الدراسات البحثيةالمتخصصة

الشروع في إثارة العصيان المسلح

Attempted instigation of armed insurrection

اعداد : إيمان عباس مهدي – طالبة دكتوراة – جمهورية العراق

المركز الديمقراطي العربي : –

  • مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة : العدد الخامس عشر أيار – مايو 2024 , مجلد 5 , دورية علمية محكمة تصدر عن  #المركز_الديمقراطي_العربي  “ألمانيا –برلين” .
  • تعنى بنشر دراسات وأبحاث حول قضايا التطرف والإيديولوجيات المتطرفة والجماعات المسلحة في مختلف مناطق العالم. تهتم المجلة بتحليل وتفسير تنامي التطرف والجماعات المتشددة – بغض النظر عن خلفياتها – التي تعتمد على العنف المسلح كأسلوب في نشاطها وتحقيق غاياتها. وتهتم المجلة كذلك بالتيارات السياسية المتطرفة التي تشارك في العملية السياسية ولا تستخدم العنف المسلح، لكنها تتبنى خطابا شعبويا أو إقصائيا أو عنصريا بهدف الوصول إلى السلطة.

Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN 2628-8389
Journal of extremism and armed groups

 

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-

https://democraticac.de/wp-content/uploads/2024/05/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%E2%80%93-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-2024.pdf

الملخص :

قد حدد الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ قواعد ممارسة السلطة من حيث إقرار مبدأ التداول السلمي أو العمل بمبدأ الفصل بين السلطات والخضوع لمبدأ “السيادة للقانون” فضلا عن تقريره أن السلطة مصدرها الشعب “يمارسها بواسطة الإقتراع السري العام وهو أساس شرعيتها”، ما يعني أن الخروج على هذه المبادئ يفقد هذه الممارسة شرعيتها ويجعل القائمين بذلك تحت طائلة العقاب لاعتدائهم على أحد مقومات السلم الاجتماعي، وهو ما قرره المشرع الجزائي العراقي سواء في قانون العقوبات كتجريمه مثلا “الشروع في قلب نظام الحكم أو تغيير الدستور بالقوة أو العنف”(المادة ١٩٠ عقوبات) أو “العصيان المسلح ضد السلطات القائمة بالدستور”(المادة ١٩٢ عقوبات) أو تجريم “تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة”(المادة ١٩٣ عقوبات) أو “تخريب أو تهديم أو إتلاف أو الإضرار بالممتلكات والمنشآت والأموال العامة بقصد قلب نظام الحكم”(المادة ١٩٧ عقوبات) أو التحريض على” قلب نظام الحكم المقرر في العراق أو على كراهيته أو الازدراء به”(المادة ٢/٢٠٠ عقوبات)، أو في العديد من التشريعات الخاصة وذلك بتجريمه تجريم كل فعل يتضمن “الشروع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم أو شكل الدولة المقرر في الدستور” أو “الشروع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور” ، وهو ما نصت عليه المادة ٢ من قانون الإرهاب العراقي، وكذلك بالنسبة للعقوبة التي قررها المشرع العراقي في المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب.

Abstract

 The Iraqi Constitution of 2005 specified the rules for exercising power in terms of approving the principle of peaceful transfer or working on the principle of separation of powers and submitting to the principle of “sovereignty of law,” in addition to stating that power comes from the people, “which is exercised by general secret ballot, which is the basis of its legitimacy,” which means that deviating from  These principles make this practice lose its legitimacy and make those who do so subject to punishment for attacking one of the components of social peace, which is what the Iraqi penal legislator decided whether in the Penal Code, such as criminalizing, for example, “attempting to overthrow the government or changing the constitution by force or violence” (Article 190 Penal Code) or  “Armed disobedience against the authorities established by the Constitution” (Article 192 Penalties) or criminalizing “obstructing the implementation of government orders” (Article 193 Penalties) or “sabotaging, demolishing, damaging or damaging property, establishments and public funds with the intention of overthrowing the regime” (Article 197 Penalties) or  Incitement to “overthrow the established system of government in Iraq or to hate or disdain it” (Article 2/200 Penal Code), or in many special legislations by criminalizing every act that includes “attempting by force or violence to overthrow the system of government or the form of the state established in  Constitution” or “attempting to incite armed disobedience against the authority established by the Constitution,” which is what is stipulated in Article 2 of the Iraqi Terrorism Law, as well as with regard to the punishment decided by the Iraqi legislator in Article 4 of the Anti-Terrorism Law.

5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى