البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثية

النظام الإنتخابي الجزائري ودوره في تعزيز الديمقراطية المحلية

Algeria's electoral system’s role in promoting local democracy

العدد الأول يناير لسنة “2017 ” من مجلة العلوم السياسية والقانون

احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي

اعداد : الوافي سامي  – باحث في القانون العام  – كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تونس المنار

 

ملخص:

تعد الإنتخابات الحرة والنزيهة أحد ركائز الديمقراطية ومقياسا لها، بل الوسيلة المثلى والمشروعة  لإسناد السلطة، فالإنتخابات تمثل فاعلا محوريا في ترسيخ الديمقراطية وتمكين المواطنين من ممارسة  حقوقهم السياسية والمدنية من خلالها. وعلى المستوى المحلي فإن الإنتخابات تعد همزة وصل تربط الديمقراطية باللامركزية الإدارية، فضلا عن كونها ركن في النظرية اللامركزية الإدارية لأنها شرط أساسي لتحقيق إستقلال المجالس المحلية، وأساس بناء الديمقراطية المحلية ووسيلة لتجسيد إشراك الشعب في السلطة وإشراكه في صنع القرار السياسي.

ولقيام أي نظام ديمقراطي حقيقي يتطلب أن تعمل الدولة على كفالة الحقوق السياسية وحمايتها بنصوص  دستورية وقانونية بالقدر الذي يشجع مواطنيها على المشاركة في الإنتخابات وذلك بترجيح القانون على أي إعتبار في كل الظروف لضمان قاعدة حرية إختيار الشعب لممثليه. ويسعي المشرع الجزائري من خلال مراجعة التشريعات الإنتخابية وتعديلها نحو تجسيد نظام إنتخابي شفاف يكرس الديمقراطية سيما على المستوى المحلي، فإلى أي مدى تمكنت التشريعات الإنتخابية في الجزائر من تجسيد منظومة إنتخابية  توطد دعائم الديمقراطية المحلية ؟

The free and fair elections are one of the pillars of democracy and the best way to the legitimate and the devolution of the citizen’s power, the elections represent a central actor in the consolidation of democracy and enable citizens to exercise their political and civil rights. At the local level, the election is a bridge linking democratic administrative decentralization, as well as being a corner in the theory of administrative decentralization because it is a prerequisite for the independence of local councils, and the basis for building local democracy.

Any true democratic regime requires the State to guarantee political rights, protect the texts of the constitutionality and legality of the extent to encourage citizens to participate in the elections the weighting of the law to any consideration in all circumstances to ensure the freedom of the people’s choice of their representatives. The Algerian legislature seeks through the revision of the electoral legislation, transparenty and democratic devoted particularly at the local level. That’s why does the algerian legeslativ elections protecting democracy ?

 

مقدمة :

تعتبر الإنتخابات الضمانة الأساسية والوسيلة المثلى لتحقيق الديمقراطية، وآلية قانونية تهدف إلى إشراك المواطن في تسيير الشؤون العامة المحلية جنبا إلى جنب مع الدولة، حيث أحدثت العملية الإنتخابية طفرة في العلاقات السياسية والمرجعيات الديمقراطية على إعتبار أنها من الآليات المرسخة للديمقراطية. وإزدادت أهمية الإنتخابات بالنظر إلى دورها الفعال في تحقيق التمثيل السياسي لكافة الطواف دون تميز أو إضطهاد أساسه الدين، الجنس، العرق.

وقد سارت الجزائر بخطوات ثابتة بالمسار الديمقراطي لا سيما على المستوى المحلي، فإعتمدت أسلوب الإنتخاب وسيلة لتشكيل المجالس المحلية سواءا الولائية أو البلدية وهذا لمدى أهميته في تكريس الديمقراطية المحلية. وإيمانا بضرورة التأطير المحكم والجيد وإعمالا لمبادئ الشفافية والمقتضيات الديمقراطية فقد وضع المشرع الجزائري قواعدا قانونية عامة تضمن السير الحسن للعملية الإنتخابية و ذلك حتى تؤدي الدور المنوط بها، وهو ما يدور حوله موضوع البحث حيث يُسعى لدراسة النظم الإنتخابي الجزائري ومدى مواءمتها والطموح السياسي لدى الناخب وترجمتها الفعلية لإرادته.  وعلى الرغم  من توفر كم هائل من المؤلفات المتعلقة بالمنظومة الإنتخابية والديمقراطية المحلية إلا أنها تبقى مراجع عالجت الموضوع  بشكل عام دون أن تخوض في الجزئيات ومن أهمها مؤلف داوود الباز بعنوان حق المشاركة في الحياة السياسية و مؤلف سعاد الشرقاوي و عبد الله ناصف بعنوان نظم الإنتخابات في العالم وفي مصر. أما بالنسبة للدراسات المتخصصة فمنها من عالجت الموضوع في ظل التشريعات السابقة و منها ما إكتفت  بالتركيز على جزئية دقيقة  ومن أبرزها أطروحة دكتوراه  فريدة مزيان بعنوان  المجالس الشعبية المحلية  في نظام التعددية  السياسية في التشريع الجزائري وأطروحة دكتوراه  أحمد بنيني بعنوان الإجراءات الممهدة للعملية الإنتخابية و أيضا مقال الدكتور عبد اللطيف بوروبي بعنوان الأنظمة السياسية  الإنتخابية و غيرها من الدراسات.

إن النظام الإنتخابي في الدولة يعتبر أحد المؤشرات على مستوى الديمقراطية فيها، وتعد الجزائر من الدول السبّاقة في المسار الديمقراطي بتبنيها لنظام الإنتخابات كأسلوب لتشكيل مجالسها المحلية. وقد سعى المشرع الجزائري إلى مراجعة التشريعات الإنتخابية في محاولة للوصول لمنظومة إنتخابية أكثر شفافية وديمقراطية. ويثار بهذا الصدد  العديد  من التساؤلات تتمحور أساسا حول

ما مدى فعالية التشريعات الإنتخابية  بالجزائر في تجسيد نظام إنتخابي يعزز الحكم الديمقراطي الفعلي سيما على المستوى المحلي ؟

وللإجابة على هذه الإشكالية كان من الضروري دراسة الموضوع من جانبين، جانب يتضمن أهمية  النظام الإنتخابي في تكريس الديمقراطية المحلية، وجانب آخر يتضمن الإطار القانوني للنظام الإنتخابي الجزائري. و قد فرضت الطبيعة القانونية البحتة للموضوع الإعتماد على المنهج الوصفي بماله من خصائص تحليلية. إذ تقسم الدراسة إلى المبحثين التاليين:

  • المبحث الأول:الإنتخابات، وديمقراطية اللامركزية الاقليمية
  • المبحث الثاني : فعالية الإطار القانوني للإنتخابات المحلية

المبحث الأول:الإنتخابات، وديمقراطية اللامركزية الاقليمية

تعد الإنتخابات من دعائم ومقومات اللامركزية الإقليمية، إذ تحقق الإنتخابات للجماعات المحلية الإستقلالية والتي بدونها تكون في حالة تبعية مطلقة للسلطة المركزية، ومتى إنعدم إستقلال الجماعات المحلية إنعدمت الإدارة المحلية بالمعنى القانوني. وهو ما يعكس الأهمية البالغة لإنتخابات في تكريس نظام لامركزية فعلي.

المطلب الأول : الإنتخاب تجسيد لأبعاد اللامركزية الإقليمة

عملت الجزائر منذ الإستقلال على إرساء نظام اللامركزية الإدارية في تسير شؤون الدولة، على  إعتبار أن اللامركزية الإدارية هي الألية الناجعة لتحقيق الديمقراطية في تسير شؤون الدولة بصفة عامة و الشؤون المحلية بصفة خــاصة.

وتقوم الإدارة المحلية الجزائرية على أركان اللامركزية الإدارية الإقليمية والمرفقية، حيث تتجلى اللامركزية الإقليمية في خليتين أساسيتن هما: البلدية والولاية، وهو ما أكدته الجزائر في مختلف دساتيرها و تشريعاتها التي تعاقبت منذ الإستقلال.

فقد نص دستور1963 في المادة 09 على أن ” تتكون الجمهورية من مجموعات إدارية يتولى القانون تحديد مداها وإختصاصاتها”. كما ورد بدستور1976 في المادة 32 أن “المجموعات الإقليمية هي الولاية و البلدية”، وهو نفس النص تقريبا الذي ورد في الدساتير اللاحقة[1].

  رغم إختلاف التوجه والإيديولوجية التي حملها كل دستور إلا أن الجزائر كانت تؤكد إعتمادها على نظام اللامركزية كركيـزة أساسية في التسيير. ويمثل كل من الولاية والبلدية هيئات محلية تعمل على تنفيذ برامج ومخططات الدولة على المستوى المحلي وتسعى إلى الإستجابة للمتطلبات المحلية. فالجماعات المحلية هي الأرضية الصلبة التي تبنى عليها الديمقراطية وهي الإدارة الأقرب للمواطن واللصيقة بإهتمامه وهي أفضل مكان ومجال يمارس فيها المواطن المحلي حقوقه السياسية من المشاركة  في القرار وإنتخاب ممثليه في المجالس المحلية وهي تكون بذلك خير مدرسة لتعليم مبادئ وقيم الديمقراطية[2].

وتعتبر بذلك الهيئات المحلية الفضاء الملائم لمشاركة المواطنين في التسيير وتفعيل مبادئ الديمقراطية  وفقا للأحكام التي نص عليها الدستور والقانون. إذ تتمثل الهيئات المحلية لكل من الولاية والبلدية في جهاز تداولي منتخب من مواطني الإقليم يتداول في الشؤون المحلية ويعكس الإرادة الشعبية المحلية ويكرس اللامركزية الإدارية بإعتباره ركنا أساسا منها ويمثل الإنتخاب الوسيلة المثلى لتشكيلها.

إن مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم ومصالحهم تعد ضمانة هامة في كفالة حقوقهم، وبمقتضى ذلك تظهر أهمية الانتخابات كوسيلة فعالة وأسلوب أمثل للتعبيـر عن رغبة وإرادة الشعب في إختيار من يمثله وينوب عنه في ممارسة السلطة والسهر على حماية حقوقه والمحافظة على ممتلكاته. فتمكين المواطنين في المجتمع المحلي من المشاركة الفعالة والحقيقية في إدارة الشؤون العامة المحلية من خلال الإنتخاب  يعتبـر ظاهرة ديمقراطية وممارسة حضارية لتأكيد حرية الفرد في إختيار من يراه مناسبا لتمثيله في السلطة[3].

إن الإنتخاب يعد همزة وصل تربط الديمقراطية باللامركزية الإدارية، فضلا عن كونه ركن في النظرية اللامركزية الإدارية لأنه شرط أساسي لتحقيق إستقلال المجالس المحلية، وأساس بناءالديمقراطية المحلية ووسيلة لتجسيد إشراك الشعب في السلطة وإشراكه في صنع القرار السياسي، وإبراز لقدرته في إحداث التغيير الذي يرغبه في إطار قانوني وفي كنف النزاهة والشفافية . حيث أصبحت مسألة إجراء إنتخابات حرة ونزيهة غاية تسعى جميع الدول إلى تحقيقها، بإعتبارها معيارا لمدى ديمقراطية الدولة ولدورها في تحقيق الحكامة الراشدة فيها[4]، لأن الإنتخابات أضـحت المصطلح اللصيق بالديمقراطية والمصدر الوحيد لشرعية السلطة،  بل و زياده على هذا فهو الأسلوب الأمثل لإحداث التطابق المفتـرض بين إرادة الحكام  والمحكومين، وصياغة توفيقية بين خضوع الشعب لنوابه وسيادته عليهم، إذ ينتج عنه مجلس منتخب يعبر عن إرادة مواطني الإقليم المحلي ومكانا لمشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية[5].

إن تولي موظفو السلطة المركزية في الأقاليم لإدارة الشؤون المحلية يخل بمنطق وفكرة وفلسفة اللامركزية الإقليمية، ويخرجها من مضمونها ومحتواها، إذ يتمثل البعد السياسي للامركزية في أن تكون  الهيئة المسيرة للجماعات المحلية ممثلة للجهة وليس للإدارة المركزية[6]. فاللامركزية الإقليمية تفرض وجود سلطة محلية ممثلة فعليا للمواطنين[7]، لذا يستلزم أن تتكون الهيئات المحلية المكلفة بإدارة الشؤون المحلية من عناصر منتخبة ومختارة من سكان الوحدة المحلية، على أساس أن ممثليها هم أكثـر دراية من غيـرهم بالحاجيات المتجددة للمجتمع المحلي، إنطلاقا من معايشتهم اللصيقة بالقضايا اليومية للمواطنين[8].

فالإنتخاب هو شرط لازم لقيام اللامركزية الإقليمية، ذلك أن الإنتخاب يحقق للوحدات المحلية  الإستقلال وبدونه تكون في حالة تبعية مطلقة للسلطة المركزية، ومتى إنعدم الإستقلال المحلي إنعدمت الإدارة المحلية بالمعنى القانوني[9].

المطلب الثاني: أهمية الإنتخابات  في ترسيخ الديمقراطية المحلية

إتخذ المشرع الجزائري من أسلوب الإنتخاب وسيلة لبناء الديمقراطية المحلية وأداة لتفعيل المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار، وهو ما نستشفه من خلال المادة 15 من الدستور والتي تنص على” أن تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الإجتماعية، المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ، ويراقب عمل السلطات العمومية”، كما نصت المادة 17 منه على أن “المجلس المنتخب هو قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية”.

ولأسلوب الإنتخاب تأسيسا قانونيا في كل من قانوني البلدية والولاية. فقد نصت المادة الثانية  من قانون البلدية 11-10 أن “البلدية هي القاعدة الإقليمية للامركزية، ومكان لممارسة المواطنة وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية“. وأيضا المادة 11 منه و التي أكدت على  أن” تشكل البلدية الإطار المؤسساتي للممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري“.  ونصت المادة 12 من قانون الولاية رقم 12-07” للولاية مجلس منتخب عن طريق الإقتراع العام ويدعى المجلس الشعبي الولائي، وهو هيئة المداولة في الولاية .”

وعلى الرغم مـن العيوب اللصيقة بمبدأ الإنتخاب فهي لا تصل إلى العواقب الناجمة عن تقليص حريات السكان المحليين من إنتخاب من يمثلهم، فالإنتخابات المحلية هي مدرسة الديمقراطية المحلية وحوار بناء بين المواطنين والمشرفين على الإدارة المحلية، وبالتالي إعطاء اللامركزية مميزاتها الأساسية وفصلها عن المركزية المبسطة ووضع حد للتدخلات الواسعة للسلطات المركزية أو ممثليها في الأقاليـــــــــــم[10].

إن مشاركة الشعب في ممارسة السلطة هو ضرورة حتمية من ضرورات البناء السياسي الديمقراطي السليم وشرط أساسي لقيام اللامركزية الإقليمية، إنطلاقا من أن الإنتخاب يحقق الإستقلالية العضوية للجماعات المحلية، فهو بذلك يقدم العناصر الأكثر تمثيلا للمصلحة المحلية أكثر من أية جهة خارجية [11]. وقد عرفه Jacque Largoye” تعبيـر لحظي للمواطنين يعبرون من خلاله عن أرائهم وإختياراتهم السياسية، وهو مصدر للشرعية”[12].

ويهدف الإنتخاب إلى تجسيد البعد الإداري للامركزية الإقليمية، وتحقيق إستقلالية المجالس المحلية وكذا تجسيد الطابع الديمقراطي التمثيلي المؤدي إلى تحقيق المغزى السياسي للامركزية الإقليمية، والعمل على تمكين المنتخبين من التدرب على العمل الإداري[13]. وهو ماذهب إليه الفقيه             Jean Rivéro بالقولإنه لا يمكن للنظام اللامركزية أن يخرج إلى الوجود إلا عندما تستقل السلطة التي تمثله عن الحكومة المركزية، وذلك بأخذ بأسلوب الإنتخاب من الناحية العملية بدلا من التعيين”.

ودعى الفقية Hauriou Maurice إلى نفس الإتجاه بالقول أن “اللامركزية تميل إلى إحداث مراكز إدارية عامة مستقلة يعين أشخاصها بطريق الإنتخاب ليس بهدف إختيار أفضل السبل لإدارة الوحدات المحلية وإنما من أجل مشاركة أكثر ديمقراطية للمواطنين، فاللامركزية قد توفر لنا على الصعيد الإداري إدارة حسنة ولكن الوطن بحاجة أيضا إلى حريات سياسية تفرض مشاركة واسعة من الشعب في الحكم بواسطة الإنتخابات السياسية والناخبون لا تكتمل ثقافتهم إلا عن طريق الإنتخابات المحلية[14].

فتعد الديمقراطية المحلية بهذا المحرك الأساسي للمجتمع المحلي، كما أنها تلعب دورا أساسيا في تنميته وتحديثه، هذا فضلا عن كونها تمثل مجالا خصبا لإنتقاء النخب المحلية وتجديدها وتكريس نفوذها فالديمقراطية هي آلية ناجعة للتأطير المحلي  وتوجيه سيرورة وحدود تنميته ومراقبة ما يمكن أن يحدث فيه من تغيرات إجتماعية وما قد يعرفه من ردود أفعال من قبل سكانه[15].

وقد أكد الإعلان العالمي للحقوق الإنسان على ضرورة تكريس مبدأ مشاركة المواطنين في العمل السياسية كضرورة لتفعيل دورهم في تسير شؤونهم، وهو ما نلمسه من خلال نص المادة 21 منه بقولها “لكل إنسان الحق في المشاركة في حكومة بلاده وأن لكل إنسان الحق في دخول مجال الخدمة العامة في بلاده بشكل متكافئ “.

وعليه جاءت هذه المادة شاملة لحقوق المشاركة السياسية حيث أعطت لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة أو بواسطة ممثليه يختارون في حرية[16]. وتضيف المادة 21 أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة وأن يتم التعبير عن هذه الإرادة في إنتخابات دورية حقيقية تكون بالإقتراع العام المتكافئ، كأن تتم بالتصويت السري أو بأي إجراء آخر مماثل من إجراءات الإنتخاب  الحر الذي يتضمن حرية التصويت لكل إنسان. إذ بدون نظام حر ونزيه للإنتخاب يعد إنتقاصا للإرادة الشعبية وخرقا لحقوق الأفراد في المشاركة في إدارة شؤون بلادهم [17]. وهو نفس السياق الذي ذهب إليه  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 25 منه بالقول “أن يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييـز في أن يشارك في سير الحياة العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية. أن ينتخب في انتخابات دورية أصلية وعامة وعلى أساس من المساواة على أن تتم الانتخابات بطريقة الاقتراع السري وأن تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. أن يكون له الحق في الحصول عـلى الخدمة العامة في بلاده على أسس عامة من المساواة”.

في حين نصت المادة 13 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان على أن” لكل المواطنين الحق في المشاركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبلدهم ولكل المواطنين الحق أيضا في تولي الوظائف العمومية في بلاده.

المبحث الثاني : فعالية الإطار القانوني للإنتخابات المحلية

كيَف الفقه الإنتخاب بأنه حق سياسي يستمد من دستور وقوانين الدولة وفقا للظروف السياسية والإجتماعية السائدة. فالهدف من ممارسة هذا الحق هو تحقيق الصالح العام للمجتمع [18]، ومن أجل ذات الهدف وضمانا لتحقيق الشفافية والنزاهة على العملية الإنتخابية، وحتى تؤدي الدور المنوط بها وجب على المشرع أن يتدخل من أجل تنظيم ممارسة هذا الحق بما يتماشى والواقع السياسي والإجتماعي للدولة [19].

المطلب الأول: الضوابط القانونية  للإنتخابات المحلية

أخذت الجزائر بنظام الإقتراع العام السري والمباشر طبقا لنص المادة الثانية من القانون العضوي  للإنتخابات16-10[20]، على إعتبار أنه يتماشى أكثر والنظام الديمقراطي الذي تعمل الجزائر جاهدة على ترسيخه. فنظام الإقتراع العام السري والمباشر يحقق العديد من الميزات فهو يؤدي إلى تقرير حق الإنتخاب لعدد أكبر من الأفراد ويحقق المساواة بينهم دون تمييز أساسه المولد، العرق، الجنس، الرأي أو  أي سبب أو ظرف أو شرط شخصي أو إجتماعي. وهو ما يبعث روح الإهتمام بالشأن العام لدى المواطنين وينمي فيهم الشعور بالثقة، بالإضافة إلى أن الناخبين من خلاله يقومون بإختيار ممثليهم من بين المرشحين مباشرة دون أن يكون هناك مندوب عنهم ليمارس هذا الحق، في إطار من السرية للمحافظة على إرادة الناخبين من التأثير عليها بالتهديد والرشوة [21].

وبهدف تنظيم سير العملية الإنتخابية بأسلوب ديمقراطي يكفل حق الطوائف السياسية المشاركة في الإنتخابات في التمثيل بالمجالس المحلية، إستقر المشرع الجزائري في إنتخابات أعضاء المجالس المحلية على تبنى نظام القوائم مع التمثيل النسبي[22]. وبمقتضى هذا النظام يقوم الناخب بإختيار مجموعة من المترشحين عوضا عن مرشح واحد، يتحدد عددهم وفق المقاعد المطلوب شغلها في المجلس المحلي. حيث ينظم المرشحون في قوائم حزبية أو حرة ، وعلى الناخب أن يختار القائمة التي يراها مناسبة كما هي دون إجراء أي تعديلات أو تغيرات عليها فهو بذلك يمنح صوته إلى القائمة ككل[23]. ويعرف هذا النوع من القوائم بإسم القوائم المغلقة، ويتم توزيع عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة على القوائم المشاركة في الإنتخابات تبعا لنسبة عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة. فيهدف التمثيل النسبي من خلال ذلك إلى ضمان تمثيل جميع القوائم السياسية المشاركة بنسبة تساوي عدد الأصوات التي تحصلت عليها في الإنتخابات [24].

جعل الدستور من المجالس المحلية منبرا للديمقراطية، وبها يتحقق تسيير الشعب لنفسه فيكون من أفراد الإقليم المنتخبين والمترشحين، وقد وضعت ضوابط العملية الإنتخابية المتعلقة بالمجالس المحلية بموجب القانون العضوي للإنتخابات 16-10، حيث أن كل قواعد العملية الإنتخابية واحدة   بالنسبة لكل من المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي، ونحاول أن نبين هذه القواعد العامة المشتركة من خلال دراسة قطبي العملية الإنتخابية على النحو الأتي:

  • النــــــــــاخــــــب

وهو الشخص الذي يدلي بصوته تعبيرا عن إرادته في إختيار ممثليه. وقد عمد المشرع إلى  التدخل بوضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الناخب حتى تتكون له ما يعرف  بالأهلية الإنتخابية. وهي شروط  مرتبطة بشخص الفرد تجنح الدول إلى فرضها بهدف توسيع أو تضيق الهيئة الناخبة أو إقصاء فئة معينة.

إذ وحد المشرع الجزائري الشروط الواجب توافرها في كافة الإستشارات الإنتخابية وهو ما نص عليه في المادة 03 من قانون الإنتخاب 16-10 بقوله”يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم الإقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به.” وتتلخص على هذا الأساس في:

  • الجنسـية: يعتبـر شرط الجنسية ضرورة يستلزمها الدستور والقانون لمشاركة الفرد في الحياة السياسية سواء كناخب أو منتخب، ولم يفرق المشرع الجزائري في شرط الجنسية بين الأصلية والمكتسبة منها للممارسة حق الفرد الإنتخابي [25].
  • الســـــن : حدد المشرع الجزائري على المواطنين سن الثامنة عشر كسن لإكتمال الأهلية الإنتخابية وممارسة حقهم في الإنتخاب[26]، فتخفيض سن التصويت إلى ثمانية عشرة سنة كان ولازال من مؤشرات ديمقراطية نظام ما، لأن رفع سن التصويت بشكل كبير يقصي الكثير من أفراد المجتمع من التعبير عن أرائهم[27] .
  • التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية: ومعنى ذلك أن يكون متمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها بالدستور والقانون ولم يتعرض إلى عقوبات جزائية في جرائم ماسة بالشرف والإعتبار[28]، أو أنه أشهر إفلاسه[29]، أو صدر في حقه أحكام نهائية تتضمن عقوبات تبعية بحرمانه من حق الإنتخاب أو الترشح أو الحقوق المدنية، أو كان له سلوك معادي للثورة التحريرية بهدف حماية المصالح الوطنية و حماية للحياة السياسية والأمن والسلم الداخليين.
  • أن يكون كـــــــــــــامل الأهليـــــــــة: والمقصود بالأهلية هنا هي الأهلية المنصوص عليها بالقانون المدني، والتي تعني عدم إصابة الناخب بأي عارض من العوارض التي من شأنها أن تسلب له أهليته أو تنقص منها[30].
  • التســجيل بالقوائم الإنتـــــــــــخابية: تعرف القوائم الإنتخابية بالوثيقة الـتي تحصي الناخبين وترتب فيها أسماؤهم ترتيبا هجائيا، وتحتوي على بياناتهم الشخصية. فالقوائم الإنتخابية عبارة عن قوائم رسمية تضم أسماءالمواطنين الذين إستوفوا الشروط القانونية لحظة التسـجيل الخاصة بصفة العضوية في هيئة الناخبين. فمن خلالها يتحدد الناخب والمنتخب إذ يعتبـر التسجيل بالقوائم الإنتخابية شرطا إلزاميا لممارسة حق التصويت والترشـــح، إذ لا يستطيع أي مواطن ولو كان مستوفيا لجميع الشروط اللازمة لحق الإنتخاب، أن يدلي بصوته في جميع الإنتخابات والإستفتاءات ما لم يكن إسمه مدرجا بالقائمة الإنتخابية. ذلك لأن التسجيل بها يعد شرطا لممارسة الحقوق السياسية وليس شرطا لإكتسابها، فالتسـجيل بالقوائم الإنتخابية ليس منشئا للحق في الإنتخابات أو الترشح، وإنما هو حق مقرر وكاشف لحق سبق وجوده[31]. ويتولى ضبط هذه القوائم المصالح المختصة في كل بلدية[32]، كما تسهر على مراجعتها سنويا مراجعة عادية، إضافة إلى جواز مراجعتها إستثنائيا قبل المواعيد الإنتخابية  وذلك تحت رقابة لجنة إدارية. وتعتبر بطاقة الناخب إحدى أهم الأثار المترتبة على التسجيل بالقائمة الإنتخابية كقرينة على إستفاء الناخبين لجميع الشروط الموضوعية للإنتخاب وتسجيلهم  بالقوائم الإنتخابية  ولم يلحقهم أي مانع من موانع التصويت[33].

المــــــــترشــــــح:

يعد الترشح عمل قانوني يعبر فيه صراحة الفرد وبصفة رسمية أمام الجهات المختصة عن  إرادته في التقدم لشغل المنصب المطلوب شغله بالإنتخابات، فيتم بمقتضاه إكتساب المواطن صفة الترشح والصلاحية لدخول المنافسة الإنتخابية .

فالترشـح أحد أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية للمواطن، فمبدأ حرية الترشح ( عمومية الترشح) يعد أهم المبادئ الدستورية التي تحرص الدول على إرسائها ووضعها موضع التطبيق والإلتـزام بتحقيق مضمونها في إنتخاباتها العامة [34]. إضافة إلى ضرورة وإلزامية إعلان الجهة المختصة عن  فتح باب الترشح للإنتخابات بأجل كافي قبل إجراء عملية الإقتراع وقد حددها المشرع الجزائري بالمادة 114 من القانون العضوي 16-10 للإنتخابات أنه “يجب أن يودع التصريح  بالترشـح في أجل أقصاه عشرون  يوما قبل تاريخ الإقتراع” .

  إن عدم الإلتزام بكل من مبدأ عمومية الترشح ومبدأ إعلان الترشح يمثل مساسا بنزاهة العملية الإنتخابية وبحقوق وحريات الأفراد، لذلك لابد أن لا يحرم أي فرد من أفراد الشعب من ممارسة حقه في الترشح إلا إذا لحق به مانع من الموانع التي ينص عليها القانون صراحة، والتي تعتبر إستثناءا على مبدأ عمومية الترشح.

كفل الدستور الجزائري حرية الترشيح من خلال المادة 50 منه والتي تنص على أن ” لكل مواطن تتوافر فيه الشروط أن ينتخب وينتخب“، وأيضا المادة 51 ” يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط غير الشروط التي  يحددها القانون[35].

وسعى المشرع الجزائري تأسيسيا على ذلك إلى تحقيق المساواة في كافة الحقوق والحريات دون تمييز  بين الرجل والمرأة لاسيما حق الترشح، تماشيا والقواعد الدستورية الراسخة في الجزائر، ويعد ذلك نتاج تطور تاريخي للمنظومة القانونية بل وتدرج نحو بناء دولة القانون والديمقراطية[36]. حيث تنص المادة 35 من الدستور الجزائري المعدل”الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ  تمثيلها في المجالس المنتخبة”.

وقد فعَل المشرع هذه القاعدة الدستورية من خلال إصدار القانون العضوي 12-03[37]، الذي حدد كيفية إشرك المرأة كشريك فاعل في المجالس المنتخبة وهو ما نتبينه بنص المادة الثانية منه والتي تنص على أنه” لا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن النسب المحددة بحسب عدد مقاعد المتنافسين عليها بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية: 30%  من عدد مقاعد المجلس عندما يكون عدد المقاعد 35مقعدا، 39 مقعدا،43 مقعدا و 47 مقعدا.                                                             % 35 من عدد مقاعد المجلس عندما يكون عدد المقاعد من 51 مقعدا إلى 55 مقعدا.

بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية : 30%  من عدد مقاعد المجلس في المجالس الشعبية البلدية التي يزيد عن عشرين ألف نسمة[38]. “

       وإذا كانت المبادئ الديمقراطية تقضي بحرية كل مواطن من ترشيح نفسه لتمثيل الناخبين فإن  ترك هذه الحرية عامة دون تنظيم يشكل تهديدا أمنيا سياسيا إجتماعيا. فلا يتنافى مبدأ حرية الترشح مع تدخل المشرع وفرض بعض الشروط حتى توضع عملية الإنتخابات في السياق الصحيح بما يتماشى وظروف كل دولة.

وقد حدد المشرع الجزائري شروط الترشح من خلال القانون العضوي للإنتخابات حيث ورد بالمادة 87  أنه” يشترط في المترشح إلى المجلس الشعب البلدي أو الولائي ما يأتي:أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الإنتخابية التي يترشح فيها. أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين سنة على الأقل يوم الإقتراع ، أن يكون ذا جنسية جزائرية ، أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لإرتكابه جناية وجنحة سالبة للحرية  ولم يرد إعتباره، بإستثناء الجنح الغير عمدية “. وعليه حتى يتمكن الفرد من ترشيح نفسه بالإنتخابات وجب أن تتوافر به شروط الناخب السالف ذكرها هذا بالإضافة إلى شروط أخرى يستلزم تحققها فيه وهي :

  • أن يبلغ 23 سنة من العمر يوم الإقتراع، وكانت في ظل القانون العضوي لنظام الإنتخابات 97-07 خمسة وعشرون سنة بما يدل أن المشرع من خلال القانون السابق للإنتخابات           12-01[39] والقانون الحالي 16-10 أكدا على ضرورة  عنصر الشباب أو التشبيب داخل المجالس المحلية ويوسع من جهة أخرى نطاق المشاركة في الحياة السياسية، فطالما تم تخفيض السن الإنتخابي إلى 18 سنة دون سن الرشد المدني والمقرر بـ 19 سنة، فيكون أيضا من الطبيعي فسح مجال الإلتحاق بالمجلس لفئة الشباب بتقليص السن المطلوبة، وهذا أيضا مسلك من جانب المشرع نؤيده لإيجابياته الكثيرة و المتعددة [40].
  • أن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، وهو شرط أقره وأدرجه المشرع للإلتحاق بمختلف الوظائف حيث نصت المادة 07 من القانون رقم 14-06 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية على أن ” كل مواطن لم يبـرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية ، لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص، أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا“.[41]
  • أن ينتمي إلى قائمة مترشــــــحة :على إعتبار أن الإنتخابات المحلية قائمة على نظام القوائم. فلا يجوز الترشيح الفردي، بل وجب على كل من يرغب في الترشح أن ينتمي إلى قائمة معينة دون أن يكون له الحق في الإنتساب إلى أكثر من قائمة. وقد وضع المشرع عدة ضوابط للقائمة نفسها، حيث قيدها بوجوب أن تكون مزكاة من طرف حزب سياسي معتمد أو عدة أحزاب سياسية، وفي حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعاية حزب  ينبغي أن تدعم بتوقيع خمسة في المائة على الأقل من ناخبي الدائرة الإنتخابية المعنية على ألايقل هذا العدد عن مائة وخمسين ناخبا وألا يزيد عن ألف ناخب. إضافة إلى أنه لايمكن للشخص أن يكون مرشحا أو إضافيا في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة إنتخابية[42] .

المطلب الثاني: إجراءات إنتخابية تعزز الديمقراطية  التمثيلية 

يعد نمط النظام الإنتخابي السائد بمثابة المحدد لمختلف الإجراءات التنظيمية والتسييرية للعملية  الإنتخابية، بما في ذلك تحديد الهيئات المسؤولة عن إدارة العملية الإنتخابية وإجراءاتها ومراحلها. على ضوء ذلك فقد سعت الجزائر إلى مواكبة السير الديمقراطي من خلال العديد من الإصلاحات و التي تبلورت في قانون 16-10 سعيا لتوفير ضمانات أكثر للممارسة الإنتخابات بحرية نزاهة وشفافية[43].

تقسم العملية الإنتخابية في الجزائر إلى مرحليتين لا تقل كل مرحلة أهمية عن نظيرتها، مرحلة الأعمال التحضيرية والتي تدخل ضمنها كافة الإجراءات التمهيدية للعملية الإنتخابية ومرحلة التصويت وإعلان النتائج .

أولا : الإجراءات التمهيدية  للعملية الإنتخابية

تمثل الأعمال التحضيرية للعملية الإنتخابية المحور الأساسي لها ذلك نظرا  للإرتباط الوثيق بين صحة هاته الإجراءات والنتيجة المرجوة من الإنتخابات، فصحة الأعمال التحضيرية  تعكس بصورة  أو بأخرى مدى نزاهة العملية الإنتخابية.

وقد عمل المشرع جاهدا من أجل تحديد وضبط هاته الإجراءات ذلك من خلال أحكام قانون الإنتخابات 16-10 رغبة منه في تحييد الإدارة وإضفاء سمتي النزاهة والشفافية على سير العملية الإنتخابية إذ تتمثل الأعمال التحضرية للعملية الإنتخابية في:دعوة هيئة الناخبين (1)، تحديد الدوائر الإنتخابية(2)، تشكيل مكاتب التصويت( 3)

  • دعوة هيئة الناخبين

تمر العملية الإنتخابية بالعديد من المراحل المتتالية ويعد قرار دعوة هيئة الناخبين البداية الأولى  لإنطلاقها. إذ لا يمكن لأي فرد  في الدولة أن يشارك بالتصويت، أو بتقديم أوراق ترشحه في أي وقت يشاء إلا بناءا على قرار صادر من سلطة إدارية تدعو فيه كل من إستوفى شروط العضوية في هيئة المشاركة السياسية للممارسة حقه السياسي.

وعلى غرار أغلب التشريعات الإنتخابية التي تسند مهمة دعوة الناخبين إلى السلطة التنفيذية  بإعتبارها الهيئة المشرفة على العملية الإنتخابية  برمتها بصفة عامة [44].

يختص في الجزائر رئيس الجمهورية بإعتباره رأس السلطة التنفيذية بدعوة هيئة الناخبين لمختلف الإستفتاءات والإستشارات الإنتخابية[45]، حيث تنص المادة 25 من القانون العضوي للإنتخابات 16-10 على أن “..تستدعى الهيئة الإنتخابية بمرسوم رئاسي…”.

 ويعتبر إستدعاء الهيئة الإنتخابية من صميم إختصاصات رئيس الجمهورية والتي لا يمكن له تفويضها أو التنازل عنها وفقا لأحكام المادتين 77 و87 من الدستور، ويتم نشر المرسوم الرئاسي المتعلق بدعوة الهيئة الإنتخابية بالجريدة الرسمية  قصد إعلام الهيئة الإنتخابية بمواعيد الإستشارة [46].

يتضمن مرسوم إستدعاء الهيئة الناخبة أمرين أساسين، يتمثل الأول في ميعاد إجراء الإنتخابات حيث حددت الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون العضوي للإنتخاب 16-10 “…..تستدعى الهيئة الإنتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الإنتخابات” ، والثاني في تحديد تاريخ المراجعة الإستثنائية للقوائمة الإنتخابية فنصت المادة14 الفقرة الثانية من ذات القانون بالقول“…يمكن مراجعتها إستثنائيا(القوائم الإنتخابية)، بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية المتعلق بإقتراع ما، والذي يحدد فترة إفتتاحها و إختتامها.

2 –   تحديد الدوائر الإنتخابية

تستلزم المشاركة السياسية عن طريق الإنتخاب وجود محيط جغرافي معين يأحذ شكل وحدات إقليمية محددة،  يجري في إطارها التعبيـر عن الأصوات وكذلك ترجمة الأصوات إلى مقاعد.

والأمر يختلف بإختلاف نوع الإستشارة الإنتخابية المعنية، بحيث إذا ما كانت ذات طابع  وطني أو محلي. ولهذا الإطار الجغرافي أهمية قصوى في مجال الإنتخاب، حيث تقسم الهيئة الناخبة إلى وحدات تسمى الدوائر الإنتخابية كمنطلق لفكرة تعيين ممثلي الشعب في إطار هذه الدوائر وكعنصر أساسي في الديمقراطية التمثيلية، فالدائرة الإنتخابية بهذا هي الإطار الجغرافي الذي تجري في فضائه عملية المنافسة الإنتخابية، التي تفضي إلى تحديد ممثل أو ممثلي الهيئة الناخبة لهذه الدائرة بالمجلس النيابي[47]. ويتم حسب هذا تقسيم إقليم الدولة إلى أجزاء أو وحدات جغرافية معينة، تكون كل وحدة منها قائمة بذاتها ليمارس في إطارها جميع الأفراد المقيمين بها حقوقهم السياسية من ترشح أو إنتخاب ممثليهم في المجالس النيابية [48].

ولا يطرح تقسيم الدوائر الإنتخابية بالإنتخابات المحلية أي إشكالية حيث أن المشرع الجزائري قسم التـراب الوطني إلى ولايات وبلديات بموجب القانون 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وكذا المرسوم 84-78 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها[49]. وقد جعل المشرع الجزائري تسيير هذه الوحدات مناط بمجالس محلية منتخبة بحيث أن الدوائر الإنتخابية هي البلديات فيما يتعلق بإنتخاب المجالس الشعبية البلدية والولايات فيما يخص إنتخابات المجالس الشعبية الولائية وذلك من خلال أحكام القانون  89-15[50] والذي يحدد الدوائر الإنتخابية و المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبية الولائية [51].

3 –   تشكيل  مكاتب التصويت

تعتبـر مراكز التصويت الجهة التي يمارس فيها المواطنون عملية التصويت، ويتم إنشائها وتحديدها بموجب قرار من والي الولاية الذي وفقا لمجموعة من المعطيات يحدد عددها وأماكنها، ويتكون مكتب التصويت من رئيس ، نائب رئيس، كاتب ومساعدين إثنين. وتتشكل مكاتب التصويت من المواطنين الذين يحوزون صفة الناخب والمقيمين في إقليم الولاية [52]، وقد إستثنى المشرع طائفة من المواطنين من إمكانية الإلتحاق بمكاتب التصويت خوفا من إحتمال تأثيرهم على سير الإنتخابات ونتائجها إما بسبب القرابة التي تربطهم بالمترشحين[53]، أو بسبب كونهم معنين مباشرة بالعملية الإنتخابية، هؤلاء الأشخاص هم الأولياء المباشرين للمترشحين وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة والمنتمين إلى أحزابهم  بالإضافة إلى الأعضاءالمنتخبين. والجدير بالذكر هنا أن المشرع قد وسع دائرة المستثنين من تشكيل مكاتب التصويت لتصل إلى الدرجة القرابة الرابعة كما إستثنى المشرع المنتمين إلى الأحزاب المترشحة و تبدو إرادة المشرع  واضحة في تكريس الشفافية و نزاهة العملية الإنتخابية التي حظت  بعناية  فائقة منه[54].

تنشر قائمة أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد خمسة عشرة يوما من قفل قائمة المترشحين، وتسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات وكذا المترشحين الأحرار مقابل وصل إستلام. وتعلق قائمة أعضاء مكتب التصويت في مكاتب التصويت والإقتراع، وهذا ليتمكن المواطنون والناخبون والملاحظون والمراقبون من معرفة  أعضاء المكاتب، وتقديم الإعتراضات اللازمة على تشكيلة هذه المكاتب في حالة وجود عناصر لا تتوافر فيهم الشروط القانونية .[55]

ب: إجراءات العملية الإنتخابية

تشكل مرحلة  التصويت وفرز النتائج مرحلة هامة للغاية في العملية الإنتخابية، حيث يتحدد من خلالها مدى نجاح الإنتخابات من عدمها. فمن الضروري أن تتم هذه المرحلة في جو يسوده الأمن والإسقرار. ومن أجل ذلك وضمانا لسير الحسن للعملية الإنتخابية شدد المشرع الجزائري على أن تتم  عملية التصويت في كنف الديمقراطية والشفافية (1)، وإلتزام بالحياد تام  والنزاهة خلال عملية الفرز  من الأطراف المنظمة لها (2) على حتى تؤدي الدور المنوط بها  وحماية للمسار الديمقراطي.

1-  التصويت

تتحقق حرية الناخب متى إستطاع المشاركة وإتخاذ قراره بالتصويت بعيدا عن الضغط على إرادته وتوجيهها بعيدا عن كل تزوير أو شبـهات قد تطال العملية الإنتخابية ككل. وللحفاظ على حرية الناخب يجب أن تجرى الإنتخابات في ظل ظروف هادئة ومناخ تسوده السلامة والطمأنية بعيدا عن التهديد والضغط المادي والمعنوي على ّإرادته[56]، ذلك لأن أعمال العنف والإضطرابات الشديدة  قد تهدد مسار العملية الإنتخابية بل والمسار الديمقراطي عامة[57]، وهو ما دفع المشرع إلى تجريم كل فعل قد يؤدي إلى التأثير على إرادة الناخبين[58].

وتتم عملية الإقتـراع في الدائرة الإنتخابية حيث يوزع المواطنون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت وهو ما نصت عليه المادة 27 الفقرة الثانية من القانون العضوي للإنتخابات 16-10 بقولها “يجرى الإقتـراع في الدائرة الإنتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين“.

وتبدأ عملية الإقتـراع على الساعة الثامنة صباحا وتختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساءا. وقد حدد المشرع إستثناءات على هذه القاعدة مراعيا الظروف التي قد تتزامن وعملية التصويت. حيث أجاز المشرع للوالي عند الإقتضاء وبترخيص من الوزير المكلف بالداخلية، أن يتخذ قرار لتقديم ساعة بدء الإقتـراع بإثنين وسبعين ساعة على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الإقتـراع في اليوم نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت، وتشتت السكان أو لأي سبب إستثنائي في بلدية ما أو تأخير  ساعة إختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة إنتخابية واحدة مع ضرورة أن يطلع اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات بذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم[59].

ونصت المادة 34 من القانون العضوي للإنتخابات16-10 على أن التصويت شخصي وسري  ومعنى أن التصويت شخصي أنه تعبيـر عن الإرادة بصفة شخصية، فلا  يجوز التصويت عن طريق الإنابة أو المراسلة ، حيث منح المشرع للناخب حرية الإختيار والإدلاء برأيه، ولكن في حالة وجود ناخب مصاب بعجز يمنعه من الإدلاء برأيه وإدخال الورقة في الظرف ووضعها في الصندوق يمكنه أن يستعين بشخص أخر يختاره[60].

أما صفة السرية فالمقصود بها أن يعبر الناخب عن إرادته في الإنتخابات بصفة سرية ويدلي بصوته دون أن يشعر أحد بالموقف الذي إتخذه وهذا ضمانا لحريته في الإختيار[61]. وقد وضع المشرع العديد من التقنيات لحماية سرية ونزاهة عملية التصويت، فوضع تحت تصرف كل ناخب ورقة تصويت وظروف غير شفافة  مصمغة و على نموذج واحد  في قاعة التصويت.

يبدو واضح من خلال كافة الإجراءات والتقنيات التي فرضها المشرع على عملية التصويت حرصه الشديد على نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية بوصفها الأساس الذي تبنى عليه الديمقراطية والإطار القانوني والديمقراطي الذي تتجلى به الإرادة الفعلية للشعب ويبرز دورهم في تسيير شؤونهم بأنفسهم[62].

2 – الفرز و إعلان النتائج

بمجرد إختتام إجراء عملية الإنتخاب وإدلاء الناخبين بأصواتهم يوقع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات، وتبدأ عملية الفرز مباشرة  لتتواصل دون إنقطاع  إلى غاية إنتهائه.

تعد عملية فرز أصوات الناخبين عملية حساسة وخطير للغاية، لذا من الضروري أن تتسم بالشفافية التامة والعلنية ، ذلك من خلال ضرورة السماح لكل من مندوبي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار  وكذا المراقبين المحليين والدوليين بالحضور أو المشاركة في عملية الفرز. ولضمان سلامة ونزاهة عملية الفرز وجب تأمين سلامة بطاقات الإقتراع والصناديق منذ بدئ التصويت حتى نهاية الفرز .

وقد أكدت المادة 48 من القانون العضوي للإنتخابات 16-10على إلزامية أن تتم عملية فرز الأصوات بصفة علنية داخل المكاتب، وإستثناءا على ذلك تتم بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت التي تلحق بها. وقد أوكل المشرع عملية الفرز إلى الناخبين المسجلين في مكتب التصويت  محل عملية الفرز، والذين يتم تعينهم من طرف أعضاء ذات المكتب، وفي حال عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن لجميع أعضاء  مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز، مع ضرورة أن يتحرو الدقة لتجنب شبهات التلاعب والتزوير[63].

وتبدأ عملية الفرز بإحصاء البطاقات غير المستعملة والتالفة والملغاة وقد حدد المشرع البطاقات التي تعتبر ملغاة بنص المادة 52 من القانون العضوي للإنتخابات على أساس أنها لا تعتبر أصوات معبرا عنها أثناء الفرز وقد حصرها المشرع في: الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف عدة أوراق في ظرف واحد، الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الإقتراع هذا الشكل وفي حدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها، الأوراق أو الأظرفة غير النظامية . ثم تعد البطاقات مع الحرص على أن تكون هذه الأخيرة تساوي عدد الأشخاص الذين صوتوا، ويتم إحصاؤها مع وضع تلك التي تثير الشكوك جانبا[64] .

وعند إنتهاء عملية الفرز وتعداد الأصوات يسلم الفارزون لمكتب التصويت أوراق عد الأصوات الموقعة من طرفهم وكذلك الأوراق التي يشك في صحتها، ويوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محرر ومكتوب بحبر لا يمحى في ثلاثة نسخ يوقعهما أعضاء مكتب التصويت وتوزع على رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت، ونسخة  إلى رئيس اللجنة الإنتخابية البلدية مع الملاحق ومقابل وصل، ونسخة إلى الوالي أو رئيس المركز الديبلوماسي.

ويصرح رئيس المكتب علنيا بالنتيجة ويسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل فورا إلى الممثل المؤهل لكل مترشح أو قائمة مترشحين  مقابل وصل إستلام فور تحرير المحضر داخل مكتب التصويت وقبل مغادرته تدمغ هذه النسخة في جميع صفحاتها بعبارة نسخة مطابقة للأصل[65]. وبعد أن تجمع اللجنة الإنتخابية البلدية النتائج المسجلة على مستوى كل مكتب تصويت بالبلدية.  تسلم نتائج الإقتراع للجنة الإنتخابية الولائية التي تقوم بمراجعة وجمع النتائج النهائية التي توصلت إليها اللجان الإنتخابية البلدية ويجب على اللجنة الولائية أن تنتهي أعمالها خلال ثمان و أربعين ساعة على الأكثر  من إختتام الإقتراع و تعلن النتائج النهائية[66].

الخاتمة:

لقد أصبح الإنتخاب وبصورة تدريجية الوسيلة الديمقراطية لإسناد السلطة، سواء كان هذا على سبيل  التقليد في بعض الأنظمة أو كمبدأ راسخ في البعض الأخر. وعلى غرار العديد من الدول تبنت الجزائر نظام الإنتخاب كأسلوب لتولي السلطة وتشكيل المجالس سيما على المستوى المحلي. ونحو ضمان نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية حدد المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونية الشروط والضوابط القانونية لسيرها.

إن إسناد السلطة عن طريق الإنتخاب لايعني حتما أن النظام أصبح ديمقراطيا، فلكي يتحقق ذلك وجب  أن يكون مبنيا على مجموعة من المبادئ و الأسس تجعله يحقق تمثيلا حقيقيا لإرادة الشعب من خلال  هيئات تمثيلية  تعكس مختلف مكونات المجتمع.

ويضطلع النظام  الإنتخابي بتنظيم عملية الإنتخاب وتحديد الطرق والأساليب المستعملة لعرض  المترشحين على الناخبين، وفرز النتائج وتحديدها ، فهوينظم عملية الإنتقال السلمي للسلطة أو البقاء  فيها. فالنظام الإنتخابي بالمعنى الواسع، يحول الأصوات المدلى بها في الإنتخابات العامة إلى مقاعد مخصصة للأحزاب السياسية والمترشحين  الأحرا، فهو بذلك يعد الدعامة الأساسية للديمقراطية وأساس الحكم فيها ، والركيزة الأساسية في كل إصلاح سياسي وإداري وإجتماعي، وقوام السلطة ومصدر شرعيتها  مما يجعل عملية إختيار النظام الإنتخابي من بين أهم القرارات المتخذة في الدول الديمقراطية .

وقد سعى المشرع الجزائر في هذا الإطار إلى تجسيد منظومة إنتخابية تهدف إلى تعزيز دعائم الديمقراطية سيما على المستوى المحلي من خلال العديد من التشريعات أهمها قانون العضوي الإنتخابات الأخير 16-10. وعلى الرغم مما قد يشوب هذا القانون من نقائص قد يراها عدد من الباحثين لا تؤثر على المنظومة الإنتخابية، إلا أن ذلك لا ينفي أن النظام الإنتخابي الجزائري  لازال  بحاجة إلى خطوات  نحو نظام إنتخابي شفاف، نزيه وديمقراطية. إن النصوص القانونية التي لا يصاحبها طابع الإلزام  وعقوبات صارمة وردعية للمخالفين لا يمكن أن تتسم بالفعالية أبدا أو أن تسفر عن منظومة إنتخابية  نزيهة. فتحقيق نظام إنتخابي يضمن سلامة المسار الديمقراطي ويعززه يحتاج إلى إرادة فعلية بين كل الفواعل  في الدولة .

قائمة المراجع:

النصوص القانونية :

  • دستور الجمهورية الجزائرية  لسنة 1989، مؤرخ في 01 مارس 1989، جريدة رسمية عدد09.
  • دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 1996، مؤرخ في 08 ديسمبر1996، جريدة رسمية عدد76، المعدل بموجب القانون رقم  16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 يتضمن  التعديل الدستوري  ، جريد رسمية عدد 14، المعدل بموجب القانون رقم 08-19 ، مؤرخ في 15نوفنمبر2008، يتضمن  التعديل  الدستوري، جريدة رسمية عدد63.
  • القانون العضوي 12-03 المؤرخ في 12يناير2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، جريدة رسمية  العدد الأول.
  • القانون العضوي رقم 12-01، مؤرخ في 12يناير2012 يتضمن قانون الإنتخابات، جريدة رسمية العدد الأول.
  • القانون رقم 14-06 المؤرخ في 09 غشت 2014، المتعلق بالخدمة الوطنية ، جريدة رسمية عدد 48.
  • القانون العضوي رقم 16-10مؤرخ في 25 غشت 2016 يتعلق بنظام  الإنتخابات، جريدة رسمية العدد50.
  • قانون رقم 89-15 ، المؤرخ في 22 غشت 1989، المتضمن تحديد الدوائر الإنتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبية الولائية، جريدة رسمية عدد35.
  • المرسوم الرئاسي رقم 12-320 المؤرخ في 31أوت 2012، يتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية لإنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ، جريدة رسمية عدد 48.
  • المرسوم الرئاسي رقم 12-67 المؤرخ في 10 فبراير 2012 يتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، جريدة رسمية عدد 06.
  • المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في 3 ابريل 1984، المتضمن تحديد أسماء الولايات و مقارها، جريدة رسمية عدد 14.

المؤلفات:

  • أحمد رشيد، مقدمة في الإدارة المحلية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1975.
  • الوافي سامي، نظام البلدية في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 2015.
  • داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ، دار النهضة العربية ، مصر 2002 .
  • دوفرجيه موريس، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرى ، ترجمة جورج سعد، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان، 1992.
  • سعاد الشرقاوي و عبد الله ناصف، نظم الإنتخابات في العالم وفي مصر ،   دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، مصر ، 1994.
  • عبد اللطيف المودني ، الديناميات المحلية و حكامة الدولة، دار إفريقيا للشرق، المغرب، 2013..
  • عفيفي كامل عفيفي، الإنتخابات النيابية وضماناتها الدستورية و القانونية ، دراسة مقارنة، دار الجامعيين ، القاهرة، مصر، 2002.
  • علي خاطر الشنطاوي ، الإدارة المحلية ، دار وائل لنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ، الأردن، 2007.
  • علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر، 2012.
  • قوي بوحنية، الديمقراطية التشاركية في ظل الإصلاحات السياسية و الإدارية  في الدول المغاربية، دار الحامد للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، 2015.
  • محـمد فرغلي محمد علي، نظم و إجراءات إنتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء و الفقه ، دار النهضة العربية ، مصر، 1998.
  • مسعود شيهوب، أسس الإدارة المحلية و تطبيقاتها على نظام البلدية و الولاية في الجزا ئر، ديوان المطبوعات الحامعية، الجزائر، 1986.

مقالات

  • الوافي سامي، تطبيقات  مبدأ المشاركة  بالمجلس الشعبي  البلدي في الجزائر ، مجلة الحكمة  للدراسات  الإجتماعية ، العدد السابع، الجزائر، السداسي الأول 2016.
  • بهلولي أبو الفضل محمد و فرغولو الحبيب، مبدأ حياد الموظف العمومي في العملية الإنتخابية، مجلة دفاتر السياسية و القانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، عدد خاص 2011.
  • سمير كيم، الحوكمة الإنتخابية كآلية لجودة العملية الإنتخابية مع الإشارة  لحالة الجزائر، مجلة الباحث  للدراسات الأكاديمية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة باتنة،  العدد الثامن، باتنة ، الجزائر، جانفي2016.
  • شلغوم غنية و ولد عامر نعيمة، أثر النظم الإنتخابية على التمثيل السياسي –حالة الجزائر-، مجلة دفاتر السياسة و القانون، جامعة  قاصدي مرباح،  ورقلة ، الجزائر ، عدد خاص أفريل 2011.
  • عصام بن الشيخ ، تمكين المرأة المغاربية  في ظل  النظم الإنتخابية ، الفرص و القيود، مجلة دفاتر السياسة و القانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، عدد خاص أفريل 2011.
  • عصام بن حسن ، الجماعات المحلية و مقتضيات اللامركزية  في تونس، مجلة دراسات قانونية ، كلية الحقوق، جامعة صفاقس، عدد 17، تونس،2010.
  • فريدة مزياني، الرقابة على العملية الإنتخابية، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر ، العدد الخامس، بسكرة، الجزائر ، مارس 2010.
  • فريجات إسماعيل، الأسس الديمقراطية لنظام الجماعات المحلية في الجزائر، مجلة دفاتر السياسة و القانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح،   العدد الرابع عشر، ورقلة ، الجزائر،  جانفي 2016.
  • قوجيل نبيلة و حبة عفاف، القانون الإنتخابي الجزائري بين القوة و الضعف ،  مجلة الإجتهاد القضائبي، جامعة محمد خيضر، العدد الرابع ، بسكرة ، الجزائر ، مارس 2008.
  • مولاي هاشمي، تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية المنتخبة ،مجلة دفاتر السياسة و القانون، جامعة قاصدي مرباح، العدد الثالث عشر، ورقلة ، الجزائر، 2015.
  • لمعيفي محمد، دور النظام الإنتخابي في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر ، مجلة المفكر، ،جامعة محمد خيضر ، العدد الثاني عشر، بسكرة ، الجزائر،  مارس 2015.
  • محمد خداوي، الإنتخابات في الوطن العربي، مجلة دفاتر السياسة و القانون، جامعة قاصدي مرباح، العدد السابع، ورقلة ، الجزائر، 2012.

الرسائل و المذكرات

  • أحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية الإنتخابية في الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة باتنة ،الجزائر، 2005-2006 .
  • أحمد صالح أحمد العميسي، النظام القانوني للمشاركة السياسية من خلال  الإنتخابات العامة في اليمن والجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 1، 2012.
  • بن سنوسي فاطمة، المنازعة الإنتخابية ، أطروحة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، الجزائر، 2011-2012.
  • شوقي يعيش تمام، ، الطعون في إنتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي(الجزائر،تونس و المغرب)، أطروحة دكتوراه في القانون العام. كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة،  الجزائر ،2014.
  • فريدة مزياني ، المجالس لشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري،أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة منتوري، قسنطينة ، الجزائر، 2005.

مراجع باللغة أجنبية :

  • Jacque largoye et Bastien françois et fredric Sawiski , sociologie  politique ,4em édition , Dollez, paris ,  1969.
  • Maurice Hauriou ,Précis de droit administratif et  de droit public, Dalloz , 12iem Edition , Paris, 2002 .
  • Paul Benoit , Collectivités local , Dalloz, Paris, France, 1970.
  • Pierre Martin, Les systémes électoraux et les modes de scrutin, Montchrestien, 2em édition, Paris, France ,1997.
  • Charles Roig, Théorie et réalité de la décentralisation, Revue française de science politiqueAnnée , Volume 16,  Numéro 3, France, 1966.

[1] أنظر المادة  15  من  دستور  الجمهورية الجزائرية  لسنة 1989، مؤرخ في 01 مارس 1989، جريدة رسمية عدد09.    انظر أيضا. المادة 15من دستور   الجمهورية الجزائرية  لسنة 1996، مؤرخ في 08 ديسمبر1996، جريدة رسمية عدد76، المعدل بموجب القانون رقم  16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016 يتضمن  التعديل الدستوري  ، جريد رسمية عدد 14، المعدل بموجب القانون رقم 08-19 ، مؤرخ في 15نوفنمبر2008، يتضمن  التعديل  الدستوري، جريدة رسمية عدد63.

[2] Paul Benoit , Collectivités local ,  Dalloz, Paris, France, 1970, P23 .

[3] قوي بوحنية، الديمقراطية التشاركية  في ظل الإصلاحات السياسية و الإدارية  في الدول المغاربية، دار الحامد للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، 2015، ص 246 .

[4] فريجات إسماعيل، الأسس الديمقراطية لنظام الجماعات المحلية  في الجزائر، مجلة دفاتر السياسة و القانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح،   العدد الرابع عشر، ورقلة ، الجزائر،  جانفي 2016، ص190.

[5]محـمد فرغلي محمد علي، نظم و إجراءات إنتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء و الفقه ، دار النهضة العربية ، مصر، 1998، ص129.

[6] عصام بن حسن ، الجماعات المحلية  و مقتضيات اللامركزية  في تونس، مجلة دراسات قانونية ، كلية الحقوق، جامعة صفاقس، عدد 17، تونس ،2010، ص 88.

[7] Charles Roig, Théorie et réalité de la décentralisation, Revue française de science politique  Année , Volume 16,  Numéro 3, France, 1966,  p 452 .

[8]علي خاطر الشنطاوي ، الإدارة المحلية ، دار وائل لنشر و التوزيع ، الطبعة الثانية ، الأردن، 2007، ص102.

[9]مسعود شيهوب، أسس الإدارة المحلية و تطبيقاتها على نظام البلدية و الولاية في الجزا ئر، ديوان المطبوعات الحامعية، الجزائر، 1986، ص17.

[10] الوافي  سامي، تطبيقات  مبدأ المشاركة  بالمجلس الشعبي  البلدي في الجزائر ، مجلة الحكمة  للدراسات  الإجتماعية ، العدد السابع، الجزائر، السداسي الأول 2016، ص 304.

[11] أحمد رشيد، مقدمة في الإدارة المحلية ، الهيئة المصرية  العامة للكتاب، مصر، 1975، ص 81.

[12] Jacque largoye et Bastien françois et fredric  Sawiski , sociologie  politique ,4em édition , Dollez, paris ,  1969, P304 .

[13] جعفر أنس قاسم، أسس التنظيم الإداري و الإدار ة المحلية بالجزائر،المرجع السابق،  ص25.

[14] Maurice Hauriou ,Précis de droit administratif  et  de droit public, Dalloz , 12iem Edition , Paris, 2002 , p49.

[15] عبد اللطيف المودني ، الديناميات المحلية و حكامة الدولة، دار إفريقيا للشرق، المغرب، 2013، ص95.

[16]إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموجب قرار الجمعية العامة رقم 217(د-3) المؤرخ في 10ديسمبر .1948.

[17]صادقت الجزائر على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  سنة 1963 بعد الإستقلال مباشرة متبنية بذلك  كافة مبادئه والحقوق التي تضمنها ومنها حق المشاركة السياسية.

[18] داود الباز ، حق المشاركة في الحياة السياسية ، دار النهضة العربية ، مصر 2002 ، ص 66 .

[19]مزياني فريدة، المجالس لشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري،أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة منتوري، قسنطينة ، الجزائر، 2005، ص63.

[20] القانون العضوي رقم 16-10مؤرخ في 25 غشت 2016  يتعلق بنظام  الإنتخابات، جريدة رسمية العدد50.

[21]شلغوم غنية و ولد عامر نعيمة، أثر النظم الإنتخابية على التمثيل السياسي –حالة الجزائر-، مجلة دفاتر السياسة  و القانون، جامعة  قاصدي مرباح،  رقلة ، الجزائر ، عدد خاص أفريل 2011، ص 181.

[22]تنص المادة 65 من القانون العضوي للإنتخابات 12-01 على أن” ينتخب المجلس الشعبي البلديو الشعبي الولائي لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الإقتراع النسبي على القائمة”.

[23] قوجيل نبيلة و  حبة عفاف، القانون الإنتخابي الجزائري بين القوة و الضعف ،  مجلة الإجتهاد القضائبي، جامعة محمد خيضر، العدد الرابع ، بسكرة ، الجزائر ، مارس 2008، ص 367.

[24]دوفرجيه موريس، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرى ، ترجمة جورج سعد، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، لبنان، 1992، ص94.

[25]وحد المشرع الجزائري في شرط الجنسية بين الأصلية و المكتسبة و ذلك من خلال ما نص علية في المادة 50 من الدستور الجزائري  و كذا بنص المواد 3 و 7 من القانون العضوي للإنتخابات ، وذهب لتأكيد على المساواة و عدم التميز بين الأفراد سواء على أساس  المولد ، العرق ، الدين ، الجنس ، أو الرأي أو أي شرط أخر،  وذلك على عكس ما ذهبت إليه العديد من الدول من التوسع في شرط الجنسية للممارسة الحق الإنتخابي  و التميز  بين حاملي الجنسية الأصلية و المتجنسين كحرمان المتجنس من ممارسة حقوقه السياسية  إلا بعد مرور فترة زمنية معينة من إكتساب الجنسية .

[26] على خلاف سن الأهلية المدنية و المحدد بسن 19  سنة خفض المشرع الجزائري سن الأهلية السياسية إلى 18 سنة بهدف إشراك فئة الشباب في العملية السياسية وتفعيل إرادتهم لإختيار من يمثلهم، هذا خلافا لدستور 1963 الذي كان يحدد سن 19 سنة للمارسة الحقوق السياسية . و من جانبه المشرع التونسي  حدد من خلال  الفصل  الخامس من المجلة الإنتخابية سن الإنتخاب بثمانية عشر سنة ، و هذا على غرار العديد من الأنظمة التي أخذت بنفس المبدأ.

[27] Pierre Martin, Les systémes électoraux et les modes de  scrutin, Montchrestien, 2em édition, Paris, France ,1997, p17

[28]نظرا لتعلق عدد من الجرائم بمسائل الأمانة والشرف نص  المشرع الجزائري في قانون العقوبات لا سيما المواد 9 و 9مكرر1 و 14 على حرمان هذه الفئات من ممارسة حق الإنتخاب و الترشح ، و من ضمن تلك الجرائم  الإخلال بأمن الدولة ، السرقة ، إخفاء أشياء مسروقة أو مختلسة ، النصب و الإحتيال ، إعطاء شيك بدور رصيد، خيانة الأمانة ، التزوير، إستعمال مزور أو شهادة زور ، المضاربة في الأسعار الصناعية و التجارية ، هتك عرض ، إفساد أخلاق القضر، ترك الأسرة.

 [29]الإفلاس (المفلس) هي الوضعية القانونية لتاجر توقف عن الوفاء بديونه، يعلن عنه بمقتضى حكم ، و التاجر المفلس تغل يده عن إدارة ذمته المالية و تنزع عنه بعض الحقوق ومن ضمنها حق الإنتخاب و الترشح.

 [30]تنص المادة 40 من القانون المدني ” كل شخص  بلغ سن الرشد متمتع بقواه العقلية ، و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.” فالمحجوز عليهم هم الأشخاص الذين أصيبوا بإحدى الأمراض العقلية التي تمنعهم من التمييز و الإدراك، و الموجودين بالمصحات العقلية المتخصصة بغرض العلاج، و يتم حجز المصابين بأمراض عقلية في المستشفيات بحكم قضائي و ريرفع الحجز بنفس الّإجراء. أما المحجور عليهم هم الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية أو فاقدي الأهلية و التمييز ، حيث لا تسمح لهم حالاتهم بالقدرة على إدارة شؤونهم الخاصة و بالتالي يسقط حقهم في المشاركة بالأمور ذات الصلة العامة.

 [31]أحمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية الإنتخابية في الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة باتنة ،الجزائر،  2005-2006 ، ص 38.

 [32]أوكل المشرع الجزائري مهمة إعداد القوائم الإنتخابية إلى لجان إدارية إنتخابية على مستوى كل بلدية و حددت المادتين 15و 16 من القانون العضوي للإنتخابات 12-01 تشكيلتها فتتمثل في : قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا(رئيسا)، رئيس المجلس الشعبي البلدي(عضوا)، الأمين العام للبلدية (عضوا)، ناخبان إثنان من البلدية يعينهما رئيس اللجنة (عضوين)، كتابة دائمة ينشطها الموظف المسؤول عن الإنتخابات على مستوى البلدية. أما في الخارج فقد إستحدثت لجنة إدارية مكلفة بإعداد القوائم الإنتخابية مكونة من ، رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيي المركز القنصلي  يعينه السفير (رئيس)، ناخبان إثنان مسجلان في القئمة الإنتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة(عضوين)، موظف قنصلي(كاتب اللجنة )،  كتابة دائمة ينشطها كاتب اللجنة.

 [33]أنظر المادة 24 من القانون العضوي للإنتخابات 16-10 .

[34] الوافي سامي ،  تطبيقات مبدأ المشاركة  بالمجلس الشعبي  البلدي في الجزائر، المرجع السابق، ص311.

[35] مولاي هاشمي، تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية المنتخبة ،مجلة دفاتر السياسة و القانون، جامعة قاصدي مرباح، العدد الثالث عشر، ورقلة ، الجزائر، 2015، ص194.

[36]لم يكن للنساء حق التصويت في جميع دول العالم تقريبا خلال القرن التاسع عشر، و حتى بداية القرن العشرين بإستثناء و لاية“ويوميبغ”الأمريكية التي قررت حقهن في التصويت سنة 1769، و تبعتها بعض الولايات، و كذا نيوزيلندا سنة 1792.

[37] القانون العضوي 12-03 المؤرخ في 12يناير2012 المحدد لكيفيات  توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، جريدة رسمية  العدد الأول.

[38]لمعيفي محمد، دور النظام الإنتخابي في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر ، مجلة المفكر،  ،جامعة محمد خيضر ، العدد الثاني عشر، بسكرة ، الجزائر،  مارس 2015.

أنظر أيضا: عصام بن الشيخ ،  تمكين المرأة المغاربية  في ظل  النظم الإنتخابية ، الفرص و القيود، مجلة دفاتر السياسة و القانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، عدد خاص أفريل 2011.

[39] القانون العضوي رقم 12-01، مؤرخ في 12يناير2012  يتضمن قانون الإنتخابات، جريدة رسمية العدد الأول.

[40]مولاي الهاشمي، المرجع السابق، ص193.

[41]  القانون رقم 14-06 المؤرخ في 09 غشت 2014، المتعلق بالخدمة الوطنية ، جريدة رسمية عدد 48.

[42] مولاي هاشمي، المرجع السابق، ص 193.

[43]سمير كيم، الحوكمة الإنتخابية كآلية لجودة  العملية الإنتخابية مع الإشارة  لحالة الجزائر، مجلة الباحث  للدراسات الأكاديمية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة باتنة،  العدد الثامن، باتنة ، الجزائر، جانفي2016، ص 481.

[44] أحمد بنيني، المرجع السابق، ص88.

[45]انظر : المرسوم الرئاسي رقم 12-320 المؤرخ في 31أوت 2012، يتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية لإنتخاب أعضاء المجالس  الشعبية البلدية و الولائية ، جريدة رسمية عدد 48.

أنظر أيضا : المرسوم الرئاسي رقم 12-67 المؤرخ في 10 فبراير 2012 يتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية  لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، جريدة رسمية عدد 06.

[46]أحمد صالح أحمد العميسي، النظام القانوني للمشاركة السياسية  من خلال  الإنتخابات العامة في اليمن والجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 1، 2012، ص331.

[47]شوقي يعيش تمام، الطعون في إنتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي(الجزائر،تونس و المغرب)، أطروحة دكتوراه في القانون العام. كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة،  الجزائر ،2014، ص 15.

[48]سعاد الشرقاوي و عبد الله ناصف، نظم الإنتخابات في العالم وفي  مصر ،  دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، مصر ، 1994، ص326.

أنظر أيضا : عفيفي كامل عفيفي، الإنتخابات النيابية  وضماناتها الدستورية و القانونية ، دراسة مقارنة، دار الجامعيين ، القاهرة، مصر، 2002،ص782

[49] المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في 3 ابريل 1984، المتضمن تحديد أسماء الولايات و مقارها، جريدة رسمية عدد 14.

[50]قانون رقم 89-15 ، المؤرخ في 22 غشت 1989، المتضمن  تحديد الدوائر الإنتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبية الولائية، جريدة رسمية عدد35.

[51]علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر، 2012، ص 118.

[52] نصت المادة 29 من القانون العضوي للإنتخابات  16-10  على تشكيلة مخالفة لتلك المنصوص عليها بالمادة 32 من قانون الإنتخابات السابق 97-07 حيث أضاف المشرع إلى تشكيلة مكتب التصويث عضوين بمثابة مساعدين و ذلك بهدف تعزيز التشكيلة و تيسير عملها.

[53] بهلولي أبو الفضل محمد و فرغولو الحبيب،  مبدأ حياد الموظف العمومي في العملية الإنتخابية، مجلة دفاتر السياسية و القانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، عدد خاص 2011، ص409

[54] وسع المشرع بنص المادة 29 من القانون العضوي للإنتخابات من دائر المستثنين من تشكيل مكاتب التصويت عكس  ماذهب إليه  سابقا بالقانون الإنتخاب 97-07 و الذي حدد طائف المستثنين  الأولياء المباشرين للمترشحين  وأصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية بالإضافة إلى الأعضاء المنخبين.

[55] أنظر المادة 29 من القانون العضوي للإنتخابات 16-10.

[56] فريدة مزياني، الرقابة على العملية الإنتخابية، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر ، العدد الخامس، بسكرة، الجزائر ، مارس 2010، ص81.

[57] محمد خداوي، الإنتخابات في الوطن العربي، مجلة دفاتر السياسة  و القانون، جامعة قاصدي مرباح، العدد السابع، ورقلة ، الجزائر، 2012، ص50.

[58]جرم المشرع الجزائر كل فعل يؤدي إلى  التأثير على إرادة الناخبين و من ذلك الرشوة الإنتخابية ، التهديد ، أعمال العنف ، الشائعات ، ذلك من خلال أحكام المواد 208،206،205،204…من القانون العضوي للإنتخابات 16-10.

[59] بن سنوسي فاطمة، المنازعة الإنتخابية ، أطروحة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، الجزائر، 2011-2012، ص114.

[60] المادة 45 من القانون العضوي للإنتخابات 16-10.

[61] فريجات إسماعيل ، المرجع السابق، ص 196.

[62] شوقي يعيش تمام، المرجع السابق، ص225.

[63]  فريجات إسماعيل، المرجع السابق، ص197 .

[64] أحمد صالح أحمد العميسي، المرجع السابق،ص 384.

[65] المادة 51 من القانون العضوي للإنتخابات 16-10.

[66] بن سنوسي فاطمة، المرجع السابق ، ص131.

1/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى