البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثيةالمتخصصة

إمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاجتماعية

اعداد : عبد الكريم بن الشريفي – باحث في القانون الدولي لحقوق الانسان

  • المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة:

تمثل الحقوق والحريات ذات المضمون الاقتصادي والاجتماعي الجيل الثاني من قائمة الحقوق والحريات التي نصت عليها المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك باعتبار أن الحقوق والحريات ذات المضمون السياسي والمدني تمثل الجيل الأول في هذا الخصوص، ويتمثل الهدف الرئيسي من وراء إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية، والتأمين ضد المرض والفقر والعجز عن العمل، والتخلص من البطالة، وتهيئة فرص العمل اللائق للأفراد. وهو ما دفع الكثير من البلدان المتقدمة والنامية على السواء إلى النص على هذه الحقوق في دساتيرها وإحاطتها بالرعاية، وعلى الرغم من أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه من الملاحظ أن الاهتمام بها من الناحية القانونية والعملية قد جاء متأخرا، على العكس من الاهتمام بالحقوق السياسية والمدنية على الرغم من أن الحقوق الأولى هي التي تعطي لهذه الأخيرة مضمونها ومحتواها، وذلك باعتبار أن الاعتراف للأفراد بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من شأنه أن يحررهم من الهيمنة المادية لأية جهة، ويمكنهم من أن يعيشوا حياة كريمة ويؤدون دورهم في المجتمع على نحو أفضل. إذ أنه من المؤكد أن الإرادة السياسية للفرد سوف تكون أكثر حرية عندما يتحرر من مخاوف البطالة والجهل والمرض. كما أن حصول الأفراد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحقق لهم بطبيعة الحال المساواة الحقيقية لا النظرية التي يمكن أن تحققها لهم الحقوق والحريات السياسية والمدنية.

و الاشكالية الكبرى بعد هدا التقديم هي هل يمكن مقاضاة الدولة في حالة انتهاك الحقوق الاجتماعية؟ الذي تتفرع عنه اشكالات فرعية و هي ماهية الحقوق الاجتماعية ؟ و ماهو تأطيرها الدولي؟ و ما هي طبيعة الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية؟ و سنحاول الاجابة عن هذه الاشكالات الفرعية من خلال التصميم التالي:

المطلب الأول : التعريف و الاطار القانوني الدولي للحقوق الاجتماعية

  • الفقرة الأولى : ماهية الحقوق الاجتماعية
  • الفقرة الثانية: التأصيل الدولي للحقوق الإجتماعية

المطلب الثاني: طبيعة الإنتهاكات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية و سبل الانصاف مع نماذج أحكام قضائية وطنية ودولية.

  • الفقرة الأولى: الطبيعة المتعلقة بانتهاك الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وسبل الانصاف.
  • الفقرة الثانية: نماذج أحكام قضائية  دولية ووطنية في مجال الحقوق الاجتماعية.

المطلب الأول : التعريف و الاطار القانوني الدولي للحقوق الاجتماعية

سنحاول في هذا المطلب أن نعطي لمحة حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الاطار القانزني الدولي الذي يحددها و ذلك من خلال فقرتين الاولى حول ماهية الحقوق الاجتماعية و الثانية حول التأصيل القانوني الدولي.

 الفقرة الأولى : ماهية الحقوق الاجتماعية

الحقوق الاجتماعية هي حقوق تمنحها الدولة للفرد و هدف هذه الحقوق هو ضمان وجود مستوى معيشة إنساني ومقبول لجميع الأفراد في الدولة و عموما الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة يفترض أن تصل إلى كل شخص يعيش داخل الدولة أي كل من يدير حياته في دولة دون علاقة بمكانته الاجتماعية. تتعلق الحقوق الاجتماعية بالخدمات الاجتماعية التي تمنحها الدولة للذين يعيشون فيها: خدمات تربية وتعليم، خدمات في مجال الصحة وخدمات في مجال الرفاه.

في مجال التربية والتعليم: الحق في التعليم الذي يعني الحق في الحصول على التعليم لاكتساب المعرفة والمهارات التي تتيح  لكل طفل سد احتياجاته في المستقبل وأن يكون مواطنًا مستقلًّا.

في مجال الصحة: الحق في تلقي العلاج الطبي، الذي يعني الحق في الحياة بجسم سليم وكامل والحصول من الدولة على خدمات صحية وعلاج طبي عند الحاجة.

الحق في مستوى معيشي كاف ، الحق في الحياة بمستوى معيشة مقبول يتيح للإنسان حياة تمكنه من التصرف كإنسان حر قادر على التفكير واتخاذ قرارات عقلانية.

الحق في المسكن: ويعني الحق في مأوى وظروف سكن لائقة.

حقوق العمل وشروط التشغيل: ويعني حق الإنسان العامل في ظروف تشغيل لائقة: ضمان أجر الحد الأدنى، تحديد ساعات العمل والراحة، التعويض عن ساعات العمل في ورديات الليل، دفع بدل إجازة، دفع مقابل ساعات إضافية،  الحق في تشكيل نقابة مهنية والعضوية فيها، الحق في الإضراب وما شابه[1].

الفقرة الثانية: التأصيل الدولي للحقوق الإجتماعية

عند التحدث عن التأصيل الدولي للحقوق الاجتماعية نستحضر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 ودخلت حيز النفاذ من 3 يناير 1976، بحيث تلزم أطرافها العمل من أجل منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم ومن بين هذه الحقوق حقوق العمال والحق في الصحة وحق التعلم والحق في مستوى معيشي لائق. اعتبارا من عام 2015 فقد صدق على العهد 1644 طرف. خمس دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وقعت ولكن لم تصدق بعد على العهد.

بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية هناك المواثيق ذات الصلة المرتبطة في مجال الحقوق الاجتماعية.

ü      الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 .

ü      الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1971 .

ü      الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة 1969 .

ü      البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1977 .

ü      الميثاق الاجتماعي الأوروبي لسنة 1961 .

ü      الميثاق الاجتماعي الأوروبي [2].

بحيث يرتبط الاطار القانوني لحقوق الاجتماعية بهذه المواثيق.

المطلب الثاني: طبيعة الإنتهاكات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية و سبل الانصاف مع نماذج أحكام قضائية وطنية ودولية.

سنحاول في هذا المطلب أن نتطرق إلى الاطار الدولي الذي يحدد طبيعة الانتهاكات و عند تحديد طبيعتها يمكننا الاجابة عن الاشكالية المرتبطة بهل يمكن مقاضاة الدولة بخصوص انتهاكات متعلقة بالحقوق الاجتماعية و هذا من خلال مبادئ دولية و نماذج حول أحكام قضائية دولية ووطنية و هذا من خلال فقرتين الاولى تحدد طبيعة الانتهاكات و سبل الانصاف و الثانية متعلقة بنماذج حول الاحكام القضائية الدولية و الوطنية.

الفقرة الأولى: الطبيعة المتعلقة بانتهاك الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وسبل الانصاف.

أولا: طبيعة الانتهاكات

الطبيعة المتعلقة بالانتهاكات التي يمكن ان تفرض على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و هذا ما استخلصناه من مبادئ لومبرغ.

–          ان لم تتخذ خطوة يستلزمها العهد منها

–          تقوم بالفور بإزالة العقبات التي يتعين عليها ازالتها للسماح بالعمال الفوري لحق من الحقوق.

–          لا تقوم دون ابطاء بإعمال حق يقتضي العهد منها تتيحه فورا.

–          تتعمد عدم التقيد بمعيار دولي للحد الأدنى للإنجاز مقبول عموما كان بمقدورها التقيد به.

–          تفرض على حقوق معترف بها في العهد قيودا على نحو لا يتماشى مع العهد

–          لا تقدم تقريرا وفقا لما يقتضيه العهد[3].

ثانيا: اللجوء إلى سبل الإنصاف

لقد جاء في مبادئ ماستريخت التوجيهية بشأن الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و خصوصا المبدأ الخامس ما يلي:

المبدأ الخامس: سبل الإنصاف و غيرها من الردود على الانتهاكات

–          ينبغي أن تتاح لكل شخص أو جماعة ضحية انتهاك حق اقتصادي او اجتماعي أو ثقافي إمكانية الوصول إلى سبل الانصاف القضائي أو غيره من سبل الانصاف المناسبة على المستوى الوطني و الدولي.

تعويض كاف:

–          لجميع ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الحق في جبر كاف قد تتخذ شكل  رد الحقوق أو التعويض أو رد الاعتبار و الترضية أو تقديم ضمانات بعدم التكرار.

دور المهن القانونية:

–          ينبغي للمحامين و القضاة و المحكمين و نقابات المحامين و الاوساط القانونية عموما أن يعبروا اهتماما أكبر بكثير لانتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية عند ممارسة مهنهم[4] .

 الفقرة الثانية: نماذج أحكام قضائية  دولية ووطنية في مجال الحقوق الاجتماعية

أحكام قضائية دولية: الحق في الصحة نموذجا

سنحاول في هذا الاطار إعطاء نماذج أحكام دولية عل الشكل التالي

السلفادور:

اعترفت الهيئة الدستورية للمحكمة العليا بالسلفادور، في قرار أصدرته عام 2013 ،بطلب إحضار ضد إدارة السجون قدمه محتجز مصاب بالسكر والضغط. وقد احتج المدّعي بأن حرمانه من الطعام الكافي والحمية الملائمة شكل انتهاكاً لحقه في الصحة والسلامة البدنية، فإن القضية ذاتها تدل على استعداد المحكمة للنظر في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار إجراءات حضورية. ويعدّ الحكم الصادر في هذه القضية ذا أهمية لسببين، أولهما أنه يدل على مدى ترابط حقوق الإنسان كافة وكونها كل واحد لا يتجزأ، والثاني أنه رغم عدم كفاية الأدلة الطبية، فإن المحكمة ربطت بين مرضى السكر والحاجة إلى الغذاء الكافي والصحي[5] .

الأرجنتين:

تتعلق قضية “مارييلا فيسكونتي” بالحق في الصحة:

قيام الدولة بتصنيع مصل مضاد للحمى الأرجنتينية الذي تسبب  في نزيف الدم وهدد حياة 5.3 مليون فرد يعيشون في المنطقة التي استوطن فيها هذا المرض، والتي تشمل معظم أراضي الأحراش الأرجنتينية. وهذا المرض يصعب تشخيصه سريعاً ويؤثر على الأفراد الذين ليست أمامهم فرصة الحصول على الخدمات الطبية الوقائية بسهولة. وقد ثبت أن أحد الأمصال ويسمى “آانديد 1 “فعال بنسبة 95 %تقريباً، وهو معتمد من منظمة الصحة العالمية، ويطلق عليه “مصلاً يتيماً” بمعنى أن إنتاجه ليس مربحاً للمعامل التجارية. وقد نجحت الأرجنتين في الحصول على 200 ألف جرعة من هذا المصل من معهد سولك بالولايات المتحدة لصالح برنامج تجريبي، وتم تطعيم 140 ألف شخص من المقيمين في المنطقة الموبؤة بالمرض فيما بين عامي 1991 و1995 .ولم تستطع الدولة إجراء حملة تطعيم واسعة النطاق لعدم توفر الكمية الكافية من المصل.

ومن هنا تم رفع دعوى حماية جماعية، استناداً على نص دستوري ينص على الالتزام بتقديم الإغاثة في قضية بعينها، لحماية الحق في الصحة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المصابة، وفيما رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى أصدرت محكمة الاستئناف حكماً في عام 1998 لصالح المدعين، حيث قضى الحكم بأن الدولة عليها الالتزام بتصنيع المصل وحددت المحكمة موعداً نهائياً ملزماً من الناحية القانونية للوفاء بهذا الالتزام. واستند حكم محكمة الاستئناف إلى الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان ووجباته، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[6].

أحكام قضائية وطنية: الحق في التعليم نموذجا

لقد جاء في قرار للمحكمة الادارية بأكادير بتاريخ يونيو 1998 أن ” حق التعليم ، حق دستوري أساسي لا ينبغي أن يطاله أي تضييق ، بل يتعين أن يشمل جميع المراحل بالنسبة لمن تتوفر فيهم الرغبة و الشروط للمواصلة، انسجاما مع قيمنا التي تجعل من طلب العلم فريضة. و يتضح من خلال كل ما تقدم أن قرار رفض إعادة تسجيل الطاعن ومن في وضعه و إلحاقه بمدرجات الجامعة لا يمكن أن يجد سنده في مقتضيات مرسوم 1997/2/19.. فيكون القرار بالتالي مستندا إلى سبب خاطئ و موسوما بالتعسف و التجاوز في السلطة الذي يستوجب إلغاؤه مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا”

و يمكن استنتاج أن الحق في التعليم من الحقوق المكفولة دستوريا بحيث لا يمكن أن يطاله أي تضييق أو أن يضع له حدا تفاديا للمس بحقوق الانسان و حرياته الاساسية إلا أنه لم نلامس ضمن حيثيات هذا القرار أي احالة على المقتضيات الدولية و هذا المنحى لا يمكن أن يشكل استبعادا لإعمال هذه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ، لان الدستور الحالي لا يتعهد فقط بالتزام ما تقتضيه الاتفاقيات  من مبادئ و حقوق وواجبات و يؤكد تشبته بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا ، بل جعل الاتفاقيات المصادق عليها و المنشورة في الجريدة الرسمية تسمو على التشريعات الداخلية. لكن المشرع الدستوري قيد هدا السمو بضرورة احترام أحكام الدستور و القوانين الوضعية و الهوية الوطنية. الأمر الذي يفتح الباب التأويل و الملاءمة و التكييف أمام الاجتهاد القضائي[7].

خاتمة:

إن وجود الضمانات والنص عليها في المواثيق والإعلانات والعهود والدساتير يعتبر أمرا مهما وضروريا، إذ بدون ذلك تصبح الحقوق والحريات المقررة للأفراد مجرد تعهدات أو نصوص نظرية، أي مجرد حبر على ورق لا قيمة لها من الناحية العملية. ويمكن القول أنه بقدر ما تكون الحقوق والحريات طبعا بما في ذلك الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية  أكثر وضوحا وتحديدا بقدر ما تكون درجة احترام الدول صاحبة الدساتير المتضمنة لها. فالعبرة دائما بتوافر الضمانات اللازمة لحماية الحقوق والحريات، وبمدى التزام السلطات الحاكمة بهذه الضمانات وتقيدها بها أكثر منه بمدى شمول دساتير الدول للنصوص والأحكام المتعلقة بهذه الحقوق والحريات.

تتمثل أقوى الضمانات لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة في خضوع الدولة نفسها للقانون، وإلا فلا مجال على الإطلاق للحديث عن أية حقوق للإنسان. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى وجود قضاء مستقل يلجأ إليه من انتهكت حقوقه، خاصة إذا كانت الانتهاكات صادرة عن سلطات الدولة من ناحية، كما يعزى إلى إعمال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من ناحية أخرى.

لائحة المراجع:

Ø      موقع الامم المتحدة مكتب المفوض السامي : www.ohchr.org.

Ø      حقوق الانسان في مجال إقامة العدل: دليل بشأن حقوق الانسان خاص بالقضاة و المتابعين و المحامين .

Ø      المرفق 5: مبادئ ماستريخت التوجيهية بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.

Ø      المرفق 6: مبادئ لومبورغ المتعلقة بشأن تنفيذ و إعمال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.

Ø      تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، هلال إلفير الاحتكام إلى القضاء والحق في الغذاء.

Ø      استراتيجيات إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال النظم القانونية المحلية.

Ø      عبد العزيز العروسي، التشريع المغربي و الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان : ملاءمات قانونية و دستورية ، منشورات المجلة المغربية لإدارة والمحلية و التنمية ، سلسلة مواضيع الساعة العدد: 87 الطبعة الأولى :2014

[1] – موقع الامم المتحدة مكتب المفوض السامي : www.ohchr.org

[2]  – حقوق الانسان في مجال إقامة العدل: دليل بشأن حقوق الانسان خاص بالقضاة و المتابعين و المحامين ص212

[3] – المرفق 6: مبادئ لومبورغ المتعلقة بشأن تنفيذ و إعمال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

[4] –  المرفق 5: مبادئ ماستريخت التوجيهية بشأن انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

[5]– تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، هلال إلفير الاحتكام إلى القضاء والحق في الغذاء: الطريق إلى الأمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الثامنة والعشرون البند 3 من جدول الأعمال.

[6] – استراتيجيات إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال النظم القانونية المحلية.

[7]  – د . عبد العزيز العروسي ، التشريع المغربي و الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان :ملائمات قانونية و دستورية ص:491/492

1/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى