤- أسباب زيادة العنف ضد المرأة في السنوات الأخيرة.

٥- التعرف على مدى نجاح أو فشل الأمم المتحدة في حماية المرأة.

منهجية الدراسة

اقتراب المؤسسية الجديدة

عند دراسة دور الأمم المتحدة في مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة يجب التركيز على الآليات والوسائل التي تستخدمها منظمة الأمم المتحدة للحد من هذه الظاهرة، وكذلك يجب دراسة العمليات التي قامت بها للمساهمة في الحد من ظاهرة العنف، لذلك تقتضي الدراسة اتباع اقتراب أو منهج المؤسسية الجديدة؛ فيعتبر منهج المؤسسية الجديدة من المناهج الرئيسية والمركزية التي يتم استخدامها في مختلف العلوم الاجتماعية وذلك بسبب مساعدة هذه النظرية وفروعها ومداخلها المختلفة للباحث في فهم السياسة العامة، وتتعد فروع المؤسسية الجديدة بين المؤسسية المعيارية والاختيار العقلاني والتاريخية والتجريبية، ولكل منهج أو فرع من هذه الفروع مميزاته وكذلك نقاط ضعفه، ولكن جميعها تقوم بربط الهياكل باختيار سياسات الدولة وتعتبر قدرة هذا المنهج على ربط الهياكل باختيار السياسات العامة نقطة قوة وميزة تُضاف إلى هذا المنهج.

تؤمن هذه النظرية بأهمية وجود المؤسسات التنظيمية وأن السياسات جزء متأصل من هذه المؤسسات، وبالرغم من وجود المؤسسات وإيمانها بالسياسة المتخذة بواسطتها وفعاليتها إلا أنها تشير إلى السلوك الفردي داخل هذه، فهناك العديد من المؤسسات التي تضم أفراد يتصرفون بشكل فردي منفصل عن هذه المؤسسة، فأحياناً تقوم هذه الأفراد بالانضمام لمؤسسة معينة وتعبر عن رؤيتها الفردية أو رغبتها الفردية فقط، ويأتي هنا دور المؤسسات والذي يتركز على توجيه الأفراد وفرض عقوبات على الأفراد التي لا تتكيف مع توقعات المؤسسة لأن هذه النظرية تؤمن أن النتائج المرغوبة تتحقق فقط عند تفاعل الهيكل والأفراد بداخله بشكل يناسب المؤسسة ويتطابق مع رؤيتها وتوقعاتها.

يقوم هذا المنهج بالتركيز على معالجة القضايا الأساسية لتشكيل السياسات وصيانتها وتغييرها، وتتوقف أهمية المؤسسات بالنسبة لمنهج المؤسسية الجديد على الطريقة التي يتم النظر إلى المؤسسات من خلالها، وهناك عدة فروع من المؤسساتية لكل منها نهج خاص بها يفسر ويشرح اختيار السياسات وعملية صنع السياسات داخل الهياكل المختلفة، فعلى سبيل المثال المؤسساتية المعيارية أو الاجتماعية تشير إلى أن القيم والرموز هي التي تشكل المؤسسة، وتلك القيم يتم استخدامها في اختيار السياسات وهذه القيم تنقسم إلى إجرائية وموضوعية، وهي التي توجه أفراد المؤسسة بالتالي أي تصرف أو سياسة تنبع من المؤسسة فإنها تعبر عن قيم وأهداف المؤسسة.

أما المؤسساتية التاريخية تشير إلى أن السياسات التي تم صنعها في الماضي لا يمكنها محوها بسهولة، فهي تميل للاستمرار وأن المؤسسات تكون غالباً بيروقراطية ولا تستطيع أن تتكيف بسهولة مع التغييرات التي تحدث إلا إذا وجدت قوة لتغير اتجاهاتها ومسارها.

المؤسسية العقلانية تشير إلى أن القرارات الفردية التي يتم اتخاذها داخل هياكل المؤسسات المختلفة تستند إلى المصلحة الفردية وتحقيق رغبات ذاتية، بالتالي يؤمن هذا الاتجاه أن انضمام الأفراد إلى مؤسسة معينة يكون بغرض تحقيق أهداف الأفراد الشخصية وتحقيق أكبر قدر من مصالحهم، ويؤمن أنصار هذا النهج أن المؤسسات سهلة التغيير وتتكيف مع التغيرات التي تحدث.

المؤسسية الاستطرائية تشير إلى وجود نوعين من الخطابات داخل أي مؤسسة هما: النوع الأول هو الخطاب التنسيقي، والنوع الثاني هو الخطاب التواصلي، الخطاب التنسيقي يشير إلى الخطاب الذي يتم استخدامه داخل هيكل المؤسسة وذلك لتحديد ماهية المؤسسة، والخطاب التواصلي يستخدم للتعريف بغرض المؤسسة ونشاطها[4].

ومما تم عرضه عن اقتراب المؤسسية الجديدة يتضح أنه من أكثر المناهج التي تناسب تناول كل جوانب موضوع دور منظمة الأمم المتحدة في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، فمن خلال هذا الاقتراب سنتمكن من الحكم على مدى فعالية وكفاءة دور الأمم المتحدة في هذا السياق.

تقسيم الدراسة

تنقسم هذه الدراسة إلي فصلين وكل فصل به ثلاثة مباحث. فيأتي الفصل الأول تحت عنوان “تعريف العنف ضد المرأة وأساليبه وأنواعه وتداعياته”، ويقع في ثلاثة مباحث: الأول يبحث في “تعريف العنف” بشكل عام، والعنف ضد المرأة بشكل خاص وتناول هذا المفهوم من الناحية اللغوية وأيضًا الاصطلاحية، بينما يتناول المبحث الثاني “أساليب وأنواع العنف ضد المرأة” شاملة العنف النفسي والاجتماعي والجسدي واللفظي والصحي بالإضافة إلي العنف المادي الاقتصادي والعنف الجنسي، أما المبحث الثالث فيتضمن “أسباب وتداعيات العنف ضد المرأة” من خلال التطرق إلي العوامل الاجتماعية النفسية والاقتصادية، وأيضًا أسباب ترجع للمجتمع وأخري للأسرة والتنشئة الاجتماعية والدين، بالإضافة إلى تداعيات العنف ضد المرأة سواء اجتماعية أم اقتصادية أم نفسية.

بينما يتناول الفصل الثاني “دور الأمم المتحدة في الحد من العنف ضد المرأة”، ويقع في ثلاثة مباحث: الأول يتناول تطور اهتمام الامم المتحدة بقضايا المرأة، بينما يعرض المبحث الثاني الإطار القانوني الذي وضعته الأمم المتحدة لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة، وأخيرًا يقوم المبحث الثالث بتقييم دور الأمم المتحدة في الحد من هذه الظاهرة.

وأخيرًا خاتمة يتم عرض أهم النتائج التي تم التوصل إليها.

مراجعة الأدبيات السابقة

المحور الأول: يتناول اهتمام الأمم المتحدة بقضايا المرأة بشكل عام

تكشف مراجعة أدبيات هذا المحور عن تطور اهتمام الأمم المتحدة بقضايا المرأة بشكل عام، ويمكن تقسيم أدبيات هذا المحور إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول: تركز اتجاهات هذا المحور على تطور قضية المرأة وحقوق النساء والحقوق في المواثيق الدولية، خاصةً الاتفاقية الدولية الخاصة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فتوضح دراسات هذا الاتجاه مدى تدني وضع المرأة في التشريعات الداخلية لكثير من الدول وأن المرأة تعاني من انتهاك لحقوق في عدة دول، وتشير إلى أن القانون الدولي يمثل سلاحاً فعالاً ووسيلة لإنقاذ النساء في عدة دول، ويمكن للقانون الدولي أن يتغلب على القهر وانتهاك الحقوق الذي تتعرض له المرأة في مختلف الدول[5]، وتقوم دراسات هذا الاتجاه بدراسة الاهتمام الدولي بحقوق المرأة في السنوات الاخيرة نتيجة للتطورات التي حدثت ونتيجة لنشأة منظمات حقوقية للمرأة في مختلف أنحاء العالم، وأيضًا تركز على الحماية الدولية للمرأة خلال النزاعات المسلحة والحروب في ضوء اتفاقيات جنيف  لعام [6]١٩٤٩، وتستعرض الدراسات بداية اهتمام الأمم المتحدة بقضايا المرأة منذ نشأتها حتى اللحظة الحالية وترصد دورها بالكامل.

تركز بعض الدراسات أيضًا على ردود أفعال الدول على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي المرأة وترصد مدى تفاعلها مع هذه المواثيق الدولية، فترصد موقف الدول العربية وتحفظاتها في بعض الاتفاقيات[7].

الاتجاه الثاني: تركز دراسات هذا الاتجاه على الأجهزة التي تقوم الأمم المتحدة من خلالها بتنفيذ المواثيق الدولية ومتابعتها وكذلك الإشراف على التزام الدول بها، فبعض الدراسات تتناول جميع الآليات التي وضعتها الأمم المتحدة لتفعيل الحماية القانونية والدولية للنساء بدايةً من لجنة مركز المرأة ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والآليات الأخرى مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والعهد الدولي للأبحاث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة[8]، وتركز دراسات أخرى على لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة كأحد أجهزة الأمم المتحدة والذي يهدف إلى حماية الحقوق الانسانية للمرأة، ويسعى إلى تمكين المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان عدم تعرضها للتمييز في المجالات المختلفة، وبعض الدراسات تركز على لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة من حيث نمط العضوية وعلاقة اللجنة بأجهزة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى[9]، ودراسات أخرى تتناول آليات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لحماية حقوق المرأة[10].

المحور الثاني: يتناول جهود الأمم المتحدة في قضية العنف ضد المرأة

تكشف مراجعة أدبيات هذا المحور عن تطور دور الأمم المتحدة في الحد من العنف ضد المرأة، كما يكشف عن القصور التي تكمن في الاتفاقيات وعن التحديات التي تواجه الامم المتحدة للقيام بدورها لذلك يمكن تقسيم أدبيات هذا المحور إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول: تركز دراسات هذا الاتجاه على جهود الأمم المتحدة في قضية العنف ضد المرأة وترى أن تم تكثيف جهودها في الفترة الأخيرة بسبب اتساع ظاهرة العنف ضد المرأة، فتتناول هذه الدراسات القرارات والمواثيق المتعلقة بالمرأة وتركز بشكل أساسي على الآليات الدولية التي تتبعها الأمم المتحدة وكذلك على القرارات الخاصة بالعنف ضد المرأة[11]، كذلك تركز على دور لجنة وضع المرأة في حماية المرأة من العنف فتوصلت هذه الدراسات إلى أن لجنة وضع المرأة لها الفضل في وضع اتفاق دولي للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة وتؤكد هذه الدراسات على دورها الكبير في طرح القضايا التي تخص المرأة على الساحة الدولية وتصعيدها، وتتناول أيضًا دور لجنة التمييز ضد المرأة وكذلك التوصيات الخاصة بهذه اللجنة والتي تساهم في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة مثل التوصية العامة رقم ١٢ التي توصي فيها اللجنة جميع الدول الأطراف بإصدار تقارير يومية بشأن حماية المرأة وكافة أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة بالإضافة إلى متابعتها الدائمة لمدى تنفيذ الدول الأطراف لتشريعاتها[12].

تركز بعض الدراسات أيضًا على الجانب الموضوعي للآليات المتبعة من قبل الأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد المرأة وعلى الجانب المؤسساتي والأجهزة التابعة للأمم المتحدة وتوصلت هذه الدراسات إلى أن منظمات المجتمع المدني هي سبب أساسي ومحرك رئيسي يدفع المنظمات الدولية لتبني آليات مختلفة للحد من العنف الذي تتعرض له المرأة[13].

الاتجاه الثاني: تركز دراسات هذا الاتجاه على القصور التي توجد في عمل ودور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة العنف ضد المرأة.

بعض هذه الدراسات تُرجع عدم قدرة منظمة الأمم المتحدة على القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة إلى قصور في الاتفاقيات ذاتها أو في تنفيذها أو في نظام عمل منظمة الأمم المتحدة فعلى سبيل المثال ذكرت دراسة أن نظام التقارير الذي تتبعه منظمة الأمم المتحدة هو نظام غير كافي لضمان تنفيذ الدول الأطراف المعاهدات الخاصة بحماية المرأة من العنف بالإضافة إلى قصور الدور الرقابي لأجهزة الأمم المتحدة[14].

فعلى الرغم من أن الأمم المتحدة هي التي أقرت مبدأ المساواة وأبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى الإعلانات لحماية حقوق المرأة وحمايتها من العنف خاصةً إلا أن زيادة حالات العنف ضد المرأة وتنوع مصادر العنف أثبت ربما يكون بسبب قصور في عملها وفي مدى التزام الدول بالمعاهدات، بينما ترى دراسات أخرى أن سبب استمرار وزيادة ضحايا العنف من النساء هي المعتقدات والثقافات المختلفة التي لا يمكن تغييرها بمعاهدات أو مواثيق دولية[15].

الإطار النظري

نظرية الدور

هذه الدراسة تركز على دور منظمة الأمم المتحدة في قضية العنف ضد المرأة، لذلك سنقوم بإتباع نظرية الدور في حقل العلوم السياسية؛ فستساعدنا هذه النظرية ومستويات تحليلها المختلفة على الرصد الدقيق لدور الأمم المتحدة تجاه هذه القضية.

كان استخدام نظرية الدور مقتصر على حقل العلوم الاجتماعية فقط، ولكن في الخمسينيات من القرن العشرين ومع الثورة السلوكية تم استخدام نظرية الدور في مجال العلوم السياسية وخصوصًا حقل السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، لا يقتصر المفهوم السياسي لنظرية الدور على المؤسسات والأبنية السياسية الرسمية في المجتمع، إنما يضم أيضًا جماعات الضغط والمصالح وأي كيان له تأثير داخل الهيكل السياسي.

تنطلق نظرية الدور من فرضية أن غالبية أفعال السياسة الدولية تحكمها تصورات وتوقعات حول ضرورة قيامها بأدوار معينة سواء على مستوى النظام الدولي أو الإقليمي، وتركز نظرية الدور على تحليل سلوكيات الفاعلين الرسميين والغير الرسميين وذلك لفهم عملية صنع القرار[16].

عند استخدام نظرية الدور لتفسير وتحليل الظواهر السياسية سيتم التمييز بين ثلاثة مستويات للتحليل وهذه المستويات هي:

١– مستوى توقعات الأدوار

وهذا المستوى يشير إلى الأمور المتوقعة من هذه الدولة أو المنظمة، ويشمل ذلك الحقوق والواجبات والالتزامات وتأثيراتها المختلفة.

وبالتطبيق على موضوع الدراسة “دور الأمم المتحدة في قضية العنف ضد المرأة” سنشير إلى الأنشطة المتوقع أن تقوم بها الأمم المتحدة لمواجهه العنف ضد المرأة والتصدي له.

٢– مستوى توجهات الأدوار

في هذا المستوى نقوم بمعرفة التوجهات الأساسية للسلطة السياسية التي تقوم بدور معين أو عدة أدوار مختلفة ومن المفترض أن يكون هناك إدراك من قبل المؤسسة أو الدولة أو الكيان القائم لتوقعات ومتطلبات من حوله ويبرز في هذا المستوى مفاهيم مختلفة مثل متطلبات هذا الدور والشروط التي يجب توافرها للقيام بدور معين.

وعند التطبيق على موضوع الدراسة سيتم معرفة التوجهات العامة للأمم المتحدة تجاه قضية العنف ضد المرأة وذلك من خلال تحليل بعض قراراتها أو الاتفاقيات التي قامت بها وكذلك جهودها وأيضًا معرفة العوامل المتوفرة في كيان الأمم المتحدة والذي من المفترض أن يساعد على الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.

٣- مستوى سلوكيات الأدوار

هذا المستوى يعبر عن الأفعال والسلوكيات والقرارات التي يتم اتخاذها بالفعل على أرض الواقع، وكذلك يرصد سلوكيات الأدوار ومهارات القيام بالدور ونسق الدور.

عند التطبيق على قضية العنف ضد المرأة ودور الأمم المتحدة في هذه القضية سنقوم برصد سلوكيات الأمم المتحدة تجاه هذه القضية ورصد دورها التي تقوم به ومهاراتها في مواجهه هذه القضية.

ومن خلال هذه المستويات سيتم التعرف على دور الأمم المتحدة في قضية العنف ضد المرأة[17].

الفصل الأول

تعريف العنف ضد المرأة وأساليبه وأنواعه وتداعياته

يعتبر العنف ضد المرأة مشكلة مستديمة وكبيرة من مشاكل الصحة العامة، وانتهاكًا لحقوق الإنسان التي تتمتع بها المرأة، حيث يؤثر العنف سلبيًا على صحة المرأة البدنية والنفسية والجنسية وصحتها الإنجابية، ويتسبب في زيادة خطورة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري في بعض الأماكن.

‏وتصل نسبة جرائم قتل النساء التي يرتكبها عشراؤهن إلى 38% من مجموع هذه الجرائم على الصعيد العالمي. وإضافة إلى عنف العشير، تبلّغ نسبة 6% من نساء العالم عن تعرضهن للاعتداء الجنسي على يد شخص آخر غير الشريك، برغم محدودية البيانات المتوفرة عن العنف الجنسي على يد غير الشريك،  وتشير البيانات أن معظم حالات عنف العشير والعنف الجنسي يرتكبها الرجال ضد النساء [18].

قد يعاني الأطفال الذين ينشؤون في كنف أسر تشهد ممارسة العنف من اضطرابات سلوكية وعاطفية متعددة. ويمكن أن تتسبب هذه أيضًا في ارتكاب العنف أو التعرض له في وقت لاحق من العمر.

تنص المعايير الدولية على ان العنف ضد المرأة هو شكل من أشكال التمييز، وتختلف التعريفات حول العنف ضد المرأة حسب المنطلقات التي يتم طرحها، وبالتالي سوف نتناول في المبحث الأول من هذا الفصل تعريف العنف بشكل عام، والعنف ضد المرأة بشكل خاص، وسنطرح مختلف التعريفات التي قدمتها المواثيق الدولية.

بينما تتعدد أشكال العنف ما بين عنف جسدي وعنف نفسي معنوي، وعنف صحي، وعنف اقتصادي، وعنف جنسي، ولذلك سيتم طرح أنواع العنف الممارس ضد المرأة والأساليب التي يتم بها ممارسة هذا العنف سواء من قبل الأسرة أو المجتمع المحلي أو الدولة، وسيتم الحديث عن ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل.

وسيتم التطرق لأسباب العنف الواقع علي المرأة والنتائج المختلفة الذي يسببه هذا العنف في المبحث الثالث من هذا الفصل.

المبحث الأول

تعريف العنف ضد المرأة

لم يتفق الباحثون على تعريف محدد للعنف؛ لتعدد دلالات المفهوم واختلاف المنطلقات التي تناولت موضوع العنف، وبالتالي سوف نذكر مفهوم العنف لغةً واصطلاحًا، وسنتطرق للحديث عن العنف ضد المرأة وتطور استخدام المفهوم في المواثيق الدولية.

أولا: العنف:

لغة:

يمكن تعريف العنف في اللغة العربية من الجذر (ع، ن، ف): ومعناه الخرق بالأمر وقلة الرفق به، وفي الحديث الشريف: “إن الله تعالي يعطي علي الرفق ما لا يعطي علي العنف”، وعنف به أو عليه عنفًا: أي أخذه بشدة وقسوة، واعتنف الأمر: أخذه بعنف.

اصطلاحًا:

عرف جيلر وستراوس العنف علي أنه: “سلوك يتم تنفيذه مع توفر القصد بإحداث ضرر جسدي لشخص آخر، وهو أيضًا ممارسة القوة البدنية لإنزال الأذى بالأشخاص أو الممتلكات كما أنه الفعل أو المعاملة التي تحدث ضررًا جسمانيًا أو التدخل في الحرية الشخصية” [19].

كما يعرف بأنه” استخدام الضغط أو القوة استخدامًا غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير علي إرادة فرد ما”[20].

تري منظمة الصحة العالمية أن العنف هو: “الاستعمال المتعمد للقوة الفيزيائية المادية أو القدرة سواء بالتهديد او الاستعمال المادي الحقيقي ضد الذات أو ضد شخص أو ضد مجموعة أو ضد المجتمع، بحيث يؤدي إلى حدوث أو رجحان حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء نماء أو الحرمان” [21].

ونري أن تعريف منظمة الصحة العالمية ربط بين العنف والقصد من خلال تعمد الفرد لاستخدام القوة المؤذية، وهذا التعريف وسع مفهوم العنف ليتضمن العنف المادي وغيره من أشكال أخري.

ويتضح التباين في التعريفات المذكورة، فبعضها يحصر تعريف العنف في السلوك الذي يسبب أذي نفسيًا أو جسديًا للضحية، والبعض الآخر يستخدم مفهوم أوسع ليعد كل ما يقيد حرية الآخر عنفًا.

إجرائيًا:

يعد العنف سلوك أو فعل إنساني يتم بالقوة والإكراه والعدوانية، ويكون صادر عن فرد أو جماعة أو دولة، ومتجه ضد الطرف الآخر بهدف إخضاعه واستغلاله في إطار علاقة قوة غير متكافئة مما يسبب أضرار مادية أو معنوية لفرد أو جماعة أو طبقة أو دولة أخري.

الألفاظ ذات الصلة بالعنف:

١- الإيذاء: كل ما تتأذي به من ضرر سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، فهو يعد انحراف في استعمال الحق ينشأ عنه ضرر بالغير، أو الإساءة سواء علي الجسد أو العقل أو الجنس [22].

٢- العدوان: مجموعة متنوعة من مظاهر السلوك تتراوح بين إغاظة الآخرين وإبداء العداوة نحوهم، كالركل أثناء اللعب والاعتداء، أو نشاط يسعي من خلاله يشخص بإحداث أذي جسمانيا، أو أذي نفسيا لشخص آخر، ويحاول المعتدي منه تحقيق هدفا يتحدد في إيذاء شخص آخر، والعدوان مفهوم عام يندرج تحته العنف الذي هو صورة من صوره تتميز بالاستخدام المقصود للقوة، وقد يميز بعضهم بينهما بأن العدوان له طابع مادي بحت، بينما العنف يشمل مظاهر مادية ومعنوية معا.

٣- الجريمة: سلوك يخالف القانون بإحداث ضررا بالأشخاص والممتلكات، علي الرغم أنها قد لا تكون مصحوبة بالعنف بالضرورة، فالعنف اكثر اتساعا من الجريمة لأنه يشمل صور لا يعاقب عليها القانون[23].

ثانيا: العنف ضد المرأة:

اصطلاحًا:

قد ذكر في تصريح للحد من العنف ضد النساء والذي تم تحديده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ١٩٩٣ بأنه: “أي فعل عنيف قائم علي أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذي أو معاناة نفسية أو جنسية أو جسمية للمرأة، بما في ذاك التهديد باقتراف هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

وكما هو واضح فالتعريف يستوعب كثيرًا مما يعد من صميم الواجبات الدينية، والأعراف الاجتماعية التي يتبناها المجتمع برجاله ونسائه، فهو يخصص العنف ضد المرأة بالعنف الذي يقع عليها لمجرد أنها أنثي، فهي تحرم من جميع حقوقها والحريات التي دعا إليها القانون الدولي لأنها امرأة.

وقد نص الإعلان أنه يجب شمول مفهوم العنف ضد المرأة على الآتي: “العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب المبرح والإساءة الجنسية للأطفال الإناث في الأسرة، والعنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع في الإطار العام للمجتمع بما في ذلك الاغتصاب والإساءة الجنسية والتحرش والترهيب في العمل، والإتجار بالمرأة، والبغاء القسري” [24].

ويعرف في المؤتمرات الدولية بأنه:” لا يعني فقط الاعتداء الجسدي أو المعنوي علي شخص المرأة، بل يقصد به كافة أشكال السلوك الفردي والجماعي سواء المباشر وغير المباشر الذي ينال من المرأة، ويخط من قدرها، ويكرس تبعيتها، ويحرمها من ممارسة حقوقها المقررة لها بالقانون ويحجبها عن المشاركة ويمنعها من ممارسة كينونتها بشكل طبيعي وحقيقي” [25].

ويعرف أيضا بأنه: “أي عمل مقصود أو غير مقصود يرتكب أية وسيلة بحق المرأة لكونها امرأة، ويلحق بها الأذى والإهانة بطريقة مباشرة، ويخلق لها معاناة نفسية أو جنسية أو جسدية، من خلال الخداع أو التهديد أو الاستغلال أو التحرش أو الإكراه أو العقاب أو أي وسيلة أخري، وإنكار وإهانة كرامتها الإنسانية أو سلامتها الأخلاقية، أو التقليل من أمن شخصها ومن احترامها لذاتها أو شخصيتها، أو الانتقاص من إمكانياتها الذهنية والجسدية”، ويفسر هذا التعريف الظاهرة من حيث النتائج وآثار العنف علي المرأة، وأيضا ذكر الأنواع المختلفة للعنف الممارس ضدها، ووسائل ممارسته [26].

إجرائيًا:

هو كل سلوك أو فعل موجه إلي المرأة يقوم علي الشدة والقوة والإكراه، ويكون بدرجات متفاوتة من التمييز

والاضطهاد والعدوانية الناجمة عن علاقات القوة الغير متكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة علي السواء، والذي يتخذ أشكالا نفسية وجسدية مختلفة في الأضرار، أي هو كل فعل مرتبط بمعايير الرجولة في

مجتمع ذكوري مسيطر يسعي دائما إلى تحجيم دور المرأة [27].

مما سبق يتبين أن العنف ضد المرأة يتميز بأنه:

١- يقع على الأنثى.

٢- يمنع أو يقلل تمتع المرأة بالحرية، وبحقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة.

٣- يترتب عليه ضرر جسمي أو نفسي أو جنسي.

ثالثا: مراحل تطور ظهور “مفهوم العنف ضد المرأة”:

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل ظهور مفهوم” العنف ضد المرأة”  ضمن قائمة حقوق الإنسان:

أشار ميثاق الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ إلى المساواة بين الجنسين في الحقوق، وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ على مبدأ المساواة بين البشر جميعًا، وازداد الاهتمام الدولي بالعنف ضد المرأة، حيث تم التركيز بدايًة على العنف ضد المرأة في الأسرة واستحداث طرق لحل مشاكل النزاع في الأسرة فيما يخص المرأة.

صدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام ١٩٧٩، دون أن تشير إلى مفهوم “العنف ضد المرأة” رغم المسائل التي تخص العنف ضد المرأة التي اشتملت عليها الاتفاقية.

المرحلة الثانية: بداية ظهور “مفهوم العنف ضد المرأة”:

تعد الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الثاني للمرأة المنعقد في “كوبنهاجن” عام ١٩٨٠  أول وثيقة رسمية للأمم المتحدة تتناول العنف ضد المرأة. وقد تمت الإشارة في المؤتمر العالمي الثالث الخاص بالمرأة في نيروبي عام ١٩٨٥ إلى كثير من مظاهر العنف، مثل: الاعتداء في المنزل، البغاء القسري، الإساءة للنساء المعتقلات… وما إلى ذلك. واعتبرت الأمم المتحدة أن العنف ضد المرأة يشكل عائقًا أمام تحقيق أهداف المؤتمر.

أصدرت اللجنة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة في دورتها الثامنة عام ١٩٨٩ توصية بعنوان “العنف ضد المرأة”.

تناول المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة مفهوم العنف ضد المرأة عام ١٩٩٠ في التوصيات الصادرة عن استعراض وتقييم استراتيجيات نيروبي. وفي العام نفسه عقدت الأمم المتحدة المؤتمر الثامن لمنع الجريمة، حيث تم التأكيد في المؤتمر على أن العنف ضد المرأة يعد نتيجة لاختلال توازن السلطة بين المرأة والرجل.

المرحلة الثالثة: الربط بين مفهوم “العنف ضد المرأة” ومصطلح التمييز وفلسفة حقوق الإنسان:

أصدرت لجنة مركز المرأة عام ١٩٩١ توصية إلى مجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع إطارًا لصك دولي بالتشاور مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة يتناول صراحةً قضية العنف ضد المرأة، حيث اعتمد المجلس القرار ١٩٩١/٨ الذي كان بعنوان “العنف ضد المرأة بجميع أشكاله”.

أصدرت لجنة “السيداو” عام ١٩٩٢ في دورتها الحادية عشرة توصية بعنوان “العنف ضد المرأة” نصت في الفقرة السادسة منها على أن: “العنف ضد المرأة شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الجنس”.

عرض على لجنة “مركز المرأة” عام ١٩٩٣ في دورتها السابعة والثلاثين مشروع “إعلان العنف ضد المرأة”، حيث قررت اللجنة استدعاء فريق لمواصلة صياغة الإعلان، ثم حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة على اعتماد مشروع الإعلان في العام نفسه؛ وفي ٢٠ ديسمبر ١٩٩٣ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ونص على:” إن العنف ضد المرأة مظهر من مظاهر العلاقات والقوى غير المتكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، التي أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون النهوض بالمرأة نهوضاً كاملًا”[28].

المرحلة الرابعة: دمج مفهوم “العنف ضد المرأة” ضمن حقوق الإنسان التي تنادي بها المجتمعات:

كانت تقتصر الأمم المتحدة على التعامل مع الحكومات، ولكنها استغلت المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا لتتعامل مع شبكة عالمية من النشطاء المناهضين للعنف عُرفت باسم “الحملة العالمية من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة”، وبذلك تكون غيرت سياستها والخروج من دائرة التعامل مع الحكومة عام ١٩٩٣؛ وقامت بالتأكيد على عالمية حقوق المرأة باعتبارها حقوق إنسان، والدعوة إلى القضاء على العنف ضد المرأة.

المرحلة الخامسة: تطور مفهوم “العنف ضد المرأة” وتجاوز الأديان:

بعد أن أصبح مفهوم العنف ضد المرأة من مسائل حقوق الإنسان، قررت لجنة حقوق الإنسان عام ١٩٩٤ مقررًا خاصًا بشأن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، وتم ربط القضاء على العنف بالالتزام بتطبيق اتفاقية سيداو، وتناول التقرير الصادر عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام ١٩٩٤: “ينبغي لجميع البلدان أن تبذل مزيداً من الجهود لإصدار وتنفيذ وإنفاذ القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، مثل: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تحمي المرأة من ضروب التمييز الاقتصادي والمضايقات الجنسية، والتنفيذ الكامل للإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة”.

تضمن منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع الخاص بالمرأة في بكين عام ١٩٩٥ دعوة للدول” بإدانة العنف ضد المرأة، والامتناع عن التذرع بأي عرف، أو تقليد، أو اعتبار ديني؛ تجنبًا للوفاء بالتزامها للقضاء عليه”.

اعتمدت الجمعية العامة عام ١٩٩٧ الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف في مجال الجريمة والعدالة الاجتماعية، وبدأت بإصدار أول قرار من سلسلة القرارات التي تتناول أشكال العنف ومظاهره،  وتكرر إصدار قرارات حول هذا الموضوع في الأعوام: ١٩٩٨، ١٩٩٩، ٢٠٠١.

تم اعتبار العنف القائم على الجنس جريمة عام ١٩٩٨ بمقتضى القانون الجنائي الدولي في نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية، وفي عام ١٩٩٩ أعلنت الأمم المتحدة أن يوم ٢٥ نوفمبر هو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

أكدت الوثيقة الصادرة عن الدورة الاستثنائية لمنهاج عمل بكين عام ٢٠٠٠ التي كانت بعنوان “المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين، والتنمية، والسلام في القرن الحادي والعشرين”، على الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ودعت إلى اتخاذ التدابير لمعالجة العنف ضد المرأة.

دمج في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية عام ٢٠٠٠  قضايا مساواة وتمكين المرأة في عديد من الأهداف الإنمائية، وجاء في الفصل الخامس من الإعلان في موضوع حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد:” مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة”، بينما أصدر مجلس الأمن القرار رقم (١٣٢٥) بشأن المرأة والسلام والأمن، ومنذ ذاك العام ومجلس الأمن يولي مسألة العنف ضد المرأة في النزاع المسلح أهميتها، وفي العام ذاته أصدرت الجمعية العامة بداية القرارات المتعلقة بعنوان “القضاء على الجرائم المرتكبة بحق النساء والفتيات باسم الشرف”، وتكرر إصدار هذا العنوان في العامين ٢٠٠٢، ٢٠٠٤.

أصدرت الجمعية العامة عام ٢٠٠١ مجموعة قرارات بعنوان “القضاء على العنف ضد العاملات والمهاجرات”، وتكرر إصدار هذا العنوان في الأعوام: ٢٠٠٣، ٢٠٠٥، ٢٠٠٧، ٢٠٠٩.

اتخذت الجمعية العامة قرارًا عام ٢٠٠٣ بشأن “القضاء على العنف العائلي”، وأصدرت قرارًا آخر يأمر بإجراء دراسة على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

تمت الملاحظة في إعلان ومنهاج عمل بكين في الدورة التاسعة والأربعين عام ٢٠٠٥ أن هناك تقدمًا كبيرًا في مكافحة العنف ضد المرأة، وأصبح من المسلم به أن العنف ضد المرأة يعد شكلًا من أشكال التمييز الذي يستند إلى نوع الجنس، وأن الدول سنت قوانين لمكافحة العنف ضد المرأة.

أصدر الأمين العام دراسة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة في عام ٢٠٠٦، وأصدرت الجمعية العامة بعدها سلسلة من القرارات بعنوان “تكثيف الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة” في الأعوام: ٢٠٠٦، ٢٠٠٧، ٢٠٠٨، ٢٠٠٩.

أصدرت الجمعية العامة عام ٢٠٠٧ قرارًا بشأن “القضاء على الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي”.

أطلق الأمين العام حملته العالمية (اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة) في ٢٥ فبراير ٢٠٠٨ ، على أن تستمر إلى عام ٢٠١٥.

أصدر مجلس الأمن في عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ القرارات: ١٨٢٠ (٢٠٠٨)، ١٨٨٨ (٢٠٠٩)، ١٨٨٩ (٢٠٠٩)، والتي تدعو لوضع حد للعنف الجنسي في النزاعات المسلحة.

تم التأكيد في ١٥ مارس ٢٠١٣ على وجوب مكافحة كل أشكال التمييز بين الجنسين باعتبارها شكلًا من أشكال العنف ضد المرأة، دون التذرع بالأديان والعادات في إعلان الأمم المتحدة عن إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات [29].

بناءً على ما تم ذكره يتضح لنا أن مفهوم العنف لم يتجاوز التعدي البدني والعقلي على المرأة حتى بداية التسعينيات في القرن الميلادي الماضي ، كما أنه لم يكن قضية مستقلة تفرد لها المؤتمرات. وفي عام ١٩٩٣ أصبح العنف ضد المرأة قضية مستقلة ناتجة عن التمييز بين الجنسين. ثم جاء مؤتمر القاهرة ومن بعده بكين وتوسع مفهوم العنف في مقرراتهما وشمل كثير من الممارسات، مثل: التركيز على عفة الفتيات، والتثقيف الجنسي للمراهقين، والتمييز على أساس التوجه الجنسي، والختان، والمهر.. وغيرها، وبعدها تكرر إدراج العنف ضد المرأة في كل قضية أممية، والأكثر خطورة من ذلك تركيز الأمم المتحدة على التأكيد على ضرورة تجاوز الأديان، وتحويل القضية لمطلب مجتمعي تتبناه منظمات المجتمع المدني وتسهم في الضغط على الحكومات لترضخ وتوقع على ما يصدر من مواثيق دولية دون تحفظات.

وبذلك يتحول العنف ضد المرأة من قضية تتفق البشرية على تجريمها إلى وسيلة من وسائل التغيير الثقافي للمجتمعات.

نهايةً بالنظر إلى مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة نجد أنها مليئة بالكثير من المفاهيم المبهمة، وأنها محملة بمضامين فلسفية وفكرية تعبر عن قيم ومبادئ وافكار، الحضارة الغربية التي نشأت فيها، وتعتبر تلك المفاهيم هي المعيار الذي تفسر من خلاله الظواهر الاجتماعية لجميع دول العالم، وبعد طرح مراحل تطور ظهور مفهوم العنف ضد المرأة نجد أن مواثيق الأمم المتحدة تناقش قضايا المرأة وتسعي إلى حلها وفق المنطلق الغربي، دون النظر إلى الخصوصيات الثقافية لدول العالم واختلافاتها.

المبحث الثاني : أساليب وأشكال العنف الممارس ضد المرأة

بالرجوع إلى التقارير الصادرة من مقررة العنف ضد المرأة لدى الأمم المتحدة والإعلان العالمي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، نجد أن مفهوم العنف ضد المرأة في المواثيق الدولية يتضمن أشكال مختلفة تقع في مجالات متنوعة، ويمكن طرح أشكال وصور العنف من خلال منطلقات مختلفة كالتالي:

١- وفقًا لمصدر العنف: فالعنف ضد المرأة يكون مصدره الأسرة، أو المجتمع المحلي أو الدولة، أو الدين والثقافة.

٢- وفقًا للمجال الذي يقع فيه العنف: قد يقع العنف ضد المرأة عليها في الأسرة، أو المجتمع المحلي، أو الدولة.

٣- وفقًا لنوع العنف الواقع على المرأة: قد يكون العنف ضد المرأة جنسيًا، أو نفسيًا، أو اقتصاديًا، أو قانونيًا، أو صحًيا وما إلى ذلك.

ويمكننا طرح أهم أشكال العنف ضد المرأة الذي تضمنته المواثيق الدولية كالتالي:

أولًا: العنف ضد المرأة في مجال الأسرة (العنف الأسري):

ويشمل العنف الأسري كل عنف يقع علي المرأة في إطار العائلة وكل من له سلطة أو ولاية أو علاقة بالضحية، ويتضمن أيضًا العاملات في المنازل.

ويندرج تحت هذا النوع من العنف مختلف الأشكال الأخرى، ومن أهمها ما يلي:

١- العنف الجسدي: يعني استخدام أحد أفراد العائلة القوة البدنية أو المادية بقصد الإيذاء وجرح المرأة، ويشمل هذا النوع صور أخرى من العنف كالتالي:

  • يعتبر ضرب الزوجة أو الابنة أو الخادمة من اكثر اشكال العنف الأسري الجسدي انتشارًا.
  • تشمل جرائم الدفاع عن الشرف قيام أحد أفراد العائلة بالإيذاء أو قتل نتيجة ارتكاب المرأة سلوكًا يمس الشرف كقيامها باتصال جنسي غير مشروع.
  • يعد ختان الإناث عن طريق إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية للإناث جزئيًا أو كليًا في نظر الأمم المتحدة من أنواع العنف الجسدي ضد المرأة [30].

٢- العنف الجنسي: يعني الإساءة الجنسية أو الإكراه أو التحرش أو التهديد الجنسي الذي يقع على المرأة في أسرتها، ويتضمن هذا النوع من العنف أساليب مختلفة كالتالي:

  • يتم الاغتصاب الزوجي عن طريق إجبار الزوجة أو الشريكة على القيام بالجنس دون رضاها، وقد أوصت مقررة العنف ضد المرأة بإصدار تشريعات لمعاقبة من يقوم بذلك واعتبارها جريمة.
  • يكون البغاء القسري من خلال دفع الرجل زوجته أو قريبته إلى البغاء للحصول على الأموال والإتجار بهن واستغلالهن.
  • يعد سفاح القربى من أنواع العنف ضد المرأة، فهو يتم من خلال الاعتداء الجنسي لأحد أفراد الأسرة سواء كان الأخ أو العم أو الأب أو الخال وغيرهم.
  • يعتبر الزواج المكبر للفتيات دون سن الثامنة عشر في نظر الأمم المتحدة ضمن العنف الجنسي والنفسي والصحي الذي يقع علي الفتاة، حتي لو كان ذلك برغبة منها أو برضاها [31].

٣- العنف النفسي: يعتبر العنف النفسي من أشكال العنف التي تؤدي إلى إيذاء المرأة معنويًا من خلال حرمانها من حريتها، أو بإذلالها وإحراجها، أو بالسيطرة عليها، ويتم من خلال الأساليب الآتية:

  • يتم الزواج القسري من خلال تزويج المرأة من قبل والديها أو الوصي عليها دون أن يكون لها حق الرفض، أو عن طريق تزويج الأرملة بعد وفاة زوجها من أحد أقاربه ويطلق عليه ميراث الزوجة.
  • التحكم في حرية الجسد وسلوك المرأة الجنسي، فتقتصر بعض المجتمعات على المرأة ممارسة النشاط الجنسي في الزواج من رجل من نفس المجتمع، وعندما تختار المرأة خيارات لا يقرها المجتمع كالزواج من خارج الفئة العرقية أو الدينية أو الطبقية أو ممارسة نشاط جنسي بأساليب أخرى غير العلاقة مع الرجل، يكون مصيرها التعرض إلي العنف والمعاملة المهينة، ويتم ضبط جنسانية المرأة بالعنف الجسدي وبالقوة حينما تطلب الطلاق أو تختار زوجها بنفسها، وينظر إليها بأنها متجاوزة حدود السلوك الجنسي اللائق، وتتعرض لأفظع أنواع العنف بسبب ذلك.
  • يتم ممارسة التقييدية التمييزية عن طريق إجبار المرأة علي طاعة زوجها، ومنعها من الخروج من المنزل بغير إذنه، وفرض ملابس معينة علي الزوجة، وغيرها من ممارسات تكون ضد المرأة فقط.
  • يعد تفضيل البنين علي البنات، والتمييز بينهم في المعاملة بسبب الجنس من صور العنف النفسي.
  • يتضمن العنف النفسي عبارات الشتم والسب والتهديد الموجهة للمرأة [32].

٤- العنف الصحي:  يعد من أنواع التي تمارس ضد المرأة، ويتم من خلال الأساليب التالية:

  • إجبار المرأة على الحمل، أو حرمانها من استخدام وسائل منع الحمل.
  • إجبار المرأة على الإجهاض، أو منعها من الإجهاض حتي لو يسبب لها الحمل خطر علي صحتها.
  • عدم الاهتمام بصحة المرأة والطفلة، وتعرضهم للحرمان من الغذاء الصحي [33].

٥- العنف الاقتصادي: يعتبر شكل من أشكال العنف الذي تمارسه الأسرة ضد المرأة، ويشمل الصور التالية:

  • عدم المساواة في الميراث، أو الحرمان منه، حيث تمنع بعض العادات والتقاليد المرأة من حصولها على حقها في الميراث.
  • العنف الاقتصادي من قبل الزوج من خلال منع المرأة من العمل، أو إجبارها على إعطائه من مالها، أو إجبارها على بيع مجوهراتها وأشيائها الثمينة.
  • العنف ذات الصلة بالمهر يتم من خلال تعرض المرأة للأذى والقتل إذا لم تستطع هي وأسرتها دفع المهر للزوج، أما في الحالات التي يقدم فيها الزوج لزوجته المهر بمجرد العقد حينها تتعرض للعنف عن طريق استيلاء الزوج عليه، أو إجبار المرأة على الزواج بمن يدفع مهرًا أكثر [34].

ثانيًا: العنف ضد المرأة في المجتمع المحلي:

يتضمن العنف ضد المرأة في المجتمع المحلي العنف الجسماني، أو النفسي، أو الجنسي، أو حتي المعنوي، ويمكن عرض هذه الأنواع والأساليب التي تتم من خلالها كالتالي:

١- العنف الجنسي: وهو شكل من أشكال العنف الممارس ضد المرأة في المجتمع المحلي، ويشمل هذا النوع صور عديدة مثل:

  • الاغتصاب عن طريق اتصال الرجل بالمرأة جنسيًا كاملًا دون رضا منها باستخدام القوة والتهديد، ويعتبر في المواثيق الدولية الاغتصاب من أشكال العنف لأنه يسلب المرأة حرية التحكم بجسدها.
  • التحرش الجنسي في العمل والمؤسسات التعليمية، والسلوكيات الجنسية شاملة اللفظية والجسدية والتلميحات بغرض التعدي على المرأة ومسها.
  • الإتجار بالجنس، وإكراه المرأة على القيام بأي نشاط جنسي مقابل أجر [35].

٢- العنف النفسي: ويتضمن العديد من الأساليب كالتالي:

  • حرمان المرأة من حرية الاختيار والتعبير كفرض ملابس معينة كالنقاب والحجاب، أو منعها من لبسهما إذا كان ذلك باختيارها.
  • الاتجار بالمرأة من خلال تجنيدها، أو نقلها، أو استقبالها بواسطة التهديد والقوة، أو استعمالها، وغيرها من أشكال الخداع والاحتيال والقسر، واستغلال حالة استضعافها بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية ومزايا؛ لنيل موافقة سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال [36].

٣- العنف الاقتصادي: يشمل العديد من الصور التي يمكن ممارسته من خلالها كالتالي:

  • عدم توفير سكن لائق بالمرأة كاللاجئات اللائي يعيشن في مخيمات بدون أي احترام للخصوصية.
  • استغلال المرأة الفقيرة في العمل من خلال اختيارهم في وظائف غير آمنة وغير منظمة، والذي يؤدي إلى تعرضهن للإيذاء والاستغلال.
  • تقسيم المهام على أساس الجنس في مجال الحياة العامة والخاصة، مما يجعل المرأة مسؤولة عن عمل غير مأجور في الأسرة ويقلل مشاركتها وإمكانية حصولها على فرص اقتصادية داخل السوق، ويجعلها أسيرة بيئات مشحونة بالعنف.

٤- العنف الجسدي: يشمل أساليب عديدة عن طريق ضرب الأنثى أو قتلها [37].

ثالثًا: العنف ضد المرأة الذي ترتكبه الدولة:

يشمل العنف الممارس ضد المرأة الذي ترتكبه الدولة العنف البدني والنفسي والجسدي والصحي والقانوني، ويتم ممارسة هذه الأشكال المختلفة من العنف من قبل مندوبين الدول أو بواسطة القوانين، ومن صور هذا العنف:

١- العنف الجنسي: يمارس هذا العنف من خلال أساليب كالتحرش والاغتصاب الجنسي والاستغلال الجنسي.

٢- العنف البدني: يكون له صور عديدة مثل التعذيب في السجون.

٣- العنف النفسي: يتضمن العديد من الأساليب كالاعتقال التعسفي للمرأة.

٤- العنف الصحي: والذي يتمثل في عدم توفير الرعاية الصحية الكاملة للمرأة أو الطفلة.

٥- العنف القانوني: يشمل عدة أساليب مثل القوانين التي تنتقص من فكرة المساواة بين الجنسين كقوانين الزواج والطلاق والميراث والسفر والعمل والحضانة، وأيضًا قوانين تتحكم بجسد المرأة وسلوكها الجنسي وخياراتها الإنجابية كالسياسات التي تجبر المرأة على الحمل والإجهاض، أو تمنعها من الحصول عليهما[38].

مما تبين ذكره يتضح لنا تنوع واختلاف أنواع وأشكال العنف الذي تمارس ضد المرأة من عنف جسدي أو بدني، وجنسي، ونفسي أو معنوي، واقتصادي، وصحي، وقانوني، وأيضًا تعدد الأساليب التي تمارس لوقوع العنف على المرأة من اغتصاب، أو تحرش، أو ايحاءات لفظية، وجميع الممارسات التي تسلب المرأة حقوقها وحريتها، ويتضح لنا تعدد المجال الذي يمارس فيه العنف سواء الأسرة أو المجتمع أو علي مستوي الدولة والذي تمارسه من خلال القوانين أو عن طريق مندوبين.

المبحث الثالث

أسباب وتداعيات العنف ضد المرأة

تختلف الأسباب التي تؤدي إلى انتشار العنف الممارس والواقع على المرأة ما بين أسباب تتعلق بالمرأة نفسها، أو أسباب تتعلق بالزوج، أو أسباب تتعلق بالأسرة، أو أسباب تتعلق بالمجتمع والدولة، فيما تختلف الآثار والتداعيات التي يسببها العنف الواقع العنف ما بين تداعيات اقتصادية، أو اجتماعية، أو نفسية، أو جسدية.

أولًا: أسباب ممارسة العنف ضد المرأة:

لا يمكن حصر أسباب العنف الواقع على المرأة بسبب واحد بحد ذاته، حيث تعددت الأسباب المؤدية إلي وقوع مثل هذا العنف منها أسباب مرتبطة بالمرأة نفسها او الزوج أو الأسرة أو المجتمع أو الدولة بشكل عام، ويمكن عرضها كالتالي:

١- الأسباب المرتبطة بالمرأة نفسها:

لعل من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ممارسة العنف ضد المرأة والخاصة بها هي تدني مستوي التعليم لديهن، وعدم عملهن، أو عملهن بوظائف ذات دخل متدني، مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف وتقبله، مما يزيد من تعرض المرأة للعديد من المشكلات كالخوف من المستقبل، وعدم الشعور بالأمن، وتكون عرضة للأمراض كالاضطرابات النفسية والعقلية وانحرافات سلوكية، بالإضافة إلى إصابتها بالضغط وقرحة المعدة واضطراب النوم والقلق والاكتئاب، والذي يؤدي بدوره إلى سوء العلاقة مع الأبناء فتضطر إلى ممارسة العنف معهم، مما يؤثر بالسلب على الأطفال ويؤدي لانحرافهم وتأخرهم الدراسي وإصابتهم بالاكتئاب والقلق وشعورهم بالخوف [39].

٢- أسباب ممارسة الزوج العنف ضد المرأة:

تتضمن أسباب ممارسة الزوج العنف ضد المرأة تدني مستواه التعليمي، وفهمه الخاطئ للدين ولمفهوم الرجولة والقوامة، بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني لدينه، أو إدمانه على المخدرات، أو بخله، مما يؤدي لسوء العلاقة مع الزوج وعدم الشعور بالأمان معه، وعدم القدرة على أداء أدوراها الأسرية، وصعوبة تكيفها معه، وتجنب الحديث معه والرغبة في الطلاق [40].

٣- الأسباب المرتبطة بالأسرة في ممارسة العنف ضد المرأة:

تتمثل الأسباب التي تؤدي لانتشار العنف ضد المرأة والتي تكون ذات صلة بالأسرة في انخفاض الدخل وعدم وعي أفراد الأسرة بحقوق المرأة، وتدخلهم المستمر في شؤون الزوجين، وغياب ثقافة الحوار داخل الأسرة، بالإضافة إلى التنشئة الاجتماعية الخاطئة، مما يؤدي إلى نشأة حواجز نفسية بين أفراد الأسرة وحدوث المشاكل السلوكية، والانقسامات الداخلية التي تؤدي إلى القطيعة والكراهية والحسد والحقد والرغبة في الانتقام [41].

٤- الأسباب المرتبطة بالمجتمع:

يلعب المجتمع دورًا كبيرًا في انتشار العنف ضد المرأة خاصة عندما ينتشر في المجتمع الجهل والفقر والبطالة، بالإضافة إلى العادات والتقاليد والموروثات الخاطئة، وانتشار الثقافة الذكورية داخل المجتمع، مما يؤدي لضعف علاقة المرأة المعنفة مع المحيطين، وعدم قدرتها على إقامة علامة سوية، واللجوء إلى البعد عن الآخرين، وشعورها بعدم الأمان، فتظهر مشكلة العنف ضد المرأة عندما يفشل المجتمع في وضع ضوابط قوية على أفراده، أو يحدث نتيجة عدم المساواة بين أعضاء المجتمع، أو عندما يوجد أفراد المجتمع يتعلمون السلوك المتسم بالعنف بنفس الطريقة التى يتعلمون بها أي نمط آخر من السلوك.

٥- الأسباب المتعلقة بالدولة:

غالبًا ما تتفشى ظاهرة العنف ضد المرأة بسبب تقاعس الدولة بسلطاتها خاصة التشريعية حين تمتنع عن التشريعات أو تعديل الموجودة بمعاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة، كما تتسبب طبيعة النظام السياسي وانتفاء الديمقراطية وضعف الممارسة الفعلية لحقوق الإنسان والمرأة في تعنيف المرأة [42].

ثانيًا: تداعيات العنف ضد المرأة:

تختلف النتائج التي يسببها العنف ضد المرأة بأشكاله المختلقة، فهناك تداعيات وتكاليف اقتصادية، واجتماعية، ونفسية، حيث تظهر آثار العنف ضد المرأة عليها وعلى أطفالها وأسرتها وأيضًا المجتمع، فالعنف يتخذ أبعادًا سلبية على سلامة المرأة النفسية واستقراراها العاطفي والأسري، مما يؤثر على فاعليتها في الأسرة والمجتمع وعلى سلامة أطفالها وحسن رعايتهم وتربيتهم، ويتضح تنوع آثار وتداعيات العنف والتي يمكن عرضها على النحو التالي:

١- التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة:

من النتائج الاقتصادية المترتبة على ممارسة العنف ضد المرأة إعاقة متطلبات التنمية الاقتصادية، بسبب عدم تمكن المرأة المعنفة من الاندماج في سوق العمل، وزيادة التكلفة الاقتصادية اللازمة لمعالجة المرأة التي يقع عليها العنف، وقد يجعل البعض من أسباب انتشار العنف ضد المرأة تدهور الوضع الاقتصادي للأسرة.

٢- الآثار الاجتماعية للعنف ضد المرأة:

يتنج عن العنف الواقع علي امرأة العديد من الآثار الاجتماعية التي تعتبر مت أشد الآثار علي المرأة والأسرة والمجتمع، فضرره لا يقتصر علي المرأة المعنفة فقط، وإنما يمتد ليشمل أسرتها ومجتمعها، وتتمثل هذه الآثار في ارتفاع نسبة الطلاق، وزيادة التفكك الأسري الذي يظهر في عدم القدرة علي ضبط وتربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة نفسية واجتماعية سليمة ومتوازنة، مما ينعكس سلبًا على الأبناء فيميلون إلى العنف والعدوانية، بالإضافة إلى اضطراب العلاقات الاجتماعية [43].

٣- الآثار الجسدية للعنف ضد المرأة:

يتنج عن العنف الممارس ضد المرأة الكثير من الآثار المادية الملموسة، والتي تتمثل في جسد الضحية المعنفة على شكل جروح في الرأس أو الوجه أو العنق، والإصابة بكسور وإلتواءات في المفاصل والعظام، أو قد تصاب المرأة المعنفة بعاهات دائمة، أو إجهاض للحمل إذا كانت المرأة حامل، أو الصداع الدائم مما يدفعها إلى الإدمان على المخدرات أو الكحول أو التدخين.

٤- التداعيات النفسية للعنف ضد المرأة:

يتنج العنف ضد المرأة آثار نفسية تفقد ثقتها بنفسها، واحترامها لنفسها، فهي تشعر بالذنب وتعيش معزولة عن الحياة الاجتماعية وتفتقد المبادرة فيها؛ لأنها تعيش حالة من الإحباط والكآبة والعجز والرعب، مما يقودها إلي التفكير في الانتحار وفي اغلب الأحيان تنفيذه. [44] 

الفصل الثاني

دور الأمم المتحدة في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة

يسبب العنف الواقع على المرأة الكثير من العواقب الوخيمة التي تؤثر سلبًا على الأسرة والمجتمع والدولة، حيث تضافرت الجهود على وجود تدابير فعالة لمنع العنف ضد المرأة، مبنية على تقييمات جيدة التصميم. ففي عام ٢٠١٩، نشرت منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتأييد من ١٢ وكالة أخرى من وكالات الأمم المتحدة والوكالات الثنائية، إطار بعنوان “احترام المرأة” (RESPECT) لمنع العنف ضد المرأة موجه إلى راسمي السياسات.

ويمثل كل حرف من حروف كلمة (احترام) واحدة من الاستراتيجيات السبع التالية: إرساء مهارات تعزيز العلاقات؛ وحماية النساء وتمكينهن؛ وتقديم الخدمات؛ والريادة في الحد من الفقر وضمان بيئة ومساعدة (المدارس، أماكن العمل، الأماكن العامة)؛ وإرساء حماية الأطفال والمراهقين من الإساءة إليهم؛ والمفاهيم والمعتقدات الإيجابية.

فقد بدأ الاهتمام بحقوق الإنسان وأخذها في عين الاعتبار مع ظهور التنظيم الدولي، ومع نشأة الأمم المتحدة ظهرت بدايات الاهتمام بقضايا المرأة والطفل وذوي الإعاقة والأقليات، وهذا ما سوف نتناوله في المبحث الأول من هذا الفصل.

أعطت منظمة الأمم المتحدة لقضية العنف والتمييز ضد المرأة حيز كبير من الاهتمام، فحاولت وضع حماية قانونية دولية للمرأة من خلال الاتفاقيات والوثائق الدولية الخاصة بقضايا التمييز والعنف ضد المرأة وكذلك وضعت آليات لتجسيد هذه الحماية القانونية، وفيما يلي سنحاول دراسة هذه الاتفاقيات والوثائق وكذلك عرض آليات منظمة الأمم المتحدة للقضاء على العنف أو التمييز ضد المرأة، وهذا ما سيتم طرحه في المبحث الثاني من هذا الفصل.

وسوف نقوم بتقييم دور الأمم المتحدة في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في المبحث الثالث، بالإضافة إلي طرح بعض التوصيات التي يمكن أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة.

المبحث الأول

تطور اهتمام الأمم المتحدة بقضايا المرأة

أولاً: اتفاقيات ووثائق الأمم المتحدة العامة لحماية المرأة

بدأ الاهتمام بحقوق الإنسان وأخذها في عين الاعتبار مع ظهور التنظيم الدولي، فبداية من ظهور التنظيم الدولي تم الاهتمام بحقوق الانسان الإنسان بشكل عام، ومع نشأة الأمم المتحدة ظهرت بدايات الاهتمام بقضايا المرأة والطفل وذوي الإعاقة والأقليات[45].

  • ميثاق الأمم المتحدة ١٩٤٥:

أولت الأمم المتحدة منذ نشأتها اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة بداية من ميثاق الأمم المتحدة ذاته، فهذا الميثاق عبارة عن معاهدة دولية يحمل مجموعة أحكام تهدف إلى تنظيم عدة أمور مختلفة أهمها تنظيم حقوق الإنسان والتأكيد عليها والتي كان من ضمنها حقوق المرأة، فنجد في ديباجية الميثاق إشارة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق “…. وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.”، صاغت الأمم المتحدة هذا الالتزام بعد وعدها للأجيال القادمة في نص صريح بإنقاذها من ويلات الحرب، فهذا الالتزام يؤكد على الاعتراف الدولي بعدم التمييز بين الرجل والمرأة في القدر والحقوق، وجاءت العديد من المواد في هذا الميثاق لتؤكد على المساواة بين الرجال والنساء ورفض التمييز ضد المرأة ففي المادة الأولى من الميثاق في الفقرة الثالثة نجد تأكيد على: ” تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب تمييز بسبب الجنس أو اللغة ولا تفريق بين الرجال والنساء.”، وفي المادة ١٣ تعهدت الأمم المتحدة ب “تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة..” وتعهدت الأمم المتحدة بهذه الالتزامات أيضًا في المادتين ٥٥، ٧٦، ومقصد الأمم المتحدة من هذه النصوص هو التأكيد على عدم التمييز بين الرجل والمرأة على أساس الجنس، ونصت المادة ٦٠ من الفصل التاسع من الميثاق أن هذه المقاصد التي تم الإشارة إليها “تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة….” وكانت هذه بداية اهتمام الأمم المتحدة بحقوق المرأة وتأكديها على الحريات الأساسية[46].

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق المرأة ١٩٤٨:

تمت صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بواسطة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات أخرى من الأمم المتحدة، وكذلك شاركت في صياغته منظمات غير حكومية مثل الاتحاد الدولي للجمعيات النسائية الكاثوليكية، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨، وتمت صياغته بعد الفظائع التي تم ارتكابها خلال الحرب العالمية الثانية وانتهاكات حقوق الإنسان، والجدير بالذكر أن ميثاق الأمم المتحدة لم يتطرق إلى حقوق الإنسان بشكل مفصل، فكان به نقص في هذه الناحية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان سعى إلى تكملة هذا النقص، فشكل حجر الأساس لحقوق الإنسان وتجسيد لجهود الأمم المتحدة في إطار قانوني.

نصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  على أن: “جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق…”، ونصت المادة الثانية على أن “لكل فرد الحق في جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان دون تمييز من أي نوع، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الميلاد أو أي وضع آخر “، ونصت المادة الثالثة على أن: ” لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.” والمادة الرابعة نصت على أن: ” لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما، ” وجاءت المادة السادسة عشر لتؤكد أن للمرأة حقوق مساوية سواء في الزواج أو تأسيس أسرة بدون تمييز وأن للرجل والمرأة حقوق متساوية قبل الزواج وأثناء الزواج وكذلك بعد الانفصال، والمادة الثامنة عشر أشارت إلى حرية التفكير والرأي والتعبير عنه واعتناق الديانة سواء للرجل أو المرأة، وضمن هذا الإعلان حقوقًا مختلفة للمرأة في عدة مجالات مثل التأكيد على حق المرأة في العمل وحرية اختياره، وكذلك التأكيد على أن يكون للمرأة أجر عادل مقابل هذا العمل، وأشار الإعلان إلى حقها في التعلم والتعليم وإلزامية التعليم في المراحل العمرية الأولى، وكذلك اهتم بحقها في الرعاية الصحية والأمومة والطفولة[47].

  • الاتفاق الخاص بالحقوق السياسية للمرأة لعام ١٩٥٢:

تم التوقيع على هذه الاتفاقية واعتمادها من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في ١٩٥٢، ودخلت حيز النفاذ في ١٩٥٤، وتعتبر أول اتفاقية تتعهد فيها الدول الاطراف بالتزام قانوني يوجب عليها منح مواطنيها حقوقًا سياسية، تهدف هذه المعاهدة إلى اعتراف الدول بالحقوق السياسية للمرأة وحقها في ممارستها، وتهدف إلى تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية باعتبارها عضو في المجتمع، كما تهدف الاتفاقية إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في المجال السياسي، وتسعى إلى توفير فرص متكافئة للرجل والمرأة في التصويت والترشح والانتخاب وشغل المناصب العامة وجميع المهام في الحياة السياسية[48].

  • اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة ١٩٥٧:

تم التوقيع على هذه الاتفاقية واعتمادها من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في ١٩٥٧، ودخلت حيز النفاذ في ١٩٥٨، تحمل هذه الاتفاقية مجموعة التزامات مفادها أنه لا يجوز أن يؤثر انعقاد أو انحلال الزواج بين مواطني دولة وبين أجنبي على جنسية الزوجة بشكل آلي، وكذلك لا يجب أن يؤثر تغيير الزوج لجنسيته بشكل آلي على جنسية الزوجة، وأنه لا يجوز اكتساب أو تخلي أحد مواطني الدولة عن جنسيته أن يؤثر على جنسية الزوجة[49].

  • اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج ١٩٦٢:

تم التوقيع على هذه الاتفاقية واعتمادها من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نوفمبر ١٩٦٢، ودخلت حيز النفاذ في ديسمبر ١٩٦٤، أشارت الاتفاقية إلى نص المادة ١٦ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على أنه للرجل والمرأة حق الزواج وتأسيس أسرة متى أدركا سن البلوغ دون تمييز بين الرجل والمرأة، وأكدت الاتفاقية على وجوب رضا الطرفين رضاءً كاملًا عن الزواج[50].

  • العهدان الدوليان لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية عام ١٩٦٦:

هناك العديد من الحقوق المنصوص عليها في العهدان الدوليان والتي تعتبر ملزمة قانونيًا، ويجب على الدول أن تلتزم بما ورد فيهما والعمل على التنسيق بين ما ورد فيهما وبين التشريعات الوطنية.

١- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

أكد هذا العهد على ضرورة التزام واحترام كل الدول الأطراف لجميع الحقوق الواردة فيه، حيث جاء هذا العهد بحقوق مدنية وسياسية عديدة تلزم الدول أن تضمنها لجميع الأفراد الذين يعيشون على أراضيها “…بدون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو التوجهات السياسية.”، ويجب أن تضمن الدول الأطراف أيضًا تمتع الرجل والمرأة بنفس الحقوق المدنية والسياسية التي نص عليها العهد، فنص على أن :”تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.”، وهذه إشارة على رفض التمييز والعنصرية ضد المرأة، وأكد العهد على عدة حقوق منها الحق في الحياة وعدم فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية، كما أكد على عدم جواز الاسترقاق وحظر الرق والاتجار بالرقيق، ونص على العديد من الحقوق الأساسية الأخرى.

ونص هذا العهد على آليه لتنفيذ الأحكام الواردة به ليتم تجسيد هذه الأحكام على أرض الواقع، وتم الإشارة إلى ذلك من المادة الثامنة والعشرين التي أشارت إلى إنشاء لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مرورًا بعدة مواد تشير إلى كل ما يتعلق بتشكيل اللجنة والإجراءات حتى المادة الخامسة والأربعين التي تنص على أن: “تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرًا سنويًا عن أعمالها.”[51].

٢- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

بدأت ديباجية هذا العهد بالإشارة إلى أن الدول الأطراف في هذا العهد تقر بحقوق متساوية وثابتة لجميع أعضاء الأسرة البشرية، ونصت المادة الثالثة به على أن :” تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.”، ونصت المادة الثانية على :”أن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي…..”، وأشار إلى شروط عمل عادلة ومرضية للرجل والمرأة، ووفر للمرأة وخصوصاً الأمهات إجازات مدفوعة الأجر قبل الوضع وبعده[52].

هناك أيضًا وثائق دولية خاصة من ضمنها الاتفاقيات الخاصة بالعنف ضد المرأة والتي سنتناولها في المبحث الثاني.

ثانيًا: المؤتمرات المعنية بحقوق المرأة

  • بدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ بالإشارة إلى أن المساواة بين الجنسين حق أساسي من حقوق الإنسان، والذي نص على تمتع كل إنسان بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو لأي سبب آخر، ثم اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام ١٩٧٩.
  • تم عقد أول مؤتمر معني بالمرأة عام ١٩٧٥ في مكسيكو سيتي، فتم تشكيله بعد مطالبة لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بتنظيم أول مؤتمر عالمي للمرأة متزامناً مع السنة الدولية للمرأة، وحدد هذا المؤتمر خطة عمل عالمية لتنفيذ أهداف السنة الدولية للمرأة، وكان هذا المؤتمر بمثابة جهود عالمية جديدة لتعزيز النهوض بالمرأة، وذلك من خلال مناقشة موضوع المساواة بين الجنسين من جديد، وتذكير المجتمع الدولي بأن قضية التمييز ضد المرأة لا تزال موجودة، وتتمثل أهداف هذا المؤتمر في تحقيق:

١- المساواة الكاملة بين الجنسين والقضاء على التمييز.

٢- إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة في التنمية.

٣- مساهمة متزايدة من جانب المرأة في تعزيز السلام العالمي.

ووضع هذا المؤتمر خطة عمل شاملة للنهوض بوضع المرأة، واستمرت هذه الخطة حتى عام ١٩٨٥[53].

  • تم عقد المؤتمر الثاني عام ١٩٨٠ في كوبنهاغن، وكان مقصد هذا المؤتمر هو معرفة مدى التقدم الذي أحرزه المؤتمر الأول وركز على مجالات الصحة والتعليم والتوظيف، وطالب باتخاذ التدابير الوطنية المناسبة لضمان ملكية المرأة على ممتلكاتها، وعمل تحسينات في طريقة حماية حقوق المرأة في حضانة الأطفال أو الميراث أو الجنسية[54].
  • تم عقد المؤتمر العالمي الثالث في كينيا عام ١٩٨٥، وكان هدفه اتخاذ تدابير مناسبة للتغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق ميثاق الأمم المتحدة، وتبنت الحكومات في هذا المؤتمر استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة وحددت هذه الاستراتيجيات تدابير لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على المستوى الدولي وكذلك عمل المؤتمر على تشجيع مشاركة المرأة في عملية التنمية وجهود السلام[55].
  • وفي عام ١٩٩٥ تم اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين في المؤتمر العالمي الرابع الذي عقد في بكين، تم الاعتراف في مؤتمر بيجين على بضرورة التركيز على مفهوم النوع الاجتماعي بدلًا من المرأة، وكان يشكل رؤية لتمكين المرأة وكان أحد الأطر التي يتم الرجوع إليها لتقييم دور الدول وجهودها في النهوض بالمرأة وحقوقها، وجسد هذا الإعلان تعهد المجتمع الدولي بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير فرص متساوية للرجال والنساء، وشجع هذا الإعلان نضال النساء والفتيات للحصول على حقوقهن، ويغطى منهاج بيجين مجالات اهتمام حاسمة منها المرأة والاقتصاد، الطفلة، العنف ضد المرأة، المرأة والبيئة، تعليم المرأة وتدريبها، حقوق الإنسان للمرأة، المرأة والنزاع المسلح، المرأة والفقر، المرأة والصحة…..إلى آخره، تستعرض لجنة وضع المرأة التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ هذا المنهاج ويتم ذلك كل خمس سنوات، وكان الاستعراض الأول عام ٢٠٠٠ وتم تكليف اللجان الإقليمية التي تتبع الأمم المتحدة بإعداد تقارير إقليمية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الإقليمية وبعد عمل تقارير وطنية عما تجريه كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يتم عمل تقرير عالمي بواسطة أمانة لجنة وضع المرأة وتقدمه اللجنة إلى الجمعية العامة وذلك لمعرفة التقدم الذي تم إحرازه.

وحتى الآن تم عقد خمس استعراضات تتم كل خمس سنوات بداية من عام ٢٠٠٠ التي استعرضت الخمس سنوات التي تلي تنفيذ منهاج عمل بيجين، وأسفرت هذه الدورة عن إعلان سياسي من قبل الجمعية العامة وإعلانها لالتزامها بمنهاج عمل بيجين واستراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة، والاستعراض الثاني عام ٢٠٠٥ وأسفر هذا الاستعراض عن إعلان تم التأكيد فيه على ضرورة العمل الفعال لتحقيق منهاج بيجين، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المتفق عليها، والاستعراض الثالث عام ٢٠١٠ ورحبت فيه الدول الأعضاء بالتقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، واتخذت مزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الفعال لإعلان ومنهاج بيجين، والاستعراض الرابع عام ٢٠١٥ وناقش الأعضاء فيه فرص تحقيق المساواة بين الجنسين، وكذلك فرص تمكين المرأة في خطة التنمية بعد عام ٢٠١٥، وتم اعتماد إعلان سياسي ساهم في تسريع تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين، وكذلك ساعد على تنفيذ ما ورد فيه بشكل فعال وكامل، والاستعراض الخامس عام ٢٠٢٠ وتم فيه تقييم الخمسة وعشرين عامًا لمنهاج عمل بيجين، واجتمعت اللجنة مرة واحدة في ٩ مارس ٢٠٢٠ بسبب مخاوفها من جائحة كوفيد-١٩، وأسفرت هذه الدورة عن اعتماد مشروع الإعلان السياسي الذي يؤكد على استمرار تنفيذ الدول الأعضاء لما جاء في إعلان ومنهاج بيجين[56].

المبحث الثاني

الإطار القانوني الذي وضعته الأمم المتحدة لمكافحة العنف ضد المرأة

بسبب تعرض المرأة لمختلف أشكال التمييز والعنف سواء على المستوى الأسري أو الاجتماعي، وفي أوقات السلم أو الحرب وأثناء النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية أعطت منظمة الأمم المتحدة لقضية العنف والتمييز ضد المرأة حيزًا كبيرًا من الاهتمام، فحاولت وضع حماية قانونية دولية للمرأة من خلال الاتفاقيات والوثائق الدولية الخاصة بقضايا التمييز والعنف ضد المرأة، وكذلك وضعت آليات لتجسيد هذه الحماية القانونية، وفيما يلي سنحاول دراسة هذه الاتفاقيات والوثائق وكذلك عرض آليات منظمة الأمم المتحدة للقضاء على العنف أو التمييز ضد المرأة.

 أولاً: الوثائق الدولية الخاصة بقضية العنف والتمييز ضد المرأة

  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ١٩٧٩

اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية سيداو في ١٨ ديسمبر ١٩٧٩، ومثل اعتماد هذه المعاهدة خطوة رئيسية نحو منح المرأة المساواة في جميع الحقوق، هذه المعاهدة عبارة عن قالب قانوني ملزم يتكون من ثلاثين مادة، وهذه المواد تشير إلى المبادئ والتدابير المقبولة دوليًا لتوفير الحماية القانونية للمرأة، وتحقيق هدف المعاهدة الذي يتمثل في تحقيق المساواة في الحقوق في كل مكان في العالم والقضاء على التمييز ضد المرأة، وضعت هذه الاتفاقية تعريفًا للتمييز ضد المرأة كما يلي :” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.”، وهذا التعريف يدعو إلى كفالة جميع الحقوق للمرأة بغض النظر عن حالتها.

تنص مواد هذه الاتفاقية على ضمان حقوق المرأة في المجالات السياسية وفي أي مجال في الحياة، وتؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على التعليم، وتشير إلى عدم التمييز ضد المرأة في الأجور أو التوظيف أو ضمانات الأمن الوظيفي في حالة الزواج أو الولادة، وتشير إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات داخل الأسرة، وركزت أيضًا الاتفاقية على الخدمات الاجتماعية خصوصًا مرافق رعاية الأطفال لكونها تجمع بين واجبات الأسرة ومسئولية العمل، وأولت الاتفاقية الاهتمام بالمرأة الريفية على وجه الخصوص.

ركزت الاتفاقية على المساواة في الخدمات الصحية ودعت إلى عدم التمييز ضد النساء فيما يخص هذه الخدمات، وتدعو مواد هذه الاتفاقية إلى ضرورة منح المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتشير الاتفاقية إلى أن جميع الدول الأطراف يجب أن توافق على أن جميع الاتفاقيات السابقة التي تقلل أو تلغي أهلية المرأة تعتبر لاغية.

تدعو الاتفاقية إلى سن تشريعات وطنية لمنع التمييز ضد المرأة، وأن تتخذ الدول إجراءات خاصة للتعجيل بعملية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، واتخاذ خطوات لتعديل الانماط الاجتماعية والثقافية التي تعد تتسبب في التمييز ضد المرأة[57].

  • تحفظات الدول الأطراف على اتفاقية سيداو CEDAW

الجدير بالذكر أن الاتفاقية تسمح بالتصديق عليها مع التحفظات على بعض المواد، ولكن شريطة ألا تتعارض هذه التحفظات مع موضوع الاتفاقية وهدفها، بلغ عدد الدول الموقعة على اتفاقية سيداو حوالي ١٩٠ دولة منها حوالي عشرين دول عربية، وتحفظت عدة دول على مواد معينة في الاتفاقية على أساس أن هذه المواد تتعارض مع القانون الوطني أو التقاليد أو الدين أو الثقافة الوطنية، ومن أبرز المواد التي يوجد عليها تحفظات هي المادة ٢، ٧، ٩، ١٥، ١٦، فمثلًا المادة الثانية من الاتفاقية تحفظت عليها عدة دول عربية تطالب بإلغاء جميع الأحكام الجزئية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة، وهذا المبدأ ترفضه بعض الدول العربية ودول أخرى أيضًا، وهناك مواد أخرى خاصة بحرية حركة المرأة وحضانة الاطفال والزواج ترفضها الدول العربية لأنها تتنافى مع الشريعة الإسلامية أو العادات والتقاليد، وعلى الرغم من أن الاتفاقية لا تحظر إبداء تحفظات، فإن التحفظات التي تتحدى المبادئ الأساسية للاتفاقية تتعارض مع أحكام الاتفاقية ومع القانون الدولي العام، لذلك يجوز لدول أطراف أخرى أن تطعن فيها، وتعتبر اللجنة المادتين ٢، ١٦ من الأحكام الأساسية للاتفاقية فيجب على جميع الدول الأطراف إدانة أي تمييز ضد المرأة فلا يمكن للممارسات التقليدية أو الدينية أو الثقافية ولا للقوانين والسياسات المحلية غير المتوافقة أن تبرر انتهاكات الاتفاقية، ولا تزال اللجنة مقتنعة أيضًا بأن التحفظات على المادة ١٦، سواء قدمت لأسباب وطنية أو تقليدية أو دينية أو ثقافية، تتعارض مع الاتفاقية وبالتالي فهي غير مسموح بها وينبغي استعراضها وتعديلها أو سحبها، وبعد ذلك سحبت بعض الدول تحفظاتها وعلى الرغم من أن بعض الدول الأطراف سحبت تحفظاتها على تلك المواد، فإن اللجنة تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء عدد ومدى التحفظات التي أبديت على تلك المواد[58].

  • الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ١٩٩٣

يعتبر هذا الإعلان صك قانوني تهدف بنوده إلى مناهضة العنف ضد المرأة، وهذا الصك الدولي يتناول صراحة قضية العنف ضد المرأة، فيتناول كل جوانب العنف ضد المرأة، ويعتبر أهم وثيقة تجسد الحماية القانونية للمرأة من العنف، وإن كانت اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة تسهم في القضاء على العنف ضد المرأة فهذا الإعلان يعزز من هذه العملية، فالعنف ضد المرأة يعتبر عقبة أمام تحقيق المساواة وحصول المرأة على حقوقها، وأكد هذا الإعلان على أن :” العنف ضد المرأة يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية، واذ يقلقها الإخفاق منذ أمد بعيد، في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة.”، وأن أكثر الفئات ضعفًا في مواجهة العنف هن النساء سواء اللاجئات أو المهاجرات أو النساء في المجتمعات الريفية أو النائية، والنساء العائشات في أجواء النزاعات، وأشار الإعلان إلى أن العنف الأسري أو المجتمعي ظاهرة منتشرة على حد واسع وتتخطى حدود الدخل والثقافة والطبقة لذلك يجب مواجهة ذلك بخطوات سريعة وفعالة.

وضع هذا الإعلان تعريف واضح للعنف ضد المرأة فعرفه كالتالي:” أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي ممن الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.”، كما أشار إلى أنواع العنف التي تتعرض له المرأة مثل العنف البدني والجنسي والنفسي التي قد تتعرض له المرأة داخل إطار الأسرة مثل ختان الإناث والعنف الزوجي والاستغلال وغيرها من أنواع العنف التي تتعلق بالممارسات التقليدية، وتتعرض المرأة أيضًا إلى عنف في إطار المجتمع بشكل عام مثل التعدي الجنسي والاغتصاب والمضايقة والتخويف، والاتجار بالنساء، وقد تتعرض المرأة لعنف من قبل الدولة فقد ترتكب الدولة عنف في حقها عن طريق التغاضي عن حقها أو التساهل في المحاسبة على الانتهاكات التي تحدث ضدها.

وتنص المادة الرابعة من الإعلان على أنه :” ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وألاّ تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به،. وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون تأخير، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة.”، وفي سبيل تحقيق ذلك يجب على الدول اتخاذ إجراءات معينة مثل إزالة التحيز والممارسات التقليدية وأي ممارسات دونية تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق، أن تدرج الحكومات موارد كافية للأنشطة المعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة، وأن تتخذ الدولة إجراءات تستهدف القضاء على العنف ضد النساء الضعيفة في مواجهة العنف، ومن خلال هذه الاجراءات المختلفة يمكن تحقيق المساواة القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتي يحد من تحقيقها العنف بمختلف أنواعه[59].

  • البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو عام ١٩٩٩

وضعت لجنة وضع المرأة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو وذلك من أجل ضمان حق المرأة وحمايتها من الانتهاكات، تم اعتماد البروتوكول وعرضه للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس من أكتوبر عام ١٩٩٩، ودخل حيز التنفيذ من ٢٢ ديسمبر عام ٢٠٠٠ حتى مايو ٢٠١٦، ويشمل البروتوكول ٨٠ توقيعًا و ١٠٧ دول أطراف.

هذا البروتوكول يكرس آليات مختلفة لتطبيق اتفاقية سيداو، ونظرًا لأن اتفاقية سيداو لم تسمح بتقديم الشكاوي أو التحقيق في الانتهاكات بشكل مباشر قام البروتوكول بتعويض ذلك، وسمحت فيه الدول الأطراف بسماع شكاوي النساء والتحقيق بشكل مباشر في الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة بمختلف أنواعها، فعلى سبيل المثال تنص المادة الثانية من البروتوكول على :” يجوز تقديم التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو نيابة عنهم، بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. وحيث يقدم التبليغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد، فيجب أن يتم ذلك بموافقتهم، إلا إذا أمكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من دون مثل هذه الموافقة.”

ويوجد في هذا البروتوكول قرارات تتعلق بقضايا العنف المنزلي والقتل الممنهج للنساء، وتنظم مواد هذا البروتوكول إجراءات تقديم الشكوى أو التبليغ وإجراءات التدخل المباشر بشكل يكفل للمرأة حقها وحمايتها[60].

ثانيًا: الحماية القانونية للمرأة من العنف في أوقات الحروب:

تتعرض النساء والفتيات لمستويات أعلى من العنف في أوقات النزاعات والحروب وكذلك التوترات الداخلية، بما في ذلك من زيادة لعمليات قتل النساء والتعذيب والعنف الجنسي والزواج القسري، وفي أوقات الحروب خصوصًا تتعرض النساء للعنف الجنسي كنوع من أنواع الحرب ولا تتعرض النساء فقط للعنف الجنسي أثناء الحرب بل أيضًا الرجال، لذلك ظهرت رغبة المجتمع الدولي للتصدي لهذا العنف والافعال الوحشية وتجسدت هذه الرغبة في اتفاقية جنيف التي تمثل الحماية القانونية للمرأة من أثر النزاعات المسلحة، فتمثل اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩ وبروتوكولاها الإضافيان لعام ١٩٧٧ حماية للنساء[61].

  • اتفاقيات جنيف عام ١٩٤٩ وبروتوكولاتها الإضافية:

تشير المادة الثالثة في اتفاقيات جنيف والتي تعتبر مادة مشتركة بين هذه الاتفاقيات أنه لا يجوز لأي طرف من أطراف النزاع غير الدولي أن تقوم بأخذ الرهائن أو أن تعتدي على حياة وسلامة الأشخاص، أو أن تتعدى على الكرامة الشخصية، كما يرفض اختلاف المعاملة على حسب الجنس أو التمييز على أي أساس، وبذلك تؤكد هذه المادة على حقوق وحريات النساء المنصوص عليها دون تمييز، وتشير إلى مبدأ عام وهو المساواة بين الرجال والنساء في المعاملة وضرورة حماية النساء عند اشتراكهن في الحرب وعدم التعدي على شرفهن، وتشير المادة الثانية عشر من هذه الاتفاقية أنه يجب معاملة الجرحى والمرضى من النساء بشكل خاص يتناسب مع جنسهن لأن النساء تحتاج رعاية تختلف عن الرجال.

وتوسعت اتفاقية جنيف الثالثة في حماية النساء الاسيرات وهي أول اتفاقية دولية تعطي هذا القدر من الاهتمام لأسيرات الحرب، وأشارت هذه الاتفاقية لحقوق عديدة للنساء مثل:

١- المعاملة باحترام وانسانية والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة.

٢- أن يخصص مهاجع لأسيرات الحرب في كل المعسكرات.

٣- عمل قسم منفصل خاص بدورات مياه للنساء، وكذلك توفير مستلزمات النساء.

٤- أن يكون للنساء أماكن للرعاية الصحية والطبية بعيدة ومنفصلة عن أماكن الرجال.

٥- يتم الإشراف على النساء من خلال نساء مثلهن.

وأشارت الاتفاقية لحقوق أخرى هدفها إلغاء التمييز ضد المرأة في أوقات النزاعات ومحاولة حماية حقوقها أثناء الحرب.

اهتمت اتفاقية جنيف الرابعة بحماية الأشخاص المدنيين، وحملت هذه الاتفاقية أول نص لتجريم اغتصاب النساء وذلك في المادة ٢٧ من الاتفاقية التي تنص على أنه :” يجب حماية النساء بصفة خاصة من اي اعتداء على شرفهن، ولاسيماً ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة أو أي هتك لحرمتهن.” وهذا يعتبر نص صريح يوضح أن الاغتصاب غير مقبول.

ركز البروتوكولان الإضافيان لعام ١٩٧٧ على النساء الحوامل وامهات الصغار، فأصبحت الاعتداءات ضد النساء جريمة تسعى عدد من المنظمات والهيئات الخاصة بالمرأة إلى وقفها، وأشار البروتوكول الاضافي الثاني إلى حظر انتهاك كرامة النساء، وضرورة توفير حماية خاصة للنساء المعتقلات، ومنع تنفيذ الإعدام على المرأة الحامل، كمان نظم طريقة معاملة النساء في المعتقلات[62].

بالرغم من أهمية اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الاضافيات إلا أن اتفاقيات جنيف لم تراعي أو تحدد نوعية المشكلات التي تواجه ، وقصرت المصاعب التي تواجهها النساء في وقت النزاعات على دور المرأة كأم وعلى ضعفها إزاء العنف الجنسي، وركزت بشكل أساسي على النساء الحوامل والأمهات والاعتداءات الجنسية.

ثالثًا: آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق المرأة

نظرًا لأن القواعد والاتفاقيات والمواثيق الدولية تتطلب آليات وأجهزة معينة لتنفيذ القواعد والاجراءات، وضعت الأمم المتحدة أجهزة لتفعيل حمايتها للمرأة، وسنطرح لجنة وضع المرأة ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة كمثال على هذه الأجهزة.

اللجان الدولية المعنية بحقوق المرأة

  • لجنة وضع المرأة:

هي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتبع الأمم المتحدة، تم إنشاءها في عام ١٩٤٦، وتعمل هذه اللجنة على تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة في مختلف الدول وإلغاء التمييز ضدها، تعتبر هذه اللجنة هي الهيئة العالمية الرئيسية لوضع السياسات الخاصة بالنهوض بالمرأة، وتجتمع هذه اللجنة سنويًا لتقييم ما تم تحقيقه من تقدم في مسألة المساواة بين الجنسين، وتقوم اللجنة في هذا الاجتماع بتحديد التحديات التي تعيق من تفعيل الاتفاقيات ومن تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعمل على وضع المعايير وصياغة سياسات لتحقيق تقدم في مسألة المساواة بين الجنسين، والنهوض بالمرأة في مختلف المجالات وفي كل الدول، وتقدم هذه اللجنة تقارير وتوصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهدف هذه التوصيات هو تعزيز النهوض بالمرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والمدنية، وتحاول وضع حلول ممكنة للقضاء على المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في المجالات المختلفة[63].

  • لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة:

هي هيئة تضم خبراء مستقلين وترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الدول الأطراف، تضم اللجنة ثلاثة وعشرين خبيرًا في مجال حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم، وتم إنشاءها بموجب المادة ١٧ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، هذه اللجنة بمثابة جهاز رقابي على تطبيق الاتفاقية، فهي تتابع كل ما تتخذه الدول الأعضاء من إجراءات تشريعية أو قضائية أو إدارية وغيرها من الاجراءات، وذلك من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل سليم دون تفرقة أو تقييد يترتب عليه حرمان المرأة من حقوقها الانسانية وحرياتها الأساسية في مختلف الميادين، وتقوم اللجنة بتقديم توصيات وتقارير دورية، وتقوم أيضًا بمهام أخرى مستحدثة في بروتوكول ١٩٩٩ في سبيل القضاء على التمييز ضد المرأة[64].

وهناك أيضًا آليات أخرى لحماية حقوق المرأة والنهوض بها مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة UNIFEN، فيعتبر هذا الصندوق من الآليات الدورية التي تهتم بالنهوض بالمرأة وتمكينها، فيعتبر من أهم الآليات التي ساعدت على تمكين المرأة اقتصاديًا وساعد على تنفيذ منهاج بيجين، كما عمل على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وعمل على تكوين نساء قادرة على القيادة والحكم والمشاركة في التقدم الاجتماعي.

وهناك أيضًا المعهد الدولي للأبحاث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، وهدفه القيام بأبحاث ودراسات حول إدماج المرأة في الحياة السياسية وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي المجالات الأخرى.[65]

المبحث الثالث

تقييم دور الأمم المتحدة في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة

أولًا: تقييم  دور الأمم المتحدة

توصلت الدراسة إلى أن هناك عدة محاولات الأمم المتحدة لتجسيد الحماية الدولية للمرأة سواء عن طريق المواثيق الدولية العامة والخاصة أو عن طريق الآليات والأجهزة التي يتم بها تنفيذ هذه المواثيق، وكذلك تعمل على متابعة وتطوير وضع المرأة من خلال عمل المؤتمرات وخطط العمل والإعلانات الدولية، وأيضًا من خلال قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، واللجان المختصة بالدفاع عن حقوق المرأة، ولكن بالرغم من كل هذه الآليات والجهود لا تزال ظاهرة العنف ضد المرأة موجودة، وخير دليل على ذلك أنه لاتزال هناك فوارق بين الجنسين في المجالات السياسية والاقتصادية ولا تزال المرأة تكسب أقل من الرجال في سوق العمل بنسبة ٢٠ ٪، ومثلت الإناث ٢٥٪ فقط من البرلمانيين الوطنيين في عام ٢٠٢١، وأيضًا نسب العنف المسجلة أثناء جائحة كوفيد-١٩، فأصدرت الأمم المتحدة تقريرًا في عام ٢٠٢١ يرصد نسب العنف في دول مختلفة، وبعد دراسة استقصائية شملت ١٣ دولة تم التوصل إلى أن هناك امرأة من كل امرأتين تعرضت لصورة من صور العنف في فترة كوفيد-١٩، وأن تقريبًا واحدة من كل أربعة نساء يشعرن بأنهن غير أمانات في المنزل، غير أنهن لا يشعون بالأمان خارج المنزل أيضًا وذلك بسبب انتشار التحرش الجنسي والعنف ضد النساء، ولا تتعرض المرأة لهذا العنف في وقت الأزمات فقط بل في كل وقت، وخصوصًا مع استحداث أشكال جديدة من العنف ضد النساء مثل العنف الذي تتعرض له المرأة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، عنف التواصل الاجتماعي الذي يخلق صورة مثالية للمرأة ويشكل عليها ضغوطات للوصول لهذه الصورة وقد يتحول إلى عنف جسدي ونفسي، وفي عام ٢٠١٨ أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بعنوان ” تويتر السام ” لأنه لا يرد على العنف الذي تتعرض له المرأة ويفشل في احترام حقوقها، وأطلقت منظمة plan international حملة بعنوان “حرية التواجد على الانترنت” بسبب توصلها إلى أن ١٤٠٠٠ فتاة في ٢٢ دولة تعرضن للعنف والتحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي[66].

فكل هذه الوسائل المستحدثة لممارسة العنف ضد المرأة تتطلب مجهودات جديدة ومضاعفة من الأمم المتحدة فضلًا عن قصور المجهودات القديمة، فعلى سبيل المثال: لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لديها العديد من آليات الرقابة، لكنها فاعلة وليست فعالة فنرى انعدام وجود جزاءات يمكن تطبيقها على الدول التي تخالف اتفاقية ١٩٧٩ فلا تصدر اللجنة سوى توصيات غير ملزمة، ورغم استحداث اللجنة آليات شكاوي وتحقيق، فيجوز للدول بموجب المادة ١٠ من البروتوكول الاختياري ألا تعترف بجواز استخدام اللجنة لهذين الآلتين تجاهها مما يجعل آلية الشكوى وآلية التحقيق بلا فائدة، بالإضافة إلى الطابع السري للشكاوي والتحقيقات فلا يمكن الاطلاع على نتائج التحقيقات أو الشكاوي[67].

وهناك قصور يتعلق بمدى تطبيق الدول للمواثيق الدولية أو مدى إلزاميتها بتطبيق هذه المواثيق، فنجد أن بعض الإعلانات لا تكتسب قوة إلزامية لدى الدول مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تراه بعض الدول ذو قوة إلزامية أو على الأقل قوته أعلى من مرتبة التوصية لذلك يجب الالتزام به، ودول أخرى لا ترى أنه ملزم بالأساس، فاعتبر العديد من فقهاء القانون الدولي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إعلان ذو بعد أدبي وأخلاقي أكثر منه قانوني، ويذهب أيضًا هؤلاء الفقهاء لعدم إلزامية نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويرى آخرون أنه ملزم ولم يبق سوى احترام مبادئه وتنفيذها، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سعى إلى التوفيق بين أنظمة قانونية مختلفة فأصبح أساسًا للاتفاقات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية، وأخرج هذا الإعلان الحقوق إلى المجتمع الدولي والتي بموجبها أصبح الفرد موضع اهتمام في الساحة الدولي[68].

ونجد أيضًا أن تحفظات بعض الدول على مواد محورية في اتفاقية سيداو يقلل من فعالية الاتفاقية في حد ذاتها، فهناك عدة دولة أدبت تحفظاتها بشأن مواد محورية في الاتفاقية، فعلى سبيل المثال نرى أن الدول العربية خصوصًا أبدت تحفظات على مواد معينة، وبررت ذلك بأن هذه المواد التي تحملها الاتفاقية لا تتفق مع ثقافة جميع المجتمعات ولا الأديان، فالمواد الخاصة بحرية المرأة في التحرك والمساواة القانونية في بعض الاحكام وحرية اختيار السكن والمساواة في الزواج والحياة الأسرية وعدة مواد أخرى لا تتوافق مع ثقافة المجتمعات العربية، وكذلك لا تتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، وترى الأمم المتحدة أن هذه التحفظات لا تتناسب مع غاية الاتفاقية وتخل بحقوق المرأة فهي مواد محورية وجوهرية، وترى أيضًا أن هذه التحفظات غير قانونية وغير مقبولة وغير مبررة أيضًا لأن الدول العربية سبق لها وانضمت إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على المساواة داخل الأسرة، فلماذا تعترض الدول على نفس النص في اتفاقية أخرى، مما آثار قلق الأمم المتحدة حول مدى حماية حقوق المرأة لأنه هذه التحفظات تسبب فجوة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية[69].

ولكن بشكل عام الاتفاقيات والوثائق الدولية لن تؤثر وحدها في قضية العنف ضد المرأة، فمن الممكن أن نجد قصور في طريقة عمل الأمم المتحدة أو أجهزتها أو الاتفاقيات ذاتها، ولكن هذا القصور لا يؤدي إلى نسب العنف التي نراها والتمييز ضد المرأة سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع، قد يرجع إلى الثقافات التي توجد في المجتمعات سواء المتقدمة أو النامية، وكذلك إلى المعتقدات السائدة وكل هذه الأمور من الصعب تغييرها بالاعتماد فقط على الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ثانيًا: التوصيات

ويمكن اقتراح بعض التوصيات في هذا الصدد لتحقيق الحماية الكافية للمرأة:

١- يجب أن تتضافر الجهود لتغيير نمط تفكير المجتمعات التي تنظر إلى المرأة نظرة دونية، ويترتب على هذه النظرة حرمانها من حقوقها الأساسية، وتعرضها للعنف بمختلف أنواعه سواء داخل الأسرة أو خارجها.

٢- يجب أن يساهم في تغيير تفكير ومعتقدات المجتمع الخاطئة عن المرأة وسائل الإعلام وبرامج التربية والتعليم وأجهزة الدولة بشكل عام، فمن الضروري أن تضع الدولة خطط عمل وطنية لمكافحة العنف الواقع علي المرأة، والعمل علي تطبيقها علي أرض الواقع وألا تكون مجرد نصوص ورقية فقط.

٣- إدانة العنف ضد المرأة، وعدم التذرع بالعادات والتقاليد أو الدين لتجنب الوفاء بمسؤوليات القضاء علي العنف الممارس ضد المرأة.

٤- يجب عمل حملات توعية شاملة ومكثفة لتغيير المعتقدات التي تتسبب في التمييز ضد المرأة خصوصًا في الدول النامية والدول العربية.

٥- كما يجب التنسيق بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع الصكوك الدولية بشكل يضمن للمرأة حمايتها من العنف.

٦- ضرورة تعزيز الأبحاث التي تتناول المسائل المتعلقة بالعنف ضد المرأة، لأنها من ضمن الصعوبات التي واجهتنا أثناء القيام بهذه الدراسة، والعمل أيضًا علي تقديم التقارير السليمة عن مشكلة العنف ضد المرأة إلي آليات حقوق الإنسان الدولية.

٧- فرض قواعد وجزاءات مختلفة على الدول التي لا تلتزم بنصوص الاتفاقيات الدولية، وعدم الالتفات لأي مبرر طالما التحفظات أو المخالفات التي تقوم بها الدول تتعارض مع جوهر الاتفاقيات.

الخاتمة

لعبت الأمم المتحدة دورًا مهمًا في قضايا المرأة وذلك من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بقضايا المرأة، وهذه الاتفاقيات تنقسم إلى اتفاقيات عامة ممثلة في ميثاق الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق المرأة ١٩٤٨، الاتفاق الخاص بالحقوق السياسية للمرأة لعام ١٩٥٢ والاتفاق الخاص أيضًا بجنسية المرأة المتزوجة ١٩٥٧، واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج ١٩٦٢، والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية عام ١٩٦٦، وهناك اتفاقيات خاصة معنية بقضية العنف ضد المرأة خاصةً ممثلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ١٩٧٩و الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ١٩٩٣و البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو عام ١٩٩٩ وهذه الاتفاقيات تضمن حماية المرأة من العنف وقت السلم، ولم تهمل منظمة الأمم المتحدة قضية تعنيف المرأة في أوقات الأزمات أو النزاعات أو الحروب، فعبرت عن اهتمامها بوضع المرأة خلال الحرب عن طريق اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩ وبروتوكولاها الإضافيان لعام ١٩٧٧، وقامت منظمة الأمم المتحدة بعمل مؤتمرات سنوية ودورية لمتابعة مدى التقدم الذي يحدث في وضع المرأة ولعمل توصيات واقتراحات للنهوض بوضع المرأة، ونظرًا لأن المواثيق الدولية والقواعد والاتفاقيات تتطلب أجهزة معينة لتنفيذ القواعد والاجراءات وضعت الأمم المتحدة أجهزة ولجان لتفعيل حمايتها القانونية للمرأة وتمارس كل لجنة وظائف، فعلى سبيل المثال لجنة وضع المرأة تقوم بتحديد التحديات التي تعيق من تفعيل الاتفاقيات ومن تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعمل على وضع المعايير وصياغة سياسات لتحقيق تقدم في مسألة المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة في مختلف المجالات وفي كل الدول، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تتابع كل ما تتخذه الدول الأعضاء من إجراءات تشريعية أو قضائية أو إدارية وغيرها من الاجراءات، وذلك من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل سليم دون تفرقة أو تقييد يترتب عليه حرمان المرأة مم حقوقها الانسانية وحرياتها الأساسية في مختلف الميادين، وهناك العديد من اللجان والأجهزة الأخرى المعنية بحقوق المرأة، ولكن بالرغم من هذه الجهود المبذولة إلا أن العنف ضد المرأة لايزال منتشر وفي كل دول العالم وبنسب غير مسبوقة سواء العنف الأسري أو العنف المجتمعي، وعند تقييم دور الأمم المتحدة ذكرنا أنه يوجد قصور في آليات عمل الأجهزة مثل لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فلديها العديد من آليات الرقابة، لكن بسبب انعدام وجود جزاءات يمكن تطبيقها على الدول التي تخالف اتفاقية ١٩٧٩ أصبحت توصيات اللجنة غير مجدية وليست سوى مجرد توصيات يمكن العمل بها أو إهمالها فضلًا عن وجود قصور في آليتي الشكاوي والتحقيقات، هذه القصور لا توجد في الآليات فقط بل أيضًا في الاتفاقيات ذاتها التي لا تطبقها كل الدول مما ينقص من فعاليتها، ولكن لا يمكن إرجاع تدهور وضع المرأة وزيادة نسبة المعنفات إلى قصور آليات الأمم المتحدة، فالمجتمعات والعادات والتقاليد والنظرة الدونية المرأة في بعض المجتمعات والتمييز ضدها في عدة مجالات، وإباحة تعنيفها بالاستناد إلى الأديان أو العادات أو لاعتبارها شخص ضعيف غير قادر على الدفاع عن ذاتها، فكل هذه الأسباب تؤدي إلى زيادة المعنفات وزيادة حرمان النساء من حقوقهن الأساسية.

ومن خلال ما سبق يمكننا التوصل إلى عدة نتائج:

  • ١- الأمم المتحدة استطاعت إلى حد كبير أن تجسد الحماية القانونية والدولية لحقوق المرأة وخاصة قضية العنف ضد المرأة.
  • ٢- أن هناك بعض القصور في آليات عمل أجهزة الأمم المتحدة.
  • ٣- أن هناك خلل في التنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المهتمة بحقوق المرأة.
  • ٤- هناك بعض الاتفاقيات غير مجدية طالما هناك تحفظات تخل بجوهرها.
  • ٥- العنف بمختلف أنواعه يمثل عائق أمام الخيارات المتاحة للمرأة في مختلف المجالات.
  • ٦- العنف ضد المرأة نوع من أنواع التمييز ويؤدي إلى حرمان المرأة من حقوقها داخل الأسرة والمجتمع.
  • ٧- وجود قصور في بعض المواد أو الاتفاقيات المعنية بحقوق المرأة.
  • ٨- عدم إلزامية بعض الاتفاقيات للدول الأطراف قد يجعلها تتخلى عن واجباتها وتنتهك حقوق المرأة.
  • ٩- أنه يمكن اتخاذ العادات والتقاليد والأديان كمبرر لتعنيف المرأة ولسلب حقوقها.

المراجع باللغة العربية:

أولًا: الوثائق:

١- اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، ١٩٦٢.

٢- الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ١٩٩٣.

٣- البروتوكول الملحق باتفاقية سيداو، ١٩٩٩.

ثانيًا: الكتب:

٤- أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات: العلوم الاجتماعية، لبنان: مكتبة لبنان، ١٩٨٦.

٥- فهيمة شرف الدين، أصل واحد وصور كثيرة: ثقافة العنف ضد المرأة في لبنان، لبنان: دار الفارابي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢.

٦- كمال إبراهيم مرسي، الأسرة والتوافق الأسري، القاهرة: دار النشر للجامعات، ٢٠١٢.

٧- محمد الباشا، الكافي: المعجم العربي الحديث، لبنان: شركة المطبوعات، الطبعة الأولي، ١٩٩٩.

٨- مها المانع، العنف والمرأة في المواثيق الدولية: قراءة في المفاهيم والآثار، الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة، ٢٠١٤.

٩- نرمين حسين السطالي، سيكولوجية العنف، القاهرة: السعد للنشر والتوزيع، ٢٠١٨.

ثالثًا: الدوريات:

١٠- أحمد زايد وآخرون،” العنف في الحياة اليومية في المجتمع المصري”، القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ٢٠٠٢، مج ٢.

١١- العيد حداد، “العنف ضد المرأة كظاهرة عالمية”، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، ٢٠٠٩، ع٢.

١٢-‏ إيمان محمد، ” حقوق المرأة في المواثيق الدولية مع التطبيق على الحالة المصرية.”، المركز الديمقراطي العربي، ٢٠١٤.

١٣- حسين درويش العادلي، “العنف ضد المرأة: الأسباب والنتائج”، النبأ، ٢٠٠٥، ع ٧٨.

١٤-‏ حفيظة شقير، “حقوق الإنسان للنساء بين الاعتراف الدولي وتحفظات الدول العربية”، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، ١٩٩٦.

١٥- رابحي لخضر وموفقي العيد، “الحماية الدولية من العنف ضد المرأة في القانون الدولي لحقوق الإنسان: منظمة الأمم المتحدة نموذجًا”، مجلة الاستاذ للدراسات القانونية والسياسية، ٢٠١٩، ع ٢.

١٦- شمامة بوترعة،” دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في مكافحة العنف ضد المرأة وقت السلم”، مجلة العلوم الإنسانية، ٢٠٢٠، مج ٣١، ع ١.

١٧-‏ عزيزة بن جميل، ” آليات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لحماية حقوق المرأة “، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، ٢٠١٧، ع ١.

١٨-‏ قاسم الفردان، ” القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، الوسط، ٢٠٠٣.

١٩- قاسم محجوبة، ” جهود منظمة الأمم المتحدة في تجسيد الحماية الدولية لحقوق المرأة”، مجلة القانون والعلوم السياسية، ٢٠٢١.

٢٠- مها المانع، “مفهوم العنف ضد المرأة وجذوره التاريخية”، البيان، ٢٠١٣، ع ٣١٠.

٢١- لمياء علي الزرعوني،” الآليات الدولية للرقابة على حماية حقوق الإنسان بالتطبيق على دولة الإمارات العربية المتحدة”، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، ٢٠١٩، ع ١.

رابعًا: أطروحات الماجستير والدكتوراه:

٢٢- إخلاص فتال، العنف ضد المرأة لدي سيدات متزوجات من مدينة دمشق: مفاهيم وآثار صحية،رسالة ماجستير”، عمان: الجامعة الأردنية، ٢٠٠٠.

٢٣- أمل العواودة، العنف ضد الزوجة في المجتمع الاردني، “رسالة ماجستير”، عمان: الجامعة الاردنية، ١٩٩٨.

٢٤- حبيبة زلاقي، نظرية الدور بين الأصول الاجتماعية والتوظيف في التحليل السياسي، “رسالة دكتوراه”، الجزائر: باتنة، ٢٠١٨.

٢٥- ديما دراغمة، العنف الأسري وأثره علي الصحة النفسية للمرأة الفلسطينية، “رسالة ماجستير”، جامعة القدس: مكتبة الجامعة الأردنية، ٢٠٠٣.

٢٦- رهام جعفري، دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للأولويات التنموية للنوع الاجتماعي في القطاع الحكومي الفلسطيني بعد أوسلو، “رسالة ماجستير”، جامعة بيرزيت: كلية الدراسات العليا، ٢٠١٢.

٢٧- عالية احمد صالح صيف الله، العنف ضد المرأة بين الفقه والمواثيق الدولية: دراسة مقارنة، “رسالة دكتوراه”، الجامعة الاردنية، ٢٠٠٨.

٢٨- علي محمد عبدالعزيز، العنف الأسري صد المرأة في المجتمع السعودي، “رسالة دكتوراه”، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: كلية الدراسات العليا، ٢٠٠٨.

٢٩- عنان توفيق أحمد، العنف الأسري ضد الطفل في المجتمع الأردني، “رسالة ماجستير“، عمان: الجامعة الأردنية، ١٩٩٩.

٣٠- فاطمة وماحنوس، الآليات القانونية الدولية لمواجهه العنف ضد المرأة، “رسالة دكتوراه”، جامعة الجزائر: كلية الحقوق، ٢٠١٨.

٣١- منار جمال الدين الجندي، حقوق المرأة اثناء النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي، ” رسالة دكتوراه”، جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ٢٠١٣.

٣٢- نادية عبد الحميد، عرض لاقتراب الدور… بالتطبيق على دور مدينة هونج كونج في الضغط على الفعل السياسي للقيادة السياسية الصينية، “رسالة ماجستير”، ٢٠١٩.

خامسًا: التقارير والمؤتمرات:

٣٣- “التقرير العالمي حول العنف والصحة”، إعداد منظمة الصحة العالمية، جنيف، ٢٠٠٢.

٣٤- “تقرير لجنة وضع المرأة”، هيئة الأمم المتحدة، الدورة الخامسة والستون، نيويورك، مارس ٢٠٢١.

٣٥- “حماية النساء بموجب القانون الدولي الإنساني”، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ٢٠١٠.

٣٦- “تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة”، الأمم المتحدة، ت. ن. غ. م.

٣٧- المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة، الأمم المتحدة، نيروبي: كينيا، 1985.

٣٨- المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة، الأمم المتحدة، كوبنهاجن، ١٩٨٠.

سادسًا: أخري:

٣٩- “اتفاقية سيداو”، التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، ٢٠٢٢، متاح على الرابط التالي: ‏https://www.rdflwomen.org/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88

٤٠- “العنف ضد المرأة”، منظمة الصحة العالمية، ٢٠٢١، متاح علي الرابط التالي: https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

٤١- “المساواة بين الجنسين”، الأمم المتحدة، متاح على الرابط التالي: https://www.un.org/ar/global-issues/gender-equality

٤٢- “في زمن الحجر الصحي بسبب كورونا… القلق يتزايد على الفرنسيات ضحايا العنف الأسري”، france24، ٢٣/٣/٢٠٢٠، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3IvZ15e

٤٣- عماد كريم،” إنهاء العنف ضد النساء والفتيات”، هيئة الأمم المتحدة للمرأة”، متاح علي الرابط التالي:  https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/ending-violence-against-women

٤٤- مهذبي، “العنف ضد المرأة: وسائل التواصل الاجتماعي في تطبيعه ونشر أشكال مستحدثة منه”، BBC عربي، ٢٠٢٠، متاح على الرابط التالي: ‏https://www.bbc.com/arabic/trending-55069611

المراجع باللغة الانجليزية:

First: Documents:

1- Convention concerning the Nationality of Married Women 1957.

2- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979.

3- Convention on the Political Rights of Women 1952.

4- International Covenant on Civil and Political Rights 1966.

5- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966.

6- United Nations Charter 1945.

7- Universal Declaration of Human Rights 1948.

Second: Books:

8- Robert Jacobson, The committee on The Elimination of Discrimination Against Women in the united nations and human rights, Critical Appraisal, Clarendon Press, Oxford,1992.

Third: Periodicals:

9Laung Tang, ‘The leadership role of international law in enforcing women’s rights’, Gender and Development, November,2000, vol.8 No.3.

Forth: Reports and conferences:

10- “Preliminary report submitted by the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, in accordance with Commission on Human Rights resolution 1994/45”, United Nations: Economic and Social council, 1994, E/CN. 4/1995/42.

-11 “Report of the Secretary-General in-depth study on all forms of violence against women”, United Nations: General Assembly, 2006, A/61/122/Add.1

12- “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 1995/85”, United Nations: Economic and Social counci,1996, E/CN. 4/1996/53.

13- “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 2001/49”, United Nations, 2002, E/CN.4/2002/83.

14- “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, in accordance with Commission on Human Rights resolution 1997/44”, United Nations, 1999, E/CN.4/1999/68/Add.4.

15- “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 1997/44”, United Nations, 2000, E/CN.4/2000/68/Add.5.

16- “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk”, United Nations, 2005, E/CN.4/2005/72.

17- “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, on trafficking in women, women’s migration and violence against women, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 1997/44”, United Nations, 2000, E/CN.4/2000/68.

18- “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk”, United Nations: General Assembly, 2009, A/HRC/11/6.

Fifth: Others:

19- Guy Peters,” The New Institutionalism Approaches – Prof”, International public policy association, 3.8.2017, available at following link : https://www.ippapublicpolicy.org/teaching-ressource/the-new-institutionalism-approaches-prof-guy-peters/5

[1] -العيد حداد، “العنف ضد المرأة كظاهرة عالمية”، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، ٢٠٠٩، العدد ٢، ص٣١:ص ٣٤

[2]في زمن الحجر الصحي بسبب كورونا… القلق يتزايد على الفرنسيات ضحايا العنف الأسري” france24 ،، ٢٣/٣/٢٠٢٠،متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3IvZ15e

[3] عماد كريم، “إنهاء العنف ضد النساء والفتيات”، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، متاح علي: https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/ending-violence-against-women

[4] Guy Peters,” The New Institutionalism Approaches – PROF”, International public policy association, 3.8.2017, available at following link : https://www.ippapublicpolicy.org/teaching-ressource/the-new-institutionalism-approaches-prof-guy-peters/5

[5]  Laung tang, ‘The leadership role of international law in enforcing women’s rights’, Gender and Development, 2000, vol.8 No.3.

[6] منار جمال الدين الجندي، “حقوق المرأة اثناء النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة :كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ٢٠١٣.

[7] حفيظة شقير، “حقوق الانسان للنساء بين الاعتراف الدولي وتحفظات الدول العربية”، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، ١٩٩٦.

[8] قاسم محجوبة، ” جهود منظمة الأمم المتحدة في تجسيد الحماية الدولية لحقوق المرأة”، مجلة القانون والعلوم السياسية، ٢٠٢١.

[9] Robert Jacobson, ‘The committee on The Elimination of Discrimination Against Women in the united nations and human rights’, Critical Appraisal, Clarendon Press, Oxford,1992.

[10] عزيزة بن جميل، ” آليات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لحماية حقوق المرأة “، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، ٢٠١٧، العدد ١.

[11] رهام جعفري، “دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للأولويات التنموية للنوع الاجتماعي في القطاع الحكومي الفلسطيني بعد أوسلو، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت: كلية الدراسات العليا،٢٠١٢، ص٧٧: ص٨٦

[12] رابحي لخضر وموفقي العيد، الحماية الدولية من العنف ضد المرأة في القانون الدولي لحقوق الإنسان-منظمة الأمم المتحدة نموذجاً-، مجلة الاستاذ للدراسات القانونية والسياسية، ٢٠١٩، العدد٢، ص١٧٧:ص ١٨١

[13] فاطمة وماحنوس، “الآليات القانونية الدولية لمواجهة العنف ضد المرأة”، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر: كلية الحقوق، ٢٠١٨، ص٣٦٠:ص٣٦٤

[14] لمياء علي الزرعوني، “الآليات الدولية للرقابة على حماية حقوق الإنسان بالتطبيق على دولة الإمارات العربية المتحدة”، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، ٢٠١٩، العدد:١، ص ٢٤: ص ٢٥

[15] قاسم محجوبة، مرجع سبق ذكره، ص٣٥٥.

[16] حبيبة زلاقي، “نظرية الدور بين الأصول الاجتماعية والتوظيف في التحليل السياسي”، رسالة دكتوراه، الجزائر: باتنة، ٢٠١٨.

[17] نادية عبد الحميد، “عرض لاقتراب الدور.. بالتطبيق على دور مدينة هونج كونج في الضغط على الفعل السياسي للقيادة السياسية الصينية”، رسالة ماجستير، ٢٠١٩.

[18]العنف ضد المرأة”، منظمة الصحة العالمية، ٢٠٢١، متاح علي: https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

[19]  محمد الباشا، ” الكافي: المعجم العربي الحديث”، شركة المطبوعات، الطبعة الأولي، بيروت، لبنان، ١٩٩٩، ص ٧١١.

[20]  أحمد زكي بدوي، “معجم المصطلحات”، العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، ١٩٨٦، ص ٤٤١.

[21] “التقرير العالمي حول العنف والصحة”، إعداد منظمة الصحة العالمية، جنيف، ٢٠٠٢، ص5.

[22] عنان توفيق أحمد، “العنف الأسري ضد الطفل في المجتمع الأردني”، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان،١٩٩٩، ص ١١.

[23] أحمد زايد وآخرون،” العنف في الحياة اليومية في المجتمع المصري”، القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ٢٠٠٢، المجلد الثاني، ص٩،١١.

[24] فهيمة شرف الدين، “أصل واحد وصور كثيرة: ثقافة العنف ضد المرأة في لبنان”، الطبعة الأولي، ٢٠٠٢، بيروت:دار الفارابي، ص ١٥.

[25] أمل العواودة، “العنف ضد الزوجة في المجتمع الاردني”، المكتب التنسيقي لشؤون مؤتمر بكين، ١٩٩٥، ص ١٢.

[26] ديما دراغمة، “العنف الأسري وأثره علي الصحة النفسية للمرأة الفلسطينية”، رسالة ماجستير، عمان: جامعة القدس، ٢٠٠٣، ص ١٢.

[27] حسين درويش العادلي، “العنف ضد المرأة: الأسباب والنتائج”، النبأ، ٢٠٠٥، العدد ٧٨.

[28] مها المانع، “العنف والمرأة في المواثيق الدولية: قراءة في المفاهيم والآثار”، الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة، ٢٠١٤، ص ٣١: ٣٦.

[29] مها المانع، “مفهوم العنف ضد المرأة وجذوره التاريخية”، البيان، ٢٠١٣، ع ٣١٠.

[30] “Preliminary report submitted by the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, in accordance with Commission on Human Rights resolution 1994/45”, United Nations: Economic and Social council, 1994, E/CN. 4/1995/42.

[31]“Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 1995/85”, United Nations: Economic and Social counci,1996, E/CN. 4/1996/53.

[32] “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and

consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 2001/49″, United Nations, 2002, E/CN.4/2002/83.

[33] “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its

causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, in accordance with Commission on Human Rights resolution 1997/44″, United Nations, 1999, E/CN.4/1999/68/Add.4.

[34] “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and

 consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 1997/44″, United Nations, 2000, E/CN.4/2000/68/Add.5.

[35] “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk”, United Nations, 2005, E/CN.4/2005/72.

[36]Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy, on trafficking in women, women’s migration and violence against women, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 1997/44″, United Nations, 2000, E/CN.4/2000/68.

[37] Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk”, United Nations: General Assembly, 2009, A/HRC/11/6.

[38] “Report of the Secretary-General in-depth study on all forms of violence against women”, United Nations: General Assembly, 2006, A/61/122/Add.1

[39] كمال إبراهيم مرسي، “الأسرة والتوافق الأسري”، القاهرة، دار النشر للجامعات، ٢٠١٢، ص ١٣.

[40] علي محمد عبدالعزيز،” العنف الأسري صد المرأة في المجتمع السعودي”، رسالة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، ٢٠٠٨.

[41] نرمين حسين السطالي، “سيكولوجية العنف”، القاهرة، السعد للنشر والتوزيع، ٢٠١٨، ص ١٤٦.

[42] شمامة بوترعة، “دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في مكافحة العنف ضد المرأة وقت السلم“، مجلة العلوم الإنسانية، ٢٠٢٠، مج ٣١، ع ١،  ص ٢١٠

[43] اخلاص فتال، “العنف ضد المرأة لدي سيدات متزوجات من مدينة دمشق: مفاهيم وآثار صحية”، رسالة ماجستير،عمان: الجامعة الأردنية، ٢٠٠٠، ص ٢٢،٢٣.

[44] عالية أحمد صالح صيف الله،” العنف ضد المرأة بين الفقه والمواثيق الدولية: دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه، الجامعة الاردنية، ٢٠٠٨، ص ٢٢.

[45] المساواة بين الجنسين”، الأمم المتحدة، متاح على الرابط التالي:

https://www.un.org/ar/global-issues/gender-equality

[46] United Nations Charter 1945

[47] Universal Declaration of Human Rights 1948

[48] Convention on the Political Rights of Women 1952.

[49] Convention concerning the Nationality of Married Women 1957.

[50] اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج  ١٩٦٢

[51] International Covenant on Civil and Political Rights 1966

[52] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966

[53] International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, United Nations, Mexico City, 1975.

[54] المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة، الأمم المتحدة، كوبنهاجن، ١٩٨٠.

[55] المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة، الأمم المتحدة، نيروبي، كينيا، 1985.

[56]مؤتمرات المرأة والمساواة بين الجنسين”، الأمم المتحدة، متاح على الرابط التالي:

https://www.un.org/ar/conferences/women

[57] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979.

[58] قاسم محجوبة، مرجع سبق ذكره، ص٧.

[59] الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ١٩٩٣.

[60] البروتوكول الملحق باتفاقية سيداو ١٩٩٩.

[61] “حماية النساء بموجب القانون الدولي الإنساني”، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ٢٠١٠.

[62] إيمان محمد، ” حقوق المرأة في المواثيق الدولية مع التطبيق على الحالة المصرية.”، المركز الديمقراطي العربي، ٢٠١٤.

[63] لجنة وضع المرأة، هيئة الأمم المتحدة، الدورة الخامسة والستون، نيويورك، مارس ٢٠٢١

[64] اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الأمم المتحدة، ت.ن.غ.م.

[65] قاسم محجوبة، مرجع سبق ذكره، ص ص ١١:١٢.

[66] أميرة مهذبي، “العنف ضد المرأة: وسائل التواصل الاجتماعي في تطبيعه ونشر أشكال مستحدثة منه“، BBC عربي، ٢٠٢٠، متاح على الرابط التالي: https://www.bbc.com/arabic/trending-55069611

[67] “اتفاقية سيداو”، التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، ٢٠٢٢، متاح على الرابط التالي:

https://www.rdflwomen.org/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%88

[68] قاسم الفردان، ” القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان“، الوسط، ٢٠٠٣.

[69] عزيزة بن جميل، مرجع سبق ذكره، ص ٩.

4.3/5 - (7 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى