الشرق الأوسطتحليلاتعاجل

توطئة للجزاءات الناتجة عن إرتكاب الأفعال مجرم إتيانها والمخالفة لأحكام القانون حماية المستهلك رقم 31.08

اعداد : إبتسام الشرقاوي – طالبة باحثة بسلك الدكتوراه تخصص القانون الجنائي للأعمال – كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول سطات

  • المركز الديمقراطي العربي

 

أضفى المشرع المغربي حماية على المستهلك من خلال تنظيم القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية المرتبطة به وبالمورد وبالمادة الإستهلاكية، فإنه كلما كانت القواعد القانونية أكثر شمولية وإحكاما كلما تحققت الحماية المنشودة للمستهلك، والمقابل إذا قصرت هذه القواعد إلا وانتفت الغاية التي جاءت من أجلها قواعد الإستهلاك وبالتالي قصور الأمن القانوني والقضائي الإستهلاكي.

الجدير بالبيان، أن المشرع المغربي عمل على تعزيز الحماية القانونية والقضائية للمستهلك، وذلك بتنظيم القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية وأحاطها بنوع من الخصوصية بغية الإستجابة للتحولات التكنولوجية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمجتمع، عموما كلما كان التطبيق السليم للقواعد القانونية كلما تحققت حماية المستهلك والعكس صحيح.

نص القانون 31.08 بمثابة قانون لتدبير حماية المستهلك على مجموعة من العقوبات جراء مخالفة أحكام هذا القانون حيث نجده خصص لهذه الأفعال ولهاته العقوبات قسما خاصا يضم  21 مادة (من المواد 173 الى المادة 194).

كما هو معلوم، ينص القانون الجنائي  على أنه  لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وفي هاته الدراسة  إلا بناء على قانون حماية المستهلك رقم 31.08، وهذا ما دفع المشرع لوضع عدة عقوبات خاصة بكل جريمة، وبإستقراء لمواد هذا القانون رقم 31.08 نجده قد وضع عدة عقوبات ناتجة عن مخالفة أحكامه ونظرا لعددها فقد خص لها قسما خاصا و عنونه ب ” العقوبات الزجرية “، والتي يمكن بيانها كالآتي:

عاقب المشرع كل مخالف لأحكام القسم الثاني والمتعلق بالإعلام بالغرامة مابين 2000 إلى 5000 درهم طبقا للمادة 173، كما نجد المادة 174 تنص على الغرامة عند مخالفة احكام المادتين 21و22المتعلقتين بالاشهار، وحددتها بين 50000 إلى 250000 درهم، نفس العقوبة في حالة رفض الإدلاء بعناصر التبرير أو بالاشهارات التي تم بثها وفق شروط المنصوص عليها في مادة 172، أو في عدم التقيد بالأحكام الصادرة بوقف الإشهار وذلك حسب المادة 175، وتجدر الإشارة على أن المشرع رفع من الحد الأقصى للعقوبة محدده في سقف 1000000 إذا كان المخالف شخصا معنويا في حالة مخالفته لأحكام المادتين 21و22.

أما المادة 176 نصت على عقوبة مالية غرامة تتراوح مابين 10000 إلى 50000 درهم وذلك عند مخالفة أحكام المادة23 (التي ألزمت  المورد للاشارة إلى طبيعة الاشهارية) ومادة 24 (شروط صحة الاشهار عن طريق البريد الإلكتروني )، مرورا للمادة 177 تنص كذلك على غرامة تتراوح مابين 1200الى10000درهم وذلك عند مخالفة أحكام المواد 29و30و32 المضمنين بالباب العقود المبرمة عن بعد ،مع رفعها إلى الضعف في حالة العود إذا ارتكبها المخالف داخل أجل 5سنوات الموالية لصدور حكم حائز لقوة الشىء المقضي به، كما حددت المادة 178 الغرامة المالية والتي تتراوح مابين 1200 إلى 50000  درهم في ذلك حق المورد الذي يرفض إرجاع المبالغ للمستهلك وفق المادة 37(حق التراجع) ومادة 40 (في حالة عدم توفر المورد للعقد بسبب عدم توفر المنتوج يجب إبلاغ المستهلك)، أما المادة 179؛ نجدها تعاقب عند مخالفة مقتضيات المادة 39 المتعلق بأجل تنفيذ الطلبية و المحدد ب30يوما ابتداءا من يوم تأكيد المورد تسلم طلبية للمستهلك ،حيث حددت العقوبة في الغرامة من 2000 إلى 20000 درهم، والغرامة مابين 1200 إلى 25000 درهم لكل مخالف لاحكام المواد من 47الى51(المتعلقتين بالبيع خارج المحلات التجارية ) وكذا المادة 31، مع رفع من حدها الأدنى والأقصى إذا كان المخالف شخصا معنويا ،حيث يعاقب بغرامة مابين 50000 إلى 1000000درهم، كل ذلك استنادا للمادة 180، أما المادة 181 تنص على غرامة تتراوح مابين 2000 إلى10000 درهم لكل مورد يغفل التقيد بالالتزمات المضمنة في المادة 54و55(المنضمان للبيع بتخفيض)، أما العقوبة المادية المتراوح من 1200 إلى10000 درهم عند مخالفة أحكام المادة 56(المتعلق بالبيع أو الخدمة مع المكافأة ) والمادة 57(المخصص لباب السادس من هذا القانون و منضمة لاحكام رفض وتعليق البيع أو تقديم الخدمة )، محددا بذلك المشرع وفق المادة 182 على أنه هاته الغرامة ترفع إلى الضعف في حالة العود، وخصصت المادة 183 لمخالفة المادة 58 المتعلق بالبيع أو بتقديم الخدمات بشكل هرمي عقوبتين، السالبة للحرية والغرامة، حيث يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 20000 إلى40000 درهم، ونصت المادة 184على العقوبة المقررة للمورد الذي يستغل ضعف أو جهل المستهلك وهذا ما حاولنا التفصيل فيه أسفله من خلال التطرق لأركان هاته الجريمة بحيث وجدناها تبدأ عقوبتها من شهر إلى5 سنوات و بغرامة من 1200 إلى50000 درهم أو بإحداهم غير أنه رفع من الغرامة و أصبحت تتراوح مابين50000 إلى1000000 إذا كان المخالف شخصا معنويا مع إسقاط العقوبة السالبة للحرية في حقه، وقضى بالغرامة من 50000 إلى200000 درهم عند الإخلال بمقتضيات المادة 60 أي لمن لم يتقيد بالشروط الواردة في الباب التاسع من القسم الرابع من هذا القانون والمتعلق بالمسابقات الإشهارية من أجل الربح طبقا للمادة 185.

كما عاقبت المادة 186  بالغرامة من 20000 إلى 10000درهم  في حالة مخالفة مقتضيات المواد من 66 إلى73، ونصت المادة 187على الغرامة من 6000 إلى 20000 درهم في حق المقرض الذي يغفل التقيد بالاجراءات المنصوص عليها في مواد من 77 إلى 83، نفس العقوبة في حالة مخالفة احكام المادة 85 و 76 و 92 و 101 (إشارة في كل إشهار إلى نوع القرض أي يجب أن يحمل هذا الإشهار عبارة قرض مجاني) ومادة 102، بنفس العقوبة المقررة أعلاه حددتها المادة 189في حق المعلن الذي يبث لحسابه اشهار بموافقته غير مطابق لاحكام مواد 115و116و117، بالرجوع للمادة 190 نجدها حددت العقوبة في غرامة تتراوح مابين 3000 إلى 20000 درهم والمقررة في حق المقرض أو المكري الذي لم يتقيد بأحد الالتزامات الواردة بمواد 117 و118 و119/2 و124و125و137، مشير في فقرة الثانية إلى العقوبة الناتجة عن مخالفة احكام مادة 120و138والتي حددها من30000 إلى 200000 درهم، والعقوبة المالية من 30000 إلى 200000 درهم حسب مادة 191 لكل مقرض أو مكري يقبل خلافا لاحكام المادتين121و139 ورقة تجارية سواء مطهرة أو مضمنة احتياطيا شرط أن تكون لفائدة احدهما، ونفس العقوبة أعلاه قررتها المادة 192 للمقرض الذي يخالف أحكام المادة 124/1 ،ونفس العقوبة أيضا في حق شخص يطلب من مقترض أو مكتري إن يقتطع مبالغ من حسابه تفوق المبالغ المرخص للمطالبة بها و ذلك تطبيقا للمادة 134و الفقرة2و3من مادة 140، والغرامة ما بين 20000 إلى 30000 ادرجتها المادة 193 في حالة لم يشر المقرض للسعر الفعلي الإجمالي(مادة 143)، والمادة 194؛ الغرامة من2000 إلى5000 درهم عند مخالفة أحكام المادة 206 المتعلقة بالإلزامية ترجمة العقود إلى اللغة العربية.

خلاصة لهذه التوطئة يمكن القول أن المشرع جعل العقوبات تتمحور في جزاءات مادية، كما نجده نادرا ما يحكم على المخالف بالعقوبات السالبة للحرية، لعل ذلك راجع لكون هذه الأخيرة غير كافية لمواجهة الإجرام الإقتصادي بإعتباره مجال يتميز بالعنصر المادي، لكن رغم الأسباب التي دفعت بالمشرع إلى التركيز على الجزاء المادي بشكل مهم جدا.

5/5 - (1 صوت واحد)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى