الدراسات البحثيةالمتخصصة

السلطة التنفيذية بالمغرب على ضوء دستور 2011

The executive authority in Morocco in the light of the 2011 constitution

اعداد : محمد باعطي – باحت بسلك الدكتوراه – جامعة سيدي محمد بن عبد الله – المملكة المغربية.

  • المركز الديمقراطي العربي 

 

ملخص :

في عام 2011، تظاهر عشرات الالاف من الشباب من مختلف مناطق المغرب من أجل إسقاط الفساد، كان رد النظام سريعا، فأعلن الملك عن تكليف لجنة من الخبراء المغاربة بإعداد دستور جديد، تضمن كتير من عناصر التطور مقارنة بدساتير سابقة، فالاختبار الديمقراطي أصبح تابتا من توابت الدستورية، والحكومة منبثقة من الارادة الشعبية، ورئيس الحكومة يعين من الحزب الأول في الانتخابات، وهو رئيس السلطة التنفيذية، الذي يباشر مهامه من خلال المجلس الحكومي الذي تمت التنصيص الدستوري عليه للتداول في القضايا التي تندرج من اختصاصات الحكومة. بينما يمارس الملك صلاحياته الدستورية من داخل المجلس الوزاري انسجاما مع وضعه كرئيس دولة بما يتماشى مع نفس الصلاحيات التي يحظى بها رؤساء الدول في التجارب الدستورية المقارنة.

Abstract

In 2011, tens of thousands of young people from different regions of Morocco demonstrated in order to overthrow corruption. The regime’s response was swift, so the king announced that a committee of Moroccan experts had been assigned to prepare a new constitution, which included many elements of development compared to previous constitutions. The democratic test has become a coffin of coffins. Constitutional, and the government emanates from the popular will, and the head of government is appointed by the first party in the elections, and he is the head of the executive authority, who exercises his duties through the government council that was stipulated in the constitution to deliberate on issues that fall within the competence of the government. While the king exercises his constitutional powers from within the Ministerial Council, in line with his status as head of state, in line with the same powers enjoyed by heads of state in comparative constitutional experiments

تقديم:

إن الخصوصية التي يتمتع بها النظام السياسي والدستوري المغربي، والتي حركت فضول الباحتين المغاربة والأجانب للبحت في كل الخصائص التي تميزه عن باقي الأنظمة الدستورية الأخرى، عائدت بالأساس الى السياقات التاريخية والسياسية لتشكل السلطة واستمراريتها في المغرب. وهو ما حافظت عليه التعديلات الدستورية اللاحقة والتي ظلت في حدود ضيقة، وفية لمنطق التدرج في الإصلاح، والتي ظل الملك فيها يتبوأ مكانة سامية ذات اختصاصات واسعة في الحالات العادية، وسلطات متميزة في الظروف الاستثنائية.[2] ونتيجة لسياق الخاص الذي عرف إعلاميا بالربيع العربي، ارتفعت المطالب باعتماد نظام جديد أكتر ديمقراطية، اتسم معه التفاعل الرسمي بشكل مختلف مقارنة مع تجارب الانتفاضات الأخرى، والتي كانت أكثر جذرية وثورية، (تونس–مصر–سوريا–اليمن)، وذلك ما عكسه خطاب الملك في 9 من مارس 2011، الذي متل أرضية مرجعية لإعادة بناء هندسة دستورية جديدة،[3] وهو ما دعمته المقتضيات الدستورية لدستور 2011. التي حافظت على مكانة المؤسسة الملكية المحورية في البناء الدستوري،[4] حيت لم يكن من السهل داخل النظام السياسي والدستوري المغربي، إخراج النقاش حول الجهاز التنفيذي من التداول العمومي وجعله في صلب الإصلاح الدستوري لسنة 2011، فأسلوب المذكرات المكتوبة من جهة،[5] وطريقة المشاورات الشفوية التي اعتمدها الملك باستقباله لزعماء الأحزاب السياسية، مكنت من التأثير في المشرع الدستوري لتقوية دور الوزير الأول في الجانب التنفيذي، وجعله مركز القيادة في تدبير السياسة العامة لدولة، مما يسمح بميلاد توازن جديد على مستوى العلاقات بين السلط، وهو الامر الذي لم تكن ثمة مؤشرات حقيقية قبل الاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية عدة بتأطير من قبل حركة 20 فبراير، أنه وشيك الحدوث.

يطرح التساؤل حول مدى احترام فلسفة الدستور و روح الدستور ومدى التغيير الذي حملته الوتيقة في طريقة اشتغال المؤسسات السياسية و الدستورية،

وبعد مرور عقد على صدور الوثيقة الدستورية لسنة 2011، تبرز أهمية التفكير في أتر التعديلات الدستورية، ومدى استجابت المقتضيات الدستورية لمطالب دمقرطة السلطة التنفيذية، تتحمل في ظلها الحكومة مسؤوليتها السياسية، وتؤسس لتناوب توافقي مبني على اساس برلماني.

الإشكالية :

يتحدث الباب الخامس من الدستور، عن مؤسسة رئيس الحكومة فحسب، مع غياب واضح لمؤسسة الملك، و هو ما يعطي الانطباع بأن الملك ليس جزءا من السلطة التنفيذية، وأن الاختصاصات التي يمارسها بصفته رئيسا لمجلس الوزراء، انما تتم في ظل مهامه المرتبطة بالتحكيم  و السيادية بوصف رئيسا لدولة، و هو ما يعتبر مستجد دستوري لتدبير موضوع السلطة التنفيذية الذي طالما كان متار نقاش عمومي، ولأن الوثيقة الدستورية مهما بلغ درجة تقدمها فإن التطبيق العملي و مدى ملائمتها لتقافة السياسية السائدة، هو ما يبعت الروح فيها، الأمر الذي يستدعي دراسة أتر المقتضيات الدستورية المتعلقة بتنظيم السلطة التنفيذية، في علاقتها بالممارسة التي يستشف من خلالها مدى التنزيل السليم لنص الدستوري.

أهمية الموضوع

تتحدد أهمية موضوع السلطة التنفيذية في ظل دستور 2011، باعتباره من القضايا التي شغلت النقاش العمومي المواكب لكل الإصلاحات الدستورية التي شهدتها التجربة الدستورانية بالمغرب، إلى الحد وصفت بعقدة الإصلاح الدستوري بالمغرب، لترتفع الأصوات المطالبة  بضرورة إدخال إصلاحات عميقة، تعيد التوازن من داخل السلطة التنفيذية، أدخلت تعديلات على التوزيع القائم في الدساتير السابقة، لاسيما دستوري 1962 و1996 ،دون المس بجوهره،

دوافع اختيار الموضوع

تعود أسباب إختيار الموضوع إلى أسباب ذاتية و موضوعية :

  • الأسباب الذاتية : الرغبة الشخصية في الخوض في المواضيع التي تعنى بالقانون الدستوري بصفة عامة.
  • الأسباب الموضوعية :. المساهمة في التناول العلمي لموضوع السلطة التنفيذية باعتباره من المواضيع ذات الأهمية على صعيد التخصص الدستوري .

أهداف الموضوع

إن الهدف من الدراسة العلمية السلطة التنفيذية في ظل دستور 2011، هو الكشف وفق منطق علمي مستند على أدوات البحث العلمي عن جديد الوثيقة الدستورية لسنة 2011، فيما يخص ضبط المجال التنفيذي، والعلاقات القائمة من داخله ظل الدستور،

المنهجية المعتمدة

المنهج القانوني: من خلال تحليل ودراسة النصوص القانونية من حيث الشكل والمحتوى، وفق قراءة نسقية تستحضر ربط النصوص القانونية فيما بينها لاستجلاء إرادة المشرع  باعتماد على النصوص الدستورية و التنظيمية و أيضا الأنظمة الداخلية للبرلمان.

المنهج الوصفي و المنهج التحليلي: وذلك من خلال جمع كل البيانات المتعلقة بمضامين دستور 2011، ومن تم دراسة أترها وفق عملية تقويم تعتمد على  تحليل النصوص القانونية.

الخطة المعتمدة:

وهو ما سيتم معالجته من خلال ما يلي:

المحور الأول: التدبير الدستوري لتنائية السلطة التنفيذية

  • الفقرة الاولى: تقييد سلطة الملك في تعيين رئيس الحكومة.
  • الفقرة الثانية: التنصيب البرلماني للحكومة.

المحور الثاني: التنظيم الدستوري لسلطات الحكومة.

  • الفقرة الاولى: تعزيز سلطة رئيس الحكومة على الفريق الحكومي.
  • الفقرة الثانية: المجلس الحكومي، ميلاد مؤسسة دستورية جديدة.

المحور الثالث: الوضع القانوني للمجلس الوزاري والاختصاصات المشتركة

  • الفقرة الاولى: الوضع القانوني للمجلس الوزاري
  • الفقرة الثانية: الاختصاصات المشتركة بين الملك ورئيس الحكومة

  المحور الأول: التدبير الدستوري لتنائية السلطة التنفيذية

إن توصيف طبيعة النظام الدستوري المغربي 2011 من خلال ما نص في الفصل الأول من الدستور” بأن “نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية”[6] وأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة” [7] يكشف توجه دستوري داعم لفكرة ثنائية السلطة التنفيذية، باعتبار ما تضمنته الوثيقة الدستورية لسنة 2011، من كتير من عناصر التطور مقارنة بدستور1996، مما يجعل السلطة التنفيذية مقسمة واقعيا بين المؤسسة الملكية والحكومة، كون الدستور يقر لهاتين المؤسستين القدرة الشكلية في اتخاد القرارات في عدة من المجالات،[8] حيت تشكل الفصول الدستورية ذات الصلة بوضع الحكومة أهم التحولات التي طبعت البناء الدستوري الجديد للنظام المغربي، تؤسس لعلاقة جديدة داخل السلطة التنفيذية بين الحكومة والمؤسسة الملكية، فاالى جانب جعل عنوان الباب الخامس هو ” السلطة التنفيذية ” عوض “الحكومة” فقد تم الانتقال بالوزير الأول الى تسمية جديدة “رئيس الحكومة”،[9] الأمر الذي يقودنا الى البحت في أتر المقتضيات الدستورية الجديدة في تعزيز صلاحيات الحكومة، وكذا طبيعة تنصيبها وتكوينها، من خلال التصور الدستوري الجديد لمسطرة تعيين رئيس الحكومة، (أولا تعيين رئيس الحكومة). الى جانب ما تكتسيه لحظة تنصيب الحكومة من دلالات قانونية، (تانيا: التنصيب البرلماني للحكومة(.

الفقرة الاولى: تعيين رئيس الحكومة

بعدما كانت الحكومة طوال التجربة الدستورية بالمغرب، تؤكد تبعيتها للملكية على مستوى التأليف والمسؤولية والاختصاصات،[10] الأمر الذي جعل تعزيز المكانة الدستورية لرئيس الحكومة مطلب أبرز عناصر مرافعات الأحزاب المطالبة بتغيير الدستور.

فتعيين الوزير الاول بالمغرب ما قبل دستور2011، لم يكن خاضعا لأي مقياس دستوري إذ ليس شرط أن يكون من حزب الأغلبية، أو يكون منتميا لأي حزب الأمر الذي جعل للملك الحرية في تعيين الوزير الأول ليس من الحزب الذي لم يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب. وإنما تعيين شخصية من خارج الاحزاب، حيت لم يكن اختصاص التعين مقيد طيلة التعديلات الدستورية السابقة، فا منطوق الفصل 24 ابتداء من دستور1962، إلى المراجعة الدستورية لسنة 1996، عزز الحرية الدستورية للملك في اختيار وتعيين الوزير الأول دون الرجوع الى أي فاعل سياسي أو برلماني، وهو ما تعزز من خلال الحكومات المتعاقبة التي تقلد مهام رئاستها، أشخاص لا ينتمون لأي حزب سياسي، الأمر الذي عبر عنه الراحل الحسن التاني بقوله ” إن تعيين الوزير الاول حق ملكي دستوري” معتبرا أن حياد منصب الوزير الأول ضروري لنجاح العمل الحكومي،”[11] وهو ما سار عليه الملك محمد السادس من خلال تعيين ادريس جطو وزيرا أولا بعد انتخابات 27 شتنبر 2007 أكتوبر، وهو ما كان يؤشر على ان للملك مطلق السلطة التقديرية في اختيار الوزير الأول وباقي أعضاء الحكومة، في معزل عن أي تقييد بالمبدأ البرلماني أو غيره. وهو مكان يفقد العملية الانتخابية وظيفتها الديمقراطية، حينما لا تؤدي بالحزب الحاصل على المرتبة الاولى في انتخابات مجلس النواب، الى تقلد مهام الوزير الاول لتنزيل البرنامج الي صوت الناخبين عليه، كما أن تعيين وزير أول من خارج الحقل الحزبي يطرح اشكالية المسائلة السياسية له وكيف يمكن محاسبته انتخابيا في حال لم يتمكن من انجاز برنامجه، كلها مسوغات جعلت الاحزاب السياسية والطيف الحقوقي والمجتمع المدني يدعو إلى ضرورة الرفع من المكانة الدستورية للوزير الأول،[12] وهو ما توضحت ملامحه مع الاصلاح الدستوري ل 29 يوليوز 2011، الذي اعتمد مطلب تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات مجلس النواب، و الذي تم تضمينه في مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 47 ” أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.”[13] وهو ما يدلل على بروز مؤشرات انبعات المظهر البرلماني في تشكيل الحكومة كمبدأ تعارفت عليه جل الأنظمة الدستورية والسياسية المقارنة، التي ترتكز على المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان. والتي ظلت غائبة في تشكيل الحكومات في ظل الدساتير السابقة.

حيت يستنتج على ضوء تحليل مقتضيات الفصل 47، أنه جاء ضمن الباب التالت من الدستور المخصص لمجال الملكية. كما انه لم يحدد موصفات شخصية لمن سيترأس الحكومة من الحزب السياسي المتصدر لنتائج الانتخابات البرلمانية. ودونما أي حديت عن أجال زمنية أو موضوعية ممنوحة لرئيس الحكومة المعين لتشكيل أغلبية برلمانية، والتي أتيرت معها إشكالية مدى قدرة المقتضيات الدستورية الحالية المتصلة بالفصل 47، على تقديم أجوبة مؤطرة لحل الوضعيات والخيارات المفترضة في تشكيل الحكومة، والتي يفترض أن يوفر النص الدستوري المسطرة والحلول إزاء إشكالات تطرحها الحياة المؤسسة والسياسية، الشيء الذي يسهم في تجاوز هدر الزمن وتضارب الحلول والاجتهادات التي قد يغلبها عليها التدافع السياسي، وذلك كون فالصيغة الدستورية لهذا الفصل واضحة ولا تحتمل أية تأويلات، وذلك بتعيين الأمين العام للحزب المتصدر لنتائج انتخابات مجلس النواب، وهو ما يدرج هذا التصرف ضمن مجال “العرف الدستوري”، و أن الأجال الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة تتم تحت سلطة وتقدير الملك الذي يختص دستوريا بضمان “احترام الدستور وبحسن سير المؤسسات الدستورية” بصفته رئيسا للدولة طبقا لأحكام الفصل 42 من الدستور.

من الواضح إذن أن مسطرة تعيين رئيس الحكومة المغربي أخذت بعين الاعتبار الوضعية الدستورية لرئيس الدولة بصفته ملكا وأميرا للمؤمنين من جهة، وكذا الطابع البرلماني للنظام كما نص عليه الدستور من جهة أخرى، وعلى الرغم من الأهمية التي يشكلها الفصل 47,من الدستور فإن تنزيله على النحو السليم الذي لا تطرح معه اشكالات ذات صلة بالمدة الزمنية لتشكيل الحكومة، ودون تعطيل لمفاوضات تشكيلها مما ينتج عنه إهدار الزمن السياسي والاقتصادي للبلاد رهين تجويد الثقافة السياسية، التي يتطلب ان تكون منسجمة مع المقتضيات الدستورية وداعمة لها دونما الالتفاف عليها من أجل مكاسب سياسية ضيقة.

الفقرة الثانية: التنصيب البرلماني للحكومة

يعد التنصيب البرلماني من أهم المكتسبات الديمقراطية، التي تحققت مع الوثيقة الدستورية الجديدة، فا بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 88 من الدستور بحيث ” تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.[14]ومعلوم أن ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء لصالح البرنامج الحكومي، تتم بعدما يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، بعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. وهو ما يشكل حد لنقاش التاريخي بين المؤسسة الملكية والاحزاب السياسية، التي نادت بدسترة التنصيب البرلماني للحكومة من طرف المؤسسة التشريعية، لأنها منبثقة من صناديق الإقتراع، أي حكومة منتخبة، حيث أصبحت الحكومة مسؤولة حصريا أمام مجلس النواب،[15] بحيث تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، بعد تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي، مما يجسد المسؤولية الحكومية حصريا أمام مجلس النواب، ولم تبقى مسؤولة امام الملك كما دأبت عليه الدساتير السابقة،

وعلى الرغم من الأهمية التي يكتسيها التنصيب البرلماني، فيما يخص دعم المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان المنتخب، رافق هذا المقتضى نقاش دستوري، قبل تنزيل القانون التنظيمي للحكومة حول حدود عمل الحكومة المنتهية مهامها، وكذا مهام الحكومة الجديدة المعينة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب، بحيث إن التجارب الدستورية المقارنة والتي تنطلق من مبدأ التنصيب البرلماني تجعل من أمر تعيين باقي وزراء الحكومة لاحقا على حصول البرنامج، الذي يقدمه رئيس الحكومة، على ثقة أغلبية النواب.

وبالرغم من الفصل الدستوري، فإن بعض الاتجاهات الفقهية، ذهبت إلى القول أن البرلمان ليس سوى سلطة استكمال التنصيب، كما ظهر نقاش أخر بعد التعديل الحكومي، رأي يلزم الحكومة بالمرور عبر مسطرة التنصيب عملا بالفصل 88 من الدستور، بعلة أن الهيكلة الحكومية أضيفت لها قطاعات جديدة، مما يستوجب ممارسة البرلمان لسلطة التنصيب، ومن جهة أخرى، رأي يقول بعدم جدية التنصيب مرة ثانية، مادام لم يقع أي تغيير في موقع رئيس الحكومة، كما ان التنصيب ينصب على البرنامج الحكومي، وهذا ما ذهب اليه القرار الدستوري،[16] بشأن التصويت على مشروع قانون مالية 2014. حيت إن القرار الدستوري غلب البرنامج الحكومي على الأغلبية كموضوع للتنصيب، لكن المثير للملاحظة، في هذا القرار الدستوري، هو عدم الربط بين قيام أغلبية جديدة وبين تشكيل حكومة جديدة، وهو ما من شأنه في العمق المس بالقراءة التي طالما انطلقت من الطابع البرلماني كمحدد رئيسي للعلاقة بين الحكومة والبرلمان داخل دستور.[17] هو ما يتقاطع مع ما جاء به القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة،[18] والذي كرس التأويل البرلماني وجعل صلاحيات الحكومة المعينة قبل التنصيب البرلماني تقتصر على تصريف الأمور الجارية وإعداد البرنامج الحكومي وإصدار التفويضات اللازمة لاستمرار المرافق العمومية (المادة 38). أي أن التعيين الحكومي يعلن النهاية الفعلية لمهام الحكومة المنتهية ولايتها، غير أن الحكومة الجديدة تظل ناقصة الأهلية إلى حين تنصيبها من لدن مجلس النواب.

كما تجدر الإشارة إلى قرار المجلس الدستوري بمناسبة مراقبة دستورية هذه المادة (قرار 2015/955 بتاريخ 04/03/2015)، الذي أقر أنه “ليس فيها ما يخالف الدستور، إلا أنه يتعين في إعمالها مراعاة ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها”. ما يعني أنه يجوز لحكومة تصريف الأمور الجارية المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية التي تستلزمها حالة الضرورة.[19]

وتأسيسا على ما سبق يتضح الأهمية التي يشكلها التنصيب البرلماني كا إحدى الاليات، التي من شأنها تعزيز مكانة الحكومة داخل النظام السياسي المغربي، من خلال التأكيد على موقع البرلمان في الترخيص القانوني للحكومة ومنحها الشرعية على نحو يجعلها قادرة على تنزيل برنامجها الحكومي.

المحور الثاني: التنظيم الدستوري لسلطات الحكومة.

إن تقوية صلاحيات رئيس الحكومة في الوثيقة الدستورية من اهم التحولات التي قطعت مع الوضع الضعيف لوزير الأول، الذي ساد في دساتير السابقة، حيت تعزيز الوضع القانوني والسياسي لرئيس الحكومة من خلال صلاحيات نوعية. تؤكد عليها مجموعة من الفصول الدستورية عل أهمها الفقرة الثانية من الفصل 89، التي نصت أن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الاشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.”[20] مما يعزز مسؤولية الحكومة وانبثاق دور أساسي للحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة.

فماهي علاقة رئيس الحكومة بباقي أعضاء الحكومة؟ وماهي سلطاته مجال تدخله في تحديد السياسة العامة للدولة؟ وكيف سيؤثر وضعه الدستوري الجديد على الجهاز التنفيذي؟

الفقرة الاولى: تعزيز سلطة رئيس الحكومة على الفريق الحكومي

كما هو معلوم دستور 2011 جاء بمنظومة متكاملة تتعلق بالسلط والمؤسسات الدستورية، وبكيفية اشتغالها وعلاقتها ببعضها البعض، كما نظمت أحكامه بشكل واضح ودقيق مختلف المجالات التي ترتبط من جهة بالهندسة الحكومية وما يترتب عنها من أسس صياغة السياسة العامة والسياسات العمومية التي يتعين أن يتضمنها البرنامج الحكومي، وضمن هذا الإطار سلكت المراجعة الدستورية لسنة 2011، منحى أكتر تقدما نحو توطيد معالم النظام البرلماني في النظام الدستوري المغربي، انطلاقا من تخويل رئيس الحكومة مجموعة من الصلاحيات، والتي همت بالأساس تعزيز سلطته على التشكيلة الحكومية. فإعمال النظام البرلماني في التشكيلة الحكومية، يجد سنده في دستور 2011، في مضمون الفصل47 الذي يعيين الملك رئيس الحكومة ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها،””[21] ويفهم من هذا المقتضى أن اختصاص اختيار وتعيين أعضاء الحكومة جعله الدستور أحد الاختصاصات المتقاسمة بين رئيس الحكومة والملك، حيت منح للأول اختصاص الاستشارة وللثاني اختصاص التعيين، الذي لا يمكن أن يكون دون سلك مسطرة الاقتراح. فا مسؤولية رئيس الحكومة على العمل الحكومي يعززها إسناد مسؤولية اقتراح الوزراء له، فالملك يمتلك سوى سلطة القبول ورفض اللائحة الوزارية التي يقدمها رئيس الحكومة، لكنه في المقابل لا يملك حق اتخاد المبادرة بذلك، التي تعد اختصاص حصريا لرئيس الحكومة خلاف لما كان عليه الوضع في الدساتير السابقة، وعلى صعيد الإعفاء عمل المشرع الدستوري، ان تكون الأدوار موزعة بين الملك ورئيس الحكومة وتمكينه من حق الإعفاء الى جانب الملك، للملك بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكتر من أعضاء الحكومة من مهامهم” ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكتر من أعضاء الحكومة بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.”[22]

فالدستور الحالي يخول لرئيس الحكومة المسؤولية الكاملة على فريقه الحكومي، حيت يبرز ذلك من خلال صلاحية اقتراحهم وكذا انهاء مهامهم، وهو ما يعزز قيادته للعمل الحكومي باعتباره المنسق والمشرف على الإدارة العمومية، الى جانب تخويله صلاحية التعيين بمرسوم، في المناصب المدنية، وفق لقانون تنظيمي. يحدد مبادئ وتكافؤ الفرص بالنسبة لكافة المغاربة في ولوج الوظائف العمومية، فا رئيس الحكومة يرأس الجهاز الحكومي وقيادة تنفيذ البرنامج الحكومي، وهو ما ينسجم مع وضعية الوزير الأول في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة 1958، والفصل 97 من الدستور الاسباني لسنة 1978 بحيث ان “الوزير الاول هو من يصوغ وينفذ البرنامج الحكومي”، ذات الأمر نجده في الدستور الألماني في فصله 65 حيت “الوزير الأول يحدد السياسة الحكومية ويتحمل مسؤوليتها”. كما يتعزز الوضع القانوني لرئيس الحكومة، من خلال ممارسة الإشراف على المؤسسات والمقاولات العمومية. حيت أصبح لرئيس الحكومة سلطة التعيين في كافة الوظائف المدنية والإدارة العمومية، كما أصبح يقاسم الملك التعيين في الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية مع الملك من خلال مداولات المجلس الوزاري وفقا لأحكام الفصل 49، الشيء الذي ينسجم مع نزوع الدستور نحو الطابع البرلماني. وتدعيم المركز العضوي لرئيس الحكومة بسلطته على الفريق الحكومي ودوره في تعيين فريقه ووضع حد لمهامه كذا وضعيته الدستورية إزاء المؤسسات التقريرية داخل السلطة التنفيذية من حيت ترأسها والإشراف عليها.

وتأسيسا على ما سبق نستخلص أهمية سلطة اختيار رئيس الحكومة لفريقه الحكومي، جعله الدستور أحد الاختصاصات المشتركة بين رئيس الحكومة والملك، حيت منح للأول اختصاص الاستشارة ولثاني اختصاص التعيين، ولا يمكن ان تكون أي تسمية بدون سلك مسطرة الاقتراح وفق الدستور. وبذلك يكون رئيس الحكومة مشارك للملك في عملية اختيار كافة الوزراء دون استثناء، وهو تدعيم لمؤسسة رئاسة الحكومة فمدام رئيس الحكومة هو المسؤول الأول على العمل الحكومي، فمن المنطقي جدا أن يكون له رأي في اختيار أعضاء حكومته، من خلال اختيار اشخاص يتمتعون بالكفاءة.

الفقرة الثانية: المجلس الحكومي، ميلاد مؤسسة دستورية جديدة.

في خطابه التقديمي لمضامين مشروع دستور المعروض على الاستفتاء الشعبي، أكد الملك على دسترة مجلس الحكومة، وتحديد وتوضيح اختصاصاته التنفيذية الواسعة سواء من الناحية الذاتية التقريرية أو التداولية، وهو ما يندرج في سياق تمكين الحكومة من أساس دستوري لممارسة مسؤولياتها التنظيمية والتنفيذية. حيت يشكل التمييز بين اختصاصات المجلس الحكومي والمجلس الوزاري مؤشر على تنائية السلطة التنفيذية. الذي يعتبر أحد سمات النظام البرلماني، فماهي اختصاصات المجلس الحكومي؟

  • الاختصاصات الدستورية لمجلس الحكومي.

في الممارسة الدستورية القديمة،[23] كانت الحكومة تعقد مجالسها بانتظام، غير أنه ليست هناك أي قاعدة دستورية تنص على ذلك، إذ كان الأمر يتعلق باجتماعات أعضاء الحكومة لإعداد ومناقشة مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية لتقدميها إلى المجلس الوزاري، بوصفه الهيأة الوحيدة لاتخاذ القرارات. ومن وجهة النظر هاته، غير أن بعض القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس الوزاري، تشكل امتدادا لتلك التي تدخل ضمن اختصاصات مجلس الحكومة، فعلى سبيل المثال، تدخل مسألة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ضمن اختصاصات المجلس الوزاري، وهي التي تهم السياسة العامة للدولة، وتناقش داخل مجلس الحكومة قبل عرضها على المجلس الوزاري، حيت يشكل المجلس الحكومي أداة أساسية للعمل الحكومي، ومركز التنسيق بين السياسات القطاعية لمختلفة الوزراء، فيه يتم الاطلاع على الشؤون العامة للدولة.

المشرع الدستوري قد حدد في الفصل 92 من الدستور2011، مجالات تتم مداولتها ضمن مجلس الحكومة، وهي المجالات التي تتحمل الحكومة في ممارستها كل المسؤولية الدستورية أمام البرلمان.[24] دسترة مجلس الحكومة، و للأهمية التي يكتسيها المجلس تم تخصيص هذه المؤسسة بقانون تنظيمي مستقل، وبقواعد تفصيلية المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، إضافة الى القواعد التي تحدد حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة للأمور الجارية، الامر الذي سيسهم في تقوية المجلس الحكومي، من خلال منحه أساسا دستورية لممارسة مسؤولياته التنظيمية والتنفيذية، وأيضا من خلال تحديد وتوضيح اختصاصاته بشكل واضح في انسجام وتكامل مع مجلس الوزراء.

يعود تحديد جدول أعمال المجلس الى الأمين العام للحكومة، بحيث يتلقى من الوزراء العروض والمقررات التي سيعرضونها في المجلس، وبناء على ذلك يتم صياغة جدول الاعمال، بعد موافقة رئيس الحكومة عليه، يرسل الى الوزراء قبل تمان وأربعين ساعة، من تاريخ انعقاد المجلس الحكومي، الذي يحدده رئيس الحكومة، كما تقوم الأمانة العامة للحكومة بإعداد محاضر المجالس الحكومية، ويتم ابلاغها وارسالها الى الوزارات.

من خلال قراءة الفصل 92 من دستور 2011، أصبحت القضايا والنصوص المتداولة فيه تشمل السياسة العامة للدولة، التي تخصص بشأنها جلسة شهرية في البرلمان يجيب فيها رئيس الحكومة على أسئلة البرلمانيين طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور. والملاحظ أن القضايا التي يتم التداول فيها في المجلس الحكومي، هي ذاتها التي كان يتم التداول فيها طبقا لدساتير السابقة، في المجلس الوزاري تحت رئاسة الملك، كما يتداول المجلس الحكومي في التعيين في الوظائف المدنية والإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، وتتجلى هذه التعينات التي يتداول فيها المجلس الحكومي، تعيين الكتاب العامين ومديري الإدارات المركزية في الإدارات العمومية ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات. كما أن التعيين في بعض الوظائف داحل المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك ينبغي أن يتم في دائرة المقترحين من طرف رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، وذلك في الوظائف المدنية التالية والي بنك المغرب، والسفراء، والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية استناد لما جاء في الفصل 49، وحتى يمكننا من الإحاطة بكل صلاحيات المجلس الحكومي لابد من توضيح الاختصاصات الذاتية والتقريرية والتنظيمية.

  • الصنف الأول اختصاصات ذاتية وتقريرية وهي تنظيمية حصرية، وأخرى تنفيذية واسعة،
  • التداول بشأن السياسات العامة، والسياسات القطاعية.
  • طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها.
  • القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الانسان وبالنظام العام.
  • مشاريع القوانين.
  • مشاريع المراسيم التنظيمية.
  • مشاريع مراسيم المشار اليها في الفصول 65 (الفقرة التانية) 66 و70 (الفقرة التالتة) من الدستور.
  • تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومدير المدارس والمؤسسات العليا.

اختصاصات تداولية: يعمل المجلس على دراساتها ة تحضيرها. قصد رفعها والتداول بشأنها في المجلس الوزاري. ليبت فيها.

  • السياسات العامة لدولة قبل عرضها على المجلسي الحكومي.
  • التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، قبل ايداعه بمكتب مجلس النواب.
  • المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
  • تعيين المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية. من غير الإستراتيجية منها، والتي يتم تعيين المسؤولين عنها بالمجلس الوزاري وفق القانون التنظيمي المشار اليه في الفصل 49 من الدستور.

يتضح مما سبق الأهمية التي يكتسيها المجلس الحكومي في تحريك العمل الحكومي وضمان التدبير المؤسساتي لكل القضايا التي تتطلب الدراسة والقرار بشأنها وفق الاختصاصات التي أنيطت بالمجلس الحكومي، والتي لم يتم الاكتفاء بدسترته كمؤشر لضرورة تقوية دوره، وإنما صدور قانون تنظيمي يعمل على توضيح كل الصلاحيات ويحيط بكل تفاصيل عمل المجلس.

 المحور الثالث: الوضع القانوني للمجلس الوزاري 

يتمتع المجلس الوزاري، على امتداد التعديلات الدستورية بالمغرب بمكانة مهمة جعلت منه الية صناعة القرار الاستراتجي لدولة، متصلة بالمكانة التي يحظى بها الملك في النظام السياسي بالمغرب، و في ظل التعديل الدستوري لسنة 2011، حظيت مكانة المجلس الوزاري بكتير من الاهتمام لدى الباحتين التي اختلفت تحليلاتهم، حول وضع المجلس الوزاري و علاقته بالسلطة التنفيذية،

كما استأثرت الاختصاصات المشتركة بين الملك و رئيس الحكومة، من داخل السلطة التنفيذية، بالعديد من الكتابات التي حاولت التحول الذي اتسمت به الاختصاصات بين الملك و رئيس الحكومة. و هو ما يتطلب البحت في اختصاصات المجلس الوزاري، (أولا : المجلس الوزاري). كما تبيان الاختصاصات المشتركة (تانيا : المجال المشترك بين الملك  والحكومة)

الفقرة الاولى: المجلس الوزاري

كتب وقيل الكثير عن المركز الذي تحتله الحكومة المنتخبة داخل المجلس الوزاري، بين الذين يعتبرون هذا الحضور لا يعدو أنه لمجرد تأتيت الاجتماعات، وبين من يوضح الوضع الدستوري للمجلس الوزاري الذي يبرز حضور الملك فيه باعتباره رئيس دولة، لكن كل ذلك النقاش مرده لطبيعة التي يشكلها المجلس في كونه أعلى سلطة تقريرية في تحديد هذه السياسات العامة للبلد، وهو ما يقودنا الى البحت عن موقع المجلس الوزاري في ظل دستور 2011،

تبرز أهمية المجلس في كونه يعتبر مجالا للتداول ومكانا لاتخاذ أكبر القرارات في حياة الدولة، يقرر في جميع المسائل والقضايا التي تهم السياسة العامة للدولة، وما يقتضيه الأمر من ترسانة تشريعية في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية أي كل ما يتعلق بأوجه النشاط الحكومي، حيث ينص دستور 2011 في الفصل 48 على ما يلي: ” يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء…”[25]  فحسب منطوق الدستور فإن الملك هو من يتولى رئاسة المجلس الوزاري.[26] ويلاحظ استقرار كل الدساتير على اسناد رئاسة المجلس الوزاري للملك؛ حيث إذا كان رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يرأس ولا يحضر اجتماعات مجلس الوزراء إلا بصفة عرضية، بحيث تكون رئاسته له في هذه الحالة رئاسة شرفية أكثر منها رسمية، ولكن رئيس الجمهورية في النظام البرلماني المتطور يدعوه للانعقاد ويرأس اجتماعاته.

كما يجدر الإشارة الى غياب أي إطار قانوني أو تنظيمي لسير أشغال المجلس وكيفية اتخاذ القرار فيه، كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الحكومي القانون التنظيمي المتعلق بتسيير وتنظيم أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وينبغي الإشارة الى المستجد الذي تضمنه الدستور بخصوص المجلس الوزاري، والذي يزكي تقوية رئيس الحكومة من خلال:

  • طلب رئيس الحكومة من الملك عقد مجلس وزاري

لقد خول الفصل 48 لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك عقد مجلس وزاري بناء على طلب يوجهه للملك، وذلك لأن رئيس الحكومة نظرا لصلاحياته التي أصبح يتمتع وكذا بإشرافه المباشر على الإدارة ورئاسته للسلطة التنفيذية، يمكنه أن يلفت نظر الملك إلى نقطة مهمة تندرج ضمن صلاحيات المجلس الوزاري، ويكتسي البت فيها طابعا استعجاليا. كما أن رئاسة رئيس الحكومة لمجلس وزاري بناء على تفويض ملكي و كذا ترسيم مطلب إمكانية رئاسة رئيس الحكومة لمجلس وزاري بناء على تفويض ملكي، ترجع للتقدير الملكي وتحديد جدول الأعمال،[27]

ما هو معلوم أن التفويض يكون بناء على جدول أعمال محدد، والتفويض يمنح لصاحبة اتخاذ جميع القرارات في النقط المدرجة في جدول الأعمال، مع ضرورة رفع تقرير مفصل للملك من طرف رئيس الحكومة يبين فيه الظروف التي جرت فيها المناقشات، مع رفع القرارات التي تحتاج إلى استكمال الاجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا من حيث صدورها بظهير مثلا، كالتعيين في المناصب السامية أو اشهار الحرب. ولا يحق للملك الاعتراض على أي قرار، وتبقى الطريقة الوحيدة هي عقد مجلس وزاري آخر ونقض القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة، وذلك في إطار توازي الشكليات.

الفقرة الثانية: المجال المشترك بين الملك والحكومة

ان مستوى التدبير الجيد للمجال المشترك بين الملك ورئيس الحكومة، أحد المداخل التي لاغنى عنها لتجويد التجربة الدستورية والسياسية في المغرب، على نحو يؤسس لمرحلة جديدة تختلف عما صاغته التجارب الدستورية السابقة من وضع مختل لصالح الحضور القوي للملك،

–  مشاركة رئيس الحكومة في اختصاصات كانت حصرية للملك

ان الاسهام المشترك للملك باعتباره رئيس الدولة ورئيس الحكومة في السلطة التنفيذية، هو التعبير الاوضح على تدبير الوثيقة الدستورية للمجال التنفيذي برؤية مختلفة عن تعاطي الدساتير السابقة، التي كانت الأحادية في تدبير المجال التنفيذي لصالح الملك، في وقت ظلت الحكومة معينا للملك على تنفيذ السياسات العامة للدولة التي يتولى الملك تحديد توجهاتها وما كان لذلك من أتر كبير على توازن السلط،

تبعات ذلك على المركز الوظيفي لرئيس الحكومة والحكومة برمتها، ومن مظاهر ذلك أن أصبح المجلس الحكومي مؤسسة دستورية تقريرية يعود لها التداول في السياسة العامة لدولة، كما يتيح لأعضاء الحكومة مناقشة مختلف البرامج التي يرونها مناسبة لتسيير القطاعات التي يتولون تسييرها، غير أن التداول في السياسة العامة للدولة مرتبط بالتأشير عليه من داخل المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، والذي يبت بشكل نهائي في كل القضايا ذات الصلة بالسياسة العامة للدولة،

كما حملت الوثيقة الدستورية لسنة 2011، العديد من التغيرات التي ميزتها عن باقي الدساتير السابقة التي عرفها المغرب. حيت إذا كان حق رئيس الدولة في حل مجلس النواب يعد احدى الحقوق التي يتأسس عليها النظام البرلماني، لذلك ليس مستغربا أن تسند هذه السلطة للملك منذ أول دستور للمملكة سنة1962. الا أن المراجعة الدستورية لسنة 2011، وفي سياق تعزيز مكانة رئيس الحكومة في النظام السياسي وتقوية دوره السياسي والقانوني، بغية تحقيق توازن يمتلك رئيس الحكومة إمكانية حل مجلس النواب وفق لمقتضيات الفصل 104. كما أنه بالنسبة للملك ضرورة استشارة رئيس المحكمة الدستورية وضرورة اخبار رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وضرورة توجيه خطاب للأمة دون الإشارة الى توقيع رئيس الحكومة بالعطف على قرار حل مجلس النواب لان ذلك من القرارات الملكية المستثناة من التوقيع بالعطف. اما بالنسبة لرئيس الحكومة، ضرورة استشارة الملك، ورئيس المحكمة الدستورية تقديم تصريح يتضمن دوافع قرار حل مجلس النواب، واتخاده بمرسوم، الشيء الذي يستشف تعقيد الإجراءات التي ملزم رئيس الحكومة اتباعها لحل مجلس النوب.

كما تبرز مسألة التعديل الدستوري، والتي اتيحت الامكانية لرئيس الحكومة بالتقدم بذلك ضمن مسوغات مشروعة، وفق الفصل 172 من دستور2011، والملزم بأن يؤشر عليه المجلس الوزاري بعد التداول فيه في المجلس الحكومي كما يبرز من الفصل 173 “يعرض المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة”[28] في المقابل الملك من الناحية الشكلية يتوقف الامر عند استشارة رئيس المحكمة الدستورية ولم يعد مطالبا باللجوء الى الاستفتاء الشيء الذي يخفف الإجراءات الشكلية أمام الملك لتعديل الدستور.

خاتمة

لا زالت صلاحيات السلطة التنفيذية، وخاصة ما يتعلق برئيس الحكومة، وفق ما نص عليه المشرع الدستوري، تحتاج إلى مزيد من التفعيل. ولعل من بين الأسباب الرئيسة التي تعوق ذلك هو غياب فريق حكومي قوي ومتجانس؛ الواقع الحالي للأحزاب ومناهج التقطيع الانتخابي والاقتراع، و هو ما يتطلب تأهيل النخب السياسية من أجل افراز الكفاءات القادرة تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بوضع السلطة التنفيذية، كون الوثيقة الدستورية مهما بلغ تطوها فان تنزيل روح الدستور رهين التوفر على سياسيين في مستوى فهم مرامي المشرع الدستوري، و كذا وجود على مجتمع المدني المنخرط في المقاربة التشاركية من أجل لفت الانتباه لكل الاعطاب الممكن تسجيلها في سياق التفاعل بين السلطات الدستورية، و في مقدمتها السلطة التنفيذية.

للمؤسسة الملكية إمكانيات التدخل في المجال الحكومي – سواء بحكم الخيارات الاستراتيجية للدولة الواسعة المفهوم المشار إليها سابقا أو بحكم ضعف الحكومة وتشرذمها– لملء الفراغ أو للحسم في النزاعات المفتعلة بين مكونات الأغلبية.

وتأسيسا على ما سبق فإن تطوير النموذج الدستوري المغربي، في اتجاه جعل السلط تقوم بأدوارها في إطار التوازن رهين بنخب سياسية قادرة على التزيل السليم للمقتضيات الدستورية.

هوامش:

1 – عبد العزيز المغاري «المذكرات الدستورية” الافاق الدستورية للنظام السياسي المغربي، دار النشر المغربية، مؤلفات واعمال جامعية، العدد، 26، الرباط، المجلة المغربية لإدارة المحلية والتنمية، 2011.

2 – خطاب 9 مارس 2011، تضمن التوجهات الأساسية المتمثلة في المرتكزات السبع التالية:

– التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة؛

– ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب؛

– الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه؛

– توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها؛

-تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني؛

–  تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة؛

– دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.

3 – أحمد حضراني، السلطة التنفيذية على ضوء دستور المغرب 2011، مجلة العلوم القانونية والسياسية- عدد 14- أكتوبر 2016.

4- مجموعة مؤلفين، 20 فبراير  و مآلات التحول الديمقراطي في المغرب، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، نوفمبر2018.

5 – أمين السعيد، مؤسسة رئيس الحكومة في الدستور المغربي لسنة 2011، تقديم الأستاذة أمينة المسعودي، مجلة العلوم القانونية سلسلة البحت الأكاديمي، مطبعة الامنية، الطبعة الأولى.2014.

6  – محمد مالكي، قراءة في الهندسة العامة للدستور المغربي الجديد، ص 81

7 – محمد اليونسي، فصل السلط في النظام السياسي الدستوري المغربي، بحث لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة الحسن الأول، سطات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية، 2017-2016 .

8 – حسن طارق، هيئات الحكامة في الدستور السياق، البنيات والوظائف، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة الاولى، 2013

9  – حسن طارق يقرأ التوترات المهيكلة للوثيقة الدستورية لسنة 2011.

https://www.hespress.com/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82 -%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A-137677.html

10- ظهير شريف رقم 1.15.33 صادر في 28 من جمادى الأولى 1436 19 مارس 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع لأعضائها

11  –  صلاحيات الحكومة قبل التنصيب البرلماني، جواد عبيبي.

https://www.hespress.com/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-887643.html

12 – دستور 29 يوليوز 2011، مرجع سابق.

– 13 نص الفصل 92 من الدستور على أن مجلس الحكومة يتداول، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، والسياسة العمومية والقطاعية، وطلب الثقة من مجلس النواب، والقضايا الراهنة لحقوق الإنسان والنظام العام، ومشاريع ومراسيم القوانين ومشاريع المراسيم والمراسيم التنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتعيين في المناصب العليا – مع مراعاة ما تمت الإشارة إليه سابقا (الفصل 49(.

[1] – البريد الإلكتروني: MOHAMED.BAATI@USMBA.AC.MA

[2] – أحمد حضراني، السلطة التنفيذية على ضوء دستور المغرب 2011، مجلة العلوم القانونية والسياسية- عدد 14- أكتوبر 2016.

[3]2- لتوجهات الأساسية المتمثلة في المرتكزات السبع التالية:

– التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة؛

– ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب؛

– الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه؛

– توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها؛

– تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني؛

– تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة؛

– دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.

[4] – أحمد الحضراني، السلطة التنفيذية على ضوء دستور المغرب 2011.

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/110/7/3/6290

[5]. وعبد العزيز المغاري ” المذكرات الدستورية” الافاق الدستورية للنظام السياسي المغربي، دار النشر المغربية، مؤلفات و اعمال جامعية، العدد، 26، الرباط، المجلة المغربية لإدارة المحلية و التنمية، 2011.

[6] – الدستور المغربي الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 01.11.91 صادر في شعبان 29/1432 يوليوز 2011، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 30 /1432 يوليوز 2011.

[7] – الدستور المغربي 29 يوليوز2011،مرجع سابق.

[8] – مجموعة مؤلفين، 20 فبراير  و مالات التحول الديمقراطي في المغرب، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، نوفمبر2018.

[9] – أمين السعيد، مؤسسة رئيس الحكومة في الدستور المغربي لسنة 2011، تقديم الأستاذة أمينة المسعودي، مجلة العلوم القانونية سلسلة البحت الأكاديمي، مطبعة الامنية، الطبعة الأولى.2014.

[10] –  محمد مالكي، قراءة في الهندسة العامة للدستور المغربي الجديد، ص 81

[11] – كياس عبد النبي، تطور مؤسسة الوزير الأول في المغرب.

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=207538

[12] – حسن طارق، هيئات الحكامة في الدستور السياق، البنيات والوظائف، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، الطبعة الاولى، 2013

[13] دستور 29 يوليوز2011 مرجع سابق.

[14]دستور29 يوليوز 2011، مرجع سابق.

[15] – محمد اليونسي، فصل السلط في النظام السياسي الدستوري المغربي، بحث لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة الحسن الأول، سطات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية، 2017-2016.

[16] قرار رقم 13/ 931 م.د، مؤرخ في 30 دجنبر الجاري، بشأن رسالة الإحالة التي طلب بمقتضاها 120 عضوا من أعضاء مجلس النواب، من المجلس الدستوري التصريح بمخالفة قانون المالية لسنة 2014 للدستور.

” ليس هناك ما يدعو دستوريا لتنصيب جديد للحكومة القائمة مادامت (..) لم يتم إعفاؤها بكامل أعضائها من لدن الملك نتيجة استقالة رئيسها المنصوص عليها في الفقرة السادسة من الفصل 47 من الدستور”، و بالتالي فإن ” إيداع وتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2014 والتصويت عليه ليس فيه ما يخالف الدستور”، مادامت الحكومة ” لم تقرر تغيير برنامجها الأصلي ”

[17]  حسن طارق يقرأ التوترات المهيكلة للوثيقة الدستورية لسنة 2011.

https://www.hespress.com/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82 -%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%8A-137677.html

[18] – ظهير شريف رقم 1.15.33 صادر في 28 من جمادى الأولى 1436 19 مارس 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع لأعضائها.

[19] – صلاحيات الحكومة قبل التنصيب البرلماني، جواد عبيبي.

https://www.hespress.com/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-887643.html

[20] – دستور 29 يوليوز 2011 ،مرجع سابق.

[21] – دستور 29 يوليوز2011، مرجع سابق.

[22] – دستور 29 يوليوز 2011، مرجع سابق.

[23] -امين السعيد: مؤسسة رئيس الحكومة في الدستور المغربي لسنة2011، تقديم الاستاذة أمينة المسعودي، مجلة العلوم القانونية سلسلة البحت الأكاديمي، مطبعة الامنية، الطبعة الاولى،2014.

[24] – نص الفصل 92 من الدستور على أن مجلس الحكومة يتداول، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، والسياسة العمومية والقطاعية، وطلب الثقة من مجلس النواب، والقضايا الراهنة لحقوق الإنسان والنظام العام، ومشاريع ومراسيم القوانين ومشاريع المراسيم والمراسيم التنظيمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتعيين في المناصب العليا – مع مراعاة ما تمت الإشارة إليه سابقا (الفصل 49).

[25] – دستور 29 يوليوز2011، مرجع سابق.

[26] – مع التذكير هنا أنه في فترة عدم بلوغ الملك لسن الرشد فإن رئيس المحكمة الدستورية هو الذي يرأس المجلس الوزاري بصفته رئيسا لمجلس الوصاية، وذلك بموجب المادة 7 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية “يتولى رئيس مجلس الوصاية، بحضور أعضاء مجلس الوصاية، رئاسة المجلس الوزاري وكل مجلس أو هيئة أخرى يتولى جلالة الملك رئاستها بموجب أحكام الدستور والظهائر والنصوص التشريعية الجاري بها العمل”. ينظر القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.78 صادر في فاتح رمضان 1437 (7 يونيو 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6476 بتاريخ 17 رمضان 1437 (23 يونيو 2016)، ص 4878.

[27]-26 دستور 28 يوليوز2011، مرجع سابق.

[28] – دستور 29 يوليوز 2011، مرجع سابق.

4/5 - (4 أصوات)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى