الشرق الأوسطتقارير استراتيجيةعاجل

اليات الدعم القضائي للنساء في اليمن وحقوق المرأة السجينة

اعداد وتقديم : عبدالرحمن علي علي الزبيب – باحث قانوني وناشط اعلامي

  • المركز الديمقراطي العربي

 

من اهم الحقوق الدستورية والإنسانية الحق في اللجوء الى القضاء لحماية مصالح وحقوق مشروعه والمطالبة بحقوق انتهكت.

المرأة ضحية صعوبة والتطويل في إجراءات التقاضي ومعيقات متعددة تعيق الوصول السريع والامن للمرأة الى القضاء للمطالبة بحقوقها المشروعة.

في مقدمة ضحايا غياب وضعف العون القضائي للمرأة اليمنية هي السجينات الذي تقبع خلف القضبان بسبب اختلالات في الإجراءات وضعف الثقافة القانونية وعدم متابعة قضاياهن في المحاكم والنيابات

في ورقة العمل سنناقش هذا الموضوع في قسمين رئيسيين سيتم تخصيص القسم الأول لتناول موضوع اليات العون القضائي للمرأة اليمنية وفي السقم الثاني سيتم مناقشة موضوع حقوق السجينات وفقا للقانون الوطني والدولي.

ما سيتم ايراده في هذه الورقة هي بنود عامه ومفاتيح لفتح نقاش عام من قبل المشاركين ليتم اثراؤها والخروج بتوصيات تصنع واقع جديد وتعالج أي اختلالات وتوقف أي تجاوزات للقانون كون القانون هو المنصة الذي يجتمع الجميع عليها لإنفاذ القانون.

الحق في التقاضي تم النص الدستوري وفقا للدستور اليمني على حق جميع المواطنين باللجوء الى القضاء يخالفه الإجراءات المعقدة والصعوبات المتعددة واهم تلك المعيقات قانون الرسوم القضائية النسبية الذي يلزم كل من يلجأ الى القضاء بدفع نسبة مئوية من الحقوق المدعى بها كرسوم قضائية بالإضافة الى نقص الوعي والثقافة القانونية لدى المرأة اليمنية بنصوص القانون وبإجراءات التقاضي مما يتسبب في امتناع النساء عن اللجوء الى القضاء واذا لجأت غالباً تكون الدعاوى ليست وفقا للقانون ولعدم وجود مكاتب استشارية في المحاكم لإرشاد النساء ومنحهم مساعدة قانونية تطول إجراءات التقاضي وتتوقف كثير من النساء في متابعة قضاياهن.

في ورقة العمل هذه سنوضح فيها النصوص القانونية والدستورية الذي كفلت حقوق المرأة اليمنية في اللجوء الى القضاء وتقييم اليات العون القضائي للمرأة واقتراح اليات جديدة تساهم في تقديم العون القضائي للمرأة اليمنية

مقدمة:

حق المواطنين في اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقهم المشروعة حق قانوني ودستوري نص عليه الدستور اليمني الذي يعتبر اعلى المنظومة التشريعية الوطنية.

ولا يمكن تنفيذ هذا النص الدستوري فقط بكفالة الحق بالنص عليه بل يستلزم ان يكون هناك اليات تسهل للمواطن اليمني التمتع بهذا الحق القانوني وممارسته دون عوائق ودون أي صعوبة.

من اكثر المتضررين في اليمن من صعوبة التقاضي ومعيقات اللجوء الى القضاء النساء في اليمن تجعل من اللجوء الى القضاء للوصول الى الحق المشروع شبه مستحيل وهذا ما يستلزم الاهتمام بإنشاء اليات دعم قضائي للنساء في اليمن تمهد الطريق لإجراءات تقاضي سريعة وعاجلة وتجاوز المعيقات.

انشاء اليات قانونية للدعم القضائي للنساء في اليمني يعتبر تمييز إيجابي لا يخل بالعدالة والانصاف.

أكثر المستفيدين من النساء من انشاء اليات دعم قضائي للنساء هي النساء المحتجزات والسجينات الذي تعتبر أكثر تضرراً فالسجينة امرأة وأيضا محرومة من الحق في الحرية في ظل تنصل المجتمع ابتداءً من اسرة السجينة عن تقديم أي دعم او مساعدة لأنها انثى فقط يتم تهميشها والتخلي عنها منذ اول لحظات دخول المرأة خلف القضبان وحتى بعد خروجها.

وهنا يكون الدعم القضائي والمساعدة القانونية للمحتجزات والسجينات واجب وليس فقط حق لعدم وجود أي خيار اخر للمرأة المحرومة من الحرية.

الدعم القضائي والقانوني للنساء بشكل عام وللسجينات بشكل عام خصوصاً يهدف الى ضمان انفاذ النصوص القانونية الذي يتم حرمان النساء منها بسبب عدم الالمام بحقوقهن القانونية وعدم وجود اليات وطنية قانونية لتقديم دعم قضائي ومساعدة قانونية للنساء لإرشادهن وتقديم الاستشارات القانونية

وهنا نوضح انه لمعالجة أي مشكلة يستلزم تشخيصها وتحديد أسبابها لتكون المعالجة سريعة وجذرية حتى لا تتكرر الاختلالات وتظهر المشكلات مرة أخرى وهنا في هذه الورقة الذي سيتم توضيح رؤوس أقلام وعناوين عريضة ومفاتيح لنقاش عام من المشاركين في ورشة العمل سنحدد ورقة العمل ونحصرها في محورين كالتالي:

المحور الأول: اليات الدعم القضائي للنساء في اليمن

المحور الثاني: حقوق المرأة السجينة وفقا للقانون الوطني والدولي

وتتناول الدراسة عقب المقدمة اهدافها واهميتها والمشكلة وتساؤلات الدراسة وخطتها كالتالي:

أولاً: اهداف ورقة العمل

  • توضيح النصوص القانونية والدستورية لحق النساء في الدعم القضائي
  • ابراز حقوق المرأة السجينة وفق القانون الوطني والدولي
  • تشخيص وتحديد معيقات تمكين النساء من الحق في اللجوء للقضاء
  • تحفيز الجهات ذات العلاقة بإنفاذ القانون لتمكين النساء من حقوقهن القانونية بشكل عام والسجينات بشكل خاص

ثانياً: اهمية ورقة العمل  :

تبرز اهمية هذه الورقة للأسباب التالية:

  • قلة أوراق العمل والدراسات القانونية الوطنية في موضوع اليات العون القضائي للنساء وحقوق النساء السجينات
  • نشر الوعي القانوني لدى الجهات ذات العلاقة بحقوق المرأة واهمية وضع انفاذ المنظومة القانونية الوطنية بهذا الخصوص في مقدمة اهتماماتها.
  • ارتباط موضوع ضعف انفاذ النصوص القانونية المتعلقة بحق المرأة في التقاضي وحقوق السجينات بانتهاكات حقوق الانسان.

ثالثاً: المشكلة التي تناقشها  الورقة

حق المرأة اليمنية في اللجوء الى القضاء حق دستوري ولكن هناك ضعف كبير في انفاذ هذا النص وتمكين النساء من حقوهن القانونية والشرعية والمطالبة بها والدفاع عنها كما ان السجينات والمحتجزات من أكثر فئات المجتمع تضرراً من ضعف انفاذ القانون فيما يخص حقوقهن القانونية والذي يعتبر الدعم والعون القضائي ركيزة هام ومحور أساس لإنفاذ تلك الحقوق القانونية واخراجها من بطون الكتب الى واقعنا

رابعا : تساؤلات الورقة:

تخلص الورقة الى التركيز على سؤال عام: ماهي اليات الدعم القضائي للنساء وماهي النصوص القانونية لحقوق المحتجزات والسجينات في القانون الوطني والدولي؟

ومن هذا السؤال العام تتفرع الاسئلة التالية:

  • موقف الدستور من حق المرأة في اللجوء الى القضاء؟
  • معرفة اسباب ضعف استفادة النساء من العون لقضائي وحرمانهن من الحقوق القانونية؟
  • صعوبات العون القضائي وتطبيق القوانين الخاصة بالمرأة.
  • ماهي المعالجات للمشكلة؟

خامسا : خطة الورقة

تم تقسيم الورقة إلى قسمين يسبقها مقدمة وتمهيد كما يلي:

القسم الأول: موقف الدستور اليمني من حق المرأة في التقاضي والدعم القضائي للنساء.

الجزء الأول: تعريف عام بمبدأ الحق في التقاضي والعون القضائي للنساء.

الجزء الثاني: النصوص الدستورية المتعلقة بحق المرأة في التقاضي.

الجزء الثالث: اليات الدعم القضائي للنساء.

القسم الثاني: حقوق المرأة السجينة وفق القانون الوطني والدولي.

الجزء الاول: حقوق المرأة السجينة وفق القانون الوطني.

الجزء الثاني: حقوق المرأة السجينة وفق القانون الدولي.

الجزء الثالث: المعالجات المقترحة.

القسم الأول:

موقف الدستور اليمني من حق المرأة في التقاضي والدعم القضائي للنساء

حق المرأة اليمنية في اللجوء الى القضاء حق دستوري نص عليه الدستور اليمني باعتبار المرأة انسان وجزء من المجتمع اليمني لها حق التمتع بكافة الحقوق القانونية دون تمييز سلبي ودون أي اقصاء او تهميش.

الجزء الاول:

تعريف عام بالحق في التقاضي والعون القضائي للنساء

من اهم حقوق الانسان الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقه المشروعة ومواجهة أي اعتداء بالطرق القانونية عن طريق اللجوء للقضاء للمطالبة بها.

المرأة اليمنية تعاني من كثير من الصعوبات التي تعيق النساء في اللجوء للقضاء ومن اهم تلك الصعوبات:

  • ضعف الوعي والثقافة القانونية لدى النساء بخصوص النصوص القانونية والإجراءات القانونية لحماية حقوقهن المشروعة..

ولمعالجة هذه المشكلة يستلزم نشر الوعي والثقافة الحقوقية والقانونية كنصوص قانونية وكإجراءات قضائية

  • قصور الدعم والعون القضائي الرسمي وغير الرسمي للنساء لمساعدتهن على المطالبة بحقوقهن القانونية او الدفاع عن أنفسهن في مواجهة أي ادعاء ضدهن.

ولمعالجة ذلك يستلزم تفعيل واجب لدولة الدستوري في تقديم العون القضائي للنساء باعتبارهن اكثر فئات المجتمع ضعفاً واحتياجاً له  وان يتم تعديل لائحة العون القضائي النافذة الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لعام 2006م والذي خالفت النص الدستوري واقتصرت فقط على حق اعون القضائي في الجرائم الجسيمة فقط وبإجراءات وشروط مشدده يستلزم تعديلها لتشمل كافة القضايا من جنائي ومني وشخصي وغيرها وان يتم النص صراحة على تقديم العون القضائي للنساء وفي نفس الوقت يستلزم تفعيل الدور التكميلي للمجتمع المدني وفي مقدمتها  نقابة المحامين اليمنيين لتقديم العون القضاء للنساء المعسرات غير القادرات على دفع نفقات المحاماة باعتبار ذلك التزام انساني قانوني

  • انخفاض عدد المحاميات العاملات في سلك المحاماة في اليمن وتوقف البعض في المراحل الأولى من مراحل المحاماة والذي تعتبر المحاميات وسيلة من وسائل رفع الوعي والثقافة القانونية في أوساط النساء لسهوله نقل المعلومات القانونية من امرأة الى أخرى بسرعة خصوصا في المجتمع اليمني..

ولمعالجة ذلك يتم تشجيع النساء على الانخراط في المحاماة عن طريق تشجيع النساء لدخول الجامعات القانونية والحقوقية وتسهيل إجراءات القيد في نقابة المحامين وتسهيل الشروط وتنفيذ دورات تدريب للمحاميات لصقل مهاراتهن القانونية واكسابهن المعارف القانوني اللازمة لتطوير ادائهن وتجويد عملهن.

الجزء الثاني:

النصوص الدستورية المتعلقة بحق المرأة في التقاضي

حق لجوء المرأة للقضاء للمطالبة بحقوقها المشروعة وسيلة من الوسائل الذي كفلها الدستور اليمني لجميع المواطنين دون تمييز ولا استثناء حيث نصت المــادة (51) من الدستور اليمني على:

(يحق للمواطن ان يلجا الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة).

وهنا تعتبر المرأة اليمنية مواطن مثل اخيها الرجل ولها حق اللجوء للقضاء لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة واي تمييز سلبي ضد المرأة لحرمانها من حقها في اللجوء الى القضاء بشكل مباشر او غير مباشر  يعتبر انتهاك للدستور ومخالفة له يستوجب التصحيح والعودة الى الحق والعدل والانصاف وخضوع الجميع للدستور باعتباره اعلى مراتب المنظومة القانونية اعمالاً لمبدأ سمو الدستور ولأهمية اللجوء الى القضاء لحماية لحقوق المشروعة لم يتوقف الدستور اليمني في النص على حق اللجوء للقضاء فقد أيضا ً أأكد على ذلك الحق في نص المــادة(49) من الدستور اليمني على :

(حق الدفاع اصالة او وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وامام جميع المحاكم وفقا لأحكام القانون وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقا للقانون)

وهذا النص الدستوري أوضح بشكل تفصيلي حق اللجوء الى القضاء والدفاع عن النفس امام القضاء بشكل مباشر وكذلك أوضحت المادة مسؤولية الدولة على تقديم العون القضائي لغير القادرين بمعنى دفع الدولة نفقات المحاماة لغير القادرين على دفع تلك النفقات.

والمرأة في المجتمع اليمني أكثر فئات المجتمع احتياجاً للعون القضائي وذلك بسبب ضعف الثقافة و الوعي القانوني لدى النساء بحقوقهن القانونية واليات ووسائل وإجراءات التقاضي.

الجزء الثالث : اليات الدعم القضائي للنساء

الدعم والعون القضائي للنساء يستلزم ان يكون عن طريق تفعيل الاليات الموجودة حالياً وانشاء اليات جديده وهنا سنوضح هذا الموضوع في محورين رئيسيين كالتالي :

 

المحور الأول : تفعيل اليات الدعم والعون القضائي للنساء الموجودة

توجد اليات ووسائل لتقديم الدعم والعون القضائي للنساء ونحصرها أهمها في التالي :

  • العون القضائي الرسمي عن طريق تخصيص الدولة مبلغ محدد سنويا لدفع تكاليف المحاماة للأشخاص المعسرين انفاذاً للنص الدستوري الذي اوجب ذلك ويتم تفعيل هذه الالية عن طريق تعديل اللائحة المنظمة لعون القضائي والذي حصرتها في الجرائم الجسيمة بالمخالفة للدستور الذي نص على كفالة الدولة العون القضائي ودفع تكاليفه لفقراء والمعسرين في جميع القضايا سواء كانت مدنية او جنائية او شخصية حيث يلاحظ احجام كثير من النساء من اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقهن القانونية بسبب عدم وجود نفقات المحاماة فتضطر لعدم المطالبة بحقوقها القانونية وتصبر على الظلم والتعسف خشية من فتح ملف قضية يحتاج لنفقات طائلة للمحاماة ومتابعة القضية.

وهنا يستلزم لمعالجة هذه المشكلة اتخاذ الإجراءات التالية :

  • تعديل لائحة تنظيم العون القضائي لينص على شمولية العون القضائي في جميع القضائي وفقا للدستور او على الأقل إذا كان طالب العون القضائي امرأة ان يتم منحها عون قضائي أياً كانت القضية جنائي او مدني او شخصي
  • تسهيل إجراءات تقديم طلب العون القضائي المعتمد نفقاته من الدولة والبت فيه خلال عشر ة أيام من تاريخ تقديم الطلب وليس كما هو الحال حالياً في لائحة تنظيم العون القضائي الذي تستلزم إجراءات مطولة واجتماع عدة وزراء للموافقة على طلب العون القضائي وقد يستمر طلب العون القضائي شهور وسنوات دون أي يتم لبت فيه وقد تنتهي إجراءات القضية قبل ان يتم البت في طلب العون القضائي
  • تحسين وتوسيع مشاريع العون القضائي والمساعدة القانونية الممولة من المنظمات الدولية والجهات المانحة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المخصصة للنساء

حيث يلاحظ ان معظم مشاريع العون القضائي والمساعدة القانونية تكون غير شاملة لجميع النساء وتكون محصورة في عدد قليل من النساء وفي قضايا محدده وبسيطة  كما يلاحظ ان معظم المشاريع ليست مستدامة وتتوقف متابعة بعض القضايا في منتصف الإجراءات بسبب توقف التمويل لمشاريع العون القضائي والذي يستلزم لمعالجة هذه المشكلة  ان لا يتم منح تصريح لتنفيذ مشاريع عون قضائي الا بشروط واضحة ومنها ان تكون مفتوحة لجميع قضايا النساء جنائية وشخصية ومدنية وان تكون مستدامة بمعنى ان يتم متابعة إجراءات القضايا حتى انتهاء مراحل التقاضي وعدم ترك القضايا في منتصف الإجراءات كما يستلزم ان يكون هناك تنسيق لإدارة طلبات العون القضائي للنساء وإدارة حالة سريعة وتنسيق واضح بين جميع مقدمي خدمات العون القضائي للنساء لتغطي تلك المشاريع محافظات مختلفة وحالات مختلفة حتى لا يتم تركيز العون القضائي في محافظات ومديريات محدده او في قضايا الراي العام فقط وترك بقية المحافظات والقضايا دون عون قضائي وتكرار العون لحالات محددة واهمال الحالات الأخرى يستلزم ان يكون هناك تنسيق بين القطاع الخاص وبين منظمات المجتمع المدني الوطنية والمنظمات الدولية لضمان عدم التكرار وعجم التركيز وان يتم ربط هذا التنسيق مع اليات العون القضائي الرسمية واليات العون القضائي المقدمة من نقابة المحامين اليمنيين

  • تفعيل دور نقابة المحامين اليمنيين في تقديم العون القضائي والمساعدة القانونية للنساء ومنح النساء أولوية في العون القضائي والمساعدة القانونية للنساء الفقيرات والمعسرات وان يكون ذلك معيار أيضا لقبول طلبات العون القضائي والمساعدة القانونية ومنح النساء أولوية في العون القضائي المجاني باعتبار العون القضائي المجاني المقدم من نقابة المحامين التزام قانوني وفقا لقانون المحاماة وان يتم ربط هذا الاجراء بالأليات الأخرى للعون القضائي المقدم من القطاع الخاص والمنظمات الوطنية والدولية والعون الممول من الدولة حتى لا يتم التكرار والتركيز على حالات ومناطق محدده واهمال البقية

المحور  الثاني : انشاء اليات جديدة للعون القضائي والمساعدة القانونية للنساء

أهمية انشاء مكاتب دعم قانوني واستشارات قضائية في جميع المحاكم مخصص لتقديم المساعدة والعون القضائي للنساء  لتقديم عون عاجل وسريع للمرأة قبل واثناء التقاضي وحتى اثناء التنفيذ لتلافي أي قصور او اختلال يتسبب في ضياع حقوق المرأة القانونية وهناك تجارب ناجحة في بعض الدول العربية بالإمكان الاستفادة منها ولا يعتبر انشاء هذه المكاتب اخلال بالتوازن والمساواة بين اطراف الخصومة القضائية وتمييز للمرأة بل يعتبر هذا الاجراء انصاف وعدالة لتوازن ميزان العدالة حيث ان معظم النساء تتوه في أروقة المحاكم بسبب عدم معرفتها بالإجراءات القانونية وبسبب ضعف الثقافة القانونية لدى النساء مما تسبب هذا الضعف في رفع دعاوى غير صحيحة تتحمل المرأة التزامات كان يفترض ان لا تتحملها اذا كانت تعرف بكافة الإجراءات مثل دعاوى انهاء العلاقة الزوجية حيث تقوم بعض النساء برفع دعاوى خلع او فسخ للكراهية وعند الاطلاع على تفاصيل القضية نجد ان الدعوى الصحيحة هي فسخ لعدم الانفاق ففي الحالة السابقة تتحمل المرأة التزام دفع تعويض لزوجها او ارجاع المهر لعدم وجود مبرر للفسخ بالرغم انه عند مناقشة الدعوى توضح انه لا ينفق عليها ويفترض ان تقدم دعوى فسخ لعدم الانفاق وهنا لا تتحمل المرأة أي التزام كون زوجها هو الذي اخل بشروط عقد الزواج وواجباته القانونية فيتم الفسخ دون تحميل المرأة أي شيء وفقا للقانون كما ان هناك كثير من المشاكل التي تحرف إجراءات التقاضي لدى النساء فمثلا تطالب بعض النساء بحقهن في رؤية اطفالهن الذي اخذهن الزوج بعد انتهاء العلاقة الزوجية وعند الاطلاع على تفاصيل القضية نجد انها من حقها حضانة اطفالها وان تزوجت برجل اخر تنتقل الحضانة لامها ولأخواتها وفقا للقانون ولا تنتقل الحضانة مباشرة للاب بمجرد زواج المرأة برجل اخر فيتم ارشاد الشاكية لتقديم دعوى حضانة وليس رؤية وغيرها الكثير من الدعاوى التي تسبب ضعف الثقافة القانونية لدى النساء في أخطاء جسيمة في الدعاوى القضائية واخطاء في الإجراءات مكاتب الدعم القانوني والعون القضائي في المحاكم سيكون لها دور كبير في ارشاد النساء وتقديم دعم قانوني وعون قضائي سريع وذو اثر إيجابي للنساء.

  • اليات لنشر الوعي والثقافة القانونية لدى النساء كأجراء وقائي لحماية حقوقهن المشروعة من اهم أسباب انتشار القضايا الذي احد أطرافها امرأة هو غياب الوعي القانوني والثقافة القانونية لدى النساء لذلك لا تعرف حقوقها القانوني ليتم انتهاكها واللجوء الى القضاء عند تفاقم المعاناة وكان الأولى اللجوء الى القضاء في بداية المشكلة وقبل تفاقمها كما ان بعض النساء لا تتقدم بطلبات عون قضائي منذ اول مراحل الدعوى القضائية وتقحم نفسها في الإجراءات القضائية بشكل خاطئ ولا تطلب العون القضائي والمساعدة القانونية الا بعد وفات الفرصة ويكون من الصعوبة تقديم مساعدة وعون قضائي لها كون القضية قد انهارت ودخلت في إجراءات خاطئة وكان الاولى تقديم طلب العون في بادية القضية وقبل رفع الدعوى او الرد على الدعاوى .

وهنا يستلزم ان يتم نشر الوعي القانوني لدى النساء باعتبار الوعي والبصيرة اهم ركيزة للوقاية من الانتهاك وحماية حقوق المرأة بمعرفة والمام المرأة بحقوقها القانونية وإجراءات المطالبة بها.

القسم الثاني  :

حقوق المرأة السجينة وفق القانون الوطني والدولي

المرأة السجينة انسان خلف القضبان لها حقوق قانونية ولا يبرر احتجازها انتزاع كافة حقوقها القانونية حيث ينحصر فقط في تقييد حرية التنقل اما بقية حقوقها القانونية فهي حقوق ملزمة لا يجوز انتزاعها.

تعاني المرأة السجينة في اليمن بسبب تخلي المجتمع عنها منذ اول لحظات القضية ومنذ اول ساعة احتجاز لها حيث يتخلى عنها الجميع وفي مقدمتها اسرتها وعائلتها لتتجرع معاناة الاقصاء والتهميش وحيدة خلف القضبان.

وبالاطلاع على المنظومة القانونية الوطنية والدولية نجد ان هناك نصوص واتفاقيات نصت على منح السجينات حقوق ولكن لا يتم تطبيق معظم هذه النصوص القانونية لعدم نشرها في المجتمع ولدى القائمين على انفاذها وكذلك عد معرفة السجينات بهذه الحقوق القانونية والإنسانية للمطالبة

الجزء الاول :

حقوق المرأة السجينة وفق القانون الوطني

المرأة السجينة لها حقوق قانونية وفقا للقانون الوطني مثل السجين كما ان هناك حقوق قانونية خاصة بالنساء تغطي الاحتياجات الخاصة لها.

بالاطلاع على المنظومة القانونية الوطنية نجد ان معظم الحقوق القانونية للسجينات يتركز في قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية حيث نص قانون تنظيم السجون الصادر بالقرار الجمهوري (48) لعام 1991م المكون من (45) مادة على حقوق قانونية لجميع السجناء بما فيها السجينات وأكدت على ذلك اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون الصادرة بالقــرار الجمهوري رقم (221) لسنة 1999م المكونة من (102) مادة

كلاهما القانون واللائحة نصت على حقوق قانونية موحدة للجميع للسجينات والسجناء كما تم النص على حقوق قانونية خاصة بالسجينات وبقية الحقوق متناثرة في القوانين الأخرى لكن معظمها منصوص عليها في قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية والتي سنوضح تلك الحقوق القانونية في محورين رئيسيين:

المحور الأول : الحقوق القانونية للسجينات والسجناء بشكل عام

المحور الثاني : الحقوق الخاصة بالسجينات

المحور الأول:

الحقوق القانونية للسجينات والسجناء بشكل عام

نص قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية على حقوق عامه لجميع السجناء والسجينات لتحقيق الهدف من السجون وهو اصلاح وتأهيل السجناء ليعودوا للمجتمع مواطنين صالحين وكفل لهم القانون حقوق قانونية أهمها:

  • حق السجينات والسجناء في الافراج عنهم فور انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم

تم تقييد حجز الحرية في اطار ما نص عليه الحكم القضائي وعدم تجاوزه حيث نصت على ذلك المواد (7-8) من قانون تنظيم السجون حيث نصت المــادة (7): يكون الحكم القضائي النافذ هو اساس تنفيذ عقوبة السجن وممارسة التأثيرات الاصلاحية والتربوية على المسجونين .

كما أكدت على ذلك المــادة (8): لا يجوز سجن اي شخص او قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعا عليها من القاضي المختص او بدون امر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعا عليه من النيابة العامة المختصة قانونا ومختوم بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة.

وأوجب قانون تنظيم السجون الافراج عن السجناء صباح نفس اليوم لانتهاء مدة السجن عليه في الحكم وفقا لما ورد في نص المادة (11) من قانون تنظيم السجون والذي نصت على:

(مع مراعاة احكام قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بالإفراج عن المسجونين يجب على ادارة السجن ما يلي:

1- ان تفرج عن المسجون صباح نفس اليوم لانتهاء مدة السجن عليه في الحكم.

  • يفرج عن المحبوس احتياطيا بعد انتهاء المدة المحددة للحبس الاحتياطي بموجب امر كتابي من السلطة التي اصدرت امر الحبس.)

وهذا يعتبر اهم حقوق قانوني للسجناء والسجينات ان لا يتم استمرار احتجازهم لأكثر من الفترة المحددة في الحكم القضائي ولكن ؟

يلاحظ في الواقع مخالفات جسيمة لهذا النص القانوني ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

  • استمرار احتجاز السجناء والسجينات خارج اطار القانون وبالتجاوز لفترة العقوبة المحكوم بها عليهم

يستمر احتجاز السجناء والسجينات لفترات تتجاوز الحكم القضائي وبمبررات غير قانونية ولبعض يقضي ثلاثة اضعاف الفترة المحكوم بها عليهم بسبب اختلالات في تنفيذ القانون وبمبررات غير قانونية فحالياً يقبع في السجون مئات السجينات والسجناء خارج اطار القانون انتهت فترة العقوبة المحكوم بها عليهم ومازالوا خلف القضبان حتى الان تحت مبرر حقوق خاصة حيث تصدر الاحكام القضائية بعقوبة الحبس وأيضا بالحقوق الخاصة للمجني عليهم وتنتهي فترة العقوبة المحكوم بها عليهم فيتم استمرار احتجاز السجينات والسجناء بمبرر عدم دفع الحقوق الخاصة رغم ان القانون أوضح ان الية التعامل مع هذه القضايا حيث تنتهي فترة العقوبة المحكوم بها على السجين او السجينة فور انتهاء الفترة المحددة في الحكم ويتم الافراج عن السجين صباح نفس اليوم الذي تنتهي فيه فترة العقوبة المحكوم بها عليه وفيما يخص الحقوق الخاصة يتابع المجني عليهم وأصحاب الحقوق الخاصة تنفيذ الحقوق الخاصة امام القضاء المدني وفقا للقانون بان يتم الحجز على ممتلكات المحكوم عليهم لاستيفاء الحقوق الخاصة وتنفيذ الحكم القضائي فيما يخص الحقوق الخاصة ولا يتم احتجاز المحكوم عليهم لفترة اكثر من فترة العقوبة المحكوم بها عليهم باعتبار الحبس عقوبة في الحق العام يختص بها القانون العام اما الحقوق الخاصة فيختص بها وبإجراءاتها القانون الخاص وإجراءات القضاء المدني .

وهنا يستلزم تطبيق القانون والافراج عن جميع السجناء الذي انتهت فترة العقوبة المحكوم بها عليهم وعدم تأخير الافراج بمبرر الحقوق الخاصة

  • تجاوز احتجاز حرية السجناء والسجينات رهن إجراءات التحقيق والتقاضي بالتجاوز للقانون

أوضح الدستور اليمني ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي نهائي ومن اهم الحقوق المترتبة على هذا النص القانون هو عدم احتجاز أي شخص الا بعد صدور الاحكام القضائية النهائية ولكن في الواقع مخالفات متعددة وثغرات قانونية حيث يتم احتجاز الأشخاص قبل صدور الاحكام القضائية النهائية وبتوسع كبير في هذا الاجراء كمحبوسين احتياطيا رغم انهم في نظر القانوني أبرياء حتى يصدر حكم قضائي بإدانتهم

ورغم هذه المخالفة الواضحة والتوسع فيها حتى اصبح معظم السجناء في السجون اليمنية سجناء احتياطيين قبل صدور احكام قضائية.

وبالرغم من هذه المخالفة الذي يبررها البعض بوجود نصوص قانونية منحت النيابة العامة صلاحيات احتجاز الأشخاص اثناء التحقيق والمحاكمة والذي تعتبر اختلال وثغرات قانونية وفي اضيق الحالات تكون استثناء محدود للقاعدة العامة ولكن؟

ما يحصل في الواقع مخالف لذلك حيث يتم التوسع في قرارات الحبس الاحتياطي للمتهمين اثناء التحقيق والمحاكمة بل وتجاوز الفترة القانونية المحددة والصلاحيات المخول بها الجهات ذات العلاقة حيث قيد الدستور اليمني صلاحية الأجهزة الأمنية في الاحتجاز لفترة 24 ساعة فقط قبل انقضاء الفترة اما ان يتم الافراج عن المحتجز او احالته للنيابة العامة نلاحظ في الواقع ان هناك مخالفة وتجاوز للدستور وكذلك قيد الدستور صلاحيات النيابة العامة في الاحتجاز لفترة أسبوع واحد فقط ولا يجوز استمرار احتجاز أي شخص على ذمة النيابة العامة اكثر من أسبوع قبل انقضاء الأسبوع يستلزم على النيابة العامة الافراج عن المتهم او احالته مع ملفه على القاضي المختص للتقرير بشأنه.

حتى  المحاكم القضائية مقيدة في صلاحيات الاحتجاز حيث قيد القانون صلاحيات المحكمة في استمرار احتجاز المتهم بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة بمعنى انه لا يجوز احتجاز شخص على ذمة المحاكمة بكل درجاتها الابتدائية والاستئنافية والمحكمة العليا اكثر من نصف الحد الأقصى لفترة العقوبة المقررة عليه في قرار الاتهام فمثلا جريمة عقوبتها الحبس ثلاث سنوات المحاكم القضائية ملزمة بإنهاء إجراءات التقاضي خلال فترة سنة ونصف فقط واذا انقضت هذه الفترة دون صدور احكام نهائية وباته يستلزم الافراج عن المتهمين على ذمة الجريمة بقوة القانون واي تجاوز من القاضي المختص يعتبر جريمة حجز حرية يعاقب عليها كونه تجاوز صلاحياته القانون هذا ما نص عليه الدستور اليمني في  المــادة(48) التي نصت على :

( أ – تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم وامنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة .

ب- لا يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه الا في حالة التلبس او بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامـة وفقاً لأحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه الا وفقاً للقانون، وكل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً او نفسياً او معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء بأية اقوال الا بحضور محاميه، ويحظر حبس او حجز اي انسان في غير الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض او اثناء فترة الاحتجاز او السجن.

ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار امر مسبب باستمرار القبض او الافراج عنه، وفي كل الاحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجـز لأكثر من سبعة ايام الا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.

د- عند القاء القبض على اي شخص لأي سبب يجب ان يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز، فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر.

هـ- يحدد القانون عقاب من يخالف احكام اي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الاضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض او الاحتجاز او السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها او يأمر بها او يشارك فيها .)

ولكن؟ في الواقع هناك تجاوزات للفترات القانونية للاحتجاز وهذا يعتبر انتهاك خطير لحقوق الانسان والخطورة ان يكون المتجاوز هو المختص بإنفاذ القانون (أجهزة امنية – نيابة – محاكم) يستلزم التوقف عن هذه المخالفة الصارخة للدستور وان يتم فتح تحقيق جنائي في جميع المخالفات والتجاوز للصلاحيات القانونية باعتبارها جريمة حجز حرية لا تسقط بالتقادم.

  • حق السجينات والسجناء في الإصلاح والتأهيل

هدف السجون هو الإصلاح والتأهيل لذلك افرد قانون تنظيم السجون الفصل الرابع من القانون لتنظيم حق السجناء والسجينات في الإصلاح والتأهيل موضحة في احد عشر مادة كالتالي (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22).

عدم تمكين جميع السجناء والسجينات من حقهم القانوني في برامج الإصلاح والتأهيل والتدريب المهني طوال فترة الحبس يعتبر مخالفة للقانون وانحراف خطير عن هدف السجون الرئيسي وهو الإصلاح والتأهيل يستلزم تفعيل الإصلاح والتأهيل في كافة السجون ولجميع السجينات والسجناء.

  • حق السجينات والسجناء في التغذية المناسبة والرعاية الصحية

نص قانون تنظيم السجون في المواد (23-24-25-26) على حق السجينات والسجناء في التغذية الصحية والمناسبة وفقا لملاحظات وارشاد الطبيب المختص وأيضا الحق في الرعاية الصحية الجسدية والنفسية للسجناء والسجينات طوال فترة السجن وللجميع دون تمييز ولا استثناء ورغم أهمية هذا الحق لكن هناك قصور كبير في انفاذه وتطبيقه في واقع السجون يستوجب تلافيه وتطبيقه.

  • حقوق قانونية أخرى للسجناء والسجينات

نص قانون تنظيم السجون على حقوق قانونية عامه أخرى وفقا للمــادة (30) التي نصت على:

(تمنح للمسجونين اضافة الى الحقوق الممنوحة لهم في هذا القانون التسهيلات التالية: –

  • مقابلة اسرته وذويه واصدقائه.
  • استلام المراسلات والرد عليها.
  • استلام التحويلات المالية واعادة تحويلها.)

المحور الثاني: حقوق السجينات الخاصة وفقا للقانون

لخصوصية السجينات فقد خصص قانون تنظيم السجون مواد قانونية لتوضيح الحقوق الخاصة للسجينات وهي كالتالي:

  • الحق في تغذية ورعاية صحية خاصة للسجينات الحوامل وفق المادة (27) من قانون تنظيم السجين والتي نصت على :

(يجب ان توفر للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع واثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقا لتوجيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة ويجب على السلطات المختصة ان تعطى المسجونة الحامل او الام الغذاء المقرر لها وفي جميع الاحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحكام هذه المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقا لأحكام هذا القانون.)

حيث قرر القانون تغذية ورعاية صحية خاصة للسجينات اقناء فترة الحمل واثناء الولادة وما بعد الولادة فترة الارضاع ولكن؟

بملاحظة واقع السجون لا يتم تطبيق هذا النص القانوني وتحرم السجينات من حقهن في التغذية والرعاية الصحية اثناء الحمل والولادة وما بعدها وهذا اختلال جسيم يستلزم معالجته ويستلزم تظافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة من جهة رسمية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية وقطاع خاص لإنفاذ هذا الحق لجميع السجينات في جميع السجون وباستمرار ودون توقف ولا انقطاع

  • الحق في الافراج عن السجينة فور انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهن وعدم التأجيل دون مبرر قانوني

من حق السجينات الافراج الفوري عنهن صباح اليوم الأخير من فترة العقوبة المحكوم بها عليهن وعدم استمرار احتجازهن أكثر من فترة العقوبة المحكوم بها عليهن.. هذا في القانون ولكن الواقع مختلف حيث يتم استمرار احتجاز السجينات وعدم الافراج عنهن بمبرر عدم حضور اهل السجينة لاستلام السجينة من إدارة السجن وهذه مخالفة قانونية جسيمة حيث يتخلى المجتمع بشكل عام وأسرة السجينة بشكل خاص عن السجينة منذ اول لحظات احتجازها وترفض اسرة السجينة حتى زيارتها فتستمر كثير من السجينات في البقاء في السجون رغم انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهن وعند مناقشة هذه المخالفة القانونية مع المختصين يوضحوا بان هذا الاجراء هو للحفاظ على السجينة من الاستغلال والتشرد عقب خروجها من السجن وهذا غير مبرر وكان يفترض على الجهات المعنية انشاء دور إيواء للسجينات الذي انتهت فترة العقوبة المحكوم بها عليهن لإيوائهن وتوفير الاحتياجات الإنسانية لهن من غذاء ورعاية وصحية وتعليم وتدريب والعمل على إعادة دمج السجينات في اسرتها ومعالجة أي إشكاليات في العلاقة بين السجينات واسرهن.

تقصير الدولة في عدم انشاء دور رعاية لاحقة للسجينات لا يبرر استمرار احتجازهن ويستلزم المسارعة في انشاء دور الايواء لتستوعب كافة السجينات الذي انتهت فترة العقوبة المحكوم بها عليهن.

الجزء الثاني  :

حقوق المرأة السجينة وفق القانون الدولي

ورد في المنظومة القانونية الدولية نصوص متعددة نصت على حقوق السجينات ابتداءً بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والمعايير الدنيا للسجناء الذي صادقت اليمن عليها كما وتم اصدار وثائق قانونية خاصة بحقوق السجينات ومنها قواعد بنكوك واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)

في هذا الجزء من ورقة العمل سنتناول موضوع حقوق السجينات وفقا للقانون الدولي في محورين المحور الأول سيتم توضيح حقوق السجينات في الاتفاقيات والاعلانات العالمية بشكل عام والمحور الثاني سيتم توضيح حقوق السجينات في الوثائق القانونية الدولية الخاصة بحقوق السجينات.

 

المحور الأول : حقوق السجينات وفقا للاتفاقيات والاعلانات الدولية

تضمنت معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية حقوق السجينات سنورد أهمها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

والذي نصت المواد (8-9-10-11) من الإعلان على الاتي:

المادة 8 لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.

المادة 9ةلا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

المادة 10ةلكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة 11

  1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
  2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان هي موجهات عامه تضمنت اهم اساسيات حقوق الانسان وتضمنت المواد الذي تم ذكرها سالفاً الحقوق الذي تنطبق على السجينات واهمها الحق في التقاضي وعدم الاعتقال التعسفي

كما ورد حقوق السجينات في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)

الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/70/490)[ ) والذي تضمنت نصوص خاصة بحقوق السجينات كالتالي :

القاعدة 81

  • في السجون التي تُؤوي الذكور والإناث معاً، يوضع القسم المخصَّص للنساء مــن مبنى السجــن تحــت رئاسة موظفة مسؤولة تُؤتَمن على مفاتيح جميع أبواب هذا القسم من السجن.
  • لا يجوز لأيٍّ من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم تصحبه في ذلك موظفة أنثى.
  • تكون مهمة حراسة السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن من النساء حصراً. على أنَّ هذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما الأطباء والمعلِّمين، من ممارسة مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصَّصة للنساء.

القاعدة 28   تُزوَّد سجون النساء بالمرافق الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها. وتُتَّخذ، حيثما أمكن، ترتيبات لولادة الأطفال في مستشفى خارج السجن. وفي حالة ولادة طفلٍ داخل السجن، لا يُسجَّل ذلك في شهادة الميلاد.

القاعدة 48

2- لا تُستخدم أدوات تقييد الحرِّية البتَّة مع النساء أثناء المخاض وأثناء الولادة وبعد الوضع مباشرة.

المحور الثاني :

الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق السجينات

اولاً : قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السَجينات والتدابير غير الاحتجازية للمُجرمات”، هي مجموعة من 70 قاعدة تُركز على معاملة المجرمات والسجينات، والصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 ديسمبر 2010. تعتبر قواعد بانكوك أو “القواعد الـ70”[1] كما تعرف في أغلب الأحيان، المجموعة الأولى من القواعد المُصممة لمعالجة السجينات وهي تكمل المعايير الدولية القائمة بشأن معاملة السجناء، ولاسيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تنطبق على جميع السجناء بغض النظر عن الجنس وقد تضمنت قواعد .

وحسبما ورد في موسوعة وكيبيديا عن قواعد بنكوك بانها في عام 2009، قدمت الحكومة التايلندية المدعومة من قبل الأميرة باجراكيتيابا، المدافعة عن إصلاح السجون النسائية، قرارًا إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية -وهي هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة- يعرض بالتفصيل مدى تعرض النساء السجينات لنظام بُني أساسا للرجال. أطلق هذا القرار سلسلة من الاجتماعات التي توجت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2010 للمجموعة الأولى من القواعد التي تركز على السجينات: قواعد معاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات، أو قواعد بانكوك.[2]

في 22 ديسمبر 2010، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا باعتماد قواعد بانكوك، والتي شجعت الدول الأعضاء “على اعتماد تشريعات لإنشاء بدائل للسجن وإعطاء الأولوية لتمويل مثل هذه الأنظمة، وكذلك لتطوير الآليات اللازمة لتنفيذها”.[3]

من الناحية التاريخية، تم تصميم السجون وأنظمتها على الدوام تقريبًا من أجل أغلبية السجناء من الذكور،  بدءًا من بنية السجون وحتى الإجراءات الأمنية وحتى الرعاية الصحية والاتصال العائلي والعمل والتدريب. تقدم قواعد بانكوك إرشادات إلى صانعي السياسات والمُشرعين وسلطات إصدار الأحكام وموظفي السجون لتقليل سجن النساء، وتلبية الاحتياجات المحددة للنساء في حالة السجن. تغطي القواعد مجموعة متنوعة من القضايا، كإجراءات القبول والرعاية الصحية والمعاملة الإنسانية وإجراءات البحث والأطفال الذين يصطحبون أمهاتهم إلى السجن.

ثانيا : اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979

تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1)

تعتبر اتفاقية السيداو من اهم الاتفاقيات الذي ناقشت حقوق المراة في العالم بشكل عام وصادقت معظم دول العالم عليها بما فيها الجمهورية اليمنية وقد ورد في هذه الاتفاقية نصوص خاصة بالسجينات نوردها كالتالي :

المادة ( 2) :

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

المادة 15

  • تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
    2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
    3-  تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
    4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

الجزء الثالث :

المعالجات المقترحة

ثمرة أوراق العمل والدراسات  البناءة الخروج بمعالجات ومقترحات ترشد أصحاب القرار لمعالجة المشاكل بشكل علمي ومنهجي وبناء على ذلك نختتم ورقتنا الموجزة بمقترحات لتفعيل اليات العون القضائي للمراة اليمنية وكذلك تفعيل وانفاذ الحقوق القانونية للسجينات وفق القانون الوطني والدولي وسنوجز التوصيات  في التالي :

توصيات ورقة العمل :

  • تفعيل اليات العون القضائي والمساعدة القانونية للنساء وفقا للامكانيات الوطنية الوطنية المتاحة ووفقا لالتزامات الجهات الرسمية ومنح النساء أولوية في المبالغ المخصصة للعون القضائي
  • تعزيز التنسيق وإدارة حالات العون القضائي للنساء بين جميع الجهات ذات العلاقة من جهات رسمية ومجتمع مدني ونقابة المحامين والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وبما يعزز من جودة العون القضائي وتوسعة رقعه المستفيدين من خدمات العون القضائي من النساء
  • انشاء مكاتب استشارية وارشادية في جميع المحاكم والنيابات العامة واقسام الشرطة مخصصة لتقديم الاستشارات القانونية للنساء بشكل مجاني
  • نشر وتوعية النساء بإجراءات التقاضي ونصوص القانون الذي توضح حقوقهن القانونية واليات المطالبة بها وفقا للقانون .
  • انشاء مراكز حجز احتياطية خاصة للنساء ومنع احتجاز النساء في السجون المركزية قبل صدور الاحكام القضائية .
  • انشاء مراكز إيواء ورعاية لاحقة للسجينات المفرج عنهن كمحطة ومرحلة للدمج المجتمعي ووجوبية الافراج الوجوبي عن السجينات فور انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهن
  • اعداد مصفوفة قانونية بالحقوق القانونية للسجينات في القانون الوطني والدولي والبدء في إجراءات تقييم في مدى انفاذها واعداد خطة مزمنة يشترك فيها جميع الأطراف ذات العلاقة لإنفاذها
  • الغاء قانون الرسوم القضائية النسبية في اليمن كونه معيق ومانع لحق الفقراء والفئات المستضعفة من اللجوء للقضاء ويتناقض هذا القانون مع الدستور الذي ينص على حق جميع المواطنين في اللجوء للقضاء
  • موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها الجمهورية اليمنية فيما يخص حقوق النساء و السجينات .

الخاتمة

(“رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )

الحمد لله الذي وفقنا لاستكمال ورقة العمل الموجزة الذي لا ادعي فيها الكمال فانا بشر اخطأ واصيب والذي اعتبر هذه الورقة  مفتاح فقط لنقاش مثمر يشارك فيها الجميع مناقشة حقوق المرأة اليمنية في التقاضي واليات التقاضي وحقوق السجينات وفقا للقانون الوطني والدولي و الذي يعتبر انتهاكها عنف قائم على النوع الاجتماعي يستلزم انفاذ تلك الحقوق القانونية لان أي تراخي او رفض لإنفاذها يعتبر انتهاك وجريمة يسائل عنها مسؤولية تقصيرية وهي مسؤولية قانونية نأمل ان تتظافر جهود الجميع لإنفاذ الحق والعدل والانصاف في اليمن

ونسأل من الله التوفيق والسداد .

  • ورقة عمل تم عرضها ومناقشتها في قاعة التدريب في وزارة حقوق الانسان بورشة العمل لتعزيز حماية حقوق المرأة بتاريخ 17-18/8/2021
5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى