البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثيةالمتخصصة

العدالة والسياسة: مشروعية السلطة القضائية للتدخل في الحياة السياسية

اعداد  : محمد حمدي سالم – باحث دكتوراه في القانون العام 

– اشراف الدكتور عمرو احمد حسبو – رئيس قسم القانون العام  – كلية حقوق جامعة طنطا 
  • المركز الديمقراطي العربي

 

 

مقدمة:

تعرض المجتمع المصري عبر التاريخ للكثير من السياسات والظروف وخاصة خلال الفترة السابقة بعد القيام بثورتين متعاقبتين تنادي بعيش حرية عدالة اجتماعية ولعزل وخلع فئات سياسية معينة ، قذفت الرعب في قلوب الأجيال المتعاقبة نتيجة القلق علي المستقبل الغامض ، حيث عان الشعب بعد ثورة 25 يناير من اتجاهات سياسية فاشلة تخدم فئة معينة ، ظهر بعدها الكثير علي الساحة كوجهة سياسية لفئات وجهات معينة وما كان للشعب إلا إن يعاني من ضغوطات سياسية واجتماعية واقتصادية وقضائية كانت سبب في الاختيار الخاطئ نتيجة انحدار المستوي الفكري العام للمجتمع وعدم فهم ما نمر به من وقائع علي المستوي العام  .

ولذلك وما كان يمر به المجتمع المصري من سياسات وظروف تجعل البعض يتسأل أين العدالة ؟ وما هي السياسة ؟ يتناول البحث جانب من العدالة والسياسة حيث يوضح دور القاضي في الحياة السياسية باعتبار ان القاضي هو الذي يمثل العدالة ، لذلك كان من البديهي توضيح كلاهما وحتى بالرغم من وجود الاختلاف بينهما تظهر المشكلات التي لابد من إجادة حلول لها نظرا لما كان تمر به الدول العربية بما يسمي بثورات الربيع العربي علي أنظمة الحكم القائمة والحكومات مما أدي لغياب الأمن والأمان وظهور جماعات تتوعد بذلك مما أدي لتدخل القضاة ممثلين في السلطة القضائية لمحاولة عودة الأمن مما جعل ذلك للقاضي يتدخل في الحياة السياسية في ظل غياب سلطات الدولة الأخرى (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية )باعتبار إن السلطة القضائية هي السلطة الباقية بالرغم ما أصاب آليات العدالة المحاكم من دمار .

تظهر هنا إشكالية البحث:

 حيث نحاول الإجابة حول هل يجوز للقاضي التدخل في الحياة السياسية ، وهل يوثر ذلك علي استقلال القضاء وحصاناته ؟ و كان من البديهي أن يتم طرح السؤال المعاكس لإشكالية البحث هل يجوز للسياسي ومؤسسات السلطة السياسية التدخل في القضاء وذلك بوقف أحكام القضاء ؟

وكان لابد من توضيح المقصود بمؤسسات السلطة السياسية وطرق ذلك التدخل وان نعرض بعض الاعتداءات التي تمثل تدخل من السلطة التنفيذية والساسة في عمل القضاء والتي عز عليهما أن يبقي صرح القضاء شامخا .

تتضح أهمية البحث : 

في فهم المشكلات والوقائع التي مر بها المجتمع المصري خلال تلك الفترة وإيجاد حلول لتلك المشكلات حتى لو كانت حلول استثنائية تخرج عن مبادئ قانونية معروف ويجب التنبيه علي ذلك من اجل تفادي الوقوع في نفس المشاكل في المستقبل ولإعطاء الحلول للأجيال القادمة عله يكون عملا تنتفع به الأمة .

وعلي هذا الأساس سنتناول بالدراسة المشكلة محل البحث عن طريق توضيح ما هية كلاً من العدالة والسياسية ودور العدالة الممثلة في القضاة في الحياة السياسية ، وذلك من خلال تقسيم البحث إلي فصلين وتحت كل فصل مبحثين وذلك في الأتي :

 

الفصل الأول: التمييز بين العدالة والسياسة

المبحث الأول: ماهية العدالة

تمهيد :

قد يظهر مفهوم العدالة مرتبطا بمفاهيم أخري كالحق والحرية والمساواة إلي غير ذلك من مفاهيم أخري ذات صله مما يؤدي بالتساؤل حول ماهية العدالة وأهميه العدل وحضوره في المجتمع وارتباطه بالإنسان

فيثور التساؤل مثلا ماذا يحدث عندما يختفي العدل؟ نعم.. يتفشى الظلم..القوي يفتك بالضعيف، والقادر يسلب حق العاجز، والغالب يريق دم المغلوب، والحاكم يهضم حق المحكوم، والكبير يقهر الضعيف، ولا مـخرج مـن هـذا الهـرج والمـرج إلا العـدل؛ فما مـفهوم العـدل؟ وما أنـواعـه؟ …الخ
إن العدل من أهم المبادئ الإسلامية التي تحقق سعادة الفرد والجماعة وهو من المفاهيم الإدارية العظيمة التي ينبغي تفهمها وإدراك معانيها وأهميتها في نجاح العمل الإداري سواء كــان ذلك تربوياً أو غير ذلك

يقول الزهراني ( 1405هـ ) : (( الإنسان يحتاج إلى العدل في شتى جوانب حياته فهو يتعامل مع أفراد مختلفين لا تجمعه بهم صلة أو قرابة ، أو معرفة فإذا كان شعار أفراد المجتمع العدل ، فإنه سيعيش وهو مطمئن لأنه لن يظلم وسيأخذ كل حقوقه ومطالبه بدون عناء مهما كانت منزلته )). ([1])

المطلب الأول 

تعريف العدالة :

العدالة تعتبر استقامة في الدين والمروءة وأداء الواجبات واجتناب ما يوجب من الفسق والمحرمات , فتعريف العدالة ” Justice ” في اللغة إعطاء كل ذي حق حقه، وإن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر، ومن غير تفريق بين أحد

فقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإقامة العدل، والـدليل في قولـه تعـالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} (أي العدل)([2])

وأيضا يقول تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى} ([3])

وان الإنسان يدرك أهميه العدل بفطرته وكل ما في الوجود قائم علي العدل ويزول بزوال العدل

العدل في الشرع هو الواجب أي ما يرتضيه الشرع في الحكم قال تعالي : {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}([4])

أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس، ولهذا قال زيد بن أسلم: إن هذه الآية: إنما نزلت في الأمراء يعني الحكام بين الناس، وفي الحديث: (إن اللّه مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار وكله إلى نفسه)، وفي الأثر: (عدل يوم كعبادة أربعين سنة ) ([5])

ومعني العدل في الشرع تطبيق شرع الله في كل جوانب الحياة هنا تظهر قمة العدل والمساواة وقد شبه الله تعالى العدل بالميزان؛ فهو لا يختل أبدًا فالخلل من الناس، ولذلك: فهو سبب للسعادة، فالإنسان يتألم من سلب حقوقه، وهو كذلك يأمن المجتمعات من الدمار والهلاك، فكل مناحي التشريع ترتبط بصفة العدل في: (نظام الإدارة- نظام الحكم- نظام القضاء- نظام الأسرة- نظام الاقتصاد- نظام الاجتماع- السلوك )

وأنا أؤيد أن الميزان يمثل العدالة فالعدالة مفهوم أخلاقي يقوم علي الحق والأخلاق والعقلانية ، والقانون الطبيعي والإنصاف وان مفهوم العدالة هي واحده من السمات الرئيسية في المجتمع ونظريات العدالة قد تختلف اختلاف كبير من مجتمع لأخر..

يثور التساؤل حيث يري البعض أن العدالة سيادة قانونيه بحته , وذلك لما نجده من بعض القضاة وللأسف امتازوا بتعسفهم في قضايا كثيرة وحكموا علي أبرياء بأن يقبعوا خلف القضبان لسنوات عديدة لمجرد أن القضية الفلانيه قضيه امن دوله وتمس سيادة الدولة وهيبة القانون

ونري أن هذا الرأي  لا ينفي وجود العدالة وذلك لان العدالة موجودة كأصل عام لكنها لم توجد فيما ذكرت . فالعدالة موجودة ولكن أحيانا في قضايا وان كان الشخص برئ لكن لا يوجد أدله  تبرئه  للأسف أي تثبت براءته ولذلك يتم اتهامه .

ويري أستاذنا الدكتور مصطفى فؤاد أن أساس فكرة الضرورة تجد سندها في مبادئ العدالة والتي تقضي أن تستخدم القوة وقت السلم والحرب إلا إن ذلك ليس معناه إننا من أنصار القانون الطبيعي نظرا لان هناك فارق بين كلمة عدل وعدالة ، فكما نعلم أنة ليس هناك فارق في المجتمع بين كلمة عدل وعدالة ولكن من الناحية القانونية الدقيقة هناك فارق كبير يتمثل في أن العدل : هو اسم من أسماء الله الحسني وصفة من صفاته ومن ثم فكل ما ينسب إلي العدل فهو من عند المولي عز وجل في شأنه تبارك وتعالي ، أما العدالة فهي مسألة نسبيه تخضع لقوانين البشر في الأرض وما قد يكون عدالة من وجهة نظر البعض قد لا يراه البعض الأخر عدالة وذلك لأنة عدالة مرتبطة بالبشر لا بالعدل . ([6])

الفرع الأول

أهميه العدالة :

العدل هو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيّنَـٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ} .([7])

قال ابن القيم: “إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي به قامت السماوات والأرض، فإذا ظهرت أمارات العدل وتبين وجهة بأي طريقٍ كان فثمَّ شرع الله ودينه , والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وعلاماته في شيء ونفى غيرها من الطرق التي هي مثلها أو أقوى منها، بل بين ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استُخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، لا يقال: إنها مخالفة له، فلا تقول: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسةً تبعا لمصطلحكم، وإنما هي شرعٌ حق”([8])

والأمة الإسلامية مكلفة بتحقيق العدل في الأرض وأن تبني حياتها كلها على أصول العدل حتى تستطيع أن تحيا حياة حرة كريمة ، ويحظي كل فرد في ظلها بحريته ، وينال جزاء سعيه ، ويحصل على فائدة عمله وكده .

  1. أنه سبب للبركة في الأرزاق، وُجد في خزائن بعض بني أمية صرةُ حنطة أمثال نوى التمر مكتوبٌ عليها: هذا كان ينبت أيام العدل.([9])
  2. أنه موصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى فالعدل له منزلة عظيمة عند الله ، قال الله تعالى: {وَأَقْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ} ([10])، فهو سبحانه عدل ويحب أهل العدل. وكان الصحابي الجليل أبو هريرة -رضي الله عنه- يقول: عمل الإمام العادل في رعيته يومًا أفضل من عبادة العابد في أهله مائة سنة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل، وشاب نشا بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه” رواه مسلم.([11])

  1. أنه سبب لنيل المنزلة الرفيعة عند الله تعالى، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال :قال صلى الله عليه وسلم: ((إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)).([12])
  2. أنه قرين التوحيد في كتاب الله تعالى، وذلك لأن التوحيد أعظم العدل، كما أن الشرك أعظم الظلم، قال تعالى: {شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ وَٱلْمَلَـٰئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَائِمَاً بِٱلْقِسْطِ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ}.([13])

قال ابن القيم: “فإن الشرك أظلم الظلم كما أن أعدل العدل التوحيد، فالعدل قرين التوحيد، والظلم قرين الشرك، ولهذا يجمع سبحانه بينهما، أما الأول ففي قوله: {شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ وَٱلْمَلَـٰئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَائِمَاً بِٱلْقِسْطِ}، وأما الثاني فقوله: تعالى: {إِنَّ ٱلشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}.([14])

  1. أنه سبب لقيام الدول والمجتمعات وسرّ استقرار حالها، قال ابن تيمية: “أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم، ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام”.([15])
  2. العدل أمان للإنسان في الدنيا، وقد حُكي أن أحد رسل الملوك جاء لمقابلة
    عمر بن الخطاب، فوجده نائمًا تحت شجرة، فتعجب؛ إذ كيف ينام حاكم المسلمين دون حَرَسٍ، وقال: حكمتَ فعدلتَ فأمنتَ فنمتَ يا عمر.

8.العدل أساس الملك، فقد كتب أحد الولاة إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز
-رضي الله عنه- يطلب منه مالاً كثيرًا ليبني سورًا حول عاصمة الولاية. فقال له عمر: ماذا تنفع الأسوار؟ حصنها بالعدل، ونَقِّ طرقها من الظلم.
9.العدل يوفر الأمان للضعيف والفقير، ويُشْعره بالعزة والفخر.وبالعدل يشيع الحب بين الناس، وبين الحاكم والمحكوم.والعدل يمنع الظالم عن ظلمه، والطماع عن جشعه، ويحمي الحقوق والأملاك والأعراض. 

الفرع الثاني

أنواع الـعـدل:
للعدل أنواع كثيرة، منها:
العدل بين المتخاصمين : كان صلى الله عليه وسلم مثالا في تطبيق العدل، وقد جاء إليه رجلان من الأنصار يختصمان إليه، ويطلبان منه أن يحكم بينهما، فأخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم بأن مَنْ يأخذ حق أخيه، فإنما يأخذ قطعة من النار، فبكي الرجلان وتنازل كل واحد منهما عن حقه لأخيه.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ”بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضياً أو شككت في قضاء بعد” أخرجه أبو داود.

العدل في الميزان والمكيال : المسلم يوفي الميزان والكيل، ويزن بالعدل، ولا ينقص الناس حقوقهم، ولا يكون من الذين يأخذون أكثر من حقهم إذا اشتروا، وينقصون الميزان والمكيال إذا باعـوا، وقـد توَّعـد الله من يفعـل ذلك، فقـال الله تعالى: {ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون . ليوم عظيم}.([16]) وقال تعالى: {وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان} .([17])

العدل بين الزوجات  :والمسلم يعدل مع زوجته فيعطيها حقوقها، وإذا كان له أكثر من زوجة فإنه يعدل بينهن في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت والنفقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِقُّه مائل).([18])
والميل الذي حذر منه هذا الحديث هو الجور على حقوقها، ولهذا روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته -رضوان الله عليهن- بالعدل، ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك.(([19])
العدل بين الأبناء : فالمسلم يسوِّي بين أولاده حتى في القُبْلَة، فلا يُفَضِّل بعضهم بهدية أو عطاء؛ حتى لا يكره بعضهم بعضًا، وحتى لا تُوقَد بينهم نار العداوة والبغضاء.
يقول النعمان بن بشير: أعطاني أبي عطيةً، فقالت عمرة بنت رواحه (أم النعمان): لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيتُ ابني من عمرة بنت رواحه عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال الله صلى الله عليه وسلم: أعطيتَ سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) . رواه البخاري


العدل مع كل الناس  :المسلم مطالب بأن يعدل مع جميع الناس سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين، فالله يأمر بعدم إنقاص الناس حقوقهم، قال تعالى: {ولا تبخسوا الناس أشيائهم} . ([20])
وقال تعالى: {ولا يجرمنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى}([21])أي: لا تحملكم عداوتكم وخصومتكم لقوم على ظلمهم، بل يجب العدل مع الجميع سواء أكانوا أصدقاء أم أعداء.

المطلب الثاني

شروط تطبيق العدالة :

من جانبنا نري إن العدالة تتحقق بتوافر شروط أولها أن العدالة وجدت لتــقف ضد الظـــلم إذا لابد من وجود ظلم لكي تطـبق العدالة وقد حذَّر الله -تعالى- من الظلم، فقال عز وجل}ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص في الأبصار{ . ([22])
وقال تعالى: }فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم{ ([23])وقال تعالى: }ألا لعنة الله على الظالمين {([24])
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  (ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر)رواه البيهقي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)رواه البخاري

ويتم تطبيق العدالة بواسطة جـهــات مستقلة بــذاتـها ذات سيادة تعمل علي تحقيق العدالة ورفع كلمه الحق منزه عن أي اعتبارات سياسية أو اقتصاديه أو اجتماعيه أو دوليه هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية  ,

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.([25])

وليس هذا وحسب بلا أن الــشـخـص المنوط به تطبيق العدالة يجب أن تتوافر فيه شروط معينه لكي يصبح قاضيا بحق يقضي بالحق ويتجنب الهوى .

وتحفظا علي ذلك تجد تلك الشروط تجدها ظاهره وثابتة في الشريعة الإسلامية لا يحدث عليها أي تغير, أما في الحياة العملية فتجد معايير اختيار الأشخاص المنوط بهما تطبيق العدالة تختلف باختلاف ممن يعينهم طبقا للجنة تقضي علي حسب هواها , فتجد تلك الشروط والمعايير غير واضحة ليست ثابتة علي معايير محدده ؛حيث يتم تعيين البعض بحجه انتمائه للبيئة القضائية أليس هذا هو الفساد بحد عينه .

يعرف البنك الدولي الفساد : “بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص ، فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقول أو طلب ، أو ابتزاز رشوة ، لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة ، تقديم رشوة للاستفادة من سياسات، أو إجراءات عامة للتغلب على المنافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة ، وذلك بتعين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة”

ويقول إمام الدعاة الشيخ الشعراوي “الفساد في الأرض هو أن يضيع الحق وتضيع القيم ويصبح المجتمع غابه! كل إنسان يريد أن يحقق هواة بصرف النظر عن حقوق الآخرين ”

يتجلى العدل ([26])في حياة الأمم بأجلي صوره مرتين؛ مرة عند وضع القانون، ومرة عند تطبيقه في الخلافات أي (القضاء)، وإذا كان واضع القانون في الإسلام هو الشارع المقدس، فإن مجال القضاء يكون أبرز تجليات العدالة، ومن هنا لابد من الاستقامة كما أمر الله حتى تتحقق العدالة في القضاء، وذلك بتجنب هوى الناس في الحكم فلأن أكثر الناس يميلون إلى رأي معين (قد يكون باطلاً) فلا يجوز للقاضي أن يميل أينما مالوا، كما لا يجــوز أن يقضي بحكم استرسالاً مع حبه وهواه فلأنه يهوى طائفة أو ينتمي إلى حزب أو إلى قوم يحكم بما شاءوا. وهكذا ينبغي الحذر من فتنة الناس وضغوطهم التي قد تكون بترغيب أو ترهيب أو تزوير.

… ومن هنا لابد من وجود قوانين ونظم تحكم العلاقة بين أفراد المجتمع  وتحدد أطراف الخصومة وتساوي بينهما وتبين الـجـرم والـعـقـاب أي الجزاء ، وتـسـاوي الـنـاس أمـام الـقـانـون سـواء أكـانـوا مـن عـامـة الـشـعـب أم مـن الـحـضـوة  فالمجتمع دائما ما يحتاج لنظام من خلال وضع قاعدة قانونيه ترتبط بالدين والأخلاق والعرف السائد في المجتمع .

والجزاء هو ما يمكن السلطة العامة من مراقبة احترام القاعدة القانونية .([27])

وبالتالي تطبق العدالة لإعطاء كل ذي حق حقه من خلال القاعدة القانونية التي تبين الحقوق وأصحابها وتهدف في النهاية إلي تحقيق الصالح العام .

هادفة إلي تحقيق غاية العمل علي بقاء المجتمع وارتقائه من طريق التوفيق بين المصالح والمضاربة , وإيجاد نظام يصون مصالح الأفراد الخاصة ,ويحفظ في الوقت ذاته كيان المجتمع ككل ([28])

…. العمل علي أقرار النظام الاجتماعي علي نحو يكفل تحقيق الصالح العام فالقانون هو مصدر الحقوق , والحق هو مصلحة للفرد مادية أو أدبية يقرها القانون ويحميها , وثمة تلازم بين الحق والواجب , والقانون هو ما يبين الحق والواجب . ([29])

المبحث الثاني

ماهية السياسة

المطلب الأول :   مشروعيه العمل السياسي ومفهومه

سنتكلم أولا عن مشروعية العمل السياسي قبل تحديد مفهوم السياسة لنبين مشروعية السياسة التي نريد أن نحدد مفهومها من خلال البحث فقد تنقسم السياسة من وجهه نظر إلي أخري إلي سياسة شرعية أو سياسة وضعية أو إلي سياسة عسكريه أو سياسة اقتصاديه أو سياسة ادلوجية … الخ

لتحديد مدي مشروعيه العمل السياسي في مصر وكافه البلاد العربية والإسلامية نقف هنا عند سؤال هل السياسة مشروعه أم لا  بمعني هل السياسة تخالف الدين والشريعة الإسلامية وتعتبر حرام شرعا لذلك يجب الابتعاد عنها باعتبار أن مصر بلد الأديان, للإجابة علي هذا السؤال يجب معرفه رأي علماء الدين والعلم الشرعي في السياسة.

ارتبطت كلمة السياسة في أذهان كثير من المثقفين والمنتسبين للعلم الشرعي بالنفاق والكذب والدجل والميكافيلية التي تبرر الوسيلة لتحقيق الغاية حتى صار يعرف السياسي المحنك بأنه من يتقن التآمر على الخصوم ويخادع الجماهير ويداعب خيالاتهم وتطلعاتهم بالوعود الكاذبة ; وبناءُ على ما سبق فقد نفر البعض المنتسبون للعلم الشرعي من السياسة نفوراً كبيراً بل صار بعضهم يحذر من العمل السياسي قائلاً إن السياسة مقبرة الدعوة والعلم الشرعي وينظر للأتباع أن الواجب فقط هو العكوف على العلم الشرعي، ويتعللون بأن الجماعة الفلانية التي اشتغلت بالسياسة ماذا فعلت وماذا حققت؟ بل انظروا إلى ماذا وصلوا من ترك الالتزام بالدين والتناقض والتنازل عن الثوابت.في حين يذهب البعض إلي إن الذين نأوا بأنفسهم عن السياسة ضلوا طيلة هذه الحقبة الزمنية يدعون لولي الأمر حتى وإن غير وبدل وسن القوانين الوضعية التي تتصادم مع الشرع وإن فعل ما فعل المهم أنه لم يعلن كفره بالله بل لو نحى الشريعة عن الحكم فيظل هذا الحاكم عندهم هو ولي الأمر، وإن ثار الشعب على الحاكم الظالم وصموا الشعب كله بأنه خارجي واستمروا مع ذلك الحاكم فإن سقط وأتى غيره عادوا يرفعون أيديهم مرة أخرى يرفعون أيديهم يدعون للحاكم الجديد وهلم جرا.([30])

إن ما يقوم به أولئك الحكام من الأعمال والتصرفات الصادمة للشرع ليست من السياسة الشرعية في قليل أو كثير، كما يقول الإمام السخاوي رحمه الله: “ومن أعظم خطأ السلاطين والأمراء تسمية أفعالهم الخارجة عن الشرع سياسة، فإن الشرع هو السياسة لا عمل السلطان بهواه ورأيه”([31])

المقصد من تنصيب الحاكم هو إقامة الدين وسياسة الدنيا به، ولم يزل الخلفاء يقومون بهذا الواجب حتى حدث الإخلال بهذا الواجب من قبل بعض الحكام؛ بسبب تحكيم الهوى؛ والبعد عن الشرع، ومعلوم أنه إذا أقيم الدين استقامت الدولة وإذا لم يقم الدين اختلت الدولة، وبهذا الاختلال تختل واجبات دينية كثيرة وكان لزاماً على المصلحين أن يسعوا لإصلاح تلك الأوضاع من خلال العمل السياسي حتى تعود الأمور إلى نصابها

ففي مجال النظام السياسي :جاءت النصوص الكثيرة المتنوعة توجب الحكم بما انزل الله وان أساس الحكم في الإسلام يقوم علي العدل من الحاكم والطاعة من الراعية والتشاور بين الحاكم والمحكوم .([32])

وقد استدل البعض بمشروعية العمل السياسي بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية والقواعد الفقهية :

أولا: من القران الكريم

قول يوسف عليه السلام لملك مصر: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ * وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} ([33])

ونري في هذه الآية الكريمة انه يجوز طلب الولاية طالما انك قادر علي ذلك

قال الآلوسي رحمه الله: “في الآية دليل على جواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل وإجراء الأحكام الشريعة، وإن كان من يد الكافر أو الجائر وربما يجب عليه الطلب إذا توقفت على ولايته إقامة واجب مثلاً وكان متعينا لذلك” ([34])

يري البعض أن المشاركة السياسية تحقق بعض المكاسب للدعوة ومنها حماية الدعوة والدعاة من الاضطهاد والاستبداد لأن الدعوة إلى الله إذا كان عندها برلمانيون أو قادة في المجالس المحلية أو غيرها من المجالس فسيكونون بإذن الله سبباً في الدفاع عن الدعوة وفي تراجع أولئك الطغاة عن سجن الدعاة أو سحقهم([35])

وهذا الرأي لنا فيه تعقيب فدخول الدعاة في المشاركة السياسية ليست من السياسة الشرعية إذا كنا في بلد يتولاها المسلمين حيث يجوز تطبيق ذلك الاتجاه هو أن يشارك الدعاة في السياسة للحصول علي مقاعد في البرلمان…الخ لحماية أصحاب الدعوة والمسلمين إذا كنا في بلد يتولاها غير المسلمين مثلا كما حصل وفرضت فرنسا قانون بفرض غرامه علي السيدة المسلمة التي ترتدي النقاب الشرعي في هذه الحالة نحتاج لدعاة يحصلون علي مقاعد سياسيه لحماية المسلمين في البلاد التي يتولاها غير المسلمين وللحصول علي حقوقهم وإثباتها

كان يوسف الصديق عليه السلام نائبا لفرعون مصر ,وهو وقومه مشركون, وفعل الخير والعدل ما قدر عليه ,ودعاهم إلي الإيمان بحسب الإمكان ([36])

أما في البلد التي يتولاها المسلمين فاذكر قول الشيخ العلامة ابن القيم الجوزايه :

حيث قال : وهذا القول هو في الحقيقة قول بجواز ذلك في الشريعة, لكن كل ولي أمر يفعل ما فوض إليه, فكما إن والي الصدقات يملك من القبض والصرف ما لا يملكه والي الخراج وعكسه , وكذلك والي الحرب ووالي الحكم يفعل كل منهما ما اقتضته ولايته الشرعية ,مع رعاية العدل والتقيد بالشريعة . ([37])

ثانيا: من السنة النبوية

استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان )رواه مسلم من حديث أبي سعيد .

وقوله: «إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع»رواه مسلم من حديث أم سلمه ،فدل الحديثان على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويري البعض انه يستطيع القيام بهذين الواجبين عبر البرلمان لأنها هي الوسيلة الفعالة ولا شك

وبالحديث عن البرلمان فهو مجلس منتخب من الشعب يتشكل بداخله كافه أطياف الشعب من عمال وفلاحين ورجال قضاء وشيوخ وعلماء من الأزهر وأقباط …وغيرهم وتكون مهمتهم القيام بالتشريع أي سن ووضع القوانين اللازمة للدولة من خلال تحديد المصدر الرئيسي للتشريع وهو الشريعة الإسلامية .

إذا سيكون أمرا أساسيا  في تشريع أي ماده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراعاة شرع الله دائما لان الشريعة الإسلامية هي الأساس عند محاول البحث في أي ماده عليها أي خلاف وذلك لان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع , ليس معني هذا أني ارفض دخول رجال الدين في البرلمان ,لان لابد من تجميع أطياف المجتمع تحت قبة واحده فعدم وجود طائف معينه يؤثر سالبا علي المجتمع ويحدث عدم توازن في القوي السياسية وبالتالي لابد من حل هذا المجلس في الحال

نذكر هنا أن البرلمان هو مجلس الشعب هو الذي يمارس سلطة التشريع بصفة أصلية , كما يمارس وظيفة مالية وأخري رقابية .ولن يستطيع هذا المجلس ممارسة اختصاصاته المبينة بالدستور ما لم يكن مشكلا تشكيلا ديمقراطيا ويكفل له الدستور الاستقلال بضمانات قويه . ([38])

وهو ما نصت عليه المادة 86 من دستور سنه 1971 علي أن “يتولي مجلس الشعب سلطه التشريع ,ويقر السياسة العامة للدولة,والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية,وذلك كله علي الوجه المبين بالدستور”

وليس هناك وسيله أكثر فعاليه لتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من خلال ولاية الحسبة التي كانت موجودة أيام الحكم الإسلامي والتي تؤدي في النهاية إلي تأكيد مشروعية العمل السياسي

والمقصود : إن الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتوقف علي الدعوي هو المعروف بولاية الحسبة  قاعدته واصله : هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله به رسله ،وانزل به كتبه، ووصف به هذه الأمة ،وفضلها لأجله علي سائر الأمر التي أخرجت للناس  ([39]), والحسبة بكسر الحاء وهي شرعا:أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعلة ([40]) .

وذلك في قولة تعالي “كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ” ([41])

نجد العلامة الشيخ ابن القيم يقول إن كل ولاية في الإسلام لها اختصاص بمعني إن هناك ولاية للقضاء ،ولاية للحرب ،ولاية الحسبة ،ولاية المال …وغيرهم وجميعها ولايات دينية وذات مناصب شرعية .

فقد يدخل في ولاية القضاة في بعض الأزمنة والأمكنة ما يدخل في ولاية الحرب في زمان ومكان أخر وبالعكس وكذلك بالنسبة لولاية الحسبة وولاية المال وجميع هذه الولايات في الأصل ولايات دينية ذات مناصب شرعية فمن عدل في ولاية من هذه الولايات وساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان كان من الأبرار العادلين ومن حكم فيها بجهل وظلم فهو من الظالمين المعتدين وفي ذلك قوله تعالي ” إن الأبرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم ” سوره الانفطار الآية من 13:14  ([42])، أن الأمر قائم علي الولايات ولكل ولاية اختصاص وما يستفيدة المتولي بالولاية يتلقي من الألفاظ والأحوال والعرف ، وليس لذلك حد في الشرع ([43]).

ويستفاد من ذلك أن اختصاص ولاية القضاء تختلف من بلد إلي أخر فقد تتدخل ولاية الحرب للقيام بعمل من أعمال ولاية القضاء إلا وهو أقامه الحدود من القتل والقطع والجلد بينما يكون عمل القضاء في أثبات الحقوق وإيصالها إلي أربابها ، وبالمثل فقد يقوم القضاة بواجب الجهاد ويصبح القاضي والي الحرب ، وها ما استنبطه العلامة ابن القيم في إن ليس لذلك حد في الشرع .

ويستفاد من ذلك ومن وجهه نظرنا بالنسبة لزماننا قد يصبح رجل القضاء سياسي بارز يظهر علي الساحة السياسية وهو أمر مشروع  وذلك يعتبر استثناء علي القيد العام ولكن يتوفر وجود شروط تم استنباطها من الطرق الحكمية لابن القيم  تتمثل في :

الأول: وجود فتنه تسمح له بالتدخل في أمور الشعب والحكم ليقضي عليها .

الثاني :أن يكون التدخل في حدود ضيق لا يجوز التوسع فيها ، وذلك نظرا لان القاضي هو الأقدر علي معالجه الموقف وأيضا لما يتمتع بة من مكانه وصفات تؤهله لذلك  .

الثالث: ان يكون مستقل عن الأحزاب السياسية حتى لا يميل بسلطته إلي احد نظرا لان القضاة بشر والبشر غير معصومين من الخطأ.

أن حالة الناس في هذه العصور المتأخرة قد تغيرت عما كانت عليه في صدر الإسلام، فقد كثر الفساد، وانتشرت في الأمم أمراض اجتماعية تتطلب من أنواع العلاج ما يصلح لهذه الأمم، ويتناسب مع حالها، واستعدادها؛ ليكون أنجع في إزالة تلك العلل، والأمراض على شريطةِ ألا يخالف ذلك أصلًا من أصول الإسلام.ولذلك يقول العلماء -في باب الشهادة-: إنه إذا لم يوجد في بلدٍ إلا غير العدول؛ فإنه يقام أصلحهم، وأقلهم فجورًا للشهادة، ومثل هذا يقال في القضاة وغيرهم؛ حتى لا تضيع المصالح، وتتعطل الحقوق، والأحكام.([44])

وذلك لا يقلل من استقلال القضاة وحصانتهم لأنة لهم نظام إداري ومالي خاص بهم وهو ما أكدت عليه معظم تشريعات العالم المختلفة ,بل قد يؤدي ذلك إلي علو مكانة وهيبة القضاء في نفوس الناس ويظهر ذلك في ما نص علية الدستوران”السلطة القضائية مستقلة ,تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها ,وتصدر أحكامها وفقا للقانون , ويبين القانون صلاحياتها , والتدخل في شؤون العدالة , أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم”([45])

ومكانة القضاء وهيبته في بلد  ما تصلح معيارا للحكم علي مدي إيمان ذلك البلد بسيادة القانون ,ولذلك اهتمت الدساتير في سائر الأنظمة بالتعرض لموضوع السلطة القضائية ([46]) .

ولا بد من القول أنة قد يذهب جانب من الفقه إلي القول أن ذلك يعترض مع مبدأ الفصل بين السلطات؟

جاء الفقيه “مونتسكيو”بتلك النظرية وحددها في انه يجب الفصل بين السلطات لحماية الحقوق المدنية للأفراد.وحدد مونتسكيو سلطات الدولة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ,ووفقا لمبدأ “مونتسكيو” الداعي إلي الفصل المرن بين السلطات الثلاثة , لا بد من وجود تعاون بين السلطات الثلاثة بالرغم من الفصل بينهم  .

وفي الأنظمة الحالية نجد النظام البرلماني هو الصورة المثلي لمبدأ مونتسكيو . لان هذا النظام يدعو إلي الفصل بين السلطات مع وجود علاقات متبادلة بين الهيئات العامة. ([47])

ثالثا : الأدلة الفقهية

كما استدلوا بقواعد فقهية كثيرة منها : ([48])

القاعدة الأولى: “لا سياسة إلا ما وافق الشرع”

الدليل والتعليل لأن السياسة هي كل فعل كان الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل به وحي ومما يشهد لذلك

القاعدة الثانية: “تحصيل أعظم المصلحتين، ودرء أعظم المفسدتين عند التعارض”

فإذا كانت المصلحة لا تتم إلا بمفسدة أو كانت لا تتحقق إلا بتحقيق فوات لمصلحة أخرى أو كانت المفسدة الأكبر لا تندفع إلا بارتكاب مفسدة أصغر، فإن القاعدة الشرعية تحصيل أكمل المصلحتين ودرء أعظم المفسدتين

القاعد الثالثة: اعتبار الذرائع

فالوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا بها فهو واجب.

فالمقاصد ما يشمل المصالح والمفاسد والوسائل هي طرقها المفضية إليها ووسائلها الموصلة إليها، وكما تسد ذرائع الحرام تفتح ذرائع الحلال الموصلة إليه، فكيف إذا كان ذلك من الواجب الذي به إقامة الدين وتحصيل مصالح المسلم 

الفرع الأول

تعريف السياسة

أن السؤال عن ما هي السياسة يبدو ساذجا أو غير قابل للحل . حسب وجهة النظر التي نتناوله منها . فهي من الأسئلة التي يقال عنها ” لا تطرح “فكل الناس لديهم فكرة ما عن هذه النقطة . فإذا سألنا شخصاً ما هي السياسة, فأنة سيجيب بطريقة ملائمة أو مثيرة للجدل قليلا أو كثيرا , لكنة سيجيب بدون شك بشي ما . وهذا الأمر بحد ذاته له معني , فالسياسة ,حتى بالنسبة لأولئك الذين يرفضونها ,هي من الأمور اليومية ([49]) . لذلك نجد تعريفات للسياسة الشرعية وأخري للسياسة الوضعية وغيرها حيث أصبحت السياسة هي جزء من أي علم

لفظ السياسة في المعنى اللغوي يدور على تدبير الأمور وحسن رعايتها وإصلاحها.

يقول ابن منظور ([50])  : “والسياسة تدبير شئون الدولة فالساسة هم قادة الأمم ومدبرا شئونها العامة”.

السياسة شرعاً..يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم» ([51])  ومعنى تسوسهم كما يقول ابن الأثير رحمه الله: “تتولى أمورهم كما تفعل الأمراء بالرعية”  ([52]).

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب إذا ساس أمرهم من لم يصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعالج أمر الجاهلية”  ([53])

ذكره العلامة ابن القيم نقلاً عن ابن عقيل الحنبلي إذ قال: “السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا نزل به وحي” ([54])

والمقصود أن أي سياسة تنبني على العدل فالشريعة تقرها وإن كانت ظلماً فالشريعة ترفضها، ولا يشترط في القضايا السياسية إن ينزل فيها وحي بل إن السياسة يقصد بها رعاية الآداب والمصالح

  • تعريف علم السياسة الشرعية:

يقول الشيخ عبد العال عطوة: “هو علم يبحث فيه عن الأحكام والنظم التي تدبر بها شئون الدولة الإسلامية والتي لم يرد فيها نص أو التي من شأنها التغير والتبدل بما يحقق مصلحة الأمة ويتفق مع أحكام الشريعة وأصولها العامة”([55])

ومعنى ذلك أن كل نظام أو قانون يتعلق بشئون الدولة ويحقق المصلحة واتفق مع الأحكام الشرعية والقواعد الأصولية والمقاصدية فهو من السياسة الشرعية وما لم يحقق المصلحة أو خالف الشريعة فلا يعد من السياسة الشرعية لا من قريب ولا من بعيد

  • تعريف علم السياسة الوضعية :

مجموعة المبادئ والقواعد التي اثبت التجريب صحتها والتي تتعلق بالسياسة. وكذلك تعرف السياسة بأنها العلاقة بين الحكام والمحكومين أو الدولة وكل ما يتعلق بشئونها . وتعرف بأنها كيفية توزيع القوة والنفوذ ضمن مجتمع ما أو نظام معين .السياسة لغويا اشتقت كلمه سياسة من كلمة “ساس”الأمر أي قام الأمر وبالتالي تعني كلمه سياسة القيام بأمر من أمور الناس بما يصلحه والأمر هو الحكم أو الرئاسة . واصطلاحا تعني رعاية شئون الدولة الداخلية والخارجية ,وتعرف أيضا باللاتينية هكذا ([56])

ومن اجل توضيح السؤال يجب أولا ملاحظة أن الأجوبة البسيطة التي وضعت لها تشترك بكونها أحكام قيم أكثر ما هي إيضاحات للمشكلة ,أن من السهل القول بان السياسة “أخلاص للشئ العام ” ,أو أنها “الرغبة بتكريس الحياة لخدمة الآخرين ” …الخ فالسياسة ,هي ” ما لا يقال ” , أو هي ” فن منع الناس من الاهتمام بما يعنيهم ” (فاليري ) ([57])

الفرع الثاني

أهمية علم السياسة الشرعية :

وجب أن تكون الشريعة الإسلامية التي هي ختام الشرائع مسايرة لأحوال الناس، محققة لمطالب الحاجات المتجددة، وإنما يفي بذلك قسم السياسية الشرعية، أو علم السياسة الشرعية.نخلص من هذا أن علم السياسة الشرعية يؤكد على أن شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان؛ لأنه ما من واقعة أو حادثة إلا ويجد لها علم السياسة الشرعية حكمًا مناسبًا لها.([58])

يقول الماوردي رحمه الله: “ليس دين زال سلطانه إلا بدلت أحكامه وطمست أعلامه وكان لكل زعيم فيه بدعة ولكل عصر في وهيه أثر”([59])

وصدق رحمه الله فإن سلفنا الصالح لما كانوا ملتزمين بالنظام السياسي الإسلامي كان الدين قوياً وأحكامه محفوظة ولما تخلى السلاطين عن الدين شيئا فشيئاً وهي النظام السياسي وافترق السلطان عن القرآن فذل المسلمون؛ لأنهم تخلوا عن شيء من شريعة الله، وتحاكموا عوضاً عن ذلك إلى آراء السلاطين وأهوائهم؛ حتى وصل الحال في زماننا إلى تبديل الشريعة بقوانين وضعية، فأصيبت الأمة بمقتل وآلت إلى الخذلان .

المطلب الثاني

أقسام السياسة :
والذي يظهر لي أن عبارة “السياسة الشرعية” لم تكن مقيدة أولاً بقيد “الشرعية”؛ انطلاقًا من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ “السياسة” بدون قيد كافيًا في إفادة المطلوب من عبارة ‘السياسة الشرعية’، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت ‘السياسة’ تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول، وتسمى السياسة الشرعية أحيانًا

ومن له ذوق في الشريعة ,واطلاع علي كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد, ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق وأنة لا عدل فوق عدلها تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وان من أحاط علما بمقاصدها لم يحتج معها إلي سياسة غيرها البتة . فان السياسة نوعان : سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها ,وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر, فهي من الشريعة , علمها من علمها ,وجهلها من جهلها إلى أن يقولان السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله([60]) .

وقد بين ذلك ابن خلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة، فقال: ‘فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية([61]) .
وانطلاقًا من تقسيم ابن خُلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه، فنجدها سياسة عقلية  وأخري دينية , والسياسة الدينية هي التي لا تخرج عن شرع الله وتتقيد به ,والسياسة العقلية “الوضعية”         هي معني “للدساتير الوضعية ” والنظام السياسي هو معني للنظام الدستوري فبالتالي نجد أن السياسة الوضعية هي مجموعة من الأنظمة والمبادئ التي تقرر سياسة عامه أو نظام في مجتمع ما والتي تسمي “بالقانون” بالمعني الواسع , ومن هنا قد تتفق السياسة الوضعية مع شرع الله إذا بعدت عن الهوى وتم الالتزام عن كتابه القانون بكتاب الله وسنه رسوله

والدستور “بصفة عامة ” هو مجموعة من الأسس والقواعد القانونية الخاصة بتحديد كيفية تعيين الحكام وتنظيم كيفية ممارستهم لسلطاتهم السياسة. وبعبارة أخري هو بمثابة القناة التي تعبر السلطة من خلالها لكي تستقر بين ابدي القائمين علي أمرها والممارسين لصلاحيتها أي الحكام . ([62]

الفصل الثاني : العدالة ودورها في السياسة 

المبحث الأول :العدالة في السياسة

سنتكلم في هذا المبحث عن توظيف مدخل العدالة وتحديد مدى صلاحيته في استيعاب وفهم بعض القضايا الحيوية المطروحة في الفكر السياسي المعاصر؛ ويدخل في سياقها على سبيل المثال لا الحصر موضوع البحث المتمثل في ، دور القاضي في الشارع السياسي ، وذلك من خلال مطلبين هما كلاتي  :

المطلب الأول : الحياة السياسية في مصر

تتعدد السلطات في الدولة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وفيما يلي تعريف مختصر للسلطة التنفيذية تمهيدا لأدراجها في البحث وباعتبارها يد السلطة السياسية في مصر .

السلطة هي إرادة طبيعية تظهر لدي مجموعة من الأفراد يسيطرون علي من حولهم , وتتنوع السلطة وصدرها بين القوة والرضا الشعبي ,فإذا كان مصدر السلطة هو القوة فتسمي هنا السلطة سلطة فعلية , وإذا كان مصدرها إرادة المحكومين والشعبية ورضائهم عن الحاكم فهنا تسمي سلطة قانونية ([63]) .

وفيما يلي تحليل لمؤسسات السلطة السياسة في ظل هذا الدستور (الصادر في 11 سبتمبر1971) وهي رئيس الدولة ومجلس الوزراء ومجلس الشعب , بلي ذلك تحليل لموقف السلطة السياسية تجاه قضية الديمقراطية ([64]) .

السلطة التنفيذية ؛ فهي السلطة التي تقوم بتنفيذ القوانين واللوائح التي تصدر من السلطة التشريعية تمثلها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة . وهي ذلك الفرع من الحكومة المسئول عن تنفيذ السياسات والقواعد التي يضعها المجلس التشريعي ,وهكذا فإنها تضم في عضويتها رئيس الحكومة (رئيس الوزراء أو المستشار أو رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية ), وزملاء ذلك الرئيس من الوزراء والإدارة السياسية الدائمة أو المعينة سياسيا والدوائر من مثل الشرطة والقوات المسلحة ([65]) .

 

الفرع الأول

مؤسسات السلطة السياسية

السلطة التنفيذية

ممثلي مكاتب الحكومة الرئيسية

سياسات مصر تتم في إطار نظام جمهوري شبه رئاسي، حيث أن الرئيس المصري فعليا هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة،مع وجود نظام أحزاب معارضة , والسلطة التنفيذية هي السلطة التي تنفذ واجبتها ومنها مؤسسة الرئاسة التي يترأسها المشير عبد الفتاح السيسي حاليا وهو ينظم السياسات الخارجية والعسكرية بينما ينظم رئيس الوزراء الحياة اليومية والاقتصادية للشعب , كما تتمثل السلطة التنفيذية في الحكومة، أو مجلس الوزراء برئاسة الدكتور شريف إسماعيل  , تتكون الحكومة من 30 وزيرا , تمارس الحكومة مهام متعلقة بتوجيه أعمال الوزارات , وإعداد مشروعات القوانين ومتابعة تنفيذها , وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة([66]).

وإذا نظرت إلي القران الكريم وأحاديث النبي صلي الله عليه وسلم , وما خلفه الخلفاء الراشدين , نجد أن الشريعة تضمنت أساسا للنظام السياسي والإداري والقضائي ، ففي مجال النظام القضائي كان الرسول صلي الله عليه وسلم – هو رئيس الدولة الإسلامية وكان له (ص) كتاب يكتبون له الرسائل والمعاهدات كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وزيد بن ثابت ، ألزمهم بهذا الشأن  . كما كان يستعين ببعض الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي وكانوا بمثابة الوزراء . وفي مجال النظام القضائي أرسل الرسول صلي الله علية وسلم القضاة إلي البلاد كمعاذ بين جبل , وعلي ابن أبي طالب . واشتغل الصحابة ومن بعدهم بالقضاء .فتولي عمر القضاء في خلافة أبي بكر . وجلس أبي بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه للمظالم . وقام الصحابة بوظيفة الحسبة بحرية تامة وإذا هي (أمر بالمعروف ظهر تركة ونهي عن منكر ظهر فعلة ) ([67]) .

السلطة التشريعية

تمارس السلطة التشريعية اختصاصاتها بواسطة مجلس واحد أو مجلسين ولا بد أن يكون احدهما منتخب ,وهي المنوط بها اقتراح القوانين وتشاركها السلطة التنفيذية وبعد سن القوانين من السلطة التشريعية تتولي السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية التصديق علي تلك القوانين ([68]) .

يتولي مجلس النواب سلطة التشريع ,وإقرار السياسة العامة للدولة ,والخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ,والموازنة العامة للدولة , ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية ,وذلك كله علي النحو المبين في الدستور([69]) .

تتكون من مجلس النواب, مقر المجلس هو القاهرة , ويجوز أن تعقد الجلسة في اجتماع غير عادي  بناء على دعوة رئيس الجمهورية , أو طلب موقع من عشر  أعضاء المجلس علي الأقل , يتكون مجلس النواب من 450 عضوا ومدة العضوية خمس سنوات ميلادية , ويكون للمجلس رئيس ووكيلان ينتخب من بين أعضائه في أول اجتماع ([70]) .

الأحزاب السياسية والانتخابات

هناك أحزاب كثيرة معارضة منها الكبير والصغير ولعل أشهرها حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الوفد وحزب الدستور وحزب الوطن وحركة كفاية وحزب المصريين الأحرار وحزب مصر القوية وقد تشكل أكبر تكتل سياسي معارض عقب الإعلان الدستوري المكمل وهو جبهة الإنقاذ الوطني. دخلت مصر في بدايات عام 2007، موجة جديدة من موجات التحذير السياسي، نتج عنها تكوين العديد من التجمعات السياسية، كان أبرزها الجمعية الوطنية للتغيير، التي بلورت أهدافها حول المطالبة بالحريات السياسية والديمقراطية، كإلغاء حالة الطوارئ وإحداث تعديلات دستورية تضمن نزاهة العملية الانتخابية ورفض سلطة الحزب الواحد.وعندما عليت هذه الموجة، كانت مصر تشهد بالفعل موجة أخرى من الحراك الاجتماعي والاقتصادي، قادها فئات مختلفة من الجماهير، كالعمال والموظفين والفلاحين والصيادين والمعلمين وأساتذة الجامعات وغيرهم. تبلورت مطالب هؤلاء خلال السنوات (2007 – 2010)، في العدالة وتحسين ظروف المعيشة ونتيجة لهذه الظروف نشأت ثورة الخامس والعشرين من يناير وتمخّض عنها إجبار الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك على ترك منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.([71])

الفرع الثاني

دور القاضي في الشارع السياسي

نأيا بأعضاء السلطات و الهيئات القضائية عن الخوض في معترك الحياة السياسية التي تغاير في طبيعتها ما تفرضه الوظيفة القضائية على شاغلها من حيدة تامة وتفرغ لأدائها, حظرت القوانين على القضاة ممارسة العمل السياسي  .و النأي بالقاضي عن السياسية يهدف للحفاظ على مكانته في أعين الخصوم فحين يتنازع المواطنين يلجأون للقضاء بحثا عن العدل فيقفون أمام منصته رافعي أعينهم إليه لعلو مكانته في ضمائرهم و عزوفه عن أي مواقف شخصية قد تغرس رواسبها في ضمير الخصوم حين يحكم لأحدهم فيره الآخر حُكما جائرا صدر لاتفاق الخصم مع القاضي في المذهب السياسي و ضده لاختلافه عن القاضي في المذهب السياسي ، فحياد القاضي هي ركيزة عمله فأن اهتزت حياديته في نظر المواطن اهتز إيمان المواطن بالعدل و لا أجد دليل على ذلك خير من سيدة العدالة المعصوبة الأعين و التي اتخذت رمز للعدالة من قديم الأزل كناية على حياديتها

فقد نصت المادة 95 من القانون رقم 47 لسنــة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن” يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي. ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم.”
في حين جاء نص المادة 73 من القانون رقم 46 لسنــة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن” يُحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية.
ويُحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم. ”
و الفقرة الثانية من المدة السابقة هي بعينها ما نصت عليه المادة 20 مكرر من القانون رقم 75 لسنــة 1963 و تعديلاته بشان إدارة قضايا الدولة ،و المادة 38 مكرر أ من قانون رقم 117 لسنــة 1958 و تعديلاته بشان إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
إلا انه مع ما سبق يبقى القاضي مواطن مصري مشغول بهموم وطنه و لا يعيش بمعزل عن الشارع السياسي فان كان مقيدا في تعبيره عن رأيه لمقتضيات عمله فان ذلك القيد يبقى استثناء من الأصل العام وهو أن حرية الرأي و التعبير من الحريات المحمية دستوريا و المكفولة لكل مواطن مصري لذا حرص الدستور المصري على حمايتها بالنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

ولما كان حظر القاضي من العمل السياسي هو قيد و ليس أصل العام فلا يجوز التوسع فيه أعمالا للقاعدة القانونية الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه ..
فما هي حدود ذلك القيد و هل يحق للقاضي التعبير عن رأيه عما يدور في الشارع السياسي ؟([72]) .

نصت التشريعات المنظمة للعمل القضائي داخل الجهات و الهيئات القضائية على حظر ممارسة القاضي للعمل السياسي كما اشرنا في المقال السابق و انتهينا إلى أن حظر القاضي عن العمل السياسي هو قيد و ليس أصل لذا لا يجوز التوسع فيه و تسألنا عن حدود ذلك القيد و هل يحق للقاضي التعبير عن رأيه عما يدور في الشارع السياسي ؟
و حتى لا ننفصل في مقالنا عن واقع ما دار في السنوات السابقة في الشارع السياسي المصري من تغيير في أنظمة الحكم أكثر من مرة و انخراط بعض القضاة في التعبير عن تأييدهم أو رفضهم لنظام على حساب الأخر – خاصة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي- فعنى لي أن أتسأل معكم هل يجوز للقاضي إبداء رأيه في مرشحي الانتخابات الرئاسية ؟
دعونا نستخلص الحكم من سردنا لوقائع حدثت من أكثر من 25 عام ، أبان حكم الرئيس محمد حسني مبارك و حال نهاية ولايته خرجت علينا جريدة الأخبار في عددها بتاريخ 26 يونيو 1987 بصدر الصفحة الأولى بعنوان ” رجال القضاء يبايعون مبارك ” و جاء في مضمون الخبر ” أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالإجماع قرر تأييد ترشيح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسية ثانية .. كذلك أرسل رئيس هيئة قضايا الدولة برقية – نشرتها العديد من الجرائد منها جريدة الأهرام بعدد 28 يونيو 1987 – أعلن فيها باسم الهيئة تأييد ترشيح حسني مبارك لفترة رئاسية جديدة و مبايعة الهيئة له قائدا للمسيرة من اجل مصلحة البلاد ..
كيف تقييم ذلك الآن بعد أن انتهت تلك الحقبة و أصبح في إمكانك وضع الأمور في نصابها الفعلي؟
مما لاشك فيه أن تأييد مرشح رئاسي بعينه في استفتاء عليه أو انتخاب هو صلب العمل السياسي المحظور على القضاة ممارسته لما فيه من انحياز من شانه التأثير على حيادية القاضي و ثقة المتقاضين في عدم خضوعه لأهوائه الشخصية و ميوله السياسية ، كما أن المشاركة في مثل ذلك الأمر من شانه إقحام القضاء إقحاما غير مبرر في المعترك السياسي عن حق

….سؤال أخر هل يحق للقاضي التعقيب على قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون مجلس النواب أو غيرهم من القوانين السياسية أو إبداء رأيه في دستورية تلك القوانين من عدمه ؟
في حقيقة الأمر فان القاضي يحظر عليه التعقيب على دستورية القوانين الصادرة ليس لأننا نكون بصدد موضوع سياسي في تلك الحال و إنما لان دستورية القانون قد تثير منازعة قضائية و تعرض علي القاضي للفصل فيها ، و سبق تعبير القاضي عن رأيه فيها يخالف القاعدة المعروفة بعدم جواز الحكم في خصومة سبق أن أعلن القاضي موقفه منها .. في حين فان دور القاضي في الإشراف على العملية الانتخابية يجعله الأجدر على تقييم العديد من الأمور كالإشراف القضائي على الانتخابات أو حق المواطن في الإدلاء بصوته بعيدا عن دائرته الانتخابية أو سبل تنمية الوعي السياسي للمواطن خاصة و أن مثل تلك المسائل لا يتصور أن تكون محل منازعة قضائية فلا غضاضة من تعبير القاضي عن رأيه في تلك المسائل([73]).

وبذلك نجد في هذا المقال الخلاص عمن نريد أن نتكلم وباستيعاب وأنا أؤيد هذا الاتجاه في أن القول بان لا يجوز للقاضي المشاركة في الحياة السياسية ولكن باستثناء يرد علي القيد تم استنباطه ما الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ويؤيده الدستور في بعض المواد تم ذكره سابقا

ولا بد من طرح سؤال هنا هل يجوز للسياسي التدخل في أعمال القضاء ؟

للإجابة علي هذا السؤال لابد من التكلم عن المبادئ التي أوردها الدستور في شأن السلطة القضائية وبالأخص مبدأ استقلال القضاء وحصانته

نصت المادة 184 من دستور جمهورية مصر العربية سنه 2013 “السلطة القضائية مستقلة ,تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها ,وتصدر أحكامها وفقا للقانون , ويبين القانون صلاحياتها , والتدخل في شئون العدالة , أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم”

فالقضاء لا يكون مستقلا إلا إذا كان مستقلا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية , فالسلطة التنفيذية ليس من حقها أن تتدخل في مجري القضاء ولا في إصداره للأحكام في المنازعات . كذلك فان السلطة التشريعية لا يجوز لها أن تتدخل في سير القضاء و أحكامه  ([74]) .

وبالتالي فان هناك قيد عام علي مؤسسات السلطة السياسية في التدخل في أعمال القضاء وشؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم ولكن بالمثل فان هذا القيد يرد عليه استثناء يتمثل في تدخل رئيس الدولة في الأحكام بوقفها أو العفو وهو يظهر في ما نص عليه الدستور”لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها . ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون ،يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ” ([75])

وبذلك يكون رئيس الجمهورية الحق في إصدار العفو ممن صدر في حقهم أحكام قضائية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ، التي تعتبر من مؤسسات السلطة السياسية كما تم التوضيح سابق بعد اخذ رأي مجلس الوزراء ,والعفو الشامل لا يكون إلا بقانون يقره أغلبية أعضاء مجلس النواب وبالتالي يتحقق في حاله تطبيق العفو الشام القيد العام أم الاستثناء فيتحقق في حاله العفو الجزئي أو حاله تخفيف العقوبة .

وإذا نظرا إلي القران الكريم وأحاديث النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين  ، وباعتبار أن النبي (ص) رئيس الدولة الإسلامية- نجد أن ذلك لا يخالف الشرع في شيء

الأوجه التي يجتاز بها الأمير الناظر في أحكام هذه الجرائم عن القاضي من حيث أسباب الكشف والاستبراء في تسعة وهي …. الخ ، الثالث :أن للأمير حبس المتهم للكشف والإبراء وقد حبس النبي صلي الله عليه وسلم رجلا في تهمة ثم خلي عنه ([76]).

والاستثناء الأخر الذي يرد علي القيد العام علي مؤسسات السلطة السياسية بحيث لا يجوز التدخل في أعمال القضاء وشؤون العدالة أو القضايا أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصاتها بواسطة مجلس واحد أو مجلسين ولابد أن يكون احدهما منتخب ,وهي المنوط بها اقتراح القوانين وتشاركها السلطة التنفيذية وبعد سن القوانين من السلطة التشريعية تتولي السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية التصديق علي تلك القوانين ويتضح ذلك في أن القضاء يمارس اختصاصاته بناءا علي القوانين التي تسنها وتضعها السلطة التشريعية فمن الممكن أن يتدخل ويقوم بتعديل القوانين مثال بتعديل قانون السلطة القضائية ويكون هنا علي القاضي الالتزام بتلك القوانين .

ويتضح ذلك الاستثناء أيضا في المجتمع الدولي من أن جهاز مجلس الأمن احدي أجهزة الأمم المتحدة هو جهاز سياسي لا يجوز له التدخل في القضاء الدولي ولكن تدخل بطريقة عمل محاكم جنائية دولية ويعتبر ذلك تدخل سياسي دولي عن طريق توسيع نطاق اختصاصه وعمل ما تسمي بالمحكمة الجنائية الدولية ويقوم مجلس الأمن بدور النيابة العامة في أحالة الدعوي إلي المحكمة سواء لمعاقبة أشخاص أو دول ولا تغل يد مجلس الأمن حيث يجوز له وقف الدعوي أمام المحكمة أي مدة يراها مناسبة بعد طلب الإحالة و ذلك عن طريق التراضي مع الدول الأعضاء المكونة لمجلس الأمن .([77])

المطلب الثاني  :العدالة السياسية تحقق الاستقرار السياسي

يظهر ذلك في الدستور حيث كفل حرية الفكر , والرأي مكفول,ولكل إنسان حق في التعبير عن راية بالقول والحق في المشاركة في الحياة السياسية ,وطالما أن الدستور نص علي ذلك فلم يقصي احد ولم يقم بالتمييز بين الأحزاب وغيرها وهو ما يحقق العدالة السياسية التي تحقق بدورها الاستقرار السياسي  حيث نصت مواد الدستور علي “حرية الفكر,والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن راية بالقول ,أو الكتابة, أو التصوير ,أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر ” ([78]) .

ثمة علاقة عميقة تربط بين مفهوم المواطنة ومفهوم العدالة السياسية في السلطة والمجتمع. حيث إن المواطنة تأخذ أبعادها الحقيقية في الفضاء الاجتماعي، حينما تتحقق العدالة السياسية وتزول عوامل التمييز والإقصاء والتهميش. فحينما تتحقق العدالة يتعمق مفهوم المواطنة في نفوس وعقول أبناء المجتمع. أما إذا غابت العدالة السياسية، وساد الاستبداد السياسي، وبرزت مظاهر الإقصاء والتهميش، فإن مقولة المواطنة هنا تكون في جوهرها تمويهاً لهذا الواقع وخداعاً لأبناء الوطن والمجتمع ([79]).

الحكم الإسلامي قائم على أساس الحق، والذي يتمثل في العدل، والتوازن بين الفوضى والاستبداد. ومن أجل تجاوز حالة الفوضى لابد من حاكميه الولاية الإلهية، ومن اجل تجاوز الاستبداد لا بد من الشورى .
ويتجلى عدل الله في السياسة أيضاً؛ في أن يكون لكل الطوائف حقوقهم العادلة، حتى عند القتال فيما بينهم، ولا يجوز بغي إحداهما على الأخرى .
وعلاقة المسلمين بغيرهم كذلك؛ ففي السلم ينبغي البر بهم وأداء حقوقهم، وفي الحرب لا يجوز الاعتداء عليهم إلا إذا اعتدوا، وهناك لا يجوز تجاوز حدود اعتدائهم .

ويظهر ذلك في قول الله تعالي }لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ{ ([80])

المبحث الثاني

تطبيق العدالة في السياسة المصرية

سوف نقسم هذا المبحث إلي مطلبين سنتكلم في الأول عن أشكال العدالة الانتقالية أثناء فترة الانتقال السياسي ثم نخصص المطلب الثاني للرقابة القضائية علي السياسة

المطلب الأول

أشكال العدالة الانتقالية في السياسة

العدالة الانتقالية في السياسة فترة أو مرحلة ما بعد الأزمات، الصراعات، “الثورات” ويقصد بها العدالة التي تنتقل بالمجتمعات من حالات الصراع إلى حالة التوافق والسلام وصولا إلى نظام ديمقراطي يمنع تجدد الصراعات.

التعريف بمفهوم العدالة الانتقالية:
تعرف “العدالة الانتقالية” بأنها مجموعة الأساليب والآليات التي يستخدمها مجتمع ما لتحقيق العدالة في فترة انتقالية في تاريخه، تنشأ هذه الفترة غالبا بعد اندلاع ثورة أو انتهاء حرب، يترتب عليها انتهاء حقبة من الحكم السلطوي القمعي داخل البلاد، والمرور بمرحلة انتقالية نحو تحول ديمقراطي. وهنا وخلال هذه الفترة الانتقالية تواجه المجتمع إشكالية هامة جدا، وهي التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان سواء كانت حقوقا جسدية أو اقتصادية أو حتى سياسية([81]).

تشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات. وليست العدالة الانتقالية نوعًا “خاصًّا” من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع و/أو قمع الدولة. ومن خلال محاولة تحقيق المحاسبة والتعويض عن الضحايا، تقدّم العدالة الانتقالية اعترافاً بحقوق الضحايا وتشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون والديمقراطية([82]) .

أشكال العدالة الانتقالية

تشير التطبيقات الفعلية للمفهوم إلى أن أي برنامج لتحقيق العدالة الانتقالية عادة ما يهدف لتحقيق مجموعة من الأهداف تشمل: وقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، التحقيق في الجرائم الماضية؛ تحديد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم، تعويض الضحايا؛ منع وقوع انتهاكات مستقبلية، الحفاظ على السلام الدائم، الترويج للمصالحة الفردية والوطنية. ولتحقيق تلك الأهداف، تتبع العديد من الاستراتيجيات بعضها ذي صبغة قضائية وبعضها لا يحمل هذه الصبغة، هي: الدعاوى الجنائية: وتشمل هذه تحقيقات قضائية مع المسئولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان؛ وكثيراً ما يركز المدعون تحقيقاتهم على من يعتقد أنهم يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية([83]).

تركز العدالة الانتقالية على الأقل على خمس مقاربات أولية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية :

  1. المحاكمات (سواء المدنية أو الجنائية، الوطنية أو الدولية، المحلية أو الخارجية).
  2. البحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق (سواء من خلال تحقيقات رسمية وطنية مثل لجان الحقيقة أو لجان التحقيق الدولية أو آليات الأمم المتحدة أو جهود المنظمات غير الحكومية)
  3. جبر الضرر (سواء من خلال التعويض الرمزي أو العيني أو إعادة التأهيل) .
    الإصلاح المؤسسي (بما في ذلك الإصلاحات القانونية والمؤسسية وإزاحة مرتكبي الأفعال من المناصب العامة وإقامة تدريب حول حقوق الإنسان للموظفين العموميين).
  4. إقامة النصب التذكارية وتأسيس “الذاكرة الجماعية” .([84])

ويمكن القول إن أول إعمال لهذه الآلية كان مع محاكمات نورمبرج التي أجريت للنازيين في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وهي قد تتم على المستوى أو الإقليمي أو الدولي أو من قبل بعض الأجهزة الخاصة مثل المحكمة الخاصة بسيراليون. لجان الحقيقة: وهي هيئات غير قضائية تجري تحقيقات بشأن الانتهاكات التي وقعت في الماضي القريب، وإصدار تقارير وتوصيات بشأن سبل معالجة الانتهاكات والترويج للمصالحة، وتعويض الضحايا وإحياء ذكراهم، وتقديم مقترحات لمنع تكرر الانتهاكات مستقبلا. برامج التعويض أو جبر الضرر: وهذه مبادرات تدعمها الدولة، وتسهم في جبر الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على انتهاكات الماضي؛ وتقوم عادة بتوزيع خليط من التعويضات المادية والرمزية على الضحايا، وقد تشمل هذه التعويضات المالية والاعتذارات الرسمية. الإصلاح المؤسسي: وتستهدف إصلاح المؤسسات التي لعبت دورا في هذه الانتهاكات (غالبا القطاع الأمني والمؤسسات العسكرية والشرطية والقضائية.. وغيرها)، وإلى جانب تطهير هذه الأجهزة من المسئولين غير الأكفاء والفاسدينِ، غالبا ما تشمل هذه الجهود تعديلات تشريعية وأحيانا دستورية. كما يشير الواقع إلى وجود آليات أخرى من قبيل جهود تخليد الذكرى وتشمل إقامة المتاحف والنصب التذكارية التي تحفظ الذكرى العامة للضحايا، وترفع مستوى الوعي الأخلاقي بشأن جرائم الماضي. ([85])

الحقيقة أن ملاحقة المتهمين بقضايا الجريمة والإرهاب من أهم أولويات أي حكومة حقيقية على وجه الأرض لاسيما في بلد شهد وما يزال أحداثا مؤسفة من مسلسل إزهاق الأرواح في حمامات دم بغيضة، ولاشك أن أي كشف لقصص عصابات الجريمة والإرهاب وفضح تفاصيلها على الملأ سيحظى بدعم داخلي وخارجي بشرط مجيئه في ضمن سياقات قانونية مهنية لا تشوبها شوائب السياسة. لكن حساسية الوضع وفقدان الثقة فيما بين الفرقاء السياسيين، وافتراق المجتمع العربي المصري إلى طائفتين مسيئتين تبعا لتناحر زعمائهما السياسيين والدينيين، فضلا عن القصور في بعض جوانب إخراج القصة الحقيقية من جانب الحكومة، كل هذا قد يسبغ على القضية لونا سياسيا أكثر منه لونا قضائيا بحتا.

ونجد تطبيقات عديدة في السنوات الثلاثة الماضية علي كل ما سبق  ليس علي مستوي المجتمع المصري فقط ولكن علي مستوي المجتمع العربي وذلك بسبب ثورات الربيع العربي أيضا فنذكر منها قضية الهاشمي (نائب الرئيس)المسئول العراقي الذي أصدرت مذكره إيقاف بحقه وأصبحت قضية رأي عام بإدراج العدالة في السياسة ,وفي المجتمع المصري نري أيضا العديد من القضايا والفساد التي يجب التكلم عنها لما تمثل من فساد علي المستوي الإداري في الدولة ,حيث تمت المطالبة بمحاكمه كل فلول النظام السابق وعزلهم عن العمل السياسي , ففي كل ذكرى من ثورات الربيع العربي يثور الجدل من جديد مع قانون العزل السياسي الذي صعد إلى واجهة الأحداث في البلاد.

وقال الدكتور مصطفى الفقي ، المفكر السياسي، إن قانون العزل السياسي الذي يطرحه تيار ما لحرمان آخرين من الدخول بالمنافسة السياسية يكاد يحرم مصر من أفضل أبنائها لأنه يجلب أشخاصاً بعينهم نتيجة لوجود التزام عقائدي نحوهم وليس بناءً على معيار الكفاءة العملية أو التأهيل المناسب لشغل مثل تلك المناصب الحساسة.

وأوضح الفقيه الدستوري شوقي السيد أن “العزل السياسي هو عبارة عن عقوبة، والدستور الجديد نص في باب السلطة القضائية، على أنه لا عقوبة إلا من خلال حكم قضائي، وبالتالي أصبح هناك تناقض واضح بين مادتين في الدستور، ستتولى المحكمة الدستورية العليا إزالته”.

وعلى الأرجح أنّ تاريخاً حافلاً بالانتهاكات الجسيمة التي لم تُعالج سيؤدي إلى انقسامات اجتماعية وسيولد غياب الثقة بين المجموعات وفي مؤسّسات الدولة، فضلاً عن عرقلة الأمن والأهداف الإنمائية أو إبطاء تحقيقهما. كما أنّه سيطرح تساؤلات بشأن الالتزام بسيادة القانون وقد يؤول في نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف في أشكال شتّى([86]).

والسؤال هنا كيف نعلم أبناءنا الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد؟
بالعدالة إن مفهوم العدل لم يصبح مفهوما شائعا في عصرنا الحاضر إلا بعد الثورات الكبرى التي أريقت فيها الدماء أزهقت في الأرواح وعانت البشرية منها ويلات الجوع والتشرد والدمار إن هذه الثورات المتعاقبة كانت تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة .

المطلب الثاني  : الرقابة القضائية علي السياسة

تعريف الرقابة ومبدأ الأخذ بها :
يقصد بالرقابة على دستورية القوانين منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور، فهي وسيلة لحماية الدستور من أي خرف أو اعتداء إلى وضع مبدأ سموه على غيره من النصوص الأخرى موضع التطبيق،(أي تطبيق قاعدة سمو الدستور)، و في هذا النطاق نجد فكرتين متعارضتين بخصوص الرقابة على دستورية القوانين، فأنصار الفكرة الأولى يرفضون فكرة الرقابة ، بحيث يرون بأن الرئيس هو حامي الدستور، وهذا قد يؤدي إلى سهولة صدور قوانين مخالفة للدستور، في حين نجد أصحاب الفكرة المعارضة يقرون بوجوب الرقابة على دستورية القوانين، مهما كان نوعها سياسية أو قضائية([87]). وسوف سنتكلم عن الرقابة القضائية

الرقابة بواسطة هيئة قضائية :

عهد إلى أسلوب الرقابة القضائية مهمة ممارسة الرقابة على دستورية القوانين، حيث توكل المهمة إلى هيئة قضائية مختصة، و في هذا النوع من الرقابة يوجد نموذجين من الرقابة / الأمريكي الذي يُوكل هذه المهمة إلى المحاكم القضائية العادية، و النموذج الثاني الأوروبي الذي يقوم على إحداث محكمة خاصة تدعى المحكمة الدستورية

1- محاسنها :
– إن الهيئة القضائية تضمن معالجة دستورية القوانين بروح قانونية خالصة، فيبحث القاضي بحكم طبيعته وظيفته في مدى مطابقة القانون للدستور.
– أنها تخضع لإجراءات قضائية تمتاز بالعدل مثلا (الحياد ، المواجهة بين الخصوم، تعديل الأحكام).
– إن نزاهة القضاة و استقلالهم عن السلطتين التنفيذية و التشريعية تمكنهم من أداء مهمتهم على أحسن وجه.
2- مساوئها :
– إنها تعتبر تدخلا من السلطة التشريعية و بالتالي تشكل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
– إن الرقابة بواسطة هيئة قضائية تجعل من القاضي أن يمتلك سلطة سياسية .
– إن الرقابة على دستورية القوانين تعتبر اعتداءا على البرلمان الذي يعبر عن إرادة الأمة، و بالتالي فإن الرقابة القضائية تخل بمبدأ سيادة الأمة و مهما يكن الأمر فقد أأثبتت التجربة أن الرقابة القضائية أنجح من الرقابة السياسية. ([88])

يعد ذلك النظام للرقابة أفضل وأدق الأنظمة المعترف بها للرقابة علي دستورية القوانين ،إذا تسمح للمواطن المراقبة من خلال القضاء ما يحدث من انتهاكات لحقوقه التي تم تسجيلها وحمايتها في الدستور , يترتب علي ذلك إعلان بطلان هذه القوانين الرقابة القضائية علي السياسة هي :

  1. الرقابة عن طريق الدعوي الأصلية (رقابة الإلغاء )

يستند هذا النظام على إلغاء القانون، إذا تبين أنه مخالف للدستور و قد يتم ذلك فبل صدور القانون أو بعد إصداره، إذا تم التصريح بعدم مطابقة القانون بالدستور،يقوم المواطن في هذه الحالة بمهاجمة القانون مباشرة أمام القضاء ومن خلال دعوي مبتدأه يرفعها أمام محكمة خاصة طالبا خلال بإلغائه إذا تبين أنة مخالف للدستور ويلاحظ أن تنظيم الرقابة عن طريق الدعوي الأصلية يختلف باختلاف الدول الأخذة بها ،فنجد من يجيز رفع الدعوي أمام المحاكم العادية ونجد من يجيز رفع الدعوي أمام محكمة خاصة ، قد أخذت بفكرة المحكمة الخاصة في ألمانيا وسويسرا ومصر .حيث نص دستور جمهورية مصر العربية سنة 2013 في المادة (191) “تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين ، واللوائح, وتفسير النصوص التشريعية ، ….. الخ ,ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها ”

  1. الرقابة عن طريق الدفع (رقابة الامتناع)

يتم ذلك بناء على طلب الخصوم في دعوى مرفوعة أمام المحكمة، لا يترتب على الحكم بعدم دستورية القانون إلغاءه بالنسبة للكثافة، و إنما يقتصر أثر الحكم على استبعاد تطبيقه في الدعوى المنظورة أمامه عندما تصح أن القانون مخالف للدستور([89]).

وبذلك تحقق أيضا الرقابة القضائية علي دستوريه القوانين الاستثناء الذي يرد علي القيد العام ,ذلك باعتبار السلطة التشريعية (مجلس النواب ) مؤسسة من مؤسسات السلطة السياسية كما تم التوضيح سابق و بالرقابة لا يتنافى ومبدأ الفصل بين السلطات ولا يعتبر اعتداءا على اختصاص السلطة التشريعية في الرقابة عن طريق الدفع لان القاضي يمتنع فقط عن تنفيذ القانون دون الحكم بإلغائه , وحتى بالنسبة لطريقة الدعوى الأصلية فان ما يجب على القاضي احترامه هو الاختصاصات التشريعية للدستور , أما تلك المخالفة فأنها تجعل من تصرفها خارج عن الدستور و بالتالي غير واجبة الاحترام , ولا يحق لها أن تدفع بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يراد منه التنظيم أولا و أخرا.
أن ممارسة الرقابة من قبل القضاة لا يتعارض مع مبدأ السيادة الشعبية (سيادة الأمة ) فإذا كانت السلطة التشريعية المعبرة عن الإرادة الشعبية عند إصدارها لقانون مخالف للدستور .أن سكوت المشرع عن النص على الرقابة عن طريق الامتناع أو الدفع يقيد الاعتراف بها فهو قادر على
منع القضاء من ممارسة تلك الوظيفة([90]).

الخاتمة:

تناولنا في هذا البحث موضوع يختص بالعدالة والسياسة بعنوان مشروعية السلطة القضائية للتدخل في الحياة السياسية أي دور القاضي في الحياة السياسية ، وعرضنا في فصلين الموضوعات الرئيسة وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلي عدة نتائج ومقترحات نعرض لها فيما يلي :

أولا : لا يجوز للقاضي التدخل في الحياة السياسية بناءا علي مبدأ قانونيا سائدا بين دول القانون اللاتيني وهو مبدأ مونتيسكيو الفصل بين السلطات وأيضا بناءا علي نصوص الدستور التي قرر ذلك المبدأ بين السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية ،وبالرغم ما توصلنا إلية من انه لا يجوز للقاضي التدخل في الحياة السياسية إلا إن لكل قاعدة استثناء يقع علي المبدأ العام بحيث توصلنا انه يجوز للقاضي التدخل في الحياة السياسية استنادا إلي السياسة الشرعية أو إلي نصوص  الدستور أو إلي القانون الدولي الإنساني لتوضيح فكره وجود نظام قضائي دولي يسمح بالتدخل في السياسة بطريقة غير مباشرة في حالات معينة تتمثل في الأتي :

  • في حالة وجود حرب أو فتن انتشرت بين المجتمع فهنا تسمح السياسة الشرعية له بالتدخل في أمور الشعب والحكم ليقضي عليها .

أ – أن يكون التدخل في حدود ضيق لا يجوز التوسع فيها ،وذلك نظرا لان القاضي هو الأقدر علي معالجه الموقف وأيضا لما يتمتع به من مكانه وصفات تؤهله لذلك  .

ب – أن يكون مستقل عن الأحزاب السياسية حتى لا يميل بسلطته إلي احد نظرا لان القضاة بشر و البشر غير معصومين من الخطأ.

  • الرقابة القضائية علي السياسة عن طريق نصوص الدستور والقوانين بطريقتين الرقابة عن طريق الدعوي الأصلية يستند هذا النظام على إلغاء القانون ،إذا تبين أنه مخالف للدستور ، الرقابة عن طريق الدفع يتم ذلك بناء على طلب الخصوم في دعوى مرفوعة أمام المحكمة وأيضا يتم ذلك عن طريق الإشراف والرقابة علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية  واللجوء إلي القضاء للطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات فإذا كان للقضاء توجه معين سوف يؤدي ذلك إلي انتهاك حريات الشعوب في اختيار مما يصلح للحكم .
  • اتجاه سياسات الدول إلي المنظور الحديث للقواعد الوضعية في القانون الدولي الإنساني إلي إحياء فكرة التدخل الإنساني من اجل حماية الحقوق والحريات الإنسانية إلا أن الهدف هو التدخل في سياسة تلك الدول وبالمثل يحدث ذلك عن طريق القضاء الدولي ولعل اقرب مثال هو نشأة المحكمة الجنائية الدولية حيث يعتبر احدث نظام قضائي قانوني لتتدخل الإنساني بطريقة سياسية غير مباشرة وهو ما يراه أستاذنا الدكتور مصطفي فؤاد وهو ما يؤكد إشكالية البحث محل الدراسة من الناحية الدولية حيث يتم تطبيقها أيضا بين الدول وذلك بتدخل القضاء في السياسة الدولية للدول بحجة التدخل الإنساني بالمساعدات وغيرها

ثانيا : لا يجوز للسياسي ومؤسسات السلطة السياسية التدخل في القضاء وذلك بوقف أحكام القضاء لان عندما تصدر الأحكام تصبح له حجية ، فالقضاء لا يكون مستقلا إلا إذا كان مستقلا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية , فالسلطة التنفيذية ليس من حقها أن تتدخل في مجري القضاء ولا في إصداره للأحكام في المنازعات . كذلك فان السلطة التشريعية لا يجوز لها أن تتدخل في سير القضاء و أحكامه .

وبالتالي فان هناك قيد عام علي مؤسسات السلطة السياسية بحيث لا يجوز لها التدخل في أعمال القضاء وشؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم ولكن بالمثل فان هذا القيد يرد عليه استثناء يتمثل في تدخل رئيس الدولة في الأحكام بوقفها أو العفو وذلك يظهر في نصوص الدستور .القضاء يمارس اختصاصاته بناءا علي القوانين التي تسنها وتضعها السلطة التشريعية فمن الممكن أن يتدخل ويقوم بتعديل القوانين مثاب تعديل قانون السلطة القضائية ويكون هنا علي القاضي الالتزام بتلك القوانين .

ثالثا : أؤيد إن الميزان يمثل العدالة فالعدالة مفهوم أخلاقي يقوم علي الحق و الأخلاق والعقلانية ، والقانون  الطبيعي والأنصاف وان مفهوم العدالة هي واحده من السمات الرئيسية في المجتمع ونظريات العدالة قد تختلف اختلاف كبير من مجتمع لأخر .

رابعا : يري البعض إن المشاركة السياسية للجماعات الدينية والدعاة تحقق بعض المكاسب للدعوة ومنها حماية الدعوة والدعاة من الاضطهاد والاستبداد لأن الدعوة إلى الله إذا كان عندها برلمانيون أو قادة في المجالس المحلية أو غيرها من المجالس فسيكونون بإذن الله سبباً في الدفاع عن الدعوة وفي تراجع أولئك الطغاة عن سجن الدعاة أو سحقهم

لنا تعقيب فدخول الدعاة في المشاركة السياسية ليست من السياسة الشرعية إذا كنا في بلد يتولاها المسلمين حيث يجوز تطبيق ذلك الاتجاه هو أن يشارك الدعاة في السياسة للحصول علي مقاعد في البرلمان…الخ لحماية أصحاب الدعوة والمسلمين إذا كنا في بلد يتولاها غير المسلمين مثلا كما حصل وفرضت فرنسا قانون بفرض غرامه علي السيدة المسلمة التي ترتدي النقاب الشرعي في هذه الحالة نحتاج لدعاة يحصلون علي مقاعد سياسيه لحماية المسلمين في البلاد التي يتولاها غير المسلمين وللحصول علي حقوقهم و إثباتها .

تم بحمد الله

المراجع (*)

  • اللغة العربية :

يجب التنبيه أن تلك القائمة تضم أهم المصادر ، وهناك مصادر أخري تم الإشارة إليه في الموضوعات والفقرات  .

مؤلفات ومراجع عامة:

تقرير صندوق النقد الدولي الصادر عام 1996 , مفهوم الفساد الإداري للطالب الباحث بليغ بشر ,إشراف الدكتور :محمد يحيا

الدكتور مصطفي فؤاد ،الإطار العام للقانون الدولي الإنساني، جامعة طنطا سنة  2011

الدكتور عبد الرزاق السنهوري والدكتور احمد حشمت ابوستيت ,أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون , سنه 1941

الدكتور مصطفي ابوعمرو , والدكتور أسامه احمد بدر ، نظرية القانون ،جامعة طنطا 2008 -2009 م

الدكتور محمد علي امام  , محاضرات في نظرية القانون ,مكتبه نهضة مصر ,سنه1953. الدكتور محمد علي عرفه , مبادئ العلوم القانونية ,الطبعة الثانية ,مكتبة النهضة المصرية ,سنه 1951م.

الدكتور مصطفي محمود عفيفي , الدكتور أيمن محمد أبو حمزة،الوجيز في القانون الدستوري طبعة سنة 2008 جامعة طنطا

المادة 184 من دستور جمهورية مصر العربية سنه 2013 الفصل الرابع الفرع الأول أحكام عامه

انظر الدكتور يحي الجمل صـ 137 ,من كتاب الوجيز في القانون الدستوري للدكتور مصطفي عفيفي والدكتور أيمن ابوحمزهصـ476 ,مطبعة جامعة طنطا الكتاب الجامعي طبعه سنه 2008

محاضرات في النظم السياسية والقانون الدستوري د/علياء زكريا ,د/علاء محي الدين مصطفي

السلطة السياسية في مصر وقضية الديمقراطية  ( 1805 -1987 ) , د/ احمد فارس عبد المنعم ,الهيئة المصرية العامة للكتاب

انظر دستور جمهورية مصر العربية سنه 2013 الفصل الأول السلطة التشريعية مجلس النواب

الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة للدكتور الأمين شريط.  الواضح في شرح القانون الدستوري للدكتور أوصديق فوزي. الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية للدكتور بوكرا إدريس .

في السياسة الشرعية :

أحكام المعاملات المؤلف : محمد تقي المدرسي القسم الأول : فقه الأمن والسلام

العدل في المجتمع الإسلامي ,العدل في القضاء

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ , للإمام محمد شمس الدين السخاوي 831-903هـ / 1437-1497 مؤسسة الرسالة

رسالة الدكتوراه , للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس في كتاب القاضي ابي يعلي الفراء وكتابه الأحكام السلطانية

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية تأليف الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوازيه ، دالا عالم الفوائد للنشر والتوزيع تحقيق (691- 751)

القاضي أبي يعلي الفراء وكتابة الأحكام السلطانية

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية

  • اللغة الانجليزية :

علم السياسة المؤلف جان ماري دانكان ترجمة د. محمد عرب

كتاب الأمير–ميكافيلي ترجمة أكرم مؤمن

  • الانترنت :
  • بحث للشيخ عقيل بن محمد بنزيد المقطري , مشروعية العمل السياسي ومفهومه , مقدمة في فقه السياسة الشرعية المصدر الانترنت من موقع السكينة رابط الموضوع

http://www.assakina.com/balrman/13914.html#ixzz2QeX0Gnoz

  • أدلة اعتبار السياسة الشرعية بحث في مادة السياسة الشرعية إعداد/ أحمد حسني

قسم الفقه وأصوله كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية- ماليزيا المصدر موقع محاماة نت

  • بحث بعنوان المواطنة والعدالة السياسية ,الاستاذ الكاتب محمد المحفوظ ,المصدر الانترنت من موقع افاق مركو للدراسات والبحوث رابط الموضوع http://aafaqcenter.com/post/858, الشيخ الأستاذ محمد جاسم المحفوظ ,مكان وتاريخ الميلاد ولد بسيهات عام 1966م , لها لعديد من المؤلفات والإصدارات في هذا المجال مثل لإصلاح السياسي والوحدة الوطنية كيف نبني وطنا للعيش المشترك،المركز الثقافي العربي،بيروت . نظرات في الفكر السياسي الإسلامي ،دار الصفوة،بيروت .
  • بحث بعنوان العدالة الانتقالية – بحث مفصل – سياسة شاملة،من موقع صروح رابط البحث

http://sorouhzaid.blogspot.com/2012/01/blog-post_2956.html

  • مقال باسم العدالة الانتقالية ، المصدر الانترنت من موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة

http://ar.wikipedia.org/wiki

  • بحث بعنوان الرقابة علي دستورية القوانين , من موقع منتديات ستار تايمز رابط البحث

http://www.startimes.com/?t=23493722

  • أيضا بحث بنفس العنوان في منتدى الشؤون القانونية علي نفس الموقع قائمة بمراجع البحث الوجيز في القانون الدستوري للدكتور حسن يبوديار

http://www.startimes.com/f.aspx?t=32550919

  • أبحاث ومقالات وتعليقات :

المستشار أحمد رزق يكتب عن قضاة في الشارع السياسي .. بين الإباحة والحظر ، العمود الأسبوعي بجريدة المسائية ” أخبار اليوم ” عدد الخميس، بتاريخ 3 \4\2014

المستشار احمد رزق يكتب قاضي في الشارع السياسي بين الإباحة والحظر جزء ثاني، مقال بتاريخ 10 \3\2014 بجريدة الدستور .

  • من القران الكريم والأحاديث النبوية الشريفة :

سورة الحديد: من الآية 25 .

سورة النحل: الآية 90 .

النساء : الآية 58 .

سورة الحجرات: الآية 9 .

سورة الحديد: الآية 25 .

سورة العمران : الآية 18  .

سورة المطففين : الآية 5:1  .

سورة الرحمن : الآية 9  .

سورة الشعراء: الآية 138  .

سورة المائدة : الآية 8   .

سورة إبراهيم: الآية 24 .

سورة الزخرف: الآية 65 .

سورة هود : الآية 18 .

سوره يوسف الآية 55- وما بعدها .

صحيح مسلم وصحيح البخاري

أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.

أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

الفهرس

الموضوعات                                                                        الصفحات

المقدمة                                                                                 2

الفصل الأول: التمييز بين العدالة و السياسة                                              3

المبحث الأول : ماهية الـــعــــدالـــة                                                          4

المطلب الأول : تعريف العدالة                                                            5

الفرع الأول : أهمية العدالة                                                               7

الفرع الثاني : أنواع العدالة                                                               9

المطلب الثاني : شروط تطبيق العدالة                                                   11

المبحث الثاني : ماهية السيـــاســـة                                                        13

المطلب الأول : مشروعيه العمل السياسي ومفهومه                                       13

الفرع الأول : تعريف السياسة                                                            18

الفرع الثاني :أهمية علم السياسة                                                         21

المطلب الثاني :أقسام السياسة                                                           2

الموضوعات                                                                        الصفحات

الفصل الثاني:العدالة ودورها في السياسة                                                23

المبحث الأول : العدالة في السياسة                                                     24

المطلب الأول :الحياة السياسية في مصر                                               24

الفرع الأول : مؤسسات السلطة السياسية                                                25

الفرع الثاني :دور القاضي في الشارع السياسي                                          27

المطلب الثاني :العدالة السياسية تحقق الاستقرار السياسي                                31

المبحث الثاني :تطبيق العدالة في السياسة المصرية                                     32

المطلب الأول :أشكال العدالة الانتقالية في السياسة                                      32

المطلب الثاني :الرقابة القضائية علي السياسة                                           36                                                                             39

قائمة المراجع                                                                                 41   

) يقول الزهراني ( 1405هـ ) ص283. من بحث بعنوان مشروعية العمل السياسي ومفهومه[1](

المصدر الانترنت من موقع السكينة رابط الموضوع

http://www.assakina.com/balrman/13914.html#ixzz2QeX0Gnoz

) سورة الحديد: من الآية 25 .[2](

) سورة النحل: الاية 90 .[3](

) النساء : الاية 58 .[4](

) تفسير بن كثير  .[5](

) الدكتور مصطفي فؤاد ، الإطار العام للقانون الدولي الإنساني ،جامعة طنطا طبعة 2015 صـ229،صـ 230[6](

) سورة الحديد: الآية 25 .[7](

) بدائع الفوائد (3/674) .[8](

“.) قال ابن القيم في زاد المعاد (4/363): “هذه القصة ذكرها أحمد في مسنده على إثر حديث رواه[9](

) سورة الحجرات: الآية 9 .[10](

) روى البخاري (1423) وصحيح مسلم (1031) .[11](

) أخرجه مسلم في الإمارة (1827) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .[12](

) سورة أل عمران : الآية 18  .[13](

) الفوائد (ص 81) , سورة لقمان : الآية 13  .[14](

) مجموع الفتاوى (28/146).[15](

) سورة المطففين : الآية 1-5  .[16](

) سورة الرحمن : الآية 9  .[17](

) أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه .[18](

) أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .[19](

) سورة الشعراء: الآية 138  .[20](

) سورة المائدة : الآية 8   .[21](

) سورة إبراهيم: الآية 24 .[22](

) سورة الزخرف: الآية 65 .[23](

) سورة هود: الآية 18 .[24](

) المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية سنة 2012 ,انظر السلطة القضائية من م 168 : م 182[25](

([26]) أحكام المعاملات المؤلف :محمد تقي المدرسي القسم الأول : فقه الأمن والسلام

,العدل في المجتمع الإسلامي ,العدل في القضاء

([27]) راجع :د/عبد الرزاق السنهوري ود/احمد حشمت أبو ستيت ,أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون , سنه 1941 ,صــ 15

28) نظرية القانون ,د/مصطفي أبو عمرو , ود/أسامه احمد بدر

(29)د/محمد علي إمام  , محاضرات في نظرية القانون ,مكتبه نهضة مصر ,سنه 1953 ,صــ 10 وصـ 6 وصــ5 وما بعدها . ود/محمد علي عرفه , مبادئ العلوم القانونية ,الطبعة الثانية ,مكتبة النهضة المصرية ,سنه 1951م, صـ 8 وصــ 28ما بعدها .

(30) بحث للشيخ عقيل بن محمد بن زيد المقطري , مشروعية العمل السياسي ومفهومه , مقدمة في فقه السياسة الشرعية .

)الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ, للإمام محمد شمس الدين السخاوي .[31](

([32]) راجع : رسالة الدكتوراه , للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس في كتاب (القاضي أبي يعلي الفراء وكتابه الأحكام السلطانية) .

) سوره يوسف الآية 55- وما بعدها .[33](

)  روح المعاني بشيء من التصرف : (13/ 5)[34](

) راجع بحث الشيخ عقيل بن محمد بن زيد المقطري .[35](

([36]) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ,لابن القيم صــ  626

)الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم صـ277 , تبصره الحكام 2/146[37](

) الوجيز في القانون الدستوري , للدكتور مصطفي محمود عفيفي , د/أيمن محمد أبو حمزة صـ382[38](

) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم صــ 622[39](

) نفس المرجع السابق لابن القيم, الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم صـ277 ,( انظر أيضا تبصره الحكام)[40](

) سوره أل عمران الآية 110 – من ذات المرجع السابق[41](

) نفس المرجع السابق لابن القيم صــ 627[42](

) نفس المرجع السابق لابن القيم صـ 627و صـ628[43](

([44]) أدلة اعتبار السياسة الشرعية بحث في مادة السياسة الشرعية إعداد/ أحمد حسني

قسم الفقه وأصوله كلية العلوم الإسلامية– جامعة المدينة العالمية- ماليزيا المصدر موقع محاماة نت                                                                                 

([45]) المادة 184 من دستور جمهورية مصر العربية سنه 2013 الفصل الرابع الفرع الأول أحكام عامه

([46]) انظر الدكتور يحي الجمل صـ 137 ,من كتاب  الوجيز في القانون الدستوري للدكتور مصطفي عفيفي والدكتور أيمن أبو حمزة صـ476 ,مطبعة جامعة طنطا الكتاب الجامعي طبعه سنه 2008

)محاضرات في النظم السياسية والقانون الدستوري د/علياء زكريا ,د/علاء محي الدين مصطفي[47](

)  انظر المرجع السابق بحث بعنوان مشروعية العمل السياسي ومفهومه[48](

)علم السياسة صــ24:23 المؤلف جان ماري دانكان ترجمة د. محمد عرب[49](

) لسان العرب ،انظر البحث السابق لمشروعية العمل السياسي ومفهومه [50](

) رواه البخاري: (3455) ومسلم: (1842 ، نفس البحث السابق[51](

) النهاية في غريب الحديث: نفس البحث السابق (2/1031[52](

) رواه الحاكم في المستدرك: (4/ 428 نفس البحث السابق[53](

) إعلام الموقعين: (4/ 372 نفس البحث السابق[54](

)المدخل الي السياسة الشرعية ,انظر البحث السابق[55](

http://ar.wikipedia.org/wiki)  المصدر الانترنت من موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة  [56](

)انظر المرجع السابق “علم السياسة”  ل جان ماري دانكان صـ 25[57](

) انظر البحث السابق أدلة اعتبار السياسة الشرعية أعداد احمد حسني [58](

([59])أدب الدنيا والدين ص115, انظر مشروعية العمل السياسي ومفهومه

)انظر المرجع السابق “الطرق الحكمية في السياسة الشرعية “,المؤلف الأمام ابن قيم الجو زيه صـ7:صـ8 [60](

http://www.islamnor.com/vb ) المصدر الانترنت من موقع نور الإسلام رابط الموقع[61](

([62])الوجيز في القانون الدستوري , د / مصطفي عفيفي ,د/ أيمن أبو حمزة ,الناشر دار النهضة العربية ,طبعه سنه 2008 و صـ17

)محاضرات في النظم السياسية والقانون الدستوري د/علياء زكريا ,د/علاء محي الدين مصطفي[63](

) السلطة السياسية في مصر وقضية الديمقراطية  ( 1805 -1987 ) , د/ احمد فارس عبد المنعم صـ151 ,الهيئة المصرية العامة للكتاب[64](

) انظر المرجع السابق محاضرات في النظم السياسية والقانون الدستوري د/علياء زكريا ,د/علاء محي الدين مصطفي [65](

http://ar.wikipedia.org/wiki)  المصدر الانترنت من موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة  [66](

) القاضي أبي يعلي الفراء وكتابة الأحكام السلطانية ,تأليف الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس صـ 11 : صـ 12[67](

)انظر المرجع السابق محاضرات في النظم السياسية والقانون الدستوري د/علياء زكريا ,د/علاء محي الدين مصطفي[68](

)دستور جمهورية مصر العربية سنه 2013 ماده 101 السلطة التشريعية مجلس النواب[69](

)انظر دستور جمهورية مصر العربية سنه 2013 الفصل الأول السلطة التشريعية مجلس النواب[70](

([71])المصدر الانترنت من موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة ,  السياسة_في_مصر http://ar.wikipedia.org/wiki/

)  العمود الأسبوعي بجريدة المسائية ” أخبار اليوم ” عدد الخميس ,المستشار أحمد رزق يكتب عن[72](
قضاة في الشارع السياسي .. بين الإباحة و الحظر , بتاريخ 3 \4\2014

([73])مقال  بتاريخ 10 \3\2014 بجريدة الدستور المستشار احمد رزق يكتب قاضي في الشارع السياسي بين الإباحة والحظر جزء ثاني

([74])انظر مرجع سابق د: يحي الجمل صـ 238 ,من كتاب  الوجيز في القانون الدستوري للدكتور مصطفي عفيفي والدكتور أيمن أبو حمزة صـ477 ,مطبعة جامعة طنطا الكتاب الجامعي طبعه سنه 2008

([75]) المادة 155 من دستور جمهورية مصر العربية سنة 2013 , الفصل الثاني السلطة التنفيذية الفرع الأول رئيس الجمهورية

) انظر المرجع السابق القاضي أبي يعلي الفراء وكتابة الأحكام السلطانية , صـ408 : صـ 410[76](

)انظرالمرجعالسابق الدكتور مصطفي فؤاد،الإطار العام للقانون الدولي الإنساني،جامعة طنطا صـ 285 : صـ 291 .[77](

)انظر المادة (65) من دستور جمهورية مصر العربية سنة  2013 , الباب الثالث الحقوق والحريات والواجبات العامة[78](

([79]) بحث بعنوان المواطنة والعدالة السياسية ,الأستاذ الكاتب محمد المحفوظ ,المصدر الانترنت  من موقع أفاق مركو للدراسات والبحوث رابط الموضوع  http://aafaqcenter.com/post/858 ,الشيخ الأستاذ محمد جاسم المحفوظ ,مكان وتاريخ الميلاد ولد بسيهات عام 1966م ,له العديد من المؤلفات والإصدارات في هذا المجال مثل الإصلاح السياسي والوحدة الوطنية كيف نبني وطنا للعيش المشترك ، المركز الثقافي العربي ، بيروت . نظرات في الفكر السياسي الإسلامي ، دار الصفوة ، بيروت

)سورة الممتحنة الآية 8[80](

([81]) بحث بعنوان العدالة الإنتقالية – بحث مفصل – سياسة شاملة ،من موقع صروح رابط البحث http://sorouhzaid.blogspot.com/2012/01/blog-post_2956.html

http://ar.wikipedia.org/wiki)  المصدر الانترنت من موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة ,مقال باسم العدالة الانتقالية  [82](

) انظر المقال السابق , موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة ,مقال باسم العدالة الانتقالية  [83](

) انظر البحث السابق بعنوان العدالة الانتقالية – بحث مفصل – سياسة شاملة[84](

)انظر المقال السابق , موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة ,مقال باسم العدالة الانتقالية[85](

) انظر المقال السابق , موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة ,مقال باسم العدالة الانتقالية[86](

([87])بحث بعنوان الرقابة علي دستورية القوانين , من موقع منتديات ستار تايمز رابط البحثhttp://www.startimes.com/?t=23493722،أيضا بحث بنفس العنوان في منتدى الشؤون القانونية علي نفس الموقع http://www.startimes.com/f.aspx?t=32550919 قائمة بمراجع البحث الوجيز في القانون الدستوري للدكتور حسني بوديار.
الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة للدكتور الأمين شريط.الواضح في شرح القانون الدستوري للدكتور أوصديق فوزي. الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية للدكتور بوكرا ادريس .

)انظر البحث السابق ,الرقابة علي دستورية القوانين , بواسطة هيئة قضائية[88](

([89])انظر المرجع السابق ,كتاب  الوجيز في القانون الدستوري  ,للدكتور مصطفي عفيفي والدكتور أيمن أبو حمزة , مشكلة رقابة دستورية القوانين صـ92 : صـ95 ,مطبعة جامعة طنطا الكتاب الجامعي طبعه سنه 2008

([90])انظر المرجع السابق ,كتاب  الوجيز في القانون الدستوري  ,للدكتور مصطفي عفيفي والدكتور أيمن أبو حمزة صـ291 , نظرية سيادة الأمة , نظرية سيادة الشعب صـ292 : صـ294

Rate this post

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى