الشرق الأوسطتحليلاتعاجل

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ ” البحر الإقليمي والمناطق المتاخمة المواد ١١ – ٢٢ “

إعداد:  رامز صلاح الشيشي – كاتب وباحث سياسي

  • المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة:

لأن المياه الإقليمية كانت محور خلافات وصراعات منذ قرون مضت، حيثٌّ تعدد وجهات النظر والتحليل القائم حول إشكالية عرض البحر الإقليمي، إلى أن جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ لتدحض الآراء الغير مبرهنة وتضع حدًا لتلك الإشكالية، لتحل محل الاتفاقيات الأربعة المبرمة في جنيف عام ١٩٥٨، وحازت على قبول من قبل المجتمع الدولي ودخلت حيز التطبيق عام ١٩٩٤، ووقعت عليها ما يقرب من ١٥٧ دولة. (¹)

في الفصل الثاني من الاتفاقية يتم تناول البحر الإقليمي والمناطق المتاخمة بشيء من التفصيل والدقة حول كيفية قياس عرض المياه الإقليمية وخط الأساس، والمرور البرئ للسفن الأجنبية في المياه الإقليمية للدولة صاحبة السيادة، وعادة ما يستخدم لفظ المياه الإقليمية بطريقة غير رسمية لتوصيف أي مساحة من الماء تمارس عليها الدولة سيادتها أو اختصاص ما. بما فيها المياه الداخلية المنطقة المتاخمة، المنطقة الاقتصادية الخالصة، علاوة على الجرف القاري رغم اختلاف طبيعة كل مفهوم علي حدة من المفاهيم أعلاه وذلك وفقًا لطبيعة الاتفاقية.

من السمات المميزة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أنها تضمنت أحكام ومواد جاءت في اتفاقيات جنيف الاربعة عام ١٩٥٨ فضلًا عن تحديدها بشكل نهائي عرض البحر الإقليمي ١٢ ميلًا بحريًا.

وكذلك تبنيها لنطاق المياه الداخلية وطرق تحديد خط الأساس المتعددة سواء كانت خطوط مستقيمة أو عن طريق حد أدنى الشعب المرجانية، الجزر او غيرها من الاستثناءات، وتركت الحرية للدولة الساحلية في تحديد الطريقة التي تناسبها، ولم تفرض نمط معين في تحديد خط الأساس. أيضًا فيما يتعلق بالمرور البرئ للسفن الساحلية تم تعريف المصطلح المتعلق بسلم وأمن الدولة وكل الأحكام التي يجب مراعاتها بجانب حقوق الدولة الساحلية وواجباتها، يجب التأكيد على أن البحر الإقليمي أو بالأحرى المياه الإقليمية تخضع خضوعًا تامًا لسيادة ونظام الدولة الساحلية.

المياه الإقليمية

هي عباره عن جزء من البحار ملاصقة للمياه الداخلية الذي يقع تحت سيادة بالكامل ولا يخضع لها حتى المرور البرئ)، ويأتي تاليًا لإقليمها البحري ومياهها الداخلية.

المادة (١١) الموانئ

لأغراض تعيين حدود البحر الإقليمي، تعتبر جزءًا من الساحل أبعد المنشآت المرئية الدائمة التي تشكل جزءًا أصيلًا من النظام المرفئي، ولا تعتبر المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر الاصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة.”

الموانئ البحرية هي المحطات التي تقع علي خط التماس بين اليابسة والمياه الداخلية التي أصل وجودها خدمة السفن والقيام بأعمال الشحن والتفريغ والتخزين، هي تدخل داخل إقليم الدولة بحيث تمارس عليها كافة قوانينها السيادية، وتلعب دورًا هامة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية(²) كما وتخضع السفن الأجنبية إلى لوائح الدولة الإقليمية، تعتبر المنشآت المرفئية الدائمة أماكن عمل ومناطق صناعية، ومخازن، وإنتاج ومعالجة مناطق تقع تحت القواعد العامة والتشريعات الصادرة عن الدول والمنظمات الدولية، فهي هياكل دائمة من صنع الإنسان بُنيت على طول الساحل الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من نظام الميناء مثل الأرصفة الساحلية، المحطات الساحلية والجدار البحري(³)

علي سبيل المثال/ أجازت الحكومة السورية لروسيا بموجب الاتفاق الذي تم في ٢١ من ديسمبر ٢٠١٧ على توسيع المنشآت المرفئية العسكرية في طرطوس شمال غرب سوريا والتي ستصبح قاعدة بحرية روسية دائمة. (⁴)

المادة (١٢) المراسى

” تدخل المراسى في حدود المياه الإقليمية بصرف النظر عن وقوعها جزئيًا أو كليًا خارج الحد الخارجي للبحر الإقليمي نظرًا لطبيعة وظيفتها في تحميل السفن وتفريغها ورسو السفن، ولولا ذلك لاعتبرت خارج نطاق خدمة المياه الإقليمية.”

والمراسي هي المناطق التي تلتقي عندها مياه البحار والمحيطات بكتل القارات.

تم تصنيف مرافئ الغرب الإسلامى وفقًا للفصل شتاءً أو صيفًا، حيث يتم استقبال المراكب والقوارب، والملاحظ أن السنة الملاحية في عُرْف البحارة والجغرافيين والرحالة انقسمت إلى فصلين الشتاء والصيف؛ حيث كان يتم التعبير عن الفصل الذي ينطلق من خلاله النشاط الملاحى بالإبان، أو الحين الذي يركب الناس فيه، وبينما يعبر عن موسم توقف الملاحة أو انحسارها علي نطاق محدود بأوقات امتناع ركوب البحر، أو ارتجاج البحر وبالتالي تخصصت بعض المراسي بكونها شتوية، في حين اقتصر نشاط مراسي أخرى علي فصل الصيف ولذلك سميت مراسي صيفية(⁵)

 المادة (١٣) المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجزر

المرتفع الذي تنحسر عنده المياه عند الجزر هو مساحة الأرض مكونة طبيعيًا محاطة بالمياه وتعلو عليها في حاله الجزر، ولكنها تكون مغمورة عند المد، وعندما يكون المرتفع الذي تنحسر عنده المياه عند الجزر واقعًا جزئيًا أو كليًا على مسألة لا تتجاوز البحر الإقليمي من البر أو جزيرة، بجوز أن يستخدم حد أدنى من الجزر في ذلك المرتفع كخط أساس لقياس عرض البحر الإقليمي.

خط الأساس هو خط يُقاس ابتداءً من البحر الإقليمي لدولة ما وتعتبر المياه التي تخلقه مياه اقليمية، للدولة الساحلية، وهو عبارة عن خط مستقيم يصل بين رؤوس النقاط البارزة لشاطئ الدولة، بشرط ألا يبعد عن الاتجاه العام للشاطئ، وأن تكون المياه التي خلفه متصلة بما فيه الكفاية بيابسة تلك الدولة.

عندما يكون المرتفع الذي تنحسر عنه المياه عند الجزر واقعًا كليًا على مسافة تتجاوز عرض البحر الإقليمي من البر أو من جزيرة، لا يكون له بحر إقليمي خاص به.

تناولت المرتفعات التي تقع داخل نطاق عرض البحر الإقليمي في حالة انحسار المياه، يجوز أن يستخدم هذا المرتفع كخط أساس لقياس عرض البحر الإقليمي، أما إذا كان المرتفع يتجاوز عرض البحر الإقليمي لا يكون له بحر إقليمي خاص به.

المادة (١٧) المرور البرئ في البحر الإقليمي

حق المرور البرئ، رهنًا بمراعاة هذه الاتفاقية، تتمتع سفن جميع الدول ساحلية كانت أم غير ساحلية بحق المرور البرئ خلال البحر الإقليمي قررت المادة (١٧) حق المرور البرئ لجميع السفن الدولية بعض النظر عن كونها دولة ساحلية أم غير ساحلية خلال البحر الإقليمي، وبذلك انتقل هذا الحق قانونا ليتم إقراره في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بعد أن كان يمارس بموجب الأعراف الدولية.

والمرور البريء قديم قدم قانون البحار نفسه، وهو نتيجة طبيعية لحرية الملاحة؛ وقد تم تفصيل هذا المبدأ في المادة 14 من اتفاقية قانون البحار لعام 1958، التي أكدت أن الدولة الساحلية يجب ألا تعوق المرور البريء ويجب أن تعلن عن أي مخاطر على الملاحة في البحر الإقليمي الذي تدركه. ويُعرَّف المرور بأنه الملاحة عبر البحر الإقليمي بغرض عبور ذلك البحر دون الدخول إلى المياه الداخلية أو الانتقال إلى المياه الداخلية أو منها.

قد يشمل التوقف المؤقت، ولكن فقط إذا كانت عرضية للملاحة العادية أو التي تقتضيها الشدة أو القوة القاهرة، وقد مارستها القوى البحرية على مر القرون بهذا الاتساق، وتم تأكيده في عام 1927 أنه “كمبدأ عام، لا يتطلب حق المرور البريء أي حجة داعمة أو استشهاد بالسلطة؛ وينبغي أن يكون ذلك من أجل التوصل إلى توافق في الشؤون البحرية. وهي راسخة في القانون الدولي.

ويجب تفسير “المرور البريء” وتطبيقه في ضوء القانون الوطني الذي نفذته الدولة الساحلية. يمكن لكل دولة ساحلية اعتماد قوانين تتعلق بسلامة الملاحة، ووضع الكابلات البحرية، والموارد، وصيد الأسماك، وحماية البيئة، والبحث العلمي، ومنع التعدي على الجمارك، والمالية العامة، والهجرة، أو القوانين الصحية والوقاية من التلوث وكذلك تنفيذ الممرات البحرية ومخططات فصل حركة المرور أو تعليق مؤقت لحق المرور البريء في مناطق محددة من بحرها الإقليمي، مع مراعاة التقييد فقط بأن أي تدابير من هذا القبيل يجب أن تكون متفقة مع الاتفاقية والقانون الدولي المتعلقين بـ “المرور البريء”(⁶)

المادة (١٨) معني المرور   

المرور يعني الملاحة خلال البحر الإقليمي لغرض اجتياز هذا البحر دون دخول المياه الداخلية، التوقف في مرسى أو في مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية.

التوجه إلى المياه الداخلية أو منها أو التوقف في أحد هذه المراسي أو المرافق المينائية أو مغادرتها.

يكون المرور متواصلًا وسريعًا، مع هذا المرور يشتمل على التوقف والرسو، ولكن فقط بقدر ما يكون هذا التوقف والرسو من متطلبات الملاحة العادية، أو حين يكونان من أجل تقديم إعانات ومساعدات إلى أشخاص أو حتي طائرات وقت وجود أزمات او في الحالات الخطيرة.

عُينت المادة(١٨) بتعريف المرور كمصطلح هو الملاحة بغرض اجتياز هذا البحر دون الدخول في المياه الداخلية/ الوقوف في مرسى ميناء حتى ولو كان خارج المياه الداخلية.

اشترطت أن يكون المرور سريعًا  ومتواصلًا، و إن اشتمل هذا المرور على رسو، توقف يجب أن يستلزم هذا التوقف قوة قاهرة، أو في حالة تقديم المساعدة أثناء وجود حادث ما، ويجب أن يأذن لها من قبل الدول المشاطئة لرسو السفن.

أما التوقف في غير تلك الحالات غالبًا يثير التساؤلات، وللدولة الساحلية حق في مباشرة كافة مظاهر السيادة علي سواحلها.

المادة (١٩) معني المرور البرئ

يكون المرور بريئًا ما لم يهدد نظام و أمن الدولة الساحلية، ويتم هذا المرور الأمن وفقًا لهذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي.

يعتبر مرور سفينة أجنبية ضارًا بسلم دولة أخرى أو بنظامها إذا قامت الثانية أثناء وجودها في البحر الإقليمي بالتهديد بالقوة أو باستخدامها ضد سيادة الدولة الساحلية، أو أي شئ يمثل انتهاكا لسيادتها Infrightment of its sovereignty  أي مناورة، تسريب من أي نوع.

  • أي وسائل تجسس تهدف إلى جمع معلومات.
  • أي عمل عدواني يهدف أولى الإصرار بدفاع الدولة الساحلية.
  • إطلاق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها.
  • إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله.
  • أي عمل يهدف إلى التلويث بما يخالف هذه الاتفاقية.
  • أي نشاط ليس له علاقة بالمرور البرئ.

المادة (١٩) حددت متي يكون المرور بريئًا ام ضارًا بسلم الدولة الساحلية وبنظامها، فيمكن اعتبار المرور ضارًا بسلم الدولة في الحالات الآتية: –

يُشكل نظام المرور البرئ، أو الحر Innocent passage  مطلبًا تاريخيًا هاماً للدول المشاطئة على المضايق الدولية؛ نظرًا لقدرته الهامة على التحكم بحركة المرو، وتربط ذلك عادةً بسيادتها الوطنية.(⁷)

  • التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سياسة الدولة الساحلية وسلامتها الإقليمية.
  • المناورات والتهديدات المسلحة.
  • جمع المعلومات التي تضر بأمن الدولة الساحلية.
  • أعمال التلويث بقصد الأضرار.
  • صيد الأسماك، القيام بأنشطة البحث والمسح.
  • تحميل أو إنزال أي سلعة ، شخص خلافاً الجمركي للدولة الساحلية.

تضمنت تلك الحالات تفاصيل حول الأعمال التي تمثل تهديدًا، حيث قررت أن مرور السفن في المياه الإقليمية لا يعد بريئًا إذا كانت لا تبدي احتراما للوائح والقوانين التي تصدرها الدولة الشاطئية، وللدولة الساحلية مطلق التقدير لتلك الحالات وتحديد هل المرور بريئًا ام ضارًا لسلمها و نظامها.

المادة (٢٠) الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى.

على الغواصات والمركبات الغاطسة أن تبحر طافية ورافعة علمها حيث تكون في البحر الإقليمي.

اما فيما يتعلق بالغواصات توجب المادة (٢٠) بأن تبحر طافية ورافعة علم الدولة التابعة لها حيث تكون في المياه الإقليمية؛ وذلك لمنع أعمال التجسس، أو ما يضر بأمن ونظام الدولة المشاطئة للمياه الإقليمية.

المادة (٢١) قوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور البرئ.

للدولة الساحلية أن تعتمد وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وغيرها من قواعد لقانون الدولي قوانين و أنظمة بشأن المرور البرئ عبر البحر الإقليمي تتناول الأمور التالية كلها أو بعضها.

  • سلاسة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري.
  • منع خرق قوانين وأنظمة  الدولة الساحلية المتعلقة بمصائد الأسماك.
  • الحفاظ علي بيئة الدول الساحلية ومنع تلوثها والسيطرة عليها.
  • البحث العلمي البحري و أعمال المسح الهيدروغرافي.
  • منع خرق قوانين و أنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية.
  • حكاية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية وغيرها من المرافق والمنشآت.
  • حماية خطوط الأنابيب.

لا تطبق هذه القوانين والأنظمة علي تصميم السفن الأجنبية أو بنائها أو تكوين طاقمها إلا إذا كان الغرض منها إعمال قواعد، معايير دولية مقبولة.

تعلن الدولة الساحلية الاعلان الواجب عن جميع هذه القوانين والأنظمة.

تتمثل السفن الأجنبية التي تمارس حق المرور البرئ خلال البحر الإقليمي لجميع هذه القوانين والأنظمة الدولية المقبولة عموما بشأن منع المصادرات في البحر.

تضمنت المادة(٢١) (الغرض الأساسي من هذه المادة هو اعتماد القوانين الداخلية للدول المشاطئة بشكل يطابق الاتفاقية تحقيقاً للشرعة الدولية لقانون البحار) مجموعة من القواعد و الأحكام العامة لجميع السفن التي تباشر المرور في المياه الإقليمية التي تقضى بالتزام جميع السفن باحترام القواعد التي تشرعها الدولة الساحلية، واحترام جميع الاحكام السابق ذكرها سواء ما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أو قواعد القانون الدولي، وبذلك أقر فقهاء القانون أن البحر الإقليمي خاضع في الأصل إلى سيادة الدولة الساحلية.

المادة (٢٢) الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور في البحر الإقليمي.

للدولة الساحلية، كلما اقتضت ذلك سلامة الملاحة أن تفرض على السفن الأجنبية التي تمارس حق المرور البرئ خلال بحبها الإقليمي استخدام الممرات البحرية واتباع نظام حركة المرور التي قد تعينها تقررها لتنظيم مرور السفن، ويجوز بصفة خاصة أن يفرض على الناقلات والسفن التي تعمل بالمواد النووية أو غيرها من المواد ذات الطبيعة التي تحول توخي الحذر منها أن تقصر مرورها على تلك الممرات البحرية.

تأخذ الدولة الساحلية بعين الاعتبار عند تعيينها للمرات البحرية وتقريرها لنظم تقسيم حركة المرور بموجب هذه المادة ما يلي: –

توصيات المنظمات الدولية واي قنوات تستخدم عادة الملاحة الدولية، وما للسفن وقنوات محددة من مزايا، بجانب كثافة حركة المرور، وتعيين الدولة الساحلية بوضوح هذه الممرات البحرية، ونظم تقسيم حركة المرور في خرائط يُعلن عنها تجنبًا للنزاعات حول المرور في البحر الإقليمي، للدولة الساحلية فرض استخدام منكرات بحرية معينة يتم تعيينها واقراها والاعلان الواجب عنها في الخرائط لتنظيم حركة المرور.

الغرض الأصيل من هذه المادة هو عدم حدوث اختناقات أثناء الملاحة في الممرات الضيقة وبالتالي أعطت الاتفاقية الحق للدولة المشاطئة حق تنظيم المرور للناقلات في تلك الممرات البحرية على سبيل المثال قناة السويس فالهيئة العامة لقناة السويس البحرية وضعت ضوابط لمرور السفن من وإلى القناة وساعات الانتظار والشحن والتفريغ وذلك لأن اتساع القناة (قبل حفر قناة السويس الجديدة) لا تسع لمرور أكثر من ناقلة خاصة ناقلات البترول العملاقة في ذات والوقت وبالتالي الهيئة العامة لقناة السويس هي الهيئة التي تؤول لها مهمة تخصيص حركة سير الناقلات بالشكل الذى يتناسب من اتساع وعمق القناة، وكذا نفس الأمر ينطبق علي الدول التي تطل علي مضيق باب المندب، ويقتصر عبور السفن والناقلات النووية أو غيرها من المواد المشعة عبر تلك الممرات المحددة، كما وُضعت مجموعة من الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تحديد الممرات البحرية من توجهات المنظمات الدولية وكثافة حركات المرور والقنوات المستخدمة في الملاحة الدولية.

خاتمة: –

تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار دستوراً للمحيطات عندما فُتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في كانون الأول/ديسمبر 1982 في خليج مونتيغو، وكانت المعاهدة تمثل صفقة شاملة تم التفاوض بشأنها بنجاح وجهد من خلال استخدام أفرقة عاملة، وتمثل آلية، ووثيقة موحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بوصفها نتاجا لعدد كبير من المفاوضات، وضعت نظاما شاملا لقانون المحيطات من خلال المواد التي تضمنتها الاتفاقية والتي تهدف إلى صيانة وحفظ سيادة كل الدول على حدة، فهي بمثابة تتويجا للعمل الذي شارك فيه أكثر من 150 بلدا من مختلف نظم العالم مع اختلاف درجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة على حدة فهي كما ذكرت دستوراً جامعًا لمختلف التصرفات المتعلقة بأنواع المعادن التي يمكن العثور عليها في قاع البحر سواء وجدت في بحر أي دولة من هذه الدول كالدول الساحلية، والدول التي توصف بأنها محرومة جغرافيًا فيما يتعلق بالمحيطات الفضاء، والدول الأرخبيلية، والجزر والدول المغلقة أو الحبيسة.

المصادر: –

(¹) د. عادل عبد الله المسدي، محاضرات في القانون الدولي للبحار ١٩٨٢(منتدى الأورانس القانونى، الجزائر ،١٩/٣/٢٠١٣) http://sciencesjuridiques.ahlamontada.com/t2437-topic، آخر زيارة، ١٢/٣/٢٠٢٠.

(²) كلتشرز بوست، https://culturespost.blogspot.com/2023/08/blog-post_14.html

(³) George K. Walker, Definitions for the law of the sea Terms Not Defined by the 1982 Convention (Leiden-Boston: Publisher, MARTINUS NIJHOFF, 2012, Page216).

(⁴)مونت كارلو الدولية ” قاعدة طرطوس الروسية في سوريا ستصبح قاعدة دائمة ” (منشورة بتاريخ 2/12/2020, https://www.mc-doualiya.com/articles/20171221-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1 ) آخر زيارة 16/3/2020.

(⁵) د. عبدالسلام الجعماطي، دراسات في تاريخ الملاحة البحرية وعلوم البحار بالغرب الإسلامي (بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية،٢٠١١،ص43،ص44).

(⁶) Law teacher, ” The innocent passage in the UN Convention ” (United Kingdom, published in 2/2/2018, https://www.lawteacher.net/free-law-essays/international-law/the-innocent-passage-in-the-un-convention-international-law-essay.php?vref=1)  last visit: 16/3/2020.

(⁷) د. على ناصر ناصر، مضيق هرمز والصراع الأمريكي الإيراني (بيروت-لبنان: دار الفارابي، كانون الثاني ٢٠١٣،الطبعة الأولى، ص59).

4.5/5 - (2 صوتين)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى