الدراسات البحثيةالمتخصصة

اسهامات المحكمة الدولية في القانون الإنساني

اعداد : عمران طه عبدالرحمن عمران – باحث دكتوراه العلوم السياسية- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة- مصر.

  • المركز الديمقراطي العربي 

 

مقدمة :

عند النظر في دور محكمة العدل الدولية في تطوير القانون الدولي الإنساني، من الضروري أن نتذكر أن المحاكم لعبت حتى وقت قريب دورًا ثانويًا نسبيًا في تطوير القانون الدولي الإنساني بعد محاكمات جرائم الحرب التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وكان هناك القليل جدًا في مجال الاجتهاد القضائي من المحاكم الوطنية[1]

وتقريباً لا شيء من المحاكم والهيئات القضائية الدولية قد تعرض لهذا الموضوع حتى بدأت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا عملها في التسعينيات. وبدلاً من ذلك، كان التركيز على تطوير قانون المعاهدات، مع اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولي عام 1977 والاتفاقيات المتخصصة مثل اتفاقية الأسلحة التقليدية لعام 1980. وظل القانون الدولي الإنساني العرفي مهمًا، لا سيما فيما يتعلق بالأراضي المحتلة، ولكن يرجع الفضل في تطويره إلى الأدلة العسكرية والجوانب الأخرى لممارسات الدول أكثر مما يرجع إلى تحليل المحاكم لتلك التطورات.[2]

تغيرت تلك الصورة مع وصول المحاكم الجنائية الدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وبعد ذلك، المحكمة الجنائية الدولية حيث كان للعديد من أحكامهم، ولاسيما تلك الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، قيمة هائلة في معالجتهم المنهجية للقانون الدولي الإنساني العرفي والقائم على المعاهدات. وعلى النقيض من ذلك، نادرًا ما تتم دراسة عمل محكمة العدل الدولية بشأن هذا الجانب من القانون الدولي. حيث كان عدد القضايا التي عُرضت على المحكمة والتي تثير قضايا القانون الدولي الإنساني صغيرًا نسبيًا، وعلى الأقل في أحكامها السابقة، لم تدخل محكمة العدل الدولية في تفاصيل القانون الدولي الإنساني. ومع ذلك، تُظهر دراسة اجتهادات محكمة العدل الدولية بشأن القانون الدولي الإنساني أنه كان أكثر أهمية مما هو متصور بشكل عام.

أولاً: اختصاص محكمة العدل الدولية:

لفهم مساهمة محكمة العدل الدولية في تطوير القانون الدولي الإنساني، من الضروري النظر في نوعين مختلفين من الاختصاصات التي يمنحها النظام الأساسي للمحكمة.[3] حيث يقتصر الاختصاص الخلافي للمحكمة على القضايا بين الدول،[4] وبالنسبة للقضايا التي تُعرض على المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جنائية دولية، فإن التركيز في قضية القانون الدولي الإنساني المعروضة على محكمة العدل الدولية حول ما إذا كان فرد معين قد ارتكب الإبادة الجماعية أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، ولكن ما إذا كانت إحدى الدول الأطراف في القضية قد تحملت مسؤولية دولية لخرق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. يسمح ذلك لمحكمة العدل الدولية بالنظر بشكل أفضل عن تفاصيل حوادث محددة ودراسة أنماط السلوك. ويتجلى ذلك بشكل خاص في أحكامها في القضية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا فيما يتعلق بقانون الاحتلال.[5] في حين أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة اقتصرت أحكامها على النزاعات الخاصة التي أدت إلى إنشائها، وقد تعاملت المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن مع عدد من القضايا وتمكنت من التوسع على نطاق أوسع في الإجتهاد والتفسير، وسنتناول مراجعة الاجتهاد القضائي الخاص بها في الجزء التالي من هذه المقالة. وأحد القيود المهمة على الاختصاص القضائي الخلافي هو أنه يعتمد على موافقة الطرفين في قضية ما على اختصاص المحكمة.[6]

ولا يجب إعطاء هذه الموافقة فيما يتعلق بالنزاع المحدد؛ ويكفي وجود بند في معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف ينص على أن للمحكمة ولاية قضائية في النزاعات المتعلقة “بتفسير أو تطبيق” تلك المعاهدة.[7] ويظهر هذا الشرط في العديد من المعاهدات ولكنه لا يغطي سوى النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق تلك المعاهدة ولا يمكن أن يوفر أساسًا للولاية القضائية على النزاعات التي تقع خارج نطاق المعاهدة. وقد أدى ذلك إلى الحد بشكل خطير من قدرة المحكمة على الحكم في قضايا القانون الدولي الإنساني، لأن أيا من معاهدات القانون الدولي الإنساني لا يحتوي على بند يمنح الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية. ولهذا السبب كان قرارا المحكمة يتعلق بالنزاعات في يوغوسلافيا السابقة.[8] كذلك أيضاً لا تحتوي معاهدات القانون الدولي الإنساني على أي حكم بشأن ما إذا كانت هناك انتهاكات لاتفاقيات جنيف أو بروتوكولاتها وتقتصر على مسألة ما إذا كان هناك خرق لاتفاقية الإبادة الجماعية، حيث كانت تلك المعاهدة الوحيدة ذات الصلة التي تحتوي على (المادة التاسعة) بند اختصاص محكمة العدل الدولية.

تمتلك المحكمة أيضًا اختصاصًا استشاريًا يسمح لها “بإعطاء رأي استشاري بشأن أي مسألة قانونية” إذا طلب منها ذلك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو أي جهاز آخر تابع للأمم المتحدة أو وكالة متخصصة مرخص لها من قبل الجمعية العامة لتقديم مثل هذا الطلب.[9]

ولتوضيح إختصاص محكمة العدل الدولية حول النظر في قضايا القانون الدولي الإنساني فإننا سنستعرض رأي المحكمة بشأن بعض القضايا التي تناولتها منها، الأسلحة النووية[10]  وبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة[11]  وهما يمثلان مساهمة مهمة في فهمنا للقانون الدولي الإنساني.

ولا تخضع الولاية القضائية الاستشارية للقيود المذكورة أعلاه ولكن لديها مشاكلها الخاصة. وعلى وجه الخصوص ، فإن الحاجة إلى رأي عام حول مسألة مثل شرعية استخدام الأسلحة النووية قد تؤدي بالمحكمة إلى التغاضي عن حقيقة أن الدول المختلفة تخضع لأنظمة قانونية مختلفة اعتمادًا على ما إذا كانت الدولة طرف في البروتوكولات الإضافية، في حين قد تنشأ صعوبات أيضًا من عدم وجود دليل واضح فيما يتعلق بمسائل الوقائع والأحداث.

ثانياً: السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية بشأن القانون الدولي الإنساني:

خلال الأربعين عامًا الأولى من وجودها ، أي حتى عام 1996 ، لم تقل المحكمة سوى القليل عن القانون الدولي الإنساني. وقد عكس ذلك الصمت المقارن طبيعة القضايا المحالة إليها خلال تلك الفترة. حيث كانت هناك إشارة موجزة إلى “الاعتبارات الأساسية للإنسانية ، حتى في السلام أكثر من الحرب” مثلما ورد في قضية قناة كورفو[12] لكن وقائع هذه القضية بالكاد أعطت المحكمة الفرصة لتقول الكثير عن القانون الدولي الإنساني. لكن المحكمة كان لديها فرصة أكبر في قضية نيكاراغوا في عام 1986 ، والتي تتعلق بدعم الولايات المتحدة للمتمردين “الكونترا” في نيكاراغوا.[13]

بينما كان التركيز الرئيسي لهذه القضية على توافق إجراءات الولايات المتحدة مع القانون الدولي العرفي فيما يتعلق باللجوء إلى القوة ،[14] قدمت نيكاراغوا أيضًا مزاعم بشأن الفظائع التي إرتكبها المتمردون في موانئ نيكاراغوا من قبل منظمة “كونترا” التي ترعاها الولايات المتحدة، ومع ذلك لم تدعي نيكاراغوا أنها متورطة في نزاع مسلح ولم تتهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.[15] ومع ذلك  رأت المحكمة أن النزاع بين قوات الكونترا وقوات حكومة نيكاراغوا نزاع مسلح “ليس ذا طابع دولي”. وبالتالي فإن تصرفات الكونترا تجاه حكومة نيكاراغوا تخضع للقانون المطبق على النزاعات من هذا القبيل؛ في حين أن تصرفات الولايات المتحدة في نيكاراغوا وضدها تندرج تحت القواعد القانونية المتعلقة بالنزاعات الدولية.[16]

ضمنيًا، وجدت المحكمة أن هناك نزاعين مسلحين منفصلين – أحدهما دولي والآخر ذا طابع داخلي – موجودان بالتوازي، وهو استنتاج سيكون له تداعيات مهمة بعد عقد من الزمن في الفقه المبكر للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ومع ذلك تجنبت المحكمة الحاجة إلى استكشاف الاختلافات الناتجة بين القانون الإنساني الموضوعي المطبق على النزاع الدولي والقانون المنطبق على النزاع الداخلي من خلال وصف أحكام المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع (التي تنطبق على النزاعات “وليس ذات طابع دولي يحدث في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة “)” كمعيار أدنى “ينطبق على أي نزاع مسلح ، سواء كان دوليًا أو غير دولي.[17]

وبالإشارة إلى قضية قناة كورفو ، وجدت المحكمة أيضًا أن هذه الأحكام “تعكس ما أطلقت عليه المحكمة في عام 1949” الاعتبارات الأولية للإنسانية.[18] لكن الأمر الأكثر أهمية لتطوير القانون الدولي الإنساني هو ما قالته المحكمة في القضايا الثلاث التالية.

ثالثاً: رأي المحكمة حول الأسلحة النووية:

أول ما يثير الاهتمام هو رأي الأسلحة النووية لعام 1996،[19] حيث طلبت الجمعية العامة من المحكمة إبداء رأي حول مسألة ما إذا كان “التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها مسموحًا به في أي ظرف من الظروف بموجب القانون الدولي”.[20]  لذلك ولأول مرة واجهت المحكمة قضية احتل فيها القانون الدولي الإنساني المركز الرئيسي.[21]  ويمكن رصد ثلاث نقاط بارزة في تحليل المحكمة في هذا الشأن على النحو التالي:

أولاً ، رفضت المحكمة الحجة القائلة بأن هناك قاعدة محددة من القانون الدولي الإنساني تحظر أي استخدام للأسلحة النووية.[22] ولا يمكن استنتاج مثل هذا الحظر من المعاهدات التي قيدت أنشطة معينة تتعلق بالأسلحة النووية، مثل حظر التجارب النووية في الغلاف الجوي أو إنشاء مناطق وافقت الدول على عدم نشر أسلحة نووية فيها.[23] كما رفضت المحكمة النظرية القائلة بأن الأسلحة النووية كانت بطريقة ما مشمولة في حظر السموم والأسلحة الكيماوية. على الرغم من أن هذه النظرية كانت شائعة في بعض الأوساط لسنوات عديدة [24]، ورفضته المحكمة باعتباره يتعارض مع فهم المصطلحات المستخدمة في أوقات إبرام المعاهدات ذات الصلة، وكذلك مع الممارسة اللاحقة للأطراف في تلك المعاهدات.[25] ورأت المحكمة أنه لم تظهر أي قاعدة من قواعد القانون الإنساني العرفي تحظر الأسلحة النووية على وجه التحديد.

وفي هذا السياق أقرت المحكمة بأهمية سلسلة  قرارات الجمعية العامة حول هذا الموضوع والتي رأت المحكمة أنها “تكشف عن رغبة قسم كبير جدًا من المجتمع الدولي في اتخاذ، من خلال حظر محدد وصريح لاستخدام الأسلحة النووية، خطوة مهمة إلى الأمام على طريق نزع السلاح النووي الكامل “.[26] ومع ذلك أشارت المحكمة إلى أن أيا من القرارات المعنية لم يشر إلى وجود حظر محدد للأسلحة النووية في القانون الدولي العرفي وأن الدعم الذي تلقوه يجب أن يكون متوازنا مع المعارضة الجوهرية التي اجتذبوها والحالات الأخرى للدولة الممارسة التي تتعارض مع وجود مثل هذه القاعدة. وخلصت المحكمة إلى:

أولاً، إن وجود قاعدة عرفية – مثل قانون لاتا-  تحظر على وجه التحديد استخدام الأسلحة النووية على هذا النحو يعوقها التوترات المستمرة بين الرأي القانوني الناشئ من جهة والالتزام القوي بممارسة الردع من جهة أخرى.[27]

ثانيًا، رأت المحكمة أن المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني تنطبق على استخدام الأسلحة النووية، على الرغم من أن هذه المبادئ أصبحت جزءًا من القانون الدولي العرفي قبل ظهور تكنولوجيا الأسلحة النووية.[28] وبذلك رفضت المحكمة حجة قدمتها بقوة عدد من الدول والكتاب مفادها أن استخدام الأسلحة النووية سيكون شيئًا يقع خارج نطاق القانون الدولي الإنساني ما لم وحتى تبرم الدول معاهدة لحظر هذا الاستخدام أو تنظيمه.[29] وهكذا وجدت المحكمة أن استخدام الأسلحة النووية ، مثل استخدام أي سلاح آخر، في نزاع مسلح يخضع لمبدأ التمييز وحظر المعاناة غير الضرورية.[30] وبذلك أشارت  المحكمة إلى مبدأ مارتنز الشهير.[31] ومع ذلك لم تؤسس المحكمة أي نتائج على هذا الحكم، ويوحي فشلها في القيام بذلك بأنها لم تقبل الاقتراح بأن شرط مارتنز هو الأساس للالتزامات القائمة بذاتها والتي لا تجد أي تعبير آخر في القانون الدولي الإنساني.

ثالثًا، عندما جاءت المحكمة لتطبيق هذه المبادئ على الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية، كان استنتاجها ملتبسًا بعد فحص الحجج المقدمة في كل جانب من النقاش، وأوضحت المحكمة أنها تفتقر إلى أساس كافٍ لتقرير صحة الرأي القائل بأن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية قد يكون قانونيًا. ومضت المحكمة لتقول:

كما لا يمكن للمحكمة أن تقرر صحة الرأي القائل بأن اللجوء إلى الأسلحة النووية سيكون غير قانوني في أي ظرف من الظروف بسبب عدم توافقها المتأصل والكامل مع القانون المطبق في النزاع المسلح فمن المؤكد كما أوضحت المحكمة بالفعل أن مبادئ وقواعد القانون المنطبقة في النزاع المسلح – والتي يكمن جوهرها في الاعتبار المهيمن للإنسانية – تجعل سير الأعمال العدائية المسلحة خاضعًا لعدد من المتطلبات الصارمة. وبالتالي فإن أساليب ووسائل الحرب التي من شأنها أن تمنع أي تمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية أو التي من شأنها أن تؤدي إلى معاناة لا داعي لها للمقاتلين محظورة. في ضوء الخصائص الفريدة للأسلحة النووية، ومع ذلك يبدو أن استخدام هذه الأسلحة نادرًا ما يكون قابلاً للتوفيق مع احترام هذه المتطلبات. ومع ذلك ، ترى المحكمة أنه ليس لديها عناصر كافية تمكنها من أن تستنتج على وجه اليقين أن استخدام الأسلحة النووية سيكون بالضرورة مخالفًا لمبادئ وقواعد القانون المعمول بها في النزاع المسلح في أي ظرف من الظروف.[32]

وخلصت المحكمة إلى أن:

وبناءً على ذلك وبالنظر إلى الحالة الراهنة للقانون الدولي ككل على النحو الذي درسته وبحثته المحكمة أعلاه ولعناصر الوقائع الموجودة تحت تصرفها، فإن المحكمة تدفع إلى ملاحظة أنها لا تستطيع التوصل إلى نتيجة نهائية فيما يتعلق بالشرعية أو عدم شرعية استخدام الأسلحة النووية من قبل دولة في ظرف شديد من الدفاع عن النفس حيث يكون بقاءها على المحك.[33]

وقد انعكس هذا الاستنتاج بعد ذلك وإن كان بلغة مختلفة قليلاً في الفقرة (هـ) من قرار المحكمة، حيث وجدت المحكمة بأغلبية سبعة أصوات مقابل سبعة أصوات مرجحة للرئيس، ما يلي: … إن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها يتعارض بشكل عام مع قواعد القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة، ولا سيما مبادئ وقواعد القانون الإنساني؛ ومع ذلك  في ضوء الحالة الراهنة للقانون الدولي وعناصر الوقائع الموجودة تحت تصرفها، لا يمكن للمحكمة أن تستنتج بشكل قاطع ما إذا كان التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها سيكون قانونيًا أو غير قانوني في الظروف القصوى للدفاع عن النفس في حالة أت يكون بقاء الدولة ذاته على المحك.[34] وجدير بالذكر أن القضاة السبعة الذين صوتوا ضد هذه الفقرة من القانون اعتبر أربعة قضاة أن الفقرة ذهبت بعيداً في إيجاد قيود على مشروعية استخدام الأسلحة النووية، بينما رأى ثلاثة أنه كان ينبغي للمحكمة أن تجد أن أي استخدام للأسلحة النووية غير قانوني.

 

رابعاً: رأي محكمة العدل في بناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة:

في هذه الحالة طلبت الجمعية العامة من المحكمة في عام 2003 إبداء رأي حول السؤال: [35]

ما هي التبعات القانونية الناشئة عن تشييد إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، على النحو المبين في تقرير الأمين العام، مع مراعاة القواعد والمبادئ للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة؟.[36]

ليس لدى المحكمة أدنى شك في أن إسرائيل كانت القوة المحتلة في الأراضي الواقعة بين “الخط الأخضر” (خط الهدنة المحدد عام 1949) والحدود الشرقية السابقة للانتداب على فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية.[37] حيث كانت جميع هذه الأراضي تحت سيطرة الأردن بين عامي 1949 و 1967، وأصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الإسرائيلية أثناء النزاع المسلح بين إسرائيل والأردن في عام 1967. وفي تلك المرحلة أصبحت أراضي محتلة بموجب القانون الدولي العرفي. وقررت المحكمة بأن أياً من الأحداث منذ عام 1967 – بما في ذلك إعلان إسرائيل أن القدس الشرقية جزء من إسرائيل ومعاهدة السلام لعام 1994 بين إسرائيل والأردن والاتفاقيات بين إسرائيل والسلطات الفلسطينية – لم يغير وضعها كأرض محتلة أو وضع إسرائيل كقوة محتلة. وبناءً عليه، رأت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بالقانون الدولي العرفي للاحتلال الحربي، بما في ذلك القواعد الواردة في القسم الثالث من لوائح لاهاي لعام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، التي لطالما اعتبرت أحكامها بمثابة بيان رسمي للقانون العرفي.[38] وتم استكمال لوائح لاهاي لعام 1907 في عام 1949 باتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ويتعلق العديد من أحكامها بالأراضي المحتلة، ومع ذلك حافظت إسرائيل منذ فترة طويلة على الموقف القائل بأن اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق على الضفة الغربية والقدس الشرقية، رغم أنها تعهدت بتطبيق “الأحكام الإنسانية” للاتفاقية.[39]  ووفقًا لإسرائيل، لم تكن الضفة الغربية والقدس الشرقية على الرغم من سيطرة الأردن عليها بين عامي 1949 و 1967، جزءًا من أراضي الأردن بشكل قانوني، لذلك عندما احتلتها إسرائيل في عام 1967 لم تكن كذلك، على حد تعبير المادة الثانية الفقرة (2). من اتفاقيات جنيف ،حيث أن اسرائيل قامت ” باحتلال الأرض من الطرف المتعاقد السامي (الانتداب البريطاني) ” إلا أنه لم تحظ هذه الحجة بأي دعم من خارج إسرائيل.[40] وفي الواقع، تم انتقاد هذا الحكم الصادر من المحكمة على نطاق واسع من قبل كبار المحامين الإسرائيليين الدوليين[41]، وقد أوضحت المحكمة أساس استنتاجها في أنه تم تحديد قابلية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة من خلال المادة 2 (1) ، والتي تم استيفاء شروطها بشكل واضح من خلال النزاع المسلح بين إسرائيل والأردن. ولم تتردد المحكمة في اعتبار أن اتفاقية جنيف الرابعة قابلة للتطبيق. وأشار نص المادة 2، ككل الأعمال التحضيرية والممارسات اللاحقة للأطراف إلى مثل هذا الاستنتاج.[42]

وأضافت المحكمة بشأن المادة 6 الفقرة(3) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على ما يلي:

في حالة الأراضي المحتلة  يتوقف تطبيق هذه الاتفاقية بعد سنة واحدة من الإغلاق العام للعمليات العسكرية؛ وتلتزم دولة الاحتلال طوال فترة الاحتلال إلى الحد الذي تمارس فيه هذه السلطة المحتلة وظائف الحكومة في تلك الأراضي، بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية: 1 إلى 12 ، 27 ، 29 إلى 34 ، 47 ، 49 ، 51 ، 52 ، 53 ، 59 ، 61 إلى 77 ، 143. غير أنه تم تجاهل التطبيق المحتمل لهذا الحكم أو تم استبعاده بشكل عام في الأدبيات المتعلقة بالاحتلال، حيث كان معظم الحكومات والمعلقين يميلون إلى افتراض أن الاتفاقية تنطبق في مجملها[43]. ومع ذلك رأت المحكمة أن “العمليات العسكرية التي أدت إلى احتلال الضفة الغربية في عام 1967 انتهت منذ وقت طويل، وبالتالي  فإن أحكام الاتفاقية المذكورة في المادة 6 الفقرة(3) هي فقط التي تنطبق.[44]

هذا هو أول تطبيق قضائي للمادة 6 (3)، ومن المثير للاهتمام أن المحكمة اعتبرت أن ذلك جاء نتيجة إغلاق العمليات العسكرية بين القوات المسلحة النظامية المتنافسة. وتوصلت المحكمة إلى هذا الاستنتاج على الرغم من ارتفاع مستوى العنف الذي استمر في الأراضي المحتلة، والذي اعتبرته المحكمة لم يصل إلى مستوى إعتباره نزاع مسلح، والنتيجة مؤسفة لأن قائمة الأحكام التي لا تزال سارية هي قائمة تعسفية إلى حد ما_ على الرغم من أنه لا يمكن لوم المحكمة على ذلك_، لكن من الصعب على سبيل المثال فهم سبب فرض الواجبات المتعلقة بالتعليم وتوفير الغذاء والإمدادات الأساسية على سلطة الاحتلال بموجب المادتين 50 و 55 على التوالي، أو التزاماتها فيما يتعلق بالمستشفيات والخدمات الصحية بموجب المادتين 56 و 57 بالرغم من أنها يجب أن تتوقف بعد عام واحد من انتهاء العمليات العسكرية رغم استمرار الاحتلال، ومع ذلك فإن قرار المحكمة بأن تظل السلطة القائمة بالاحتلال ملتزمة إلى حد كبير بأحكام العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل ،[45] ملأت الفراغ الذي خلفه عدم قابلية تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المستبعدة بموجب المادة 6 الفقرة (3) فيما يتعلق بطبيعة النظام القانوني المنطبق على هذا النحو وحرصت المحكمة على الإشارة إلى ما يلي:

” بينما كان واضعو لوائح لاهاي لعام 1907 مهتمين بحماية حقوق دولة محتلة أراضيها، بقدر اهتمامهم بحماية سكان تلك الأراضي، سعى واضعو اتفاقية جنيف الرابعة إلى ضمان حماية المدنيين في وقت الحرب بغض النظر عن وضع الأراضي المحتلة، كما هو مبين في المادة 47 من الاتفاقية.[46]

وبتطبيق أحكام القانون الإنساني بشأن الاحتلال الحربي الذي وجدته قابلاً للتطبيق والأحكام ذات الصلة من قانون حقوق الإنسان، خلصت المحكمة إلى أن بناء إسرائيل للجدار في الأراضي المحتلة يعد انتهاكًا لالتزاماتها .[47] وفي هذا السياق استندت المحكمة في جملة أمور إلى الحظر المفروض على سلطة الاحتلال على نقل أجزاء من سكانها إلى الأراضي المحتلة (المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة)، والتي اعتبرت أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة قد انتهكت. [48] كما وجدت أن الحرمان من الملكية الخاصة المتضمنة إما في تشييد الجدار أو نتيجة لذلك كان انتهاكًا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 46 و 52 من لوائح لاهاي وأحكام المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة.[49]

ولعل الأهم من ذلك أن المحكمة وجدت أن ظروف الحياة التي فرضها الجدار على السكان الفلسطينيين في المنطقة التي حاصرها والحرمان الشامل من حرية التنقل تنتهك القانون الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في تقرير المصير.[50]

أما عن نتائج هذه الانتهاكات للقانون، فقد رأت المحكمة أن مسؤولية تلك الانتهاكات تقع على عاتق إسرائيل، والتي كانت ملزمة بوقف الانتهاكات وضمان إعادة الوضع إلى ما كان عليه بالكامل وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، تقدم تعويض.[51] ولا يمكنها الاعتماد على الدفاع عن النفس أو الضرورة لنفي عدم مشروعية أفعالها. و فيما يتعلق بمبدأ الضرورة  رأت المحكمة أن؛ الحد الذي يسمح فيه القانون الإنساني بالاعتماد على مفهوم الضرورة، طبقاً للأحكام المحددة في للمعاهدة ذات الصلة. والتي أشارت إلى أنه على الرغم من وجود شرط ضرورة محدود على الالتزام العام الوارد في المادة 49 (1) فيما يتعلق بترحيل السكان ونقلهم، إلا أنه لا ينطبق هذا الشرط على الالتزام الوارد في المادة 49 (6).[52] وفيما يتعلق بالعواقب بالنسبة لإسرائيل، خلصت المحكمة إلى أن المادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة – والتي بموجبها “تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة احترام الاتفاقية الحالية في جميع الظروف” – فقد وضعت اسرائيل تحت التزام، مع الزامها كذلك  باحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وامتثالها للقانون الإنساني الدولي على النحو المنصوص عليه في تلك الاتفاقية “.[53]

خامساً: الصراع المسلح بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا :

القضية الرئيسية الثالثة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني هي قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا. وعلى عكس قضايا الأسلحة النووية وجدار اسرائيل العازل كانت الأنشطة المسلحة قضية خلافية، [54] لذلك كان هناك قدر أكبر بكثير من الأدلة المعروضة على المحكمة، وتمثل  اختصاص المحكمة في الأنشطة المسلحة  بالنظر في  الإعلانات الصادرة عن الأطراف بموجب البند الاختياري؛[55]  وبما أن هذه لا تحتوي على تحفظات شاملة، فقد تمكنت المحكمة من النظر في مجموعة كاملة من الادعاءات حول انتهاك القانون الدولي الإنساني العرفي والقائم على المعاهدات.

وفيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، تبرز ثلاث نقاط بشكل خاص من حكم عام 2005 هي:

أولاً، فيما يتعلق بالقانون المعمول به، أكدت المحكمة مجددًا النهج الذي اتخذته سابقًا في قضايا الأسلحة النووية والجدار طبقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جنبًا إلى جنب.[56] وفي هذه الحالة تمكنت  المحكمة من تطبيق قائمة أكثر شمولاً من صكوك القانون الدولي الإنساني لأنها واجهت ولأول مرة ، حالة كان فيها كلا طرفي النزاع المسلح طرفًا في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف 1977، كما نظرت المحكمة أيضًا في تطبيق القانون الدولي على الموارد الطبيعية جنبًا إلى جنب مع المبادئ المحددة للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان المتعلق باستغلال الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة.

ثانيًا، طبقت المحكمة القانون المتعلق بالاحتلال العسكري في سياق مختلف تمامًا عن السياق الذي واجهته في قضية الجدار. في حين أن قضية الجدار كانت تتعلق بمنطقة صغيرة مكتظة بالسكان مع وجود عسكري إسرائيلي كبير وممارسة لا شك فيها من قبل إسرائيل للسلطة الحكومية، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا تتعلق بمنطقة شاسعة من الكونغو حيث يوجد فيها عدد من القوات الأوغندية الموجودة في أي وقت. وكانت ممارسة السلطة الحكومية من قبلهم أكثر صعوبة بكثير. وعلى عكس ما رأته المحكمة في  قضية الجدار، فإنها رأت أن الاحتلال هنا موجود في وقت كانت الأعمال العدائية لا تزال مستمرة. وطبقت المحكمة الاختبار المنصوص عليه في المادة 42 من لوائح لاهاي بأن الأراضي لا تُعتبر محتلة إلا عندما تكون في الواقع تحت سلطة الجيش المعادي وتمتد فقط إلى تلك المناطق التي تم فيها إنشاء مثل هذه السلطة بالفعل ويمكن ممارستها. [57]وعلى هذا الأساس اقتنعت المحكمة بأن القوات المسلحة الأوغندية لم تكن متمركزة في مواقع معينة فحسب، بل استبدلت سلطتها بسلطة الحكومة الكونغولية. وفي هذه الحالة، فإن أي تبرير تقدمه أوغندا لاحتلالها لن يكون ذا صلة؛ ولن يكون من المهم أن تكون أوغندا قد أنشأت إدارة عسكرية منظمة أم لا.[58] وقررت المحكمة أن: لا يمكن تحديد الحدود الإقليمية لأي منطقة احتلال من قبل أوغندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمجرد رسم خط يربط بين المواقع الجغرافية حيث كانت القوات الأوغندية موجودة، كما تم القيام به في الخريطة التخطيطية التي قدمتها جمهورية الكونغو الديمقراطية [59] لكن فقط في إيتوري، حيث عين القائد الأوغندي حاكمًا لإدارة الإقليم، ووجدت المحكمة أن أوغندا أصبحت السلطة القائمة بالاحتلال، وحقيقة أن القائد ربما يكون قد تصرف دون سلطة لا يغير هذا الاستنتاج[60]

ثالثًا ، نظرت المحكمة في الادعاءات القائلة بأن أوغندا قد انخرطت في ممارسة نهب الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة وأجزاء أخرى من جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت قواتها تعمل فيها. وجدت المحكمة أدلة غير كافية لتبرير استنتاج أن هذا كان نتاج سياسة اعتمدتها الحكومة الأوغندية لكنها رأت أنه كان هناك نهب واسع النطاق، بما في ذلك نهب للموارد الطبيعية، شارك فيه ضباط وجنود أوغنديون.[61] وبما أن أوغندا كانت مسؤولة عن جميع الأعمال التي يرتكبها أفراد قواتها المسلحة، بغض النظر عما إذا كانوا قد تصرفوا عملاً بأوامرهم أو بما يخالفها ،[62] حمل هذا النهب مسؤولية أوغندا وكان انتهاكًا لحظر النهب في المادة 47 من أنظمة لاهاي والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة. وفي منطقة إيتوري المحتلة، كان هناك أيضًا فشل يُعزى إلى أوغندا من قبل السلطات العسكرية في اتخاذ الخطوات المطلوبة في ممارسة واجب الحكم بموجب المادة 43 من لوائح لاهاي لأن تلك السلطات فشلت في اتخاذ خطوات لمنع نهب الأفراد، ولا سيما أعضاء الجماعات الكونغولية المتمردة. [63]

وخلصت المحكمة بأغلبية كبيرة إلى أن أوغندا كانت مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأبرزها التسبب في أو في بعض الحالات في الإخفاق من منع وفاة أعداد كبيرة من المدنيين ونهب الموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.[64]

في عام 2022، اتبعت محكمة العدل الدولية قرارها السابق بإصدار حكم بشأن مطالبة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعويضات.[65] عملاً بالمبدأ الراسخ بأن الدولة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني ملزمة بدفع تعويض،[66] غير أنه هناك عدد قليل جدًا من التصريحات الصادرة عن المحاكم الدولية بشأن قياس هذا التعويض. حيث كانت محكمة العدل الدولية قد قضت، في حكمها لعام 2005 بشأن الوقائع، بأن أوغندا مسؤولة عن تقديم تعويضات عن الخسائر في الأرواح والأضرار التي تسببت فيها ؛ [67] وفي حكم عام 2022 ، أعطت هذا القرار حيز التنفيذ. وكانت المشكلة التي واجهتها محكمة العدل الدولية مماثلة لتلك التي نشأت في أعقاب معظم النزاعات المسلحة الكبرى، وتحديداً كيفية الموازنة بين المبدأ القائل بأن الجاني مدين بواجب التعويض مقابل الخطر المتمثل في أن مبلغ التعويض يمكن أن يعجزالدولة المدعى عليها.[68]

وفي الإجراءات التي أدت إلى حكم عام 2022، طالبت جمهورية الكونغو الديمقراطية بما يقرب من 13.5 مليار دولار أمريكي، وأصرت اللجنة الدولية للحقوقيين على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية يجب أن تثبت أن الضرر قد حدث بفعل انتهاكات القانون الدولي الإنساني المنسوبة إلى أوغندا. وضمن هذا السياق، وفيما يتعلق بالمطالبات التي تنطوي على إصابة أعداد كبيرة من الأشخاص قبلت المحكمة معيار إثبات أقل صرامة ولكنها “خفضت مستويات التعويض الممنوحة من أجل مراعاة حالات عدم اليقين التي تنجم عن تطبيق معيار إثبات أدنى”.[69] ومع ذلك ، رفضت محكمة العدل الدولية طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنه ينبغي أمر أوغندا بدفع 45٪ من إجمالي الخسائر التي تكبدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية في صراع كان جزءًا منه حربًا أهلية وجزءًا منه نتيجة الغزو العسكري من قبل عدد من الدول التي كانت أوغندا واحدة من بينهم. وفي هذه الحالة على وجه الخصوص، ميزت المحكمة بين الحالة في منطقة إيتوري، حيث رأت أن أوغندا قوة محتلة، والمناطق الأخرى التي دعمت فيها أوغندا قوات المتمردين والتي كانت قواتها فيها نشطة في بعض الأحيان ولكن لم يكن هناك احتلال، وفي منطقة إيتوري، رأت أنه يتعين على أوغندا أن تعوض ليس فقط عن الخسائر والأضرار التي تُعزى مباشرة إلى قواتها، ولكن عن الخسائر والأضرار التي تسببها أطراف ثالثة، لأن أوغندا بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال ملزمة بالحفاظ على القانون والنظام وحماية السكان المحليين والموارد الطبيعية. وأقرت التعويض فقط عن الخسائر المنسوبة مباشرة إلى أوغندا. وأمرت محكمة العدل الدولية أوغندا بدفع إجمالي 325 مليون دولار أمريكي كتعويض (أقل من 2.5٪ من المبلغ المطالب به). ويُعزى هذا المبلغ إلى الخسائر في أرواح المدنيين التي رأت محكمة العدل الدولية أنها يمكن أن تُنسب بشكل معقول إلى أوغندا،[70] منها الإصابات الشخصية،[71] اغتصاب وعنف جنسي،[72]نزوح الناس،[73] وتوظيف الأطفال الجنود،[74] فضلا عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات،[75] وأخذ الموارد الطبيعية.[76] لكن المحكمة رفضت الادعاءات المتعلقة بفقدان أرواح أفراد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية  بسبب الافتقار إلى الأدلة،[77] كما رفضت محكمة العدل الدولية المطالبة التي تتعلق ب “الضرر الاقتصادي الكلي” لعدم كفاية الأدلة.[78]

سادساً: تقييم مساهمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي الإنساني:

يمكن القول بأن مساهمة محكمة العدل الدولية في تطوير القانون الدولي الإنساني ليست منهجية ولا ثورية. وهذا القول، لا يعني انتقاد المحكمة بأي حال من الأحوال. فالمحكمة تنظر فقط في القضايا المعروضة عليها، أضف إلى ذلك أن الدول وكذلك هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة لم تسعي أن تعرض على المحكمة ما يلزم لتطوير القانون بشكل منهجي.علاوة على ذلك، ليس دور المحكمة في أي نظام قانوني، وبشكل خاص في النظام القانوني الدولي، أن تكون عاملاً ثوريًا للتغيير، ومحكمة العدل الدولية مكلفة بموجب نظامها الأساسي بتفسير وتطبيق القانون. وفي سبيل أداء هذا الدور، يتعين عليها بالضرورة أن تختار بين التفسيرات المتنافسة أو التضاربات بين المبادئ المختلفة وخيارات المحكمة وتفسيراتها واستنتاجاتها تساعد فقط في تشكيل القانون الدولي الإنساني. وعليه ، يجب ألا تسعى المحكمة إلى اغتصاب موقف المجتمع الدولي من خلال تفضيل ما يعتقد قضاتها في أي وقت أن القانون يجب أن يكون عليه، بل يجب أن ما تصل المحكمة إلى التقييم النزيه في تفسير المواد القانونية ذات الصلة عند النظر في معاهدة، ويجب على المحكمة دائمًا أن تضع في اعتبارها الاتفاق الذي اختارته الأطراف في تلك المعاهدة لصياغة واحترام اللغة التي عبروا بها عن ذلك،  وعند النظر في القانون الدولي العرفي، يجب أن تسترشد المحكمة من خلال البحث عن مادة القانون الدولي العرفي في المقام الأول من خلال الممارسة الفعلية والاعتقاد بالإلزام للدول”.[79] وهذه الملاحظات التحذيرية ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني الذي يتعامل مع مسائل تقع في صميم المسألة الحساسة للأمن القومي وقدرة كل دولة على الدفاع عن نفسها وشعبها. ومع ذلك فإن القول بأن اجتهاد المحكمة بشأن القانون الدولي الإنساني ليس ثوريًا، لا يعني أنه غير مهم حيث ساهمت الأحكام والفتاوى الواردة في هذه المقالة في تطور القانون الدولي الإنساني، وهو أمر مهم على مستويات مختلفة من المبادئ العامة والمنهجية والتفاصيل.

وفيما يتعلق بالمبادئ، ساعدت المحكمة في حل عدد من المشاكل التي أفسدت القانون الدولي الإنساني لسنوات عديدة. وقد أوضحت في فتواها بشأن الأسلحة النووية أن مبادئ القانون الدولي الإنساني تنطبق على أساليب ووسائل الحرب حتى عندما تم تطوير تلك الأساليب والوسائل بعد أن أصبحت المبادئ ذات الصلة جزءًا من القانون. وقد فعلت ذلك برفض الحجة التي قُدمت لسنوات عديدة، بأن الأسلحة النووية لا تخضع لقواعد موجودة من قبل مثل حظر المعاناة غير الضرورية والأضرار غير المتناسبة بالمدنيين. إن رفضها القاطع لهذه الحجة له ​​آثار مهمة ليس فقط على موضوع الأسلحة النووية ولكن أيضًا على العديد من التطورات الأخرى، مثل الطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية، والتي كثيرًا ما يُزعم أنها تقف خارج نطاق تنظيم القانون الحالي، والتي تتطلب حزمة جديدة من القواعد المنظمة والحاكمة لمثل هذه الوسائل ولكن حتى يتم تبنيها فإن أساليب ووسائل وأدوات شن الحرب الحديثة تعد نوعًا من الثقب الأسود القانوني ولكنها تخضع للمبادئ الحالية للقانون الدولي الإنساني.

كما أن رأي المحكمة بشأن  الأسلحة النووية وبناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأحكام الصادرة في قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا قد رسخت وفعٌلت الكثير من مبادئ القانون الدولي الإنساني ضمن الإطار الأوسع للقانون الدولي. ففي قضية الأسلحة النووية ، رفضت المحكمة محاولات تجاوز القانون الدولي الإنساني وحظر الأسلحة النووية بالاعتماد بدلاً من ذلك على المعاهدات البيئية العامة المعتمدة لأغراض مختلفة تمامًا.[80] وبخصوص رأي المحكمة بشأن الأسلحة النووية والجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أظهرت المحكمة كيف يتعايش القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان،[81]  وهذا تطور مهم نظرًا لاتجاه بعض دوائر حقوق الإنسان لتطبيق معاهدات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني باعتباره القانون الخاص،[82] وكان له تأثير مفيد على الأقل في سد بعض الفجوة التي خلفها الحكم بشأن للمادة 6 (3) من اتفاقية جنيف الرابعة.

وفيما يتعلق بالمنهجية فإن إصرار المحكمة على أهمية ممارسة الدول فإن المحكمة رفضت الحجج القائلة بوجود حظر محدد لكل تهديد أو استخدام للأسلحة النووية على أساس البيانات العامة الواردة في قرارات الجمعية العامة التي تتعارض مع الممارسة الفعلية لأعداد كبيرة من الدول،[83] وهو تذكير مرحب به لكنه بحاجة إلى مزيد من الصرامة عند النظر في محتوى القانون الدولي الإنساني. وفي هذا الصدد من المثير للاهتمام النظر في ماهية أدلة ممارسات الدول المعروضة على المحكمة. حيث يوجد أحد أنواع الممارسات المهمة بشكل خاص فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني العرفي في الأدلة العسكرية التي تنشرها دول عديدة، وقد أثيرت أهميتها خلال جلسات الاستماع في قضية الأسلحة النووية من قبل عدد من الدول، وعلى سبيل المثال رد المدعي العام لإنجلترا وويلز (عرضًا لحجج المملكة المتحدة) على تأكيد من وزير خارجية أستراليا بأن حظر الأسلحة النووية قد انبثق عن سلسلة من قرارات الجمعية العامة وتطبيق القرار العام. من خلال الاستشهاد بدليل القادة الصادر للقوات الأسترالية والذي تضمن بيانًا صريحًا بخلاف ذلك.[84]

ولم تشر المحكمة في فتواها إلى الكتيبات العسكرية في حد ذاتها، لكن رفضها للحجة الأسترالية وإشاراتها إلى السلوك الفعلي للدول يمكن أن يُنظر إليه بشكل معقول على أنه قد اعتنق الكتيبات كدليل على هذه الممارسة. وفي هذا الصدد من المهم أيضًا الإشارة إلى أن المحكمة في قرارها لعام 2022 في قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا (التعويضات) اعتمدت بشكل كبير على استخدام تقارير الخبراء والسوابق القضائية لهيئات مثل الجماعة الاقتصادية الأوروبية لصياغة قرار اتخذ نهجًا واقعيًا للأدلة التي يمكن توقعها من دولة مطالبة في ظروف النزاع المسلح.  ومن غير المحتمل وربما المستحيل بالفعل، أن أي محكمة تستطيع تقييم الضرر الناجم عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في نزاع واسع النطاق يتسم بالضراوة غير العادية، ويمكن أن تحسب التعويضات بطريقة محكمة المستثمرين والدول التي تطلب التعويض مع مطالبة بمصادر وتقدير حجم الأضرار، حيث أظهرت محكمة العدل الدولية أنه يمكن اتباع نهج مختلف دون التخلي عن منهجية منطقية للوصول إلى رقم للتعويض.

أخيرًا ، ساعدت أحكام المحكمة بشأن تفاصيل قانون الاحتلال في رأيها في الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى أكثر من ذلك في حكميها في قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، في تجسيد القانون المتعلق بهذا الموضوع، وساعدت في إظهار كيف يمكن تطبيقها في سياق حديث حين أصرت المحكمة على السيطرة الفعلية كعنصر لا غنى عنه في تحديد ما إذا كانت الأرض محتلة أم لا، وحكمها بأن السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولة ليس فقط عما تفعله قواتها ولكن أيضًا عن العنف الذي تسمح للآخرين بارتكابه. بحيث يكون من واجبها توفير حكومة فعالة.[85] كما رفضت المحكمة، في رأيها المتعلق بالجدار، بشكل رسمي وجهة النظر التي لا يمكن الدفاع عنها والتي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بأن الأراضي المحتلة لا تخضع لاتفاقية جنيف الرابعة بالنظر إلى الحماس الذي تسعى به الدول التي تحتل أراضٍ في وقت النزاع المسلح إلى التهرب من التزاماتها بموجب الاتفاقية، فمن المرجح أن يكون لقرار المحكمة بشأن هذه النقطة تأثير أوسع من مجرد داخل الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

[1] Claus Kress, “The ICJ and International Humanitarian Law”, in Christian J. Tams and James Sloan (eds), The Development of International Law by the International Court of Justice, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 263; For a more detailed treatment of the subject, see, Christopher Greenwood, “The International Court of Justice and International Humanitarian Law”, in Charles Chernor Jalloh and Olufemi Elias (eds), Shielding Humanity: Essays in International Law in Honour of Judge Abdul G. Koroma, Brill, Leiden, 2015; Luigi Condorelli, “Le droit international humanitaire, ou de l’exploitation par la Cour d’une terra à peu près incognita pour elle”, in Laurence Boisson de Chazournes and Philippe Sands, International Law, the International Court of Justice and Nuclear Weapons, Cambridge University Press, Cambridge, 1999;

[2] Sharon Weill, The Role of National Courts in Applying International Humanitarian Law, Oxford University Press, Oxford, 014.02

[3] The Statute of the International Court of Justice (the Statute), which was signed at the same time as the Charter of the United Nations in 1945, is annexed to the Charter. Article 9 of the Charter provides that all States Members of the United Nations are automatically parties to the Statute. See Charter of the United Nations, available at: https://www.icj-cij.org/en/charter-of-the-united-nations (all internet references were accessed in October 2022).03

[4] Statute, Art. 3.04

[5] Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment on the Merits, 19 December 200, ICJ Reports 200, p. 168 (DRC v. Uganda (Merits)); Judgment on Reparations, 9 February 2022 (DRC v. Uganda (Reparations)).05

[6] Statute, Art. 3.06

[7] Article 36(2) of the Statute, the so-called “Optional Clause” also provides for a State to opt in to a system whereby each accepts the jurisdiction of the ICJ with regard to disputes between itself and another State which has also made a declaration under the Optional Clause. It was on this basis that the Court had jurisdiction in the DRC v. Uganda case, where both States had made declarations. By contrast, it lacked jurisdiction in the parallel case brought by Uganda against Rwanda, because Rwanda had made no Optional Clause declaration and the Court held that there was no other treaty in force between the two States which could have afforded jurisdiction. Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Judgment of 3 February 2006, ICJ Reports 2006, p. 6.  available at: https://icj-cij.org/en/declarations

[8] Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007, ICJ Reports 2007, p. 43; Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment of 3 February 2015, ICJ Reports 2015, p. 3.

[9] Statute, Chapter IV, Art. 65.

[10] Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Request by the General Assembly), ICJ Reports 1996, p. 226 (Nuclear Weapons Opinion).

[11] Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ Reports 2004, p. 136 (Wall Opinion).

[12] Corfu Channel case (United Kingdom v. Albania), Judgment of April 9th, 1949, ICJ Reports 1949, p. 22

[13] Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), ICJ Reports 1986, p. 3 (Nicaragua case).

[14] The Court was unable to apply the relevant provisions of the United Nations Charter for jurisdictional reasons; see Nicaragua case, pp. 92

[15] Nicaragua case, p. 112, para. 216

[16] Ibid., p. 114, para. 219

[17] Ibid., p. 114, para. 218. Neither Nicaragua nor the United States were parties to the Additional Protocols to the 1949 Geneva Conventions

[18] Nicaragua case, p. 112, para. 215

[19] The present author was counsel for the United Kingdom in that case. For a collection of different views about what the Court said, see L. Boisson de Chazournes and P. Sands, above note 1.

[20] Nuclear Weapons Opinion, p. 228

[21] The Court also referred to the provisions of the United Nations Charter on the legality of recourse to armed force, human rights law and international environmental law

[22] Nuclear Weapons Opinion, p. 266, para. 105(2)(B).

[23] Ibid., pp. 249–53, paras 59–63

[24] e.g., Nagendra Singh, Nuclear Weapons and International Law, Frederick A. Praeger, New York, 1959.

[25] Nuclear Weapons Opinion, p. 248, paras 53–7

[26] Ibid., p. 255, para. 73.

[27] Ibid., p. 255, para. 73

[28] Ibid., p. 259, paras 85–6

[29] It is noticeable, however, that none of the thirty-three States which participated in the proceedings chose to advance this argument

[30] Nuclear Weapons Opinion, pp. 257–9, paras 78–84

[31] This clause, which first appeared in the Hague Convention II with respect to the Laws and Customs of War on Land, 29 July 1899 (entered into force 4 September 1900), takes modern form in Article 1(2) of Additional Protocol I of 1977 to the 1949 Geneva Conventions: In cases not covered by this Protocol or by other international agreements, civilian and combatants remain under the protection and authority of the principles of international law derived from established custom, from the principles of humanity and from the dictates of the public conscience.Protocol Additional (I) to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, 1125 UNTS 3, 8 June 1977 (entered into force 7 December 1978) (AP I).

[32] Nuclear Weapons Opinion, pp. 262–3, para. 95

[33] Ibid., p. 263, para. 97

[34] Ibid., p. 266, para. 105(2)(E).

[35] Wall Opinion, above note 11, p. 141

[36] Ibid., p. 167, para. 78.

[37] International Military Tribunal Nuremberg, Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal, Nuremberg, 14 November 1945–1 October 1946, Official Text in the English Language, Vol. 1, pp. 253–4. Hague Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land, 18 October 1907 (entered into force 26 January 1910).

[38] Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949, 75 UNTS 287 (entered into force 21 October 1950).

[39] Meir Shamgar (ed.), Military Government in the Territories Administered by Israel, 1967–1980: The Legal Aspects, Hebrew University Jerusalem, Jerusalem, 1982, pp. 31 ff.39

[40] Christopher Greenwood, “The Administration of Occupied Territory in International Law”, in Emma Playfair (ed.), International Law and the Administration of Occupied Territories, Oxford University Press, Oxford, 1992.

[41] Yoram Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, pp. 20–1

[42] Wall Opinion, above note 11, pp. 173–7, paras 90–101

[43] Adam Roberts, “Prolonged Military Occupation”, in E. Playfair, above note 40, pp. 36–9.43

[44] Wall Opinion, above note 11, p. 185, para. 125.

[45] Ibid., pp. 177–81, paras 102–13.

[46] Ibid., p. 175, para. 95.

[47] Ibid., p. 201, para. 163(3)(A).

[48] Ibid., pp. 191–2, para. 134.

[49] Ibid., p. 189, para. 132

[50] Ibid., pp. 189–92, paras 133–4

[51] Ibid., p. 197, para. 147 and following paragraphs.

[52] Ibid., p. 192, para. 135

[53] Ibid., p. 200, para. 159

[54] DRC v. Uganda (Merits), p. 168; DRC v. Uganda (Reparations

[55] In addition, the principles concerning burden and standard of proof and their implications for the Court’s findings of fact were applicable. These principles cannot apply in the same way when the Court exercises its advisory jurisdiction; see Christopher Greenwood, “Judicial Integrity and the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice”, in Giorgio Gaja and Jenny Grote Stoutenburg (eds), Enhancing the Rule of Law through the International Court of Justice, Brill, Leiden, 2014, p. 63

[56] DRC v. Uganda (Merits), pp. 242–4, paras 216–17.

[57] Ibid., p. 230, paras 173–4.

[58] Ibid., p. 230, para. 173.

[59] Ibid., p. 230, para. 174.

[60] Ibid., p. 230, para. 176.

[61] Ibid., pp. 249–53, paras 237–50

[62] Hague Convention IV, Art. 3; and AP I, Art. 92; DRC v. Uganda (Merits), p. 242, paras 213–14

[63] DRC v. Uganda (Merits), p. 252, para. 245.63

[64] Ibid., pp. 239–41, paras 207–11.

[65] Hague Convention IV, Art. 3; and the general principle of international law reflected in the International Law Commission Articles on State Responsibility, Art. 36.65

[66] Sean D. Murphy, Won Kidane and Thomas R. Snider, Litigating War: Mass Civil Injury and the Eritrea–Ethiopia Claims Commission, Oxford University Press, Oxford, 2013; and the collection of decisions in Vol. 135 of the International Law Reports. The United Nations Compensation Commission established by the United Nations Security Council in the aftermath of Iraq’s invasion of Kuwait has also given a number of interesting decisions

[67] DRC v. Uganda (Merits), p. 257, para. 259, and p. 281, para. 345.

[68] The dangers of getting that balance wrong have been all too evident since the Treaty of Versailles of 1919.

[69] DRC v. Uganda (Reparations), para. 107

[70] Ibid., paras 145–64

[71] Ibid., paras 173–81.

[72] Ibid., paras 188–93

[73] Ibid., paras 214–25.

[74] Ibid., paras 205–6

[75] Ibid., paras 240–58

[76] Ibid., paras 273–366

[77] Ibid., para. 165

[78] Ibid., paras 381–4.

[79] Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, ICJ Reports 1985, p. 20, para. 27.

[80] Nuclear Weapons Opinion, pp. 241–2, paras 29–30

[81] Ibid., p. 240, para. 25; Wall Opinion, above note 11, p. 178, para. 106.

[82] A good example of the rejection of such a narrow approach to the application of a human rights treaty in armed conflict is the judgment of the European Court of Human Rights in Hassan v. United Kingdom (2014), International Law Reports, Vol. 161, 2016, which cited both the Opinions.82

[83] Nuclear Weapons Opinion, p. 255, para. 73.

[84] Sir Nicholas Lyell, QC, MP at CR 1995/34, p. 45, responding to the Hon. Gareth Evans QC at CR 1995/22, pp. 38–42

[85] Hague Convention IV, Arts 42 and 43.

5/5 - (2 صوتين)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى